الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد ال مرأة: الجمهورية العربية السورية

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأول ي للجمهورية العربية السورية (CEDAW/C/SYR/1) في جلستيه ــ ا 787 و 788، المعقودتيـن ف ـ ي 24 أي ــ ار/ماي ـ و 2007 (انظ ــ ر الوثيقتينCEDAW/C/SR.787 و788). وت ـ رد قائم ـ ة القضاي ــ ا والأسئل ــ ة التي طرحته ــ ا اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/SYR/Q/1، وردود الجمهورية العربية السورية في الوثيقة CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها لتقريرها الأول ي ، الذي اتسم بجودة التنظيم و ب الامتثال بشكل عام ل لمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، لكنه لم يتضمن إش ارات إلى التوصيات العامة للجنة.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإ رسالها وفدا رفيع المستوى، بقيادة رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهذه الهيئة هي الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة.

4 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على جودة بيانها الاستهلالي وردودها المكتوبة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى الحوار الصريح والبن ّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة وأتاح المزيد من الرؤى المتعمقة للحالة الحقيقية للمرأة في الجمهورية العربية السورية.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أ ُ عد من خلال عملية تشاركية ضمت ه يئات حكومية ومنظمات غير حكومية.

الجوانب الإيجابية

6 - تشيد اللجنة بالدول ــ ة الطرف لقرارها أن تسحب تحفظاته ــ ا على المواد 2 و 15 (4) و 16 (1) (زاي) و 16 (2).

7 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تأسيس ما يلي: ’1‘ الهيئة السورية لشؤون الأسرة، كآلية وطنية معنية بالنهوض بالمرأة، و ’2‘ مديرية تنمية المرأة الريفية التابعة لوزارة الزراعة.

8 - وتثني على الدولة الطرف ل تضمينها خطتيها الخمسيتين التاسعة والعاشرة جز أ ين يتعلقان بتمكين المرأة، و لا عتمادها استراتيجية تنمية المرأة الريفية.

9 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تحقيق التكافؤ بين الفتيات والفتيان في التعل يم الثانوي.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10 - في حين أن اللجنة تشير إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ جميع أحك ام الاتفاقية بشكل منهجي ومطرد، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب الأولوية في اهتمام الدولة الطرف، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تركيز اهتمامها على تلك المجالات عند تنفيذها للأنشطة، وإلى التبليغ عما يتخذ من إجراءات ويتحقق من نتائج في تقريرها الدو ر ي التالي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تعميم هذه التعليقات الخ تامية ع لى جميع الوزارات ذات الصلة والبرلمان ، بهدف كفالة تنفيذها بشكل كامل.

11 - وبينم ــ ا ترحــب اللجن ــ ة بقــرار الدول ـــ ة الطرف أن تسحـب تحفظاتهــا على المواد 2 و 15 (4) و 16 (1) (ز) و 16 (2)، فإن القلق يساورها بشأن تحفظات الدولة الطرف على المواد 9 (2)، و 16 (1) (ج) و (د) و (و)، و 29 (1).

12 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تسرع بإكمال عملية سحب التحفظات على المواد 2 و 15 (4) و 16 (1) (ز) و 16 (2)، من خلال إيداع الصك الضروري لسحبها لدى الأمين العام، باعتباره الوديع للاتفاقية. وتهيب بالدولة الطرف أيضا أن تستعرض جميع التحفظات المتبقية وتسحبها ، وبخاصة التحفظات على المادتين 9 و 16، لعدم اتساق هذه التحفظات مع القصد من الاتفاقية وغرضها.

13 - وبينما تشيد اللجنة بالبرامج الحالية لرفع درجة الوعي بالاتفاقية وتلاحظ أن الصكوك الدولية تحظى بالأولوية على القوانين الوطنية ويمكن الاحتكام إليها أمام القضاء، فإ نها تُعرب عن قلقهـــا لأن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة على نطاق واسع في البلــد ولم يجر استخدامها بعد في تقديم دعاوى إلى المحاكم تتصل بالتمييز ضد المرأة .

14 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تضع برامج لرفع درجة الوعي والتدريب بشأن أحكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق ب معنى التمييز المباشر وغير المباشر ونطاقه، وبالمساواة شكلا ومضمونا ، من أجل القضاة والمحامين والمدعين، بهدف وضع أسس قوية في البلد لثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تحسين وعي المرأة بحقوقها، من خلال برامج مستمرة لمحو أميتها القانونية وتقديم المساعدة القانونية إليها. وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف كذلك أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع بين جميع الجهات المعنية ، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والبرلمانيون، والعاملون في الجهاز القضائي، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية ، والقطاع الخاص، وعامة الجمهور.

15 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحق في المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة لم يتجسدا في الدستور أو أي قانون آخر.

16 - ولكي ت ُ نفذ الاتفاقية بشكل كامل في الجمهورية العربية السورية، توصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور، أو أي تشريع آخر ذي صلة، تعريف للتمييز يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية، فضلا عن تضمينه أحكاما تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة بشكل يتسق مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسن وتطبق قانون ا شام لا بشأن المساواة بين الجنسين، يكون ملزما للقطاعين العام والخاص معا، وإلى توعية المرأة بحقوقها بموجب ذلك القانون. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف إجراءات لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز، وتحدد جزاءات مناسبة لأفعال التمييز ضد المرأة، وتكفل إتاحة سبل الان تصاف للمرأة التي تُنتهك حقوقها.

17 - وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف الرامية إلى استعراض القوانين التمييزية وتنقيحها، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانونها للأحوال الشخصية وقانوني العقوبــــات والجنسية، فإن القلق يساورها لتأخر عملية إصلاح القوانين، وتلاحظ أن تعديلات عديدة لا تزال في طور الصياغة، وأن مشاريع القوانين التي صيغت لم تُعتمد بعد.

18 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تولي أولوية عالية لعملية إصلاح قوانينها، وأن تق ــ وم، دون تأخي ــ ر ود ا خل إط ــ ار زمن ــ ي واضح، بتعديــل أو إلغــاء التشريعــات التمييزية بما يشمل الأحكام التمييزية في قانونها للأحوال الشخصية وقانوني العقوبات والجنسية. ولتحقيق هذا الغرض، تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تبذل مزيد ا من الجهود الرامية إلى التوعية بأهمية التعجيل ب الإصلاحات القانونية ، في البرلمان ووسط عامة الجمهور كذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة زيادة دعمها للإصلاحات القانونية، من خلال الشراكات والتعاون في العمل مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمحامين والقضاة، والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية للمرأة.

19 - ومع أن اللجنة تحيط علما بإعداد مشروع خطة وطنية لحماية المرأة، فـ إ نهـا تشعر بالقلق لكون هذه الخطة لا ت ـنـطوي علـى س ـ ن ّ تشريعات محددة لتج ـ ري ـ م العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المن ـ زلي . و يساور اللجنة ال قلق كذلك ل كون عدة أحكام في قانون العقوبات تجيز أعمال العنف ضد المرأة عن طريق إعفاء الجناة من العقا ب. و تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لكون تعريف الاغتصاب في المادة 489 من قانون العقوبات يستثني الاغتصاب في إطار الزواج؛ ولكون المادة 508 من قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقاب لو تزوج ضحيته؛ ولكون المادة 548 من قان ون العقوبات تبرئ مرتكبي ” جرائم الشرف “.

20 - وتحث اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة 19، الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لوضع تدابير شاملة تـ كفل التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، إدراكا منها أن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية بموجب الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام، في أقرب وقت ممكن، بسن ّ ما يلزم من تشريعات ت ـ ت ـ ن ـ اول العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المن ـ زلي، كي تكفل أن يشكل العنف ضد المرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية فور ا ، وأن تجرى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم . و تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقوم، دون تأخير، بتعديل الأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات لكفالة تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وكفالة ألا يعف ـ ي الزواج من الضحية مرتكب الاغتصاب من العقاب، وألا يستثنى مرتكبو جرائم الشرف ولا يستفيدوا من أي تخفيف في العقوبة . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ب ـ ت ـ ن ـ فيذ تدابير في مجال التثقيف وإذكاء الوعي من أجل المسؤولين عن إنفاذ القانون، والعاملين في القضاء، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، وذلك لض مان إدراكهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة التي تتناول العنف ضد المرأة ومدى تأثير هذه التدابي ـر.

21 - ولئن كانت اللجنة تقد ّ ر كون الخطة الخمسية العاشرة تدعو إلى توفير ملاجئ وخدمات المشورة للنساء ضحايا العنف، وكون وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل من أجل إنشاء مركز لحماية النساء اللائي يتعرضن للضرب، وتخطط لإنشاء مركزين للإرشاد الأسري، فإنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار الحاد إلى المآوى والخدمات لضحايا العنف ضد المرأة . و يساورها القلق أيضا إزاء كون القوانين القائمة ، ك تلك المتعلقة بحقوق المرأة في النفقة والعمل ، قد تعيق قدرة ضحايا العنف ضد المرأة على التماس الحماية في الملاجئ .

22 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تقيم أعدادا كافية من الملاجئ وتوفر الخدمات لضحايا العنف ضد المرأة في شتى أنحاء الجمهورية العربية السورية . و في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قوانينها وسياساتها القائمة لكفالة عدم تنازل النساء اللائي يلجأن إلى المآوي عن حقوقهن القانونية الأخرى ك حقهن في النفقة والمهر . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف كذلك أن تكفل، في حال موافقة النساء الضحايا على مصالحة الجان ـ ي، تقديم المشورة للجان ـ ي، ورصد الحالة للحؤول دون حدوث اعتداءات أخرى . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها المقبل تفاصيل الخدمات المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك تفاصيل عن فرص الحصول على الخدمات ونطاق تلك الخدمات ومدى نجاعتها.

23 - ومع أن اللجنة ترحب بتصديق الدولة الطرف على برو توكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه ، ا لمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتحيط علما بإعداد مشروع قانون عن الاتجار بالأشخاص، فـإنهـا تشعر بالقلق إزاء كون النساء ضحايا الاتجار والاستغلال ي ُ عاملن كمجرمات وي ُ عاقبن على البغاء وي ُ رسلن إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين، بينما لا توجد أية تدابير لإعادة تأهيلهن .

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا تاما، بما في ذلك عن طريق الإسراع في سن ّ تشريعات وطنية محددة وشاملة تتعلق بظاهرة الاتجار (الداخلي وعب ـ ر الحدود) تكفل معاقبة المخالفين وتوف ـ ر الحماية والمساعدة الكافي ت ين للضحايا . و ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف كذلك أن تعمد إلى زيادة جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار غي ـ ر المشروع، وذلك عن طريق تبادل المعلومات . و تحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومحاكمة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار، بما في ذلك عن طريق كفالة عدم إيداع تلك النساء والفتيات السجن أو إرسالهن إلى مراكز إصلاح الأحداث الجانحين. و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار و ل دمجهن اجتماعي ـا. و ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أيضا أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة في الدعارة، بوسائل منها تثبيط طلب الذكور على الدعارة .

25 - ومع أن اللجنة تقد ِّ ر الهدف الذي حددته الدولة الطرف المتمثل في أن تصبح نسبة النساء في مستويات صنع القرار في كلتا الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة 30 في المائة ، فـإنهـا تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير معتمدة من أجل تحقيق هذا الهدف، وإزاء استمرار تدن ـ ي مستويات تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، لا سيما على صعيد مجالس البلديات والبلدات والقرى.

26 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، وتحديد أهداف ملموسة وآجال زمنية بغرض التعجيل بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي تملأ وظائفها بالانتخاب أو التعيين في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مجالس البلديات والبلدات والقرى . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام أيضا بتشجيع الأحزاب السياسية على اعتماد نظام الحصص . و توصي بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريب ع لى القيادة ومهارات التفاوض من أجل القيادات النسائية الحالية والمستقبلية . و تحث الدولة الطرف  كذلك على تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع برمته.

27 - ومع أن اللجنة تقد ِّ ر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أ جل تنقيح المناهج الدراسية وإزالة الصور النمطية عن المرأة والرجل منها، فـإنهـا تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف القائمة على سلطة الرجل وتج ـ ذ ّ ر الأفكار النمطية عن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع . و تشكل هذه الأفكار عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري لاختلال مركز المرأة في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل والحياة السياسية والعامة .

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لل مواقف النمطية إزاء الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال، بما في ذلك الأنماط والمعايير الثقافية الخفية التي تديم التمييز المباشر وغي ـ ر المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مناحي حياتهن . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تنفذ وترصد تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية للرجال والنساء المقبولة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق تعزيز تقاسم المسؤوليات المن ـ زلية والأسرية على قدم المساواة بين النساء والرجا ل. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير زيادة الوعي والقيام بحملات تثقيفية تخاطب النساء والرجال، والفتيات وال فتيـان ، على اختلاف انتماءاتهم الدينية، بهدف التخلص من الأفكار النمطية المرتبطة بالأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وذلك وفقا لأحكام المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية .

29 - ومع ملاحظة اللجنة الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لتحسين رعاية الصحة ا لإ نجابي ة للمرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم حصول ا لنساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية ، و ب خاصة في المناطق الريفية . كما تعرب اللجنة عن القلق من أن المرأة التي تنتمي إلى طبقات اجتماعية معينة في بعض مناطق البلد تحتاج، في العادة، إلى الحصول على إذن زوجها لكي تتردد على مرافق الصح ة .

30 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير موجهة لتحسين وزيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة، واستنادا إلى تقييم ا حتياجات المرأة في أجزاء مختلفة من البلد ومع انتمائها إلى طبقات اجتماعية متفاوتة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف، في سياق عملية تحقيق لامركزية الحكومة التي تجرى حاليا ، إلى ضمان وجود تكافؤ في نوعية الخدمات الصحية والخدمات المتصلة بها في مختلف المناطق .

31 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفصل المهني بين المرأة والرجل في سوق العمل، واستمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال. كما تشعر بالقلق إزاء تركز المرأة في القطاع غير الرسمي بدون ضم ا ن اجتماعي أو أي استحقاقات أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعترض عمل المرأة، من قبيل عدم كفاية مرافق رعاية الأطفال . كما يساور اللجنة قلق لأن قانون العمل لا يحظر التحرش الجنسي.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة في سوق العمل الرسمية من أجل القضاء على التمييز المهني، أفقيا ورأسيا، وتضييق وسد الفجوة بين أجور النساء والرجال. كما تشجع الدولة الطرف على وضع أنظمة للقطاع غير الرسمي لضمان عدم استغلال المرأة في هذا القطاع وتوفير الضمان الاجتماعي وغيره من ال استحقاقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة العقبات أمام عمل المرأة، بما في ذلك ضم ا ن وجود مرافق كافية لرعاية الطفل في جميع المناطق . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح قانون العمل، بإضافة أحكام تتعلق بالتحرش الجنسي ، وضمان إنفاذ هذه الأحكام .

33 - وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم ب إصلاح قانون الأحوال الشخصية لإزالة الأحكام التمييزية منه ، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخ ر في عملية الإصلاح وبشأن ما ذكرته الدولة الطرف من أن الإصلاح يمكن الاضطلاع به بطريقة تدريجية . وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق وحضان ــــ ة الأطف ــ ال والإرث بموج ــ ب القواني ــ ن الساري ــ ة وبش ــ أن وجود تع ــ دد الزوجات وزواج الطفل ة .

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري إصلاحا شامل ا لقانون الأحوال الشخصية، يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق الزواج والطلاق والحضانة والإرث و يح ظر تعدد الزوجات وزواج الطف ل ة . وتوص ي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف إنفاذ تلك القوانين المنقحة ، بما يشمل اشتراط تسجيل جميع الولادات والوفيات والزيجات وحالات الطلاق.

35 - ومع تقدير اللجنة لتشديد الدولة الطرف على العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، و إذ تلاحظ أن الدولة الطرف بصدد تنقيح قانون الجمعيات، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون المطبق حاليا يعوق إنشاء وتشغيل منظمات المجتمع المدني.

36 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، بوسائل منها التعجيل ب إجراء مراجعة سريعة لقانون الجمعيات ، عدم تقييد إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية ، وتكفل قدرتها على العمل بصورة مستقلة عن الحكومة. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير بيئة تمكينية لإنشاء المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وإتاحة مشاركتها الفعالة في تعزيز الاتفاقية وتنفيذها.

37 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافي ة عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية ، مفصلة حسب عوامل أخرى من قبيل العمر والمناطق الريفية و المناطق الحضرية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تو ا فر معلومات عن أ ثر التدابير المتخذة والنتائج المتحققة في مختلف نواحي الاتفاقية.

38 - و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل تحليلات وبيانات إحصائية عن حالة المرأة، مفصلة حسب نوع الجنس والعمر والمناطق الريفية و المناطق الحضرية، وأن تشير إلى أ ثر التدابير المتخذة والنتائج الم ت حققة في التنفيذ العملي لمساواة ا لمرأة مساواة جوهرية .

39 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى أن تقبل ، في أ قرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

40 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة، وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد تقريرها المقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك البرلم ا ن في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل في تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية ب إعل ا ن ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعم ا ن أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج تلك المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

42 - و تشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية . وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد واضح لأ حكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

43 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل تصديق ها على صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) . وتلاحظ أن التزام الدول الأطراف ب الامتثال لتلك الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

44 - وتطلب اللجنة أن ت ُ نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الجمهورية العربية السورية، لإطلاع شعب الجمهورية العربية السورية ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلماني و ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “ وخصوصا على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

45 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية ، للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني، المقرر تقديمه في نيس ا ن/ أ بريل 2008، وتقريرها الدوري الثالث الذي يحين موعد تقديمه في نيس ا ن / أ بريل 2012، في تقرير موحد في نيس ا ن/ أ بريل 2012.