الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المملكة العربية السعودية

1 - نظرت ال لجنة في التقرير الجامع للتقري ر الأولي و التقرير الدوري الثاني المقدم من المملكة العربية السعودية (CEDAW/C/SAU/2) في جلستيها 815 و 816 المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2008 (انظر (CEDAW/C/SR.815 (A و816 (A) ). وترد قائمة ب القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/SAU/Q/2 والردود التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية عليها في الوثيقة CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1.

مقدمة

2 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب عن تقديرها لها لتقديم تقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقرير الثاني الدوري ين الذي كان جيدا من حيث البنية واتبع على العموم المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الأولية، وإن كان لا يورد إحالات للتوصيات العامة للجنة، ولا يتضمن بعض البيانات المحددة، و لم يقدم في حينه . وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الكتابية المقدمة على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي المقدم والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على المملكة العربية السعودية لأنها بعثت وفدا كبيرا وهاما ترأسه نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان وضم عددا كبيرا من النساء والرجال الذين يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ التدابير في الميادين المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن أساتذة جامعيين. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أعرب عنه من آراء ثابتة بشأن حالة المرأة في المملكة في إطار الحوار البناء الذي جمع الوفد بأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبدت تحفظا عاما على الاتفاقية يقضي ب أن تكون الغلبة ل أحكام الشريعة الإسلامية في حالة تعارض ها مع أحكام الاتفاقية، وتحفظات محددة بشأن الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

5 - تشيد اللجنة بالبنية التحتية الحديثة للمملكة العربية السعودية ، وبال مستوى الرفيع ل لخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة تقديم الرعاية الصحية وخدمات التعليم الممولة من الحكومة على صعيد العديد من قطاعات المجتمع.

6 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة وحمايتها من العنف، وبالتحديد إنشاء اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة و 13 لجنة للحماية الاجتماعية في عام 2004. وتلاحظ اللجنة أيضا بارتياح أن المملكة هي ب صدد صياغة تشريعات جديدة تتعلق بإعمال حقوق المرأة ، وأن ها تعتزم تجميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية كتابة.

7 - وتلاحظ اللجنة أيضا إصدار المرسوم الملكي في عام 2004 المتعلق بإ نشاء لجنة حقوق الإنسان التي عهد إليها بمهمة تنفيذ التزامات الدولة الطرف المتعلقة بحقوق الإنسان، وجمعية وطنية لحقوق الإنسان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - فيما تذك ّ ر اللجنة بالتزام المملكة العربية السعودية بتنفيذ كافة أحكام الاتفاقية تنفيذا منهجيا ومتواصلا، تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تستدعي إيلاء الأهمية لها على سبيل الأولوية من الآن وحتى وقت تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تهيب اللجنة ب المملكة العربية السعودية أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بالتنفيذ والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقرير ها الدوري المقبل. وتدعو ها إلى تعميم هذه التعليقات الختامية على كافة الوزارات المعنية وعلى مجلس الشورى قصد ضمان تنفيذها بالكامل.

9 - و تعرب اللجنة عن القلق للتحفظ العام الذي أبدته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية والذي صيغ بلهجة عامة للغاية بحيث يتنافى وموضوع الاتفاقية وهدفها .

10 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في مسألة سحب تحفظها العام على الاتفاقية، خاصة في ضوء ما أكده الوفد من أنه لا تناقض من حيث الجوهر بين أحكام الاتفاقية والشريعة الإسلامية.

11 - وفيما تلاحظ اللجنة بارتياح بأن أحكام النظام الأساسي للحكم واللوائح الوطنية تنص على أن أي معاهدة أ صدرت بموجب مرسوم ملكي تعتبر جزءا من القوانين الوطنية، وبأنه في الممارسة العمل ية تولى للمعاهدات الدولية الأسبقية على القوانين الوطنية، إلا أنها يساورها القلق فيما يتعلق بمدى الوعي العام بالاتفاقية وبتنفيذها في الحياة العملية . وتعرب اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها لأن الاتفاقية لم تُجعل قابلة للتنفيذ بالكامل في الدولة الطرف، إذ لا يزال يتعين اعتماد القوانين ذات الصلة بها . وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن الدولة الطرف لم تتمكن من توفير معلومات عن الدعاوى التي استند فيها إلى أحكام الاتفاقية بشكل مباشر في المحاكم.

12 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها قصد التأكيد على أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت صدر قانونا شاملا يتعلق بالمساواة بين الجنسين ، و أن تكث ف جهودها من أجل توعية الجمهور بأحكام الاتفاقية. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تضمن جعل الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من برامج تثقيف و تعليم الموظفين القضائيين، بما في ذلك القضاة بمختلف مراتبهم و قضاة التحقيق و المحامون والمدعون العامون، وخاصة من يعمل منهم في محاكم الأسرة، حتى يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس في البلد. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها من خلال برامج محو الأمية والمساعدة في المجال القانوني على سبيل المثال.

13 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مفهوم الدولة الطرف المتفرد لمبدأ المساواة والذي يتضمن تم اثل حقوق المرأة والرجل و أوجه التكامل بين المرأة والرجل وليس المساواة بينهما في الحقوق. وتعرب اللجنة عن القلق لأن أحكام الدستور والتشريعات الأخرى لا تنص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وإن كانت المادتان 8 و 26 من القانون الأساسي للدولة الطرف تضمنان مبدأ المساواة. وتعرب عن القلق لأن تلك الأحكام لا تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر ويوسع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل حظر أعمال التمييز من قبل العناصر الفاعلة العام ة والخاص ة وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.

14 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها بشكل كامل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن تعريف للتمييز على أساس نوع الجنس يتفق وأحكام المادة 1 من الاتفاقية، و توسيع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل أعمال التمييز التي ت رتكبها العناصر الفاعلة العام ة والخاص ة ، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية، واتخاذ الخطوات المناسبة من أجل تنفيذ مبدأ المساواة الرسمية والموضوعية بين الجنسين.

15 - وتلاحظ اللجنة مع الق لق أن مفهوم ولاية الذك و ر على النساء (المحرم) مفهوم يبدو أنه ي حظى بقبول واسع النطاق وإن كان غير منصوص عليه قانون ا ؛ وهو ي حد بشدة من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بأهلي تها القانونية وبمسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج ، والطلاق ، وحضانة الأطفال ، والإرث ، وملكية الأموال، و صنع القرار في الأسرة ، واختيار مكان الإقامة ، والتعليم ، والعمل . و يساور اللجنة القلق لأن مفهوم و لاية الذك و ر يسهم في شيوع إيديول و جية السلطة الأبوية وما يقترن بها من قوالب نمطية ورسوخ المعايير والأعراف والتقاليد الثقافية المتأصلة التي تتسم بالتمييز ضد المرأة وتشكل عقب ات كأداء أمام تمتعها بما لها من حقوق الإنسان. وتسهم أيضا ممارسات أخرى شائعة في المملكة العربية السعودية في استمرار مثل هذه القوالب النمطية ، ومنها حظر السياقة على النساء بحكم الواقع الذي يعتبر تقييدا لحرية حركتهن. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي مباشرة لمثل هذه الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية.

16 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فورا خطوات من أجل وضع حد لممارسة و لاية الذك و ر على ال نساء ، بوسائل منها تنظيم حملات للتوعية. وتهيب بالدولة الطرف أن تكون سباقة إلى وضع استراتيجية شاملة دون تأخير تتضمن أهدافا واضحة وجداول زمنية محددة من أجل تغيير الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها أو القضاء عليها، وتعزيز تمتع المرأة الكامل بما لها من حقوق الإنسان وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تنجز استعراضها ل مسألة ح ظر ال سياقة على النساء. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مفهوم ولاية الذك و ر وكيف ية تأثيره على تنفيذ الاتفاقية في المملكة العربية السعودية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات دون تأخير من أجل وضع حد لجميع الممارسات التقليدية التمييزية.

17 - و تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تضع خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، على أساس إعلان ومنهاج عمل بيجين، وبيجين + 5، والأحكام الموضوعية للاتفاقية.

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية ذات استراتيجية فعالة في مجال المساواة بين الجنسين على أساس الاتفاقية، والتعليقات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبيجين + 5، مع إشراك جميع القطاعات الحكومية وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها المقبل عما يترتب من أثر على تنفيذها لتلك الخطة وما يتحقق من نتائج. وتشجع الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من كيانات الأمم المتحدة في وضع تلك الخطة وكذا في جمع البيانات وتحليلها وتدريب الفريق الوطني المسؤول عن وضع تفاصيلها وتنفيذها.

19 - وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم حاليا بتعزيز جهازها الوطني المعني بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك عن طريق إنشاء أقسام ووحدات في الهيئات الحكو مية لتوفير الخدمات للمرأة، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تلقيها لصورة واضحة عن الجهاز الوطنية المعني بحقوق المرأة، وعن إطاره المؤسسي والقانوني وحالة تعزيز سلطاته ، لا سيما في مجالات صنع القرار والإنفاذ.

20 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تمتع الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة بما يلزمه من بروز وسلطة صنع القرار، فضلا عن سلطات التنسيق من أجل تمكينه على نحو فعال من أن يضطلع بالولاية الموكولة إليه في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة أوضح وأكثر تفصيلا عن الجهاز الوطني، بما في ذلك ولايته ومهامه وسلطاته وموارده، بالنسبة لهيئة التنسيق المركزية والوحدات القطاعية المزمع إنشاؤها، على حد سواء. وأخذا في الاعتبار بأن لجنة حقوق الإنسان كُلفت بمهمة تنفيذ الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، توصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أيضا بأن تضم لجنة حقوق الإنسان عددا متساويا من الإناث والذكور بالنسبة للموظفين وأعضاء المجلس.

21 - وبينما تلاحظ اللجنة أنه يجري وضع مشروع قانون ي تعلق بالعنف العائلي وأن لجانا للحماية الاجتماعية قد أنشئت مؤخرا، فهي يساورها القلق إزاء حوادث العنف ضد المرأة، وعدم وجود قوانين محددة تتعلق بالعنف ضد المرأة، وعدم الملاحقة القانونية لمرتكبي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ومعاقبتهم. ويساورها القلق من أن المواقف الاجتماعية فضلا عن مفهوم ولاية الذكور على النساء تثني الضحايا عن التبليغ عن حالات العنف ، بل كثيرا ما تمنعهن من فعل ذلك. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء خلو التقرير من المعلومات والبيانات المتعلقة بانتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما البيانات التي تتطرق إلى الجناة أيضا.

22 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعطي أولوية عليا للتدابير الشاملة بشأن معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والبنات، مع الإقرار بأن العنف شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسن، في أقرب وقت ممكن، تشريعا يتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك قانون شامل بشأن العنف العائلي، بما يكفل تجريم العنف ضد المرأة، ووصول النساء والبنات ضحايا العنف إلى سبل انتصاف فورية، والملاحقة القانونية للجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير في التثقيف والتوعية مستهدفة مسؤولي إنفاذ القانون، ورجال القضاء، وموفري الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وزعماء المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، بما يكفل فهمهم بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل البيت، غير مقبولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة في هذه الجهود من التوصية العامة رقم 19 للجنة، والدراسة المتعمقة التي أجراها الأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1 )، والحملة التي ستمتد لسنوات التي أطلقها الأمين العام مؤخرا على الصعيد العالمي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير معلومات في تقريرها المقبل بشأن القوانين والسياسات والبرامج القائمة للتعامل مع جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما النهج الذي تتبعه لجان الحماية الاجتماعية الثلاث عشرة، وكذا بشأن أثر تلك التدابير، فضلا عن البيانات والاتجاهات الإحصائية المتعلقة بمعدل انتشار مختلف أشكال العنف.

23 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من المعلومات والبيانات الإحصائية عن حالة النساء العربيات غير السعوديات المقيمات في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء وضع العاملات المهاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلية وحالتهن، لا سيما وأن قانون العمل الحالي لا يشملهن حتى الآن، وهن كثيرا ما يكن جاهلات لحقوقهن، ثم إنهن، من الناحية العملية، لا يستطعن رفع شكاوى بسهولة والحصول على الانتصاف في قضايا الإيذاء. كما تعرب اللجنة أيضا عن قلقها فيما يتعلق بحقوق أبناء هؤلاء النسوة، وخصوصا فيما يتصل بالإقامة والإفادة من الخدمات الصحية والتعليم. وبينما تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالنساء والبنات، بما في ذلك انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو)، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع، ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر، فهي يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار غير المشروع بالشابات المهاجرات المشغلات بالخدمة المنزلية، واستغلالهن اقتصاديا وجنسيا، وإساءة معاملتهن.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير تفاصيل كاملة عن حالة النساء غير السعوديات، لا سيما العاملات في الخدمة المنزلية، في تقريرها المقبل وعن مدى تمتعهن بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تمنح ال عاملات المهاجرات المشتغلات بالخدمة المنزلية وأولادهن، بحكم القانون وبالممارسة، الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وأن تنفذ تدابير ترمي إلى تعريفهن بتلك الحقوق. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون عمل بشأن العاملات في الخدمة المنزلية، وذلك على سبيل الأولوية. وتحثها أيضا على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا كاملا، بما في ذلك عن طريق التعجيل بسن تشريعات وطنية محددة وشاملة بشأن ظاهرة الاتجار غير المشروع، بما يكفل حصول الضحايا على الحماية والمساعدة بشكل ملائم. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة الجهود الرامية إلى المنع عن طريق معالجة الأسباب العميقة للاتجار غير المشروع عبر التعاون الثنائي و/أو متعدد الأطراف مع بلدان المنشأ من أجل القضاء على تعرض النساء والبنات لخطر إدخالهن المملكة العربية السعودية عن طريق الاتجار غير المشروع، فضلا عن توفير المساعدة والدعم لضحايا الاتجار غير المشروع لهؤلاء، وذلك باستعمال المبادئ التوجيهية التي أوصت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والاتجار غير المشروع بالبشر ( E/2002/68/Add.1 ).

25 - وتُعرب اللجنة عن قلقها في أنه بالرغم من تحقق تحسن ملحوظ في عدد النساء المشاركات في صفوف القوى العاملة، لا سيما في القطاع العام، فإن مستوى تمثيل النساء في الحياة العامة والحياة السياسية على الأصعدة المحلي والوطني والدولي، وخصوصا في مناصب صنع القرار، يبقى جد منخفض. كما يساورها القلق كذلك إزاء استبعاد النساء من الانتخابات البلدية الأولى التي أجريت في المملكة العربية السعودية. وبينما تلاحظ اللجنة اضطلاع بعض النساء بدور مستشارات، فهي يساورها القلق أيضا إزاء عدم مشاركة النساء في المجلس الاستشاري للبلد (مجلس الشورى).

26 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وبالتوصيتين العامتين 23 و 25 للجنة ، وعلى تحديد أهداف ملموسة وآجال زمنية محددة من أجل التعجيل بزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في مجلس الشورى وفي غيره من الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة المجالات وعلى مختلف صعد الحياة العامة والسياسية. وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف ببرامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض لفائدة الزعامات النسائية الحالية والمقبلة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التوعية بما لمشاركة المرأة في صنع القرار من أهمية للمجتمع ككل.

27 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام قانون الجنسية السعودي تتعارض والمادة 9 من الاتفاقية وتكرس التمييز ضد السعوديات المتزوجات من رجال من غير مواطني المملكة العربية السعودية. كما يساورها القلق من أن الأطفال المولودين من هذه الزيجات ليس لهم الحق في الجنسية على قدم المساواة مع الأطفال المولودين لرجال سعوديين متزوجين من غير سعوديات.

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل قانون الجنسية بحيث يتمشى مع المادة 9 من الاتفاقية وأن تسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

29 - وبينما تعترف اللجنة بالتقدم الكبير الذي أحرز في مجال تعليم المرأة، وتعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنقيح البرامج الدراسية من أجل إزالة الصور النمطية المقولبة للمرأة والرجل، فإنها يساورها القلق إزاء النسبة المرتفعة للأمية في صفوف النساء، الأمر الذي يظهر وجود نمط من التمييز المباشر وغير المباشر بموجب المادة 10. كما يساورها القلق إزاء التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بوصولهن إلى بعض المجالات الدراسية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من أن عدد النساء في الدراسات العليا لا يزال متدنيا مقارنة بنظرائهن الذكور. وتأسف اللجنة لعدم استطاعة الطرف توفير معلومات وبيانات إحصائية كافية بشأن مستويات التعلم والحصول على التعليم بالنسبة للنساء والبنات في المناطق الريفية، ومن غير مواطنات المملكة العربية السعودية.

30 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة الوعي بأهمية التعليم بوصفه أحد حقوق الإنسان وأساس تمكين المرأة. وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة و صول البنات والنساء إ لى جميع مراحل التعليم وميادينه وضمان استب قاء البنات في المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد ممكن لتحسن معدل إلمام البنات والنساء بالقراءة والكتابة عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي ومن خلال تعليم الكبار وتدريب هم . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل معلومات وإحصاءات مفصلة عن تعليم النساء والبنات ، ولا سيما ال نساء والبنات من المناطق الريفي ة، و من غير مواطنات المملكة العربية السعودي ة .

31 - و في حين تقدر اللجنة ا لخطوات الإيجابية المت َّ خذة بال نسبة للتشريعات العمالية، بما في ذلك إلغاء حكم الفصل بين الجنسين في مكان العمل، فإنه يساورها القلق لكون مشاركة المرأة في قو ة العامل لا تزال منخفضة للغاية. وتلاحظ اللجنة مع القلق الثغرات القائمة في البيانات الموفرة بشأن عمالة المرأة. و في حين تلاحظ اللجنة أنه يجري وضع الصيغة النهائية لدراسة عن قانون إجازات الأمومة للقطاع الخاص، فإنه يساورها القلق إزاء عدم توفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر حالياً إلا في القطاع العام. وهي تعرب أيضاً عن القلق إزاء العوائق التي تحول دون عمل المرأة، من قبيل عدم تو فر المرافق الملائمة لرعاية الطفل في القطاع الخاص والفصل الفعلي بين الرجال والنساء في مكان العمل.

32 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية تتميز بدرجة أكبر من تحديد الفئات المستهدفة من أجل زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل ، لا سيما عن طريق كفالة تنفيذ القوانين التي س ُ نت من أجل النهوض بالمرأة . كما أنها تحث الدولة الطرف أيضاً على منح الأولوية لاعتماد قانون بشأن إجازات الأمومة في القطاع الخاص وتهيب بالدولة الطرف أن تزيل العراقيل التي تحول دون عمل المرأة ، بما في ذلك إلغاء الفصل الفعلي بين الرجال والنساء في مكان العمل وكفالة وجود عدد كاف من مرافق رعاية الطفل في جميع المناطق. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل مزيد اً من المعلومات وبيانات أكثر تفصيلاً عن النساء العاملات، بما في ذلك حالات التحرش الجنسي والوظائف التي تشغلها المرأة في القطاعين الخاص والعام .

33 - وبينما تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الهيكل الأساسي للرعاية الصحية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاكل ا لصحية غير ذات الصلة بالأمومة، إ ضافة إلى وصول النساء والبنات من المناطق الريفية وغير الحاملات للجنسية السعودية إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من أن النساء قد يحتجن إلى تصريح من أوليائهن عن الذكور للوصول إلى المرافق الصحية.

34 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات ذات الصلة بالصحة في إطار التوصية العامة رقم 24. وتوصي اللجنة كذلك بإيلاء انتباه خاص إلى الاحتياجات الصحية للنساء من المناطق الريفية وغير الحاملات للجنسية السعودية. وتوصي اللجنة أيضاً بتدريب موظفي المستشفيات بشأن حقوق المرأة بالنسبة للرعاية الصحية وتنفيذ نظام للإشراف يكفل احترام الموظفين لهذه الحقوق.

35 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سن أدنى لزواج البنات والأولاد يحدده القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها لكون الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، لا تنص على تساوي الحقوق بين المرأة والرجل.

36 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد وتطبيق سن أدنى للزواج يبلغ 18 عاماً للنساء والرجال على السواء بما يتمشى مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل، وإجراء إصلاحات تشريعية لتزويد النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت نهي ممارسة تعدد الزوجات بما يتم شى مع ال توصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

37 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير الدولة الطرف في تقريرها لما يكفي من البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية موزعة تبعاً لعناصر مثل السن والمناطق الريفية والحضرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام المعلومات و عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ الأحكام المختلفة ل لاتفاقية.

38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية أكثر تفصيلاً بشأن حالة المرأة ، موزعة تبعاً للجنس والسن والمناطق الريفية والحضرية. وتطلب اللجنة أيضاً إدراج معلومات عن أثر التدابير المت َّ خذة لتنفيذ الاتفاقية والنتائج المحققة في إعمال المساواة الفعلية للمرأة بالرجل في الحياة ال عملي ة .

39 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

40 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما الجمعيات النسائية، من أجل تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية والاشتراك في مشاورات مع تلك المنظمات عند إعداد تقريرها المقبل.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة التامة ، في تنفيذه ا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

42 - وتشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى أن ظهور واضح ل أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

43 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية التسعة الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع النساء بحقوق الإنسان و ال حريات الأساسية الخاصة بهن في شتى مناحي الحياة. لذا، فإن اللجنة تشجع المملكة العربية السعودية على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

44 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية بغية توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخِذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونياً وفعلياً بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية التي ل ا ي زال يتعين اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر ها ل لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على نطاق واسع، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشري ن “ .

45 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرَب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وتقريرها الدوري الرابع في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وذلك في إطار تقرير موحد يقدم في عام 2013.