البنود:

1993

1994

1995

1996

1997

السكان في 1/1

159 404

483 403

543 406

189 411

666 415

المواليد

398 9

418 8

717 8

393 9

794 10

الوفيات

998 2

842 2

696 2

894 2

878 2

الزيادة الطبيعية

400 6

576 5

021 6

499 6

916 7

الهجرة إلى الداخل

007 2

393 1

316 1

618 1

074 2

الهجرة إلى الخارج *

083 9

909 3

691 2

640 3

481 3

صافي الهجرة

- 7076

- 2516

-1375

-2022

-1407

نمو السكان

- 676

060 3

646 4

477 4

509 6

معدل المواليد التقريبي

27, 23

78, 20

32, 21

72, 22

77, 25

معدل الوفيات التقريبي

42, 7

02, 7

59, 6

00, 7

87, 6

السكان في 31 كانون

الأول/ديسمبر

483 403

543 406

189 411

666 415

175 422

متوسط عدد السكان

821 403

013 405

866 408

428 413

921 418

المصدر: المكتب الإحصائي العام، حزيران/يونيه 1999

* أرقام الهجرة إلى الخارج مُستمدَّة من أرقام الهجرة إلى الداخل كما أعدها المكتب المركزي للإحصاءات بهولندا وبذلك لا تعكس الهجرة بين سورينام وهولندا.

وفي عام 1998، كان العمر المتوقع عند الميلاد هو 68 سنة للرجال و70 سنة للنساء . وكان معدل وفيات الرضع (الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة) 4, 16 لكل 000 1 مولود حي في عام 1992؛ وكان معدل وفيـــات الأمومـــة في السنة نفسها 4, 22 لكل 000 10 حامل. وفي عام 1991 كان معدل الخصوبة الإجمالي 2, 2 طفل لكل امرأة.

ويتبين من الجدول 2 أن نحو 1, 50% من سكان سورينام من الذكور، بينما كانت الإناث يشكلن 1, 49% من السكان. وكانت النسبة المئوية للأطفال دون سن 15 سنة هي 6, 33% (496 135) في عــام 1993؛ و 3, 33% (728 134) في عام 1994؛ و 9, 32% (576 134) في عام 1995؛ و 34% في عام 1997. وفي الفترة نفسها، كانت نسبـــــة من تبلغ أعمــارهم 60 سنــــة أو أكثــر هي، على التوالـــــــي، 1, 7% (820 28) و 3, 7% (708 29) و 6, 7% (878 30).

وسورينام بلد ينتمي سكانه إلى جماعات إثنية متعددة حيث يتألفون من السكان الأصليين أو الهنود الأمريكيين (حوالي 2%)، والمنحدرين من سلالة العبيد الآبقين (حوالي 10%)، والكرييوليين (حوالي 35%)، والهندوستانيين (حوالي 34%)، والجاويين (حوالي 16 %)، والصينيين (حوالي 2%)، واللبنانيين والمنحدرين من أصول أوروبية (حوالي 5, 0%)، وغيرهم (انظر الجدول 3). ولكل من هذه المجموعات الإثنية لغتها الخاصة. ويبلغ عدد اللغات التي يُتحدَّث بها في سورينام 15 لغة على الأقل، منها:

لغتان للهنود الأمريكيين: الكريبية والأرواك

3 لغات كرييولية: النجوكا والساراماكا والسرنان تونغو

3 لغات آسيوية: السرنامية الهندية والسرنامية الجاوية والصينية الهاكوية

لغتان غربيتان: الهولندية والإنكليزية

واللغة الهولندية هي اللغة الرسمية، كما أن لغة السرنان تونغو هي لغة الحديث المشتركة.

ويوجد في سورينام حوالي 100 170 مسيحي (42%)، و 350 109 هندوسي (27%)، و 000 81 مسلم (20%)، و 550 44 شخصاً (11%) ذوي خلفيات دينية مختلفة. ومن بين من يدخلون في الفئة الأخيرة السكان الأصليون والمنحدرون من سلالة العبيد الآبقين، واليهود.

الإلمام بالقراءة والكتابة

الجدول 1(ب): مستويات إلمام السكان بالقراءة والكتابة في الأسر المعيشية بمنطقتي باراماريبو ووانيكا، 1993-1996

1993 (%)

1994 (%)

1995 (%)

1996 (%)

الذكور

4, 84

9, 88

0, 91

6, 91

الإناث

2, 84

9, 86

7, 88

5, 89

المجوع

3, 84

9, 87

8, 89

5, 90

المصدر: الأسر المعيشية في سورينام، 1993-1997، المكتب الإجصائي العام، إدارة إحصاءات الأسر المعيشية.

يتبين من الجدول أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة أدنى قليلاً بالنسبة للمرأة منها بالنسبة للرجل في منطقتي باراماريبو ووانيكا وهما أكبر المناطق من حيث الكثافة السكانية.

الاستحقاقات الاجتماعية

يوضِّح الجدول 4 عدد الأطفال الذين تدفع عنهم الحكومة سنوياً علاوة أطفال. وقد أخذ هذا العدد ينخفض على مدى السنين. ويوضح الجدول 5 عدد الأشخاص المستحقين سنوياً لمعاش الشيخوخة؛ وقد بقي هذا العدد ثابتاً تقريباً.

ويوضح الجدولان 5(أ) و 5(ب) عدد الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الخدمات الطبية المجانية التي تُقدمها الحكومة للفقراء. ولم تتوافر بيانات موزعة حسب الجنس إلا عن عام 1994.

ويوضح الجدول 6 عدد الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على الإعانة المالية السنوية. ولا يستطيع الحصول على الإعانة المالية إلا شخص واحد من كل أسرة، بينما يستطيع الحصول عليها أكثر من شخص من كل أسرة معيشية. وأغلبية المسجَّلين لأغراض الحصول على المعونة المالية من الإناث. وقد تم تعديل مبلغ الاستحقاقات على مدى السنين وإن تكن التغييرات التي أُدخلت عليها تغييرات يسيرة. ويتبين من تقرير أخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 60% من سكان سورينام يعيشون تحت خط الفقر وأن فرص الخروج من دائرة الفقر فرص محدودة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1999).

البيانات الاقتصادية

لا تكاد توجد بيانات اقتصادية حديثة يطمأن إليها عن سورينام. وما زالت حسابات المكتب الإحصائي العام تعتمد على سعر الصرف "الرسمي" وهو 8 غيلدرات سورينامية للدولار الواحد من دولارات الولايات المتحدة، بينما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء إلى أكثر من 480 غيلدرا للدولار في آخر عام 1994. وفي آذار/مارس 1995 بلغ سعر الصرف 750 غيلدرا سورينامياً، ثم انخفض إلى 491 غيلدرا بنهاية عام 1995، بينما تجاوز 1000 غيلدر في أيار/مايو 1999.

الموارد الطبيعية

توجد بسورينام الموارد الطبيعية التالية: الأخشاب والطاقة الكهربائيـة المائيـة والأسماك والجمبري والبوكسيت وخام الحديد وكميات صغيرة من النيكل والنحاس والبلاتينيوم والذهب. وأهم سلع الاستيراد والتصدير هي:

- الألومينا والألومنيوم والنفط غير المكرر والزيت الخام؛

- الأرز؛

- الموز والخضروات؛

- الجمبري والأسماك والمنتجات السمكية؛

- الأخشاب والمنتجات الخشبية.

الهيكل السياسي

في عام 1667 أصبحت سورينام مُستعمَرة لمملكة هولندا. وفي عام 1866بدأ الأخذ بنظام التمثيل الشعبي، ومُنِحَ كل من الرجل والمرأة حق الانتخاب العام في عام 1948. وبدأ تشكيل الأحزاب السياسية الأولى بعد الحرب العالمية الأولى بفترة وجيزة، بينما أُجريت أول انتخابات في عام 1949. وفي عام 1954 مُنحت سورينام الاستقلال الذاتي في نطاق مملكة هولندا، ثم حصل البلد على استقلاله في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975. وكانت الحياة السياسية في سورينام، سواء قبل الاستقلال أو بعده، يُسيطر عليها عدد كبير من الأحزاب الائتلافية التي كان يتم تأسيسها في كثير من الأحيان على أساس عرقي. وفي 25 شباط/فبراير 1980 وقع انقلاب عسكري وظلت السلطات العسكرية محتفظةً بالسلطة حتى عام 1987. وبعد أيار/مايو 1987 أُجريت انتخابات عامة وصلت إلى الحكم بحكومةٍ مدنية مرة أخرى وظلت الحال كذلك حتى وقع انقلاب عسكري آخر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1990. وقد أُجريت انتخابات عامة في أيار/مايو 1991 وفي عام 1996.

ويشتمل دستور سورينام الحالي، الذي وُضع خلال الفترة العسكرية والذي اعتُمد في استفتاء أُجري في عام 1987، على 180 مادة. وفي عام 1992 تم تعديل الدستور. وينص هذا الدستور على أن سورينام دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة الشعب واحترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية.

ورئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في جمهورية سورينام. فهو رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس الأمن، والقائد الأعلى للجيش. وينوب عن الرئيس في غيابــــه نائب الرئيس الذي يشغل أيضـاً منصب رئيس مجلس الوزراء. وخلال الفترة 1975-1987، كان رئيس محكمة العدل ينوب عن الرئيس ونائب الرئيس في غيابهما، ولكن نائب الرئيس أصبح منذ عام 1987 هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن ينوب عن الرئيس. ويُنتخَب الرئيس ونائب الرئيس لمدة 5 سنوات وهما مسؤولان أمام الجمعية الوطنية.

وتحتفظ الجمعية الوطنية والحكومة بالسلطة التشريعية. وتتألف الجمعية الوطنية من 51 عضواً. وتُختار هذه الهيئة النيابية في انتخابات عامة حرة لمدة 5 سنوات (بالتمثيل النسبي). والجمعية العامة مسؤولة عن الموافقة على السياسات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية للحكومة.

ويتولى الرئيس السلطات التنفيذية. وتتألف الحكومة من الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء. وتتولى الحكومة تقرير السياسات ويمكن مساءلتها أمام الجمعية الوطنية. ويتألف مجلس الوزراء من الوزراء وهو أعلى هيئة تنفيذية وإدارية في الحكومة.

وتتألف السلطة التشريعية من:

- رئيس ونائب رئيس محكمة العدل؛

- أعضاء محكمة العدل؛

- نواب أعضاء محكمة العدل؛

- الأعضاء الآخرون في إدارة الادعاء العام؛

- الموظفون القضائيون الذين يُعينهم القانون.

الجدول 1: نظرة عامة على المساحات حسب المناطق، وعدد الوحدات الإدارية، وتوزيع السكان في مختلف المناطق في عام 1997

المنطقة

المساحة

كـم 2

عدد الوحدات

الإدارية

السكان الذكور

1997

السكان الإناث

1997

مجموع السكان في كانون

الأول/ديسمبر 1997

باراماريبو

182

12

972 113

972 114

859 228

وانيكا

443

7

033 38

250 36

283 74

نيكيري

353 5

5

845 17

472 16

317 34

كوروني

902 3

3

645 1

396 1

041 3

ساراماكا

636 3

6

070 7

397 6

466 13

بارا

393 5

5

754 7

015 7

770 14

كوميويجني

353 2

6

090 11

196 10

286 21

ماروويجني

627 4

6

685 6

347 6

032 13

بروكوبوندو

364 7

6

456 3

929 3

385 7

سيباليويندي

567 130

6

154 10

738 13

892 23

المجموع

820 163

62

704 217

(1, 50)

627 216

(9, 49)

331 434

(0, 100)

المصدر: مكتب السجل المدني المركزي، بيانات ديمغرافية عن سورينام، 1972-1997

الجدول 2: توزيع الأعمار حسب الجنس بين سكان سورينام،

1993-1995

الفئة العمرية

1993

1994

1995

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

صفر-4 سنوات

423 23

863 22

286 46

845 22

287 22

132 45

422 22

864 21

286 44

5-9 سنوات

586 23

158 23

744 46

477 23

066 23

543 46

435 23

032 23

467 46

10-14 سنة

428 21

038 21

466 42

712 21

341 21

053 43

081 22

742 21

823 43

15-19 سنة

632 20

873 398

505 40

015 20

302 19

317 39

816 19

151 19

967 388

20-24 سنة

579 21

439 20

018 42

170 21

952 19

122 41

757 20

491 19

248 40

25-29 سنة

099 21

052 20

151 41

711 20

586 19

297 40

483 20

257 19

740 39

30-34 سنة

809 17

299 17

108 35

872 18

143 17

015 37

674 19

759 18

433 38

35-39 سنة

544 15

757 11

301 23

280 12

392 12

672 24

274 13

242 13

516 26

40-44 سنة

492 88

822 8

314 17

863 8

159 9

022 18

351 9

602 9

953 18

45-49 سنة

893 6

458 7

315 13

253 6

009 7

262 13

284 7

028 7

312 13

50-54 سنة

289 6

026 8

315 13

253 6

009 77

262 13

284 6

028 7

312 13

55-59 سنة

993 5

449 6

442 12

934 5

437 6

371 12

922 5

472 6

394 12

60-64 سنة

066 5

377 5

443 10

192 5

544 5

736 10

307 5

701 5

008 11

65-69 سنة

627 3

954 3

581 7

712 3

052 4

764 7

854 3

213 4

067 8

70-74 سنة

401 2

769 2

170 5

525 2

919 2

444 5

645 2

061 3

706 5

75-79 سنة

210 1

392 1

602 2

248 1

475 1

723 2

369 1

649 1

018 3

80 فما فوقها

410 1

614 1

024 3

431 1

610 1

041 3

464 1

615 1

079 3

المجموع

815 024 2

340 201

110 382 40

263 203

750 201

013 405

380 205

486 203

866 408

1, 50%

9, 49%

100%

2, 50%

8, 49%

100%

2, 50%

8, 49%

100%

المصدر: المكتب الإحصائي العام، 1999

الجدول 3: السكان حسب المجموعة الإثنية والمنطقة (1980)

المنطقة

كريوليون

هندوستانييون

جاويون

هنود

أمريكيون

صينيون

أوروبيون

سلالة

عبيد

آبقين

هنود

أمريكيون

قبليون

آخرون

المجموع

باراماريبو

799 39

489 14

538 8

148 1

690 2

436

10

-

895

005 68

سورينام

193 63

820 71

510 24

878 1

157 2

914

463

473

247 1

655 66

نيكيري

453 5

604 20

971 5

138

146

46

13

831 1

295

497 34

كوروني

401 2

51

294

صفر

20

4

-

-

9

779 2

بارا

384 6

487 1

499 5

001 1

166

59

145

8

141

890 14

كوميويجني

346 1

625 4

854 7

122

59

24

234

29

62

355 14

ساراماكا

695

230 5

470 2

92

43

32

212

464 1

110

348 10

ماروويجني

330 3

431

768 2

265

200

29

901 13

368 2

151

443 23

بروكوبوندو

684

246

100

24

13

14

933 18

180

74

268 20

المجموع

285 123

983 118

004 58

668 4

494 5

558 1

911 33

353 6

984 2

240 355

(7, 34%)

(5, 33%)

(3, 16%)

(3, 1%)

(5, 1%)

(4, 0%)

(5, 9%)

(8, 1%)

(8, 0%)

(100%)

ملاحظات:

1 - ‘آخرون’ تشمل ‘غير المعروفين’.

2 - لم يُميَّز القبليون من المنحدرين من سلالة العبيد الآبقين في مجموعة خاصة.

المصدر: تعداد عام 1980، المكتب الإحصائي العام.

الجدول 4: عدد الأطفال الذين تدفع عنهم الحكومة سنوياً العلاوة العائلية العامة،

حسب المنطقة (1993-1997)

المنطقة

1993 (%)

1994 (%)

1995 (%)

1996 (%)

1997 (%)

باراماريبو

342 25 (6, 39)

220 22 (8, 37)

051 21 (8, 37)

515 19 (9, 37)

632 17 (6, 37)

وانيكا

503 10 (4, 16)

166 10 (3, 17)

806 9 (6, 17)

114 9 (7, 17)

475 8 (1, 18)

نيكيري

717 6 (5, 10)

144 6 (5, 10)

712 5 (3, 10)

213 5 (1, 10)

790 4 (2, 10)

كوروني

437 (7, 0)

393 (7, 0)

365 (7, 0)

344 (7, 0)

269 (6, 0)

ساراماكا

845 1 (9, 2)

751 1 (0, 3)

681 1 (0, 3)

538 1 (0, 3)

390 1 (0, 3)

بارا

847 3 (0, 6)

571 3 (1, 6)

392 3 (1, 6)

190 3 (2, 6)

877 2 (1, 6)

كوميويجني

544 3 (5, 5)

472 3 (9, 5)

925 2 (3, 5)

675 2 (2, 5)

407 2 (1, 5)

ماروويجني

877 1 (9, 2)

866 1 (2, 3)

814 1 (3, 3)

726 1 (4, 3)

621 1 (5, 3)

بروكوبوندو

213 2 (5, 3)

900 1 (2, 3)

777 1 (2, 3)

588 1 (1, 3)

422 1 (1, 3)

سيباليويندي

676 7 (0, 12)

259 7 (3, 12)

138 7 (8, 12)

537 6 (7, 12)

958 5 (7, 12)

المجموع

001 64 (0, 100)

742 58 (0, 100)

661 55 (0 ,100)

440 51 (0, 100)

841 46 (0, 100)

المصدر: الكتاب السنوي الإحصائي، 1997

الجدول 5: عدد الأشخاص المستوفين لشروط الحصول على معاش الشيخوخة،

حسب الجنس والمنطقة (1993-1995)

المنطقة

1993

1994

1995

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

باراماريبو

446 7

625 8

071 16

649 7

855 8

504 16

574 7

954 8

528 16

وانيكا

102 2

008 2

110 4

176 2

144 2

320 4

183 2

175 2

358 4

نيكيري

271 1

170 1

441 2

303 1

229 1

532 2

328 1

275 1

603 2

كوروني

237

239

476

218

227

445

216

217

433

ساراماكا

531

511

042 1

553

527

080 1

568

537

105 1

كوميويجني

963

901

864 1

972

935

907 1

006 1

978

984 1

ماروويجيني

592

615

207 1

566

575

141 1

568

598

166 1

بارا

620

575

195 1

642

585

227 1

649

591

240 1

بروكوبوندو

267

358

625

246

322

508

245

327

572

سيباليويندي

214 1

749 1

963 2

226 1

759 1

985 2

241 1

761 1

002 3

المجموع

243 15

751 16

994 31

551 15

158 17

709 32

578 15

413 17

991 32

%

6, 47%

4, 52%

100%

5, 47%

5, 52%

100%

2, 47%

8, 52%

100%

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة البحث والتخطيط، 1999

الجدول 5(أ): الخدمات الطبية المجانية حسب المنطقة، 1993-1997

المنطقة

1993

1994

1995

1996

1997

باراماريبو

200 14 (9, 43)

817 13 (3, 44)

240 20 (7, 44)

230 25 (7, 48)

266 28 (6, 50)

وانيكا

316 6 (5, 19)

371 6 (4, 20)

791 10 (9, 23)

916 11 (0, 23)

599 12 (5, 22)

نيكيري

500 4 (9, 13)

275 4 (7, 13)

743 5 (7, 12)

525 5 (7, 10)

316 5 (5, 9)

كوروني

376 (2, 1)

323 (0, 1)

553 (2, 1)

658 (3, 1)

645 (6, 1)

ساراماكا

517 1 (7, 4)

506 1 (8, 4)

096 2 (6, 4)

485 2 (8, 4)

886 2 (2, 5)

كوميويجني

882 1 (8, 5)

026 2 (5, 6)

317 2 (1, 5)

612 2 (0, 5)

557 2 (6, 4)

ماروويجني

703 1 (3, 5)

586 1 (1, 5)

545 1 (4, 3)

553 1 (0, 3)

774 1 (2, 3)

بارا

244 1 (8, 3)

326 1 (2, 4)

445 1 (2, 3)

483 1 (9, 2)

586 1 (8, 2)

بروكوبوندو

634 (9, 1)

456 (0, 1)

323 (6, 0)

253 (5, 0)

المجموع

372 32 (0, 100)

224 31 (0, 100)

231 45 (0, 100)

785 51 (0, 100)

882 55 (0, 100)

المصدر: الكتاب السنوي الإحصائي، 1997

الجدول 5(ب): الخدمات الطبية المجانية حسب الحالة الاقتصادية،

والحالة الزوجية، والجنس، 1994

الحالة المدنية

المعدمون

المحرومون

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

السناء

المجموع

غير المتزوجين

641 2

653 7

294 10

383 1

743 3

126 5

024 4

396 11

420 15

المتزوجون

872 1

144 1

016 3

038 5

827 1

865 6

910 6

971 2

881 9

المترملون

397

325 2

722 2

61

342

403

458

667 2

125 3

المطلقون

165

670

835

159

345

504

324

015 1

339 1

المتعاشرون

167

337

504

356

535

891

523

872

395 1

غير معروفين

7

20

27

14

23

37

21

43

64

المجموع

249 5

149 12

398 17

011 7

815 6

826 13

260 12

964 18

224 31

%

2, 30%

8, 69%

100%

7, 50%

3, 49%

100%

3, 39%

7, 60%

100%

المصدر: وزارية الشؤون الاجتماعية، إدارة البحث والتخطيط، 1999

الجدول 6: عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات مالية،

حسب المنطقة (1993-1997)

المنطقة

1993

1994

1995

1996

1997

باراماريبو

144 3 (5, 44)

945 2 (2, 43)

704 2 (4, 42)

178 3 (2, 44)

772 2 (3, 43)

وانيكا

078 1 (2, 15)

083 1 (9, 15)

031 1 (2, 16)

204 1 (7, 16)

152 1 (0, 18)

نيكيري

886 (5, 12)

790 (6, 11)

892 (0, 14)

874 (2, 12)

847 (2, 13)

كوروني

109 (5, 1)

87 (3, 1)

99 (6, 1)

117 (6, 1)

111 (7, 1)

ساراماكا

434 (1, 6)

409 (0, 6)

383 (0, 6)

385 (4, 5)

331 (2, 5)

كوميويجني

350 (9, 4)

389 (7, 5)

437 (9, 6)

462 (4, 6)

404 (3, 6)

ماروويجني

860 (2, 12)

891 (1, 13)

609 (6, 9)

690 (6, 9)

515 (0, 8)

بارا

211 (1, 3)

216 (2, 3)

215 (4, 3)

279 (9, 3)

267 (2, 4)

المجموع

072 7 (0, 100)

810 6 (0, 100)

370 6 (0, 100)

189 7 (0, 100)

399 6 (0, 100)

المصدر: الكتاب السنوي الإحصائي، 1997

الجدول 7: بيانات اقتصادية عن سورينام،

1994-1997

البيانات الاقتصادية

السنة

1994

1995

متوسط دخل الفرد بالغيلدر السورينامي *

510 139

420 504

مجموع الصادرات **

267 408 379 62

393 898 238 214

مجموع الواردات **

455 507 609 59

043 718 916 258

معدل التضخم بالنسبة المئوية (باراماريبو + وانيكا)

5, 368

6, 235

متوسط سعر صرف الغيلدر السورينامي (السوق السوداء) ***

5, 142

3, 302

الجدول 7 (تابع)

البيانات الاقتصادية

السنة

1996

1997

1998

متوسط دخل الفرد بالغيلدر السورينامي *

209 667

454 734

637 873

مجموع الصادرات **

932 418 434

388 823 702

623 200 438

مجموع الواردات **

601 180 502

194 011 660

526 986 578

معدل التضخم بالنسبة المئوية (باراماريبو + وانيكا)

- 7, 0

1, 7

0, 19

متوسط سعر صرف الغيلدر السورينامي

(السوق السوداء) ***

6, 224

8, 228

5, 375

ملاحظه: الأرقام الخاصة بمتوسط دخل الفرد لعامي 1997 و 1998 هي أرقام أولية.

المصادر:

* المكتب الإحصائي العام/إدارة البحث والتخطيط/فرع الحسابات القومية، تموز/يوليه 1999.

** المكتب الإحصائي العام، فرع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1999.

*** التقرير السنوي لعام 1998، مصرف سورينام.

الباب الأول

تعريف التمييز ضد المرأة

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

ورد تعريف لمفهوم التمييز في المادة 126 مكرراً* من قانون العقوبات. والتعريف هو كما يلي:

"يفهم التمييز على أنه كل شكل من أشكال التفرقة، وكل استبعاد، أو تقييد، أو تفضيل، قد يكون الغرض منه أو النتيجة المترتبة عليه إلغاء أو إعاقة الاعتراف أو الاستمتاع أو التأكيد، وذلك من حيث المساواة وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في مجالات الحياة العامة". ولا يشير التعريف المذكور أعلاه إلى المرأة تحديداً، بل إلى البشر بوجه عام. على أن دستور جمهورية سورينام يتضمن حكماً خاصاً يتعلق بالتمييز على أساس الجنس. وسيتم بحث هذه النقطة بمزيد من التفصيل في المادة التالية.

ودستور جمهورية سورينام (نشرة القوانين والقرارات رقم 116 لسنة 1987، كما هي معدلة في النشرة رقم 38 لعام 1992)، وهو القانون الوطني الأسمى، يحظر التمييز بوجه عام، وبذلك يكون التمييز على أساس الجنس محظوراً أيضاً. وتنص الفقرة 2 من المادة 8 من الدستور على أنه: "لا يجوز التمييز ضد أحد على أساس المولد، أو نوع الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو النسب، أو التعليم، أو المعتقدات السياسية، أو الوضع الاقتصادي، أو الظروف الاجتماعية، أو أي وضع آخر".

كذلك يتضمن الدستور مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في موضع آخر (الفقرة 2 من المادة 35) حيث ينص على أن: "يكون الرجل والمرأة متساويين أمام القانون".

واستناداً إلى ما نص عليه الدستور، تكون المرأة مساوية للرجل من جميع الوجوه، ومن ثم ينبغي ألا يكون هناك تمييز ضد المرأة، لا في الحياة العامة ولا في الحياة الخاصة.

التدابير المناسبة

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

المادة 2، الفقرة الفرعية (أ)

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع والوسائل المناسبة الأخرى؛

على الرغم من التسليم بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومن حظر الدستور للتمييز بينهما ، توجد أحكام قانونية في التشريعات الوطنية تتعارض مع هذا المبدأ:

- قانون الموظفين، المواد 15(أ) و 45 و 47 و 69 (نشرة القوانين والقرارات رقم 195 لسنة 1962 كما هي معدلة في النشرة رقم 93 لسنة 1987)

- قرار الحكومة بشأن تنفيذ قانون الهوية، التذييل الأول (نشرة القوانين والقرارات رقم 10 لسنة 1976)

- قانون الجنسية والإقامة، المادة 3، الفقرات 3 و 6 و10 والفقرات من 12 إلى 15 (نشرة القوانين والقرارات رقم 4 لسنة 1975 ، كما هي معدلة في النشرة رقم 29 لسنة 1989)

- القانون المدني، المادة 383(أ)، الفقرة الفرعية 3 (نشرة القوانين والقرارات لسنة 1860، كما هي معدلة في النشرة رقم 117 لسنة 1983)

- قانون الحوادث، المادة 6، الفقرة 3 (نشرة القوانين والقرارات رقم 145 لسنة 1947، كما هي معدلة في النشرة رقم 8 لسنة 1983،)

- قانون العطلات، المادة 8، الفقرة 2 (نشرة القوانين والقرارات رقم 164(ج) لسنة 1985)

- قرار السفر والإقامة المؤقتة، المادة 4 (نشرة القوانين والقرارات رقم 84 لسنة 1944، كما هي معدلة في النشرة رقم 8 سنة 1993)

- قانون الانتخابات (نشرة القوانين والقرارات رقم 70 لسنة 1987، كما هي معدلة في النشرة رقم 84 لسنة 1987)

- قانون السجلات التجارية، المادة 5 (نشرة القوانين والقرارات رقم 149 لسنة 1936، كما هي معدلة في النشرة رقم 84 لسنة 1962)

وهناك أيضاً أحكام لها قوة القانون ولكنها لم تعد نافذة، مثل قانون الموظفين. وسوف يعرض التقرير لهذه الأحكام عند تناول المواد ذات الصلة من الاتفاقية. ويمكن تفسير عدم الاتساق بين القوانين من ناحية والدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من ناحية أخرى بكون الدستور والاتفاقية أحدث تاريخاً.

المادة 2، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة

يتضمن الدستور حظراً عاماً للتمييز يشمل التمييز على أساس نوع الجنس. على أنه لم تُقرَّر جزاءات فيما يتعلق بهذا الحظر. وعلاوة على ذلك فإن التمييز محظور بمقتضى قانون العقوبات في المادتين 175 و 175 مُكرراً والفقرة 1 من المادة 176، والمادة 500 مُكرراً والمادة 500 مكرراً ثانياً (نشرة القوانين والقرارات رقم 1 لسنة 1911، كما هي معدلة في النشرة رقم 35 لسنة 1993). ولا تُشير هذه الأحكام إلى التمييز على أساس نوع الجنس، بل إلى التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المُعتَقد.

وفي عام 1993، وُضع تعديل لقانون العقوبات كان الغرض منه تجريم التمييز على أساس نوع الجنس؛ وتم التوفيق بين هذا المشروع والمادتين 175 و 175 مُكرراً والفقرة 1 من المادة 176 والمادة 500 مُكرراً والمادة 500 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات. وبإضافة مفهوم "نوع الجنس" إلى هذه المواد تم تقرير حظر التمييز على أساس نوع الجنس.

وقد اعتمد مجلس الوزراء هذا المشروع في نيسان/أبريل 1993. وفي أيار/مايو 1993، عرضت وزارة العدل والشرطة المشروع على مجلس الدولة لإبداء الرأي، ولكنه لم يُصدر رأيه حتى هذا التاريخ.

المادة 2، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي

لا ينص القانون على مؤسسة خاصة تتوجه إليها المرأة طلباً للحماية في حالة وقوع تمييز على أساس نوع الجنس. ويوجد بوزارة الداخلية في الوقت الحاضر مكتب وطني لشؤون الجنسين هو المسؤول عن وضع وتنفيذ سياسة الحكومة فيما يتعلق بالجنسين. وفي هذه السياسة توجَّه العناية لتشجيع حقوق المرأة وحماية هذه الحقوق. وتوجد على نطاق البلد نحو 50 منظمة نسائية غير حكومية مختلفة ومنظمات تطوعية ومنظمات مهنية تعمل من أجل حقوق المرأة ومصالحها.

وبمقتضى القرار ألف-18 المؤرخ في 10 كانون الثاني/ينـاير 1985 (النشرة رقم 1 لسنة 1985) تم إنشاء معهد وطني لتشجيع وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بوجه عام. ولهذا المعهد دور استشاري كما أن له سلطة التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويجوز لأي شخص، رجلاً أو امرأة، يعتبر نفسه ضحية انتهاك للحقوق والحريات الأساسية أن يتقدم إلى المعهد بشكوى. ويمكن الطعن في قراراته أمام محكمة العدل. على أن المعهد توقف عن العمل منذ عام 1995.

وللمرأة التي تكون ضحيةً لتمييز على أساس نوع الجنس حق اللجوء إلى المحكمة العادية كملجأ أخير. وينص الدستور على أنه في حالة وقوع انتهاك للحقوق والحريات يكون لأي شخص الحق خلال فترة معقولة أن تنظر شكواه في جلسة عامة تتوافر له فيها شروط الإنصاف أمام قاضٍ مستقل نزيه (المادة 10).

ونظراً لوجود متراكم من القضايا المقرر النظر فيها، فإن هذه القضايا لا يُتوقَّع نظرها خلال فترة معقولة. ويرجع هذا التراكم جزئياً إلى نقص الموظفين والمواد.

المادة 2، الفقرة الفرعية (د)

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

المادة 2، القرة الفرعية (هـ)

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

يرد التعليق على الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ) من المادة 2 عند التعليق على المواد الأخرى.

المادة 2، الفقرة الفرعية (و)

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تُشكِّل تمييزاً ضد المرأة؛

أُدخِلَت على مدى السنين تعديلات قانونية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتمت هذه التعديلات في القانون المدني، وقانون ضريبة الأجور والمرتبات (نشرة القوانين والقرارات رقم 181 لسنة 1981، كما هي معدلة في النشرة رقم 51 سنة 1995)، واللائحة العامة للشرطة (قرار وزير العدل والشرطة رقم 9438 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، كما هي معدلة في القرار رقم 3202 المؤرخ 4 آب/أغسطس 1995)، وقانون المعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة (نشرة القوانين والقرارات رقم 150 لسنة 1972، كما هي معدلة في النشرة رقم 81 لسنة 1987). وستتم مناقشة التدابير القانونية عند استعراض المواد ذات الصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة 2، الفقرة الفرعية (ز)

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تُشكِّل تمييزاً ضد المرأة.

يشتمل قانون جزاءات الشرطة أحكاماً تنطوي على تمييز ضد المرأة. ويُشار هنا إلى المادتين 65 و 66 اللتين تعاقبان المرأة على البغاء. أما الرجل الذي يرتكب البغاء فلا عقاب عليه بمقتضى قانون الجزاءات هذا. وفي الممارسة، يتم إلقاء القبض وفرض الغرامات على الرجل والمرأة على السواء.

حقوق الإنسان

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

ينص القانون على المساواة بين الرجل والمرأة في فرص التنمية السياسية والاقتصادية وفي الحصول على المزايا الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. على أن هذه الفرص محدودة بسبب الأنماط العميقة الجذور للتنشئة الاجتماعية لكل من الجنسين.

وسورينام طرف في معاهدات حقوق الإنسان التالية:

1 - اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة (بوغوتا، 2 أيار/مايو 1948؛ R 10-2-1982)

2 - اتفاقيـــة البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة (بوغوتا، 2 أيار/مايو 1988؛ R 10-2-1982)

3 - الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه كوستاريكا، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969؛ T 12-11-1987 )

4 - معاهدة البلدان الأمريكية بشأن القضاء على التعذيب والمعاقبة عليه (قرطاجنة دي إندياس، كولومبيا، 9 كانون الأول/ديسمبر 1985؛ R12-11-1987)

5 - البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور، السلفادور، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988؛ T10-7-1990)

6 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (U.N. G.A.18-12-1979)

7 - اتفاقية حقوق الطفل (G.A. U.N.20-11-1989)

8 - المعاهدة الدوليــــة للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة (N.Y. 19-12-1966; T 28-12-1976)

9 - المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري (N.Y. 16-12-1966)

10 - المعاهــــدة الدوليـــة للقضــاء على جميع أشكـــال التمييز العنصري (N.Y. 7-3-1966; O 15-3-1984)

11 - المعاهدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (U.N.G.A.30-11-1973; T 3-6-1980)

12 - اتفاقية الرق (جنيف، 25 أيلول/سبتمبر، 1926؛ O 12-10-1979)

13 - الاتفاقية التكميلية بشأن إلغاء الرق وتجارة الرقيق ومؤسساته وممارساته المعادلة للرق (جنيف، 7 أيلول/سبتمر، 1956؛ O 12-10-1979)

14 - الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (NY 13-1-1967; O 29-11-1978)

15 - البروتوكــــول المتعلـــــق بمركـــــز اللاجئــين (جنيف، 28 حزيران/يونيه 1951؛ 029-11-1978)

16 - اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان (12 آب/أغسطس، 1949؛ O 13-10-1976)

17 - اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة من أفراد القوات البحرية (12 آب/أغسطس، 1949؛ O 13-10-1976)

18 - اتفاقيــــــــة جنيـــف المتعلقـــــة بمعاملـــــة أسرى الحرب (12 آب/أغسطس، 1949؛ O 13-10-1976)

19 - اتفاقيــة جنيف المتعلقــة بحمايــة المدنيين وقت الحرب (12 آب/أغسطس، 1949؛ O 13-10-1976)

كذلك وقعت سورينام على الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل الدولية بشأن حقوق الإنسان:

- اتفاقيــة منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة أو العمل الإجباري؛ T. 15-6-1976

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم؛ O 15-6-1976

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن إلغاء السخرة؛ T 15-6-1976

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 بشأن الحماية والتسهيلات التي توفَّر لممثلي العمال في المؤسسة؛ O 15-6-1976

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين في بيئة العمل

ولما كانت سورينام طرفاً في المعاهدات والاتفاقيات المذكورة أعلاه، فإنه لا يجوز القيام بعمل يخل بهذه المعاهدات والاتفاقيات. وعلاوة على ذلك فإن ديباجة الدستور تقوم على احترام وضمان مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية وكذلك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتبدو نقطة الانطلاق هذه واضحة أيضاً في أحكام الدستور، لأن هذه الحقوق الأساسية تنطبق على الجميع.

وفي نيسان/أبريل 1999، أنشأ رئيس جمهورية سورينام لجنة لرصد التقارير المتعلقة بمختلف المعاهدات الدولية التي صدقت عليها سورينام. وتقوم اللجنة حالياً باستعراض التقرير المتعلق بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

التمييز الإيجابي

المادة 4، الفقرة 1

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع على أي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

لم تُتخذ أية تدابير خاصة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. كما لا توجد أية تدابير تتعلق بالسياسات في هذا الصدد.

المادة 4، الفقرة 2

لا يُعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.

يسلم الدستور، (في الفقرتين 5 و 6 من المادة 35) بالقيمة الخاصة للأمومة، ويقرر أن الأمهات العاملات لهن الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وعلاوة على ذلك ينص الدستور (في المادة 29(ب)) على أنه يتعين خلال فترة الحمل وبعدها توفير حماية خاصة في مكان العمل للنساء اللاتي يقمن بأنشطة تتطلب جهداً مضنياً أو اللاتي يعملن في ظروف غير صحية أو ظروف خطرة.

القضاء على الأفكار النمطية وعلى التحيز

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

لكل شخص، طبقاً للمادة 38 من الدستور، الحق في التعليم والتمتع بالثقافة. وفي الممارسة، فإن الأنماط السائدة فيما يتعلق بالجنسين وبالثقافة تؤدي إلى مزيد من التأكيد على الأدوار والمهام الإنجابية والاجتماعية للمرأة، بينما تُنسب الأدوار الإنتاجية والسياسية بقدر أكبر إلى الرجل. وهذا يخلق عقبات أمام تقدم المرأة في المجالات التي تتعلق بالمسؤوليات والمهام الإنتاجية والسياسية. ولا توجد في الوقت الحاضر بيانات توضح تقسيم الأدوار والمهام بوجه عام أو حسب المجموعة الإثنية. وحق المرء في التمتع بثقافته له أهمية خاصة في مجتمع مثل سورينام يتميز بتعدد المجموعات الإثنية وتعدد الثقافات. وقد أوضحت النساء والمجموعات النسائية أن بعض التقاليد الثقافية تتعارض والحقوق والحريات الأساسية للمرأة كما هي مبينة في هذه المادة. ولما كانت لم تُجمع بيانات في هذا الشأن حتى الآن، فليس من الممكن التعمق بأكثر من ذلك في هذا الموضوع.

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

بدأت وزارة التعليم في مشروعين يستهدفان القضاء على الأفكار (التقليدية) عن أدوار الرجل والمرأة، وهما مشروع تطوير المناهج الدراسية بالتعليم الابتدائي (1998) ومشروع تعليم المهارات الحياتية الأساسية (1996). وستتم مناقشة هذين المشروعين بمزيد من التفصيل تحت المادة 10(هـ).

الاتجار بالمرأة والبغاء

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء.

يعتبر الاتجار بالمرأة من جرائم الآداب العامة في سورينام وتحكمه المادة 307 من قانون العقوبات (نشرة القوانين والقرارات رقم 1 لسنة 1911، كما هي معدلة في النشرة رقم 35 لسنة 1993). والعقوبة المقررة لهذه الجريمة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات. على أن قانون العقوبات لا يُعرِّف مفهوم الاتجار بالمرأة. وعلى الرغم من عدم وجود اتجار واضح بالمرأة في سورينام، فإن السلطات المختصة والمنظمات النسائية تعتقد أنه يحدث، وخاصة بين الأجنبيات المشتغلات بالجنس اللاتي يلتحقن بالعمل بمزاعم لا أساس لها. والاتجار بالمرأة جريمة، ولكن إقامة الدليل عليها يصعبها عدم وجود تعريف قانوني لهذا المفهوم. وليس من المتيسر بعد إجراء أية تحليلات عن الاتجار بالمرأة وعن القوادة، وذلك لعدم كفاية المتاح من البيانات الكيفية والكمية التي تم جمعها بطريقة منهجية.

والقوادة أيضاً عمل معاقب عليه. فهو جريمة نصت عليها المادة 503 (3) من قانون العقوبات. والحد الأقصى للعقوبة هو الحبس لمدة ستة أسابيع. وتحدث القوادة بالنسبة لبغايا الشوارع، والغرض منها هو أن تكون مصدراً للدخل مقابل توفير البغايا للزبائن. على أن ما يحدث عملياً هو أن المشتغلات بالجنس يكنَّ ضحايا للعنف البدني والاستغلال والتهديد من جانب القوادين والزبائن.

أما فيما يتعلق بالبغاء فالأمر كما يلي: البغاء عمل معاقب عليه، وإن كان العقاب لا يلحق إلا بالمرأة التي ترتكب هذا الفعل، على الرغم من حقيقة أن هناك أيضاً ذكوراً يشتغلون بالجنس. على أن ما يحدث في التطبيق هو أن من يمارسون البغاء من الذكور يتم أيضاً إلقاء القبض عليهم وتغريمهم. وهذه الجريمة منصوص عليها في المادتين 65 و 66 من قانون جزاءات الشرطة (نشرة القوانين والقرارات رقم 77 لسنة 1915 كما هي معدلة في النشرة رقم 24 لسنة 1990) ولا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية إلا في حالة التقدم بشكوى. ومن الممكن معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون النساء، مثل أصحاب النوادي الليلية، على أساس المادة 503 من قانون العقوبات (بالنسبة للقوادة).

وهناك نوعان من الاشتغال التجاري بالجنس هما الاشتغال بالجنس في الشوارع والاشتغال بالجنس في النوادي/الفنادق. والمشتغلات بالجنس في الشوارع هنَّ بصفة أساسية إما نساء من سورينام مقيمات إقامة غير قانونية جئن من غيانا المجاورة. وتستخدم النوادي الليلية التي يبلغ عددها تقريباً 45 نادياً المشتغلات بالجنس الأجنبيات بصفة أساسية. ولا توجد حتى الآن أرقام يطمأن إليها عن المشتغلين بالجنس سواء من الرجال أو النساء. وطبقاً لما تذكره منظمة Maxi Linder وتذكره السلطات الطبية والشرطة فإن عدد المسجلات من المشتغلات بالجنس يعتبر نسبة ضئيلة من العدد الحقيقي، لأن بعض فئات المشتغلات بالجنس لا تقع عليهن الأعين بوجه عام، ومنهن مثلاً من تعملن من بيوتهن أو في بيوت الإقامة والفنادق، أو من يمارسن العمل في الشوارع بطريقة عرضية، وخاصة من الشابات الصغيرات. وهناك زيادة ملحوظة في عدد المشتغلات بالجنس سواء من أهالي سورينام أو من الأجنبيات وفي عدد الأماكن غير المرخص بها. ونتيجة للحالة الاقتصادية التي أخذت تتدهور تدهوراً شديداً يتزايد عدد النساء اللاتي يحصلن على دخل إضافي من الاشتغال بالجنس، سواء على أساس التفرغ أو لبعض الوقت، بمنازلهن و/أو في الشوارع. وترجع الزيادة في عدد المشتغلات بالجنس جزئياً إلى زيادة الطلب على صناعة الذهب في المنطقة الداخلية من سورينام التي تسيطر عليها شركات التنقيب الأجنبية. وتمارس الأجنبيات أساساً صناعة الجنس في المنطقة الداخلية كما يشارك فيها عدد متزايد من المنحدرات من سلالة العبيد الآبقين في باراماريبو والمنطقة الداخلية.

وليست للحكومة سياسة رسمية فيما يتعلق بالممارسة التجارية للجنس. وهناك ما يسمى "سياسة التسامح" فيما يتعلق بالأجنبيات المشتغلات بالجنس في سورينام. وقد تم التوصل إلى اتفاقات مع سلطات الهجرة (وزارة العدل والشرطة) فيما يتعلق بالتسجيل وبالرقابة الطبية. وتعطى المشتغلات بالجنس تصريحات عمل لمدة ثلاثة شهور. وعليهن التقدم دورياً - مرة كل أسبوعين لإجراء فحوص تتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدائرة الأمراض الجلدية بوزارة الصحة. وقد تأسست منظمةMaxi Linder غير الحكومية في عام 1994 بغرض تحقيق أمثل مستوى من الحياة الاجتماعية-الاقتصادية ومن الحياة الصحية للمشتغلات بالجنس تجارياً، وزيادة الوعي، والتضامن المتبادل، والحماية من العنف والاستغلال. وتتألف أنشطة المنظمة من التثقيف الصحي، وخاصةً فيما يتعلق بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، ومبادئ الصحة العامة والصحة الشخصية، وإسداء المشورة الاجتماعية والقانونية، وتوزيع العوازل الذكرية (مجاناً)، وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء الفحوص المتعلقة بسرطان المهبل، والتوجيه النفسي قبل وبعد الاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وأساليب التفاوض فيما يتعلق بالأمور الجنسية وباستخدام العوازل الذكرية. كذلك تتم إقامة المشاريع البديلة للحصول على الدخل. وعلى الرغم من أنه لا توجد سياسة رسمية للحكومة فيما يتعلق بالاشتغال بالجنس فإنها تُقدم الدعم المالي لهذه المنظمة غير الحكومية بتوفير الموظفين اللازمين لمساعدتها. كذلك توجد لهذه المنظمة علاقات عمل مع الوكالات الحكومية المختلفة ذات الصلة.

الباب الثاني

الحياة السياسية والحياة العامة

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

المادة 7، الفقرة الفرعية (أ)

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

للمرأة في سورينام، وفقاً للفقرة 2 من المادة 52 من الدستور، حق التصويت والتقدم للانتخابات حيث إن الانتخابات العامة في سورينام مفتوحة أمام الرجال والنساء. وفي عام 1948، بدأ منح الرجل والمرأة في سورينام حق الاقتراع العام، وتقرر أن تكون سن التصويت 25 سنة. وفي عام 1997 تم تخفيض هذه السن إلى 18 سنة.

وللمرأة كما للرجل، وفقاً للفقرة 2 من المادة 52 وللمادة 53 من الدستور، حق المشاركة في الانتخابات العامة الحرة والسرية التي تُجرى لانتخاب أعضاء هيئات التمثيل الشعبي. وفي سورينام ثلاث هيئات تقوم على التمثيل الشعبي هي الجمعية الوطنية ومجالس المناطق والمجالس المحلية. والمجالس في هاتين الفئتين الأخيرتين هي هيئات تشريعية إقليمية تقرر إنشاؤها بعد تعديل الدستور في عام 1987. ويُنتخب أعضاء هذه الهيئات في انتخابات عامة تُجرى في المناطق أو الوحدات المحلية ذات الصلة.

ويتضمن قانون الانتخابات، على خلاف الدستور، أحكاماً تمييزية. فالمرأة المتزوجة التي تُرشح نفسها ينبغي أن تُذكَر على قائمة المرشحين تحت اسم زوجها أو اسم زوجها المتوفى (المواد 41 و 57 و 73). وهناك حكم مماثل يُنظم تسجيل المرأة بقائمة الأحزاب السياسية المؤهلة (المادة 15).

وليس في شروط الانتخاب للهيئات التشريعية (الجمعية الوطنية، والمجالس المحلية، ومجالس المناطق) تمييز على أساس نوع الجنس (المادة 57 من الدستور، والمادتان 3 و 17 من قانون الهيئات الإقليمية (نشرة القوانين والقرارات رقم 44 لسنة 1989)، كما أن النساء لا يُعتبرن من الفئات المُستبعدة من المشاركة بمقتضى المادة 58 من الدستور والمادة 6 من قانون الانتخابات. فهذه الشروط تُشير إلى السن والجنسية ومحل الإقامة. ولكي يستطيع الشخص انتخاب عضو للجمعية الوطنية يتعين أن يكون هذا الشخص مُقيماً يحمل جنسية سورينام وأن يكون قد بلغ من العمر 18 سنة (المادة 57 من الدستور، والمادة 1 من قانون الانتخابات). ولكي يستطيع الشخص انتخاب عضو لأحد المجالس المحلية يتعين أن يتوافر في هذا الشخص شرطا السن وجنسية سورينام، ولكن يتعين أيضاً أن يكون محل إقامته الرئيسي أو الفعلي في الوحدة الإدارية التي يتعلق بها الأمر من المنطقة (المادة 4 من قانون الانتخابات). كما أن حق الترشيح للانتخابات لا يقوم على أساس نوع الجنس (المادة 59 والفقرة 2 من المادة 61 والمادة 163 من الدستور).

ويبين الجدول 7-1 توزيع الناخبين حسب نوع الجنس ومحل الإقامة. ويتبين من هذه النظرة العامة أن نسبة الإناث مساوية تقريباً لنسبة الذكور، أي 50%.

ولم يتم العثور في القرار الخاص بالمنظمات السياسية (نشرة القوانين والقرارات رقم 61 لسنة 1987) على أية أحكام تمنع أو تُقيد دخول المرأة ميدان السياسة. فالمادة 2(ج) من هذا القانون تُقرر أن من بين ما ينبغي أن تنص عليه لائحة أي حزب سياسي أن يكون باب الحزب مفتوحاً أمام الجميع بغض النظر عن العرق أو المُعتقد الديني. ولم يُذكر عامل "نوع الجنس" صراحةً في هذه المادة. ويُوصى بإضافة نص صريح عن "نوع الجنس" في الحكم ذي الصلة. وحقيقة أن القوانين لا تُشكل عقبةً لا تضمن التمثيل النسبي للمرأة. فلا يكاد يكون هناك وجود مرئي للمرأة في قيادة الأحزاب السياسية. وفي عام 1996، لم تكن المرأة تُمثل سوى 12% من أعضاء اللجان في الأحزاب السياسية المشتركة في الحكومة (انظر الجدول 7-2). وليس هناك سوى حزب واحد وهو من أحزاب المعارضة توجد نسبة عالية نسبياً من النساء، 44%، في هيئته القيادية الرئيسية. ولم يتم التعرف على نساء بين رؤساء الأحزاب السياسية خلال الفترة التي يتناولها التقرير.

وهناك عدد قليل من النساء في الهيئات القيادية الرئيسية للأحزاب الرئيسية، ولكن المرأة توجد بصفةٍ أساسية في الوظائف المساعدة، مثل وظائف الموظفات الإداريات وموظفات الدعاية، وتقوم بوظائف مختلفة خلال الأنشطة الحزبية وفي يوم الانتخاب. وعلى عكس قلة مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب السياسية، فمن المُفترض أن عدد النساء بين الأعضاء مرتفع نسبياً بوجه عام، على أساس مدى ظهور المرأة للعيان (Lewis, 1997 ). ولما كان تسجيل أعضاء الأحزاب السياسية يتم بطريقة غير كافية، فمن المستحيل تقديم بيانات عن نسبة النساء بين أعضاء الأحزاب. ومن بين الأحزاب السياسية الناشطة البالغ عددها 14 حزباً توجد أربعة أحزاب بكل منها فرع خاص للمرأة ضمن الهياكل الحزبية. ولم يوجد في تاريـــخ سورينـــــام سوى حزب سياسي واحد أُنشئ صراحةً للمرأة وهو حزب Surinaams Vrouwen Front (الجبهة النسائية لسورينام). وقد تم تأسيس هذا الحزب في عام 1973 ولكن لم يعد له وجود الآن.

المادة 7، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) المشاركة في في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

الهيئات النيابية والحكومة

تستطيع المرأة، في ظل النظام الانتخابي في سورينام، أن تُشارك في تحديد وتنفيذ سياسات الحكومة. وعلاوة على ذلك فإن القانون يسمح للمرأة بشغل أي منصب عام أو وظيفة عامة على جميع مستويات الحكومة. وعلى سبيل المثال فإن منصب رئيس الجمعية الوطنية وهي أعلى هيئة عامة تشغله امرأة، وكذلك الحال بالنسبة لمنصب نائب رئيس مجلس الدولة. وفضلاً عن ذلك توجد ست نساء أعضاء بالجمعية الوطنية، ووزيرة، ونائبة وزير، وثلاث نساء يشغلن منصب وكيل الوزارة الدائم، كما يوجد عدد من النساء يشغلن مناصب نواب مديرين. على أن عدد النساء في هذه الوظائف ما زال منخفضاً. ويوضح الجدول 7-3 هذه المشاركة المحدودة جداً للمرأة في التمثيل الشعبي في الفترات المتعاقبة ابتداءً من عام 1973.

وفي عام 1991 انتُخبت امرأة نائبةً لرئيس الجمعية الوطنية للمرة الأولى في تاريخ سورينام، وفي عام 1996 انتُخبت أول امرأة رئيسةً للجمعية. كذلك كانت لانتخابات عام 1991 أهميتها من ناحية أخرى حيث انتُخبت مرشحة، كان حزبها قد رشحها لأحد ما يُسمى "المقاعد المأمونة" بقائمة مرشحي الحزب، عضواً بالجمعية الوطنية على أساس الأصوات التفضيلية. وفي الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في أيار/مايو 1996، سعى المنتدى البرلماني للمرأة، وهو منظمة نسائية، إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال حملة للتعبئة. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة فإن نتائج هذه الانتخابات تُظهر زيادةً في عدد النساء من أعضاء البرلمان من ثلاث نساء (6%) إلى سبع نساء (16%).

وتتألف الحكومة من الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء. ومنذ حصلت سورينام على استقلالها في عام 1975 حتى الفترة التي يتناولها هذا التقرير، توالت على البلاد 12 حكومة لم يزد عدد الوزيرات بها عن 4 وعدد نائبات الوزراء عن 3. وقد عُيِّنت أول وزيرة وأول نائبتين للوزير في عام 1980. ولا يوجد في سورينام وزير أو نائب وزير مختص بسياسة الجنسين. ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن سياسة الجنسين منذ عام 1995.

ويُعطي الجدول 7-4 فكرةً عامة عن توزيع الجنسين في الهيئات الإدارية السياسية. ومن المُلفت للنظر أن مشاركة المرأة في عام 1996 لم تزد زيادةً كبيرةً عما كانت عليه في عام 1988. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في هيئات الدولة العليا يمكن القول أيضاً بأن المرأة كانت ناقصة التمثيل في هذه الهيئات (الجدول 7-5).

ويُعزى انخفاض مشاركة المرأة في الحكومة وفي الهيئات التشريعية إلى العوامل التالية التي استُخلصت من دراسةٍ للمشاركة السياسية للمرأة في سورينام أُجريت في عام 1996 (Lewis, 1997) ومن مشاورات أُجريت بمناسبة تقييم الاتفاقية (نيسان/إبريل 1999):

أ - ترى الأحزاب السياسية أن العامل المُقيد الرئيسي هو عدم رغبة النساء في المشاركة.

ب - ترى نساء الأحزاب السياسية أن العقبتين الرئيسيتين هما عدم استعداد الرجال للتخلي للمرأة عن المراكز التي وصلوا إليها في هيئات الدولة، وعدم رغبة الهياكل الحزبية (وخاصةً الرجال بها) في ترشيح نساء.

ج - علاوةً على ذلك، تعتقد النساء أنهن لا يلقين التشجيع الكافي في دوائرهن الخاصة (الشبكات الحزبية والشخصية) لترشيح أنفسهن بسبب المسؤوليات المتصلة بالأمومة.

د - تمثل العوامل النفسية والثقافية هي الأخرى بعض العقبات لأن:

- المرأة مُترددة وليس لديها الحافز الكافي للقيام بوظائف عامة أو سياسية.

- نظرة النساء إلى السياسة نظرة سلبية جداً ("السياسة قذرة").

- الحياة السياسية هي عالم الرجل.

- الدعاية السياسية من خلال وسائط الإعلام وغيرها مُكلِّفة ولا تملك المرأة عموماً الخيارات والأموال الكافية لهذه الدعاية.

وباختصار فإن الأنماط التقليدية لدور المرأة هي أهم العقبات. ويحتاج الأمر إلى إجراء مزيد من الدراسات الكيفية عن الظروف التي تكمن وراء المشاركة السياسية المحدودة للمرأة.

الخدمة المدنية

كانت نسبة النساء في الخدمة المدنية 35% تقريباً في عام 1994. وتوجد أدنى نسبة مئوية بين شاغلي الوظائف العليا (17%)، بينما تبلغ النسبة المئوية للنساء في أدنى المستويات نحو 39%. والأرقام بالنسبة لسنوات ما بعد عام 1994 أرقام لا يطمأن إليها. وكان العدد الإجمالي للنساء الملتحقات ببرامج تدريب الموظفين المدنيين 273 امرأة (90%) في سنة 1997/1998، و 213 امرأة (91%) في سنة 1998/1999 (وزارة الداخلية، 1999).

وقد عُينت أول امرأة في منصب الوكيل الدائم لوزارة في عام 1991. وفي نهاية الفترة التي يتناولها هذا التقرير كانت هناك 4 نساء يشغلن منصب وكيل الوزارة الدائم (التنمية الإقليمية؛ الصحة؛ الموارد الطبيعية؛ النقل والاتصالات والسياحة). أما بالنسبة لسائر المستويات داخل الوزارات فالعدد أكبر من ذلك بالنسبة للمعينات في وظائف رؤساء الإدارات ونواب المديرين.

وعلى المستوى الإداري، تنقسم سورينام إلى 10 مناطق يرأس كل منها مفوض منطقة يعاونه أمين منطقة ونائب لأمين المنطقة. وقد عُينت أول امرأة في منصب مفوض المنطقة في عام 1981، وتم تعيين ثاني امرأة في هذا المنصب في عام 1998. وقد ارتفعت النسبة المئوية للنساء في وظائف الحكومات الإقليمية من 14% في عام 1994 إلى 21% في عام 1998 (انظر أيضاً الجدول 7-6).

السلطة القضائية

ترد مناقشة السلطة القضائية لأهميتها بالنسبة للعدل والقانون. وقد ارتفعت النسبة المئوية للنساء في الهيئة القضائية ومكتب المدعي العام من 15% في عام 1990 إلى 27% في عام 1994 وإلى 39% في عام 1998 (انظر الجدول 7-7 والجدول 7-8).

وخلال العقود الأخيرة عُينت أعداد متزايدة من النساء في مكتب المدعي العام كما زاد عدد النساء المشتغلات بالمحاماة. ومن المتوقع أن يزداد عدد النساء في النظام القانوني، وخاصة في القطاع الإداري، نظراً لارتفاع عدد الطالبات في كلية الحقوق بجامعة سورينام. كما أن نسبة النساء في برامج التدريب القانوني بعد الدراسة الجامعية لها دلالتها: حيث كانت هناك 19 امرأة من بين 26 شخصاً تقدموا للمقرر الدراسي الخاص بالقانونيين في الهيئة التشريعية (73%).

وقد ظلت النسبة المئوية للنساء في هيئة الشرطة بسورينام ثابتة تقريباً عند مستوى 10% بين عام 1994 وعام 1999. وعدد النساء بين الموظفين المدنيين أكبر من عددهن في الخدمة العاملة، حيث تعيَّن النساء أساساً في الوظائف الإدارية. وتستبعد المتزوجات وذوات الأطفال من العمل بهيئة الشرطة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 19 (اللائحة العامة للشرطة، نشرة القوانين والقرارات رقم 143 لسنة 1972 كما هي معدلة في عام 1995). ولا ينطبق هذا الاستبعاد على الرجال. ولم يؤد إلغاء هذا النص في عام 1995 إلى زيادة في عدد ضابطات الشرطة أو في عدد المعينات من النساء.

المادة 7، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

لكل شخص حق الانضمام إلى الجمعيات بما في ذلك الانضمام إلى الهيئات السياسية. وهذا حق من الحقوق الأساسية في سورينام (المادة 20 جي. دبليو). ولا توجد قيود تتعلق بنوع الجنس على تأسيس المنظمات السياسية أو المشاركة فيها.

والمنتدى البرلماني للمرأة، وهو منظمة غير حكومية، هو حتى الآن الهيئة الوحيدة التي تنظم أنشطة لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة. وقد أُسس المنتدى البرلماني للمرأة (Vrouwen Parlement Forum, VPF) في عام 1994 نتيجة لحلقة عمل عن المرأة والسكان والديمقراطية. وقد اتفق المشاركون في حلقة العمل على أن بوسعهم تحديد مشاكل المرأة وتحديد حلول هذه المشاكل، وعلى أن العقبة الرئيسية هي انعدام تأثير المرأة على السياسات و/أو القرارات. وهكذا نشأ هذا المحفل النسائي بطريقة تلقائية كقاعدة تمارس منها المرأة نشاطها في الحياة السياسية. والهدف الذي يسعى إليه المنتدى البرلماني للمرأة هو زيادة الوعي السياسي للمرأة وتشجيعها على المشاركة والإسهام في عملية صنع القرار في سورينام. وتشمل أنشطة المنتدى تنظيم التدريب على المشاركة السياسية وتنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية وأفرقة المناقشة. وهناك برنامج إذاعي أسبوعي وبرنامج تلفزيوني شهري. وخلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في أيار/مايو 1996، كان شعار المنتدى البرلماني للمرأة هو "اختاروا بوعي، اختاروا امرأة".

وفي سورينام، كما في سائر أنحاء العالم، يُعتبر البيت هو المجال الذي تستقل به المرأة، نظراً لارتباطه بالإنجاب والرعاية العائلية. وهذان هما على التحديد النشاطان اللذان لا يحظيان بقيمة كبيرة، على عكس القيمة الكبيرة التي يحظى بها القطاع السياسي وقطاع الحياة العامة اللذان يرتبطان عموماً بالرجل. والأنماط الثقافية هي بوجه عام السبب في انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.

الجدول 7-1: الناخبون، حسب الجنس والمنطقة في عامي 1991 و 1996

المنطقة

1991

1996

ذكور

إناث

النسبة المئوية

للإناث

ذكور

إناث

النسبة المئوية

للإناث

باراماريبو

196 65

551 68

51

551 68

805 71

51

وانيكا

970 21

967 20

48

081 24

975 22

48

بارا

126 4

673 3

47

599 4

259 4

48

كوميويجني

808 6

086 6

47

439 7

410 6

46

ساراماكا

098 4

681 3

47

476 4

061 4

47

نيكيري

322 10

569 9

48

164 11

147 10

47

كوروني

998

827

45

025 1

830

44

ماروويجني

329 2

537 2

52

812 3

081 4

51

بروكوبوندو

297 1

764 1

57

578 1

077 2

56

سيباليويندي

897 4

669 7

103 6

511 6

316 9

886 5

المجموع

041 122

324 125

1, 50%

236 133

961 135

50%

المصدر: Lewis, 1997

الجدول 7-2: تشكيل المجالس التنفيذية للأحزاب السياسية، 1994-1998

1994

1996

1998

الأحزاب

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

V.H.P.

14

1

15

14

1

15

14

1

15

N.P.S.

13

2

15

10

2

12

12

3

15

K.T.P.I.

14

1

15

13

2

15

13

2

15

S.P.A.

10

1

11

9

3

12

9

3

12

N.D.P.

10

1

11

13

2

15

13

2

15

D.A.91

13

1

14

8

صفر

8

8

صفر

8

Pendawalima

8

1

9

16

3

19

16

3

19

D.P.

3

2

5

7

2

9

7

2

9

H.P.P.

12

1

13

12

1

13

12

1

13

P.V.F.

-

-

-

9

صفر

9

9

صفر

9

D.U.S.

-

-

-

5

صفر

5

5

صفر

5

A.B.O.P.

-

-

-

9

صفر

9

9

صفر

9

P.S.V.

9

5

14

9

5

14

9

5

14

B.V.D

15

3

18

15

3

18

% من المجموع

9, 86

1, 13

100

1, 86

9, 13

100

8, 85

2, 14

100

المصدر: أمانة الأحزاب السياسية، 1999؛ Lewis, 1997

الجدول 7-3: عدد أعضاء البرلمان حسب مدة العضوية

والنسبة المئوية للإناث بين الأعضاء

الفترة

اسم الهيئة النيابية

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية للإناث

1993-1977

ولايات سورينام

38

1

39

3

1977-1980 *

برلمان سورينام

38

1

39

3

1985-1987

الجمعية الوطنية

26

5

31

16

1987-1991

الجمعية الوطنية

47

4

51

8

1991-1996

الجمعية الوطنية

48

3

51

6

1996-

الجمعية الوطنية

43

8

51

16

*لم يكن هناك برلمان بين عام 1980 وعام 1985 بسبب الحكم العسكري. وفي الفترة من 1985 إلى 1987 كان البرلمان يتألف من أعضاء معيَّنين (غير مُنتخَبين ديمقراطياً). وأُجري أول انتخاب، بعد انقلاب عام 1980، في عام 1987.

المصدر: Lewis, 1997.

الجدول 7-4: تشكيل الأجهزة الإدارية السياسية

في الأعوام 1988 و 1991 و 1996

1988

1991

1996

ذكور

إناث

المجموع

النسبة

المئوية

للإناث

ذكور

إناث

المجموع

النسبة

المئوية

للإناث

ذكور

إناث

المجموع

النسبة

المئوية

للإناث

الحكومة

15

1

16

6

18

صفر

18

صفر

18

2

20

10

الجمعية الوطنية

47

4

51

8

48

3

51

6

43

8

51

16

مجالس المناطق

77

11

88

13

87

13

98

13

98

7

105

7

المجالس المحلية

455

66

521

13

524

107

536

17

53

13

671

20

المجموع

594

82

676

12

677

123

800

15

69

15

847

18

المصدر: وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإقليمية، 1996.

الجدول 7-5: التمثيل في المجالس العليا للدولة

في عامي 1991 و 1998

1991

1998

ذكور

إناث

المجموع

النسبة

المئوية

للإناث

ذكور

إناث

المجوع

النسبة

المئوية

للإناث

مجلس الدولة

12

1

13

8

11

2

13

15

مراجع حسابات الدولة

4

صفر

4

صفر

3

2

5

40

المجلس الاستشاري للعمل

11

6

17

35

10

5

15

33

مكتب الانتخابات المستقل

9

3

12

25

10

5

15

33

مركز الاقتراع المركزي

9

1

10

10

7

2

9

22

المجموع

45

11

56

20

41

16

57

28

المصدر: وزارة الداخلية، 1999

الجدول 7-6: تشكيل الإدارة الإقليمية، حسب الوظيفة،

في عامي 1994 و 1998

الوظيفة

1994

1998

ذكور

إناث

ذكور

إناث

مفوض منطقة

17

صفر

13

2

أمين منطقة

17

7

25

9

نائب أمين منطقة

9

1

37

2

مسؤول إداري محلي

62

8

57

23

نائب مسؤول إداري

32

7

41

25

مسؤول إداري حديث

9

1

9

10

المجموع

146 (86%)

24 (14%)

182 (79%)

48 (21%)

المصدر: وزارة التنمية الإقليمية، 1999

الجدول 7-7: تشكيل الهيئة القضائية ومكتب المدعي العام

في الأعوام 1990 و 1994 و 1998

1990

1994

1998

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الرئيس

1

صفر

1

صفر

1

صفر

نائب الرئيس

1

صفر

1

صفر

1

صفر

القضاة

6

صفر

6

صفر

6

صفر

نواب القضاة

7

صفر

6

صفر

3

1

المدعي العام

1

صفر

1

صفر

صفر

1

المحامي العام

1

1

1

1

2

صفر

رئيس النيابة العامة

صفر

صفر

صفر

صفر

2

صفر

النائب العام

3

صفر

3

2

2

6

وكلاء النيابة

3

2

1

4

صفر

صفر

نواب وكلاء النيابة

صفر

1

1

1

صفر

3

المجموع

23 (85%)

4 (15%)

22 (73%)

8 (27%)

17 (61%)

11 (39%)

المصدر: وزارة العدل والشرطة، 1999

الجدول 7-8: عدد المحامين المُقيَّدين، 1990- 1998

السنة

ذكور

إناث

المجموع

1990

47 (85%)

8 (15%)

55 (100%)

1993

52 (84%)

10 (16%)

62 (100%)

1994

54 (81%)

14 (29%)

68 (100%)

1998

53 (75%)

18 (25%)

71 (100)

المصدر: وزارة العدل والشرطة، 1999

التمثيل على الصعيد الدولي

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

لا تتضمن تشريعات سورينام أية نصوص تمنع المرأة من تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي والمشاركة في المنظمات الدولية. وعلى الرغم من ذلك فإن المرأة في سورينام ناقصة التمثيل على هذا الصعيد. فالمرأة غير ممثلة في قيادة وزارة الخارجية. ولسورينام ما مجموعه 15 سفارة وقنصلية، ولكن لم يحدث قط، منذ حصول البلد على الاستقلال في عام 1975، أن كانت هناك سفيرة. وفي عام 1993، عُينت أول امرأة في منصب القنصل العام. وهناك عدد قليل من النساء في بعثة سورينام لدى منظمة الدول الأمريكية وفي بعثتها لدى الأمم المتحدة.

ويعطي الجدول 8-1 فكرة عامة عن عدد الدبلوماسيات بحسب الرتبة ونوع الجنس. ومنه يتبين أن التوزيع حسب نوع الجنس لم يكد يتغير خلال الفترة 1993-1998: 20% في عام 1993 و 18% في عام 1998، بينما يشكل الرجال 80% و82% على التوالي.

وفي السنوات الأخيرة، قامت وزارة الخارجية بتدريب خريجي الجامعات من الرجال والنساء كدبلوماسيين (مبتدئين). وقد تم التدريب داخل سورينام وفي الخارج. وفي الفترة 1975-1994، كان 38% من الدبلوماسيين المتدربين من النساء. وعلى الرغم من هذه النسبة المئوية المرتفعة نسبياً للإناث بين الدبلوماسيين المتدربين فإن مشاركة المرأة في الخدمة الدبلوماسية النشطة مساهمة منخفضة كما يتبين من الجدول 8-1.

والمناسبات الرئيسية التي تظهر فيها المسؤولات الحكوميات ونساء المنظمات غير الحكومية هي الاجتماعات الدولية التي تتناول مسائل المرأة. وسورينام ممثلة تمثيلاً جيداً في المنظمات النسائية الدولية والإقليمية بنساء من الحكومة ومن المنظمات غير الحكومية. وتشارك المنظمات النسائية مع ممثلين للحكومة أو بدون هؤلاء الممثلين في اجتماعات منظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة واليونيسيف، سواء في الخارج أو في داخل سورينام، بناءً على دعوة أو بمبادرة ذاتية. وتتحمل المنظمات الدولية ذات الصلة عادة تكاليف المشاركة في المؤتمرات التي تعقد بالخارج وتكاليف تنظيم المؤتمرات المحلية.

الجدول 8-1: عدد الدبلوماسيين حسب الوظيفة في عامي 1993 و 1998

الوظيفة

1993

1998

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

سفير

7

صفر

7

10

صفر

10

مستشار

7

2

9

8

2

10

قنصل عام

1

1

2

3

1

4

سكرتير أول

6

2

8

2

2

4

سكرتير ثان

6

2

8

صفر

صفر

صفر

سكرتير ثالث

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

المجموع

28 (80%)

7 (20%)

35 (100%)

23 (82%)

5 (18%)

28 (100)

المصدر: وزارة الخارجية، 1999

الجنسية

المادة 9، الفقرة 1

تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرهما. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تُفرض عليها جنسية الزوج.

يحكم الحصول على جنسية سورينام وفقدها قانون تنظيم الجنسية والإقامة في سورينام (قانون الجنسية والإقامة، نشرة القوانين والقرارات رقم 4 لسنة 1975، كما هي معدلة في النشرة رقم 29 لسنة 1989). ويساوي هذا القانون بين الرجل والمرأة في الحصول على جنسية سورينام أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. على أن التكاليف المتصلة باكتساب الجنسية ليست واحدة بالنسبة للرجال والنساء (الفقرات 2 و3 و6 من المادة 8 من قانون الجنسية والإقامة). فالمرأة المتزوجة التي تكتسب الجنسية مع زوجها (ومن ثم كأسرة) لا تدفع أية تكاليف، على حين أن المرأة التي تكتسب الجنسية مستقلة عن زوجها أو التي تتقدم بطلب الحصول على الجنسية من تلقاء نفسها تدفع التكاليف كاملة.

وفي سورينام لا تتغير جنسية المرأة تلقائياً بالزواج. وهذا ينطبق بالنسبة للمرأة التي تحمل جنسية سورينام (المادة 13) كما تنطبق على من تحمل جنسية أجنبية (المادة 12). كما أن من حقها أن تختار العودة إلى جنسيتها الأصلية بإبداء هذه الرغبة (المادة 14). ولا "تفقد" المرأة جنسيتها الأصلية إذا أبدت رغبتها في ذلك، وإن كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى جعلها عديمة الجنسية. وتستطيع الأجنبية التي تتزوج رجلاً من سورينام أن تختار تغيير جنسيتها واكتساب جنسية زوجها. ولا يسري ذلك بالنسبة للأجنبي الذي يتزوج امرأة من سورينام.

ولا يجوز للأجنبية التي عاشت في سورينام لمدة خمس سنوات على الأقل أن تطلب الحصول على جنسية سورينام إلا من خلال الزواج وبطلب مكتوب يقدم إلى رئيس الجمهورية. ويسري هذا الإجراء بالنسبة للرجال وللنساء على السواء. وبوجه عام فإن معظم طلبات الحصول على الجنسية تتم الموافقة عليها، ولكن الإجراء نفسه يستغرق فترة طويلة من الوقت تمتد أحياناً إلى سنوات.

وتستطيع المرأة الحصول على جواز سفر والسفر بدون إذن زوجها، لأن جميع الأشخاص البالغين يجوز لهم طلب الحصول على جواز سفر والسفر بغض النظر عن حالتهم الزوجية.

المادة 9، الفقرة 2

تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

للنساء والرجال، من حيث المبدأ، حقوق متساوية فيما يتعلق بالجنسية، ولكن المرأة ليست لها حقوق زوجها فيما يتعلق بجنسية الأطفال. وهذه مسألة يقررها قانون الأشخاص وقانون الأسرة ومختلف المبادئ التي تقوم عليها الجنسية. وطبقاً للمواد 3(أ) و(ب) و7 و10 من قانون الجنسية والإقامة، تكون جنسية الأب هي الفيصل بالنسبة للأطفال الشرعيين والأطفال المعترف بهم شرعاً. والأطفال الطبيعيون الذين لا يعترف بهم الأب يحملون من حيث المبدأ جنسية الأم (المادتان 3(ج) و4(ب) من القانون المذكور آنفاً). على أنه يُسمح للطفل الذي يولد لأم تحمل جنسية سورينام باكتساب الجنسية الأجنبية لأبيه.

وللقصر أن يحملوا جوازات سفر خاصة بهم ابتداءً من بلوغهم سن السنتين. ويوضع الأطفال الذين ليست لهم جوازات خاصة بهم أو الذين تقل أعمارهم عن سنتين على جواز سفر الأب متى كانوا أطفالاً شرعيين، أي ولدوا لزوجين. ويوضع هؤلاء الأطفال على جواز سفر الأم إذا كانوا أطفالاً طبيعيين لا يعترف بهم الأب. أما إذا كانوا أطفالاً طبيعيين يعترف بهم الأب فيمكن إضافتهم إما إلى جواز سفر الأب أو جواز سفر الأم. ويلزم حصول القصَّر المعترف بهم، سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين، على إذن الأب عند السفر.

الباب الثالث

التعليم

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

يقوم دستور سورينام على المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان التعليم، كما ورد في الفقرة 1 من المادة 39 التي نصها: "تسلم الدولة بحق التعليم وتكفله لجميع المواطنين وتتيح لهم فرصاً متكافئة للدراسة".

ووزارة التعليم مكلفة من قبل الحكومة بمسؤولية التعليم في سورينام. والتعليم في جميع المراحل تموله الدولة تمويلاً كاملاً تقريباً وهو من حيث المبدأ مجاني للجميع. على أن هناك خطراً من تغيير هذا الوضع نتيجة للأزمة الاقتصادية الراهنة. فقد انخفض المخصص للتعليم في الميزانية الوطنية من حوالي 19% في عام 1992 إلى حوالي 5% في عام 1994؛ ثم زاد إلى 9% في عام 1996 لينخفض مرة أخرى إلى 5% في عام 1997. وفي عام 1998، خصص لقطاع التعليم نحو 10% من إجمالي الميزانية الوطنية. ونتيجة لتناقص إيرادات الدولة، لم تعد الحكومة قادرة على توفير التمويل الكامل للتعليم. وقد مضت حتى الآن بضع سنوات أصبح على الطلبة خلالها أن يقدموا إسهاماً مالياً متزايداً. وحتى مع ذلك فإن التمويل المتاح للتعليم تمويل محدود، وهناك نتيجة لذلك نقص في مواد التدريس كما توجد مشاكل مادية تفرض الركود على العملية التعليمية.

ومع أن المرأة تشغل بعض وظائف الإدارة في وزارة التعليم، ومع أن هناك عدداً كبيراً من النساء بين نظار المدارس، ففي سنة 1998 لم تكن هناك امرأة في الوظائف القيادية بوزارة التعليم.

المادة 10، الفقرة الفرعية (أ)

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

التوجيه الوظيفي والمهني

حق اختيار المهنة والعمل بحرية مقرر في الفقرة 3 من المادة 26 من الدستور التي تنص على أن: "لكل شخص الحق في أن يختار مهنته وعمله بحرية، إلا فيما تنص عليه القوانين". وقد عهدت الحكومة إلى مكتب المعلومات التعليمية والتسهيلات الدراسية بوزارة التعليم بمهمة توفير المعلومات والإرشادات فيما يتعلق بإمكانيات الدراسة في سورينام وفي الخارج. وهذه المعلومات متاحة لكل شخص. وهي ليست موجهة إلى النساء تحديداً كما أنها تتناول في معظمها التعليم النظامي. ولما لم تكن للمكتب فروع بالمناطق، فإن سكان المناطق الريفية والمناطق الداخلية لا تتوافر لهم هذه المعلومات. ويلزم أن توفر الحكومة مزيداً من المعلومات عن الإمكانيات الوظيفية والمهنية في مجال التكنولوجيا، وخاصة بالنسبة للفتيات والنساء.

وتشكل النساء أكثر من ثلثي أعضاء هيئات التدريس بمدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. وقد كانت نسبة النساء بين نظار المدارس الابتدائية نحو 13% في عام 1990، ثم ارتفعت إلى 32% في عام 1993، وإلى 68% في عام 1996، وإلى 70% في عام 1998. وبلغت نسبة النساء بين نظار المدارس الإعدادية (الإعدادية العامة والإعدادية الفنية) 47% في عام 1996 و48% في عام 1998.

فرص الحصول على التعليم

لا توجد أحكام تمنع المرأة من الحصول على التعليم والحصول على الشهادات الدراسية. وللأولاد والبنات على السواء في سورينام فرصة متكافئة في الحصول على التعليم الابتدائي. وهناك قانون للتعليم الإلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 12 سنة، ولكن لا توجد رقابة دقيقة على تنفيذ هذا القانون. وفي عام 1992، كانت نسب المشاركة للفئتين العمريتين 4 سنوات 12 سنة و13-19 سنة في جميـــع أنحاء البلد 3, 75% و 6, 55% على التوالي. ولا توجد، لسوء الحظ، أرقام حديثة عن هذا الموضوع.

وبوجه عام فإن عدد الطالبات أعلى من عدد الطلبة. ويصدق هذا بوجه خاص في مدارس التعليم الإعدادي المهني، ومدارس التعليم الإعدادي العام، ومدارس التدبير المنزلي الإعدادية، والمدارس الثانوية العامة، وكليات الإعداد للجامعة، وكليات إعداد المعلمين، وكذلك في الجامعة والمعهد العالي لإعداد المعلمين (انظر الجدول 10-1).

على أن عدد الطلبة يزيد على عدد الطالبات في التعليم الفني وفي التعليم الابتدائي. وقد اتضحت زيادة عدد الطالبات على عدد الطلبة في سنة 1993 تقريباً، حيث كان الأولاد والرجال يتركون الدراسة في وقت أكثر تبكيراً بكثير للبحث عن عمل يحصلون منه على دخل.

وفيما يتعلق بالتعليم الابتدائي، فإن زيادة عدد الأولاد عن عدد الفتيات لا تدعو إلى الدهشة، لأن عدد من يولدون سنوياً من الأولاد أكثر من عدد من يولدن سنوياً من البنات، ولأن قانون التعليم الإلزامي يلزم الأولاد والفتيات على السواء بالانتظام في المدارس لعدد من السنوات (انظر الجدول 10-2).

ويمكن اعتبار مدارس التعليم الإعدادي المهني ومدارس التدبير المنزلي مدارس تعد للوظائف التقليدية للمرأة، مثل مساعدات الممرضات، والممرضات، الخ. وقد يفسر هذا ارتفاع عدد الفتيات اللاتي ينتظمن في هذه المدارس. أما المدارس الفنية فتعد للالتحاق بالوظائف التي تسمى بالوظائف التقليدية للرجال (وظائف الميكانيكيين، والكهربائيين، الخ)، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الأولاد الذين ينتظمون في هذه المدارس.

والحكومة مسؤولة عن الامتحانات النهائية لمدارس التعليم النظامي، ويحصل الأولاد والفتيات على نفس الشهادات الدراسية. وهذا يصدق بالنسبة لجميع فئات المؤسسات التعليمية في سورينام، سواء في المناطق الريفية أو المناطق الحضرية. ولا تتوافر معلومات خاصة بكل من الجنسين بالنسبة لنتائج الامتحانات مما يجعل المقارنة على أساس نوع الجنس مستحيلة.

المادة 10، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات

يخضع الذكور والإناث على السواء، وفقاً لقوانين التعليم، لنفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات. وتُطبق معايير واحدة على الجنسين في الممارسة أيضاً. فمعظم المناهج الدراسية المستخدمة حالياً في المدارس الابتدائية قامت بوضعها في ثمانينيات القرن العشرين إدارة تطوير المناهج الدراسية بوزارة التعليم. وفي عام 1998، بدأت هذه الإدارة في تقييم هذه الأساليب.

مدرسون بنفس المؤهلات

لا يوجد تمييز قانوني بين الأولاد والفتيات في هذا الصدد. ويوجد قدر من التمييز بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. فالمناطق الأخيرة تعتبر في حالة حرمان واضح، لأن الحكومة تبعث عادة إلى المناطق الداخلية بمدرسين أقل تأهيلاً، يكونون ممن يحملون شهادة تدريس مخصصة للمناطق الداخلية أو يكونون من الطلاب الذين يتأهلون لوظيفة التدريس في المناطق. وهم يحصلون على مرتبات تقل عن مرتبات المدرسين المؤهلين تأهيلاً كاملاً.

المادة 10، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

لا يتضمن القانون نصوصاً خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم النمطية عن دور الرجل ودور المرأة. والتعليم في المدارس مختلط، باستثناء عدد قليل من المدارس الدينية في مرحلتي التعليم الإعدادي والابتدائي ما زالت تقدم تعليماً يقتصر على الفتيات.

وتبين من دراستين أُجريتا في عامي 1998 و 1999 أنه ما زالت توجد أدوار نمطية للرجل والمرأة في الكتب المدرسية وفي البرامج وفي طرق التدريس في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية. وقد وعدت وزارة التعليم بأن تنتهج النهج الهيكلي التالي فيما يتعلق بهذه المشكلة:

تقوم إدارة تطوير المناهج بالوزارة منذ عام 1997 بتنفيذ مشروع لاستعراض المناهج الدراسية في التعليم الابتدائي.

بدأ تنفيذ برنامج تعليم المهارات الحياتية الأساسية في سورينام في عام 1996. وتوجه في هذا البرنامج عناية كبيرة للنمو الاجتماعي-العاطفي للأطفال، وتنمية آرائهم الخاصة، وتفكيرهم فيما يتعلق بوضعهم، ووعيهم باحترام الذات وبحقوقهم. كذلك توجه العناية للتعليم الصحي (الطعام الجيد، الصحة الشخصية، أخطار التدخين، المخدرات، الخمور، الخ). وهذا البرنامج موجه إلى طلبة التعليم النظامي ويعطي أولوية عالية للحساسية لمسائل الجنسين في برنامج إعداد المعلمين وغيرهم ممن يتعلق بهم الأمر، وفي مضمون المادة التعليمية المقدمة إلى الطلاب. ويوصى بتقييم جميع المواد والبرامج بعد تنفيذها بسنة.

المادة 10، الفقرة الفرعية (د)

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

للمرأة في سورينام، طبقاً للقانون، نفس الفرص للاستفادة من المنح الدراسية وغيرها من المنح، حيث لا يتحيز القانون لأي من الجنسين فيما يتعلق بتقديم المنح الدراسية وغيرها من المنح. والمفترض في مكتب المعلومات التعليمية والتسهيلات الدراسية، وهو المكتب المختص بتنفيذ سياسة المنح الدراسية، ألا يمارس أي تمييز على أساس نوع الجنس. والمنح الدراسية الوطنية التي تقدمها حكومة سورينام تمنح على أساس المعايير التالية:

بيان بالدخل الإجمالي للوالدين

حمل جنسية سورينام

عدد الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ويعيشون بالبيت

عدد الأولاد (الآخرين) في الأسرة الملتحقين بالجامعات.

وإلى جانب المنح الدراسية التي تقدم للدراسة بالداخل، توفر حكومة سورينام للشباب فرصاً للدراسة بالخارج. وفي تسعينيات القرن العشرين، تم تغيير السياسة فيما يتعلق بالمنح الدراسية الدولية تغييراً جذرياً. فقد تم التحول إلى نظام القروض الدراسية، وتحول مناط التركيز أيضاً من أوروبا (هولندا) إلى المنطقة، ولا سيما البرازيل وترينيداد وجاميكا والولايات المتحدة الأمريكية. وتبين من تقييم أجري في عام 1998 لمشروع "تمويل الدراسة بالخارج" خلال الفترة من نيسان أبريل 1992 إلى 1 آب/أغسطس 1997 أن 62% في المتوسط من طلاب المنح الدراسية في مختلف الفئات كانوا من الذكور. ونسبة الذكور أعلى كثيراً في الدراسات التكنولوجية (حوالي 80%) بينما تشكل الإناث حوالي 85% من طلاب الدراسات الاجتماعية (انظر الجداول من 10-4 إلى 10-6).

المادة 10، الفقرة الفرعية (هـ)

(هـ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تُضيِّق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

لا توجد بقوانين سورينام أية نصوص تتعلق بالرجل وحده أو بالمرأة وحدها فيما يتصل بفرص التعليم المتواصل. وهناك عدد قليل من برامج محو الأمية الوظيفية متاح في إطار النظام التعليمي الرسمي. والبرامج الحكومية لمحو الأمية تنفذ بصفة أساسية في باراماريبو الكبرى. وتقوم المنظمات غير الحكومية بتنفيذ بعض برامج محو الأمية في المناطق الداخلية. ولا توجد برامج محو أمية منفصلة للنساء، ولكن أغلبية الطلاب في هذه البرامج من الإناث (95% تقريباً).

وكان معدل محـــــــو الأميـــــــة طبقـــاً لتعداد سنة 1980 كما يلي: الذكور90% والإناث 5, 89%. وكان معدل محو الأمية بالنسبة لمجموع السكان 8, 89% في عام 1980. ولا تتوافر بيانات حديثة عن السكان (انظر الجدول 1(ب)). وفيما يتعلق بمحو الأميــــة في المنطقتين الحضريتين، اللتين هما أيضاً أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان (باراماريبو ووانيكا)، يتبين من بيانات المكتب الإحصائي العام (1998) أن محو الأمية بين الإناث (87%) كان أدنى منه قليلاً بين الذكور (90%) خلال الفترة 1993-1997، وإن كان هذا المعدل آخذ في التزايد بالنسبة للجنسين (انظر الجدول 1(ب)). ونظراً لبعض التطورات السلبية مثل الحرب في المناطق الجنوبية (1986-1992) والأزمة الاقتصادية-الاجتماعية، يمكن توقع ظهور جيل جديد من الأميين بين الشباب في المناطق الداخلية من بين الأطفال الذين لم يستطيعوا في سن الدراسة الانتظام بالمدارس بسبب الحرب، وبين المتسربين من المدارس وصغار اللاجئين. وقد وصل معدل الأمية بالفعل إلى أعلى مستوى له في المناطق الداخلية

المادة 10، الفقرة الفرعية (و)

(و) خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

لا تتوافر بيانات عن المتسربين من النظام التعليمي، ولكن يتبين من رسالة حديثة، تستند إلى دراسة أجريت في عام 1996 أن 50% فقط من الطلاب المقيدين يصلون إلى نتيجة إيجابية. ومما يستحق الملاحظة بصفة خاصة أن النتائج سيئة بالنسبة للأولاد، وللأطفال عموما، الذين يجيئون من بيئات اجتماعية ضعيفة.

ومن المحتمل أن يكون ترك الفتيات للمدارس قبل الأوان نتيجة للحمل (في سن المراهقة). وللفتيات اللائي يتركن المدرسة بسبب الحمل حق اختيار المشاركة في مشروع للأمهات-الطالبات، غايته تشجيع الأمهات ممن هن في سن المراهقة على استكمال دراستهن، والعمل على (زيادة) تحسين فكرتهن عن أنفسهن، ومنع حدوث حمل آخر غير مرغوب فيه. وقد بدأت الحكومة مشروع الأمهات-الطالبات في عام 1989 ثم انتقل المشروع إلى أيدي إحدى المنظمات غير الحكومية ( Stichting JOVROCE) في عام 1992. وقد بدئ في المشروع بسبب الارتفاع النسبي في نسبة المواليد المسجلين في عام 1989 في الفئة العمرية 10 سنوات - 19 سنة، وهي 17%. ويتبين من الجدول 10 أن هذه النسبة ظلت ثابتة في السنوات اللاحقة. وتذكر منظمة JOVROCE أن عدد الأمهات المراهقات اللاتي يعدن إلى الدراسة عدد يبعث على الأمل. وهناك وعد بإجراء تقييم شامل لهذا المشروع.

وعلى عكس السياسة المتبعة في المدارسة الثانوية، لا يسمح للأمهات المراهقات في كل الأحوال بالعودة إلى الالتحاق بالمدارس الإعدادية. والسبب الذي تقدمه المدارس الإعدادية هو أن الأمهات المراهقات سيكون لهن تأثير سلبي على سائر الفتيات. أما ألآباء المراهقون فليس هناك ما يحول بينهم وبين الانتظام في الدراسة.

المادة 10، الفقرة الفرعية (ز)

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

لا توجد، بقدر ما يمكن التحقق منه، قوانين أو لوائح معينة تنطوي على تمييز بالنسبة للألعاب الرياضية والتربية البدنية. والألعاب الرياضية والتربية البدنية هما جزءان من المنهج الدراسي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في سورينام، ويتولى التدريس مدرسون تم إعدادهم إعداداً خاصاً. ويتم تشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في الألعاب الرياضية، وخاصة البيسبول النسائي وكرة السلة وكرة القدم. ومشاركة الفتيات والنساء آخذة في التزايد في الأنشطة الرياضية المنظمة، وفي فصول التربية البدنية، وفي المقررات الدراسية للمدربين. وقد أخذ يتناقص الآن تأثير العوامل الثقافية، وخاصة العوامل الدينية، التي كانت تمثل في الماضي عقبة أمام مشاركة الفتيات والنساء في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

المادة 10، الفقرة الفرعية (ح)

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

لا تنص التشريعات الوطنية على أية تدابير تمييزية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالرعاية الصحية العامة. على أنه ما زالت هناك أحكام قديمة بقانون العقوبات تتعلق بتنظيم النسل والتثقيف الجنسي وتوزيع موانع الحمل. فقانون العقوبات (المادتان 533 و534) يعاقب"كل من يقوم بعرض أو تقديم موانع الحمل أو يعرض خدمات أو منشورات الغرض منها تشجيع منع الحمل". على أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية تقوم بتنفيذ برامج في هذا الشأن لتوفير المعلومات وتقديم المشورة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. وفي المدارس، تشكل مادتا العلوم والأحياء مكونين من مكونات المناهج الدراسية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي تقدم التثقيف الجنسي، بينما يركز مشروع المهارات الحياتية الأساسية (انظر المادة 10(ج)) على الجوانب التعليمية والجوانب الصحية أيضاً.

وإلى جانب ذلك، تقدم المعلومات من خلال وسائل الإعلام وفي الاجتماعات العامة التي تنظمها المؤسسات التالية:

مكتب الصحة العامة، وخاصة إدارة التثقيف الصحي (المعلومات المتعلقة بالرضاعة الثديية والملاريا ومرض الدنجية والتحصين)؛

البرنامج الوطني للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية، الذي تتعاون فيه الحكومة والجماعات الخاصة في أنشطة الوقاية والبحث والتدريب فيما يتعلق بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والإيدز؛

الدوائر الصحية الإقليمية للرعاية الصحية لأهالي المناطق؛

البعثة الطبية للرعاية الصحية لأهالي المناطق الداخلية؛

مؤسسة لوبي (تنظيم الأسرة، التثقيف الجنسي، للمدارس أيضاً) وبعض المؤسسات الخاصة الأخرى مثل المنظمات النسائية.

وهناك أيضا مركز توثيق ومكتبة Johanna Elsenhout للمرأة الذي يوفر المعلومات عن جميع المجالات المتصلة بتطور المرأة ووضعها في المجتمع، بما في ذلك المسائل المتصلة بالصحة والعافية. وجميع البرامج الحكومية وبرامج المنظمات غير الحكومية متاحة للمرأة والرجل على السواء.

تذيلات للمادة 10

نظرة عامة على التعليم النظامي في سورينام

ينقسم التعليم النظامي في سورينام إلى ما يلي:

التعليم الابتدائي، ويشمل:

سنتين من التعليم قبل المدرسي (لمن هم بين أربع وخمس سنوات)؛

6 سنوات من التعليم الابتدائي (من 6 سنوات إلى 12 سنة) أو 6 سنوات من التعليم الخاص (6 سنوات إلى 12 سنة)؛

التعليم الإعدادي ويبدأ في سن 12 سنة (ومدته 3-4 سنوات)، ويتألف من:

تدريب مهني أولي؛

أو تدريب مهني إعدادي، يشمل المدرسة الفنية الابتدائية؛

أو تعليم ثانوي خاص؛

أو تعليم إعدادي للتدبير المنزلي؛

أو تعليم إعدادي فني؛

أو تعليم إعدادي مهني؛

أو تعليم إعدادي عام.

التعليم الثانوي العام من سن 16 سنة (مدته سنتان إلى 4 سنوات)، ويتألف من:

مدارس التمريض وما يتصل به من المهن؛

أو المدرسة التجارية؛

أو مدرسة البوليتكنيك؛

أو كلية إعداد معلمي مدارس الحضانة؛

أو كلية إعداد معلمي المدارس الابتدائية؛

أو التعليم الثانوي العام؛

أو التعليم الإعدادي للجامعة.

التعليم العالي، وهو يتألف من مناهج دراسية مدتها من سنتين إلى خمس سنوات:

التدريب المتقدم للممرضات ولأصحاب المهن ذات الصلة؛

أو تدريب مساعدي أطباء الأسنان؛

أو المعهد العالي لإعداد المعلمين؛ ويدرس به نحو 21 مقرراً دراسياً؛

أو كلية البوليتكنيك، وتدرس بها 4 مقررات دراسية؛

أو أكاديمية التعليم العالي للفنون والثقافـــة، وبها قسمان رئيسيان: الصحافة والتثقيف الاجتماعي-الثقافي؛

أو جامعة سورينام، وبها نحو 13 منهجاً دراسياً.

الجدول 10-1: عدد المُقيدين حسب نوع التعليم في السنوات الدراسية

من 1993/1994 إلى 1995/1996

نوع التعليم

1993/1994

1994/1995

1995/1996

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

حضانة

243 8

891 7

134 16

670 7

306 7

976 14

870 14

تعليم خاص

754

375

129 1

698

363

061 1

638

312

950

ابتدائي

362 36

634 34

996 70

067 32

546 30

613 62

0

0

635 74

إعدادي مهني

219 3

221 5

440 8

417 5

766 7

183 13

713 5

459 8

172 14

إعدادي عام

357 5

408 7

765 12

874 2

883 4

757 7

560 2

256 4

816 6

إعدادي فني

084 2 *

91 *

175 2 *

059 2

85

144 2

208 2

86

294 2

ابتدائي مهني

395 1

373

768 1

317

-

317

939

144

083 1

ابتدائي فني

*

*

*

492

3

495

466

3

469

تدبير منزلي

-

284

284

-

264

264

-

268

268

إعدادي خاص

140

75

215

139

79

218

163

93

256

إعداد جامعي

وثانوي عام

وإعداد معلمين

535 2

697 3

232 6

206 2

834 3

040 6

334 2

226 4

560 6

جامعي

182 1

280 1

462 2

182 1

280 1

462 2

170 1

429 1

599 2

المعهد العالي

لإعداد المعلمين

442

897

339 1

442

897

339 1

554

908

462 1

إعداد مدرسات

التدبير المنزلي

51

-

51

51

-

51

51

1

52

أكاديمية الفنون

والثقافة

0

0

183

0

0

0

71

129

200

المجموع

764 61

226 62

173 124

614 55

445 57

920 112

867 16

314 20

686 126

* مجموع طلبة الإعدادي الفني والابتدائي الفني معاً.

المصدر: Statistical Yearbook 1996 of the Republic of Surniname, and Dennis R. Craig & Margo Illes-Deekman, The Education Systems of Suriname and the British Commonwealth Caribbean: a Comparitive Sstudy, 1998.

الجدول 10-2: عدد المواليد الأحياء، 1993-1997

1993

1994

1995

1996

1997

ذكور

820 4

261 4

469 4

908 4

555 5

إناث

578 4

157 4

248 4

485 4

239 5

المجموع

398 9

418 8

717 8

393 9

794 10

المصدر: مكتب السجل المدني المركزي، بيانات ديمغرافية عن سورينام، 1992-1997، منشور تُصدره إدارة الإحصاءات الديمغرافية بمكتب السجل المدني المركزي، باراماريبو، أيلول/سبتمبر 1998

الجدول 10-3: عدد المتخرجين من معاهد التعليم العالي، 1994-1996

نوع التعليم

ذكور

إناث

المجموع

الجامعة

العلوم الطبية

26

19

45

الإدارة العامة

2

2

4

علم الاجتماع

6

7

13

علم الاقتصاد

54

50

104

القانون

20

40

60

كلية العلوم التكنولوجية

22

8

30

المعهد العالي لإعداد معلمي :

الإعدادي الفني

50

152

202

MO-A

15

43

58

MO-B

8

15

23

مؤسسات التعليم العالي الأخرى:

أكاديمية الفنون والثقافة

-

-

16

إعداد مساعدي أطباء الأسنان

1

8

9

المجموع

204

344

565

(37%)

(63%)

(100%)

المصدر: دراسات استقصائية عن التعليم العالي، 1998

الجدول 10-4: عدد المنح الدراسية المحلية الممنوحة حسب نوع التعليم،

من 1993/1994 إلى 1996/1997

نوع التعليم

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

إعدادي

171

214

66

0

ثانوي

432

387

157

398

تعليم خاص ثانوي

59

45

19

16

جامعي

146

78

70

94

إعدادي جامعي

30

32

5

27

المصدر: مكتب التعليم العالي، تشرين الأول/أكتوبر 1997

الجدول 10-5: عدد المنح الدراسية الأجنبية حسب موضوع الدراسة والجنس والفئة،

نيسان/إبريل 1992 آب/أغسطس 1997

الفئة

العلوم

الإنسانية

العلوم

الاجتماعية

اللغات

العلوم

الدقيقة

العلوم

الطبيعية

التكنولوجيا

العلوم

الزراعية

تخصصات

أخرى

المجموع

النسبة

المئوية

1 - المنح الخاصة والقروض

ذكور

2

7

صفر

10

13

24

4

5

65

54%

إناث

9

9

4

10

12

2

3

6

55

46%

المجموع

11

16

4

20

25

26

7

11

120

100%

2 - الطلبة الذين كانوا على منح دراسية بالخارج (هولندا والبرازيل)

ذكور

2

10

2

9

15

38

4

9

89

64%

إناث

11

7

2

3

16

2

3

9

53

36%

المجموع

13

17

4

12

31

40

7

18

142

100%

3 - الطلبة الذين يدرسون حالياً على منح دراسية بالخارج (هولندا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية)

ذكور

1

7

صفر

6

12

28

7

11

72

47%

إناث

1

2

1

2

14

8

5

5

38

53%

المجموع

1

9

1

8

26

36

12

16

110

100%

المصدر:R.Assen, B.Sc., Managing Director of R.A. Consultancy (being established) Statistical Study of Project 12/27 "Funding of Studies Abroad. Part 1 and 2. Paramaribo, 1 May 1998

الجدول 10-6: طلبت المنح الدراسية حسب المرحلة التعليمية،

نيسان/أبريل 1992 آب/أغسطس 1997

المرحلة التعليمية

التعليم المهني المتوسط %

التعليم المهني العالي %

الجامعة %

المجموع %

1 - المنح الخاصة والقروض

ذكور

5

38

57

100 (65)

إناث

9

27

64

100 (55)

المجموع

7

33

60

100 (120)

2 - الطلاب الذين كان يدرسون على منح دراسية بالخارج (هولندا والبرازيل)

ذكور

صفر

67

33

100 (89)

إناث

1

64

35

100 (53)

المجموع

صفر

66

34

100 (142)

3 - الطلبة الذين يدرسون حالياً على منح دراسية بالخارج (هولندا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية)

ذكور

19

54

27

100 (72)

إناث

8

43

49

100 (38)

المجموع

16

50

34

100 (110)

المصدر:R.Assen, B.Sc., Managing Director of R.A. Consultancy (being established) Statistical Study of Project 12/27 "Funding of Studies Abroad. Part 1 and 2. Paramaribo, 1 May 1998

الجدول 10-7: عدد المواليد الأحياء حسب عمر الأم، 1993-1997

عمر الأم

1993

1994

1995

1996

1997

10 سنوات 14 سنة

430

133

67

56

81

15-19 سنة

424 1

335 1

371 1

506 1

777 1

المجموع

854 1

468 1

438 1

562 1

858 1

النسبة المئوية للمواليد الأحياء

من المجموع

7, 19

4, 17

5, 16

6, 16

2, 17

المصدر: مكتب السجل المدني المركزي، بيانات ديمغرافية عن سورينام، 1992-1997، منشور تُصدره إدارة الإحصاءات الديمغرافية بمركز السجل المدني المركزي، باراماريبو، أيلول/سبتمبر 1998

الجدول 10-8: عدد المدارس في سورينام حسب نوع التعليم ومشاركة الحكومة (1993/1994 و 1997/1998)

نوع التعليم

1993/1994

1997/1998

العدد

نصيب الحكومة

العدد

نصيب الحكومة

حضانة

220

6, 49

300

0, 48

ابتدائي

273

288

7و 49

تعليم خاص

24

8, 41

32

0, 50

إعدادي عام

47

9, 59

50

0, 60

إعدادي مهني

40

36

0, 50

إعدادي فني

7

0, 100

7

0, 100

تدبير منـزلي إعدادي

2

0, 50

2

0, 50

ابتدائي مهني

4

0, 100

3

0, 100

إعدادي مهني

3

0, 100

8

0, 100

إعداد جامعي

6

8, 93

6

3, 83

ثانوي عام

2

0, 100

3

0, 100

تعليم خاص إعدادي

5

0, 100

9

8, 77

تعليم خاص ثانوي

6

3, 33

5

0, 40

جامعي

1

0, 100

1

0, 100

المصادر:

Dennis R. Craig & Margo Llles-Deekman, The Education Systems of Suriname and the British Commonwealth Caribbean: A Comparative Study, 1998

Situation Analysis of Children and Women in Suriname 1995, Unicef/Stichting Planb u reau Suriname, 1995

وزارة التعليم وتنمية المجتمع المحلي، إدارة البحث العلمي والتخطيط، 1999

الجدول 10-9: عدد الملتحقين بالجامعة حسب المقرر الدراسي، 1993-1998

المقرر الدراسي

عدد الملتحقين

1993

1994

1995

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

القانون

326

476

802

334

547

881

347

594

941

اقتصاديات الأعمال

231

236

467

252

295

547

249

349

598

الاقتصاد المُخطَّط

64

74

138

61

69

130

60

67

127

علم الاجتماع

11

37

48

10

37

47

9

33

42

التربية

32

58

90

25

48

73

24

52

76

الإدارة العامة

37

34

71

39

32

71

45

69

114

إدارة الأعمال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

إنتاج المعادن

45

27

72

49

30

79

48

32

80

الإنتاج الزراعي

53

44

97

57

44

101

50

45

95

الهندسة الكهربائية

60

7

67

74

10

84

80

13

93

الهندسة الميكانيكية

50

3

53

73

2

75

69

5

74

البنية التحتية

49

23

72

41

24

65

48

31

79

علم البيئة

-

-

-

-

4

4

1

2

3

الطب

171

136

307

167

135

302

161

143

304

العلاج الجسماني

-

-

-

-

-

-

1

4

5

النسبة المئوية من

المجموع

129 1

155 1

284 2

182 1

277 1

459 2

192 1

439 1

631 2

4, 49%

6, 50%

100%

1, 48%

9, 51%

100%

3, 45%

7, 54%

100%

الجدول 10-9: (تابع)

المقرر الدراسي

عدد الملتحقين

1996

1997

1998

القانون

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

اقتصاديات الأعمال

324

583

907

310

553

863

284

513

797

الاقتصاد المُخطَّط

214

310

524

206

330

536

215

382

597

علم الاجتماع

51

49

100

46

47

93

44

44

88

التربية

6

32

38

7

34

41

7

41

48

الإدارة العامة

28

67

95

25

58

83

22

62

84

إدارة الأعمال

69

92

161

81

106

187

76

136

212

إنتاج المعادن

-

-

-

14

33

47

8

16

24

الإنتاج الزراعي

47

38

85

54

48

102

54

43

97

الهندسة الكهربائية

47

45

92

41

41

82

39

31

70

الهندسة الميكانيكية

73

12

85

72

19

91

85

21

106

البنية التحتية

66

4

70

50

4

54

66

7

73

علم البيئة

43

35

78

51

36

87

56

42

98

الطب

1

3

4

-

-

-

4

3

7

العلاج الجسماني

161

160

321

154

160

314

158

72

230

المجموع

1

4

5

2

5

7

2

6

8

النسبة المئوية

من المجموع

131 1

434 1

565 2

113 1

474 1

587 2

120 1

419 1

539 2

1, 44%

9, 55%

100%

0, 43%

0, 57%

100%

1, 44%

9, 55%

100%

المصادر:

Dennis R. Craig & Margo Llles-Deekman, The Education Systems of Suriname and the British Commonwealth Caribbean: A Comparitive Study for the Department of Higer Education, Ministry of Education and Community development Suriname, 1998

مكتب هيئة تدريس العلوم الاجتماعية، 1999

مكتب شؤون الطلبة، 1999

الجدول 10-10: عدد الملتحقين بأكاديمية الفنون والثقافة العليا، 1993-1998

نوع الجنس:

1996

1997

1998

ذكور

55

54

44

إناث

121

125

136

المجموع

176

179

180

المصدر: أكاديمية الفنون والثقافة العليا، مكتب الإدارة، 1998

الجدول 10-11: عدد الملتحقين بكلية البوليتيكنيك حسب المقرر الدراسي، 1997/1998 1998/1999

المقرر الدراسي

1997/1998

1998/1999

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

الهندسة الكهربائية

83

2

85

32

-

32

الهندسة الميكانيكية

91

4

95

37

1

38

التشييد

16

10

26

12

2

14

الهندسة المدنية

29

6

35

6

3

9

المجموع

219

22

241

87

6

93

النسبة المئوية

9, 90

1, 9

100

5, 93

5, 6

100

المصدر: كلية البوليتكنيك، إدارة شؤون الطلبة، 1999

العمل

المادة 11، الفقرة 1

تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

المادة 11، الفقرة 1 (أ)

الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

تشترك سورينام، على الصعيد الدولي، في عدد من المعاهدات سواء صدقت أو لم تصدق عليها التي تنظم حقوق العمل بالنسبة للمرأة. وقد صدقت سورينام في 15 حزيران/يونيه 1976 على اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية هما اتفاقية العمل الليلي (رقم 41) واتفاقية سياسات العمالة (رقم 122). وقامت سورينام، بسبب الاتفاقية الأولى جزئياً وبضغط من جماعات اجتماعية بينها نقابات العمال، بإلغاء ما جاء بقوانينها من حظر العمل الليلي وذلك بالقرار الحكومي رقم 91 لسنة 1983، حيث يعتبر العمل الليلي عملاً تمييزياً بالنسبة للمرأة.

كذلك انضمت سورينام إلى الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي). وتفرض هذه الاتفاقية على سورينام معاملة العمال والعاملات معاملة متساوية.

وإلى جانب المعاهدات المذكورة توجد معاهدات أخرى من معاهدات منظمة العمل الدولية لم تصدق عليها سورينام بعد، مثل اتفاقية حماية الأمومة (رقم 103 لسنة 1952)، واتفاقية المساواة في الأجر (رقم 100 لسنة 1951)، واتفاقية التمييز (في العمالة والمهنة) (رقم 111 لسنة 1958)، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية (رقم 156 لسنة 1981). وهذه المعاهدات تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومع الدستور، ولكن لم يتم التصديق عليها. ولم يتم التصديق على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 103 (حماية الأمومة) بسبب جوانبها المتعلقة بالتكاليف. ويشير أصحاب العمل، وخاصة الشركات الصغيرة، إلى أن تنفيذ هذه المعاهدة، أي منح إجازة أمومة مدتها 12 أسبوعاً ودفع تكاليف الوضع، معناه تحمل مصروفات باهظة. وقد يكون الأثر المترتب على التصديق هو ألا يعود هناك استخدام للمرأة، وهو ما يعني مزيداً من الإضعاف لمركزها في سوق العمل.

كذلك فإن التصديق على معاهدة الأمم المتحدة رقم 156 (العمال ذوو المسؤوليات الأسرية) تعوقه الجوانب المتصلة بالتكاليف، لأن الالتزامات المترتبة على المعاهدة ستكون باهظة التكاليف بالنسبة لاقتصاد سورينام. كذلك فإن التصديق على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 100 (المساواة في الأجر) لا يمكن أن يتم لأن سورينام ليس لديها نظام شامل للتصنيف المهني. وهذا النظام يرتبط بنظام محدد للأجور. وسورينام لا يوجد بها أيضاً نظام للحد الأدنى للأجور.

وهناك مشروع دولي لمنظمة العمل الدولية يُنفذ في تسعة بلدان ويركز على حقوق العاملات، وهذا المشروع يُنفذ أيضاً برعاية وزارة العمل. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1995، تم إنشاء الفريق العامل المعني بـ"حقوق العاملات"، وهو يتألف من ممثلين لدوائر الأعمال ولاتحادات العمال وللحكومة (بما فيها مكتب السياسات المتعلقة بالمرأة) والمنظمات النسائية، في إدارة مشروع منظمة العمل الدولية "التدريب والتثقيف في مجال حقوق العاملات". وفي 1 آذار/مارس 1996، تغير وضع الفريق العامل فأصبح يُعرف باسم "لمجموعة التوجيهية الوطنية لحقوق العاملات". وكان جزء من المشروع يتمثل في القيام بدراسات للتعمق في فهم وضع فئات معينة من العاملات، حتى يمكن وضع سياسات والقيام بأنشطة تستهدف زيادة وعي العاملات، وتنظيم تدريب للعاملات والقيادات العمالية وممثلي دوائر الأعمال.

وكجزء من خطة العمل في المشروع المذكور أعلاه، أجريت دراسات تتعلق بما يلي:

المرأة في المهن التقنية، تحليل لوضع المرأة في الوظائف التقنية في سورينام (نشرت في 1995)

ظروف عمل العاملات في مخازن السلع الجافة (نشرت في آب/أغسطس 1998)

تقييم للمساواة بين الجنسين في تشريعات العمل واتفاقات العمل الجماعية في سورينام (نشرت في أيلول/سبتمبر 1998)

المضايقة الجنسية في مكان العمل (نشرت في أيلول/سبتمبر 1998)

وقد نظمت المجموعة التوجيهية عدة حلقات عمل عرضت خلالها نتائج الدراسات المذكورة أعلاه على جمهور أوسع. كذلك تم توزيع ملصقات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق العاملات. وفي عام 1998، تم نشر منشورين تضمنا معلومات للمرأة عن حقوقها.

كذلك اتخذت تدابير قانونية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بحق العمل. فالفقرة 1 من المادة 26 من الدستور تنص على أن من الحقوق الأساسية أن يكون لكل شخص حق العمل حسب قدراته. كذلك يمكن العثور على قواعد منظمة للعمل في قانون العمل والقانون المدني وقانون الموظفين (ينطبق الأخير على الموظفين المدنيين). وليس في قانون العمل أو في القانون المدني أي تمييز على أساس نوع الجنس، وهما ينطبقان بالنسبة لجميع العاملين في أية شركة. وقد اتخذت هيئة الشرطة في سورينام تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة بالنسبة للتوظيف. وصدر تعديل لقانون الشرطة تم بمقتضاه إلغاء التمييز ضد المتزوجات والأمهات بمنعهم من الالتحاق بقوة الشرطة.

وفي سورينام، تعتبر وزارة العمل مسؤولة عن السياسة الوطنية بالنسبة للعمل. وليس هناك تسجيل إجباري للباحثين عن العمل في سورينام، ولهذا لا يمكن تقديم بيانات عن العدد الإجمالي للباحثين عن عمل، موزعاً حسب نوع الجنس، والسن، الخ. كذلك لا تتوافر أية إحصائيات وطنية عن العمال. والأرقام المتاحـــــة تتعلق فقط بأكبر منطقتين، وهما باراماريبو و وانيكا اللتين تمثلان معاً أكثر من 70% من مجموع السكان.

ويعطي الجدول 11-3 فكرة عن النسبة المئوية للمتعطلين في باراماريبو و وانيكا موزعين حسب نوع الجنس بين عامي 1993 و 1997. ويتبين من هذه النظرة العامة أن نسبة البطالة أعلى بين الإناث منها بين الذكور. فقد ارتفعت نسبة العاملات في منطقتي باراماريبو و وانيكا من 32% في عام 1986 إلى 39% في عام 1990 ثم هبطت إلى 35% في عام 1992 (المكتب الإحصائي العام). على أن هذه النسبة ظلت ثابتة عند مستوى 34% منذ عام 1994 (انظر الجدول 11-2). وتبلغ نسبة الإناث بين جميع العاملين كل الوقت 33% مقابل 67% للذكور في الفترة 1994-1997 (الجدول 11-4).

ولتشجيع عمل المرأة، وضعت الحكومة (وخاصة من خلال وحدة التعبئة العمالية) والمنظمات غير الحكومية (الحركة النسائية الوطنية) برامج لتشغيل النساء وتعليم المهارات المطلوبة في القطاع المنظم.

وإدارة العمل بوزارة العمل مسؤولة، وفقاً للقانون الصادر في 22 آب/أغسطس 1964، عن القيام بالوساطة في مسائل العمل. وفي الفترة من عام 1994 إلى عام 1996، تم تنفيذ مشروع وزارة العمل "المساهمة في تكاليف العمل". وكانت الفئتان المستهدفتان بهذا المشروع هما الشباب الذين يحملون شهادات إتمام الدراسة الإعدادية أو الدراسة الثانوية ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة العملية، والنساء العائدات إلى سوق العمل. وكانت فكرة المشروع هي أن تسهم الحكومة بنسبة 60% من الأجور خلال فترة معينة (6 شهور) لزيادة الفرص في سوق العمل بالنسبة للفئتين المستهدفتين المذكورتين. ولم يحقق المشروع نجاحاً كبيراً لأن أصحاب العمل كانوا يفضلون العمال ذوي الخبرة.

وكما أشير إليه فيما سبق، فإن الارتفاع النسبي لبطالة المرأة لا يرجع فقط إلى انعدام الوظائف بل يرجع في المقام الأول إلى انعدام المهارات/الخبرات المعينة التي تحتاج إليها سوق العمل. وعلى الجانب الحكومي توجد وحدة التعبئة العمالية التي أنشأتها وزارة العمل. وكانت الفكرة هي تنظيم مقررات إضافية للتدريب المهني للمتسربين من النظام التعليمي الذين قيدوا أنفسهم لدى الوزارة كباحثين عن عمل. والمقررات التدريبية قصيرة الأجل (6-9 أشهر) وهي موجهة نحو المهن التقنية، وتنظيم الأعمال، والتدريب على في مجالات عمل محددة للذكور والإناث.

ولكن عدد المشتركات في المقررات التدريبية المهنية التي تنظمها وحدة التعبئة العمالية أقل من عدد المشتركين بها. والسبب في هذا هو أن المقررات التدريبية هي في معظمها مقررات تقنية، والرجال تقليدياً أكثر اهتماماً بالتدريب التقني من النساء. وفي الفترة من عام 1986 إلى عام 1990، اشترك 300 طالب في مقررات التدريب المهني، كان من بينهم 36 امرأة (12%). وكانت النساء اللائي اشتركن في هذه المقررات مهتمات أساساً بالتفصيل والحياكة. وفي نهاية عام 1997، كانت نسبة المشتركات في المقررات التدريبية لوحدة التعبئة العمالية 4% فقط. وفي الفترة 1997-1998، زاد عدد الطالبات لأن الحركة النسائية الوطنية تنظم مقررات تدريبية للمرأة في المهن التقليدية للرجال، مثل النجارة والبناء، بالتعاون مع وحدة التعبئة العمالية.

والأهداف التي تتوخاها وحدة التعبئة العمالية هي:

إعادة التوزيع المهني، وإعادة التدريب، والتدريب أثناء الخدمة، للباحثين عن عمل والمتعطلين؛

تدريب المتسربين من التعليم النظامي؛

تشجيع تنظيم المشاريع؛

تنظيم مقررات دراسية خاصة تتعلق بأعمال معينة؛

إعادة التوزيع المهني، وإعادة التدريب، والتدريب أثناء الخدمة، للموظفين المدنيين.

وفي 6 حزيران/يونيه أنشأت وزارة العمل مركزاً لاكتساب الخبرات باسم "المرأة والنشاط التجاري" كان امتداداً لمشروع "منظِمات المشاريع في سورينام" الذي نفذه مركز اكتســـاب الخبرات المسمى "المرأة والإدارة" والتابـع لمدرســـــة Hogeschool van Amsterdam. والغرض من هذا المركز هو تقديم الدعم والإرشاد لمنظِمات الأعمال المبتدئات. وما يسعى إليه المركز هو التأهب للمشاكل التي يمكن أن تترتب على الحالة الاجتماعية-الاقتصادية الراهنة ووضع المرأة فيها. وهو يريد أن يحقق ذلك عن طريق:

1 - توفير التدريب للنساء عند البدء في أعمالهن وعند بناء هذه الأعمال والتوسع فيها؛

2 - إشراك الوكالات الوسيطة التي تتعامل مع منظِمات الأعمال (مثل البنوك، والغرفة التجارية، الخ) وتعريفها بإمكانيات منظِمات الأعمال كعميلات محتملات. وبهذه الطريقة يمكن أيضاً زيادة فرص النساء في الوصول إلى هذه الوكالات.

وفي المراحل الأولى سيقوم مركز اكتساب الخبرات بخدمة المجموعات المستهدفة التالية:

1 - منظِمات الأعمال الصغيرة المستقلات

2 - منظِمات الأعمال اللاتي يعمل لديهن من شخص واحد إلى 4 أشخاص

3 - منظِمات الأعمال اللاتي لم يمض على بدء عملهن أكثر من سنتين (المبتدئات).

وفي عام 1997، نظم المركز دورات تدريبية ووفر الإشراف للمبتدئات، ولكنه أصبح عاجزاً عن مواصلة العمل عندما غادره موظفو الإدارة.

المادة 11، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

عملاً بالفقرة 2 من المادة 12 من قانون الموظفين، تطبق عند التعيين المعايير التالية:

يجب أن يكون الشخص قد بلغ سن 18 سنة،

يجب ألا يكون الشخص قد تبينت عدم لياقته الجسمانية بعد إجراء فحص طبي له،

يجب أن تتوافر في الشخص الشروط القانونية المطلوبة فيمن يعين في الوظيفة التي يريد الالتحاق بها.

على أنه تطبق فيما يبدو معايير تمهيدية معينة بالنسبة للمرأة، ويحدث ذلك بصفة أساسية بالنسبة لمسألة الإنجاب. ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة، وإن كانت المنظمات النسائية قد ذكرت أن تكرار الحمل يمكن أن يكون سبباً للفصل استناداً إلى عدم الصلاحية. وعلاوة على ذلك فإن الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 15 من قانون الموظفين تشير إلى جواز توقيع عقود العمل مع المتزوجات. وحكمة هذا النص هي أن الحكومة عندما تعين متزوجة في إحدى وظائف الخدمة المدنية تقبل مخاطرة عدم انتظام الخدمة بسبب الحمل والوضع. وإذا ما شاءت الحكومة تجنب هذه المخاطرة، فإنها تجيز التعيين على أساس عقد عمل بدلاً من التوظيف الكامل في الخدمة المدنية. على أن الأحكام التمييزية المذكورة أعلاه التي يشتمل عليها قانون الموظفين لا تُنفذ في الممارسة.

المادة 11، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

اختيار المهنة

حق اختيار المهنة والعمل حق مسلم به في الدستور في الفقرة 3 من المادة 26 والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 27، التي تنص على أن، "لكل شخص حق اختيار مهنته وعمله بحرية، فيما عدا ما ينص عليه القانون". وعلاوة على ذلك، يتعين على الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص في اختيار المهنة ونوع العمل، وتحظر منع الالتحاق بأية مهنة أو عمل على أساس نوع الجنس (المادة 27، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ج)).

ولا توجد نصوص قانونية تمنع المرأة بالذات من إقامة مشروع أو ممارسة مهنة. ولكن هناك قانوناً، هو قانون رخص المشاريع والمهن (النشرة التشريعية رقم 145 لسنة 1981)، وهو ينطبق بالنسبة للرجل والمرأة على السواء. وقد حدد هذا القانون عدداً من المجالات التي تحتاج فيها إقامة مشروع أو ممارسة مهنة إلى الحصول على ترخيص (التجارة، الصناعة، الحرف، السياحة). وعلاوة على ذلك يحدد القانون المذكور الإجراءات التي تُتبع في طلب الحصول على ترخيص وفي منح الرخص أو سحبها أو إلغائها. ومن الناحية العملية فإن حرية الاختيار محدودة بالنسبة للمرأة، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الأفكار الموجودة فيما يتعلق بدور المرأة ودور الرجل، كما يتضح مما يلي.

في قطاعي الزراعة والصناعة، ما زالت نسبة النساء منخفضة، حيث بلغت على التوالي 5, 9% و1, 5% من مجموع العاملين في هذين القطاعين في عام 1996 (انظر الجدول 11-6). ويمكن تفسير الانخفاض النسبي في عدد النساء العاملات بقطاع الزراعة في باراماريبو و وانيكا تفسيراً جزئياً بعدم اعتراف المجتمع بالمرأة كمتكسبة للعيش وبأنها إذا اشتغلت بالزراعة لم ينعكس ذلك في إحصاءات العمل.

وكما يتبين من الجدول 11-6، فإن النساء يشكلن الأغلبية بوجه خاص في المهن والخدمات الإدارية، والتعليم، الخ. وللذكور والإناث، من حيث المبدأ، نفس الخيارات فيما يتعلق باختيار المهنة. على أنه بسبب الأفكار التقليدية توجد بعض المهن التي يقوم بها الرجل أساساً (ومنها على سبيل المثال الكهربائيون، والطلائون، وعمال البناء)، على حين توجد أعمال أخرى تقوم بها المرأة أساساً (عاملات النظافة، والسكرتيرات، وموظفات الاستقبال، ومدرسات الحضانة، وعاملات التجميل). وحتى عام 1995 كان عدد النساء في المهن الأكاديمية ينمو باطراد، ولكن هذا الرقم انخفض في عام 1995 (انظر الجدول 11-6).

وقد تبين من دراسة استقصائية أجرتها وزارة العمل عن الوظائف الشاغرة في عام 1992 أن 70% من الوظائف الشاغرة كانت وظائف تقنية ووظائف في الصناعات التحويلية. وهاتان هما على التحديد الفئتان اللتان يعتبر تمثيل المرأة فيهما تمثيلاً ناقصاً.

الترقية

تنص الفقرة 1 من المادة 24 من قانون الموظفين على أن موظفي الخدمة المدنية من الرجال والنساء يمكن ترقيتهم على أساس الصلاحية والكفاءة وإمكانية الاعتماد عليهم والخبرة. وقواعد ترقية الموظفين المدنيين مفصلة في القرار الخاص بمكافآت موظفي الخدمة المدنية (نشرة القوانين والقرارات رقم 153 لسنة 1980، كما هي معدلة في النشرة رقم 71 لسنة 1990). وفي هذا القرار لا ترتبط الترقية والتعيين بنوع الجنس. وعلى نقيض موظفي الخدمة المدنية، فإن موظفي القطاع الخاص لا توجد بالنسبة لهم نصوص قانونية فيما يتعلق بحق الترقية، لا في قانون العمل ولا في القانون المدني.

ويتبين من الجدول 11-6 أنه في الفترة 1993-1996 لم يكن يشغل وظائف إدارة سوى 14% من الموظفات. والمرأة ناقصة التمثيل في وظائف الإدارة بالحكومة وفي القطاع الخاص وفي مجالس المنظمات التي تعتبرها الحكومة شريكة لها (اتحادات العمال، ومنظمات أصحاب الأعمال، الخ). ولا تتوافر بيانات أو معلومات عن أسباب هذا النقص في التمثيل.

الفصل

لا تنص قوانين العمل صراحة على احتفاظ الشخص بوظيفته. على أن ذلك يمكن استنباطه من الأحكام المتعلقة بالفصل. فالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من البند 27 من الدستور تُلزم الدولة بحظر الفصل بدون سبب أو لأسباب سياسية أو أيديولوجية، وذلك بالنسبة للرجال والنساء على السواء. وعملاً بالمادة 2 من قرار السماح بالفصل (نشرة القوانين والقرارات رقم 10 لسنة 1983، كما هي مُعدَّلة في النشرة رقم 102 لسنة 1984)، لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون إذن من وزارة العمل. وطبقاً للمادة 7، يُعتبر الفصل بدون إذن باطلاً. ومن الجوانب الإيجابية في هذا القرار أن الفصل لم يعد، منذ صدور هذا القرار، عملاً تعسفياً يقوم به صاحب العمل.

التدريب المهني

تنص الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 27 من الدستور على أن الدولة مُلزمة بتشجيع التدريب المهني للعاملين. وينطبق هذا على المرأة كما ينطبق على الرجل. وعملاً بالمادة 53 من قانون الموظفين، يجوز للموظف العام أن يطلب الحصول على إجازة دراسية. على أن القرار الحكومي الذي ينبغي أن يُنظم هذه الإجازة لم يصدر قط، ولهذا بقي هذا الحكم بدون تنفيذ. وفي التطبيق العملي فإن الحكومة وأصحاب العمل في القطاع الخاص لا يفرضون قيوداً على مشاركة الرجال والنساء في دورات التدريب المهني التي تُفيدهم في وظائفهم. وما يوجد من قيود يتعلق عموماً بالدورات التدريبية التي تتم خلال ساعات العمل ولا تتصل اتصالاً مباشراً بالوظيفة.

المادة 11، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (د)

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

تنص الفقرة الفرعية (أ) من المادة 28 من الدستور على أن: "لجميع العاملين، بغض النظر عن السن أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو المعتقد الديني أو السياسي، الحصول على مقابل لعملهم وفقاً لكمية هذا العمل ونوعه ونوعيته وللخبرة، استناداً إلى مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال المتساوية". ولا توجد أحكام معينة في القانون المدني أو قانون العمل أو قانون الموظفين تتعلق بالمساواة بين الذكور والإناث العاملين. وفي سورينام لم يتم في الفترة الأخيرة إجراء دراسة مُنظمة على نطاق البلد كله فيما يتعلق بهيكل الأجور. وينبغي إعطاء الأولية لمثل هذه الدراسة. والواقع العملي هو أن المرأة عموماً تكسب من عملها أقل مما يكسب الرجل، لأنها تنتمي عموماً إلى فئات الأجر الدنيا. وبالحكومــــة تُمثل النساء 54% تقريباً ممن يشغلون الدرجات الدنيا مقابل 36% في الدرجات العليا (المصدر: CABUMA, 1999).

وفيما يتعلق بقانون ضريبة الأجور (نشرة القوانين والقرارات رقم 181 لسنة 1981، كما هي معدلة في النشرة رقم 51 لسنة 1995)، تم اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993 إلغاء التفرقة بين الرجل والمرأة التي كانت تجعل من حق الرجل المتزوج وحده الحصول على خصم ثابت نسبته 10%.

ويتضمن قانون السفر والإقامة المؤقتة (نشرة القوانين والقرارات رقم 84 لسنة 1944، كما هي معدلة في النشرة رقم 8 لسنة 1993) أحكاماً تمييزيةً فيما يتعلق بالمرأة. ولا ينطبق هذا القانون على أفراد أسرة الموظفة لأنه لا يذكر إلا الأسرة القانونية للموظف الرجل (المادة 4). وتفهم الأسرة القانونية على أنها تشمل الزوجة والأطفال الشرعيين القُصَّر للموظف أو لزوجته. ونتيجةً لهذا النص، ضمن أمور أخرى، لا تستردّ الموظفة مصاريف النقل المتعلقة بأفراد أسرتها. كذلك لا ترد المصاريف المتعلقة بالرجل الذي تعيش معه الموظفة، أو المتعلقة بالأطفال المعترف بهم من هذه المُعاشرة، لأن الحكم الذي يتعلق بهذا الأمر قائم على أساس الأسرة الزوجية.

المادة 11، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (هـ)

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

المعاشات ونظم المعاشات

يدفع موظفو الخدمة المدنية وكثير من الموظفين في الخدمة العاملة نسبة مئوية معينة من أُجورهم في صندوق للمعاشات التقاعدية، مما يؤهلهم للحصول على معاش تقاعدي عندما يبلغون سن التقاعد وهو 60 سنة. ولا يشترك في نظم المعاشات التقاعدية سوى عدد محدود جداً من العاملين بالقطاع الخاص. والموظفون المدنيون المتقاعدون هم عموماً في وضع أفضل كثيراً إذا ما قورنوا بالمتقاعدين في القطاع الخاص. والعاملون لحسابهم (في القطاع المنظم والقطاع غير المنظم) ليست لهم عموماً نظم للمعاشات التقاعدية. على أنه بالنظر إلى تزايد التضخم، انخفضت الآن قيمة المعاشات التقاعدية.

وهناك قيد مفروض على المتزوجة في قانون الموظفين، ولكن هذا القيد لا يُنفَّذ عملياً. ويتعلق هذا القيد بالموظفات المعينات بعقود، حيث لا تكون لهن حقوق في المعاشات التقاعدية. على أن هذه الفئة تحصل على دعم مالي من الحكومة.

وحتى عام 1977، كان أزواج موظفات الخدمة المدنية المتوفيات لا يحق لهم الحصول على معاش الترمل وفقاً لقانون المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية. وفي عام 1977 (نشرة القوانين والقرارات رقم 25 لسنة 1977) أُدخلت على القانون مادة جديدة هي المادة 36(أ) التي تسمح للزوج المُترمِّل بالحصول على معاش اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1977.

ودفع المعاشات من الصندوق العام للمعاشات التقاعدية (نشرة القوانين والقرارات رقم 30 لسنة 1981، كما هي معدلة في النشرة رقم 13 لسنة 1996) لا يتم على أساس نوع الجنس بل على أساس السن (60 سنة) والإقامة (المادة 2). ولا توجد أحكام قانونية فيما يتعلق بالعاطلين.

البطالة

للمواطنين، فيما يتعلق بالبطالة، الحق في الحصول على مساعدة طبية ودعم مالي من الحكومة، وفقاً لمعايير وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان العام. ولا يوجد في سورينام نظام للاستحقاقات في حالة البطالة كنوع من الضمان الاجتماعي. وفي بعض الحالات يحصل العاملون بالقطاع الخاص على مبلغ واحد في حالة الاستغناء عنهم، مع الاستمرار أحياناً في الحصول على بعض الخدمات المعينة. ومن حق الفقراء، ومن بينهم العاطلون، الحصول على بطاقة مساعدة طبية وعلى دعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان. وتبلغ نسبة النساء بين المسجلات للحصول على المساعدة الطبية والدعم المالي نحو 60% (انظر الجدول 11-9).

ترتيبات الأمومة

للمرأة العاملة، وفقاً للفقرة 6 من المادة 35 من الدستور، الحق في إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وقد حُددت فترة الأمومة في قانون الإعفاء الذي أصدرته الحكومة باثني عشر شهراً، منها ستة أسابيع قبل التاريخ المتوقع للوضع وستة أسابيع بعد الوضع. وتتحمل الدائرة الصحية التابعة للدولة تكاليف الوضع لموظفات الخدمة المدنية. وفي القطاع الخاص توجد لدى الشركات التي تكون طرفاً في اتفاق عمل جماعي نفس الترتيبات الموجودة بالحكومة باستثناء عدد من اتفاقات العمل الجماعية التي تُبرَم أساساً مع الشركات الكبيرة، حيث تنص هذه الاتفاقات على أن تُحدد المرأة، بالتشاور مع طبيب، الطريقة التي تحصل بها على إجازة الوضع قبل الوضع. ومن الناحية العملية فإن المرأة عموماً تعمل حتى ما قبل تاريخ الوضع المُتوقع بأسبوعين. ولهذا فإن معظم الشركات تغطي تكاليف الوضع كلياً أوجزئياً. ولا تحدث المشاكل إلا في الشركات التي ليست طرفاً في اتفاق عمل جماعي، مثل المحلات التجارية الصغيرة، أو بالنسبة للعمل في البيوت الخاصة (عاملات التنظيف). وتحدد الدوائر الصحية الإقليمية فترة مدتها 16 أسبوعاً قبل تاريخ الوضع تستطيع المرأة خلالها أن تعمل مدة أقصاها 4 أسابيع.

وفي عام 1983، أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل قانون العمل لسنة 1963 لتنظيم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص. على أن القانون الخاص بهذه المسألة لم يتم تنفيذه. وكان السبب في ذلك هو عبارة "سواء كانت تعمل أو لا تعمل في مؤسسة" الواردة بالقانون. وطبقاً لهذه العبارة، فإن تنفيذ القانون يشمل أيضاً من يؤدون الخدمات الشخصية في المنازل الخاصة. وهذا يؤدي إلى أوضاع غير مرغوب فيها تُدفَع فيها الشابات اللاتي تجدن أصلاً صعوبة في دخول سوق العمل والصمود فيه إلى وضع أقل ملاءمة. فالبيوت الخاصة ومشاريع الأعمال الصغيرة لا تستطيع، وخاصة في أوقات الركود الاقتصادي، إلا أن تستجيب للضغط عليها لتجنب استخدام العاملات.

وفي عام 1994، وضع الفريق العامل المتعدد التخصصات المعني بمسألة "إجازة الأمومة المدفوعة الأجر" مشروع اقتراحات لنظام قانوني عام جديد يُتيح للمرأة الجمع بين الأمومة والعمل خارج البيت. وكان أحد الاقتراحات هو منح إجازة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعاً (ستة أسابيع قبل الوضع وثمانية أسابيع بعد الوضع)، بشرط ألا يكون لهذه الفترة تأثير على الحق في الإجازة العادية السنوية. وتضمنت الاقتراحات أيضاً أنه في حالة حمل الموظفة، ينبغي لصاحب العمل أن يأخذ حالتها في الاعتبار عند تحديد العمل الذي تقوم به.

المرض والعجز

يتضمن قانون الموظفين أحكاماً تتعلق بالعلاج الطبي المجاني لموظفي الخدمة المدنية وأفراد أُسرهم، بما في ذلك علاج الأسنان والعيون والأمراض النسائية (المادة 33). كذلك يحق لموظف الخدمة المدنية الحصول على الرعاية الطبية المجانية في حالة المرض أو العجز الحادث أثناء الخدمة (المادة 35، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ب).

ويُطبَّق قانون العجز (نشرة القوانين والقرارات لسنة 1947، كما هي معدلة في النشرة رقم 8 لسنة 1983) على المؤسسات الخاصة، وهو ينطلق من مفهوم العامل (الذي يُفهَم من حيث المبدأ على أنه يعني العاملة والعامل). وطبقاً للمادة 4 من قانون العجز، يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الحوادث التي تقع أثناء الخدمة، وتعويض الباقين على قيد الحياة من أقارب العامل في حالة وفاته. ومن بين ما يشمله التعويض العلاج الطبي والمكافآت التي تُدفَع في حالة العجز الكلي أو الجزئي.

ويتبين من النص الوارد في قانون العجز في سورينام (المادة 6، الفقرة 3)، وهو النص الذي أُدرج فيه مفهوم "الباقون على قيد الحياة من أقارب العامل"، أن الرجل والمرأة لا يُعاملان على قدم المساواة. فالقانون ينطلق من فكرة أن الرجل هو العائل الوحيد وأن المرأة هي ربة بيت. وإذا تم تطبيق هذا النص تطبيقاً دقيقاً فإن زوجة العامل تستحق مكافأة، بينما لا يستحق زوج/شريك العاملة هذه المكافأة. وتكون شريكة العامل مستحقة للمكافأة إذا كان لها منه أطفال اعترف بهم. وهكذا فإن قانون العجز المطبق على موظفي الخدمة المدنية (نشرة القوانين والقرارات رقم 24 لسنة 1995) يأخذ بالفعل نظام المعاشرة في الاعتبار.

ولموظفي وموظفات الحكومة الحق في العلاج الطبي (بما في ذلك المساعدة الخاصة بالوضع) من خلال نظام الخدمة الصحية الحكومية، وتشمل هذه التغطية أفراد الأسرة. ونظام الخدمة الصحية الحكومية إجباري بالنسبة لجميع موظفي الخدمة المدنية الذين يدفعون اشتراكاً شهرياً يُمثل 4% من دخلهم الإجمالي. وإلى جانب هذا الترتيب، توجد بنظام الخدمة الصحية الحكومية فئة للمؤمَّن عليهم تأميناً خاصاً. وهناك فرق في الفئة الأخيرة بين مجموعات الأشخاص المؤمَّن عليها (التغطية التي توفرها الشركات) والمؤمَّن عليهم فردياً (التغطية الشخصية). انظر الجدول 11-8. وطبقاً لنظام الخدمة الصحية الحكومية، لا يجوز استبعاد شريك المرأة العاطل (الذي يقل عمره عن 60 سنة) من أن يكون شريكاً لها في التأمين، إلا إذا أُعلن أنه غير صالح للعمل.

وفي القطاع الخاص، وخاصةً في الشركات التي تكون طرفاً في اتفاق عمل جماعي، يكون للعاملين أيضاً الحق في العلاج الطبي المجاني.

الإجازة المدفوعة الأجر

للموظف الحق في إجازة عادية سنوية مدفوعة الأجر بالكامل، عملاً بالفقرة 1 من المادة 47 من قانون الموظفين، كما أن له الحق في علاوة عطلة سنوية (المادة 51). وفضلاً عن ذلك، ووفقاً للمادة 2 من قانون العطلات لسنة 1975 (نشرة القوانين والقرارات رقم 164(ج) لسنة 1975)، يلتزم صاحب العمل بمنح عماله عطلة سنوية. والتمتع بهذه العطلة السنوية حق للعامل وواجب عليه. على أنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من قانون العطلات يكون لصاحب العمل الحق القانوني، في حالة إجازة الأمومة، في تخفيض عدد أيام العطلة خلال السنة التي يتم الحصول فيها على إجازة الأمومة. على أن من النادر، عملياً، تطبيق هذا التوازن بين إجازة العطلة وإجازة الأمومة. وفضلاً عن ذلك فإن اتفاقات العمل الجماعية لا تلتزم في كثير من الأحيان بنص الفقرة 2 من المادة 8.

وإجازة العطلة تكون مدفوعة الأجر بالكامل، ويتعين على صاحب العمل خلال هذه الإجازة أن يدفع للعامل علاوة عطلــة بالإضافة إلى الأجر (الفقرة 2 من المادة 7 والفقرة 1 في. دبليو من المادة 10). ولا تُميز اتفاقات العمل الجماعية بين العمال والعاملات فيما يتعلق بترتيبات العطلات.

ولا تتوافر بيانات متاحة عن عدد العمال وعدد العاملات في الوظائف المؤقتة والوظائف الدائمة، ولا عن عمال المنازل بوجه عام وعاملات المنازل بوجه خاص. ولا يدخل العمل المنـزلي في إحصاءات العمل باعتباره عملاً.

المادة 11، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (و)

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

ينص الدستور في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 28 على أن لجميع العاملين، بغض النظر عن نوع جنسهم، الحق في ظروف عمل صحية ومأمونة. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة مُلزمة، طبقاً للفقرة الفرعية (ب) من المادة 29 من الدستور، بتوفير الظروف اللازمة لحماية المرأة حماية خاصة في وظيفتها خلال فترة الحمل وبعدها، إذا كانت المرأة تقوم بأنشطة تتطلب بذل جهد خاص أو تعمل في ظروف غير صحية أو خطرة.

وترد في قانون السلامة (نشرة القوانين والقرارات لسنة 1947، كما هي مُعدلة في النشرة رقم 116 لسنة 1980 والمادة 1614خ من القانون المدني) أحكام عامة بشأن السلامة تنطبق على العاملين من الجنسين (المادة 1، الفقرة الفرعية (ج)). وهناك نص إضافي بشأن حماية الحوامل والمرضعات من الإشعاع (نشرة القوانين والقرارات رقم 73 لسنة 1981)؛ لائحة السلامة رقم 8؛ كتنفيذ للفقرة 1 من المادة 3 من قانون السلامة (نشرة القوانين والقرارات رقم 142 لسنة 1947): "لا يجوز أن تقوم المرأة خلال فترة الحمل وفترة الرضاعة الثديية بعمل يُعرضها لإشعاع شديد". وقد أنشأت الحكومة نظاماً للتفتيش، هو دائرة التفتيش العمالي، ولكن التفتيش على موظفي الخدمة المدنية ليس جزءاً من مهمة هذه الدائرة.

ولا تتضمن اتفاقات العمل الجماعية سوى نص واحد يتصل بحماية الأمومة، ولا يوجد بها حظر على اشتغال الحوامل والمرضعات بالأعمال الشاقة أو الخطرة. ومستشفى Diakonessentuis، وهو مستشفى خاص، والدوائر الصحية الإقليمية، وجميع مؤسسات الصحة العامة، وجميع الشركات التي هي طرف في اتفاق عمل جماعي، كلها أطراف في اتفاقات عمل جماعية مناسبة تحظر العمل على خلاف القانـــون بعد الأسبوع الثامــن والعشريـن من الحمل (اتفاق العمل الجماعي، المادة 95-5).

المادة 11، الفقرة 2

توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

المادة 11، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (أ)

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

تنص الفقرة 5 من المادة 35 من الدستور صراحةً على ما يلي: "تُسلم الدولة بالأهمية غير العادية للأمومة". وترتيباً على هذا النص، فإن الحق في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر حق مُسلَّم به في الفقرة 6 من المادة 35.

على أن الفقرة 3 من المادة 69 من قانون الموظفين تنص على أنه: "يجوز بقرار من الحكومة النص على فصل الموظفة بسبب الزواج".

ولا توجد بقانون العمل أو القانون المدني أية أحكام تتعلق بالفصل على أساس الحمل أو الوضع أو الزواج فيما يتعلق بالعاملات في القطاع الخاص. وتنص الفقرة 2 من المادة 11615ق على أنه يجوز للحامل التي "تُفصل لسبب يُرجَّح أن يكون غير معقول" أن تحصل على تعويض إذا فُصلت ظلماً بسبب الحمل. ويجب أن يُلاحظ أن القانون المتعلق بهذه المسألة لا يُطبَّق في الواقع.

المادة 11، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

يعترف الدستور بحق المرأة العاملة في إجازة الأمومة المدفوعة الأجل (الفقرة 6 من المادة 35). ويرد تفصيل هذا الحكم بالنسبة للموظفات المدنيات في قانون الموظفين (الفقرتان 1 و 4 من المادة 45) وقرار الإعفاء (المادة 1)، وبالنسبة لمختلف المشاريع التي تكون طرفاً في اتفاقات العمل الجماعية. ولموظفات الخدمة المدنية الحق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. ولكن هناك حكماً في قانون الموظفين (نشرة القوانين والقرارات رقم 195 لسنة 1965، كما هي معدلة في النشرة رقم 93 لسنة 1987) بشأن الحمل والوضع، وفيه يُنصّ على أن الموظفات المدنيات يحق لهن الإعفاء من الخدمة خلال الفترة التي لا يستطعن فيها العمل بسبب الحمل أو الوضع. كما نُصَّ على أنه لا يوجد من حيث المبدأ حق في الأجر في حالة الإعفاء من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع (الفقرة 4 من المادة 54). وهذا التمييز فيما يتعلق بالمرأة تم إلغاؤه في قرار الإعفاء (نشرة القوانين والقرارات رقم 36 لسنة 1990) حيث ينص هذا القرار على أن يكون الإعفاء من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع مصحوباً بالاحتفاظ بالأجر (الفقرة 4 من المادة 1). ومع ذلك فإن قرار الدولة هذا يحتوي على عدد من الأحكام المُقيِّدة. فإذا تم تجاوز فترة الوضع خُصِمَت فترة التجاوز من الإجازة المستحقة للموظفة أو مُنحت الإجازة بدون مرتب؛ ولهذا آثاره المالية، بمعنى أن هذا الشكل من أشكال الإجازة لا تُدفَع عنه أجور. وعلاوةً على ذلك، فإن الإعفاء من الخدمة بسبب الحمل والوضع لا يترتب عليه ضياع الأقدمية بسبب انقطاع الخدمة العاملة (الفقرة 9 من المادة 47 من قانون الخدمة المدنية). ويمكن اعتبار هذا النص نوعاً من العقاب لموظفات الخدمة المدنية على قيامهن بوظيفة الإنجاب.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن الحق في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لا ينظمه سوى اتفاقات العمل الجماعية بالنسبة للشركات المتوسطة والشركات الكبيرة. وتُدفَع تكاليف الوضع عموماً، لأنها تُعتبر من المصروفات الطبية. أما النساء الكثيرات اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم فلا تشملهن أية ترتيبات بالنسبة لإجازة الأمومة.

المادة 11، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

يُعتبر توفير الرعاية النهارية لصغار الأطفال وسيلة لتمكين الأبوين من القيام بعمل يحصلان لقاءه على أجر. وتوجد الرعاية النهارية لأطفال الأبوين العاملين في مدارس الحضانة ودور الحضانة ومراكز رعاية الطفل. ومعظم هذه المؤسسات تقبل الأطفال حتى سن السادسة. وبسورينام 19 مركزاً حكومياً لرعاية الطفل توجد في باراماريبو الكبرى، كما يوجد عدد غير معروف من مراكز رعاية الأطفال الخاصة ومدارس الحضانة، وكذلك مرفقان لرعاية الطفل بشركتين من الشركات، أحدهما في مستشفى Diakonessenhuis والآخر في المستشفى الأكاديمي. أما في الأقاليم والمناطق الداخلية فتوفر الرعاية للطفل شبكة من العلاقات الشخصية.

ولا يوجد حتى الآن قانون يتعلق بمرافق رعاية الطفل، ولهذا فإن نوعية الخدمات التي تُقدَّم بها لا يمكن ضمانها ولا التفتيش عليها. وقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان، وهي المسؤولة عن مرافق رعاية الطفل، مشروع قانون لرعاية الطفل سيُعرض على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليه. كذلك تعتزم هذه الوزارة زيادة عدد مرافق رعاية الطفل وتحسين توزيعها الجغرافي.

ولا توجد بسورينام قوانين تُشجع الوالدين العاملين على ترك العمل إذا كان أطفالهما بحاجة إليهما. كما لا توجد قوانين أو أحكام تُتيح للعمال والعاملات إمكانية المرونة في ساعات العمل حتى يستطيعون الجمع بين العمل ومسؤولياتهم العائلية. ولا توجد مرافق لما بعد مواعيد الدراسة لاستقبال أطفال الوالدين العاملين الذين يكونون في سن الدراسة، كما لا توجد أحكام للمرضعات الثدييات تُتيح لهن إرضاع أطفالهن خلال ساعات العمل. ويقال إن بعض أصحاب العمل يمنحون علاوة أطفال عن الأطفال الذين يكونون في سن ما قبل الدراسة، ولكن لم تتوافر معلومات عن ذلك.

المادة 11، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (د)

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

تلتزم الدولة، وفقاً للدستور، بتوفير حماية خاصة أثناء الحمل وبعده للمرأة التي تقوم بأنشطة تتطلب مجهوداً خاصاً، أو المرأة التي تعمل في ظروف غير صحية أو ظروف خطرة (انظر أيضاً المناقشة الخاصة بالفقرة 1(و) من المادة 11 من الاتفاقية).

المادة 11، الفقرة 3

يجب أن تُستعرَض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

توجد قوانين للحماية ولكن تنفيذها يترك الكثير للتمني. والتقييم الدوري للقوانين بوجه عام، مع إتباع ذلك بأية تعديلات ممكنة على أساس نتائج الدراسات، أمر لا يحدث إلا بقدر محدود جداً. كما أن إمكانيات تنقيح القوانين أو إلغائها أو التوسع فيها إمكانيات محدودة إلى أقصى حد بسبب قلة عدد القانونيين المشتغلين بالأمور التشريعية في سورينام. وفضلاً عن ذلك فإن عدد ما يُجرى من الدراسات محدود، كما لا توجد متابعة عن كثب للتطورات الدولية.

الجدول 11-1: معدل البطالة (تعريف منظمة العمل الدولية) في منطقتي باراماريبو

ووانيكو، 1993 النصف الأول من عام 1997

1993

1994

1995

1996

1997 (النصف الأول)

نوع الجنس

%

%

%

%

%

ذكور

3, 11

1, 11

0, 7

9, 7

4, 7

إناث

9, 18

9, 14

9, 10

4, 16

3, 14

المجموع

0, 14

4, 12

4, 8

9, 10

8, 9

المصدر: الأسر المعيشية في سورينام 1993-1997، المكتب الإحصائي العام، إدارة إحصاءات الأسر المعيشية، أيار/مايو 1998

الجدول 11-2: الأشخاص العاملون في الأسر المعيشية في باراماريبو ووانيكو حسب السن والجنس، من 1992 - الربع الأول من عام 1997

الفئة العمرية

1994

1995

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

15-19

797 1

402

199 2

791 1

545

336 2

(18)

(100)

(23)

(100)

20-24

921 6

638 2

559 9

467 6

395 3

862 9

(28)

(100)

(34)

(100)

25-29

864 8

773 3

637 12

873 10

740 4

613 15

(30)

(100)

(30)

(100)

30-34

060 8

639 4

699 12

222 9

164 4

386 13

(37)

(100)

(31)

(100)

35-39

843 7

592 4

435 12

566 7

696 4

262 12

(37)

(100)

(38)

(100)

40-44

706 5

473 3

179 9

414 5

212 3

626 8

(38)

(100)

(37)

(100)

45-49

511 4

611 2

122 7

110 5

559 3

669 8

(37)

(100)

(41)

(100)

50-54

522 3

362 2

884 5

426 4

181 2

607 6

(41)

(100)

(33)

(100)

55-59

012 3

545 1

557 4

749 2

212 1

961 3

(34)

(100)

(31)

(100)

60-65

210 1

235

445 1

725

193

918

(16)

(100)

(21)

(100)

غير معروفة

231

صفر

231

48

164

212

(صفر)

(100)

(77)

(100)

المجموع

677 51

269 26

946 77

931 54

061 28

452 82

النسبة المئوية

66%

34%

100%

66%

34%

100%

الجدول 11-2: (تابع)

الفئة العمرية

1996

الربع الأول من عام 1997

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

15-19

740 1

515

255 2

829 1

262

091 2

(29)

(100)

(13)

(100)

20-24

890 7

172 3

062 11

322 7

524 3

846 10

(29)

(100)

(32)

(100)

25-29

256 11

634 5

890 16

464 10

150 6

614 16

(33)

(100)

(37)

(100)

30-34

209 9

796 4

005 14

992 7

716 4

708 12

(34)

(100)

(37)

(100)

35-39

938 7

269 4

207 12

387 8

893 3

280 12

(35)

(100)

(32)

(100)

40-44

430 6

302 3

732 9

098 6

211 2

309 8

(34)

(100)

(27)

(100)

45-49

829 4

910 2

739 7

366 5

001 3

367 8

(38)

(100)

(36)

(100)

50-54

625 3

357 2

982 5

263 3

479 2

742 5

(39)

(100)

(43)

(100)

55-59

746 3

063 2

809 5

524 3

956 1

480 5

(36)

(100)

(36)

(100)

60-65

166 1

288

454 1

702 1

128

830 1

(20)

(100)

(7)

(100)

غير معروفة

صفر

75

75

134

صفر

134

(100)

(100)

(صفر)

(100)

المجموع

829 57

380 29

209 87

087 56

325 28

412 84

النسبة المئوية

66%

34%

100%

66%

34%

100%

المصدر: المكتب الإحصائي العام، 1998

الجدول 11-3: الأشخاص العاملون في الأسر المعيشية في باراماريبو ووانيكا

حسب النشاط، 1994 - الربع الأول من عام 1997

الحالة

1994

1995

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

1 - الناشطون اقتصادياً

عاملون

071 52

(4, 66)

423 26

(6, 33)

494 78

(100)

535 54

(9, 65)

262 28

(1, 34)

797 82

(100)

عاطلون

421 6

(1, 58)

626 4

(9, 41)

047 11

(100)

124 4

(6, 54)

435 3

(4, 45)

559 7

(100)

2 - غير الناشطين اقتصادياً

ربات بيوت

صفر

(صفر)

247 43

(100)

247 43

(100)

صفر

(صفر)

310 44

(100)

310 44

(100)

طلبة

684 20

(3, 48)

129 22

(7, 51)

813 42

(100)

542 24

(4, 51)

173 23

(6, 48)

715 47

(100)

آخرون

876 17

(8, 80)

254 4

(2, 19)

130 22

(100)

118 17

(7, 74)

799 5

(3, 25)

917 22

(100)

3 حالات

غير معروفة

059 34

(2, 52)

158 31

(8, 47)

217 65

(100)

638 32

(8, 49)

925 32

(2, 50)

563 65

(100)

المجموع

111 131

(9, 46)

837 131

(1, 53)

948 262

(100)

957 132

(1, 49)

903 137

(9, 50)

860 270

(100)

الجدول 11-3: (تابع)

الحالة

1996

الربع الأول من عام 1997

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

1 - الناشطون اقتصادياً

عاملون

208 38

(5, 66)

380 29

(5, 33)

588 87

611 56

454 28

(4, 33)

065 85

(100)

عاطلون

940 4

(2, 46)

759 5

(8, 53)

699 10

598 4

732 4

(7, 50)

330 9

(100)

2 - غير الناشطين اقتصادياً

ربات بيوت

صفر

(صفر)

380 42

(100)

380 42

(100)

صفر

(صفر)

911 44

(100)

911 44

(100)

طلبة

832 16

(3, 44)

184 21

(7, 55)

016 38

(100)

068 23

(5, 54)

254 19

(5, 45)

322 42

(100)

آخرون

430 17

(5, 74)

953 5

(5, 25)

383 23

(100)

794 20

(7, 80)

959 4

(3, 19)

753 25

(100)

3 - حالات

غير معروفة

667 32

(6, 49)

159 33

(4, 50)

826 65

(100)

842 25

(3, 49)

538 26

(7, 50)

380 52

(100)

المجموع

077 130

(6, 48)

803 137

(4, 51)

890 267

(100)

913 130

(4, 50)

848 128

(6, 49)

761 259

(100)

المصدر: المكتب الإحصائي العام، إدارة إحصاءات الأسر المعيشية، 1998

الجدول 11-4: الأشخاص العاملون في الأسر المعيشية في باراماريبو ووانيكا حسب ساعات العمل والجنس، من 1994 إلى الربع الأول من عام 1997

ساعات العمل

1994

1995

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

كل الوقت

650 47

(67)

693 23

(33)

343 71

(100)

032 51

(67)

237 25

(33)

269 76

(100)

بعض الوقت

751 2

(53)

462 2

(47)

213 5

(100)

373 2

(49)

516 2

(51)

889 4

(100)

ساعات العمل

غير معروفة

276 1

(92)

114

(8)

390 1

(100)

986

(76)

308

(24)

294 1

(100)

المجموع

677 51

(66)

269 26

(34)

946 77

(100)

391 54

(66)

061 28

(34)

452 82

(100)

الجدول 11-4، (تابع)

ساعات العمل

1996

الربع الأول من عام 1997

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

كل الوقت

514 54

(67)

030 27

(33)

544 81

(100)

063 52

(67)

971 25

(33)

034 78

(100)

بعض الوقت

223 2

(50)

221 2

(50)

444 4

(100)

366 3

(60)

220 2

(40)

586 5

(100)

ساعات العمل

غير معروفة

092 1

(89)

129

(11)

210 12

(100)

658

(83)

134

(17)

792

(100)

المجموع

829 57

(66)

380 29

(34)

209 87

(100)

087 56

(66)

325 28

(34)

412 84

(100)

المصدر: المكتب الإحصائي العام، 1998

الجدول 11-5: الأشخاص العاملون في الأسر المعيشية في منطقتي باراماريبو ووانيكا، حسب الجنس والأنشطة الجانبية، من 1993 إلى النصف الأول من عام 1997

النشاط

1993

1994

1995

ذكور

(%)

إناث

(%)

المجموع

(%)

ذكور

(%)

إناث

(%)

المجموع

(%)

ذكور

(%)

إناث

(%)

المجموع

(%)

النشاط الرئيسي

فقط

423 50

(6, 65)

410 26

(4, 34)

833 76

(100)

940 49

(4, 66)

321 25

(6, 33)

261 75

(100)

775 51

(5, 65)

282 27

(5, 34)

057 79

(100)

النشاط الرئيسي +

النشاط الجانبي

241 1

(3, 62)

750

(7, 37)

991 1

(100)

097 1

(4, 59)

750

(6, 40)

847 1

(100)

266 2

(4, 74)

779

(6, 25)

045 3

(100)

غير معروفي

النشاط

208

(7, 66)

104

(3, 33)

312

(100)

640

(4, 76)

198

(6, 23)

838

(100)

350

(100)

صفر

(صفر)

350

(100)

المجموع

872 51

(5, 65)

264 27

(5, 34)

136 79

(100)

677 51

(3, 66)

269 26

(7, 33)

946 77

(100)

391 54

(0, 66)

061 28

(0, 34)

452 82

(100)

الجدول 11-5: (تابع)

النشاط

1996

النصف الأول من عام 1997

ذكور

(%)

إناث

(%)

المجموع

(%)

ذكور

(%)

إناث

(%)

المجموع

(%)

النشاط الرئيسي

فقط

011 56

(1, 66)

755 28

(9, 33)

766 84

(100)

186 53

(9, 65)

523 27

(1, 34)

789 80

(100)

النشاط الرئيسي +

النشاط الجانبي

666 1

(7, 72)

625

(3, 27)

291 2

(100)

836 1

(6, 77)

529

(4, 22)

365 2

(100)

غير معروفي

النشاط

152

(100)

صفر

(صفر)

152

(100)

059 1

(8, 79)

268

(2, 20)

327 1

(100)

المجموع

829 57

(3, 66)

380 29

(7, 33)

209 87

(100)

081 56

(4, 66)

320 28

(6, 33)

401 84

(100)

المصدر: الأسر المعيشية في سورينام 1993-1997، المكتب الإحصائي العام، إدارة إحصاءات الأسر المعيشية، أيار/مايو 1998

الجدول 11-6: الأشخاص العاملون في الأسر المعيشية في منطقتي باراماريبو ووانيكا، حسب الأنشطة الرئيسية والجنس، 1993-1996

الفئة المهنية في

النشاط الرئيسي

1993

1994

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

نشاط أكاديمي

وتخصصات أخرى

915 2

(2, 59)

012 2

(8, 40)

928 4

(100)

416 2

(6, 48)

555 2

(4, 51)

971 4

(100)

عاملون لحسابهم، مدرسون،

مدربون، ممثلون، أخصائيون

211 2

(5, 28)

535 5

(5, 71)

745 7

(100)

773 1

(2, 29)

295 4

(8, 70)

068 6

(100)

مُقررو سياسات وموظفو

إدارة عليا

633 1

(1, 86)

263

(9, 13)

896 1

(100)

392 1

(2, 87)

204

(8, 12)

596 1

(100)

ذوو ياقات بيضاء

540 5

(4, 47)

143 6

(6, 52)

683 11

(100)

874 5

(1, 42)

082 8

(9, 57)

956 13

(100)

القطاع التجاري

746 4

(3, 58)

394 3

(7, 41)

139 8

(100)

570 4

(4, 65)

422 2

(6, 34)

991 6

(100)

قطاع الخدمات

320 5

(7, 43)

840 6

(3, 56)

160 12

(100)

910 4

(1, 43)

479 6

(9, 56)

389 11

(100)

القطاع الزراعي

921 3

(7, 87)

548

(3, 12)

469 4

(100)

372 4

(1, 93)

325

(9, 6)

697 4

(100)

حرف، صناعة، نقل،

وقطاعات ذات صلة

415 23

(4, 91)

216 2

(6, 8)

631 25

(100%)

858 23

(6, 93)

627 1

(4, 6)

484 25

(100)

غير محددي النشاط ووظائف

غير مستكملة الوصف

172 2

(4, 887)

313

(6, 12)

487 2

(100)

514 2

(90)

280

(0, 10)

794 2

(100)

المجموع

872 51

(5, 65)

264 27

(5, 34)

139 79

(100)

677 51

(3, 66)

269 26

(7, 33)

946 77

(100)

الجدول 11-6: (تابع)

الفئة المهنية في

النشاط الرئيسي

1995

1996

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور

إناث (%)

المجموع (%)

نشاط أكاديمي

وتخصصات أخرى

806 2

(1, 51)

684 2

(9, 48)

490 5

(100)

118 1

(8, 32)

290 2

(2, 67)

408 3

(100)

عاملون لحسابهم، مدرسون،

مدربون، ممثلون، أخصائيون

360 2

(5, 34)

479 4

(5, 65)

839 6

(100)

671 1

(0, 30)

902 3

(0, 70)

573 5

(100)

مُقررو سياسات وموظفو

إدارة عليا

736 1

(8, 89)

197

(2, 10)

933 1

(100)

051 2

(6, 86)

317

(4, 13)

368 2

(100)

ذوو ياقات بيضاء

044 6

(5, 46)

961 6

(5, 53)

005 13

(100)

297 6

(8, 43)

087 8

(2, 56)

384 14

(100)

القطاع التجاري

958 3

(8, 57)

893 2

(2, 42)

851 6

(100)

247 4

(2, 53)

738 3

(8, 46)

985 7

(100)

قطاع الخدمات

110 5

(5, 39)

817 7

(5, 60)

927 12

(100)

796 5

(1, 40)

659 8

(9, 59)

455 14

(100)

القطاع الزراعي

759 4

(6, 89)

553

(4, 10)

312 5

(100)

014 5

(5, 90)

527

(5, 9)

541 5

(100)

حرف، صناعة، نقل،

وقطاعات ذات صلة

341 26

(6, 92)

117 2

(4, 7)

458 28

(100)

295 29

(9, 94)

587 1

(1, 5)

882 30

(100)

غير محددي النشاط ووظائف

غير مستكملة الوصف

277 1

(0, 78)

360

(0, 22)

637 1

(100)

340 2

(6, 89)

273

(4, 10)

613 2

(100)

المجموع

391 54

(0, 66)

061 28

(0, 34)

452 82

(100)

829 57

(3, 66)

380 29

(7, 33)

209 87

(100)

* التصنيف الدولي الموحد للمهن 1968

المصدر: الأسر المعيشية في سورينام 1993-1997، المكتب الإحصائي العام، إدارة إحصاءات الأسر المعيشية

الجدول 11-7(أ): المطالبون بالمعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية

حسب الفئة والجنس، 1997 و 1998

1997

1998

المُطالبون

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

ذكور (%)

إناث (%)

المجموع (%)

مترملات

(صفر)

174 3

(100)

174 3

(100)

(صفر)

664 3

(100)

664 3

(100)

مترملون

927 1

(100)

(صفر)

927 1

(100)

332

(100)

(صفر)

332

(100)

أصحاب معاشات

479 7

(4, 73)

708 2

(6, 26)

187 10

(100)

657 7

798 2

455 10

(100)

أصحاب معاشات

مبكرة

558 5

(8, 57)

061 4

(2, 42)

619 9

(100)

158 5

661 3

819 8

(100)

المجموع

964 14

(1, 60)

943 9

(9, 39)

907 24

(100)

147 13

(5, 56)

123 10

(5, 43)

270 23

(100)

المصدر: Stichting Pensioenfonds, 1999

الجدول 11-7(ب): أصحاب المعاشات (المُتقاعدون) والمستحقون لمعاشات تقاعدية (68 من 84 صندوق معاشات تقاعدية معروف) في القطاع الخاص

نوع المعاش التقاعدي

العدد

معاش الشيخوخة:

ذكور

953 2

إناث

328

المجموع لمعاشات الشيخوخة

281 3

معاش المترملات/المترملين

119 1

المجموع العام

400 4

المصدر: مكتب لو فو وونغ الأكتواري، دراسة جدوى عن الصندوق الوطني للمعاشات التقاعديـــة الأساسيـــــة،

التقرير AB 98-376. باراماريبو، كانون الأول/ديسمبر 1998

الجدول 11-8: عدد المؤمَّن عليهم الرئيسيين في نظام الخدمة الصحية

الحكومية حسب الفئة والجنس (1998)

الفئة

ذكور (%

إناث (%)

المجموع (%)

المؤمَّن عليهم إجبارياً

330 20

(2, 47)

768 22

(8, 52)

098 43

(100)

المؤمَّن عليهم اختيارياً تأميناً جماعياً

804 1

(9, 66)

891

(1, 33)

695 2

(100)

المؤمَّن عليهم اختيارياً تأميناً فردياً

840 1

(5, 65)

969

(5, 34)

809 2

(100)

المصدر: الخدمة الصحية الحكومية، 1999

الصحة

المادة 12، الفقرة 1

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

حق الصحة من الحقوق الأساسية طبقاً للمادة 36 من الدستور. فمن واجب الدولة النهوض بالرعاية الصحية العامة عن طريق تحسين ظروف المعيشة وظروف العمل والتثقيف الذي يستهدف حماية الصحة. كذلك يجب على الدولة أن توفر الشروط اللازمة لتحقيق الإشباع الأمثل للاحتياجات الأساسية ومنها الحاجة إلى الرعايـــة الصحيــة (المادة 24). ووزارة الصحة هي المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالرعاية الصحية. وكان يوجد دائماً في سورينام نظام للصحة العامة متطور إلى حد معقول ويوفر شبكة واسعة من الخدمات الداخلية والخارجية. وفي مجال الوقاية والرعاية العلاجية، يوفر النظام أشكالاً مختلفة من الرعاية يقدمها متخصصون. على أنه منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين يمكن ملاحظة انخفاض في فرص الانتفاع بالمرافق الطبية، كما أصبح توافر بعض الخدمات الطبية مهدداً في الفترة الأخيرة. والحصول على الخدمات الطبية يمثل مشكلة بوجه خاص بالنسبة لمن يشملهم نظام الخدمة الصحية الحكومية، لأنه يتعين عليهم أن يُساهموا من أموالهم الخاصة بجزء كبير من تكاليف الاستشارات والإقامة بالمستشفيات والحصول على الأدوية إلى جانب دفع الاشتراكات المقررة. وكان الذين يحق لهم الحصول على بطاقة الرعاية الطبية يتمتعون فيما مضى بالرعاية الطبية الكاملة بدون مقابل، ولكن عليهم الآن أن يساهموا بجزء من التكاليف. كذلك أصبحت الخدمات الخاصة التي تُقدَّم للمرأة محدودة هي الأخرى. ويصدق ذلك بوجه خاص على المناطق الداخلية التي تفتقر فيها النساء والأطفال في كثير من الأحيان إلى الرعاية الطبية. ولم تعد الحكومة قادرة على النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها وفقاً للمادة 24 من الدستور، وذلك بسبب قلة التمويل ونقص الموارد البشرية (كيفاً وكماً على السواء). ويتبين من الجدول 12-1 التناقص في ميزانية وزارة الصحة. ولا تتوافر بيانات يطمأن إليها عن أزمة الرعاية الصحية. وقد سبق ذكر العمر المتوقع ومعدلات المواليد ومعدلات الوفيات في الجزء العام من هذا التقرير.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي في سورينام، يوجد نظام الخدمة الصحية الحكومية ونظم التأمين على المجموعات. وتتوافر المساعدة الطبية لمن يحتاجون إليها من الفقراء من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان. ونحو 80% من سكان سورينام يشملهم نظام الخدمة الصحية الحكومية أو نظم التأمين على المجموعات أو من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان العام. ويقوم نحو 20% من السكان بدفع تكاليفهم الطبية من مالهم الخاص. ونصف من يشملهم نظام الخدمة الصحية الحكومية من النساء بينما تبلغ نسبة النساء 60% بين من تُصدر لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان العام بطاقات المساعدة الطبية.

أما بالنسبة للرعاية الصحية لموظفي الخدمة المدنية، فإن القرار الخاص بنظام الخدمة الصحية الحكومية (نشرة القوانين والقرارات رقم 120 لسنة 1980) ينظم العلاج الطبي للموظفين والمتقاعدين وأفراد أسرهم (المادة 12). ويتمتع موظفو الخدمة المدنية بالعلاج الطبي الذي يشمل خدمات التوليد (المادة 33 بي. دبليو) ويشمل التأمين أفراد الأسرة عند توافر شروط معينة:

- إذا كانت الزوجة هي المؤمَّن عليه الرئيسي، يشمل التأمين الزوج تلقائياً. وإذا كان عاطلاً وقادرً على العمل ولا يتجاوز عمره 60 سنة فإن نظام الخدمة الصحية الحكومية لا يشمله كفرد من أفراد الأسرة، ولكنه يستطيع إذا أراد أن يختار الاشتراك في هذا التأمين.

- إذا كان الرجل هو المؤمَّن عليه الرئيسي، فهناك تمييز إيجابي لصالح الزوجة. والزوجة الشابة التي لا دخل لها يشملها التأمين لمدة أقصاها سنتان. على أن القانون، بوجه عام، لا ينص على حد معين بالنسبة لسن المرأة. ولا يُعتبر من أفراد الأسرة الشريكة التي يعيش معها الرجل أو الشريك الذي تعيش معه المرأة أو الأطفال الذين لم يعترف بهم الأب.

وقد قُدِّمت بالفعل اقتراحات لتغيير الحدود المذكورة فيما يتعلق بالسن. وتوقعاً لإدخال تعديلات على القانون وعلى النظام الأساسي للشركات، توسع نظام الخدمة الصحية الحكومية في فئة أفراد الأسرة فأصبح من الممكن أن يشمل التأمين الشريك أو الشريكة بدون زواج بعد مرور سنتين على تسجيل الشريكين في سجل المواليد والوفيات والزواج على أنهما مقيمان في عنوان واحد. ولا يشمل التأمين، من حيث المبدأ، الأطفال الذين لم يعترف بهم الأب، ولكن هذا موضوع يُبَتُّ فيه بالنسبة لكل حالة على حدة. ومن الحلول الممكنة تصنيف الطفل على أنه "طفل بالرعاية". وتنطبق الشروط المذكورة أعلاه أيضاً بالنسبة لموظفي القطاع الخاص الذين يشملهم نظام الخدمة الصحية الحكومية.

الجدول 12-1: ميزانية وزارة الصحة (بملايين الغيلدرات السورينامية)،

1994-1999

1994

1995

1996

1997

1998

ميزانية الوزراة

7, 430

7, 534 2

7, 250 3

6, 796 2

7, 633 5

النسبة المئوية

من الميزانية الوطنية

4

4

6, 8

7, 2

7, 1

المصدر: وزارة المالية، 1999

الصحة الإنجابية

الإجهاض عمل مُعاقَب عليه طبقاً لقانون العقوبات (المواد 309 و 355-358). ومن بين من يتعرضون للعقاب المرأة التي تتسبب عمداً في إجهاض جنينها أو وفاته، والأشخاص الذين يتسببون عمداً في إجهاض جنين امرأة أو وفاته سواء كان ذلك بإذنها أو بدون إذنها. ويتجاهل القائمون على تنفيذ القانون ما يقع من حالات الإجهاض في سورينام، وهي حالات تتم عموماً بطريقة مأمونة. ولا تتوافر أية بيانات عن أية مضاعفات حدثت نتيجة للإجهاض.

ولا يوجد قانون ينص على تنظيم الأسرة. ويتعرض للعقاب كل شخص "يقوم بعرض وسائل منع الحمل أو بتقديمهـــا أو تقديم خدماتهــــا أو النشر عنها" (المادتان 533 و534). على أن أحكام هذا القانون لا تُطبَّق. وتقوم مؤسسة Lobi بأنشطة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي، على الرغم من وجود أحكام تُعاقب على ذلك في القانون الجنائي لسورينام. وهذه المنظمة هي منظمة غير حكومية تقوم، منذ عام 1968، بتقديم المساعدة والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة. وللمنظمة عيادات في باراماريبو ونيو-نيكري، وكانت حتى نهاية عام 1995 قد امتدت بأنشطتها إلى موينغو في منطقة مارويجني. وفي عام 1982 اعترفت وزارة الصحة بالمنظمة رسمياً باعتبارها من منظمات الرعاية الصحية الأولية.

ووسائل منع الحمل والعوازل متاحة في سورينام على نطاق البلد كله، وإن كانت تحتاج في بعض الأحيان إلى "رشتة". وتقوم بتوزيع هذه الموانع والعوازل في الأقاليم والمناطق الداخلية الدوائر الصحية الإقليمية والبعثة الطبية على وجه الخصوص. ويوجد منذ عام 1994 ترتيب مالي خاص بالنسبة للأشخاص الذين يحملون بطاقات المساعدة الطبية التي تُصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتحمل هذه الوزارة جزءاً من تكاليف المساعدة التي تقدمها مؤسسة لوبي.

وقد تبين من البيانات المقدمة من مؤسسة لوبي أن موانع الحمل الفموية (الحبَّة) هي أوسع وسائل تنظيم الأسرة انتشاراً. وفي عام 1998، كانت وسائل منع الحمل الفموية تمثل 80% من مجموع عدد وسائل منع الحمل التي تم توزيعها. وكانت حقن منع الحمل تُمثل 14%، والوسائل الرحمية 2%، والعوازل الذكرية 3% من مجموع الوسائل المستخدمة في عام 1998. ولا تختلف هذه الصورة اختلافاً كبيراً عما كانت عليه الحال في السنوات السابقة.

ويتبيَّن من توزيع النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل حسب السن أن أعلى نسبة توجد بين من تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 سنة (50%). وطبقاً للقانون في سورينام، لا تحتاج الزوجة إلى إذنٍ من زوجها لاستخدام الرعاية الصحية أو مرافق تنظيم الأسرة. وقد تبيَّن من دراسة قامت بها مؤسسة لوبي في عام 1992 أن نحو 48% من النساء اللاتي هن في سن الحمل يستخدمن وسائل منع الحمل. ومن هؤلاء 36% اتخذن القرار بأنفسهن و52% قررن استعمالها بالاتفاق مع الشريك. وفي 8% فقط من الحالات كان القرار للرجل. ولا تتوافر بعد أية بيانات حديثة. كما لا توجد بيانات يمكن أن توفر معلومات عن العقبات الثقافية التي تواجهها المرأة عندما تريد استخدام مرافق الرعاية الصحية أو مرافق تنظيم الأسرة.

والتعقيم مسموح به في سورينام. ولا تتوافر بيانات عن التعقيم موزعة حسب نوع الجنس، وإن كان من المعروف أن التعقيم يكاد يكون منعدماً بين الرجال.

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

كانت الأنشطة التي تُبذَل في مجالات السياسات والبحث والتثقيف والمراقبة وغيرها فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتولى تنسيقها حتى عام 1996 المركز الوطني للإيدز بوزارة الصحة. وفي عام 1996، تم تغيير مضمون الأنشطة وتنظيمها بغرض إعادة توجيهها. فقد وُضع البرنامج في دائرة الأمراض الجلدية بوزارة الصحة مباشرةً، وترتب على ذلك جزئياً أن الأنشطة المبذولة في مجال الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي أصبحت جزءاً من مجموعة الخدمات المُقدمة. وقد تم تغيير اسم البرنامج فأصبح "البرنامج الوطني للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية".

والأنشطة المختلفة التي تُبذَل في إطار البرنامج لوقاية المرأة من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية تُموَّل من الميزانيات العادية ومن الأموال المُقدَّمة من المانحين الخارجيين. وتشمل هذه الأنشطة البحث، وحلقات العمل، ومجموعات المناقشة، والاجتماعات التثقيفية، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والحلقات الدراسية ونحوها على الصعيد المحلي وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني.

وتشترك المعاهد التالية في تنفيذ برنامج الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية:

- مؤسسة Lobi: الاختبار، والتثقيف الجنسي، وتوزيع العوازل الذكرية. والجماعة المُستهدَفة هي النساء بصفة أساسية.

- مؤسسة PEPSUR: تثقيف الأقران، وتدريب مُثقِّفي الأقران.

- مشروع Mamio Namen (مشروع أسـماء المرقعات): تقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي لمن ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك تثقيف خلطاء وأقارب من ثبتت إصابتهن.

- مؤسسة Maxi Linder: تثقيف القرينات (المُشتغلات بالجنس)، وإجراء الفحوص للمشتغلات بالجنس، وتوزيع العوازل الذكرية.

- البعثة الطبية: إدارة عيادات الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية، واتباع نهج متلازمة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والتثقيف الداخلي.

- الدوائر الصحية الإقليمية: إدارة عيادات الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/متلازمة نقص المناعة البشرية، واتباع نهج متلازمة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والتثقيف.

- جامعة سورينام: دورات تدريبية (بحوث العمليات).

- إدارة العيادات، وتتألف من أطباء الأمراض الباطنية والممارسين العامين: بروتوكولات العلاج، والتصنيف، والمبادئ التوجيهية للمستشفيات، وقائمة العقاقير، الخ.

وعلى الرغم من أنه لم تُتَّخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة كعاملة صحية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن معظم الأنشطة تقوم بها المرأة سواء في الحكومة أو من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى القضاء على متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وفي عام 1997، أُبلغ عن وفاة 26 من المُصابين بمرض الإيدز. وهذا الرقم هو مجرد رقم تأشيري، حيث لا يتم الإبلاغ عن جميع الوفيات. وفي عام 1996، كان عدد المتوفين بسبب الإيدز 14 امرأة و 15 رجلاً. وفي الفترة 1984-1996، سجل البرنامج الوطني للإيدز 963 شخصاً ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. وإذا ما استمر الاتجاه الذي ساد في الشهور الثلاثة الأولى من عام 1999 فستكون هناك زيادة كبيرة في عام 1999 بالنسبة لما كانت عليه الحال في عام 1997 وعام 1998. وفي عام 1997، تم فحص 2128 شخصاً لِتبيُّن ما إذا كانوا مُصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وثبتت إصابة 182 شخصاً منهم (9%). وفي عام 1998، تم فحص 2405 أشخاص ثبتت إصابة 184 شخصاً منهم (8%). وفي الربع الأول من عام 1999، تم فحص 565 شخصاً ثبتت إصابة 48 منهم (8%). وهذه الأرقام هي لمجرد إعطاء فكرة، حيث لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات.

ومعظم الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 29 سنة. ويتبين من المعلومات المُقدمة من دائرة الأمراض الجلدية أن عدد المُصابات أكثر من عدد المصابين في الفئات العمرية الأحدث سناً. وتُصاب الفتيات بهذا المرض في سن أصغر من السن التي يُصاب فيها الأولاد، ويُرجح أن يكون السبب في ذلك هو الفرق التقليدي بين الفتيات والأولاد في السن التي تُمارس فيها العلاقات الجنسية. وتُعتبر الشابات والمشتغلات بالجنس، وخاصة من الخلفيات الاجتماعية الضعيفة، مجموعات شديدة التعرض للخطر ومن ثم تُعطى لها أولوية عالية في السياسات. وقد ثبت أن أكثر من واحدة بين كل خمس مشتغلات بالجنس في الشوارع مُصابة مصلياً بفيروس نقص المناعة البشرية.

وتوجَّه في البرنامج الوطني عناية خاصة إلى الحوامل، حيث تكون فرصة إصابة طفل الحامل (الذي لم يولد) نحو 30%. وتُبذَل عند تنفيذ البرنامج الوطني محاولة لفحص جميع الحوامل بقدر الإمكان لِتبيُّن ما إذا كُن مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. على أن تكاليف ذلك تبلغ ما يتراوح بين 8 دولارات و 10 دولارات من دولارات الولايات المتحدة لكل فحص (بما في ذلك جميع التكاليف الإضافية). ويبلغ إجمالي تكاليف العلاج لتقليل فرصة إصابة الطفل حوالي 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل امرأة. ويتراوح عدد الحوامل في سورينام سنوياً بين 6000 و 8000 امرأة. وفي عام 1997، سُجِّلت إصابة سبعة رُضَّع بفيروس نقص المناعة البشرية، وبلغ عدد المصابين في عام 1998 أربعة من الرُضَّع، وبلغ عدد المُصابين في الشهور الثلاثة الأولى من عام 1999 سبعة من الرُضَّع.

وجدير بالذكر أنه توجد امرأة ثبتت إصابتها مصلياً بفيروس نقص المناعة البشرية وهي تُعلن ذلك صراحة وتشارك في أنشطة التوجيه النفسي لمريضات الإيدز ولمن ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد ثبتت إصابتها لمدة 16 سنة وهي من أطول الناس عمراً بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

سرطان الرحم

في عام 1997، كلفت وزارة الصحة مؤسسة Stichtinv Lobi بإجراء دراسة على نطاق البلد لسرطان الرحم. وفي إطار تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد لخمس سنوات يمكن لأي امرأة أن تطلب إجراء فحص مجاني لتبين إن كانت مصابة بسرطان الرحم. وحتى حزيران/يونيه 1999، تم فحص 665 32 امرأة في عشر مناطق. ويمثل هذا العدد نحو 38% من المجموعــة المقدرة. والفئات المستهدفة في هذه الدراسة التي تجريها مؤسسة Stic h tiny Lobi هي فئات البالغات اللاتي هن في سن الإنجاب مع التركيز على الشابات منهن.

المادة 12، الفقرة 2

بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

الأهمية غير العادية للأمومة مسلَّم بها في الفقرة 5 من المادة 35 من الدستور. على أن هذا التسليم لا ينعكس انعكاساً كافياً في التشريعات الوطنية كما سبقت ملاحظته عند مناقشة المادة 11 من الدستور.

والخدمة المجانية، كما تنص عليها الاتفاقية، لم توجد في سورينام منذ تسعينيات القرن العشرين. وقد كانت معظم الخدمات التي تُقدم في إطار رعاية الأمومة والطفولة تُقدم مجاناً تقريباً في الماضي، ولكن نتيجة لسياسة الحكومة التي تغيرت تحت ضغط الانكماش الاقتصادي أصبح المرضى مُطالبين بالإسهام في تكاليف هذه الرعاية. بل إن المشتركين في نظام الخدمة الصحية الحكومية والأشخاص الذين يحملون بطاقات المساعدة الطبية التي تُصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبون الآن أيضاً بدفع "اشتراك من مالهم الخاص".

ويُمارس في نظام الخدمة الصحية الحكومية تمييز ضد المرأة، لأن المرأة تُطالب بإجراء فحص عليها قبل التسجيل بهذا النظام لتبيُّن ما إذا كانت حاملاً. فإذا كانت حاملاً أصبحت ملزمة بدفع أقساط التأمين لمدة سنة مقدماً وإلا رُفض قبولها في نظام الخدمة الصحية.

وقد كانت رعاية الأمومة والطفل تُعتبر دائماً في سورينام مسؤولية هامة من مسؤوليات وزارة الصحة. ويتضح هذا من وجود إدارات مستتبة بها تختص بالحوامل والأمهات وصغار الأطفال. ويقوم مكتب الصحة العامة بوضع السياسات فيما يتعلق بالرعاية في فترة ما قبل الوضع، وبالمراكز الصحية، ومراكز الرعاية المهنية، وأطفال المدارس. وتستطيع أي امرأة التردد على العيادات المتعددة التخصصات التابعة للدوائر الصحية الإقليمية لتلقي الإرشادات في فترة ما قبل الوضع، ثم تستطيع تلقي الإرشادات من المراكز الصحية فيما يتعلق برعاية أطفالهن الرضع. وتستطيع الحامل التوجه إلى العيادات التابعة للدوائر الصحية الإقليمية وإلى المستشفيــات المختلفـــة وإلى مكتب رعايـــة الأمومــــــــة والطفولة بمستشفى "sLands Hospitaal التابع للحكومة. ويعمل هذا المكتب منذ عام 1985 ويقوم، إلى جانب رعاية الطفل والأنشطة المختلفة في مجال تحديد النسل، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع ومراقبة وسائل منع الحمل، بأنشطة أخرى تتعلق بالصحة الإنجابية للمرأة، وخاصة اختبارات Papsmear.

وتتم نحو 80% من حالات الوضع في المستشفى، تليها حالات الوضع في العيادات المتعددة التخصصات، تليها بعض حالات الوضع التي تتم في البيوت تحت إشراف عاملات صحيّات مدربات.

وتُنظم وزارة الصحة برامج لتشجيع الرضاعة الثديية. ولا توجد برامج تكفل بها الدولة التغذية الكافية للحوامل.

وفيات الأمومة

تراوحت معدلات وفيات الأمومة الرسمية بين 4, 6 و 2, 12 (لكل 000 100) في الفترة 1991-1994. على أنـــه تبين من دراسة سرية لوفيات الأمومة خلال الفترة 1991-1993 نقصاً خطيراً في الإبلاغ عن وفيات الأمومة. فقد كان المعدل الفعلي لوفيات الأمومة 5, 3 أضعاف الأرقام المستندة إلى الحالات المُبلغ عنها رسمياً. وهذا يجعل وفيات الأمومة السبب الرئيسي لوفيات المرأة في سن الحمل في سورينام. وقد اتضح من الدراسة المذكورة أن امرأة من كل 120 امرأة تموت نتيجة لمضاعفات تحصل خلال فترة الحمل وأثناء الوضع. وأهم أسباب وفيات الأمومة هي النـزيف واضطرابات ضغط الدم خلال فترة الحمل. وقد ذُكر نقل المرأة إلى مستشفى يقع على مسافة طويلة أو عدم توافر الدم بالمستشفى في الوقت المناسب كسبب لوفاة الأمومة في عدد كبير من الحالات.

الجدول 12-2: عدد الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية،

1997-1999

السنة

ذكور

إناث

المجموع

1997

96

53%

86

47%

182

100%

1998

96

53%

88

48%

184

100%

1999 (من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس)

27

56%

21

43%

48

100%

البيانات السابقة على عام 1997 غير موزعة حسب الجنس

المصدر: دائرة أمراض الجلد، 1999

تذييل للمادة 12: العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة انتهاك لحق من حقوقها الأساسية. ولكل شخص، وفقاً للمادة 9 من الدستور، الحق في السلامة البدنية والنفسية والأدبية، ولا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة المهينة أو اللاإنسانية أو للعقاب. ويوفر القانون الجنائي إمكانيات للمعاقبة على العنف. ويُشار هنا، ضمن أمور أخرى، إلى المواد المتعلقة بأعمال العنف في الأماكن العامة، والعنف المؤدي إلى ضرر جسدي (بالغ) أو إلى الوفاة (المادة 189)، وسوء المعاملة، (المواد 360-366). وتتضمن المواد 295-298 من القانون الجنائي أحكاماً تتعلق باغتصاب الفتيات والنساء، بينما تتناول المادة 299 هتك الأعراض. كما يجوز للطرف الذي يتعلق به الأمر التقدم بشكوى إلى محكمة العدل إذا لم تُقم الدعوى أو لم تستمر إقامتها بالنسبة للجريمة المرتكبة، وهي في هذه الحالة العنف المرتكب ضد المرأة.

وتعديل القوانين المتعلقة بأعمال العنف أمر مرغوب فيه، لأن هذه القوانين لا تنطبق تحديداً على المرأة. وقد تم اتخاذ التدبيرين التاليين في هذا الصدد:

أنشأت وزارة العدل والشرطة بالقرار رقم 8212 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1996 لجنة حكومية معنية بتشريعات الآداب العامة. ومن بين مهام هذه اللجنة تعديل التشريعات في مجال الآداب العامة. ولم تُقدم هذه اللجنة تقريرها بعد.

أعربت وزارة الداخلية عن عزمها على إنشاء لجنة وطنية بشأن "القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة" ومهمتها حصر وتنظيم التشريعات الوطنية المتعلقة بهذه المسألة، وبحث مدى اتساقها مع نصوص المعاهدات التي تكون سورينام طرفاً فيها.

وقد أُجريت أول دراسة كمية عن العنف ضد المرأة في سورينام في عام 1993، وتم فيها دراسة بيانات عنابر الطوارئ وبيانات الشرطة عن العنف المنـزلي ضد المرأة، بغرض التعمق في فهم نطاق العنف ضد المرأة في سورينام. وقد تبين من الدراسة أن العنف ضد المرأة هو في الواقع مشكلة اجتماعية، وخاصة أن تقريراً من كل خمسة تقارير من تقارير الشرطة عن أعمال العنف أو الجرائم المخلة بالآداب العامة كان يتعلق بامرأة تعرضت للأذى من جانب شريك (أو شريك سابق). ويتبين من نتائج الدراسة أن 94% من تقارير الشرطة في عام 1993 كانت تتعلق بسوء المعاملة، وخاصة سوء معاملة النساء اللاتي تعرضن للأذى من جانب أزواجهن أو شركائهن.

وليست لدى الشرطة، بقدر ما يمكن تقريره، بيانات حديثة تتعلق تحديداً بالعنف ضد المرأة. على أن سجلات العملاء بمختلف المؤسسات التي تُقدم المساعدة للضحايا تُعطي صورة معقولة لمدى العنف ضد المرأة. وتذكر هذه المؤسسات أن عدد التقارير الخاصة بالعنف ارتفع في السنوات الأخيرة، وأن من المرجح أن يكون ذلك نتيجة لزيادة الوعي بين النساء.

وفيما يتعلق بالحكومة، تقوم وزارات العدل والشرطة والداخلية والشؤون الاجتماعية والإسكان بدور في مناهضة العنف الموجه ضد المرأة. وتقوم وزارة الداخلية، من خلال المكتب الوطني لشؤون الجنسين بها، بتيسير تقديم الدعم لأنشطة الرعاية والإرشاد والتدريب، الخ، في إطار القضاء على العنف ضد المرأة. وتُقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان الدعم المادي للمحتاجات من الضحايا في شكل خدمات اجتماعية (الإعانة المالية، بطاقة المساعدة الطبية).

ويركز مكتب المدعي العام على ملاحقة مرتكبي العنف. والإطار القانوني الذي يتعين أن تتم فيه الملاحقة هو مسؤولية الجمعية الوطنية. وتشترك الحكومة والمنظمات غير الحكومية المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر في حماية ضحايا العنف وفي توفير المساعدة القانونية.

وتقوم بتقديم المساعدات المادية والنفسية-الاجتماعية والروحية والقانونية والطبية مؤسسات مثل مؤسسة أوقفوا العنف ضد المرأة، وفرع سورينام من رابطة الكاريبي للبحوث والأنشطة النسائية، ومؤسسة توفير المأوى للنساء في ظروف الأزمات (STICRIS) ومكتب Ilse Helar-Hewit لتقديم المساعدة القانونية للمرأة.

وقد أُنشئت مؤسسة أوقفوا العنف ضد المرأة في أيلول/سبتمبر 1992. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 1994 كان لهذه المؤسسة مكتب تنفيذي. وهي المؤسسة الوحيدة التي تتناول بطريقة مهنية الرعاية الفردية والتوجيه والإرشاد النفسي لضحايا العنف من النساء، كما تقوم بأعمال التدريب. وتعمل المؤسسة بصفة رئيسية مع ضحايا العنف المنـزلي. على أنه نتيجةً للدراسة التي أُجريت عن المضايقة الجنسية بمكان العمل في عام 1998 أخذ يتزايد الاتصال بالمؤسسة من ضحايا المضايقة الجنسية في مكان العمل.

وفي عام 1997، بلغ عدد من اتصلن بمؤسسة أوقفوا العنف ضد المرأة 150 امرأة. وتتلقى المؤسسة في المتوسط ما يتراوح بين 15 و 20 بلاغاً تلفونياً في اليوم. ومن مراجعة سجل العاملات بمؤسسة أوقفوا العنف ضد المرأة يتبين ما يلي:

- انخفاض الخلفية التعليمية لمعظم العميلات: لا تعليم أو تعليم ابتدائي فقط

- انخفاض مستوى دخل العاملات، على أساس بيانات 1997. وقد يكون هذا ناتجاً أيضاً عن انخفاض مستوى تعليم العميلات عموماً

- أن 60% من العميلات تقل أعمارهن عن 35 سنة

- أن أغلبية العميلات غير متزوجات (65%)

وفي عام 1994، طلب فرع سورينام بالرابطة الكاريبية للبحوث والأنشطة النسائية إجراء دراسة عن العنف المنزلي ضد المرأة بين المتزوجين. وقد تبين أن 69% من النساء اللاتي أُجريت معهن مقابلات (وعددهن 264 امرأة) كن ضحايا لهذا الشكل من أشكال العنف. وتبين أن المتزوجات أقل تعرضاً للعنف من الخليلات أو الزائرات. كما تبين أن فئة الزائرات كانت أقل تعرضاً للعنف من الخليلات.

ومؤسسة توفير المأوى للنساء في ظروف الأزمات (STICRIS) التي أُنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 1981 هي المؤسسة الوحيدة التي توفر المأوى المؤقت للنساء، ولأطفال بعضهن في بعض الأحيان، في ظروف الأزمات. وهؤلاء النساء هن في معظم الأحيان ضحايا للعنف المنـزلي. وأماكن الإقامة محدودة جداً، حيث لا توجد بالمأوى سوى 15 وحدة. وقد قُدمت المساعدة إلى 33 امرأة وأطفالهن في عام 1996، بينما بلغ عدد من قُدمت لهن المساعدة 25 امرأة في عام 1997، و 18 امرأة في عام 1998. وإلى جانب الرعاية والمأوى، يُقدَّم أيضاً التوجيه والإرشاد بمساعدة أخصائي اجتماعي خارجي.

ومكتب Ilse Helar-Hewit لتقديم المساعدة القانونية للمرأة، الذي أُسس في حزيران/يونيه 1997، هو الفرع القانوني لمنظمة الحركة النسائية الوطنية. ويُقدم هذا المكتب المشورة القانونية المهنية للنساء مقابل رسمٍ يسير. وتتقدم ضحايا العنف من النساء إلى هذا المكتب أيضاً الآن للحصول على المشورة (1998: 157 امرأة).

العنف في مكان العمل

لم تُبد المؤسسات اهتماماً بالعنف في مكان العمل إلا مؤخراً، على الرغم من أن هذا العنف ليس ظاهرةً اجتماعية جديدة. وكما ذُكر عند تناول المادة 11 المتعلقة بالعمل، طلبت اللجنة التوجيهية الوطنية المعروفة باسم "حقوق المرأة العاملة"، تحت رعاية وزارة العمل، في عام 1998، إجراء دراسة عن المضايقة الجنسية في مكان العمل، لمزيد من التعمق في فهم هذه الظاهرة في سورينام، ووضع سياسة فيما يتعلق بها. وفي هذه الدراسة أُبديت مُقابِلات مع العاملات في قطاعات مختلفة، ومع ممثلات للمنظمات غير الحكومية، ومع بعض الأشخاص في دوائر الأعمال وفي النقابات العمالية كان معظمهم من الذكور. وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة:

- ذكر أكثر من نصف النساء أنه تحدث مضايقة جنسية في مكان العمل.

- تعرض أكثر من ثلث النساء للمضايقة الجنسية في مكان العمل.

- ليس لدى من أُجريت معهم مقابلات من أصحاب العمل وممثلي النقابات العمالية سياسة فيما يتعلق بالمضايقة الجنسية، كما لا يوجد أي إجراء للشكوى في حالة حدوث المضايقة الجنسية.

- لا يوجد قانون مُحدَّد يستطيع الضحايا استخدامه وإن كانت هناك أسس غير مباشرة يمكن الاعتماد عليها.

- لا توجد أيضاً، على قدر ما يمكن تبيُّنه، سوابق يمكن للضحايا الإشارة إليها.

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

المادة 13، الفقرة الفرعية (أ)

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

قانون الحوادث :

ينص قانون الحوادث (نشرة القوانين والقرارات لسنة 1947، كما هو معدل في النشرة رقم 8 لسنة 1983) على أن للعاملين والعاملات حق الحصول على استحقاقات في حالة التعرض لحادث يتصل بالعمل (انظر أيضاً المادة 11، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (هـ) من الاتفاقية). وفي حالة الوفاة يحق لورثة العامل الحصول على الاستحقاقات. على أن القانون في تعريفه للورثة ينطلق من ذكور العاملين. وهكذا فإن الزوجة أو الخليلة وربما أيضاً الزوجة السابقة إذا كان مسؤولاً عن إعالتها تكون مستحقةً للاستحقاقات. ويتوقف صرف استحقاقات الزوجة السابقة إذا تزوجت مرةً أخرى. وتكون الخليلة مُستحقة إذا كانت أماً لأطفال يعترف بهم الرجل وكانت هي فرداً من أسرة الرجل عند وقوع الحادث. أما بالنسبة للمرأة العاملة فإن هذا الحكم يجعل زوجها غير مستحق للاستحقاقات (المادة 6، الفقرة 3).

ووفقاً للمادتين 2 و 4 من القرار الخاص بقانون حوادث موظفي الخدمة المدنية (نشرة القوانين والقرارات رقم 24 لسنة 1995) تُمنح للموظف، (رجلاً كان أو امرأة) استحقاقات غير متكررة، كما تُدفع هذه الاستحقاقات غير المتكررة لورثة العامل في حالة وقوع حادث متصل بالعمل. ويشمل الورثة الأرملة/الأرمل، والأطفال القُصَّر للموظفة، والأطفال الشرعيين أو الذين يُصبحون شرعيين بالاعتراف للموظف أو الشريك، والأطفال بالتربية والأطفال القُصَّر المُعترف بهم وغير المُعترف بهم للموظفة التي تعيش في حالة معاشرة، والأطفال المُعترف بهم للموظف الذي يعيش في حالة معاشرة. ومعظم الشركات التي تدخل في اتفاقات عمل جماعية لديها أيضاً أحكام بالنسبة للورثة تتوقف على تحديد من يُعتبر من أفراد الأسرة.

استحقاقات الأطفال

تُمنح استحقاقات الأطفال، التي يُنظمها قانون الأسرة العام لسنة 1973 (نشرة القوانين والقرارات رقم 107 لسنة 1973) للأطراف المعنية عن أطفالها بناء على طلبها. والأطراف المعنية هي الأبوان الأب أو الأم اللذان لا يحصلان على استحقاقات أطفال بسبب العمل في الحكومة أو في شركة خاصة. ووزارة لشؤون الاجتماعية والإسكان العام هي المسؤولة عن تنفيذ اللائحة العامة للاستحقاقات الأسرية. والمستحقون لهذه الاستحقاقات هم الأطفال الشرعيون والمكتسبون للشرعية والمتبنَّون للطرف المعني، والأطفال المُعترف بهم قانوناً للطرف المعني من الذكور، والأطفال الطبيعيون للطرف المعني من الإناث، والأطفال بالتربية، والأطفال الذين تتحقق صلة القربى بهم عن طريق زواج الطرف المعني (المادة 2). ووفقاً للائحة العامة للاستحقاقات الأسرية تُمنح هذه الاستحقاقات عن أربعة أطفال على الأكثر. ولا يتم الالتزام بدقة بهذا الحد الأقصى لعدد الأطفال في التنفيذ. أما مبلغ الاستحقاق فقد مضى على تحديده عهد طويل وهو لا يتجاوز 30 فرنكاً سورينامياً عن الطفل في الشهر.

والحق في استحقاق الطفل الذي يدفعه صاحب العمل لا يحكمه نظام واحد. ففي اتفاقات العمل الجماعية، وخاصة الاتفاقات التي تُبرم مع الشركات الكبيرة، يرتبط حق العاملين في الحصول على استحقاقات الطفل بالحق في استحقاقات الطفل التي تُمنح للشريك في مكان آخر. فإذا كانت استحقاقات الطفل التي يحصل عليها الشريك أعلى لا يكون للعامل أو العاملة الحق في استحقاقات الطفل في مكان عمله أو مكان عملها. أما إذا كان استحقاق الطفل الذي يحصل عليه الشريك أدنى دُفع له الفرق. وبوجه عام، فإن مفهوم "العامل" في اتفاقات العمل الجماعية يشمل المرأة والرجل، على حين أن مفهوم "الشريك" يتوقف على ما إذا كانت المعاشرة من غير زواج شرعي أمراً معترفاً به.

المعاشات

يعترف قانون معاشات موظفي الخدمة المدنية (نشرة القوانين والقرارات رقم 150 لسنة 1972، كما هو معدل في النشرة رقم 39 لسنة 1996) بالحق في معاش الشيخوخة، ومعاش العجز، ومعاش الأرامل والأيتام، ومعاش الزوج المترمل، والمعاش المؤقت. على أنه، وفقاً لهذا القانون، لا يستحق شريك الموظفة المدنية معاش الزوج المُترمِّل. وفي هذه الحالات يقوم صندوق المعاشات الذي يتوقع حدوث تعديل قانوني بدفع معاش إذا طُلب إليه ذلك، إذا استطاع الشريك أن يُثبت أنه عاشر الموظفة لمدة 10 سنوات على الأقل وأن له منها أطفالاً. كما أن هناك مشروع تعديل لقانون المعاشات يكفل معاش الأرملة للزوجة الأولى في حالة الطلاق. ويعني هذا التعديل أنه في حالة الوفاة يجوز للزوجة الأولى/الزوج الأول المطالبة بدفع معاش حتى وقوع الطلاق. وفيما عدا ذلك، يُحال إلى الملاحظات الواردة تحت المادة 11، الفقرة الفرعية (هـ). وقد تضمنت اللمحة الاجتماعية-الاقتصادية عن سورينام مزيداً من المعلومات عن التقاعد والمعاش بوجه عام.

والاستحقاقات التي تُدفع ضمن قانون الحوادث، واستحقاقات الأطفال، والمعاش، واستحقاقات الشيخوخة بوجه عام، والرعاية الصحية، والمساعدة المالية، تُدفع مباشرة إلى الأشخاص المستحقين لها. وسوف يُناقش عند الكلام على المادة 14، الفقرة الفرعية (ج)، دفع الاستحقاقات الأسرية إلى سكان المناطق الداخلية. ولا توجد جهة يستطيع المواطنون عموماً، والنساء بصفة خاصة، التقدم بطلب إليها عندما يعتقدون أن حقوقهم في الاستحقاقات قد انتُهكت.

المادة 13، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

للنساء والرجال، رسمياً، فرص متكافئة في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، الخ، حيث إن المعايير واحدة. وليس من المتيسر اختبار هذه القاعدة الرسمية على ضوء الممارسة الفعلية، وذلك لقلة البيانات المتعلقة بفرص المرأة في الحصول على التسهيلات الائتمانية. على أن مؤسسات الائتمان تذكر أنه لا يتقدم للحصول على قروض سوى عدد قليل من المتزوجات، حيث يقوم أزواجهم عادة بتقديم طلبات الحصول على الائتمان. كذلك يذهب المسؤولون بالمصارف إلى أن تقديم الضمانات يمثل مشكلة بالنسبة لغير المتزوجات، لعدم تحمس الناس لضمان امرأة غير متزوجة. وتحتاج المتزوجة إلى إذن من زوجها إذا أرادت ضمان طرف ثالث.

وقلة البيانات المتعلقة بطلبات الحصول على التمويل المُقدمة إلى المصارف التجارية تستبعد أية مقارنة حقيقية مع مؤسسات الائتمان الأخرى. وقد تبين، فيما يتعلق بفرص المرأة في الانتفاع بخدمات التعاونيات، أن أكثر من نصف الأعضاء في أكبر جمعيتين تعاونيتين للادخار والإقراض، Godo و De Schakel، من النساء. ونسبة النساء بين أعضاء مجلس إدارة De Schakel هي 45%، ونسبة النساء في مجلس إدارة Godo 36%. وكانت نسبة النساء بين أعضــــــاء تعاونيـــــــات الادخــار والإقراض الأخرى يتراوح في عام 1998 بين 20% و 25%. وإلى جانب تقديم التسهيلات العامة الخاصة بالادخار والإقراض، يوجد في تعاونية Godo صندوق دائر لصاحبات المشاريع الصغيرة لتمويل الأنشطة الاقتصادية الصغيرة التي تثبت جدواها.

المادة 13، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

لكل شخص، وفقاً للمادة 38 من الدستور، الحق في الحياة الثقافية، وعلى الدولة أن تُشجع إضفاء الديمقراطية على الثقافة من خلال إتاحة الاستمتاع بالثقافة ومظاهر الإبداع الثقافي، وأن تكفل فرص جميع المواطنين في الاستمتاع بهذا الإبداع الثقافي من خلال الروابط الثقافية والترويحية، ووسائط الإعلام التثقيفية وغير ذلك من القنوات المناسبة. وفي سورينام، تُعد وزارة التعليم مسؤولة عن التعليم والثقافة والرياضة والترويح. والمنظمات غير الحكومية هي التي تتولى عموماً تنفيذ السياسات المتعلقة بذلك، بدعم أو بدون دعم من الحكومة و/أو القطاع الخاص.

الأنشطة الترويحية والرياضية

يُمثل توفير الأماكن الكافية للأنشطة الرياضية والترويحية على الصعيد المحلي مشكلةً من المشاكل. ومن الأسباب الهامة لذلك عدم توافر الأموال اللازمة للصيانة والبنية التحتية. وعلى الرغم من هذه القيود، يجري تخطيط الأنشطة وتنفيذها بالجهود الخاصة من جانب المنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية والمؤسسات الرياضية.

ومعظم الرياضات تُمارس في سورينام: سواء منها الرياضات الترويحية والرياضات التنافسية. وتوفر معظم المدارس التربية البدنية للأولاد والفتيات. وتُستثنى من ذلك مدارس المناطق الريفية والمناطق الداخلية التي تفتقر عموماً إلى الأماكن اللازمة. وتذكر مديرية الأنشطة الرياضية بوزارة التعليم أن مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية زادت زيادةً كبيرة في السنوات العشر الأخيرة، سواء في الرياضات الترويحية أو الرياضات التنافسية، بل وفي رياضات المستوى العالي. وقد حققت المرأة السورينامية نتائج ممتازة في المباريات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات السباحة والعدو وكرة التنس وكمال الأجسام. وللمرأة أوضح حضور في الرياضات التالية: البيسبول النسائي، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والسباحة، والعدو، وكرة القدم، والجري البطيء، وكرة التنس. وفي عام 1998، شاركت 7 أفرقة نسائية في المباراة الوطنية لكرة السلة (مقابل 14 فريقاً للرجال)، و 10 أفرقة في مسابقة الكرة الطائرة (مقابل 9 أفرقة للرجال)، و 20 فريقاً في البيسبول النسائي (لا توجد أفرقة للرجال). وفي الفترة الأخيرة أصبحت رياضة البيسبول النسائي رياضةً شائعة جداً بين النساء من مختلف المجموعات الإثنية ومن مختلف الأعمار سواء في المدن أو في الأقاليم.

والنساء ممثلات تمثيلاً معقولاً في قيادة الروابط الرياضية المختلفة: 14% في رابطة الكرة الطائرة؛ و 13% في رابطة السباحة؛ و 20% في رابطة العدو؛ و 50% في رابطة التنس؛ و صفر% في رابطة كرة القدم؛ و 95% في رابطة البيسبول النسائي.

الثقافة

تتميز سورينام بثراء ثقافي لا نظير له مصدره استيطان جماعات إثنية مختلفة بالبلد على مر السنين. والتنوع الإثني-الثقافي في مجتمع سورينام هو الأساس الذي تقوم عليه السياسة الثقافية التي تستهدف توسيع وتعميق معرفة القيم والخلفيات التي تقوم عليها التعبيرات الثقافية من أجل تنمية هوية ثقافية وطنية.

ويوجد عدد كبير من المنظمات الثقافية غير الحكومية في باراماريبو والمنطقة الداخلية، وبعضها يتلقى إعانات من الحكومة. وتذكر مديرية الثقافة المسؤولة عن منح الإعانات للمجموعات الثقافية أن معظم هذه المنظمات هي منظمات وروابط تعمل في مجال الثقافة المادية والفكرية، ومعظمها يتألف من النساء. وتُسهم المرأة إسهاماً كبيراً في عرض التقاليد الثقافية لمختلف المجموعات الإثنية من خلال المصنوعات اليدوية، والرقص، والأغاني، والموسيقى، والدين، والأدب، والمسرح، والفنون (المرئية). والموسيقى والفنون هما أساساً من مجالات الرجل. وليست للحكومة سياسة واضحة فيما يتعلق بتقديم الإعانات لأنه لا يوجد حصر كافٍ بالمنظمات الثقافية.

المرأة الريفية

المادة 14

حقوق المرأة في المناطق الريفية

تنطبق بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية الملاحظات التي أُبديت تحت ما سبق من مواد الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق المرأة.

المادة 14، الفقرة 1

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

إعمال هذه الحقوق بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية لا توجد له الضمانات الكافية، لعدم توافر المرافق التي يتعلق بها الأمر أو لصعوبة الوصول إليها، نتيجةً لسوء البنية الأساسية، وتركز الخدمات الحيوية في باراماريبو، وأخيراً لما هنالك من قيود ثقافية. وتشمل المناطق الريفية في سورينام كل المساحات الواقعة خارج منطقة باراماريبو الحضرية. وهكذا يشمل تقييم هذه المادة المناطق الريفية الواقعة في السهل الساحلي وفي الداخل، وهي مناطق يقطنها السكان الأصليون (الهنود الأمريكيون) والمنحدرون من سُلالة العبيد الآبقين.

وتشمل المرأة الريفية في سورينام:

1 - نساء القبائل المُقيمة في السهل الساحلي وفي الداخل. وينبغي التمييز بين السكان الأصليين (الهنود الأمركيين) والمنحدرين من سُلالة العبيد الآبقين.

2 - النساء غير المنتميات للقبائل، وهن يُقمن في السهل الساحلي.

وتتعلق الفروق بين فئتي النساء الريفيات أساساً بما يلي:

- الثقافة: النساء القبليات يركزن على الحياة الجماعية

- الحكم: النساء القبليات يواجهن أشكالاً وقواعد تفرضها السلطة التقليدية في المناطق التي يعشن بها

- الحقوق المتعلقة بالأرض: استخدام الأرض بين السكان القبليين استخدام جماعي.

وكل عامل من هذه العوامل الثلاثة، الثقافة والحكم والحقوق المتعلقة بالأرض، يؤثر على وضع نساء القبائل بوجه خاص.

ويرتبط الوضع العام للمرأة الريفية ارتباطاً وثيقاً بالزراعة. والزراعة هي قطاع من قطاعات الإنتاج الهامة في سورينام، نظراً لقيمتها التصديرية. وتُمارس الزراعة في السهل الساحلي وفي الداخل. والزراعة في السهل الساحلي تتم على نطاق واسع وعلى نطاق محدود. فزراعة النطاق الواسع تتولاها شركات تقوم بزراعة محصول أو أكثر من المحاصيل التجارية، مستخدمة أُجراء لإنتاج المواد الأولية للصناعة أو للتصدير. ومزارع النطاق الواسع يُسيطر عليها الرجال. أما زراعة النطاق المحدود في المناطق فتشمل أساساً المزارع المتوسطة الحجم والمزارع الصغيرة والمزارع الصغيرة جداً التي تُديرها وتستغلها الأسر، حيث يقوم أفراد الأسرة أنفسهم بتوفير ما يحتاجه الإنتاج من رأس المال ومن الأيدي العاملة. ويعمل كثير من النساء في هذا القطاع الفرعي. وأفراد الأسرة هم المسؤولون عن الإدارة وعن معظم العمل. ويتم في المزارع الصغيرة إنتاج معظم الخضروات والفواكه اللازمة لاستهلاك المنتجين وللسوق المحلية.

وهناك نوع من أنواع المزارع الصغيرة يعرف باسم طريقة "الزراعة المتحولة"، وهي زراعة يُمارسها في المناطق الداخلية السكان الأصليون والمنحدرون من سُلالة العبيد الآبقين. ففي البداية كان الإنتاج للاستهلاك الذاتي، ولكنه يتحول الآن على نحو متزايد إلى إنتاج للسوق الوطنية أيضاً. والمحصولان الرئيسيان هما الجذريات والدرنيات، ويتصل بهما جمع الأعشاب وبيعها.

ولا سبيل إلى وصف الحالة الاجتماعية-الاقتصادية الراهنة للمرأة الريفية، لعدم اكتمال وعدم اتساق البيانات الحالية المتعلقة بسوق العمل. على أن من الممكن الخلوص إلى نتيجة مؤداها أن المرأة هي أهم من يقوم بالإنتاج في الأنشطة الزراعية المحدودة النطاق في السهل الساحلي وفي المناطق الداخلية.

ويقدم الجدول 14-1 نظرة عامة على المساحة المزروعة في الفترة 1990-1995 حسب نوع الزراعة. ويتضح من هذه النظرة العامة وجود زيادة في المساحة المزروعة بالنسبة للزراعة المحدودة النطاق، وقد يكون ذلك دليلاً على تزايد القدرة الإنتاجية للمرأة الريفية. على أنه ليس للحكومة سياسة زراعية محددة تستهدف التنمية المستدامة للملكيات الصغيرة بحيث تأخذ في الاعتبار وضع المرأة في هذا القطاع الفرعي. فقد كانت السياسة الزراعية على مدى سنوات طويلة تستهدف دعم وإنتاج حاصلات التصدير. وتُسلم وزارة التنمية الإقليمية، وهي المسؤولة عن المناطق الداخلية، بالدور الخاص للمرأة في هذه المناطق، ولكن لا توجد بعد تدابير هيكلية محددة فيما يتعلق بالسياسات، نظراً لقلة الأيدي العاملة الماهرة وقلة الأموال.

المرأة في القطاع الزراعي

تُعتبر البيانات الإحصائية التي يُطمأن إليها والمعلومات العامة المُتاحة محدودةً جداً فيما يتعلق بالمرأة السورينامية في الزراعة. فمن غير الممكن أن يُستخلص من المواد الإحصائية الموجودة شيء عن نصيبها الحقيقي للمرأة في الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية. ويتبين من تصنيف العاملين في الزراعة كما هو مبيَّن في الجدول 14-2 أن عدد الرجال العاملين في القطاع الزراعي يبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد النساء العاملات بهذا القطاع. وكما سبقت الإشارة إليه فإن ما تُنتجه المرأة لا يُوصف باعتباره عملاً منتجاً، ولهذا ينبغي تفسير الأرقام بالحيطة اللازمة.

ويمكن تقسيم المزارعات إلى ثلاث فئات:

(أ) نساء السهل الساحلي وهن يُنتجن للسوق، ويعملن في مزرعة الأسرة. وهن يعملن كل الوقت أو بعض الوقت في الإنتاج، كما ينشطن عموماً في تجهيز المنتجات وفي تسويقها. ويقوم بإدارة الشركة عادة الزوج أو الأب. وعندما تملك المرأة المزرعة أو تقوم بإدارتها فإنها تكون مسؤولةً عن جميع جوانب إدارة المزرعة. وفي المناطق، تُعتبر مشاركة المرأة في الإنتاج جزءاً من واجباتها المنـزلية المتعددة عموماً. ويكون إسهامها في الإنتاج جزءاً من عملها داخل الأسرة بمعناها الواسع ولهذا لا يُعتبر عملاً يُدفع عنه مقابل اقتصادي. وفي معظم الحالات، تُنفق المرأة أكثر من 50% من يوم عملها في أنشطةٍ إنتاجية.

(ب) مُنتجات الأغذية في المناطق الداخلية، اللاتي يعتمدن في معيشتهن على الزراعة. وهن يُنتجن أساساً إنتاجاً كفافياً، بينما تُباع الفوائض إذا كان هناك مشترون. وتمثل الزراعة بالنسبة لهؤلاء النساء المنتميات إلى السكان الأصليين أو المنحدرات من سُلالة العبيد الآبقين مصدر العيش الرئيسي، وهن مسؤولات تقليدياً عن إنتاج الطعام وعن بقاء أفراد مجتمعاتهن المحلية. وهكذا فإنهن ينفقن معظم وقتهن في إنتاج الأغذية.

(ج) نساء السهل الساحلي، وهن يستخدمن نفس الأسلوب الزراعي الذي تستخدمه نساء المناطق الداخلية، وهو الزراعة التحولية، كما أنهن يقمن بزراعة نفس المحاصيل. وفيما عدا ذلك فإنهن يتخصصن أيضاً في تجهيز الخضروات الجذرية وإعدادها للبيع.

وهناك تفرقة أخرى ممكنة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع الزراعة، وهي التفرقة بين القطاع المنظم والقطاع غير المنظم. والقطاع غير المنظم هو الصناعة المنـزلية التي تقوم فيها المرأة بتجهيز الأغذية والاتجار في المنتجات الزراعية. وطبقاً لبيانات المنظمات النسائية، وهي في معظمها بيانات كيفية، فإن عدد النساء في الصناعات المنـزلية آخذ في الازدياد. ومن الأسباب الهامة لذلك تدهور الوضع الاقتصادي مع قلة فرص العمل. أما القطاع المنظم فيتألف أساساً من الأنشطة الزراعية-الصناعية التي تُستخدم فيها المرأة عموماً في الوظائف المتدنية المركز والمتدنية الأجر والتي لا تحتاج إلى مهارات. ويتبين من الدراسات التي أُجريت (Defares, 1996) أن الزملاء من الذكور يحصلون على أجور أعلى مما تحصل عليه الإناث عن الأعمال المتساوية. ولا توجد حتى الآن مادة حديثة عن هذا الموضوع.

المادة 14، الفقرة 2

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (أ)

المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

لا توجد قواعد محددة في قانون سورينام تتعلق بمشاركة المرأة في تنمية المناطق الريفية. على أن القانون ينص على أنه ينبغي للدولة أن توفر الظروف التي تساعد على تكوين مواطنين قادرين على المشاركة ديمقراطياً وبطريقة فعالة في عملية تنمية البلد (المادة 46). ووزارة التنمية الإقليمية مسؤولة عن التخطيط الإنمائي الإقليمي بوجه عام، بينما تتولى وزارة الزراعة وتربية الحيوانات والثروة السمكية مسؤولية تخطيط التنمية في القطاع الزراعي. وقد سبقت الإشارة عند مناقشة المادة 7 المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة في سورينام إلى أن تمثيل المرأة على الصعيد الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي مشاركة محدودة إلى أقصى حد. وأجهزة الحكم المحلي، التي يكاد تمثيل المرأة (الريفية) فيها أن يكون معدوماً، هي المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ الخطط.

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

لا تتوافر عموماً بيانات تذكر يمكن أن تساعد في معرفة العمر المتوقع، والحالة التغذوية، ومعدلات وفيات الأمومة بالنسبة للمرأة الريفية، أو بيانات عن معدلات وفيات الأطفال في تلك المناطق. ويشار هنا إلى نتائج دراسة أجريت في 1997/1998 عن وسائل منع الحمل والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية:

- تتدهور الرعاية الصحية تدهوراً سريعاً في المناطق الداخلية، وذلك بسبب النقص الشديد في مرافق الصحة الأساسية في مختلف أجزاء المنطقة الداخلية، ومن بينها وسائل الوقاية الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ووسائل تحديد النسل مثل العوازل أو وسائل منع الحمل الفموية.

- يبلغ استعمال وسائل منع الحمل أدنى مستوى له بين المنحدرات من سلالة العبيد الآبقين إذا ما تمت مقارنتهن بالمجموعات الإثنية الأخرى. وقد تبين من نتائج الدراسة المذكورة أعلاه التي أجريت على المنحدرات من هذه السلالة أن نحو 11% من النساء التي تمت معهن مقابلات يستخدمن شكلاً من أشكال منع الحمل. ومن العوامل الهامة التي تحول دون الاستعمال الكافي لوسائل منع الحمل انخفاض مستوى التعليم، وقلة فرص الحصول على المعلومات المتصلة بوسائل منع الحمل، والأفكار الشائعة في الثقافة بالنسبة للخصوبة ومسائل الجنس، وعدم التكافؤ بين الجنسين.

ويتبين من بعض الدراسات التي أجريت في عدد من المجتمعات المحلية للمنحدرين من سلالة العبيد الآبقين وللسكان الأصليين أن معلومات النساء عن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وعن الوقاية منها وعن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أقل بشكل ملحوظ من معلومات الرجال. ويمكن القول بأن انخفاض مستوى التعليم وقلة فرص الوصول إلى المصادر البديلة والمكيفة للمعلومات هما السببان الرئيسيان لانعدام المعلومات الكافية لدى نساء المناطق الداخلية. وعلى الرغم من أن المنحدرات من سلالة العبيد الآبقين تشغلن المركز الثاني بين المجموعات الإثنية من حيث عدد من ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في المناطق الداخلية، فإن العوازل الذكرية نادراً ما تستخدم. ومع أن أغلبية النساء يدركن أنهن معرضات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية فإن 4, 2% منهن هن اللاتي يستخدمن العوازل بشكل منتظم.

وليست للحكومة سياسة محددة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزيادة المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وسبل الوقاية منها بين نساء الريف.

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

تسهيلات الضمان الاجتماعي مقصود بها الرجل والمرأة على السواء، ولا تتوقف على مكان الإقامة. ولكن ما يحدث عملياً هو أن الوصول إلى المرافق الاجتماعية مشكلة بالنسبة لسكان الريف. ونتيجة لسوء البنية الأساسية وسوء وسائل الانتقال، التي ازدادت تدهوراً بسبب الحرب في المناطق الداخلية بين عام 1986 وعام 1992، فإن التكاليف التي تتمثل في دفع الإعانات الشهرية تعتبر تكاليف باهظة. ولهذا السبب فإن إعانات مثل استحقاقات الأطفال والمعونة المالية ومعاش الشيخوخة واستحقاقات العجز لا تدفع بانتظام لسكان المنطقة الداخلية وسكان الأقاليم. ولما كانت المرأة الريفية مسؤولة عن الأمن الغذائي وسائر متطلبات رعاية البيت، فإنها أكثر من يتأثر بالتأخر في دفع هذه الاستحقاقات. ويعيش بالمناطق الريفية نحو 60% من المستحقات لمنح الرعاية اللاتي يحصلن على معونة مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان العام، و49% من النساء اللاتي يتلقين معاش الشيخوخة.

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (د)

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

التعليم حتى المستوى الإعدادي متاح في معظم المناطق، باستثناء منطقة سيباليويني حيث يعيش معظم السكان الأصليين والمنحدرين من سلالة العبيد الآبقين. وتوزيع مرافق التعليم داخل المناطق محدود. فهناك، من ناحية، نقص هيكلي، ومن ناحية أخرى لا تواجه الحكومة طلباً على التعليم إلا من أعداد قليلة من السكان. ويزيد من حدة هذه المشكلة نقص وسائل الاتصال ووسائل المواصلات الكافية في المناطق الريفية. وقد تبين من دراسة عن الوضع التعليمي في منطقة أعالي نهر سورينام ومنطقة ماروويجني ما يلي. 61% من الأطفال في المنطقة الموجودة على طول أعالي نهر سورينام لا تتوافر لهم فرصة التعليم النظامي، ويقل عدد الملتحقات بالمدارس من فتيات دجوكا و ساراماكان الواقعتين بالمنطقة الداخلية بنسبة 10% عن عدد الأولاد الملتحقين بالمدارس. وعلاوة على ذلك فقد تبين أن مشاركة الفتيات في التعليم تقل مع زيادة السن. وفي سن 14 سنة ترتفع نسبة الفتيات اللاتي انقطعن عن الدراسة إلى 22%.

ونوعية التعليم المتوافر للسكان المحليين وللمنحدرين من سلالة العبيد الآبقين أقل من نوعية التعليم المتوافر في العاصمة. فمؤهلات المدرسين هي عادة أقل من المؤهلات المطلوبة لمدرسي المدارس الابتدائية، ولا يتوافر العدد الكافي من المدارس ولا الكميات الكافية من المواد. ومستوى تعليم السكان في المناطق الداخلية منخفض. فمعظم السكان أميون أو لم يتجاوز تعليمهم المرحلة الابتدائية. ويقل مستوى تعليم المرأة في المناطق الداخلية بدرجة ملحوظــة عن مستوى تعليـم الرجل. ويتبين من دراستين أجريتا على الساراماكانيين والندجوكيين في المناطق الداخلية أن نساء المجموعتين معاً تشكلن نحو 75% من مجموع الأميات بين المنحدرات من سلالة العبيد الآبقين. ومن بين ما يعكس انخفاض المستوى التعليمي للمرأة أن قطاعاً كبيراً من النساء لا يعرفن أعمارهن. ويؤثر نقص التعليم على إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات الهامة.

وتنظم المنظمات غير الحكومية عدداً كبيراً من المقررات الدراسية والدورات التدريبية التي تسعى من ورائها أساساً إلى تعزيز القدرات بالإضافة إلى محو الأمية. وهناك اتجاه إلى تدريب النساء المحليات اللاتي سيقمن بدورهن بتدريب غيرهن من النساء (مشاريع تدريب المدربين).

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (هـ)

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

جماعات المساعدة الذاتية المذكورة في هذا السياق هي المنظمات النسائية والتعاونيات. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات يطمأن إليها عن المنظمات النسائية في المناطق الريفية، فمن الممكن، على أساس معلومات منقولة عن المكتب الوطني لسياسة الجنسين التابع لوزارة الداخلية ومعلومات مقدمة من المنظمات غير الحكومية، القول بأن مستوى التنظيم زاد زيادة كبيرة في العقد الأخير. ويصدق هذا بالنسبة للأقاليم وبالنسبة لنساء السكان الأصليين والنساء المنحدرات من سلالة العبيد الآبقين في المنطقة الداخلية. ويتراوح مستوى التنظيم من المنظمات المسجلة إلى المجموعات النسائية غير الرسمية. ولبعض المنظمات شبكات واسعة وروابط مؤسسية مع غيرها من المنظمات النسائية أو مع المؤسسات المهنية والتجارية، من أجل تعزيز تنظيمها الذاتي وتحسين وضع أعضائها. ولا توجد، على قدر ما أمكن تتبعه، سوى تعاونية ريفية واحدة أسستها النساء وتقتصر على النساء. وهي تعاونية زراعية أسستها المنحدرات من سلالة العبيد الآبقين في إقليم ماروويجني من أجل إنتاج وبين الخضراوات الجذرية والدرنيات. وتشترك النساء كأعضاء في تعاونيات الادخار والإقراض المختلطة في مجتمعاتهن المحلية وخارج هذه المجتمعات، وإن كان ذلك على نطاق محدود لا ينشط فيه سوى عدد قليل من النساء .

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (و)

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

تكاد مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة التي تتم خارج البيت أن تكون معدومة، وذلك باستثناء الأنشطة الدينية والثقافية. ويرجع هذا، من ناحية، إلى قلة عدد الخيارات أو انعدامها. ومن ناحية أخرى فإن المرأة الريفية تنفق معظم وقتها في الإنتاج والأنشطة المنزلية، بحيث لا يتوافر لديها الوقت للأنشطة المجتمعية. ويتبين من دراستين أجريتا عن المرأة الريفية أنها تنفق في المتوسط خمس ساعات يومياً على الإنتاج وثماني ساعات على الأنشطة المنزلية.

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (ز)

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

الائتمانات والقروض الزراعية متاحة لمن يهمهم الأمر من الرجال والنساء عن طريق المصرف الزراعي في سورينام الذي له فروع في جميع الأقاليم. كما يمكن الاتصال بمختلف تعاونيات الائتمان الزراعي في المناطق الريفية.

وقد سبق عند تناول المادة 13 ذكر الإمكانيات التي تتيحها محلياً لأصحاب المشاريع الصغيرة في المنطقة الداخلية تعاونية GODO للائتمان عن طريق Pater Ahlbrink Stichting (PAS). ونظراً لما تسهم به النساء في الزراعة المحدودة النطاق، ينبغي لهن الاستفادة بشكل أوسع من خدمات المصرف الزراعي وتعاونيات الائتمان في القطاع الزراعي. والواقع أن الرجال هم الذين يطلبون الائتمان ويحصلون عليه باعتبارهم الأشخاص المسؤولين عن المزرعة.

أما فيما يتعلق ببيع المنتجات فلا توجد التسهيلات اللازمة. وتواجه النساء، وخاصة في المجتمعات المحلية النائية، مشاكل في بيع منتجاتهن نظراً لسوء البنية الأساسية وعدم توافر وسائل النقل بأسعار مقدور عليها. وعلاوة على ذلك فإن نفس المحاصيل تزرع في جميع المناطق مما يؤدي إلى قلة التنوع، وهو ما قد يكون سبباً آخر من أسباب ضعف المبيعات.

وتستند سياســـة الأرض في سورينام بصفــة أساسيـــــة إلى القرار لام-1-1982 رقم 10 (نشرة القوانين والقرارات رقم 10 لسنة 1982). وبمقتضى هذا القرار، يُمنح كل من يحمل جنسية سورينام ويقيم بها حق التملك في أراضي الدولة. ويمثل الحصول على الأرض للأغراض الزراعية مشكلة بالنسبة للمرأة في الأقاليم. وإذا كان سند ملكية الأرض باسم المرأة فإنها تكون قد حصلت عليها في معظم الحالات عن طريق الميراث، ولا تملك المرأة الأرض إلا في حالات قليلة عن طريق التقدم بطلب إلى وزارة الموارد الطبيعية وهي الوزارة المسؤولة عن سياسة الأراضي. ونسبة النساء اللاتي تقدمن بطلبات للحصول على الأرض وحصلن عليها على مدى السنين هي نسبة لا تذكر: أقل من 1% من مجموع عدد من تقدمن بطلبات (وزارة الموارد الطبيعية، 1998). وتتراوح مساحة الأرض التي تطلبها النساء ويحصلن عليها وخاصة غير المتزوجات وربات البيوت من نصف هكتار إلى هكتار واحد. ومن العقبات التي تقف في طريق المرأة عدم وجود دخل ثابت كاف، وهو شرط لمنح أراضي الدولة.

وترتبط مسألة توافر الأرض الزراعية وإمكانية الحصول عليها بالنسبة للمرأة في المنطقة الداخلية ارتباطاً وثيقاً بالمشاكل التي تحيط بالاعتراف بالحقوق التقليدية في الأرض للسكان الأصليين وللمنحدرين من سلالة العبيد الآبقين، كجزء من حق تقرير المصير. ويتصل حق تقرير المصير بـ "حق المرء في الاحتفاظ بسلطانه التقليدي، وتنفيذ نظمه القانونية، وحرية تنمية المجتمعات المحلية في الأراضي التي يتم تحديدها". وبالاختصار، فإن أوسع استقلال ذاتي يمكن التمتع به يُسعى إليه في إطار الدولة القومية. والإمكانية الوحيدة لحصول نساء القبائل على سند ملكية الأرض هو السند الفردي على أساس القرار "لام". على أن هذا الحق لا يتلاءم فيما يبدو مع الأفكار المتعلقة بالملكية الجماعية للأرض والحق غير القابل للتصرف فيها في المنطقة الداخلية. ولتكوين صورة دقيقة عن مسألة حقوق الأرض بالنسبة لسكان المنطقة الداخلية، أنشأت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 1996 اللجنة المعنية بأراضي الدولة للسكان الأصليين والمنحدرين من سلالة العبيد الآبقين. وقد نشرت اللجنة تقريراً مؤقتاً ستتم مناقشته مع كل من يعنيهم الأمر. ولم تتخذ الحكومة بعد إجراءات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 التي تم التسليم فيها بحقوق السكان الأصليين والشعوب القبلية في تملك الأرض.

ومن المشاكل التي تواجه المرأة في المنطقة الداخلية مشكلة الوصول الفعلي إلى الأرض الزراعية، لأن النساء تعتمد اعتماداً شديداً على القرويين الذكور في هذا الشأن. فتحديد مواقع الحقول وتطهيرها وبناء كوخ العمل هي تقليدياً مسؤولية الرجال. ولكن الرجال يتغيبون بسبب أنشطتهم الاقتصادية خارج المجتمع المحلي، ومنها استخراج الذهب وقطع الأخشاب والتجارة، ومن ثم يتوقف إعداد الحقول على عودتهم. وكحل عرضي لهذه المشكلة، اتجهت مجموعات نسائية في بعض القرى، بدعم من المنظمات غير الحكومية ومن الحكومة، إلى الحصول على الأدوات اللازمة لتطهير الحقول بأنفسهن. على أن هذا يعني زيادة عبء العمل الذي تتحمله المرأة.

وأخيراً، فإن المرأة الريفية تواجه عدداً من الاختناقات الأخرى. فلا تملك النساء التكنولوجيا التي تحل محل الأساليب الزراعية الكثيفة الأيدي العاملة في كثير من الأحيان. والمنظمات غير الحكومية هي أساساً التي تنفذ من باراماريبو مشاريع في المناطق الريفية بغرض تعليم النساء التكنولوجيات الحديثة. وعلاوة على ذلك فإن المرأة تركز على زراعة محصول واحد أو عدد محدود من المحاصيل. فليست لديها معرفة كافية بالمحاصيل عموماً ولا بإمكانيات تجهيزها على وجه الخصوص.

المادة 14، الفقرة 2، الفقرة الفرعية (ح)

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات.

المرافق المذكورة أعلاه تعتبر، بوجه عام، أكثر توافراً في الأقاليم منها في المنطقة الداخلية. وقد حققت الحكومة والمنظمات غير الحكومية عدداً من المشاريع في إطار التنمية الإقليمية العامة وتعمير المنطقة الداخلية. وقد تمت هذه المشاريع في مجالات الطاقة الكهربائية، وإمدادات المياه، والإسكان، والمرافق الصحية، والنقل، والاتصالات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبناء الجسور، ولكن توفير الماء والكهرباء ما زال مشكلة بالنسبة لمعظم المناطق. وتحصل معظم المناطق على الطاقة الكهربائية من مولدات تعمل بالديزل، بينما تعتمد على ماء المطر أو ماء النهر. ويُستخدم الماء في الطبخ والغسل والاستحمام، ويمكن أن يمثل خطراً على الصحة. وتوجد في بعض المجتمعات المحلية مضخة مياه، ولكن مياه الصنابير ليست دائماً مضمونة. وتوجد الآبار أحياناً ولكنها أصبحت في بعض الأحيان ملوثة بالزئبق المستخدم في استخراج الذهب. ويؤثر انعدام المياه المأمونة وانعدام الكهرباء والمرافق الصحية والإسكان الجيد على النساء بصفة أساسية، لأنهن يشاركن مشاركة مباشرة في أعمال البيت. ويرتبط وضع المرأة القبلية ارتباطاً وثيقاً بالبيئة. فالمرأة تعتمد في معيشتها على البيئة النظيفة. ولهذا فإنه عندما يلحق ضرر بالبيئة أو يتم تلويثها (نتيجة للتعدين وقطع الأخشاب وبعض الأنشطة الأخرى) فإن ذلك يؤثر تأثيراً مباشراً على صحة النساء من السكان الأصليين والنساء المنحدرات من سلالة العبيد الآبقين.

الجدول 14-1: مساحة الأرض الزراعية المنـزرعة (بالهكتارات)،

حسب نوع الزراعة، 1990-1995

1990

1991

1993

1995

زراعة على نطاق صغير

256 21

922 28

250 32

619 33

زراعة على نطاق كبير

486 48

693 49

586 45

963 41

المجموع

742 69

615 78

836 77

582 75

المصدر: المكتب الإحصائي العام، الكتاب السنوي الإحصائي 1996

الجدول 14-2: العاملون في الزراعة حسب الحالة والجنس، 1993-1996

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

مُنظمو مشاريع

136

52

166

صفر

201

163

201

54

عاملون لحسابهم

470 1

136

045 2

280

105 3

193

936 1

131

مُستخدَمون

955 1

172

702 1

45

357 1

صفر

147 2

72

أفراد أسر يعملون

بلا مقابل

360

188

110

صفر

48

197

509

270

غير معروفين

صفر

صفر

349

صفر

48

صفر

221

صفر

المجموع

921 3

548

372 4

325

759 4

553

014 5

527

النسب المئوية

بين العاملين

6, 7%

0, 2%

5, 8%

2, 1%

7, 8%

0, 2%

7, 8%

8, 1%

المصدر: المكتب الإحصـائي العام، 1998

الباب الرابع

المساواة أمام القانون

المادة 15، الفقرة 1

تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

تنص الفقرة 2 من المادة 35 من الدستور على أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون. على أن هذا المبدأ لا ينعكس في جميع القوانين، كما سبقت الإشارة إليه عند مناقشة بعض المواد السابقة (المواد 9 و11 و12).

المادة 15، الفقرة 2

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

كانت الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة ينظمها حتى عام 1981 القرار جيم-11 (نشرة القوانين والقرارات رقم 23 لسنة 1981). ومعنى الأهلية القانونية أن المرأة المتزوجة تستطيع القيام بأعمال قانونية من تلقاء نفسها وبدون إذن أو مساعدة من زوجها. وينطلق هذا القرار من مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن نوع الجنس. على أن هذا القرار لا ينطبق على الشريكين اللذين يعيشان معاً بدون زواج. وعقد المعاشرة بدون زواج يتيح لهما إمكانية تسوية حقوقهما المتبادلة فيما يتعلق بالممتلكات. وينبغي للمنسقين المدنيين تقديم المعلومات والتوجيه في هذا المجال.

وفي سورينام يستطيع المرء التزوج على نظام الملكية المشتركة العام أو حسب اتفاق سابق للزواج. وفي الحالتين يلزم تعاون الشريكين إذا كانا يعيشان في بيت واحد في شراء ما يلزم لمعيشتهما المشتركة بالتقسيط (المادة 162 من القانون المدني). ويلزم الحصول على إذن من الطرف الآخر في أمور معينة منها بيع منـزل الزوجية أو رهنه وبيع السلع المنـزلية أو غيرها، وإعطاء التبرعات، والقيام بدور الضامن لطرف ثالث (المادة 163 من القانون المدني). والغرض من هذا هو حماية الزوجين لصالح الأسرة (هناك نص خاص بحماية الأسرة). وإذا تعاون الشريك الآخر فإنه يصبح طرفاً هو الآخر ويصبح مسؤولاً بقدر ملكيته أو ملكيتها الخاصة، وهو ما لا يحدث عندما لا يتم منح الإذن. وإذا لم يكن هناك تعاون، يكون العمل القانوني لاغياً وباطلاً، وإذا لم يتم إعطاء الإذن يجوز للشريك الآخر الاحتجاج بالبطلان والمطالبة بالممتلكات.

المادة 15، الفقرة 3

توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلةً ولاغية.

يتولى كتابة الاتفاقات والصكوك في معظم الحالات أشخاص مدربون تدريباً قانونياً، مثل المحامين والموثقين العموميين. وهؤلاء المهنيون ملتزمون بقواعد للممارسة، ومن ثم لا يستطيعون كتابة اتفاقات أو وثائق تحد من الأهلية القانونية للمرأة. وفي حالة انتهاك قواعد الممارسة تستطيع المحكمة اتخاذ إجراءات. ويُشار هنا إلى مناقشة الفقرة 2 من المادة 15 التي تقرر أن الإذن المتبادل والتعاون المتبادل شرطان لقيام الزوجين ببعض الأعمال القانونية.

ولكل فرد الحق، بمقتضى المادة 12 من الدستور، في الحصول على المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب المساعدة القانونية التابع لوزارة العدل والشرطة. والعقاب واحد بالنسبة للمرأة والرجل عند تشابه الوقائع والظروف، وفي الوقت نفسه فإن السبل القانونية المتساوية متاحة أمام الرجل والمرأة.

المادة 15، الفقرة 4

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

لكل شخص، وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من الدستور، الحق في الحرية والأمن الشخصيين. ولا يجوز، فضلاً عن ذلك، حرمان أحد من حريته لأسباب خلاف ما ورد في الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور. وينطبق هذان الحكمان على الرجل والمرأة. وإذا حُرم أحد من حريته وجبت معاملته بما تقتضيه الكرامة البشرية (الفقرة 3 من المادة 16 من الدستور).

وتنظم مكان الإقامة المواد من 68 إلى 77 من القانون المدني. وليس في صياغة القواعد ما يشير إلى أحد الجنسين بالذات. وفي عام 1981، ألغى القرار جيم-11 القاعدة التي كانت تنص على أن تنتقل المرأة المتزوجة إلى مكان إقامة زوجها. وينص القرار على أن محل الإقامة يمكن اختياره عن طريق التداول، إذا كانت المرأة تعيش وتعمل بالخارج. وفيما يتعلق بحرية اختيار محل الإقامة، ينص القانون على ضرورة عيش الزوجين معاً، إلا إذا كانت هناك أسباب خطيرة تحول دون ذلك (الفقرة 1 من المادة 158 من القانون المدني). ويتم تحديد مكان المعاشرة عن طريق التداول (الفقرة 2 من المادة 58 من القانون المدني). ولا يوضح القانون ولا المذكرة التفسيرية المقصود بعبارة "أسباب خطيرة". ولكن القانون يوضح أنه في حالة عدم الاتفاق بالنسبة لمكان المعاشرة يجوز عرض الأمر على القاضي.

الزواج والحياة الأسرية

المادة 16، الفقرة 1

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

المادة 16، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (أ)

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

يستطيع المرء في سورينام أن يدخل في علاقة زوجية وفقاً للقانون المدني أو لواحد من قانوني الزواج الآسيويين، وهما قانون الزواج للهندوس وقانون الزواج للمسلمين. وقد أُدخل قانونا الزواج الآسيويان في سورينام لوضع حد لحالة غير مرغوب فيها وهي حدوث الزواج غير القانوني ووجود الأطفال غير الشرعيين بين المهاجرين الذين جاءوا إلى سورينام من الهند البريطانية وجزر الهند الشرقية الهولندية ابتداءً من عام 1873. ولم تكن حالات الزواج هذه حالات قانونية لأنه لم تُطبَّق فيها الشروط المطلوبة في قواعد القانون المدني في سورينام. وهذا الشكل من أشكال الزواج يقوم، على التوالي، على المبادئ الدينية الهندوسية والمبادئ الدينية الإسلامية. وتتعلق الفروق الأساسية بين الزواج وفقاً للقانونين الآسيويين والزواج وفقاً للقانون المدني بالسن المقررة للزواج لكل من الرجل والمرأة، وبالطابع الرسمي للزواج، وبإنهاء رابطة الزوجية. وللزواج وفقاً لقانون الزواج للهندوس وقانون الزواج للمسلمين نفس الآثار القانونية التي تكون للزواج وفقاً للقانون المدني.

وللسكان الأصليين والقبائل المنحدرة من سلالة العبيد الآبقين نظم زواج خاصة بهم، ولكن لا توجد بالتشريعات الوطنية أحكام تتعلق بهم مثل الأحكام المتعلقة بالجماعات الآسيوية.

ولا يعترف القانون بالمعاشرة دون زواج. وتنص المادة 80 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يكون للرجل سوى زوجة واحدة ولا يجوز أن يكون للمرأة سوى زوج واحد. وتعدد الزوجات مُعاقب عليه قانوناً وفقاً للمادة 288 إس آر. وعلى الرغم من عدم اعتراف القانون بتعدد الزوجات، فإن القبائل المنحدرة من سلالة العبيد الآبقين في المنطقة الداخلية لها عاداتها الخاصة التي تسمح بأن يكون للرجل أكثر من زوجة.

وفي نظام الزواج وفقاً للقانون المدني يتعين توافر الشروط التالية:

- أن تكون زوجة المستقبل قد أعطت موافقتها بحرية (المادة 81 من القانون المدني)؛

- أن تكون سن المرأة 15 سنة على الأقل، وأن تكون سن الرجل 18 سنة على الأقل (المادة 82 من القانون المدني)؛

- حصول كل من الرجل والمرأة على موافقة الأبوين على الزواج متى كان عمر أي منهما أقل من 30 سنة (المادة 88 من القانون المدني)، أو يمكن الحصول على موافقة طرف ثالث كوصي حتى سن 21 سنة.

وتختلف شروط الزواج وفقاً لقانوني الزواج الآسيويين وشروط الزواج وفقاً للقانون المدني فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن وفيما يتعلق بإذن الوالدين/الوصي. فالحد الأدنى للسن هو 15 سنة للذكور و 13 سنة للإناث. ولا تلزم لعقد هذا الزواج مرافقة الوالدين/الوصي، وإن كانت هذه الموافقة تُطلب في الواقع. ولا يُمنح للقصر ما يُسمى بمستخرج الزواج الآسيوي الذي لا بد منه للزواج وفقاً للقانونين الآسيويين.

وكان عدد حالات الزواج التي تمت وفقاً لقانون زواج الهندوس أكبر من عدد حالات الزواج التي تمت وفقاً لأشكال الزواج الأخرى في الفترة 1993-1997 حيث كان عددهـــا يمثل 41% - 47% سنوياً من مجموع عدد حالات الزواج. وبعد زيادة أولية في عدد حالات الزواج وصلت بها إلى 1942 حالة في عام 1993 ارتفع عدد هذه الحالات إلى 2310 حالات في عام 1996، ثم انخفض الرقم إلى 273 في عام 1997 (انظر الجدول 16-1). ومتوسط أعمار النساء اللاتي يتزوجن وفقاً لقانون زواج الهندوس أقل من متوسط أعمار النساء اللاتي يتزوجن وفقــــاً للقانـــون المدني. وتشغل النساء المسلمات وضعاً وسطاً بين الاثنين (انظر الجدول 16-2). وهناك ظاهرة أخرى هي الزيادة الطفيفة في أعمار نساء الهندوس عند الزواج (من 2, 21 سنة في عام 1992 إلى 3, 22 سنة في عام 1997)، على حين أن أعمار النساء اللاتي يتزوجن وفقاً للقانون المدني تكون عادةً أكبر.

وقد ارتفع عدد حالات الطلاق من 699 حالة في عام 1992 إلى 860 حالة في عام 1993 ثم هبط إلى 517 حالة في عام 1997. وتقع معظم حالات الطلاق وفسخ الزواج وفقاً لقانون زواج المسلمين بين سن 20 سنة و 29 سنة بالنسبة للمرأة وبين سن 30 سنة و39 سنة بالنسبة للرجل. ويمكن الخلوص من ذلك إلى أن عدد حالات الزواج آخذ في التناقص قليلاً على حين أن عدد حالات الطلاق وفسخ الزواج قد تفاوت في الفترة التي يتناولها التقرير.

المادة 16، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ب)

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

حرية اختيار الزوج أو الزوجة هي أساس تشريع الزواج في سورينام. فالمادة 81 من القانون المدني تنص على أن الرضا الحر لزوجي المستقبل شرط للزواج. وينطبق هذا الشرط أيضاً بالنسبة للزواج الذي يتم وفقاً لقانون زواج الهندوس وقانون زواج المسلمين. وفي حالة عدم توافر شرط الرضا الحر يجوز لكلا الزوجين أو للزوج الذي لم يتم الحصول على رضاه الطعن في الزواج وطلب إلغائه. وهذه المسألة تنظمها المادة 140 من القانون المدني والمادة 2 من قانوني الزواج الآسيويين. كما يقوم مكتب Ilse Henar Hewitt للمساعدة القانونية، وهو هيئة غير حكومية، بتوفير المعلومات عن الحدود الدنيا لسن الزواج والرضا بالزواج وقيد الزواج بسجلات الزواج.

ولا توجد إحصاءات عن الزواج الذي يُرتَّب بالنسبة للفتيات والشابات وإن كان هذا الترتيب ما زال يؤخذ به أحياناً بين بعض المجموعات الإثنية (الهندوستانيون، والصينيون، والجاويون)، برضائهن أو بدون رضائهن فيما يتعلق بوقت الزواج أو باختيار الشريك. ويتعلق ذلك بموعد الزواج واختيار الزوج. كذلك لا تتوافر معلومات عن دفع المهور، وهو تقليد من التقاليد الشائعة بين المجموعة الإثنية المنتمية إلى جزر الهند الشرقية.

المادة 16، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ج)

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

ينص القانون المدني على وجوب أن يكون كل من الزوجين مخلصاً للآخر، وعلى أن يقدم كل منهما للآخر المساعدة والدعم، وعلى أن يلتزما بأن يقدم كل منهما للآخر كل ما يحتاج إليــــه من الضروريات، وعلى أن يقوما برعاية أطفالهما وتربيتهم (المادتان 156 و157 من القانون المدني). على أن المرأة لا تتمتع من جميع الوجوه بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل ولا تتحمل نفس مسؤولياته أثناء الزواج، لأن المادة 79 من القانون المدني تنص على أن يكون وضع الزوجة تبعاً لوضع زوجها أثناء الزواج. وفي الوقت نفسه يشتمل القانون على قيد يتعلق بالمرأة بالذات وهو أن المرأة لا تستطيع إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون أن تتزوج مرة أخرى خلال 306 أيام من وفاة زوجها (المادة 887). وقد وضع هذا الحكم منعاً للاضطراب بما يتعلق بالنسل. وقد حُدِّدت فترة 306 أيام باعتبارها الحد الأقصى لفترة الحمل. وفي حالة الطلاق، يجوز للزوج السابق أن يمنع زوجته السابقة من الزواج مرةً أخرى إذا كان هذا الزواج سيتم خلال 306 أيام من الطلاق (المادة 117 من القانون المدني). وقد مُنحت هذه السلطة للزوج السابق لأن من مصلحته ألا يولد له طفل في زواج لاحق.

ووفقاً للقانون المدني، ينتهي الزواج في الأحوال التالية:

- الوفاة

- تغيب أحد الزوجين لمدة عشر سنوات وحدوث زواج لاحق

- قرار تصدره المحكمة بعد انفصال قانوني

- الطلاق نتيجة للخيانة الزوجية أو الإسراف في سوء المعاملة.

ويعدد القانون المدني (في المادة 262) على سبيل الحصر أسباب الطلاق التي أصبحت الآن أمراً عفا عليه الزمن. وعند فسخ الزواج تنطبق نفس القواعد بالنسبة للرجل والمرأة. وفيما يتعلق بالنفقة ينص القانون على أنها لا تُمنح (بواسطة القاضي) إلا للطرف الذي بدأ إجراءات الطلاق، وذلك في حالة الفقر (المادة 278 من القانون المدني).

وتوجد حالات تشابه ملحوظ بين القانون المدني وقانوني الزواج الآسيويين. وعلى سبيل المثال، فإن النص في القانون المدني (المادة 156 والمادة 157) الذي يقرر أن الزوجين ملزمان بإعالة أحدهما الآخر وتقاسم مسؤولية رعاية الأطفال وتعليمهم، ينطبق أيضاً بالنسبة لحالات الزواج التي تتم وفقاً لقانوني الزواج الآسيويين. كذلك يترسم قانونا الزواج الآسيويين خطى القانون المدني فيما يتعلق بالمركز القانوني غير المتكافئ للزوجة في إطار الزواج.

وتنطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بإنهاء الرابطة الزوجية والانفصال القانوني بالنسبة لحالات الزواج التي تتم وفقاً للديانة الهندوستانية، ولكنها لا تنطبق بالنسبة لحالات الزواج التي تتم وفقاً للإسلام (المادة 2 من قانون الزواج للمسلمين). ففي الحالة الأخيرة تنطبق قواعد محددة تضمَّنها قانون الزواج للمسلمين. أما بالنسبة لحالات الزواج التي تتم وفقاً لقانون زواج الهندوس فتنطبق قواعد القانون المدني (انظر المادة 2 من قانون الزواج للهندوس، التي لا تُستبعَد فيها قواعد الفصل العاشر الخاص بإنهاء رابطة الزوجية والفصل الحادي عشر الخاص بالانفصال في القانون المدني).

والطلاق وفسخ الزواج ينظمهما قانون الزواج للمسلمين (المادة 4). والطلاق تعلنه المحكمة العادية أما فسخ الزواج فيتم خارج المحكمة ولكن في حضور موظف عام معين لهذا الغرض. وفي شرح هذا القانون يُعرَّف فسخ الزواج بأنه إعلان نية من طرف واحد هو الزوج يترتب عليه إنهاء الزواج. وفسخ الزواج جائز أيضاً بمقتضى الفقرة 3 من المادة 4 من قانون الزواج للمسلمين في حالة عدم توافر شرط من شروط الزواج. ويمكن أن يكون ذلك، على سبيل المثال، لسوء المعاملة، أو الهجر مع سوء القصد، أو الغيبة الطويلة. وطبقاً لقانون الزواج للمسلمين، لا يجوز فسخ عقد الزواج إلا من جانب الرجل. وعلى هذا فإن فسخ الزواج يتعارض مع مبدأ المساواة. على أن ما يحدث في الواقع هو أن المرأة تستطيع هي أيضاً أن تطلب إنهاء الزواج، وبذلك يكون هذا النص نصاً مُهملاً.

وفي عام 1973، صدر "تعديل قانون الزواج لسنة 1973" (نشرة القوانين والقرارات رقم 140 لسنة 1973) وكان الغرض منه إلغاء قوانين الزواج القائمة بالنسبة لمجموعات معينة من السكان ووضع قواعد جديدة تتعلق بالزواج وإنهاء رابطة الزوجية. وكان معنى إصدار هذا القانون إلغاء قانوني الزواج الآسيويين. على أن هذا القانون لم يبدأ سريانه أبداً لأسباب إدارية.

وهناك الآن مشروع تعديل آخر لقانون الزواج. وكما كانت الحال في تعديل قانون الزواج لسنة 1973، فقد تم تبسيط الأحكام المتعلقة بالسماح بالزواج في المشروع الحالي، كما تم توسيع وتبسيط إمكانيات إنهاء الزواج عن طريق الطلاق أو الانفصال القانوني. على أن هذا القانون لا يلغي قانوني الزواج الآسيويين.

ولا توجد نصوص قانونية فيما يتعلق باغتصاب الزوجة أو طردها. ولا تتوافر بيانات كمية يعتمد عليها عن مدى حدوث هاتين الظاهرتين. ولكن الأخصائيين الاجتماعين يذكرون أنهم يواجهون هاتين المشكلتين على نحو متزايد.

المادة 16، الفقرة 1 الفقرة الفرعية (د)

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

تنص الفقرة 4 من المادة 35 من الدستور على أن مسؤوليات الوالدين واحدة فيما يتعلق بالأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين. فالأبوان ملزمان بالإنفاق على أولادهم القُصَّر وتغذيتهم. ويتم تقاسم التكاليف على حسب الدخل (المادة 351 من القانون المدني). ويسري هذا الالتزام أيضاً بالنسبة لوالد الطفل الطبيعي غير الشرعي على حسب إمكانياته المالية (المادة 342 من القانون المدني). ولا تنعكس أحكام الدستور دائماً في القوانين الأدنى. وهكذا فإن تسجيل المولود يقوم به الأب من حيث المبدأ (المادة 22 من القانون المدني). والأطفال الشرعيون الذين يعترف بهم الأب يحملون لقبه، أما الأطفال الطبيعيون غير الشرعيين فيحملون لقب الأم (المادة 56 من القانون المدني). وتنطبق القاعدة نفسها بالنسبة لجنسية الأطفال (المادة 3 من قانون الجنسية والإقامة).

وتنعدم المساواة أيضاً فيما يتعلق بمكان إقامة الأطفال (المادة 71 من القانون المدني). فالطفل يتبع، من حيث المبدأ، مكان إقامة الشخص الذي يكون الطفل قانوناً تحت رعايته. فإذا كانت الرعاية القانونية للوالدين معاً، يتبع الطفل مكان إقامة الأب.

ويسري ما يلي بالنسبة لسلطة الوالدين. فخلال الزواج تكون للوالدين معاً رعاية الأطفال (المادة 352 من القانون المدني). على أن الأب وحده هو، من حيث المبدأ، الذي يُمارس السلطة الأبوية (المادة 353 من القانون المدني). فإذا لم يكن هناك زواج عُيِّن أوصياء على الأطفال. وإذا وُلد الطفل خارج الزواج تكون الأم هي الوصي القانوني (المادة 405 من القانون المدني)، إلا إذا كانت قاصراً. وإذا انتهت الرابطة الزوجية بالوفاة فإن من يبقى من الأبوين على قيد الحياة تكون له الوصاية على الطفل (المادة 397 من القانون المدني). وفي حالة الطلاق أو الانفصال، تُحدد المحكمة من تكون له الوصاية والرعاية على التوالي. وطبقاً للمادة 13 من قانون الزواج للمسلمين فإنه في حالة الطلاق تحدد محكمة المنطقة من تكون له الوصاية أو الوصاية المشتركة على القصر بناءً على طلب الوالدين أو أحدهما (المادتان 282 و 299 من القانون المدني). وفي حالة تعيين المرأة المتزوجة كوصية تبدأ الوصاية من اللحظة التي تقبل فيها ذلك، بسلطان أو تأييد من زوجها (الفقرة الفرعية 2 من المادة 383(أ) من القانون المدني). وفضلاً عن ذلك فإنه وفقاً للمادة 403 من القانون المدني يُصبح زوج الأم الوصية وصياً قانونياً من خلال الزواج. وتتعارض الفقرة الفرعية 3 من المادة 383(أ) والمادة 403 من القانون المدني مع مبدأ المساواة.

ويسري ما يلي بالنسبة لفتح الحسابات المصرفية للأطفال. فما زالت المصارف تُطبِّق قاعدة أنه في حالة زواج الوالدين يمكن للأب وحده أن يفتح حساباً مصرفياً لطفله القاصر حتى ولو كان ذلك بدون موافقة الأم. فرعاية الطفل وإن كانت للوالدين معاً فإن الأب هو الذي يُعتبر من حيث المبدأ ممارساً لها.

وفي حالة المعاشرة بدون زواج تكون الوصاية لأحد الوالدين فقط. وهي عموماً للأم. وعلى هذا فهي الممثل الشرعي للطفل القاصر.

وتنص اتفاقية حقوق الطفل تحديداً على أنه لا يجوز التمييز ضد الطفل على أساس المولد. ويتضمن قانون المواريث أحكاماً تمييزية بالنسبة للأطفال الطبيعيين (غير الشرعيين) تمييزاً لهم من الأطفال الشرعيين. فهناك تمييز بين الأطفال الطبيعيين (المُعترف بهم) والأطفال الشرعيين فيما يتعلق بنصيبهم من الميراث. فالأطفال الشرعيون يرثون أجزاء متساوية مما تتركه أمهم. وإذا توفيت الأم غير المتزوجة فإن أطفالها الشرعيين يرثون من تركتها أقل مما يرثه الأطفال الشرعيون (المواد 890-901 من القانون المدني). وقانون المواريث يؤثر الأطفال الشرعيين على الأطفال الطبيعيين في تقسيم التركة. وهو بهذا يؤثر الزواج القانوني على الشكل التقليدي من المعاشرة بدون زواج (نظام التسري) وبذلك يعترف ببعض الأشكال التقليدية للمعاشرة بدون زواج ولا يعترف بأشكال أخرى. وفيما يتعلق بالأب، فالأمر يتوقف على وضع الطفل (هل هو شرعي أو معترف به). فالأطفال الشرعيون يرثون من تركة الأب نصيباً أكبر مما يرثه الأطفال المُعترف بهم. أما الأطفال غير المُعترف بهم فلا يرثون شيئاً عن الأب.

على أنه إذا حملت امرأة متزوجة من رجل غير زوجها فإن هذا الطفل يتمتع بالحماية المباشرة ويُمنح نفس حقوق الأطفال الآخرين المولودين في إطار الزواج لكل من الوالدين. ويُعتبر الطفل طفلاً شرعياً للزوج. على أنه إذا ولد للأب أطفال خارج العلاقة الزوجية فإن هذه الحقوق لا تسري. وللزوج أن يختار إنكار شرعية الطفل، ولكن الزوجة لا خيار لها في الأمر (المواد من 304 إلى 313 من القانون المدني). وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة.

وسعياً إلى تغيير الوضع فيما يتعلق بالأطفال الطبيعيين وبقانون المواريث، بدأت الحركة النسائية الوطنية، وهي منظمة نسائية، مشروعاً أسمته "المرأة والقانون"، وذلك في إطار المساعدة القانونية للمرأة. وفي إطار هذا المشروع تم القيام بالأنشطة التالية:

- إنتاج وإذاعة ثلاث حلقات عن قانون المواريث ووضع الأطفال في ذلك القانون من خلال التلفزيون وفي الأحياء المختلفة (1999)

- نشر عمود قانوني شهرياً في إحدى الصحف اليومية منذ نيسان/أبريل 1996

- نشر كُتيب بعنوان "قانون المواريث في سورينام" (1997)

- قيام معهد البحوث والتنمية، بناء على طلب الحركة النسائية الوطنية، بدراسة عن الوضع الاجتماعي للأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين (1995)

- تنظيم حلقة دراسية عن قانون المواريث (1997).

وخلال الحملة الإعلامية التي نظمتها الحركة النسائية الوطنية، قررت حكومة ذلك الوقت في عام 1997 إلغاء التفرقة بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين في قانون المواريث. وهناك الآن ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأطفال، وهي تتناول المساواة في إطار قانون المواريث، وحقوق الوالدين في الزيارة، وحق الأطفال في الاستماع لرأيهم. والغرض من مشروع القانون المتعلق بالمواريث هو القضاء على التفرقة بين الأطفال الشرعيين والأطفال الطبيعيين في القانون. ويسعى القانون المتعلق بحقوق الوالدين في الزيارة إلى إعطاء حقوق الزيارة لمن لا تكون له الحضانة من الوالدين، وكذلك فيما عدا الطلاق من الحالات. أما مشروع القانون المتعلق بحق الاستماع فينص على الاستماع إلى آراء القصر عند إصدار قرارات المحكمة المتعلقة بهم في القضايا المدنية.

المادة 16 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (هـ)

(هـ) نفس الحقوق في أن تُقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

حق الحصول على وسائل منع الحمل تتعرض له بعض القوانين القديمة في مجال الرعاية الصحية حيث تنص هذه القوانين على حظر هذه الوسائل. وعلى الرغم من ذلك كلفت الحكومة مؤسسة Lobi، وهي منظمة غير حكومية، بالتثقيف في مجال تنظيم الأسرة وبتوزيع وسائل منع الحمل. ونتيجة للمتاعب الاقتصادية الراهنة، يُطلب الآن إلى العملاء/المرضى، على خلاف ما كان يحدث من قبل، دفع أتعاب الأطباء وثمن الأدوية، مما يترتب عليه أن تُصبح وسائل منع الحمل والتوجيه الطبي أصعب منالاً بالنسبة للفقيرات.

المادة 16، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (و)

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

يُشار، فيما يتعلق بالحضانة القانونية للأطفال، إلى الملاحظات التي أُبديت بشأن الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 16. ويتم التبني بناء على قرار من المحكمة يصدر بناء على طلب زوجين (المادة 342(ك) من القانون المدني). فإذا ما ووفق على طلب التبني يحصل الطفل على مركز الطفل الشرعي (المادة 342 من القانون المدني). وتنطبق بالنسبة للأطفال المُتبنين الملاحظات التي أُبديت بشأن الفقرة الفرعيـــــــة (د) من الفقـــــرة 1 من المادة 16.

وتنص المادة 157 (الأطفال المُعترف بهم والأطفال الشرعيون) والمادة 342 (الأطفال الطبيعيون غير المُعترف بهم) من القانون المدني على حق الوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة في طلب نفقة للطفل من الشريك الآخر.

المادة 16، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ز)

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اللقب، والمهنة، والعمل؛

لم يُنظم القانون صراحة الحق في اختيار اللقب. على أن بعض القوانين تنص على أنه ينبغي للمرأة، من حيث المبدأ، أن تحمل لقب زوجها، وذلك، مثلاً، في بطاقات الهوية، وسجلات الانتخابات، وقوائم المرشحين للجمعية الوطنية، ومجالس المناطق والمجالس المحلية، والسجل التجاري (المادة 5).

وفيما يتعلق بالحق في اختيار المهنة والوظيفة بحرية، يُحال إلى الملاحظات المتعلقة بالمادة 11.

المادة 16، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ح)

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

لكل شخص، من حيث المبدأ، حق التمتع دون إزعاج بممتلكاته (الفقرة 1 من المادة 34 من القانون المدني). ولم يُعثر في القانون المدني على أحكام تمنع التملك على أساس نوع الجنس. وفي حالة الزواج على أساس الملكية المشتركة فإن من المنصوص عليه فيما يتعلق بإدارة الممتلكات (أي إدارتها والتصرف فيها) أن الملكية تكون تحت إدارة الزوجين، وأن القيام بالأعمال القانونية يتطلب في بعض الحالات إذن الطرف الآخر وتعاونه. وفي حالة الشراء بالتقسيط يكون تعاون الزوجين إجبارياً وفقاً للمادة 162 من القانون المدني.

ولا يتم الميراث إلا عند الوفاة (المادة 859 من القانون المدني). وإذا كانت الزوجة هي الوريث الوحيد فإنها ترث تركة زوجها كلها. وإذا كان هناك أولاد شرعيون من الزواج تُقسَّم التركة بين الزوجة وهؤلاء الأولاد. وإذا كانت للرجل وصية أخيرة وجب أخذ هذه الوصية في الاعتبار. ويخضع الزوج المترمل كما تخضع الزوجة المترملة لنفس هذا القانون. ولا يوجد، في هذا الصدد، تمييز ضد المرأة في سورينام. فميراث الأرامل من الرجال والنساء منصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني. ويتبين من المادة 902 من القانون المدني أن تركة المتوفى تكون لورثته ما لم يكن قد ترك وصية أخيرة. وإذا ذكر الشخص طفلاً واحداً في هذه الوصية فلا يجوز أن ينتقص ذلك من حق الورثة الآخرين أو من نصيبهم الشرعي (المادة 943 من القانون المدني).

وخلال المشاورات أشارت النساء والمنظمات النسائية إلى وجود عادة متبعة بين المنحدرين من سُلالة العبيد الآبقين في المنطقة الداخلية وهي أنه ينبغي لمن توفي زوجها أن تقيم علاقة جنسية مع أخي المتوفى كنوع من التطهير. ولا توجد أحكام قانونية تتعلق بذلك، كما أنه لم يتم إجراء بحوث تتعلق بمدى استمرار حدوث هذه الممارسة.

المادة 16، الفقرة 2

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتُتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميا.

لا تُعتبر الخطوبة، طبقاً للقانون المدني (المادة 111)، سبباً لإقامة دعوى طلباً للزواج، ولا يكون الشخص ملزماً بدفع تعويض في حالة عدم الوفاء بوعد بالزواج. ويختلف الأمر متى كان الزواج المتوقع قد تم تسجيله. وفي هذه الحالة يمكن إقامة دعوى للمطالبة بتعويض إذا كان الطرف المقيم للدعوى قد تحمل فعلاً نفقات من أجل الزواج. والحد الأدنى لسن الزواج طبقاً للقانون المدني هو 15 سنة للأنثى و 18 سنة للذكر (المادة 82). أما بالنسبة للزواج طبقاً لقانوني الزواج الآسيويين فالحد الأدنى لسن الزواج هو 13 سنة للأنثى و15 سنة للذكر (المادة 2 من قانون الزواج للهندوس وقانون الزواج للمسلمين). وفي حالة الإخلال بهذه الأحكام يمكن من حيث المبدأ المطالبة بإبطال الزواج (المادة 142 من القانون المدني).

وسورينام طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي جعلت سن البلوغ 18 سنة. ونظراً لطبيعة الحد الأدنى للسن التي يمكن فيها الزواج يُعتبر "زواج الأطفال" أمراً ممكناً في سورينام. وطبقاً للعادات السائدة بين المنحدرين من سُلالة العبيد الآبقين وبين السكان الأصليين بالمنطقة الداخلية، يتم زواج الأطفال على الرغم من أن القانون يحظره. وتنص المادة 297 من قانون العقوبات على أن من يتصل جنسياً بفتاة يقل عمرها عن اثنتي عشرة سنة يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز اثني عشر عاما. ويُستخلص من ذلك أن الحد الأدنى لسن الرضا هو 12 سنة. كذلك تنص المادة 298 من قانون العقوبات على أن من يقيم علاقة جنسية خارج إطار الزوجية مع امرأة تزيد سنها عن اثنتي عشرة سنة ولكنها لم تبلغ بعد سن الرابعة عشرة يُعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات. ولا يوجد نص يتعلق بسن الرجل. وطبقاً للمادة 297 من قانون العقوبات يُعتبر الاتصال الجنسي بفتاة يقل عمرها عن اثنتي عشرة سنة جريمة حتى ولو كان هذا الاتصال بموافقة الفتاة. وهذا لا يتفق مع القانون المتعلق بسن الزواج، حيث هو على التوالي 15 سنة للذكر و 13 سنة للأنثى في قانوني الزواج الآسيويين، و 18 سنة للذكر و 15 سنة للأنثى في قانون الزواج المدني. على أنه لا توجد بيانات عن مدى انتشار زواج الأطفال أو عما إذا كان لذلك أثر على حرية اختيار الفتيات اللاتي يتعلق بهن الأمر بين الزواج وعدم الزواج.

ويسري ما يلي بالنسبة لتسجيل الزواج. يُسجَّل الزواج في سجل الزواج (المادة 36 من القانون المدني). وعلاوةً على ذلك، تُسجَّل إخطارات الزواج (الاختيار الحر لزوجي المستقبل) في سجل الزواج المُعتزَم (المادة 3 من القانون المدني) كما يُسجل ما يكون مطلوباً من موافقة الأبوين أو الأجداد أو الأوصياء في سجل الموافقة على الزواج (المادة 35(أ) من القانون المدني). وطبقاً للمادة 21 من قانون الزواج للمسلمين والمادة 10 من قانون الزواج للهندوس، يقوم موظف الزواج المختص بتسجيل حالات الزواج حسب الدين في سجل الزواج.

الجدول 16-1: عدد حالات الزواج حسب نوع قانون الزواج، 1993-1997

1993

1994

1995

1996

1997

المكتب

الإحصائي

%

المكتب

الإحصائي

%

المكتب

الإحصائي

%

المكتب

الإحصائي

%

المكتب

الإحصائي

%

زواج مدني

652

34

692

34

870

39

929

40

796

38

زواج هندوسي

910

47

922

46

034 1

46

953

41

878

42

زواج إسلامي

380

20

403

20

345

15

428

19

399

20

المجموع

942 1

100

017 2

100

249 2

100

310 2

100

073 2

100

المصدر: المكتب الإحصائي العام، 1998

الجدول 16-2: متوسط الأعمار والعمر الوسيط عند الزواج حسب الجنس

ونوع الزواج، 1992-1997

السنة

زواج مدني

زواج هندوسي

زواج إسلامي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المتوسط

الوسيط

1992

3, 35

6, 32

1, 30

6, 28

2, 26

2, 25

6, 21

2, 21

8, 27

2, 26

3, 23

1, 22

المتوسط

الوسيط

1993

7, 35

5, 33

6, 30

1, 29

1, 26

0, 25

7, 21

8, 20

7, 28

3, 25

0, 24

0, 22

المتوسط

الوسيط

1994

6, 34

1, 33

5, 30

4, 29

9, 26

8, 25

5, 22

6, 21

0, 28

1, 26

7, 23

3, 22

المتوسط

الوسيط

1995

3, 35

1, 33

6, 30

0, 29

0, 27

7, 25

8, 22

3, 20

5, 28

7, 26

8, 23

4, 22

المتوسط

الوسيط

1996

0, 36

7, 33

6, 30

1, 29

1, 27

3, 26

6, 22

8, 21

9, 28

5, 27

6, 24

1, 23

المتوسط

الوسيط

1997

6, 35

8, 33

4, 30

4, 29

3, 28

1, 27

1, 23

3, 22

5, 29

1, 28

1, 24

3, 23

المتوسط

الوسيط

المصدر: مكتب السجل المدني المركزي، 1998

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات والتوصيات العامة :

1 - سورينام مجتمع متعدد الجماعات الإثنية. ويبدو تنوعه الثقافي أيضاً فيما يتعلق بحقوق المرأة كما هي مطبقة في الواقع. كما يوجد في بعض المجالات الأساسية عدم توافق بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال المرأة والأنماط الثقافية الراهنة. ويوجد هنا مأزق واضح: فمن ناحية لا يمكن أن تُتخذ الثقافة مبرراً لإضفاء الشرعية على التمييز ضد المرأة، ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعامل ثقافة الشعب باحترام. ويتعين على الحكومة أن تقوم، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، بوضع استراتيجيات للمضي في تشجيع عملية التغيير الثقافي. والتثقيف الواسع فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمر أساسي في هذه العملية.

2 - دستور سورينام هو أسمى قانون وطني. وهو ينطلق من حظر التمييز، ومما يتضمن أيضاً حظر التمييز على أساس نوع الجنس. وعلاوة على ذلك فإن الدستور ينطلق من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وعلى أساس هذه الأحكام ينظم الدستور إلى حد كبير حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. على أن التشريعات الأدنى بها بعض القوانين التي تناقض الدستور والاتفاقية. ومن هذه القوانين التمييزية قانون الموظفين، وقانون الهوية، وقانون الجنسية والإقامة، وقانون العطلات، وقانون الانتخابات، وقانون جزاءات الشرطة. وتعارض التشريعات الأدنى مع الدستور والاتفاقية ناتج عن أن الدستور والاتفاقية هما نسبياً أحدث تاريخاً 1987 و 1981 على التوالي إذا قيسا بالتشريعات الوطنية الأقدم. ويصدق ما يلي، بأقدار متفاوتة، على التشريعات الوطنية التي تشير إلى المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة:

- هناك أحكام تمييزية ما زالت لها قوة القانون، ولكنها لم تعد تُطبق في الواقع؛

- هناك أحكام قانونية لم يتم تنفيذها لأسباب من بينها الأسباب الإدارية؛

- لا يُذكر عامل "نوع الجنس" صراحة في الأحكام كمعيار لحظر التمييز؛

- لم يتم تعديل الأحكام ذات الصلة لتتلاءم مع الأشكال المتغيرة من المعاشرة؛ولهذا فإن نظام التسري، مثلاً، لم يعترف به عموماً.

وخلال العقدين الماضيين، اتخذت الحكومة والمنظمات غير الحكومية تدابير هامة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات. على أن هذه التدابير ليست كافية. فالأحكام التمييزية ينبغي إلغاؤها، كما ينبغي زيادة التوفيق بين التشريعات الوطنية من ناحية والدستور والاتفاقية من ناحية أخرى. ومعنى هذا أن مبدأ المساواة ينبغي إدماجه كجزء لا يتجزأ من التشريعات الوطنية. ومعنى الإدماج ("تعميم المفهوم الجنساني") ينبغي أن يكون واضحاً أيضاً في وضع السياسات وفي تنفيذها، من جانب الحكومة ومن جانب المنظمات غير الحكومية.

3 - لا توجد معلومات كافية يطمأن إليها موزعة على أساس الجنس. ويمثل عدم توافر المعلومات بالقدر الكافي عقبة أمام وضع سياسة مناسبة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة. وينبغي أن يتم في المستقبل القريب تدريب العاملين بالحكومة وبالوكالات غير الحكومية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات على جمع البيانات الإحصائية الموزعة على أساس الجنس. وعلاوة على ذلك ينبغي أن تُجرى دورياً دراسات كيفية وكمية عن وضع المرأة في مختلف القطاعات.

الاستنتاجات والتوصيات بالنسبة لكل قطاع

السياسة

ظهور المرأة في هيئات اتخاذ القرار السياسي ظهور محدود، وخاصة في المستويات العليا. ولهذا يجب استمرار التوسع في التدابير والبرامج الحالية التي تستهدف زيادة المشاركة السياسية.

(ب) التعليم

تحققت خلال العقد الأخير تطورات إيجابية في مجال التعليم؛ فعدد الفتيات والنساء اللاتي يشاركن في أشكال أعلى وأكثر تنوعاً من التعليم آخذ في الازدياد. على أنه يتعين تصحيح ما بالمناهج الدراسية من أفكار نمطية عن المرأة.

(ج) العمل

عدد النساء في سوق العمل آخذ في الازدياد، وإن كانت المرأة لا تزال ناقصة التمثيل في الوظائف الأعلى. ويتعين إلغاء الأحكام التمييزية في تشريعات العمل.

(د) الصحة

أثرت أزمة الرعاية الصحية على توافر الخدمات الطبية وعلى فرص المرأة في الحصول عليها. ويتعلق هذا بمجالات محددة، مثل: رعاية الأمومة والطفولة، وتحديد النسل، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسيكون على الحكومة والمنظمات غير الحكومية اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالسياسات لحل هذه الأزمة في المستقبل القريب.

(هـ) العنف ضد المرأة

يتزايد عدد تقارير الشرطة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، كما يتزايد عدد تقارير منظمات الإغاثة المتخصصة. وترجع الزيادة أساساً إلى زيادة الوعي بين النساء نتيجة للتثقيف الواسع خلال الأعوام الأخيرة.

(و) المرأة الريفية

يرتبط وضع المرأة الريفية ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الزراعي. ومعنى هذا أن مشاكل القطاع الزراعي وما يتصل به من القطاعات تؤثر على وضع المرأة الريفية: سوء البنية الأساسية، وضيق الأسواق، والعقبات التي تواجه في توافر الأرض الزراعية وإمكانية الحصول عليها، والعقبات المتعلقة بالائتمان الزراعي. ويزيد الوضع سوءاً انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والجهل بالقوانين القائمة، وانعدام الخدمات، والتلوث البيئي. ولا شك أن وجود سياسة ريفية متكاملة، تشمل المناطق التي يقطنها المنحدرون من سلالة العبيد الآبقين والسكان الأصليون، سوف يسهم في تحسين وضع المقيمين بالريف عموماً والمرأة الريفية بوجه خاص.

المراجع:

Algemeen Bureau voor de Statistiek, Afdeling Huishoudstatistieken

(المكتب الإحصائي العام، إدارة إحصاءات الأسر المعيشية)

Huishoudens in Suriname 1993-1997

(الأسر المعيشية في سورينام 1993-1997)

باراماريبو، 1998.

Algemeen Bureau voor de Statistiek (المكتب الإحصائي العام)

Statistisch jaarboek 1996 van Suriname

الكتاب السنوي الإحصائي لسورينام، 1996.

Algemeen Bureau voor de Statistiek (المكتب الإحصائي العام)

Statistisch jaarboek 1997 Suriname

الكتاب السنوي الإحصائي لسورينام، 1997.

Suriname in cijfers no. 183-1998/03

(سورينام بالأرقام)

باراماريبو، تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

Amatsakio, C.

Participatie van vrouwen in de kleine landbouw: Een studie naar de b i jdrage van de Javaanse vrouw binnen de kleine landbouw in Commewijne

(مشاركة المرأة في الزراعة الصغيرة النطاق في كوميويجني)،

رسالة دكتوراه في علم الاجتماع

جامعة Anton de Kom بسورينام، باراماريبو، 1998.

Antonius, Christel & Ruben del Prado & Henna Malmberg-GuicheritSituation Analysis of Children and Women in Suriname, 1995.

Unicef/SPS, Paramaribo, 15 December 1994.

Assen, R., B.Sc

Statistisch onderzoek van Project 12/27 “Financiering Studie in het Buitenland. Deel 1 en. 2

(دراسة إحصائية للمشروع 12/27 تمويل الدراسات بالخارج، الجزءان 1 و 2).

باراماريبو، 1 أيار/مايو 1998.

Bergh, van den E., LI.M. & A.J. Rondeel, LI.M.

Surinaams Burgerlijk Wetboek

(القانون المدني لسورينام)

باراماريبو، نيسان/أبريل 1969.

Bhattacharji, Raya

Genderbias in schoolboeken op de largere school

( التحيز لأحد الجنسين في الكتب المدرسية بالمدارس الابتدائية).

باراماريبو، 6 نيسان/أبريل 1999.

Castelen, M

HIV en AIDS wetgeving voor Suriname: de wettelijke regulering van HIV/AIDS aspecten ter reductie van individueel en maatschappelijk di s comfort ten gevolge van een HIV-besmetting

(تشريع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في سورينــام: التنظيم القانوني لبعض الجوانب المتعلقة بفيروس نقص المناعة/الإيدز للإقلال من المتاعب الفردية والاجتماعية الناجمة عن الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية). رسالة دكتوراه في القانون

جامعة Anton de Kom بسورينام ، باراماريبو ، 1999.

Centraal Bureau voor Burgerzaken مكتب التسجيل المدني المركزي) )

(بيانات ديمغرافية عن سورينام 1992- 1997)

منشور لإدارة الإحصاءات الديمغرافية بـمكتب التسجيل المدني المركزي، رقم 5.

باراماريبو، أيلول/سبتمبر 1998.

Craig, Dennis R. & Margo Illes-Deekman

The Education Systems of Suriname and the British Commonwealth

Caribbean. A Comparative Study Prepared for the Department of Higher Education, Ministry of Education and Community Development, Suriname.

Education and Development Services Inc., 1998

Defares, Shirley

Een deelstudie naar de rol en bijdrage van vrouwelijke agrari ë rs in Lel y dorp e.o.

(كتاب عن دور وإسهام المزارعات في منطقة ليليدورب)، باراماريبو، 1993.

Defares, Shirley

Vrouwen in technische beroepen

(المرأة في الوظائف التقنية) تحليل لحالة المشتغلات بالوظائف التقنية في سورينام، دراسة أعدت بناء على طلب منظمة العمل الدولية، تحت رعاية المجموعة التوجيهية الوطنية لحقوق المرأة العاملة. باراماريبو، شباط/فبراير 1998.

Eersel, M., & H. Goede.

Geweld tegen vrouwen in Suriname: Verslag van een onderzoek bij EHBO en Politie

(العنف ضد المرأة في سورينام: تقرير عن دراسة استقصائية أجريت في عنابر الطوارئ وعن بيانات الشرطة) باراماريبو، كانون الأول/ديسمبر 1993.

Hasnoe, R.

Gender Issues in the Family System of East Indians in Suriname from 1873-1988.

Instituut voor Maatschappij-Wetenschappelijk Onderzoek

(معهد بحوث العلوم الاجتماعية) باراماريبو، 1998.

Hofwijks

Wetboek van Strafrecht (قانون العقوبات في سورينام)

Hofwijks

Wetboek van Strafvordering (قانون الإجراءات الجنائية في سورينام)

Jagdeo, T.P.

Suriname Contraceptive Prevalence Survey, 1992

Jurgens, C.

Geweld in huis tegen vrouwen in Suriname: Een onderzoek naar sociale mechanismen in de Surinaamse samenleving die de reproductie van geweld in huis tegen vrouwen mogelijk maken

(العنف المنزلي ضد المرأة في سورينام: دراسة للآليـات الاجتماعيــة في مجتمع سورينام التي تمكن من حدوث العنف المنزلي ضد المرأة). رسالة دكتوراه

جامعة Antone de Kom بسورينام، باراماريبو، كانون الثاني/يناير 1997.

Kabinet van de President van de Republiek Suriname

(مكتب رئيس جمهورية سورينام)

Regeringsverklaring 1996-2001

(بيان سياسة الحكومة 1996-2001)

باراماريبو، 1996.

Kambel, Ellen-Rose

Gender Equality and Indigenous Rights in the Inter-American Human Rights System: the Case of Suriname.

Leiden, 1998

Kempadoo, K & C. Mellon

The Sex Trade in the Caribbean.

The Women's Studies Program, University of Colorado & the Caribeean Association for Feminist Research and Action & Instituto Latinoamer i cano de Servicios Legales Alternativos, s.l., 1998

Krishnadath, I & W. Punwasi

Doodsoorzaken in Suriname 1995-1996

(أسباب الوفاة في سورينام 1995-1996)

Bureau voor Openbare Gezondheidszorg

راسة أعدت بناء على طلب مكتب الصحة العامة)

باراماريبو، 1998.

Lamur, H.E. & R. Bottse & C. Rozenblad

Stijging van de levensverwachting in Suriname 1964-1995: Sterftetafels voor Suriname, 1980-1995

(زيادة العمر المتوقع في سورينام 1964-1995: جداول الوفيــــات في سورينــــام،

1980-1995).

مكتب التعداد، 1998.

Lewis, L.

Gender en Politiek: Inventarisatie van de participatie van vrouwen aan het politiek besluitvormingsproces, 1975-1997

(مسائل الجنسين والسياسة: دراسة استقصائية عن مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار السياسي، 1975-1997)

باراماريبو، 1997.

Libretto, H.

Authority and System of Government in the Interior of Suriname

s.p.*, Parmaribo, s.a.*

Lo Fo Wong

Haalbaartheidsonderzoek Nationale Basis Pensioenregeling, Rapport AB 98-376

( دراسة جدوى عن الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية الأساسية، التقرير AB 98-376 ).

باراماريبو، كانون الأول/ديسمبر 1998.

Malmberg-Guicherit, H.

Verslag van het onderzoek verricht onder instituten in Suriname die werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening aan vrouwelijke slachto f fers van huiselijk geweld

(تقرير عن دراسة استقصائية لمؤسسات سورينام القائمة بمساعدة ضحايا العنف المنزلي

من الإناث)

باراماريبو، حزيران/يونيه 1998.

Medische Zending (المهمة الطبية)

التقريران السنويان لعامي 1996 و 1997

Medische Zending (المهمة الطبية)

Study on Sexual Behaviour and Sexually Transmitted Diseases Among Maroon and Indig e nous Populations in the Hinterland of Suriname.

Paramaribo, February 1999

وزارة العمل

Achtergrondinformatie financiering doorbetaald zwangerschaps-/bevallingsverlof/borstvoeding, december 1993

(معلومات أساسية عن تمويل إجازة الحمل/الأمومة/الإرضاع الثديي المدفوعة الأجر، كانون الأول/ديسمبر 1993)

وزارة العمل

Tussentijds verslag van de multidisciplinaire werkgroep “Doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof, juli 1994

(تقرير مؤقت للفريق العامل المتعدد التخصصات "إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، تموز/يوليه 1994")

وزارة العمل، الإدارة الفرعية لسوق العمل

Kinderarbeid in Suriname. Inventarisatie van opinies van sleutelfiguren naar de achtergronden, aard en omvang van het voorkomen van kindera r beid in Suriname

(عمل الأطفال في سورينام. دراسة استقصائية عن آراء الأشخاص الرئيسيين فيما يتعلق بخلفية وطبيعة ومدى وجود عمل الأطفال في سورينام)

باراماريبو، تشرين الثاني/نوفمبر 1996.

وزارة العمل

Programma Bijdrage Loonkosten “Nieuwe Intreding Arbeidsmarkt”

(إسهام البرنامج في تكاليف العمل "دخول المستجدين إلى سوق العمل"). برنامج لتشجيع تشغيل العمال الجدد غير ذوي الخبرة إلى سوق العمل، وخاصة المتسربون من النظام التعليمي والنساء.

باراماريبو، شباط/فبراير 1993.

وزارة العمل

Verslag van de training Gender en gelijkheid

(تقرير عن التدريب في مسائل الجنسين والمساواة ). مشروع لمنظمـــة العمــل الدوليــــــة عن التدريب ونشر المعلومات فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة.

باراماريبو، 28 و 29 أيار/مايو 1996.

وزارة العمل

Arbeidsmarktinformatie (معلومات عن سوق العمل)

نشرة عن أهم المعلومات المتعلقة بحالة سوق العمل في سورينام في الفترة 1995-1996

باراماريبو، تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

وزارة الداخليــــــــة

(قوانين العمل) Arbeidswet

وزارة الداخليـة

Grondwet van de Republiek Suriname (جمهورية سورينام)

وزارة الداخليـة

(قانون العاملين بجمهورية سورينام) Personeelswet van de Republiek Suriname

وزارة الداخلية

(قانون الجنسية والإقامة) Wet op de Nationaliteit en Ingezetenschap

وزارة الداخليـة

Nationaal rapport van Suriname in het kader van de vierde wereld vro u wenconferentie te Beijing, China, september 1995

(التقرير الوطني لسورينام في إطار مؤتمر المرأة العالمي الرابع المعقود في بيجين، الصين، أيلول/سبتمبر 1995)

باراماريبو، 1994.

وزارة الداخليــة

Evaluatie van de structuren van het Vrouwenbeleid

(تقييم الهياكل الأساسية للسياسات المتعلقة بالمرأة)

باراماريبو، 1996.

وزارة الداخليــــة، إدارة المناطق والتعبئـــة الشعبيـــة، جماعـة مراقبـة السياســــــــة المتعلقـة بالمرأة

Nota vrouwenbeleid ( (مذكرة عن السياسـة المتعلقة بالمرأة

باراماريبو، 1987.

وزارة الداخلية، المكتب الوطني لشؤون الجنسين

Rapport inzake genderbeleid Suriname (تقرير عن سياسة الجنسين في سورينام)

باراماريبو، تشرين الثاني/نوفبمر 1997.

وزارة الداخليـــة، المكتب الوطني لشؤون الجنسين

Integraal rapport genderbeleid Suriname

(تقرير كامل عن سياسة الجنسين في سورينام)

وزارة الداخلية، المكتب الوطني لشؤون الجنسين

التقدم المحرز في سياسة الجنسين

باراماريبو، تشرين الأول/أكتوبر 1997.

وزارة التعليـــــم وتنميــــة المجتمـــــع المحلـــــي، مكتب التعليـــــم العالـــــي

Education Informatie met betrekking tot het gehanteerde systeem voor binnenlandse beurzen in Suriname

(معلومات عن النظام المستخدم بالنسبة للمنح الدراسية الداخلية في سورينام)

وزارة التنمية الإقليمية

Beleidsnota 1997-2001 (مذكرة سياسات 1997-2001)

باراماريبو، 1996.

وزارة الصحة، إدارة الأمراض الجلديـة، البرنامـــج الوطني للأمراض التي تنتقل بالاتصـــــال الجنسي/فيروس نقص المناعـة البشريـة

Vrouwen tegen SOA en AIDS المرأة للأمراض التي تنتقل (مناهضة

بالاتصال الجنسي والإيدز)

وزارة الصحة

(مذكرة سياسات 1997-2001) Beleidsnota 1997-2001

Mungra, A

Confidential Enquiries into Maternal Deaths in Suriname, 1999

Nationale Commissie Rechten van het Kind (اللجنة الوطنية لحقوق الطفل)

Initieel Nationaal Landenrapport Conventie inzake de rechten van het kind

(تقرير قطري مبدئي عن اتفاقية حقوق الطفل)

باراماريبو، نيسان/أبريل 1996.

Nationale Vrouwenbeweging

(الحركة النسائية الوطنية) ومركز العدل والقانون الدولي/المبادرة الكاريبية بشأن المساواة وعدم التمييز

حلقة عمل عن حقوق المرأة عقدت في 20 و 21 آب/أغسطس 1997

باراماريبو

Nationale Vrouwenbeweging

Het Erfrecht in Suriname: De rechtspositie van wettige en onwettige ki n deren binnen het Surinaamse erfrecht

(قانون المواريث في سورينام: المركز القانوني للأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين في قانون المواريث بسورينام)

باراماريبو، 1996.

Nationale Vrouwenbeweging

(دراسة استقصائية لوضع مشروع التشغيل الاقتصادي للمرأة في منطقة أعالي نهر سورينام)

باراماريبو، تشرين الأول/أكتوبر 1998.

O’Carroll, C. & J. Altenberg, C. Antonius, D. Cannings, R. del Prado.

Needs Assessment Study Among Street-Based Female Commercial Sex Workers in Paramaribo, Suriname. National AIDS Programme

Paramaribo, 1994

Pater Ahlbrinck Stichting

التقريران السنويان لعامي 1996 و 1997

Perk, Ethel I.M.

“Gender-gevoeligheid” van het speelwerkplan voor 4 jarige kleuters

("الحساسية لمسائل الجنسين" في خطة النشاط للبالغين من العمر 4 سنوات

باراماريبو، كانون الأول/ديسمبر 1998.

Ringeling, C.

Repeating and Underachievement in Suriname Elementary Schools; a Li t erature Overview, an Empirical Quantitative Study and Policy Reco m mendations

Paramaribo, May 1999

Sastroredjo, M.S.

Rijstco ö peraties in Coronie als sociaal verschijnsel: Een onderzoek naar het functioneren van rijstco ö peraties in Coronie

(تعاونيات الأرز في كوروني كظاهرة اجتماعية: دراسة عن عمل تعاونيات الأرز في منطقة كوروني. رسالة دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة Anton de Kom بسورينام، باراماريبو، 1997.

Schalkwijk, F.A.

Onderzoek naar de positie van on- en minvermogenden in Groot Par a maribo

(دراسة عن وضع الفقراء في باراماريبو الكبرى).

معهد الجغرافية الاجتماعية، كلية العلوم المكانية، جامعة أمستردام، بالتعاون مع قسم البحث العلمي والتخطيط، وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان بسورينام ، 1993.

Sno, Tamira

ILO Women Workers’ Rights Project: Onderzoek naar de werko m standigheden van werkers in manufacturenzaken

(مشروع منظمة العمل الدولية عن حقوق المرأة العاملة: دراسة استقصائية لظروف عمل العاملات في مخازن السلع المجففة). دراسة أعدت بناء على طلب منظمة العمل الدولية، تحت رعاية المجموعة التوجيهية الوطنية لحقوق المرأة العاملة.

باراماريبو، آب/أغسطس 1998.

Sno, Tamira & Estrelita Tromp, Diana Halfhide

ILO Women Workers’ Rights Project: Sexueel molest op de werkplek (مشروع منظمة العمل الدولية عن حقوق المرأة العاملة: المضايقة الجنسية في مكان العمل). دراسة للتعمق في ظاهرة المضايقة الجنسية في مكان العمل في سورينام ولوضع سياسة في هذا الصدد، أعدت بناء على طلب منظمة العمل الدولية تحت رعاية المجموعة التوجيهية الوطنية لحقوق المرأة العاملة.

باراماريبو، أيلول/سبتمبر 1998.

Stichting Kenki Skoro

دراسة استقصائية عن الشباب خارج المدارس في منطقة مارويجني ومنطقة أعالي نهر سورينام.

دراسة أجرتها اليونيسيف

باراماريبو، نيسان/أبريل 1998.

Stichting Planbureau Suriname

Meerjaren Ontwikkelingsplan 1994-1998

(خطة التنمية المتعددة السنوات 1994-1998)

Stichting Sanomaro Esa

Inheemse rechten, vrouwen en empowerment in Suriname

(حقوق السكان الأصليين، والتمكين للمرأة في سورينام).

Stichting Sanomaro Esa, s.l., 1996

Stichting Sanomaro Esa

Derde Inheemse Vrouwenbijeenkomst Matta

(الاجتماع الثالث لنساء السكان الأصليين في ماتا)

باراماريبو، 1998.

Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen (أوقفوا العنف ضد المرأة)

Verslag seminar geweld tegen vrouwn in Suriname

(تقرير عن الحلقـــة الدراسيـــة المعنيـــة بالعنف ضد المرأة في سورينــام، التي عقدت في نادي " Het Park " في 30 آذار/مارس 1994)

باراماريبو، نيسان/أبريل 1994.

Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen

Beleidsplan 1998-2000 (خطة السياسات للفترة 1998-2000)

Stichting Stop Geweld

Verslag van het Congres Bestrijding Huiselijk Geweld

(تقرير المؤتمر المعني بمكافحة العنف المنزلي، المعقود في نادي " Het Park "

باراماريبو، 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

Stichting Stop Geweld

التقرير النهائي عن برنامج التدريب المنزلي لأفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين

باراماريبو، أيار/مايو 1990.

De Surinaamsche Bank N.V.

التقرير السنوي لعام 1998

De Surinaamsche Bank

باراماريبو، 1999.

Terborg, Julia

AIDS en prostitutie: Deelonderzoek 1: Onderzoek onder geregistreerde prostituees

(الإيدز هو البغاء: الكتاب 1: دراسة استقصائية عن البغايا المسجلات)

البرنامج الوطني للإيدز. باراماريبو، 1990.

Terborg, Julia

AIDS en prostitutie: Deelonderzoek 2: Onderzoek onder mannelijke klanten van de Dermatologische Dienst

(الإيدز هو البغاء: الكتاب 2: دراسة استقصائية عن الزبائن الذكور أعدتها إدارة الأمراض الجلدية)

البرنامج الوطني للإيدز. باراماريبو، 1991.

الأمم المتحدة، الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

وثيقة أساسية تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف

سورينام، شباط/فبراير 1998.

Van der Veen, F.

Verslag van het seminar “Vrouwen en Ontwikkeling”

(تقرير عن حلقة دراسية عن "المرأة والتنمية")

سفارة هولندا في باراباريبو، باراماريبو، 1993.

Warwick Research Institute & Aide de La Decision Economique S.A.

Republic of Suriname: Rehabilitation, Growth and Structural Adjustment: Updating Report. Warwick Research Institute, United Kingdom, 1992