الدورة ال خامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 516

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 10 تموز/يوليه 2001، الساعة 30/10

الرئيس ـة : السيد ة أكــار (نائبة الرئيسـة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المـرأة ( تـابـع )

التقـرير الأولــي لأنـدورا

السيدة أكار (نائبـة الرئيسـة) تسلمت الرئاسـة .

افتتحـت الجلسة الساعة 45/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المـرأة ( تـابـع )

التقـرير الأولــي لأنـدورا(CEDAW/C/AND/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد أندورا أماكنهم إلى طاولة اللجنـة.

2 - السيد فيـدال (أندورا): تكلم باسم وزير الخارجية في أندورا وقدم التقرير الأوَّلـي للدولة الطرف. وقـدم معلومات عن تاريخ أندورا وحكومتها وقال إن حكومته، منذ إصدار التقرير، صادقت على تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريـين لتلك الاتفاقية بشـأن مشاركة الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في المطبوعات الخليعة وعملهم في البغاء؛ وعلى البروتوكولين رقم 1 ورقم 2 للاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ وعلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي؛ وعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ونظرا لإطلالة أندورا الحديثة على الساحة الدولية، فإن مشاركتها في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة كانت رمزية. ولكنها تابعت الحدث مع ذلك واعتمدت الاتفاقية في تشرين الأول/أك ت وبر 1996 وأرسلت وفدا للمشاركة في استعراضها بعد خمس سنوات الذي جرى في عام 2000. وهي تؤيد تأييدا تاما الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” إجراءات ومبادرات أخرى لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين “ ، ولا سيما المفهومان الرئيسيان: تمكين المرأة و تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

3 - و تابع قائلا إنه لم يكن هناك حتى أيار/مايو 2000 أي هيئة حكومية محددة مسؤولة عن شؤون المرأة التي كانت تُعنى بجوانبها المختلفة الإدارات الحكومية ذات الصلة بتنسيق من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. و أوضح أن وزيرة الدولة لشؤون الأسرة، وهو منصب أنشئ حديثا ، مسؤولة عن وضع المباد ئ التوجيهية للمشاريع استنادا إلى تحليل لأثر الضغوط البيئية والسياسية والثقافية والاقتصادية على نظام الأسرة وأفرادها، ولا سيما على التغييرات في وضع المرأة. وهي تعمل أيضا على كفالة قيام الرجل والمرأة بأدوار متساوية في عملية التنمية.

4 - و أضاف قائلا إن وضع المرأة في أندورا يتصل بصورة مباشرة بالتطور الذي شهده البلد من مجتمع منغلق على نفسه يطغى عليه الطابع الريفي إلى مج تمع قائم على تقديم الخدمات، مما اجتذب عددا هائلا من المهاجرين ذوي الأصول المتنوعة. وأحدثت القطاعات الاقتصادية الرئيسية، أي الأعمال التجارية والسياحة والمال، تحولا عميقا في العقلية الأندورية.

5 - و ذكر أن مختلف القوانين المدنية والجزائية في أندورا لا تتضمن أحكاما تميّز بين الرجل والمرأة. واحتجت رابطات الدفاع عن حقوق المرأة مؤخرا على المادة 13 من قانون الزواج التي تفرض على الأرامل والنساء اللواتي أُلغي أو أُبطل زواجهن أن ينتظرن 300 يوم قبل أن يتزوجن من جديد. ومع أن القصد من هذه المادة هو حماية حقوق أي عقب في الميراث والأيلولة، فإن الحكومة الجديدة ستقدّم اقتراحا إلى القنصل العام لتعديل القانون.

6 - و استطرد قائلا إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تحظر ها أو تقيّد ها أي قوانين تشريعية أو أنظمة. كما أن حقها في الاقتراع، الذي حصلت عليه سنة 1970، يكفله الدستور وقانون الانتخابات. ويحق للمرأة منذ سنه 1973 أن تُنتخب للمناصب الرسمية. و ذكر أن عدد النساء في البرلمان ارتفع من عضو واحد إلى أربعة أعضاء. وتدرك جميع الأحزا ب السياسية الحاجة إلى زيادة الحضور النسائي في الحياة السياسية. ونتيجة للانتخابات التي جرت في آذار/مارس، فإن ثلاثة من الوزراء التسعة هم من النساء: وزيرة المالية ووزيرة الزراعة والبيئة ووزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية. كما تشغل نساء المناصب التالية: الأمينة العامة للحكومة وست وزيرات دولة كُلّفن بوزار ا ت الصحة والرعاية الاجتماعية والأسرة، على التوالي. وفي الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 1999، انتُخبت ثلاث نساء لرئاسة البلديات (هناك ما مجموعه سبع رؤساء بلديات في البلد) و 12 مستشارة للشؤون البلدية.

7 - ثم قال إ ن المرأة ما فتئت تقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية، فإن أوجه انعدا م المساواة بين الرجل والمرأة لم تتلاش َ تماما. وللأسف، لا تتوافر إحصاءات في هذا الخصوص، وهي مشكلة عامة واجهتها عملية صوغ التقرير الأولي. فمن الناحية القانونية، تمنح المادة 29 من الدستور الحق في العمل للجميع دون أي تمييز قائم على نوع الجنس، وهذا ما كان معمو لا به حتى قبل اعتماد الدستور. ولم يمنح الدستور أي حماية محددة للمرأة لأن المساواة بين الجنسين كانت دائما الركن الأساسي. و أضاف قائلا إن مساهمة المرأة في صندوق الضمان الاجتماعي الأندوري إلزامية، كما هي الحال بالنسبة إلى جميع الأُجَراء. والتمييز محظور صراحة في نظام التوظيف، الذي ينص على ضرورة أن تتقاضى المرأة الراتب نفسه الذي يتقاضاه الرجل عند قيامهما بعمل متساوٍ، وبموجب المرسوم المتعلق بنظام عقد التوظيف. و ذكر أن نظام التوظيف يكفل أيضا للمرأة الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي الذي يتقاضاه جميع الأُجَراء. وللأسف، فإن البيانات الشهرية المتعلقة بالأجور التي ينشرها صندوق الضمان الاجتماعي الأندوري هي مؤشرات لا يعوّل عليها بالنسبة إلى التمييز في الأجور لأن تفاصيل العمل الإضافي وبدلات النفقات والمكافآت الشديدة التفاوت تزيد من غموض الأسس التي تقوم عليها المقارنة، وكذلك لأن ـ ه يتم جمع الإحصاءات وفقا للقطاعات. ولاحظ مشيرا إلى الجدول المتعلق بعدد الأُجَراء والأجور وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، والوارد في التقرير، أن المجالات المهنية أكثر تقييدا للمرأة من الرجل وأن الرجل يهيمن على الصناعات التي تتطلب جهدا جسديا، كقطاعات الصناعة والبناء والكاراجات، في حين أن المرأة تسيطر سيطرة شبه تامة على قطاع الإدارة. وهناك صفة مشتركة بين جميع القطاعات، وهي أن الأجر المتوسط للمرأة هو أدنى من أجر الرجل بشكل واضح.

8 - و زاد على ذلك قوله إن نسبة النساء العاملات في أندورا تبلغ 62 في المائة مقابل 67.5 في المائة للرجال. ومع أنه يحق للنساء من الناحية القانونية أن يشغلن أي وظيفة، فإنهن ما زلن يعملن بشكل رئيسي في قطاعات العمل التقليدية للمرأة، كالصحة والتعليم والوظائف الحكومية. وغالبا ما يحدد القطاع ظروف العمل. فالموظفون في قطاع ـَـيْ الأعمال التجارية والفنادق مثلا يعملون ساعات أطول وبأجر أقل. وأظهرت دراسة موّلتها رابطة نساء أندورا واللجنة الوطنية الأندورية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومصرف Crèdit Andorrà وشركة Grafinter (وهي دار للنشر) أن هناك انعداما في المساواة بين الرجل والمرأة في التوظيف؛ وأن العنصر النسائي قليل جدا في قطاعات معيـَّـنـة وأن المهام التي يقوم بها لا تتطلب مهارات بوجه عام؛ وأن الرجل يسيطر سيطرة شبه كامل ة على عملية اتخاذ القرارات الهامة؛ وأن الأجر المتوسط للمرأة هو أقل بنسبة 32 في المائة من أجر الرجل. وليس من اليسير تجاوز هذه الفروقات لأن المرأة مسؤولة لوحدها عن تدبير الشؤون المنـزلية وتربية الأطفال. ووفقا للدراسة، يتساوى عدد النساء والرجال الحائزين على شهادة جامعية، ولكن عدد النساء اللواتي يشغلن وظيفة مدير أو وظيفة تنطوي على اتخاذ قرارات هو أقل من عدد الرجال. و قال إن دراسة أخرى أجرتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أكّدت تلك النتائج. ومع أنه لا يزال من المبكّر التقدّم بمقترحات محددة، فإن وزيرة الدولة لشؤون الأسرة ملتزمة بالتخفيف من أوجه انعدام المساواة في التوظيف.

9 - و قال في حديثه عن النظام غير التمييزي لصندوق الضمان الاجتماعي الأندوري، إنه يحق لجميع العمال الذين يساهمون في الصندوق، بغض النظر عن نوع الجنس، أن يحصلوا على عدد من البدلات والمساعدات، بما في ذلك استحقاقات الأمومة. واتُخذت خطوة متقدمة في كانون الأول/ديسمبر 1995، تتماشى مع الاتفاقية، تمثّلت باعتماد تشريع يجعل إنهاء عمل امرأة حامل بصرفها من الخدمة بعد فترة إنذار عملا غي ـ ر مشروع. ويحظر نظام التوظيف العمل الإضافي للحوامل والمرضعات. وين ص أيضا على إجازة أمومة مدتها 16 أسبوعا وعلى حق المرضعات في التغيّب عن العمل لمدة ساعتين في اليوم لإرضاع أطفالهن دون أي اقتطاع من المرتب. وقال استكمالا للتقرير الأولي (CEDAW/C/AND/1) إن قانونا جديدا أُقرّ في تموز/يوليه 2000 منح الزوجين الحق في اقتسام إجازة الأمومة، ولكن أحدا لم يعمل به حتى الآن لأسباب مردها العادات والتقاليد. ونص القانون أيضا على منح أي أجير من الجنسين يتبنّى طفلا إجازة مدفوعة مدتها 12 أسبوعا.

10 - و مضى قائلا إن المواقف القائمة عل ى التحيّز ضد المرأة، وخاصة فيما يتعلق بعمل المرأة خارج المنـزل، ما زالت طاغية على المجتمع، ولا سيما لدى النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 65 سنة وذلك وفقا لدراسة استقصائية أجرتها رابطة نساء أندورا . و أوضح أن أحد العوامل الرئيسية لتغيير هذه المواقف هو الحصول على التعليم، وهو مجاني وغير تمييزي لجميع الذين ت ـ ت ـ ر ا وح أعمارهم بين 3 سنوات و 16 سنة. وفي حين أن الشابات يمثّلن نسبة تصل إلى 56 في المائة من طلبة الجامعات، فما زلن يخترن اختصاصات كالعلوم الاجتماعية والتعليم والصحة، مع أن أعدادهن في الفروع التقنية والعلمية تشهد زيادة مطردة. وتُتخذ إجراءات لتشجيع احترام التنوع عن طريق التعليم المتواصل للمدرّسين، ولتعزيز الاستعمالات اللغوية غير المتحيّزة ضد المرأة، ولمحاولة منع السلوك التمييزي بين الأطفال في لهوهم. و ذكر أن هناك مراكز رعاية نهارية في جميع الأبرشيات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و ثلاث سنوات ، و أن هناك أنشطة للأطفال بعد انتهاء اليوم الدراسي وأثناء أيام العطلة. وتستفيد النساء من الأنشطة الثقافية والرياضية التي تلائم عملهن وواجباتهن المنـزلية. و ذكر أن البلديات تنظم كذلك أنشطة تلائمهن ل تحسين نوعية الحياة للمسنات . وتقدّم في بعض الحالات المساعدة المنـزلية للمسنين، و أن 80 في المائة من الذين يستفيدون من هذه المساعدة هم من النساء.

11 - و قال إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تجري دراسة استقصائية وطنية كل خمس أو ست سنوات من أجل تيسير التخطيط لتدابير الصحة العامة. ووفقا لأحدث دراسة (1997)، فإن 80 في المائة من النساء يعتبرن أن صحتهن جيدة أو جيدة جدا؛ وإن النساء يلجأن إلى الخدمات الصحية أكثر من الرجال؛ وإن عدد مرات الرقود في المستشفى هو غالبا أكثر لدى النساء، بما في ذلك عدد مرات الرقود في أقسام الولادة في المستشفيات. وتسعى الوزارة إلى ترشيد إجراء اختبارات الكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم والمبيض. ولا يزال عدد هذه الا خ تبارات مرتفعا، مع أنه انحسر قليلا منذ عام 1991.

12 - و ذكر أن كل ثلاثة من خمسة ناشطين جنسيا استعملوا وسائل منع الحمل خلال السنة الماضية، وتراوح المعدل بين نسبة مرتفعة بلغت 87 في المائة للذين تراوحت أعمارهم بين 15 و 29 سنة ونسبة بلغت ن حو 36 في المائة للذين تراوحت أعمارهم بي ن 45 و 59 سنة. و أوضح أ ن الوسيلت ي ن الأكثر شعبية إلى حد كبير هما حبوب منع الحمل والواقيات الذكرية. ولم يعد التعقيم الطوعي جريمة يعاقب عليها القانون، غير أنه فيما يتعلق بالإجهاض، فإن القانون يفرض عقوبة أقصاها السجن لمدة 30 شهرا على المرأة ولمدة ستة سنوات على من يقوم بالإجهاض.

13 - و تكلم عن فيروس نقص المناعة البشرية فقال إن الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو جانب هام من جوانب صحة المرأة، ليس إلزاميا، مع أنه يجب إبلاغ وزارة الصحة بهذه الإصابة كمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتظهر البيانات القليلة المتوافرة من دراسة أُجريت سنة 1996 أن النساء والأطفال كانوا من بين الذين راجعوا طبيبا في الإمارة بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز. و قال إن الحكومة وضعت منذ عام 1993 برامج مختلفة للتوعية والوقاية، ولا سيما لتوعية الشباب، فضلا عن إنشاء خدمة استشارية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

14 - و انتقل للحديث عن العنف ضد المرأة، فقال إن الدستور يكفل حماية المرأة من العنف. و إن قانون الجزاءات يعاقب على الجرائم التي تُرتكب ضد حرمة النفس البشرية بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة. وتتزايد كل سنة الشكاوى من سوء المعاملة والاعتداء التي تتقدّم بها النساء، كما تدل على ذلك إحصاءات الفترة من سنة 1997 إلى سنة 2000، مع أنه لم تُرتكب لحسن الحظ أي جريمة أو محاولة لارتكاب جريمة سنة 2000. و ذكر أن الحكومة قررت، استجابة ل طلب إيجاد مأوى للنساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة والاعتداء، أنه من الضروري أولا رسم سياسات وقائية وإعلامية. وفي أندورا، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض عمليا، تشكل كفالة سلامة النساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة والاعتداء دون تهميشهن تحديا كبيرا. وهكذا، أيّدت الحكومة في حزيران/يونيه 2001 بروتوكولا للعمل قامت بوضعه وزارات وإدارات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى نقابات الأطباء والإخصائ يـيـن النفسيين والمحامين والرابطات النسائية ومنظمة كاريتاس غير الحكومية. ويرمي هذا البروتوكول إلى تحديد أدوار مختلف الأطراف في محاربة العنف وتنسيقها، وإلى إقامة شبكة متعددة التخصصات من العاملين في مجالات الصحة وعلم النفس الاجتماعي والشرطة والقضاء لتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف. ووضع أيضا رقم هاتف بتصرف هؤلاء الضحايا. وباعتمادها هذه التدابير، اتـَّـبعـت أندورا توصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. و أ ضاف قائلا إنه فُرضت عقوبات بالسجن تصل مدتها إلى 12 سنة، وتكون مدتها أطول عندما يقل سن الضحية عن 15 سنة، فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والإباحية والبغاء.

15 - واختتم قائلا إن الحكومة والمجتمع المدني يسهمان في تعزيز المساواة بين الجنسين في أندورا حيث تم تسجيل تحسّن من الناحيتين التشريعية والتنفيذية. وإدراكا من الحكومة لاستمرار وجود ه ـ وات عميقة، فإن ها تنوي مواصلة العمل على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

16 - السيدة ليفنغستون راداي : لاحظت أن المادة 6 من الدستور تحظر التمييز على أساس نوع الجنس، مع أن الدستور لا ينص على الحق في المساواة بين الجنسين. وطلبت إيضاحات بشأن إدماج الوثائق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور. وسألت ما هو المر جع القانوني للمرأة بموجب المادة 6 ؟ وهل يكون هذا المرجع مختلفا لو أن الدستور ينصح بشكل مباشر ومحدد على المساواة بين الجنسين ؟ و أعربت عن امتنانها لو يتم إطلاعها على أي دعاوى تمييز مزعوم قائم على نوع الجنس، مثلا في المسائل الضريبية أو في التمثيل السياسي، رُفعت أمام أي محكمة وعلى نتائج هذه الدعاوى.

17 - السيدة شي ـ ن : أثنت على الدولة التي قدّمت التقرير لإدماجها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في قوانينها المحلية. وقالت إن وجود ضمانة دستورية بعدم التمييز لا يكفي، وتساءلت عما إذا كانت الدولة التي قدّمت التقرير ست ـ ن ـ ظر في س ـ نّ المزيد من التشريعات بغية اتخاذ تدابير أكثر فعالية. فقد ورد في التقرير على سبيل المثال أن المهام المنـزلية تُعتبر مسؤولية المرأة وحدها. ويجب اتخاذ تدابير لتخفيف هذا العبء عن المرأة، وخاصة المرأة التي تعمل خارج المنـزل.

18 - السيدة جب ـ ر : لاحظت أنه لا توجد في ال دولة التي قدّمت التقرير أي هيئة متخصصة معنية بحقوق المرأة، وطلبت معلومات عن البرامج المستقبلية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. و قالت إن التقرير يعكس رغبة صادقة في تحديد المشاكل التي تواجهها المرأة وموقفا واقعيا من التعاطي مع هذه المشاكل. وإدماج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في التشر ي عات الداخلية هو أيضا تطور إيجا بـ ي جدا، وكذلك ازدياد عدد الوزيرات في الحكومة.

19 - السيدة كواكو : هنأت الحكومة على جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وعلى توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وسألت عن السياسات المحددة التي رُسمت من أجل تضييق الهوة بين الجنسين والمدى الذي وصل إليه تطبيق هذه السياسات.

20 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت عن المجالات المحددة في منهاج عمل بيجين التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية. وأعربت عن سرورها لأنه أصبح يوجد الآن جهة تنسيق تُعنى بمسائل المساواة للمرأة، ولكنها تساءلت عما إذا كان سيتم توفير ما يلزم من موظفين وتمويل إضافيين.

21 - وذكرت الدولة التي قدّمت التقرير أنها واجهت صعوبة في جمع الإحصاءات عن المرأة وأنها جابهت مشاكل في تفسير الإحصاءات حتى وإن توافرت. وتساءلت عما إذا كان هناك مكتب وطني للإحصاءات في أندورا؛ وعما إذا كانت ولاية هذا المكتب، إن وجد، تشمل جمع الإحصاءات المفصّلة حسب نوع الجنس؛ والطريقة التي تخطط الحكومة لاتّباعها بغية جمع البيانات لرصد التقدّم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، إذا كانت ولاية المكتب لا تشمل جمع مثل هذه الإحصاءات.

الم ـ ادة 2

22 - السيدة مانالو : سألت ما إذا كانت لدى الحكومة أي خطط لسن قانون شامل ضد التمييز، أو ما إذا كانت تخطط لتعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق سن قوانين محددة أو عن طريق إدخال تحسينات على التشريعات المعمول بها. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على معلومات عن مد ى انطباق دستور سنة 1993 على غير الرعايا، ولا سيما أن مواطني أندورا هم الأقلية. وهن ـ أت الحكومة على جهودها من أجل إنشاء إدارة تُعنى بحقوق المرأة، ولكنها طلبت تقديم المزيد من المعلومات المحددة عن آلي ـة عمل هذه الإدارة وا لدور الذي ستقوم به المنظمات غير الحكومية.

23 - السيدة غونزاليس : أثنت على الدولة التي قدّمت التقرير لمصادقتها مؤخرا على عدة صكوك رئيسية لحقوق الإنسان. وأعربت عن ثقتها في أن الحكومة ستصادق أيضا على تعديل المادة 20 من الاتفاقية، مما سيتيح للجنة الركيزة القانونية اللازمة لعقد دورات أطول والنظر في التقارير المتراكمة. وسألت ما إذا كان مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس مطبّق في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن ميدان الحقوق المدنية والسياسية.

24 - وأشارت إلى ما ورد في التقرير من ” أن حكومة الإمارة لم ت ــ رَ بعد أنه من الضروري اعتماد أي تدابير تشريعية مؤقتة تحظر التمييز ضد المرأة “ (صفحة 18)، وركّزت على أن تدابير حظر مثل هذا التمييز يجب أن تكون دائمة وثابتة ونهائية، لا مؤقتة.

25 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه جرت الإشارة في التقرير والعرض الشفوي إ لى الطابع الملزم للاتفاقية فيما يتعلق بالسلطات العامة. غير أن المادة 2 (هـ) من الاتفاقية نصت بوضوح على أن الاتفاقية تنطبق أيضا على أفعال الأفراد والمنظمات والشركات، وتساءلت عما إذا كانت حكومة أندورا وشعبها، وخاصة أرباب العمل والنقابات العمالية، قد فهموا وناقشوا هذه الخاصية المحددة للاتفاقية، وعما إذا تم رفع أي دعوى أمام المحاكم. و ذكرت أنه يتعيّن على الحكومة أن تسن تشريعا محددا مناهضا للتمييز في مجالات كالتعليم والتوظيف، إذ يبدو أن الاتفاقية تشكّل حاليا القانون الوحيد الذي يمكن الاحتكام إليه في هذه المجالات. وحثّت أيضا الدولة التي قدّمت التقرير على المصادقة على تعديل الاتفاقية الذي يتيح للجنة الوقت الكافي للنظر كما يجب في التقارير التي تقدّمها الدول الأطراف بموجب المادة 18.

26 - السيدة غونيسيكيري : أثنت على الحكومة لجعلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة ملزمة ونافذة المفعول في أندورا ولإدماجها المعاهدات مباشرة في التشريع الوطني. إلا أنها أعربت عن الشواغل نفسها التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرين فيما يتعلق بعدم تقديم معلومات عن الوسائل العملية للتنفيذ. وهناك كذلك شاغل آخر يتمثّل في عدم إدراج الحق في عدم التمييز والحق في الصحة في القائمة الطويلة للحقوق الواردة في الصفحة 12 من التقرير. وأبدت رغبتها في الحصول على إيضاحات لهذه المسألة وللطريقة المحددة التي يمكن بموجبها إعمال هذه الحقوق، ولا سيما في القطاع الخاص.

27 - و تابعت قائلة إن الدولة التي قدّمت التقرير فضّلت بعض الحلول القانونية غير الاعتيادية، كمفهوم طلب الحماية الدستورية عندما يتم التعرّض لحقوق الفرد أثناء المحاكمات. وطلبت المزيد من التفاصيل عن كيفية عمل ذلك النظام. وأبدت أيضا الرغبة في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد وضعت أي برنامج للتوعية أو ال ت ثقيف القانوني بحقوق الإنسان للجمهور أو للمسؤولين الرسميين والقضاة من أجل زيادة فعالية عملية التنفيذ.

الم ـ ادة 3

28 - السيدة جب ـ ر : قالت إن التحوّل العميق الذي يشهده حاليا المجتمع الأندوري يجعل من تنفيذ تدابير حماية حقوق الإنسان أمرا ملحا. ونظرا لاستمرار المواقف التمييزية، فقد شددت على الحاجة إلى إحصاءات أكثر تفصيلا عن وضع المرأة، مثلا فيما يتعلق بسوق العمل وأنماط السلوك الاجتماعي وهيمنة القوالب النمطية. ويمكن أن يكون ذلك مجالا تركّز عليه وزيرة الدولة الجديدة لشؤون الأسرة. وقالت إنه يتعيّن أيضا سن قوانين جديدة لتحويل جم يـ ع جوانب المجتمع الأندوري وكفالة الحماية الكاملة لحقوق الإنسان. واقترحت تخفيض فترة الانتظار الإلزامية الحالية قبل الزواج من جديد، ومدتها 300 يوم، إلى 90 يوما، كما تنص على ذلك الشريعة الإسلامية. ولاحظت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين وسألت عن التشريعات الموجودة لحماية حقوقهم، وخاصة الخادمات المنـزليات.

الم ـ ادة 4

29 - السيدة غونزاليس : قالت إن التدابير المبينة في التقرير في إطار المادة 4 تبدو وثيقة الصلة بمواد أخرى من الاتفاقية ولا يمكن اعتبارها فعلا تدابير خاصة مؤقتة. وحثّت الحكومة على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة فعلية ترمي إلى تحسين وضع المرأة، مثلا في مجال التوظيف.

الم ـ ادة 5

30 - السيدة مانالو : لاحظت أن مواقف التحامل القائم على أساس نوع الجنس تبدو أكثر بروزا لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 60 سنة، وهي الفئة الأك بـ ر إنتاجا وتأثيرا، وتساءلت عما إذا كانت هناك برامج تثقيفية أو تدريبية أو إعلامية قد تم تنفيذها لتصحيح مواقف التحامل هذه. وسألت ما إذا كان مفهوم مراعاة المنظور الجنس ـا ن ـ ي قد أدمج في المجتمع الأندوري، مما يسهم في تعزيز المساو ا ة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس.

31 - وأ عربت عن قلقها للمستوى الذي بلغه العنف ضد المرأة وسألت ما إذا كان قد تم تنفيذ أي برامج لتعديل مواقف الرجل من المرأة وللتخفيف من مستوى هذا العنف. وذكرت أنه على الرغم من أن الضمانات التي تنص عليها المادتان 8-2 و 39 من الدستور تحمي المرأة أيضا من العنف وأن قانون الجزاءات يعاقب على جرائم العنف الجسدي، ف ـ إن هذين الصكين يتسمان بالعمومية. لذا تساءلت عما إذا كانت هناك نية في سن أي قوانين محددة معنية بالعنف ضد المرأة. وبما أن النساء الضحايا غالبا ما يترددن في الإبلاغ عم ـ ا يتعرضن له بسبب الخوف أو العار، فقد تساءلت عما إذا كانت هناك أي برامج للتشجيع على الإبلاغ عن العنف ولحماية الضحايا ولتعزيز الوعي لآف ـ ة العنف ضد المرأة.

32 - السيدة ريغاتزولي : قالت إن وضع المرأة قد شهد قفزة نوعية، خاصة في السنوات الأخيرة، في بلد لم تُمنح فيه المرأة الحق في الاقتراع إلا في سنة 1973. غير أن العمل لا يزال في بدايته، إذ يتعيّن توفير إحصاءات شاملة عن وضع كل من الرجل والمرأة. ففي مجال التوظيف، تستمر القوالب النمطية المتعلقة بأنواع الوظائف التي يتعيّن على المرأة أن تشغلها. وسألت عن الطريقة التي تنوي الحكومة اتّباعها للقضاء على ذلك وعلى قوالب نمطية أخرى ولتعزيز المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. وسألت أيضا ما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لتشجيع الرجال على المشاركة في المسؤوليات العائلية والأعمال المنـزلية. واستمرار العنف المنـزلي، الذي يصعب التحقق منه، هو مصدر للقلق. وفي حين رحبت بإمكانية إيجاد المأوى المشار إليها في التقرير (صفحة 22)، سألت عن الإجراء المتّبع للتقدّم بالشكاوى وعن المساعدة الطبية والاجتماعية والنفسية المتوافرة للضحايا وأطفالهن وللذين يرتكبون أعمال العنف من أجل كفالة عدم تكرار هذه الأعمال.

33 - السيدة أح ـ م ـ د : قالت إن الدولة الطرف شجعت على المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بسرعة وإدماجه بعد ذلك، شأنه شأن الصكوك الدولية الأخرى، في إطارها القانوني المحلي. وبعد أن لاحظت أن الدراسة المذكورة في التقرير (صفحة 20) أبرزت استمرار موقف التحامل القائم على أساس نوع الجنس ولكنها أظهرت أيضا أن هناك إجماعا شب ـ ه كلي فيما يتعلق بحقوق المرأة، طلبت المزيد من المعلومات عن هذه الحقوق. وسألت ما إذا كانت هناك خطوات قد اتُخذت لكفالة الفرص التعليمية مدى الحياة للمرأة لمساعدتها على الإبقاء على مهاراتها الوظيفية أو للعودة إلى سوق العمل، وتساءلت عما إذا كان الاعتراف بحقوق المرأة يعني فعلا الاعتراف بحقها في أن تكون مساوية للرجل. والقضاء على مواقف التحامل القائم على أساس نوع الجنس يتطلب رصدا منتظما للحالة من جانب الآليات الموجودة ويستدعي في بعض الحالات اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وشددت على الحاجة إلى جمع إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس عملا بالتوصية العامة رقم 9 للجنة.

34 - السيدة هازيل : لاحظت وجود عدد كبير من المهاجرين وسألت ما إذا كانت هناك أي برامج لتعديل المواقف، ليس لدى الأندوريين فحسب، وإنما أيضا لدى المهاجرين، ولزيادة وعي الجمهور للتمييز والعنف ضد المرأة. ولاحظت أن إيجاد مأوى للنساء اللواتي يتعرضن لأعمال العنف ما زال قيد الدرس، وقالت إنه نظرا لقلة عدد السكان، يمكن فهم الشواغل المتعلقة بكتمان الهوية. لذا، قد ترغب الحكومة في اعتماد تدابير ابتكارية أخرى، كاستخدام منازل آمنة مؤقتة بالتعاون مع الكنائس وسن تشريعات تنص على أوامر الحماية. ونظرا للموقف السائد إزاء العنف، ولا سيما العنف المنـزلي، والعنف ضد المرأة، تساءلت عما إذا كانت المسألة مطروحة للمناقشة العامة أو إذا كانت تعتبر مسألة عائلية خاصة، وإذا كانت الحكومة تخطط لسن تشريعات في مجال العنف المنـزلي. وفيما يتعلق بالبروتوكول بين وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والشرطة و Battlia ومكتب المدعي العام، سألت ما إذا كانت هناك خطط لتشكيل فريق لإدارة الأزمات يمثّل جميع الأطراف ذات المصلحة ولتقديم خدمات الاستشارة والتدريب للشرطة والقضاة والعاملين الصحيين بحيث يمكن تحديد العنف المنـزلي بشكل أفضل وإحالة الضحايا إلى الإدارات المعنية. وتساءلت أيضا عما إذا كان الخط الهاتفي المباشر سيُدار من قِبل الحكومة أو المنظمات غير الحكومية وع ن نوعية التدريب الذي سيتلقاه العاملون وعما إذا كانت الحكومة تنوي جعل القضاء على العنف الموجه ضد المرأة إحدى أولوياتها كجزء من متابعتها لمنهاج عمل بيجين.

الم ـ ادة 6

35 - السيدة شين : لاحظت أن التقرير أشار إلى أن البغاء غير مشروع وأن القانون يعاقب عليه، وتساءلت عما إذا كان العقاب يطال المومسات أنفسهن، وأيضا عما إذا كانت لدى الحكومة أي إحصاءات عن الموضوع وعن مدى انتشار البغاء. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة بوجه عام للتخفيف من العنف ضد المرأة وتساءلت عما إذا كان المأوى الذي اقترحته منظمتان نسائيتان، كما هو مذكور في التقرير (صفحة 22)، قد تم توفيره فعلا أم أنه ما زال قيد الدرس. و أضافت قائلة إن هناك حاجة ملحة إلى هذا المأوى، وأ عرب ت عن الأمل في أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة فورا إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد. وقد يكون من الم ستحسن أن تدير المأوى منظمات غير حكومية بدعم مالي من الحكومة، إذ يُنظر إلى هذه المنظمات على أنها جديرة بالثقة أكثر من الحكومة وعلى أنها أكثر فعالية منها. وذكّرت بأن التوصية العامة رقم 9 للجنة بشأن العنف ضد المرأة هي جزء هام من الاتفاقية وأنها تتضمن اقتراحات للعديد من التدابير القانونية والوقائية وتدابير الحماية في مجال العنف ضد المرأة. و اختتمت قائلة إنه يتعيّن على الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة في هذا المجال.

36 - السيدة غونزاليس : طلبت المزيد من الإحصاءات عن مدى انتشار البغاء. و سألت قائلة إنه نظرا لأن البغاء غير مشروع، فما هي الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتشجيع المومسات على تغيير أسلوب حياتهن.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .