الصفحة

مقدمة

4

معلومات عامة

5

(أ) الظروف التي تعالج فيها سلوفينيا مسألة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

5

(ب) التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية وتأثير ال تصديق على الاتفاقية على سلوفينيا بوجه عام وعلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية

10

(ج) الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين

11

(د) الأموال و الأساليب المعتمدة لكفالة وتعجيل التغييرات الإيجابية

12

ت نفيذ أحكام كل من مواد الاتفاقية

14

ا لمادة 1 التمييز ضد المرأة

14

ا لمادتان 2 و 3 التدابير المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل

15

ا لمادة 4 الت شجيع على تحقيق المساو ا ة الفعلية بين الرجل والمرأة بتدابير خاصة مؤقتة

21

ا لمادة 5 القضاء على التحيزات والعادات العرفية

22

ا لمادة 6 الاتجار بالمرأة والبغاء

33

ا لمادة 7 المرأة في الحياة العامة والسياسية

36

ا لمادة 8 المرأة كممثلة لحكومتها في المنظمات الدولية وفي ال دبلوما سية

42

ا لمادة 9 الجنسية

43

ا لمادة 10 التعليم

43

ا لمادة 11 العمالة

47

ا لمادة 12 صحة المرأة

56

ا لمادة 13 المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

66

ا لمادة 1 4 المرأة الريفية

68

ا لمادة 1 5 المساو ا ة أمام القانون

71

ا لمادة 1 6 الزواج والعلاقات الأسرية

71

الت ذييل 1 - المراجع القانونية

74

الت ذييل 2 - جداول (بيانات إحصائية)

78

مقدمة

في الإبلاغ عن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعمل سلوفينيا على احترام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 18 من الاتفاقية، حيث أنها تفهم هذا الإبلاغ إلى هيئة الرصد على أنه فرصة للحصول - من خلال استعراض التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية - على تقييم للتقدم المحرز في تحقيق ما تنطوي عليه الاتفاقية من مثُل ومعايير، فضلا عن أنها فرصة للتعرف على المشاكل والعوائق التي تحول دون تمتع المرأة تمتعا كاملا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولدى إعداد التقرير الرابع، أُخذت الوثائق التالية في الاعتبار:

- المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير ومحتواها التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتنطبق على جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

- التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بكل من أحكام الاتفاقية؛

- مشروع المبادئ التوجيهية المنسق بشأن تقديم التقارير إلى هيئات الرصد المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، الذي أُعد للاجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛

- المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وتقديم تقارير سلوفينيا، امتثالا لعهود واتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، ومن أجل تنفيذ توصيات الهيئات التي ترصد وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الدولية، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها حكومة جمهورية سلوفينيا في 3 آذار/مارس 2005؛

- والتوصيات التي هي جزء من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمي ي ز ضد المرأة التي نظرت في تقريري سلوفينيا المرحليين الثاني والثالث في دورتها التاسعة والعشرين (في 10 تموز/يوليه 2003).

يعرض هذا التقرير بشكل خاص التطورات التي وقعت في مجال تنفيذ أحكام الاتفاقية في الفترة التي تلت تقديم التقرير السابق (كانون الأول/ديسمبر 2002) ويتضمن المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لدي نظرها في تقرير سلوفينيا المر حلي الجامع للتقريرين الثاني والثالث. وقد اشتركت في صياغة هذا التقرير جميع الوزار ا ت والوكالات الحكومية ذات الصلة، وفي المجالات التي تشملها الاتفاقية وتنشط فيها المنظمات غير الحكومية، طُلب من تلك المنظمات بيان رأيها وتقديم أي مقترحات تراها لاستكمال النص وتعديله.

وقد قدم وفد جمهورية سلوفينيا للجمهور العام في مؤتمر صحفي عرضا لرأي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الذي صدر في تقرير مكتوب بعد أن نظرت في تقريري سلوفينيا الثاني والثالث معا عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في د ور تها التاسعة والعشرين المعقودة عام 2003. وقد دعا الوفد ممثلا عن منظمة غير حكومية، كانت قد تابعت نظر اللجنة في تقرير سلوفينيا، للمشاركة في المؤتمر الصحفي. ونظرت حكومة جمهورية سلوفينيا في تقرير الوفد وفي التعليقات الختامية التي انتهت إليها اللجنة في دورتها المعقودة في 9 أيلول/سبتمبر 2003 واتخذت بناء على ذلك قرارا يفرض على الوزارات ذات الصلة والدوائر الحكومية مهمة دراسة التعليقات الختامية للجنة واتخاذ تدابير لتنفيذ التوصيات كي تكفل احتواء التقرير الدوري القادم للجنة على كبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة. ويجري إطلاع الجمهور عموما على التقدم المحرز، وعلى أوجه القصور، في تنفيذ أحكام ال ا تفاقية، وذلك بنشر كل تقرير من تقارير سلوفينيا وترجمة تعليقات اللجنة على صفحة الإنترنت لمكتب تكافؤ الفرص.

معلومات عامة

( أ ) الظروف التي تعالج فيها سلوفينيا مسألة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

السكان

بيانات أساسية

في نهاية عام 2004، بلغ مجموع السكان 590 997 1 نسمة في جمهورية سلوفينيا، منهم 052 977 رجلا و 538 102 ا مرأة، وهكذا كانت المرأة تمثل 51.1 9 في المائة من مجموع السكان. وبالمقارنة بالبيانات الواردة في التقرير الثا لث ازداد عدد السكان بشكل طفيف خلال ال ف ترة حتى عام 200 4 ، ولكن حصة المرأة انخفضت قليلا بمقدار 0.1 نقطة مئوية ( ) .

الخصوبة والإجهاض

البيانات عن الفترة 2000 - 2004، حيث ولد 9 أطفال أحياء لكل 000 1 نسمة عام 2004، تضع سلوفينيا بين البلدان التي ينخفض فيها معدل الخصوبة انخفاضا كبيرا، بيد أن عدد الأطفال المولودين أحياء (477 17 مولودا حيا) في عام 2001، و (961 17 مولودا حيا) في عام 2004 يدل على أن معدل الخصوبة في تزايد، إذ ارتفع متوسط عمر الأم لدى ولادة الطفل الأول، ففي عام 2004 كان 29.2 سنة، بينما كان 28.5 سنة عام 2001 (بيانات عن عمر الأمهات ذوات الأطفال المولودين أحياء) ( ) وكان عدد حالات الإجهاض القانوني في انخفاض مستم ر. ففي عام 2000 حدثت 429 8 حالة ، وكان عددها 799 7 في عام 2001 و 327 7 حالة في عام 2002 ( ) . وبلغ معدل حالات الإجهاض القانوني 13.5 لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب عام 2003؛ وخلال السنوات العشر الماضية هبط معدل حالات الإجهاض انخفاضا كبيرا (في عام 1995 بلغ 20.8 لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب).

الزواج والطلاق

في عام 200 4 ، هبط عدد الزيجات هبوطا شديدا مقارنة بعام 2000 ، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد حالات الطلاق . في عام 2000، كانت هناك 201 7 حا لة زواج و 252 1 حالة طلاق. وفي عام 2004، عقد 558 6 زواجا، أي أقل بمقدا ر 643 حالة ، بينما كان عدد حالات الطلاق في السنة نفسها 286 حالة. وكان متوسط سن الزواج للعرائس والعرسان وقت الزواج يرتفع سنة بعد أخرى، فقد كان متوسط عمر العرسان 32.6 سنوات ومتوسط عمر العرائس 29.9 في عا م 2004 ( ) .

شيخوخة السكان ومعدل الوفيات

تدل البيانات عن التركيب العمري للسكان على استمرار عملية الشيخوخة، وهي خاصية من خصائص المجتمع المتقدم النمو. في الفترة 2003-2004 سنة، كان متوسط ا لعمر المتوقع عند الولادة 77.4 سنة. وبصورة أدق، كان 73.5 سنة للصبيان و 81.1 سنة لل بنات. وبالمقارنة ببيانات الفترة 2000- 2001، (75.9 سنة) يتبين أن العمر المتوقع في الفترة 2003 - 2004 ازداد بمقدار 1.5 سنة ( ) . يظهر من البيانات عن معـدل الوفيات أنه قد تغير كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية (588 18 حالة وفاة عام 2000 و 523 18 حالة عام 2004). ومعدل وفيات الأطفال الرضع منخفض، يبلغ 3.7 حالة وفاة من كل 000 1 مولود حيا ( ) .

التعليم

التعليم الابتدائي والثانوي

التعليم الابتدائي إلزامي في سلوفينيا. في العام الدراسي 2003/2004، التحق 535 177 تلميذا بهذا المستوى من التعليم ، منهم 310 86، أو 48. 6 في المائة ، من البنات . وفي العــام نفسه التحق 132 100 تلميذا بالمدارس الثانوية، من بينه م 238 50 من البنات ، أي 50.2 في المائة. و يتضح من ذلك أن البنات اللاتي يواصلن التعليم في المستوى الثانوي أك ثر إ لى حد ما من الب نين.

التعليم في الكليات والجامعات

كان عدد الطلاب في الكليات والجامعات في تزايد مستمر. فإن ما يقرب من نصف السكان في الفئة العمرية 19 إلى 23 سنة ال ت حقوا بهذا المستوى من التعليم عام 2004. في العام الدراسي 2000/2001 كان عدد الطلاب المسجلين في معاهد التعليم العالي والجامعات 812 82 طالبا، منهم 57.2 في المائة نساء. وفي العام نفسه، كان عدد المتخرجين 232 10، منهم 59.2 في المائة نساء. وفي العام الدراسي 2004/2005 بلغ عدد الملتحقي ن بمعاهد الدراسات العليا والدراسات الجامعية 229 91 طالبا، منهم 163 54، أو 95.4 في المائة، نساء، وأكمل 608 11 طالبا دراساتهم، منهم 334 7، أي 63.2 في المائة، نساء. تقرر النساء غالبا مواصلة الدراسة في الكليات والجامعات، وكذلك نسبة النساء اللاتي يكملن دراستهن أعلى أيضا.

الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الأولى

كان هناك 50.2 في المائة نساء بين حملة الماجستير والأخصائيين الذين أتموا دراساتهم في عام 2001، و 54.4 في المائة نساء في عام 2004. وحصل 298 طالبا على شهادة الدكتوراه في عام 2001، منهم 49.0 في المائة نساء. وفي عام 2003، انخفضت نسبة النساء اللاتي حصلن على شهادة الدكتوراه إلى 41.4 في المائة وإلى 40.6 في المائة عام 2004.

الحالة الاقتصادية

التنمية الاقتصادية

لدى سلوفينيا نمو ثابت للناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2003، بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 70 في المائة من الناتج الإجمالي للفرد في مجموعة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 15دولة. وفي عام 2004 ازداد بنس ب ة 4.6 في المائة بالقيمة الحقيقية، وهو أعلى نمو اقتصادي بعد عام 1999. وفي عام 2000، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 599 9 من دورات الولايات المتحدة، وبعد مرور سنتين بلغ 088 11 من دولارات الولايات المتحدة، بينما تظهر بيانات عام 2004 أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد يبلغ 112 16 دولارا أمريكيا. وكان متوسط التضخم السنوي في سلوفينيا 3.2 في المائة عام 2004.

العمالة والبطالة

في عام 2004، بلغ معدل العاملين 59 في المائة (منهم 52.5 في المائة نساء و 65.9 في المائة رجال) في حين بلغت نسبة العاملين إلى عدد السكان 55.3 في المائة (منهم 48.9 في المائة نساء و62.0 في المائة رجال). وبلغ نصيب المرأة من القوة العاملة في الفترة نفسها 65.0 في المائة (مقابل 74.5 في المائة رجال)، بينما بلغ نصيب المرأة بين الأشخاص العاملين 60.5 في المائة (مقابل 70.0 في المائة للرجال). وخلال ال سن وات الماضية أظهرت دراسة استقصائية للقوة العاملة أن معدل البطالة هبط من 7.7 في المائة عام 2000 إلى 60.5 في المائة عام 2004. وعلى أي حال، فقد ارتفع الفرق بين النساء والرجال في معدل البطالة في الفترة نفسها، إذ كان معدل البطالة بين النساء أعلى بنسبة 0.7 نقطة مئوية عنه بين الرجال ( ) .

تركيب سوق العمل

سوق العمل في سلوفينيا يفصل بقوة أفقيا ورأسيا بين النساء والرجال. فالمرأة ه ي الغالبة بين الأشخاص العاملين في مجال الخدمات، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم والوساطة المالية وفي خدمات المطاعم والسياحة. في الصناعة يبلغ نصيب المرأة ثلث مجموع عدد الأشخاص المستخدمين، وتشكل المرأة أقل نسبة في قطاع التشييد. وفي الوقت نفسه، فإن حصة المرأة في المناصب العليا وفئات المهن ذات الدخل المرتفع (كبار المسؤولين والمديرين والمشرعين) تبلغ الثلث فقط برغم أن المرأة وسطيا تبلغ من مستويات التعليم والمؤهلات أعلى مما يب لغه الرجل.

سياسة الدخل

يرتفع متوسط الأجر الشهري للرجل عن مثيله بالنسبة للمرأة في معظم الأنشطة تقريبا، مع أن قانون علاقات العمل ينص على كفالة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأجور وغيره من الدخل الذي ينشأ من علاقة العمالة. ويتضح من بيانات عام 2002 أن المرأة تكسب وسطيا 10 في المائة أقل مما يكسبه الرجل رغم تساويهما في مستوى المؤهلات المهنية.

الحياة العامة والسياسية

ينص دس ت ور سلوفينيا على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الترشيح لمناصب السلطة على صعيد الدولة وعلى الصعيد المحلي وبناء على ذلك عمدت سلوفينيا إلى إقرار قوانين وتنفيذ أنظمة واتخاذ تدابير خاصة تستهدف كفالة التمثيل المتوازن بين الجنسين، والمساواة بين المرأة والرجل على كافة مستويات صنع القرار. وقد تم حتى تاريخ ه تعديل قانونين ينظمان الانتخابات بتضمينهما أحكاما تتعلق بالحد الأدنى للنساء والرجال في قوائم المرشحين، هما بالتحديد قانون انتخاب الأعضاء السلوفيين للبرلمان الأوروبي و قانون الانتخابات المحلي ة ، ويجري حاليا وضع مشروع قانون يعدل قانون الانتخابات للجمعية الوطنية كي ينص على الحد الأدنى لكل من الجنسين في قوائم المرشحين.

في الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، التي جرت في عام 2004، تم انتخاب 11 امرأة (12.2 في المائة)، وبعد التوزيع النهائي للمقاعد في برلمان يتكون من 90 عضوا كان عدد النساء بين أعضاء البرلمان 12 عضوا، أي 13.3 في المائة. ومقارنة بالفترة السابقة للجمعية الوطنية ظل عدد النساء البرلمانيات كما هو في الهيئة التشريعية العليا.

في حكومة جمهورية سلوفينيا توجد وزيرة واحدة من مجموع 15 منصبا وزاريا، أي 6.7 في المائة؛ هي وزيرة الزراعة والحراجة والأغذية. والوزيران بدون حقيبة هما رجال أيضا. والأمين العام، الذي يرأس الأمانة العامة للحكومة وتوجد بين أمناء الدولة أربع نساء، يشكلن 22.2 في المائة.

وحصة المرأة في صنع القرار السياسي منخفضة جدا على الصعيد المحلي. ففي الانتخابات المحلية التي جرت عام 2002، كانت حصة المرأة في قوائم المرشحين 21 في المائة، وكان هناك 13.1 في المائة نساء انتُخبن أعضاء في المجالس الحضرية والبلدية. انتُخبت 12 ا مرأة (6.2 في المائة) في تلك الانتخابات. وبحصول المرأة على 43 في المائة من بين الأعضاء المنتخبين للبرلمان الأ و روبي، يتجلي الأثر الإيجابي لجعل الحد الأدنى 40 في المائة للرجال والنساء في قوائم المرشحين لانتخاب الأعضاء السلوفينيين للبرلمان الأوروبي.

(ب) التدابير المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية وأثر التصديق على الاتفاقية على سلوفينيا بوجه عام وعلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية

أثر التصديق على الاتفاقية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي تشكل جزءا من الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة بعد النظر في تقرير سلوفينيا في إطار الاتفاقية المذكورة، تمثل نقطة انطلاق لصوغ السياسات والبرامج وغيرها من التدابير الرامية إلى تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة في المجتمع السلوفيني، ويسري مفعولها في الفرعين التشريعي والتنفيذي من السلطة. ف أ حكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة تشكل أساسا هاما لتسويغ التدابير التي يقترحها مكتب تكافؤ الفرص إلى الوزارات المعنية. وبين أمور أخرى، تقوم المنظمات غير الحكومية أيضا بتطبيق أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة بوصفها أساسا لأنشطتها.

وكانت الاتفاقية إحدى الوثائق الأساسية لإعداد وصياغة القرار الذي اتخذته الجمعية الوطنية في تشرين الأول /أكتوبر 2005، بعنوان قرار بشأن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل . وفي عام 2004، صدقت سلوفينيا على البروتوكول الإضافي للاتفاقية، وبهذا اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتلق ي ودراسة أي رسائل مقدمة من، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات من الأفراد، خاضعين لولاية دولة طرف في الاتفاقية، يدعون بها بأنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وسوف يجري التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمرسوم حكومي في عام 2006.

(ج) الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين

لجنة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا للالتماسات وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص

ب عد انتخابات عام 2000 أعيد تنظيم الهيئات البرلمانية العاملة، ونتيجة لذلك تحولت لجنة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا لتكافؤ الفرص إلى لجنة الشؤون الداخلية. وبعد الانتخابات الأخيرة عام 2004، أنشئت لجنة الجمعية الوطنية لجمهو ر ية سلوفينيا للالتماسات وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وشملت صلاحياتها، بين أمور أخرى، المساواة بين الجنسين.

مكتب تكافؤ الفرص

وحتى بعد إعادة تنظيم إدارة الدولية، واصل مكتب تكافؤ الفرص عمله كدائ رة حكومية مستقلة. والمبدأ الرئيسي في عمل المكتب هو تحقيق المساواة قانونيا بين الرجل والمرأة وكفالة المساواة في الواقع بين الجنسين في كافة مجالات الحياة. ويرد تحديد صلاحيات المكتب في القرار الحكومي المتعلق بإنشائه وتشغيله، الوارد في قانون تكافؤ الفرص بين ا لمرأة والرجل وفي قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة . ويضطلع مكتب تكافؤ الفرص بأنشطة لتعزيز تعميم المنظور الجنساني في جميع سياسات الحكومة، وفضلا عن ذلك، يقوم بتصميم ورصد عملية تنفيذ تدابير تستهدف القضاء على التفاوتات القائمة على نوع الجنس في جميع مجالات الحياة. ويؤدي المكتب مهامه بالتعاون مع الوزارات وغيرها من الهيئات العامة، ومع المنظمات الدولية والوطنية والأجنبية الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المؤسسات ومع الخبراء الأجانب والمحليين

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، استُخدم عشرة أشخاص بدوام كامل في المكتب، مما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة عما كان عليه في عام 2000، حينما قدمت سلوفينيا تقريرها الثالث إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

محام ل تكافؤ الفرص بين المرأة والر جل

امتثالا لقانون تكافؤ الفرص بين المرأة الرجل، بدأت محامية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عملها في إطار المكتب عام 2003، لسماع القضايا التي يدعي أصحابها عدم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة.

منسقون لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل داخل الوزارات

أنشأ قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل آلية جديدة لإدماج المنظور الجنساني في سياسات الحكومة وتنفيذها ورصدها. وتقوم كل وزارة بتعيين منسق لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يعمل على نحو وثيق مع مكتب تكافؤ الفرص في أداء مهامه.

منسقون لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المجت معات المحلية ذات الحكم الذاتي

يسمح قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمجتمعات المحلية ذات الحكم الذاتي بتعيين منسق لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يشارك في صيا غة وت نفيذ السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي ويتعاون في ذلك مع مكتب تكافؤ الفرص. وبنهاية عام 2005، كانت 10 بلديات قد عينت منسقيها لتكافؤ الفرص.

لجنة لتشجيع المرأة في ميدان العلوم

أنشئت لجنة تشجيع المرأة في ميدان العلوم كهيئة خبراء تعمل في وزارة التعليم العالي والعلم والتكنولوجيا. وتتكون اللجنة من 15 عضوا، منهم واحد تستخدم ه الوزارة ويقوم بمهام أمين للجنة. وتقوم اللجنة بإعداد برامج عمل سنوية، تتضمن بالدرجة الأولى الدعاية أو التوعية الجماهيرية، وتعميم المنظور الجنساني في وثائق البرامج المتعلقة بالبحث ووضع السياسات وما يتصل بذلك من الوثائق القانونية، وتعزيز الربط الشبكي بين الباحثين المشتغلين بالدراسات الجنسانية في مختلف الميادين. وفي نهاية كل سنة، تقدم اللجنة تقريرا عن عملها إلى وزارة التعليم والعالي والعلم والتكنولوجيا.

(د) الأموال وا لأساليب المعتمدة لكفالة و تعجيل ال تغيرات الإ يجابية في وضع المرأة

أموال ميزانية مكتب تكافؤ الفرص

أموال ميزانية مكتب تكافؤ الفرص في عام 2005 بلغت 000 008 90 تولار سل و فيني (نحو 000 454 دولار أمريكي)، باستثناء مرتبات الموظفين التي تبلغ 000 400 37 تولار سلوفيني (نحو 000 187 دولار أمريكي). ويوفر المكتب موارد إضافية لتنفيذ مشاريع البحث وتوعية الفئات المستهدفة أو الجمهور العام من خلال المشاركة في عطاءات لمشاريع التمويل المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف البرامج الأوروبية.

ومن عام 2003 فصاعدا، يقوم مكتب تكافؤ الفرص بطرح عروض عامة تدعو إلى التمويل المشترك لمشاريع المنظمات غير الحكومية، من موارد مرصودة في الميزانية تحت عنوان منفصل وامتثالا للمرسوم المتعلق بشروط ومعايير مشاريع التمويل المشترك في مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الصادر عن حكومة جمهورية سلوفينيا. وفي عام 2003 كانت نسبة 3.3 في المائة من ميزانية المكتب مخصصة للتمويل المشترك، وفي عام 2004 كانت هذه النسبة 5 في المائة وكانت 4.7 في المائة من ميزانية المكتب عام 2005. وفي عام 2003، اختيرت 10 مشاريع (العنف ضد المرأة، التمييز في العمل، النساء المعوقات، حلقات عمل للشباب تعالج قضايا المساواة بين الجنسين، والمساواة بين المرأة والرجل في المناطق الريفية)، وفي عام 2004 اختير 12 مشروعا (التوفيق بين الحياة العائلية والعمل؛ الاضطرابات في الأكل؛ العنف ضد المرأة؛ صورة المرأة في وسائط الإعلام، التحرش الجنسي في مكان العمل، النساء المعوقات والعنف، المرأة المعوقة والإقصاء الاجتماعي، وتوظيف المرأة المعوقة ). وكذلك شارك المكتب عام 2005 في تمويل 12 مشروعا (المرأة المعوقة والعنف، العمل مع ممارسي العنف، العنف ضد المرأة، حلقات عمل للشباب تعالج قضايا المساواة بين الجنسين، دور المرأة في المناقشات التي تدور في وسائط الإعلام، المرأة في التعليم وفي سوق العمل، المرأة المعوقة وسوق العمل، المرأة والعمل الحر)

يخصص مكتب تكافؤ الفرص أيضا موارده للبحوث ويشارك في تمويل الكتب المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين. ففي عام 2005، خُصص 4.7 في المائة من ميزانية المكتب للدعوة إلى تقديم مقترحات تتعلق بالمشاركة في تمويل البحوث وخُصص 1.7 في المائة من الميزانية للدعوة إلى المشاركة في تمويل الكتب ذات الصلة.

أموال ميزاني ات الوزارات المعنية والمكاتب والهيئات الحكومية الأخرى

ب النظر إلى أن سياسة المساواة بين الجنسين تشمل النهج الذي يشمل تدابير عامة وخاصة ونهج إدماج المنظور الجنساني في البرامج والسياسات التي تنفذ في الميادين التي تقع ضمن اختصاص الوزارات والمكاتب والهيئات الحكومية الأخرى وهيئات المجتمعات المحلية ذات الحكم الذاتي. وتشكل الموارد المالية المخصصة لتعجيل التنمية وتعزيز مكانة المرأة جزءا أساسيا من ميزانياتها. من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين يكون من المهم بشكل خاص، لدى تخطيط وتنفيذ ميزانية الو ز ارات، أن تُخصص أموال لإدماج المساواة بين الجنسين بشكل سريع وأكثر فعالية في العمليات الجارية فعلا. وبناء على ذلك فإن القرار المتعلق ببرنامج تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2005 - 2010 ينص على أن التدابير المصممة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل سيرصد لها 231.3 مليون تولار سلوفيني (نحو 500 156 1 دولار أمريكي) في الميزانية الوطنية. وسيجري تفصل موارد وحدات صرف الميزانية بحسب التدابير والأنشطة في خطط مرحلية لفترة سنتين.

منظمات المجتمع المدني

تمثل منظمات المجتمع المدني شريكا هاما في تنفيذ مختلف المشاريع، وتشارك بنشاط في كفالة المساواة بين الجنسين باتخاذ المبادرات، والاستجابة للمقترحات والتدابير التشريعية، ورصد الحالة وتقديم تقارير عن وضع المرأة والرجل في سلوفينيا، وتسليط الضوء على أي صعوبات تواجهها المرأة في طريق التمتع بحقوقها وما إلى ذلك. وسيرد في الجزء المتعلق بتنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عرض مفصل لتعاون المنظمات غير الحكومية في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وقد شاركت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في كامل عملية إعداد القرار المتعلق بالبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2005 - 2013 وفي وضع هذا التقرير المتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وقد كان لتعاون هذه المنظمات أهمية حيوية، حيث أن عملها هو الذي يجعل من الممكن تحديد ومعالجة مخ تلف المشاكل في الحياة اليومية للمرأة والرجل.

تنفيذ أحكام كل من مواد الاتفاقية

المادة 1

التمييز ضد المرأة

1 - بالإضافة إلى قانون تكافؤ الفرص بين ا لمرأة والرجل المعتمد عام 2002، الذي يحدد ماهية المساواة بين الجنسين، والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، كما سبق ذكر ه في التقرير المرحلي الثالث، ورد حظر التمييز لأي سبب أيضا في قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة ، المعتمد عام 2004، الذي هو قانون أساسي وعام ضد التمييز، ويشمل حظر التمييز على أساس الجنس. يُعرِّف القانون في المادة 4 منه التمييز المباشر وغير المباشر، وفي الماد 5 يعرف المضايقة الجنسية. وينص القانون على أن التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الظروف الشخصية يحدث عندما يكون الشخص المعني قد عومل، أو يمكن أن يُعامل، بصورة أدنى من معاملة شخص آخر في وضع مشاب ه أو مماثل على أساس هذه الظروف الشخصية. ويحدث التمييز غير المباشر حينما تكون هناك أحكام أو معايير أو ممارسات حيادية في ظاهرها وتضع الشخص بسبب ظروفه الشخصية في وضع أدنى من وضع شخص آخر في وضع مماثل أو مشابه ما لم يكن لهذا التمييز مبرر موضوعي مؤيد يهدف مشروع ووسائل تنفيذه مناسبة وضرورية. وأي تعليمات في إطار معنى الحكمين السابقين تعتبر تمييزا مباشرا أو غير مباشر. والقانون يعرف المضايقة بأنها سلوك غير مرغوب فيه، على أساس أي ظروف شخصية، ومن شأنه أن يؤدي إلى خلق بيئة تخويفية أو عدوانية أو مهينة أو مزعجة للشخص أو مهينة لكرامته. فإن مثل هذا التصرف يعتبر تمييزا.

المادتان 2 و 3

التدابير المتخذة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل

2 - امتثالا لتوصيات اللجنة، كثفت الحكومة جهودها لمنع التمييز وكفالة المساواة للمرأة واقعيا. فقد أقرت سلوفينيا، في الفترة التي تلت تقديم التقرير الثالث، قانونا دستوريا وثلاثة قوانين هامة فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، هي: قانون دستوري يعدل المادة 43 من دستور جمهورية سلوفيني ا و قانون الانتخابات المحلية ، و قانون انتخاب الأعضاء السلوفينيين للبرلمان الأوروبي و قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة . وبهدف كفالة التنفيذ الفعال لأحكام قانونية معينة، وضعت الحكومة أنظمة تنفيذية ذات صلة حددت فيها كيفية تنفيذ هذه الأحكام وكيفية رصد فعالية تحقيق الأهداف التي اعتمدت بشأنها تلك الأحكام.

3 - وكما ذكرنا في الفصل المعنون ” معلومات عامة “ ، من هذا التقرير الذي ورد في إطاره عرض للآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين، فقد حافظ مكتب تكافؤ الفرص، حتى بعد إصلاح الإدارة الحكومية عام 2003، على استقلاليته وظل هو الهيئة الحكومية المركزية لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، حسب توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الواردة في تعليقاتها الختامية.

4 - لجنة تعزيز وضع المرأة في العلوم، المذكورة في الفصل المعنون ” معلومات عامة “ (ج) الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين، كُلفت منذ عام 2003 باستعراض المراسيم القانونية الناظمة لأنشطة البحث في سلوفينيا وإعداد مقترحات لإزالة أي أحكام تتأكد من إمكانية كونها تمييزية وتستعملها الهيئة ذات الصلة حتى ذلك التاريخ.

5 - ومن الأدوار الهامة في التقدم المحرز نحو اعتماد وتنفيذ تدابير قانونية وبرنامجية تلك التي قامت بها، كما بينا في الفصل المعنون ” معلومات عامة “ ، المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. في الفترة التي يغطيها هذا التقرير، جرى حوار عالي النوعية أسفر عن نشوء مشاركة ذات معنى لمنظمات المجتمع المدني، وكان مكتب تكافؤ الفرص ونواب الجمعية الوطنية فعالين بشكل خاص في صياغة المقترح الخاص بتعديل دستور جمهورية سلوفينيا بإدراج حكم يفرض التزاما قاطعا باعتماد تدابير خاصة لتحسين مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. فقد تجسدت هذه الجهود في حركة للمجتمع المدني أطلق عليها اسم ” التحالف لتنفيذ التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في صنع القرارات العامة والسياسية “ . وكان هذا التحالف، الذي ضم أفرادا من مختلف الأماكن في سلوفينيا ومن المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية ونقابات العمال والأحزاب السياسية ومن المؤسسات العامة والخاصة، قد أنشئ رسميا في شباط/ فبراير 2001. وقد وضع التحالف لنفسه هدفا واحدا لا ثاني له، هو: التغلب على النقص الكبير في تمثيل المرأة في هيئات السلطة السياسية بإدراج مبدأ التمثيل المتوازن في التشريع الناظم للانتخابات. فأولا، صاغ التحالف مقترحا لتعديل الدستور كما سبق ذكره، وفي مرحلة لاحقة، وضع مقترحات لإدخال تغييرات على قانون الانتخاب. وكان من نتائج الثقة التي بنتها وعززتها هذه المبادرة لدى المجتمع المدني والبرلمان والحكومة والخبراء في القانون الدستوري ونظام الانتخابات، فضلا عن الدعم الذي تلقت ه من وسائط الإعلام أنها جعلت من الممكن الاعتراف بأن انخفاض مستوى تمثيل المرأة في صنع القرار قضية سياسية خطيرة حتى أن النواب في الجمعية الوطنية نجحوا، بتقديم مقترح بقانون دستوري، في إثارة مناقشات ومداولات تشريعية حول إدخال تعديلات على الدستور.

6 - وفي حزيران/يونيه 2004، أقرت الجمعية الوطنية القانون الدستور بإ د خال تعديل على المادة 45 من دستور جمهورية سلوفينيا أضاف به إلى النص المتعلق بالحق العام والمتساو ي في التصويت فقرة جديدة تخول المجلس التشريعي سلطة اتخاذ تدابير قانونية لتشجيع تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالترشيح للانتخابات إلى مناصب سلطات الدولة وسلطات المجتمع المحلي.

7 - وقد بدأ المجلس التشريعي فعلا بممارسة هذه السلطة - ففي تموز/يوليه أُقر قانون تعديل الانتخابات المحلية، الذي ينص في المادة 70أ على أن الأحزاب السياسية أو مجموعات الناخبين الذين يقدمون مرشحين لانتخابات المجلس البلدي يجب أن تنظم قوائم مرش حي ها بحيث تضمن أن يمثل كل من الجنسين 40 في المائة على الأقل من مجموع المرشحين المدرجين في قوائمها وأن تدرج في النصف الأول من القائمة كلا من الجنسين على التناوب. وعلى لجان الانتخابات البلدية أن ترفض أي قائمة لا تلتزم بالأحكام الأنفة الذكر. وينص القانون على أنه في الفترة الانتقالية حتى عام 2014، حيث يصبح التمثيل بنسبة 40 في المائة للرجل والمرأة إلزاميا، يُطلب أن تكون حصة المرأة والرجل على التوالي 20 في المائة في قوائم المرشحين للانت خ ابات المحلية الأولى التي ستجري في عام 2006، أما في انتخابات عام 2010 فستكون حصة المرأة والرجل على التوالي 30 في المائة. على أنه خلال هذه الفترة الانتقالية يُسمح بش يء من المخالفة الجزئية فيما يتعلق بمبدأ إدراج كل من الجنسين على التوالي في النصف الأول من قائمة المرشحين، وسيكون كافيا ترتيبهم بحيث يكون كل ا سم ثال ث من الجنس الآخر. ولن يكون من الممكن تقييم مدى فاعلية القانون بالنسبة إلى تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلا بعد الانتخابات المحلية في عام 2006.

8 - ويجري حاليا وضع قانون لتعديل قانون الانتخابات للجمعية الوطنية، وسينص هذا القانون ع لى تدابير لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الترشيح للانتخابات ويُعتزم إقرار هذا القانون عام 2006.

9 - حتى قبل التعديل الآنف الذكر للدستور، كان قد أدخل تعديل على قانون انتخاب الأعضاء السلوفينين في ا لبرلمان الأوربي ، نص على شرط التمثيل المتوازن للجنسين في قوائم المرشحين. وتشترط المادة 15 من القانون أن لا تقل نسبة التمثيل لكل من الجنسين عن 40 في المائة في أي قائمة للمرشحين. ويجب أن تنظم قوائم المرشحين بحيث أن يظهر مرشحو كل من الجنسين على التناوب في النصف الأول من أي قائمة للمرشحين. والقوائم التي لا تمتثل لهذا الحكم تعتبر باطلة. وكان شرط التمثيل بنسبة 40 في المائة للمرأة والرجل على التوالي في قوائم المرشحين ناجعا بحيث جعل من الممكن انتخاب ثلاث نساء بين الأعضاء السلوفينيين السبعة الم نت خبين للبرلمان الأوروبي.

10- وفي أيار/مايو 2004، صدر قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة ، وهو قانون أساسي وعام ( lex generalis ) فيما يتعلق بحظر التمييز على أساس أي ظروف شخصية، من بينها التمييز على أساس نوع الجنس. فهو يحدد في المادة 1 منه الأساس المشترك ونقاط الانطلاق لضمان المساو ا ة في المعاملة للجميع في ممارستهم لحقوقهم، وواجباتهم وحرياتهم الأساسية في أي مجال من مجالات الحياة الاجتماعية، لاسيما مجالات العمالة وعلاقات العمل والعضوية في نقابات العمال والمجموعات ذات المصالح والتعليم والضمان الاجتماعي والوصول إلى السلع والخدمات وتوفيرها بصرف النظر عن الظروف الشخصية، كالجنسية والأصل العرقي أو الإثني، أو نوع الجنس أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو اللغة أو العقائد الدينية وغير الدينية، أو العمر أو التوجه الجنسي أو التعليم أو الحالة المالية أو الوضع الاجتماعي أو أي حالة شخصية أخرى. وفي المادتين 4 و 5 ينص القانون على أن الجمعية الوطنية والحكومة والوزارات وغيرها من هيئات الدولة وهيئات المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي مسؤولة عن توفير الشروط المؤاتية لضمان المساواة في المعاملة.

11 - ومن المتوقع، لدى تصميم الحلول والمقترحات من أجل تحقيق مقصد قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة ، أن تتعاون الحكومة والوزار ا ت المعنية تعاونا وثيقا مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية (وهو تعاون مقرر في القانون المذكور). وعملا بقانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة، أنشئ في آب/أغسطس 2004 مجلس الحكومة لتنفيذ هذا القانون ( ” المجلس “ من هنا فصاعدا). والمهام الأساسية لهذا المجلس هي توفير الظروف الملا ئم ة لتنفيذ أحكام القانون ورصد ومعرفة وتقييم مواقف كل من الفئات في المجتمع فيما ي ت علق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة وصيا غ ة المقترحات والمبادرات والتوصيات وتقديمها إلى الحكومة من أجل اتخاذ القرار ا ت والتدابير القانونية اللازمة لتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة، ووضع مقترحات لتعزيز التعليم والتوعية والبحث في ميدان المساواة في المعاملة وتقديمها إلى الحكومة، والإعلام عن أعمال محامي مبدأ المساو ا ة. وبتكون المجلس من 24 عضوا، منهم 9 أعضاء يمثلون الوزارات والوكالات الحكومية، و 4 أعضاء يمثلون مؤسسات الخبراء، وعضوان يمثلان الأقليات الوطنية الإيطالية والهنغارية، وعضو واحد ممثل لرابطة طائفة الروما في سلوفينيا، و 8 أعضاء يمثلون نشاط المنظمات غير الحكومية في مجال المساواة في المعاملة.

12 - وفي الفصل الرابع من قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة، يحدد عمل محامي مبدأ المساواة، الذي يستمع، في إجراء غير رسمي، لقضايا تمييز مزعوم. وامتثالا للقانون، بدأت المحامية عملها في 1 كانون الثاني/ يناير 2005. وتنص المادة 22 من القانون على إلقاء عبء الإثبات على المدعى عليه. فإذا قدم الشخص الذي يدعى وقوع التمييز ضده وقائع تبرر الافتراض بأن انتهاكا للحظر على التمييز قد وقع وجب على المدعى عليه أن يثبت أنه لم يخالف مبدأ المساواة في المعاملة أو الحظر على التمييز. وتحدد المادة 23 حق المنظمات غير الحكومية في المشاركة في إجراءات المحاكم أو الإجراءات الإدارية لصالح الشخص الذي تعرٍّض للتمييز.

13 - وكذلك فإن محامي تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الذي ينظر في قضايا يدعي أصحابها وقوع تمييز على أساس الجنس، يمارس الصلاحيات نفسها التي يمارسها محامي مبدأ المساواة. ويرد في التقرير الثالث عرض أكثر تفصيلا لإنشاء منصب محامي تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الذي بدأ عمله إثر إقرار قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. فمنذ أن بدأ محامي تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عمله في عام 2003 حتى 30 حزيران/يونيه 2005 تلقى 28 مبادرة لسماع قضايا تدعى حدوث تمييز على أساس الجنس.

14 - وكانت 17 من هذه المبادرات مقدمة من نساء، و 7 من رجال و 2 من منظمة غير حكومية نيابة عن رجل، و 2 من إحدى نقابات العمال.

15 - وفي الفترة المعنية أصدر المحامي 13 رأيا بشأن المبادرات المقدمة، وثبت وقوع تمييز على أساس الجنس في 18 قضية، وفي 5 قضايا لم يثبت وقوع تمييز على أساس الجنس. وفي 3 قضايا أوقفت المحامية الإجراءات إما لأن المهلة الزمنية المقرر قد انقضت وإما لأن المعاملة كما ورد وصفها في الدعوى لا تنطوي على تمييز. والقضايا التي نُظر فيها حدثت في مجالات مختلفة، بدءا بعلاقات العمل والاستخدام ومرورا بإجراءات المحاكم والإجراءات الإدارية وانتهاء بالجوائز الممنوحة في الألعاب الرياضية. وفي الحالات التي ثبت قيها للمحامية أن التمييز على أساس الجنس قد وقع فعلا، وجهت، برأي صادر عنها، إخطارا إلى منتهك حظر التمييز في المعاملة منبهة إياه إلى المخالفات الموجودة و أ وصت بالطريقة التي ينبغي بها إزالة هذه المخالفات. ومن ذلك، عل ى سبيل المثال، أن المحامية أوصت منظمي أحداث السباق الطويل المسافة بأن يغيروا سياستهم فيما يتعلق بالجوائز فيجعلوا جوائز النساء والرجال متساوية. وأوصت أحد أرباب الأعمال بأن يعتمد بيانا بسياسته بشأن المضايقة الجنسية؛ وأوصت وكالات استخدام الطلاب بأن تعلن عن الشوا غ ر بدون أن تحدد الجنس؛ وأوصت إحدى شركات التأمين الصحي بأن تغير الشروط العامة الواردة في سياستها المتعلقة بالتأمين الصحي الذي يغطي المساعدة الطبية في الخارج لأن تلك الشروط لا تشمل التكاليف المتكبدة بسبب الحمل والمضاعفات المتعلقة بالحمل، أو الإجهاض أو الولادة. وعلى الرغم من أن آراء المحامية غير ملزمة، أثبتت الممارسة أن مرتكبي التمييز يحترمون توصياتها إلى حد ما ولا يبدون عدم المبالاة حين ينكشف أن تصرفاتهم تمييزية. ومع بدء العمل بتنفيذ قانون مبدأ المساواة في المعاملة ، ازداد تأثير آراء المحامية لأنها في الحالات التي لا يقوم مرتكبو التمييز بإصلاح المخالفات امتثالا لتوصياتها وإبلاغها، في غضون المدة المقررة، بالتدابير المتخذة، تحيل رأيها إلى هيئة تفتيش مختصة.

16 - وامتثالا للمادة 14 من قانون مبدأ المساواة في المعاملة، أصدرت الحكومة في أيلول/ سبتمبر 2004، مرسوما ينظم المعايير لتنفيذ مبدأ التمثيل المتوازن للمرأة والرجل. ويحدد المرسوم الإجراء لكفالة التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في تكوين الهيئات العاملة وفي تعيين الممثلين الحكوميين. وينص المرسوم والقانون كلاهما على أن التمثيل المتوازن يتحقق حينما يُكفل التمثيل بنسبة 40 في المائة لكل من الجنسين على التوالي. ويسمح المرسوم في ظروف محددة باستثناءات لهذا المبدأ إذا كانت ثمة أسباب موضوعية تبررها. فيُسمح بمثل هذه الاستثناءات حين تكون العضوية في هيئة حكومية معينة تنشأ من وظيفة معينة.

17 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، اتخذت الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا قرارا بشأن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2005 - 2013). وكان مكتب تكافؤ الفرص هو الذي أعد القرار المقترح بالتعاون مع الوز ا رات المعنية وغيرها من الهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية ذات الحكم الذاتي والشركاء الاجتماعيين ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ومع أفراد خبراء، وقبل تقديم القرار المقترح إلى الجمعية الوطنية درسته الحكومة وأقرته. ويتضمن القرار لالتزامات الناشئة عن إعلان ومنهاج عمل بيجين ( ) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ( ) وهذا القرار هو وثيقة استراتيجية، تحدد الأهداف والتدابير فضلا عن صانعي السياسات الرئيسيين لتحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف ميدان الحياة للمرأة والرجل في الفترة 2005 - 2013. والهدف الرئيسي هو تحسين حالة المرأة وكفالة التقدم السريع نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الواقع. و قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ينص على الرصد المنتظم لتنفيذ البرنامج الوطني. تنص المادة 17 منه على أن ا لح كومة ستقوم بشكل منتظم كل سنتين بتقديم تقرير إلى الجمعية الوطنية عن التدابير المتخذة والأنشطة المضطلع بها في إطار البرنامج الوطني خلال السنتين الماضيتين. ويجري وضع التقرير بالتنسيق مع مكتب تكافؤ الفرص.

18 - تحدد المهام والأنشطة الفعلية لتحقيق الأهداف وتنفيذ التدابير في خطط مرحلية، تُرسم كل سنتين وتبين بمزيد من التفصيل الجدول الزمني وطريقة التنفيذ لكل من المهام والأنشطة. ومكتب تكافؤ الفرص هو المسؤول عن إعداد المقترحات للخطط المرحلية وتقديمها إلى الحكومة للنظر فيها وإقرارها. ويجري حاليا إعداد خطة التنفيذ المرحلية الأولى.

19 - وامتثالا للوثيقة المعنونة ” عالم صالح للطفل “ ، التي اعتُمدت في الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002، تقوم الحكومة حاليا بإعداد برنامج وطني متوسط الأجل لتحسين حالة الأطفال والشباب.

20 - وامتثالا للاستنتاجات النهائية لمؤتمر القمة العالمي الثاني للشيخوخة و خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة ، التي اعتُمدت في نيسان/أبريل 2002، قامت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية في أوائل عام 2003 بإعداد تقرير بعنوان ” تقرير عن تنفيذ برنامج حماية المسنين في ميدان الضمان الاجتماعي بحلول عام 2005 “ . ومن محاور التركيز الرئيسية هو أن السياسات ذات الصلة بشيخوخة السكان يجب أن تدرس من حيث طول أجلها والتنمية الاجتماعية المستدامة، على أن تؤخذ في الاعتبار في الوقت نفسه المبادرات والمبادئ العالمية المعتمدة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية وفي مؤتمرات القمة للأمم المتحدة. وفي عام 2005، أعدت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية مشروع استراتيجية لحماية المسنين بحلول عام 2010 ، هدفها الاستعداد، من خلال سياسة شاملة وطويلة الأجل، للتغيرات الديمغرافية وتوفير الشروط التي تكفل لكل سكان سلوفينيا المسنين حياة جيدة النوعية واندماجا اجتماعيا كاملا. وتوجه الاستراتيجية اهتماما خاصا لقضايا المساواة بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة المسنة في صنع القرار ا ت المتعلقة بقضايا هامة كالرعاية الصحية والفرص التعليمية ومنع العنف.

21 - وسيرد لاحقا في نص التقرير المتعلق بتنفيذ أحكام فرادى مواد الاتفاقية عرض لقضية إدماج منظور المساواة بين الجنسين في التدابير التشريع ي ة والبرنامجية.

المادة 4

ال تشجيع على تحقيق مساواة فعلية بين الجنسين بتدابير خاصة مؤقتة

22 - سبق أن بينا في التقرير الثالث، أن المادتين 7 و 8 من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تشكلان الأساس لاعتماد تدابير خاصة. ويحدد القانون ثلاث فئات من التدابير الخاصة:

- تدابير إيجابية وهي تدابير تمنح الأولوية، في إطار الوفاء بالمعايير المقررة نفسها، لأشخاص من الجنس الناقص التمثيل أو يعاني من وضع اللامساواة ع لى أ ساس الجنس في مجالات معينة من الحياة الاجتماعية، وبخاصة في التعليم والعمالة والحياة المهنية والنشاط العام أو السياسي، ويتوقف العمل بهذه التدابير متى تحقق الهدف التي أريد بها تحقيقه؛ وقد بدأ العمل بهذه التدابير في أعقاب خطط العمل القائمة على أساس تحليل وتحديد الأسباب الداعية إلى اتخاذ تدابير إيجابية، والأهداف التي يراد بها تحقيقها ومتى بجب البدء بتطبيقها وطريقة رصد تحقيق الأهداف ومراقبة تنفيذها؛

- تدابير تشجيعية وهي تدابير تمنح ميزات خاصة أو توفر حوافز خاصة بغرض إزالة التمثيل غير المتوازن بين الجنسين أو الوضع غير المتساوي القائم على أساس الجنس ، ويمكن إدراج هذه التدابير في الخطط الرامية إلى تنفيذ البرامج الوطنية في ميادين معينة وفي التصرفات الداخلية لسلطات الدولة أو الهيئات الأخرى في القطاع العام والفعاليات الاقتصادية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات بتحديدها في سياق طبيعة ومحتويات ميدان تطبيقها.

- تدابير برنامجية في شكل أنشطة لزيادة الوعي وخطط عمل في ميادين معينة تعزز وتحقق المساواة بين الجنسين، ويمكن العمل بها بنفس الأسلوب المتبع في التدابير الشجيعية.

23 - ويحدد قانون تنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة أيضا الأساس القانوني لاتخاذ تدابير إيجابية للتفريق في المعاملة، بما في ذلك التفريق على أساس ظروف شخصية أخرى وليس فقط على أساس الجنس. وامتثالا للمادة 6 من هذا القانون، تكون التدابير الإيجابية مؤقتة ويحددها القانون، ويُقصد بها منع وقوع الأشخاص في وضع أقل ملائمة بسبب ظروف شخصية معينة، أو أنها تمثل تعويضا عن وضع أقل ملاءمة.

24 - وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 15 من قانون انتخاب الأعضاء السلوفينيين للبرلمان الأوربي على أنه لا يجوز تمثيل أي من الجنسين في قائمة المرشحين بأقل من 40 في المائة. وترد في الفقرة 9 من هذا التقرير أحكام القانون التي تحدد بالتفصيل طريقة تنفيذ هذا التدبير الخاص.

25 - وأدرجت تدابير خاصة مماثلة أيضا في قانون الانتخابات المحلية ( انظر الفقر 7).

26 - وينظًم بتدبير خاص أيضا ضمان التمثيل المتوازن في التعيينات وذلك في المرسوم الذي ينظم المعايير لتنفيذ مبدأ التمثيل المتوازن للمرأة والرجل ( انظر الفقرة 16).

27 - وهناك أيضا عدة تدابير تدخل في عداد التدابير ا لخ اصة من حيث طبيعتها والغرض الذي صممت من أجله أصلا، وهي مدرجة في وثائق برنامجية تستهدف تعزيز العمالة والقضاء على البطالة وزيادة الدمج الاجتماعي.

المادة 5

القضاء على التحيزات وا لعادات العرفية

التعليم من أجل المساواة بين الجنسين

28 - التعليم من أجل المساواة بين الجنسين هو هدف خاص في ميدان التعليم، محدد في القرار المتعلق بالبرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 2005-2013 . والتعليم من أجل المساواة بين الجنسين مدرج في إطار الموضوع ال ا نتقائي في المدرسة ال ا بتدائية المسمى الثقافة المدنية، ويُدرج في المد ا رس الثانوية التعليم من أجل المساواة بين الجنسين في إطار مواضيع انتقائية إلزامية مثل الثقافة المدنية والتعليم من أجل الأسرة والسلام وعدم العنف والاتجار بالبشر، وما إلى ذلك.

29 - يجري تثقيف الفئات المختلفة من موظفي القطاع الحكومي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، يجري تثقيف الموظفين القضائيين في إطار برنامج للتدريب في مجال حقوق ال إ نسان. ويقوم مركز تدريب الموظفين القضائيين، الذي هو الجها ز الرئيسي لتدريب القضاة والمدعين العامين ومحامي الدولة، بت ن ظيم حلقات تدريبية وحلقات دراسية تشمل أيضا حقوق الإنسان للمرأة. وتشارك الهيئات القضائية في زيارات دراسية للخارج تنظمها مؤسسات التدريب والتثقيف الأجنبية، تعالج، في جملة أمور، حقوق الإنسان المكفولة بالصكوك القانونية الدولية. وهناك أيضا برامج تدريبية وتثقيفية في مجال الشرطة والقطاع الصحي ومراكز العمل الاجتماعي.

30 - وهناك منظمات حكومية دولية في سلوفينيا ناشطة أيضا في ميدان التعليم من أجل المساواة بين الجنسين. ويقوم مجلس مركز المعلومات والتوثيق في جمهورية سلوفينيا كل سنة بتنظيم مسابقة للأطفال والشباب هدفها التعلم عن حقوق الإنسان. وفي السنة الدراسية 2004/2005 نُظمت مسابقة موضوعها ” أنا مواطن في عالم متغير “ ، شملت أيضا عنصر المساواة بين الجنسين.

31 - ويسهم مكتب تكافؤ الفرص في التعليم من أجل المساواة بين الجنسين بطرق متعددة. فهو يحيل وثائق مخ تلفة صادرة عن المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية إلى الجماعات المستهدفة والأفراد المهتمين بالأمر، ويصدر ويرسل ترجمات لبعض الوثائق الدولية، ويدعم عمل الطلاب الذين يتزايد ميلهم إلى اختيار المواضيع ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وجعلها مواضيع لحلقاتهم الدراسية، وأطروحات لتخرجهم ودراساتهم العليا، بكل ما لديه من وثائق وما لدى موظفيه من معرفة وخبرة. وإضافة إلى ذلك، يقوم المكتب بإعداد ونشر مطبوعات بنفسه. وقد أصدر المكتب الكتيب الإرشادي المعنون محام من أجل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، والكتيب المعنون تدابير لتوفير تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، والمنشور المعنون حقوقي وعدم التمييز والمنشور المعنون المضايقة الجنسية في مكان العمل . وحاليا يستكمل المكتب أعماله التحضيرية لنشر الكتيب المتعلق بتعميم المنظور الجنساني. وفي إطار المشاركة في تمويل الكتب ذات الصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، يقوم المكتب بتسهيل نشر كتاب عن التفريق الإيجابي، ودليل لوسائط الإعلام عن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، وكتيب عن المساعدة السيكولوجية والاجتماعية للنساء والأطفال المعرضين للعنف.

32 - وفي عام 2004، قامت لجنة تعزيز المرأة في مجال العلوم ( انظر الفصل ” معلومات عامة “ (ج) الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين) بتنفيذ حلقتي عمل للمعلومات بعنوان ” تكافؤ الفرص بين المرأة الرجل في الجامعة “ في جامعات سلوفينيا الثلاث. وكانت حلقتا العمل مخصصتين لتعريف الجمهور الجامعي ككل بالمشاكل الفعلية المتصلة بالتمييز على أساس الجنس في مجال العلوم والبحث في سلوفينيا وفي أوروبا ومن أجل تقديم عرض لأنشطة اللجنة.

33 - وعلى الغرار نفسه، تقوم المنظمات غير الحكومية بدور هام في التثقيف من أجل المساواة بين الجنسين. فإلى جانب المشاركة في تنفيذ برامج تثقيف وتدريب لفئات مختلفة من المستخدمين في القطاع العام، تقوم هذه المنظمات بإصد ا ر منشورات منها، على سبيل المثال، COMPAS: دليل الشباب ل لتعلم في مجال حقوق الإنسان، وكتيب بعنوان حقوق الإنسان للمرأة: إيضاحات ووثائق استهلالية، ومنشور بعنوان ”المرأة في الاتجار (بالإنكليزية) أين يقع في الأحجية: الاتجار بالبشر في سلوفينيا، من سلوفينيا وعن طريق سلوفينيا، الخ.

34 - وفي إطار السنة الأوربية للمعوقين (2003)، نظمت كلية العمل الاجتماعي في ليوبليانا مؤتمرا بعنوان ” فائقة الجمال ومعوقة “ - ” العمل الاجتماعي ضد التمييز ضد المرأة المعوقة “ ، مقصده توجيه الانتباه إلى العوائق والتحيزات وأنواع التمييز التي تواجهها المرأة في حياتها اليومية.

الحياة العائلية

35 - تبيٍّن من البحث الذي أجرته يوروستات عام 2004 ( ) أن التقسيم التقليدي للأدوار بين الجنسين مازال قائما في سلوفينيا. والبيانات عن الوقت الذي التي يستخدمه العاملون من النساء والرجال في أنشطة مدرة للدخل وفي الدراسة ( ) (النساء 4: 23، الرجال 5: 25) والعمل المنزلي ( ) (المرأة 4: 24، الرجل 2: 9) تبين أن تقسيم العمل في الأسرة بين الشركاء أو الأبوين مازال غير متساو ويقع عبء العمل على المرأة عموما. وتظهر نتائج البحث أن المرأة عموما هي التي تقوم بأعمال الطبخ والتنظيف وغسل الملابس والتبضع والعناية بالأطفال والمسنين والمرضى من أفراد الأسرة. وعلى أي حال، يقوم الرجل بالقسط الأكبر من أعمال التصليح في البيت بينما ينقسم العمل في الحديقة بالتساوي بين المرأة والرجل. وبالمقارنة مع الآباء، تكرس الأمهات من الوقت في رعاية الأطفال أكثر مما يكرسه الرجل (في رعاية الأطفال دون 6 سنوات من العمر: المرأة 2: 23، الرجل 0 : 56) وبالنسبة إلى الوقت المقضي مع الأطفال (الأطفال حتى 9 سنوات من العمر: المرأة 6: 9 ، الرجل 4: 7). بيد أن الرجل يكرس من الوقت لأنشطة وقت الفراغ أكثر مما تكرسه المرأة (المرأة 3: 51، الرجل 4: 37).

الإعلان عن وظائف

36 - تنص أحكام المادة 25 من قانون علاقات العمل، على أنه لا يجوز الإعلان عن عمل للنساء فقط أو للرجال فقط، ما لم يكن الجنس شرطا أساسيا لأداء العمل. وقد سبق بيان ذلك في التقرير الثالث. والإعلان عن وظيفة شاغرة لا يجوز أيضا أن يدل على أن صاحب العمل يعطي الأولوية في التوظيف إلى جنس معين. وفيما يتعلق بالإعلان عن أعمال أثبت مفتشو العمل ما مجموعه 38 محالفة في عام 2004؛ في 6 حالات خالف صاحب العمل مبدأ المساواة في المعاملة بين الجنسين في الإعلان عن وظيفة شاغرة. فقد أعلنوا عن وجود شاغر للمرأة فقط أو للرجل فقط ( ) .

37 - بالإ شارة إلى هذا الحكم من القانون، قام مكتب تكافؤ الفرص عام 2004 بحملة توعية واسعة النطاق استهدفت مكتب الاستخدام وأصحاب الأعمال والطلاب وخدمات الوساطة ووسائط الإعلام المطبوعة. ووضع المكتب مشاريع مقترحات بشأن الإعلان عن وظائف ووزعها على ألف شركة كبيرة ومتوسطة ا لحجم وعلى المؤسسات العامة ونقابات العمال وخدمات الوساطة ل تشغيل الطلاب ورابطات أرباب العمل ونقابات العمال ورابطة موظفي إدارة الموارد البشرية. ووجه المكتب، برسالة خاصة، دعوة إلى دوائر الإعلان في الصحف اليومية يحثهم فيها على التصرف بروح المسؤولية. وبالإضافة إلى حملات التوعية، قام المكتب أيضا بتحليل للإعلانات عن وظائف، المنشورة في ثلاث من الصحف اليومية الرئيسية قبل الحملة وبعد الحملة. فقبل حملة التوعية كان هناك 47 في المائة من الإعلانات عن وظائف مخالفة للحكم التنظيمي المتعلق بال إ علان عن وظائف وبعد الحملة هبطت النسبة إلى 27 في المائة.

العنف ضد المرأة والعنف في الأسرة

38 - أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها أثناء النظر في التقريرين الثاني والثالث لجمهورية سلوفينيا بسب حوادث العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف في الأسرة، وبسب العقوبات الخفيفة على جرائم العنف ضد المرأة. فقانون العقوبات لا يحدد جريمة عنف معينة ضد المرأة. ولكنه يعتبر هذه الجريمة بأنها واحدة من جرائم الفصل الخامس عشر منه ( ضد الحياة والجسد)، أو جرائم الفصل السادس عشر ( ضد حقوق الإنسان والحريات)، أو جرائم الفصل التاسع عشر ( ضد السلامة الجنسية)، أو جرائم الفصل التاسع والعشرين (ضد النظام العام والسلام).

39 - ويحدد مقدار العقوبة حسب خطورة كل من الأفعال الجنائية. فعلى سبيل المثال، يعاقب على الأذى الجسدي الطفيف، وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات، بدفع غرامة أو حكم بالسحن لمدة لا تزيد عن سنة، ولكن الفعل الإجرامي المحدد يتضمن أيضا ظروفا مشددة أيضا تؤدي إلى حكم بالسجن لا يزيد عن ثلاث سنوات. وينص قانون العقوبات في المادتين 134 و 135 على الجريمة التي تسبب ضررا جسديا شديدا أو خطيرا تحمل حكما بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو عشر سنوات أو من سنة إلى عشر سنوات أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات (مما يعني أن العقوبة لا تزيد عن خمس عشرة سنة وفقا لأحكام الجزء العام من قانون العقوبات). والعقوبة على جريمة سوء المعاملة كما هي محددة في المادة 146 من قانون العقوبات هي الغرامة أو حكم بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما الجرائم المذكورة فتشمل جميع الأضرار التي هي أقل من ضرر جسدي خفيف ( مثل الخدوش أو السحوج، وفي حالة الخوف من الأذى النفسي والاضطراب).

40 - وبتعديل قانون العقوبات عام 2004 شُددت العقوبة على الجرائم ضد السلامة الجنسية، خاصة في حالات التعسف في استغلال الوضع عند ارتكاب جريمة من هذا القبيل (المادة 184)، واستغلال ضعف الشخص الضعيف (المادة 182) أو الشخص دون الخامسة عشرة من العمر (المادة 183).

41 - وفي معاملة العنف ضد المرأة تدخل في الموضوع أيضا جريمة السلوك العنيف كما هي محددة في المادة 299 من قانون العقوبات. وقد تنشأ هذه الجريمة عن إيذاء خطير أو معاملة سيئة أو تعريض الأمن للخطر، أو السخط أو الخوف داخل الأسرة. وتعاقب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، على أنه إذا نتج عنها أذى جسدي خفبف تُفرض عقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وهكذا فهذه الجريمة مزيج من جرائم الضرر الجسدي الخفيف الآنفة الذكر والمعاملة السيئة. على أنه إذا نتج عن جريمة العنف ضرر جسدي كبير للشخص أو أدت إلى وفاته تصبح جريمة مزيجا من جريمة الضرر الجسدي الكبير أو جريمة القتل العمد بموجب المادة 127 من قانون العقوبات.

42 - ومن التدابير المهمة أيضا التدبير المتعلق بحظر الاقتراب من مكان أو شخص معين، والمحدد في المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق إدراجه في تقرير جمهو ر ية سلوفينيا الثالث المتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية.

43 - وفي نهاية آب/أ غ سطس 2003 بدأ تطبيق تعديلات على قانون العقوبات، تعطي الشرطي والشرطية مزيدا من سلطة التدخل في حالات العنف العائلي. يجوز للشرطي أن يُصدر أمرا زجريا يمنع به شخصا ما من الاقتراب من مكان معين أو من منطقة معينة أو شخص معين، يشمل أيضا حظرا على التحرش عن طريق الاتصالات. وبدأت الشرطة بتنفيذ التدابير التي تحظر الاقتراب في أيلول/ سبتمبر 2004، حين صدرت تعليمات مفصلة للشرطة بشأن كيفية التعامل مع هذه الحالات، كما هو محدد في القواعد المتعلقة بالأوامر الزجرية لمنع الاقتراب من مكان معين أو شخص معين . يفرض الشرطي هذه التدابير في الحالات التي يوجد فيها اشتباه مسوغ بأن الشخص المعني ارتكب فعلا جنائيا تدخل فيه عناصر العنف أو أنه ضُبط وهو يرتكب تلك الجريمة. ومن أجل أن يتمكن الشرطي من فرض هذا التدبير يكون من الضروري في كلتا الحالتين إثبات السبب أو الاشتباه بأن الجاني يهدد الحياة والسلامة الشخصية والحرية للشخص ذي العلاقة. ويستطيع الشرطي أن يثبت وجود ظروف تستلزم فرض هذا التدبير مباشرة أثناء تدخله، ويمكن أن يثبت وجود مثل هذه الظروف بجمع الإفادات أو بناء على معلومات يتلقاها من مركز للعمل الاجتماعي أو غيره من الكيانات. ولا يُفرض الحظر على الاقتراب إذا توفرت للشرطة، أثناء إجراءات التدخل، أسباب للاشتباه بأن الشخص المعني ارتكب فعلا إجراميا حوكم عليه بحكم المنصب أو بطلب من المجني عليه. ومنذ اعتماد القواعد المذكورة أصدرت الشرطة 14 أمرا زجريا في عام 2004 و 49 أمرا في النصف الأول من عام 2005 ( ) .

44 - والجرائم المتعلقة بالعنف العائلي محددة أيضا في قانون الجرائم المخلة بالنظام العام والسلام . ينص القانون على أن أي شخص يخل بالسلام ويهدد سلامة أي شخص في إطار شخصي بصورة غير قانونية يعتبر مرتكبا للجريمة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، اعتمـدت حـكومة جمهورية سلوفينيا مشروع مقترح بقانون جديد (مشروع قانون الجرائم ضد النظام العام والسلام )، تُحدد فيه الجرائم المتعلقة بالعنف العائلي بصورة منفصلة وطُبقت عليها أحكام أشد من الأحكام السابقة. ومتى دخل القانون حيز النفاذ سيجرى جمع البيانات عن العنف العائلي بصورة أكثر انتظاما.

45 - ا عتمدت جمهورية سلوفينيا تعديلات تشريعية هامة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة في الأسرة ومنعه. ويجرى حاليا إعداد خطة عمل بشأن منع العنف في الأسرة ومشروع بحثي بعنوان ” مبادئ توجيهية متقدمة في القانون الجنائي الأساسي “ (مبادئ توجيهية لإصلاح القانون الجنائي الأساسي) ستقدم أسسا نظرية لتقرير ما إذا كان ينبغي لقانون العقوبات السلوفيني أن يحدد جريمة العنف العائلي كجريمة مستقلة. وكذلك أحرز تقدم في إقامة آلية لجمع البيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد المرأة، ولكن تبرز ثمة صعوبات لأن مكاتب المدعين العامين وا لج هاز القضائي لا تسجل العنف ضد المرأة بصورة منفصلة بل تد مج ها في سائر الجرائم.

46 - مهام الشرطة وواجباتها في ميدان العنف العائلي محددة في خطة العمل المتوسطة الأجل للشرطة في الفترة 2003 - 2007. وهي تشمل تحليل التدابير والتحقق من الأخطاء والعيوب، وتثقيف الشرطة، ذ كورا وإناثا، وتدريبهم، والمشاركة الفعلية في صياغة وتنفي ذ الحلول التشريعية. وتقوم الشرطة دوريا بتنظيم التدريب والتخصيص في مجال العنف في الأسرة ضد الأطفال والنساء. ويقوم بالتدريب خبراء من الشرطة ومن مكاتب المدعين العامين والجهاز القضائي ومن العمل ال ا جتماعي والصحة، ويشارك غالبا في ذلك خبراء من المنظمات الوطنية والأجنبية غير الحكومية. وتقوم المديرية العامة للشرطة وفرادى إدارات الشرطة كل عام بتنظيم موائد مستديرة واجتماعات تشاورية في موضوع الجرائم ضد القاصرين والعنف ضد الأطفال والعنف في الأسرة. وتقوم الشرطة ومكاتب الشرطة الجنائية بتوفير المعلومات عن هذه الموضوعات للمعلمين وللآباء والأطفال. وتصدر الشرطة ملصقات ومنشورات عن إمكانيات منع العنف وإيجاد الرد المناسب على العنف.

47 - أدخل قانون الإسكان من عام 2003 تجديدا هاما إذ سمح للبلديات ولصندوق الدولة والصندوق العام لل إ سكان العام أو منظمات الإسكان التي لا تبتغي الربح، بأن تستأجر، حين تخصص وحدة سكنية كحل مؤقت لحاجات إسكانية لأشخاص محرومين اجتماعيا، وحدة سكنية على أساس قائمة الأشخاص المستحقين لمثل هذا السكن (أي على أساس دعوة عامة لتقديم عطاءات). وهذه الفئة تشمل ضحايا العنف في الأسرة من النساء، والنساء ذوات الأطفال. فالقواعد المتعلقة باستئجار الوحدات السكنية لغير الربح توفر للنساء، والنساء ذوات الأطفال، من ضحايا العنف في الأسرة، اللاتي يتخذن سكنا مؤقتا لهن في بيوت الأمومة وفي الملاجئ (البيوت المأمونة، والملاجئ والمراكز التي تقدم المساعدة إلى ضحايا الجرائم)، إمكانية المشاركة في الدعوات العامة لتقديم العطاءات لاستئجار وحدات سكنية، حتى في موقع سكنهم المؤقت.

48 - وز ا رة الداخلية هي المصدر الرئيسي للبيانات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة. وبحسب بيانات الوزارة، تمثل النساء نحو خُمس ضحايا الجرائم ضد الحياة والجسد. ففي عام 2004 كان 26.3 في المائة من النساء ضحايا جرائم القتل. وكانت النساء ضحايا في نحو 14.7 في المائة من حالات الإصابة الجسدية الخطيرة وفي 24 بالمائة من حالات الإصابة الجسدية الخفيفة وبنفس النسبة في حالات التهديد بسلاح خطير ( ) .

49 - وفي الفترة من 2001 إلى 2004، انخفضت قليلا حصة المرأة من ضحايا الجرائم ضد النظام العام والسلام. في عام 2001 كانت حصتها 42.3 في المائة، وفي عام 2004 كانت 38.8 في المائة. وخلال الفترة نفسها ازدادت كثيرا حصة المرأة من جرائم العنف العائلي، من 566 2 أو 15.5 في المائة في عام 2001 إلى 443 4 أو 26.7 في المائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد النظام العام والسلام عام 2004. وحدثت غالبية جرائم العنف العائلي في إطار المنزل، أي نحو 90 في المائة من الحالات ( ) .

50 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قام أمين المظالم في قضايا حقوق الإنسان بتنظيم اجتماع للخبراء تحت عنوان ” العنف العائلي - سبل التوصل إلى حلول “ ، هدفه مساعدة الضحايا وحماية الضحايا والمجتمع من الضرر التي يسببه العنف العائلي. ودعا للمشاركة في الاجتماع خبراء من مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية والمنظمات غير الحكومية، العاملة في مجال مكافحة العنف العائلي. وعلى أساس النتائج التي خلص إليها الاجتماع، أصدر أمين المظالم في حزيران/يونيه 2004، تقريرا خاصا يتضمن الخبرات العملية واحتياجات ومقترحات اجتماع الخبراء ويتناول قضية العنف العائلي في عملهم اليومي.

51 - أجري تحليل لحالة العنف ضد المرأة في الأسرة قام به مجلس الخبراء الخاص بمعالجة العنف ضد المرأة، الذي يعمل منذ عام 2001 داخل وز ا رة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية ( ) . وكان القصد من التحليل استقصاء الطرق المؤسسية (الرعاية الصحية، العدل، الشرطة، مراكز العمل الاجتماعي، والمنظمات غير الحكومية) لمعاملة المرأة المعرضة للعنف العائلي والأسس القانونية لمعالجة العنف ضد المرأة. وقد أظهر التحليل بناء على استبيان أجابت عليه إدارة الشرطة أن غالبية المشتبه فيهم وضحايا العنف هم في علاقات زواجية أو علاقات غير زواجية (34 في المائة) ويأتي بعدها علاقات صداقة أو تعارف (25 في المائة)، وغرباء تماما (15 في المائة)، وأزواج سابقون أو شركاء بغير زواج ن (3 في المائة). وعلى أساس النتائج التي انتهى إليها هذا التحليل تم إعداد مواقف ومقترحات لعمل قانوني أساسي لمنع العنف العائلي. وأعيد تعيين المجلس في تموز/يوليه 2005 بقرار صادر عن الوزير المختص. ومهام المجلس محددة بأنها إعداد وثيقة أساسية ووضع مبادئ توجيهية لاعتماد التشريع ذي الصلة في ميدان العنف ضد المرأة والإشراف على تنفيذه.

52 - الأنشطة التي تستهدف منع العنف ضد المرأة تشكل جزءا لايتجزأ من برنامج عمل مكتب تكافؤ الفرص. فقد قام المكتب خلال اليوم الدولي المكرس لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2004 بتنظيم جلسات تحت عنوان ” الجهر بالكلام عن العنف ضد النساء المسنات “ ، شارك فيها ممثلون للمنظمات غير الحكومية ومراكز العمل الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية والتمريض في البيت، ورابطات المتقاعدين والعدل والشرطة وأفراد مهتمون بالأمر. وقد بين التحليل المعروض في الجلسات أن النساء المسنات يقعن ضحايا لأشكال مختلفة من العنف في البيت أكثر من الرجال. وأكثر أشكال العنف تواترا ضد النساء المسنات هي اعتداءات نفسية وعاطفية ومادية؛ ومرتكبي أعمال العنف هذه هم في أغلب الأحوال شركاء حياتهن.

53 - وفي إطار الخدمة العامة، تؤدي مراكز العمل الاجتماعي خدمات تستهدف إزالة الكرب والمشاكل القائمة وحماية الأفراد في حالة وقوع العنف. وتضطلع مراكز العمل الاجتماعي بدور هام أيضا في توفير المساعدة للجناة في محاولة لإزالة أ سباب السلوك العنيف ومن ثم منع تكراره. ومن التطورات الجديدة قيام المنسقين الإقليميين بتنس ي ق وتقديم الدعم بالخبرة إلى الأفراد العاملين في مراكز العمل الاجتماعي وإلى ضحايا العنف، والمشاركة في الأنشطة التي تضطلع بها فرق مشتركة بين المؤسسات لمنع العنف. وفي الفترة من 2004 إلى 2005، استخدمت مراكز العمل الاجتماعي12 منسقا إقليميا.

54 - ويقوم الفريق العامل من أجل اللاعنف في هيئة خدمات التمريض والقبالة في سلوفينيا - الرابطة السلوفينية لمنظمات الممرضين الرسميين والقابلات والفنيين الطبيين - بدور هام في الكشف عن العنف من خلال الأفراد العاملين في التمريض وردودهم المناسبة. وتركز عملية الفريق العامل عموما على تحسين دور المستخدمين في مؤسسات الرعاية الصحية ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخفض مستوى التسامح بالعنف عموما ومنع وإزالة العنف في مكان العمل. وأعد الفريق العامل أشياء، في إطار أنشطته، من بينها بروتوكولات خاصة تتعلق بالإجراءات التي يجب أن يتخذها المستخدمون في مجال العناية التمريضية عندما يلتقون، في أثناء عملهم، بنساء وقعن ضحايا للعنف في الأسرة، ونفذ عدة برامج تدريبية بواسطة الخبراء للمستخدمين فيما يتعلق بالعنف الجنسي في العمل، وشارك بصورة نشطة في حملات عامة مختلفة وأعد مواد تثقيفية مختلفة للمستخدمين في التمريض، ومستعملي خدمات المستشفيات، وزوار المستشفيات وغيرهم ممن يدخلون مؤسسات الرعاية الصحية.

55 - وبناء على الدعوة العامة لتقديم عطاءات للمشاركة في تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية، قدم مكتب تكافؤ الفرص الدعم المالي لتنفيذ 12 مشروعا في مجال العنف ضد المرأة في السنتين 2004 و 2005. وركزت تلك المشاريع، في جملة أمور، على الكشف عن العنف ومعالجته في ميدان العناية التمريضية، والمضايقة الجنسية في العمل، والعنف ضد النساء المعوقات، والدفاع عن النساء المعرضات للعنف، والتوجيه النفسي الإفرادي والجماعي، ودعم الضحايا والتدريب على المهارات الاجتماعية لمرتكبي العنف، ومنع العنف وتوعية الجمهور العام.

56 - وتشارك وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية في تمويل برامج الوقاية التي تهدف إلى منع العنف العائلي. وبناء على دعوة عامة لتقديم العطاءات شاركت الوزارة عام 2004 في تمويل اثنين وعشرين برنامجا نفذتها منظمات غير حكومية ومؤسسات عامة، بتخصيص 9 ملايين تولار سلوفيني ( نحو 000 40 دولار أمريكي) لتنفيذها. وفي عام 2005، خصصت الوزارة 247 مليون تولار سلوفيني لتنفيذ برامج المساكن المأمونة، ومراكز الأزمات ( نحو 000 235 1 دولار أمريكي) وتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى مساعدة ضحايا العنف. وخصصت الوزارة مبلغا إضافيا قدره 555 862 78 تولاراً سلوفينياً (أي مايقارب 000 394 دولار أمريكي) لبرامج أخرى تتناول هذه القضايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

57 - بالإضافة إلى أن المنظمات الوطنية غير الحكومية تقوم بدور هام في منع وإزالة العنف ضد المرأة والعنف العائلي وتقديم المساعدة والدعم للضحايا والعمل مع مرتكبي العنف، تقوم مؤسسات التعليم والبحث وغيرها من المؤسسات، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووسائط الإعلام هي الأخرى بدور نشط في سلوفينيا في هذا المجال.

المضايقة الجنسية في العمل

58 - يعرض التقرير الثالث المادة 45 من قانون علاقات العمل التي تحظر المضايقة الجنسية في مكان العمل. ويرد حظر المضايقة الجنسية في العمل أيضا في قانون الموظفين ، الذي أقر وعُدل في كانون الأول/ديسمبر 2005. فالمادة 15(أ) المضافة تحظر أي سلوك غير مرغوب فيه جسديا كان أو لفظيا أو غير لفظي، وأي سلوك من جانب موظف حكومي مبني على ظرف شخصي أو يخلق بيئة عمل تخوفية أو عدائية أو مهينة للكرامة أو إذلالية أو عسفية أو هجومية لأي شخص أو مهينة لكرامته.

59 - وتنطبق أحكام المادة 184 من قانون العقوبات على حالات المضايقة الجنسية، بتعريفه انتهاك السلامة الجنسية عن طريق استغلال المنصب بأنه جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، ويفرض عقوبة بالسجن لمدة سنة حتى ثمان سنوات على الشكل المشدد من هذه الجريمة. وتشير البيانات الإحصائية للشرطة ( ) إلى أن عدد الجرائم ضد السلامة الجنسية عن طريق استغلال المنصب كان متقلبا في السنوات الأخيرة. فقد ارتُكبت 12 جريمة ضد السلامة الجنسية عن طريق استغلال المنصب في عام 2003، و21 جريمة في عام 2004 - وكان معظم ضحايا هذه الجرائم من النساء.

60 - منذ بداية عام 2003، حيث بدأ نفاذ قانون علاقات العمل الجديد، أصبحت أحكام هذا القانون التي سبق وصفها في تقرير جمهورية سلوفينيا الثالث سارية المفعول في معالجة قضايا المضايقة الجنسية في العمل.

61 - ومن أجل توفير المعلومات عن المادة 25 من قانون علاقات العمل ، التي تُلزم رب العمل بضمان قيام بيئة عمل لا يتعرض فيها أي عامل للمضايقة الجنسية، قام مكتب تكافؤ الفرص في نهاية عام 2003 بتنظيم مؤتمر عن المضايقة الجنسية، موجه إلى أصحاب العمل ونقابات العمال والمحامين والعاملين في إدارة الموارد البشرية وأفراد الجمهور العاديين والمهنيين (الشرطة، والعدل، والمنظمات غير الحكومية). وأرسل المكتب بعد المؤتمر إلى جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وإلى نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والقطاع العام (الوزارات والبلديات ومؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، والعدل ومؤسسات التعليم، وما إليها) وثائق المؤتمر مرفقة بالمنشور المعنون ” كيف نتغلب على المضايقة الجنسية في العمل “ وعينة من ” إعلان عن سياسة مكافحة المضايقة الجنسية في العمل “ . وفي عام 2004، أصدر المكتب كراسة بعنوان ” المضايقة الجنسية في العمل “ ، وُزعت على الفئات المستهدفة نفسها.

62 - وفي عام 2003، نظرت محامية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مبادرة تتعلق بالمضايقة الجنسية في العمل. فثبت لديها أن جميع الموقعين على المبادرة ( 5 مستخدمات ) تعرضن للمضايقة الجنسية من رؤسائهن، وبناء على ذلك، وجهت توصية إلى صاحب العمل بأن يضع إعلانا عن السياسة ضد المضايقة الجنسية، وأمتثل صاحب العمل للتوصية. وفي عام 2004، نظرت المحامية في مبادرة تتعلق بالمضايقة الجنسية.

63 - وفي عام 2004، لم يثبت لدى مفتشي العمل وقوع أي انتهاكات تتعلق بالمضايقة الجنسية في العمل. بيد أنهم تلقوا عدة مكالمات لم يصرح أصحابها بأسمائهن من نساء عاملات يطلبن من المفتشين مساعدتهن، ولكنهن رفضن التبليع عن هذه االمضايقات بدعوى أن مرتكبيها كانوا في أغلب الحالات رؤساءهن ( ) .

المادة 6

الاتجار بالمرأة والبغاء

64 - خلال الفترة منذ تقديم التقرير المرحلي الثالث، صدقت جمهورية سلوفينيا على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية.

65 - وفي عام 2004، أقرت تعديلات على الفصل 19 (الجرائم ضد السلامة الجنسية) والفصل 35 (الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي) من قانون العقوبات. وفي أيار/مايو 2004، بدأ نفاذ تعديلات على قانون العقوبات تُعرِّف استغلال البغاء في مادة جديدة (المادة 185)، وهكذا أدمجت التعاريف السابقة لجريمة القوادة (المادة 185) والعمل كوكيل في البغاء (المادة 186). وتُعرِّف هذه الجريمة بأنها التعاون في بغاء شخص آخر بغرض الاستغلال، وتعويد أو إغواء شخص آخر على البغاء أو الحصول على شخص آخر لأغراض البغاء بالقوة أو التهديد أو الحيلة. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، أما إذا ارتُكبت هذه الجريمة ضد قاصر أو ضد عدة أشخاص أو في رابطة إجرامية، يعاقب الجاني بالسجن من سنة إلى عشر سنوات.

66 - ويتضمن قانون العقوبات أيضا مادة جديدة 387(أ)، تُعرِّف جريمة الاتجار بالكائنات البشرية. وبالإضافة إلى تعريف هذه الجر ا ئم وفقا لبروتوكو ل منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخ ا ص، وبخاصة النساء والأطفال ، تتضمن المادة أيضا شكلا مشددا من هذه الجريمة إذا ارتكبها الجاني ضد قاصر أو بالتهديد أو بالاحتيال أو الاختطاف أو باستغلال المنصب، أو بغرض إكراه شخص على الحمل أو الإخصاب الأنبوبي مما يشدد العقوبة. والأشكال المشددة من الجرائم تشمل الظروف التي ترتكب فيها الجريمة في إطار رابطة إجرامية منظمة مُقامة لتنفيذ هذه الأفعال أو للحصول على حصائل عالية. وتحدد عقوبة السجن على هذه الجرائم من سنة إلى عشر سنوات، بينما يعاقب مرتكب الجريمة المشددة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

67 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، تم إقرار قانون حماية الشهود، الذي ينظم الشروط والإجراءات لحماية الشهود وغيرهم من الأشخاص المعرضين للتهديد بسبب تعاونهم في الإجراءات الجنائية. ومتى بدأ نفاذه فإنه سيوفر، فضلا عن ذلك، حماية فعالة وملائمة لضحايا الاتجار بالكائنات البشرية وغيرهم من الأشخاص المعرضين للتهديد، شريطة توافر الشروط اللازمة لحماية الأشخاص المهددين كما تعرفهم المادة 10 من القانون.

68 - وفي عام 2004، عالجت الشرطة 14 جريمة، تتعلق بالاتجار بالكائنات البشرية. وبالنسبة لجريمة الاسترقاق (المادة 387 من قانون العقوبات)، رُفعت دعوى جنائية باسم خمس ضحايا، كلهم نساء في السن القانونية. وبالنسبة إلى جريمة القوادة كما هي مُعرًّفة في المادة 185 من قانون العقوبات ، قُدم إلى مكتب المدعي العام مباشرة تقرير حول الاشتباه بارتكاب جريمة استرقاق، وتقريران حول الاشتباه بارتكاب جريمة القوادة. وقُدمت إلى مكاتب المدعين العامين المختصين خمس دعاوى جنائية وتقريران من خبراء عن جريمة استغلال البغاء التي عُرفت مجددا. وفي واحدة من القضايا حول استغلال البغاء ارتكبت فيها الجريمة للإضرار بامرأة، غيرِّ المدعي العام التعريف القانوني لهذه الجريمة فجعلها جريمة اتجار بالكائنات البشرية ( ) . وقُدمت دعاوى ضد ما مجموعه 12 شخصا، وكانت المصابات (25) كلهن نساء، واعتُبرت 19 منهن ضحايا الاتجار بالكائنات البشرية.

69 - وفي عام 2003، اكتشفت 16 جريمة بموجب مواد قانون العقوبات التي كانت سارية حينذاك (القوادة وعرض أشخاص للبغاء والاسترقاق)،كان عدد المشتبه فيهم 24 وعدد المجني عليهم 22. وفي عام 2004، اكتشفت 9 جرائم كان فيها عدد المشتبه فيهم 12 والمجني عليهم 29، وذلك في إ طار مواد قانون العقوبات المذكورة أعلاه ومواده المعدلة (استغلال البغاء والاتجار بالكائنات البشرية) التي بدأ نفاذها في أيار/مايو 2004.

70 - وجاء في بيان للشرطة أن الاتجار بالكائنات البشرية في سلوفينيا، خاصة المرأة، يرتبط حصرا بالاستغلال الجنسي. وأعمال التحري والتحقيق فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة تتطلب مهارة وجهدا كبيرين، خاصة بسبب التعاريف القانونية الجديدة للأشكال المكشوفة من الجرائم. ثم إن جمع وبقاء الأدلة ضد الأشخاص المشتبه في أنهم يستغلون إزالة الصفة الإجرامية عن البغاء ويعملون مع جناة من الخارج، يتوقف أساسا على التعاون من جانب الضحايا.

71 - ومن أجل تحسين عملية التحري والتحقيق في الاتجار بالكائنات البشرية، تقوم المديرية العامة للشرطة بتنفيذ برامج واسعة لتدريب الشرطة، يشترك فيها خبراء من المؤسسات الوطنية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية، على غرار برامج التدريب الموصوفة في الجزء الذي يشير إلى منع العنف ضد المرأة في سياق الإبلاغ بموجب المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

72 - وفي تموز/يوليه عام 2003، وقعت وزارة الد ا خلية إعلان الالتزام: تشريع لحالة ضحايا الاتجار بالكائنات البشرية ، الذي أعلنت فيه سلوفينيا التزامها بتقديم المساعدة والحماية الملائمتين لضحايا الاتجار بالكائنات البشرية وتوفير الوضع القانوني المناسب لهم. وفي أيلول/ سبتمبر 2003، أبرمت وزارة الداخلية والمدعي العام لجمهو ر ية سلوفينيا اتفاق التعاون في ميدان توفير المساعدة لضحايا الاتجار بالكائنات البشرية في جمهورية سلوفينيا مع منظمة كليوتش غير الحكومية، التي تنفذ برنامج المساعدة والدعم لضحايا الاتجار بالكائنات البشرية. يحدد الاتفاق إجراءات التشغيل والتعاون المعين في تقديم المساعدة للضحايا، بما في ذلك وضع تشريعات بشأن وضعهم القانوني في الدولة، وتقديم مساعدة متكاملة ومعلومات إلى الضحايا أثناء عملية إعادة التأهيل، فضلا عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. ويمنح الاتفاق إقامة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر في جمهورية سلوفينيا للضحايا المقيمين في جمهورية سلوفينيا بصورة غير قانونية . وتصدر السلطات المختصة الإذن بالإقامة المؤقت ة لمدة ثلاثة أشهر على أساس شهادة تثبت أن الضحية مقيمة في مأوى آمن مقدم من جمعية كليوتش. وتخصص هذه الفترة لتزويد الضحية بكل المعلومات الضرورية، بالإضافة إلى المساعدة النفسية - الاجتماعية والطبية والقانونية. وبعد فترة ” التأمل “ هذه، قد تقرر الضحية التعاون في الإجراءات الجنائية. وفي بعض الحالات التي يمكن فيها أن تكون شهادة الضحية هامة لل إ جراءات الجنائية، يمكن للسلطة الإدارية، أن تصدر، بناء على إعلان من المدعى العام الأعلى لجمهو ر ية سلوفينيا، إذنا بإقامة مؤقتة استنادا إلى أسباب موضوعية أخرى كما هو مبين في المادة 40 من قانون الأجانب لا تزيد صلاحيته عن سنة. وإ ذ ا حدث أثناء فترة صلاحية الإذن بإقامة مؤقتة أن الإجراءات الجنائية التي تشارك فيها الضحية كشاهد لم تنته جاز تمديد الإذن حتى انتهاء الإجراءات الجنائية. وبعد اختتام الإجراءات الجنائية، يمكن تمديد إذن الإقامة المؤقتة للضحية التي شاركت فيها لفترة أخرى بناء على أسباب موضوعية أخرى بموجب المادة 40 من قانون الأجانب على أساس شهادة من جمعية كليوتش بأن الضحية مدرجة في برنامج لإعادة التأهيل.

73 - سبق لسلوفينيا أن ذكرت في تقريرها المرحلي الثالث أن حكومة جمهورية سلوفينيا أنشأت فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات عام 2001 لمكافحة الاتجار في الكائنات البشرية، مهمته تنسيق سياسة الحكومة المتعلقة بمكافحة ال ا تجار في الكائنات البشرية ومساعدة الضحايا. وبناء على مقترح أعده الفريق العامل المشترك بين الوزارات، اعتمدت الحكومة خطة عمل لمكافحة الاتجار في الكائنات البشرية عام 2004. وخطة العمل تقوم على تشغيل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الممثلة في الفريق العامل (الوزارات، الشرطة، الجمعية الوطنية، المدعى العام الأعلى لجمهورية سلوفينيا، المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية ووسائط الإعلام) لمنع الاتجار في الكائنات البشرية وحماية الضحايا. وتقوم أيضا على التدريب و التعاون الدولي للموظفين والمسؤولين والمتطوعين الذين يعالجون ميدان ال ا تجار في الكائنات البشرية في أثناء عملهم.

74 - في عام 2003، اضطلعت منظمة الهجرة الدولية والمنظمة غير الحكومية لمعهد السلام بدراسة بحثية عن الاتجار في الكائنات البشرية في سلوفينيا. وخلصت الدراسة إلى أن سلوفينيا بلد مقصد وبلد منشأ وبلد عبور وأن الاتجار في الكائنات البشرية مقصور عموما على الاتجار في المرأة لأغراض الاستغلال الجنسي. وتعرض الدراسة تقديرات جمعية كليوتش، وهي المنظمة غير الحكومية الوحيدة في سلوفينيا التي تقدم المساعدة لضحايا الاتجار في الكائنات البشرية، وهي أن هناك مابين 500 1 و 500 2 امرأة يمكن أن يكن ضحايا أو أن يصبحن ضحايا للاتجار في الكائنات البشرية، والسفر سنويا إلى أوروبا الغربية عبر سلوفينيا.

المادة 7

المرأة في الحياة العامة والسياسية

75 - كما ورد سابقا في الفقرة الخامسة من هذا التقرير، ا ستكملت جمهورية سلوفينيا دستورها بحكم يتعلق بتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بالنسبة إلى الترشيح لانتخابات هيئات الدولة وهيئات المجتمعات المحلية بإدراج تدابير خاصة بذلك في التشريع.

76 - وحتى قبل اعتماد التعديل الدستوري بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الترشيح للانتخابات، أقر قانون انتخاب الأعضاء السلوفينيين للبرلمان الأوروبي ، الذي كان أول قانون انتخابي يشترط أن لا تقل حصة المرأة والرجل عن 40 في المائة ( انظر الفقرة 9 من هذا التقرير). وفي أول انتخابات لأعضاء البرلمان الأوروبي السلوفينيين (في 13 حزيران/ يونيه 2004) كانت حصة المرأة 45.1 في المائة بين 91 مرشحا في قائمة المرشحين للانتخاب. ونظم مكتب تكافؤ الفرص اجتماعا عاما قبل الانتخابات للبرلمان الأوروبي، حضرته المرشحات للانتخاب من جميع قوائم المرشحين. وكانت نتيجة الانتخابات مثالا جيدا على أهمية إدراج تدابير خاصة في التشريع الانتخابي، لان هناك الآن ثلاث نساء (42.9 في المائة) بين الأعضاء السلوفين ي ين السبعة في البرلمان الأوروبي.

77 - وكما ورد في هذا التقرير، في الجزء الذي يتناول تنفيذ أحكام المادتين 2 و 3 من الاتفاقية، أُقرت في تموز/يوليه 2005 تعديلات على قانون الانتخابات المحلية ( انظر الفقرة 7).

78 - وتقوم حكومة جمهورية سلوفينيا بإعداد مشروع قانون يعدل قانون انتخابات الجمعية الوطنية، ستحدد فيه أيضا التدابير المتعلقة بتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الترشيح لانتخابات الهيئة التشريعية لجمهورية سلوفينيا.

79 - وأصدرت ح كومة جمهورية سلوفينيا مرسوما ينظم المعايير لتنفيذ مبدأ التمثيل المتوازن للمرأة والرجل ( انظر الفقرة 16) وذلك من أجل إقامة تمثيل متوازن للمرأة والرجل في المناصب التعيينية كما هو مبين في الجزء المتعلق بتنفيذ أحكام المادتين 2 و 3 من الاتفاقية. ووفقا للبيانات التي جمعها ورصدها مكتب تكافؤ الفرص، بقي تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية وفي الوفود ومجالس الخبراء والكيانات العامة كما كان قبل صدور المرسوم تقريبا. ووفقا لتقديرات المكتب، يحاول الذين يقترحون تشكيل الهيئات الحكومية والوفود ومجالس الخبراء وما إليها الاستفاد ة من الاستثناءات التي تسمح بإهمال مبدأ التمثيل المتوازن في إطار الظروف المحددة في المرسوم. وتُستعمل هذه الاستثناءات لمصلحة تمثيل الرجل في ميادين المال والاقتصاد والنقل والدفاع، أما في ميدان العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية والتعليم فتٍُستعمل الاستثناءات عموما لمصلحة تمثيل المرأة. وبهذه الطريقة، يبقى التقسيم جزئيا بين ميادين العمل التي يسود فيها ” الذكور “ و تلك التي تسود فيها ” ال إ ناث “ ، ولذلك يحاول مكتب تكافؤ الفرص، عن طريق الرصد والتذكير بواجب احترام الأنظمة المعتمدة، تشجيع التقدم في تحقيق التوازن بين الجنسين في تكوين الهيئات الحكومية والوفود ومجالس الخبراء.

80 - وفي التقرير الثالث عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، أبلغت سلوفينيا اللجنة أن الأحزاب السياسية ملزمة، في إطار قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، بأن تقدم كل أربع سنوات خطة تحدد فيها موقفها من قضية التمثيل المتوازن لكلا الجنسين، وأن تحدد، بناء على هذا الموقف، الطرق والتدابير اللازمة للتشجيع على تحقيق تمثيل أكثر توازنا للمرأة والرجل في الهيئات الحزبية، وفي قوائم المرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية وانتخابات هيئات المجتمع المحلي وانتخابات رئيس الجمهورية. وكذلك فإن مبلغ الغرامة المفروض على الأحزاب السياسية لمخالفة هذا النظام محدد أيضا. وحتى 1 كانون الأول/ ديسمبر 2005، قدمت 6 أحزاب سياسية فقط خطة من هذا القبيل إلى مكتب تكافؤ الفرص، بينما أعلنت 7 أحزاب اعتماد الخطة وتقديمها في النصف الأول من عام 2006 على أبعد تقدير. وأبلغت 5 أحزاب سياسية المكتب خطيا أنها لا تنوي اعتماد خطة عمل من هذا القبيل ل أ نها ملتزمة فعلا وفقا لقوانينها بتحقيق تمثيل متوازن بين الجنسين. ولم يجب على دعوات المكتب الخطية 19 حزبا منها حزب برلماني واحد، حتى أن 9 أحزاب أهملت الرسالة الأخيرة التي أرسلها المكتب في آب/أغسطس 2005 مشفوعة بإيصال للرد. ولم يشرع المكتب بعد بأي إجراءات لفرض غرامة على أي من الأحزاب السياسية، لأن الأنفع من فرض الغرامات، في تقديره، هو التعاون مع الأحزاب السياسية بغرض زيادة وعيها بأهمية التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في هيئات الحزب السياسي وفي الترشيح للانتخابات. وفضلا عن ذلك، فإن عددا من الأحزاب التي لم تجب على مبادرات المكتب الأخيرة هي أحزاب تعمل على مستوى محلي معين أو أن عضويتها محدودة جدا وتركيبها ضعيف، يحيث لا تعقد اجتماعات منتظمة أو أن هيئات صنع القرار فيها لا تجتمع إلا نادرا جدا.

المرأة في مناصب صنع القرار السياسي

81 - على الرغم من أن نصيب المرأة في قوائم مرشحي الأحزاب السياسية لانتخابات الجمعية الوطنية يتزايد شيئا فشيئا (14.8 في المائة عام 1992، نساء و 18.6 في المائة عام 1996، و 23.4 في المائة عام 2000، و 24.9 في المائة عام 2004) ظل معدل النجاح منخفضا. ففي انتخابات الجمعية الوطنية الأخيرة عام 2004 انتُخبت 11 ا مرأة أو 12.2 في المائة وبعد التوزيع النهائي للمقاعد في الجمعية، كانت حصة المرأة 13.3 في المائة ولم تتغير هذه النسبة مقارنة بفترة الولاية السابقة. وحصة المرأة في المجلس الوطني أدنى، حيث توجد 3 نساء (7.5 في المائة) بين 40 عضوا بعد الانتخابات الأخيرة في عام 2002، وهذا أقل حتى باثنتين من الولاية السابقة ( ) .

82 - وأجري في عام 2004 بحث بعنوان ” انتخابات الجمعية العامة عام 2004 من منظور تمثيل المرأة والرجل “ بعد الانتخابات الأخيرة للجمعية العامة. وشمل المشروع تحليلا لقوائم المرشحين للأحزاب السياسية، وبرامجها وقوانينها من منظور كفالة التمثيل المتوازن للجنسين ومناظرات المرشحين قبل الانتخاب في وسائط الإعلام، وتحليل نتائج الانتخاب والتدابير المقترحة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان.

83 - وعلى غرار ما هو الحال على الصعيد الوطني، فإن تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار السياسي منخفض على المستوى المحلي أيضا. فحصة المرأة في قائمة المرشحين للعضوية في مجالس المدينة وفي المجالس البلدية ازدادت قليلا (في الانتخابات الأخيرة عام 2002، كانت حصة المرأة 21 في المائة)، ولكن حصة المرأة في الانتخاب ظلت أدنى كثيرا من حصة نظيرها الرجل. وفي الانتخابات المحلية عام 2002 كانت حصة المنتخبات لعضوية المجالس 13.1 في المائة (في عام 1998 كانت 11.7 في المائة) وحصة المنتخبات لمنصب العُمدة 6.2 في المائة (في عام 1998 كانت النسبة 4.2 في المائة). وبالنظر إلى التطورات الجديدة التي أحدثها قانون تعديل قانون الانتخابات المحلية، من الممكن أن نتوقع أن يكون تمثيل المرأة بين المنتخبين من أعضاء المجالس والعُمد أعلى في كل مرة تجري فيها الانتخابات المحلية ( ) .

84 - على أساس قانون الحكم الذاتي المحلي ، كان للروماويين في منطقة سكن طائفة الروما الأصلية ممثل معين في المجلس البلدي. ومن بين 19 عضوا من الروماويين في المجالس (في انتخابات 2002)، كانت هناك امرأة واحدة عضوا في المجلس، أو 5.2 في المائة على التوالي.

85 - وفي انتخابات عام 2004، انتخبت 3 نساء للبرلمان الأوروبي (مجموع عدد الأعضاء السلوفينيين في البرلمان الأوروبي 7)، كما هو مبين في الفقر 9 من هذا التقرير. وهذه النسبة، 42.9 في المائة، تتجاوز كثيرا متوسط معدل تمثيل المرأة في البرلمان الأوروبي.

المرأة في الحكومة

86 - تمثيل المرأة منخفض أيضا في حكومة جمهورية سلوفينيا. فبعد الانت خ ابات الأخيرة عام 2004 توجد وزيرة واحدة في الحكومة، تمثل 5.9 في المائة، وهذا أقل بكثير مما كان بعد انتخابات 2000، حيث كانت هناك ثلاث وزيرات في الحكومة (نسبة التمثيل 20 في المائة). وكان الأمين العام، رئيس الأمانة العامة للحكومة رجلا، وبين الأمناء أربع نساء، مما يمثل 22.2 في المائة.

87 - والتمثيل بين الجنسين في السلطات الحكومية وهيئات الإد ار ة العامة أكثر توازنا بقليل مقارنة بالتمثيل في المجال السياسي. ففي عام 2004 كانت حصة المر أ ة بين كبار المسؤولين الإداريين 52 في المائة، وكانت حصتها أقل من ذلك في المناصب العليا. وحصة المرأة بين المسؤولين المعينين في مناصب المفوضين 25.6 في المائة، وأعلى حصة للمرأة كانت بين رؤساء المكاتب الحكومية (38.5 في المائة) وأدنى حصة بين المديرين العامين للمديريات (13.3 في المائة) ( ) .

88 - وفي عام 2004، كان حصة المرأة في الأجهزة الحكومية 36.2 في المائة، وكانت تمثيل المرأة أدنى ما يكون في الهيئات الحكومية العاملة (11.3 في المائة) وأعلى قليلا في مجالس الحكومة (35.7 في المائة) وفي الأفرقة العاملة التابعة للحكومة (38.3 في المائة). وكانت حصة المرأة بين ممثلي جمهورية سلوفينيا في الهيئات العاملة الدولية 21.8 في المائة. والوضع مماثل أيضا فيما يتعلق بالممثلين الحكوميين والممثلين في مؤسسات القطاع العام، والشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية، حيث كانت حصة المرأة 20.2 في المائـة. والنسبة بين ممثلي الحكومة من الجنسين متوازنة نسبيا، حيث تمثل المرأة 48.9 في المائة؛ وفي مؤسسات القطاع العام كان تمثيل المرأة أعلى من تمثيل الرجل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (71.4 في المائة نساء) وفي مراكز العمل الاجتماعي (70.8 في المائة نساء) ( ) .

المرأة في القضاء

89 - حصة القاضيات في الفرع القضائي من السلطة أعلى وسطيا من حصة القضاة الرجال وازدادت قليلا خلال السنوات الأخيرة. فالمحكمة العليا تضم 9 أعضاء منهم 4 قاضيات في المحكمة الدستورية، أي 44.4 في المائة، وتشغل قاضية واحدة منصب رئيس المحكمة الدستورية. وفي 2004 كانت نسبة النساء بين جميع القضاة 70.5 في المائة. وكانت حصة المرأة أدنى ما تكون في المحكمة العليا (34.2 في المائة) وأعلى ما تكون في محاكم العمل (83.3 في المائة) وفي المحاكم المحلية (77.2 في المائة). وعلى الرغم من أن القاضيات غالبات في المحاكم، ماعدا المحكمة العليا ومحكمة العمل العليا وا لمح كمة الاجتماعية، فإنهن يشغلن مناصب رؤساء محاكم في 24 محكمة محلية (من مجموع 44 محكمة محلية)، وفي 6 محاكم المديريات (من مجموع 11 محكمة)، وفي اثنتين من محاكم العمل (من مجموع 3 محاكم عمل). ومن القاضيات أيضا رؤساء لمحكمة عمل ومحكمة اجتماعية ومحكمة عمل أعلى ومحكمة اجتماعية أعلى وواحدة من أربع محاكم أعلى ( ) .

90 - وحصة المرأة بين المدعين العامين أعلى قليلا من حصة الرجل. بيد أن حصتها في مكتب المدعي العام بين الموظفين الأقدم تنخفض كلما ارتفع التسلسل الهرمي في مكتب المدعي العام. وفي مكاتب المدعي العام في المديريات تبلغ نسبة المرأة بين الموظفين الأقدم 45 في المائة وتبلغ هذه النسبة في مكتب المدعي العام الأعلى 45 في المائة. وتشغل امرأة أيضا منصب مدع عام للدولة.

المرأة في الاقتصاد وفي منظمات أرباب العمل والنقابات المهنية

91 - لا يزال عدد النساء منخفضا في المناصب القيادية في الشركات ومنظمات الشركاء الاجتماعيين وغيرها من الرابطات والمنظمات رغم أن حصة المرأة في المناصب العليا كانت في تزايد خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2003 كانت المر أ ة تمثل 4 في المائة (في عام 2000 لا أحد) بين رؤساء مجالس إدارة أكبر الشركات والكيانات الاقتصادية، و 22 في المائة بين أعضـاء مجالس الإدارة. وبين الأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية كانت نسبة النساء 34 في المائة ( ) . وكان هناك مائة من أنجح المؤسسات والشركات في سلوفينيا يرأسها 99 مديرا و 3 مديرات ( ) .

92 - وفي جميع اتحادات النقابات المهنية الرئيسية في سلوفينيا، يشغل منصب الرئاسة رجل. وقد أجري استقصاء للبنية الإد ار ية لنقابات العمال التي هي أعضاء في اتحادات، أظهر أن الرؤساء معظمهم من الرجال، أما المرأة فتشغل أكثر بقليل منصب نائب الرئيس، على أن حصتهن لا تزال منخفضة جدا.

93 - والوضع مماثل في منظمات أرباب العمل (رابطة أرباب العمل بسلوفينيا، غرفة التجارة والصناعة، غرفة الفنون اليدوية بسلوفينيا)، حيث لا توجد أي امرأة في المنصب الأعلى، منصب الرئيس. هناك ثلاثة أعضاء إناث ( 20 في المائة) في المجلس الإداري لرابطة أرباب العمل بسلوفينيا ( ) .وفي إدارة غرفة التجارة والصناعة السلوفينية، لا تشغل المرأة سوى منصبين من خمسة مناصب، وهما منصب نائب الرئيس ومنصب أمين عام. ونسبة النساء بين مديري مجالس المناطق لغرف التجارة والصناعة السلوفينية 38.5 في المائة ( ) . وتتكون إدارة غرفة الفنون السلوفينية من رجال فقط، بينما توجد 8 في المائة من النساء بين رؤساء مجلس غرف الفنون بالمناطق. وتغلب المرأة في مناصب السكرتاري ة في مجالس الفنون اليدوية المناطق، إذ تمثل 71 في المائة ( ) .

مبادرات المجتمع المدني

94 - سبق لنا أن تحدثنا في التقرير الثالث عن جهود التحالف لإقامة تمثيل متوازن للمرأة والرجل في الحياة العامة . وقد كان للتحالف في السنوات السابقة تأثير في تعديلات التشريع الانتخابي، بهدف تحقيق تمثيل متوازن للمرأة والرجل في جميع الهيئات المنتخبة ( انظر الفقرة 5).

95 - وفي الفترة منذ تقديم التقرير الأخير، تعززت قدرات المنظمات غير الحكومية على تشجيع مشاركة المرأة في المجال السياسي، لاسيما المرأة من الفئات الاجتماعية المستضعفة. ففي حزيران/يونيه 2003، قام أحد مراكز المديريات للمساواة بين الجنسين في إطار الاتفاق المتعلق بالاستقرار بتنفيذ مشروع محلي بعنوان ” نساء الروما يستطعن القيام بذلك “ ، يستهدف تشجيع نساء الروما على المشاركة بصورة أنشط في الحياة العامة والسياسية وفي شبكة المنظمات غير الحكومية للمساواة بين الجنسين.

المادة 8

المرأة بوصفها ممثلة للحكومة في المنظمات الدولية وفي الدبلوماسية

96 - في عام 2005، استخدمت أجهزة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ما مجموعه 413 دبلوماسيا بينهم 205 ، أو 46.6 في المائة، نساء.

97 - تركيب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بحسب نوع الجنس تشير إلى عدم التوازن فيما يتعلق بالترتيب الهرمي والمناصب. فمن بين السفراء تمثل المرأة 22.6 في المائة: 38.6 في المائة وزيرات مفوضات، وواحدة (20 في المائة) في منصب القنصل العام، و 62.1 في المائة وزيرات مستشارات. وبالنسبة إلى منصب المستشار والسكرتير ، تسود المرأة في منصب مستشار أول (75 في المائة) ومنصب سكرتير ثان (64 في المائة). وبين الموظفين الإداريين والتقنيين، تشغل المرأة جميع مناصب المراسلين والكتبة الإدار ي ين، بينما يش غ ل الرجال وظائف الأمن والمرافقة والسائقين ( ) .

98 - وفي البرلمانات فوق القومية وفي البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتكون تمثيل المرأة على النحو التالي: في البرلمان الأوروبي 3 نساء (42.9 في المائة) من مجموع سبعة أعضاء سلوفينيين، وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتكون الوفد السلوفيني من ستة أعضاء (ثلاثة ممثلين وثلاثة وكلاء) منهم 4 نساء ورجلان. وفي لجنة الاتحاد الأوروبي للمناطق تمثل المرأة 14.3 في المائة من 14 عضوا سلوفينيا (7 ممثلين و 7 وكلاء)، بينما تمثل المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للاتحاد الأوروبي 28.6 في المائة (امرأتان) من مجموع 7 ممثلين لجمهورية سلوفينيا.

المادة 9

الجنسية

99 - منذ إعداد التقرير الأخير لم تحدث أي تغييرات تشريعية. و قانون الجنسية بجمهورية سلوفينيا لا يميز بين الجنسين. فالترتيبات هي نفسها للمرأة والرجل.

المادة 10

التعليم

100 - لم يأت قانون تنظيم وتمويل التعليم بأي تغييرات مند إعداد التقرير الأخير. فقد اعتُمد القانون في عام 1996 وهو قانون لا يفرق بين الجنسين. وأهداف التعليم المبينة في المادة 2 من القانون المذكور تحدد، في جملة أمور، تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين:

- ضمان النماء الأمثل للأفراد بصرف النظر عن جنسهم وخلفيتهم الاجتماعية والثقافية، وديانتهم وقوميتهم ومعوقاتهم الجسدية والعقلية؛

- التعليم من أجل التسامح المتبادل وتنمية الوعي للمساواة بين الجنسين واحترام التنوع البشري والتعاون المتبادل واحترام حقوق الطفل وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ومن ثم تطوير القدرة على العيش في مجتمع ديمقراطي.

101 - وفي حزيران/يونيه 2004، ا تخذت الجمعية الوطنية القرار بشأن الخطة الرئيسية لتعليم الكبار في جمهورية سلوفينيا حتى عام 2010 . يكفل هذا القرار الوصول إلى المعلومات والتوجيه فيما يتعلق بإمكانيات التعلم لجميع الكبار وتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين. وفي الوثيقة المتعلقة بوضع استراتيجية في سلوفينيا، والتي أقرتها الحكومة عام 2004، وُجه أيضا انتباه خاص إلى تكافؤ الفرص في التعليم.

التعليم قبل المدرسي والتعليم في رياض الأطفال

10 2 - في السنة الدراسية 2004/2005، كان 815 54 طفلا، أو 61.4 في المائة، من مجموع الأطفال ممن عمرهم 1-6 سنوات مسجلا في رياض الأطفال، بزياد 4.6 نقاط مئوية عن عدد المسجلين عام 2000. وبلغ عدد الأطفال المسجلين في مدارس الأطفال الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة 365 طفلا، بينهم 152، أو 32.7 في المائة، بنات. وفي السنة الدراسية 2004/2005، ازداد عدد ال أ طفال المسجلين في رياض الأطفال 300 طفل مقارنة بالسنة السابقة. وازداد عدد الموظفين أيضا، بينما تناقص عدد المؤسسات ومدارس الأطفال ذوي الحاجات الخاصة. ومقارنة بعام 2001، بقيت حصة البنات بين الأطفال المسجلين في رياض الأطفال كما هي تقريبا ( ) .

التعليم المدرسي الابتدائي والثانوي

103 - في سلوفينيا، لم يتغير التركيب الجنسي للأطفال في المدارس الابتدائية. فإلى جانب المدرسة الابتدائية ذات الثمان سنوات، يجري تدريجيا تنفيذ برنامج المدرسة الابتدائية ذات التسع سنوات الذي بدأ في أيلول/ سبتمبر 1999، ووفقا لهذا الرنامج خُفض سن دخول المدرسة إلى ست سنوات بينما كان سبع سنوات في برنامج المدرسة ذات الثمان سنوات. وفي السنة الدراسية 2004/ 2005 التحق جميع الأطفال في سن المدرسة بالمدرسة الابتدائية ذات التسع سنوات واعتبارا من السنة الدراسية 2008/ 2009 سيكون جميع أطفال المدرسة الابتدائية قد التحقوا بالمدرسة الابتدائية ذات التسع سنوات ( ) .

104 - وفي السنة الدراسية 2002/ 2003 التحق 178 2 طفلا في المدارس الابتدائية بجدول زمني مختلف ومنهج دراسي مختلف، وكان عدد البنات بينهم 789 بنتا، أو 36.2 في المائة.

105 - لم يتغير التركيب الجنسي للتلاميذ الذين التحقوا ببرامج التعليم الثانوي. غير أن الفروق بين حصة الفتيان وحصة الفتيات في كل من برامج التعليم الثانوي تدل على أن الفصل بين الجنس في نظام التعليم الثانوي مازال قائما. فالفتيات يغلبن في بعض ميادين الدراسة كالنسيج والكيمياء والصيدلة وصناعة المطاط والاقتصاد والصحة والتعليم للمهن التعليمية في ميادين العلوم الاجتماعية والثقافة والخدمات الشخصية, أما الفتيان فيلتحقون في برامج التعليم التي تركز على مجالات الحراجة والأخشاب وصناعات البناء وصناعة الطباعة والورق والهندسة الكهربائية وصناعة الكمبيوتر وهندسة المعادن والهندسة الكيميائية، والنقل والاتصالات والتعدين. ويتساوى تمثيل الجنسين في ثلاثة من برامج الدراسة الثانوية العليا هي تجهيز الأغذية الزراعية وخدمات المطاعم والسياحة وفي برامج التعليم العام ( ) .

الدراسات العليا لمدة سنتين ودراسات التعليم العالي

106 - تدل البيانات عن الطلبة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة على أن عدد الشباب الذي يرغبون في مواصلة تعليمهم بعد إتمام المرحلة الثانوية يتزايد. ففي عام 2004, كان هناك 229 91 طالبا مسجلين في برامج التعليم العالي،عدد الطالبات منهم 163 54 طالبة، أ و 59.4 في المائة، بينما كان هناك 621 12 طالبا مسجلين في برامج التعليم العالي لمدة سنتين، منهم 129 6، أو 48.6 في المائة طالبات ( ) .

107 - وفي عام 2004، حدثت تغيرات أساسية بالنسبة إلى اختيار ميدان الدر ا سة. فكما كان الحال في السنوات الماضي، لا تزال المرأة هي الغالبة في الدراسات العليا وفي الكليات المتخصصة في مجالات الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي والتربية. وتفوق حصة الطالبات حصة الطلاب بدرجة ملحوظة في مجال العلوم الاجتماعية ودراسات إدارة الأعمال، والقانون والفنون والعلوم الإنسانية. بيد أن حصة الطلاب تفوق حصة الطالبات في الدراسات التقنية والدراسات العلمية، والرياضيات وعلوم الحاسوب (الكمبيوتر). وتوجد حالة مماثلة بالنسبة إلى حصة المتخرجات في البرامج الدراسية ( ) .

108 - وفي عام 2004، كان من بين 056 1 طالبا تخرجوا بلقب اختصاصي وحامل ماجستير 596 طالبة، أو 56.4 في المائة ( ) .

المنح الدراسية

109 - وفي نهاية عام 2004، بلغ متوسط المنحة الدراسية 100 35 تولار سلوفيني (نحو 180 دولارا أمريكيا)، وكان من بين الحاصلين على منح دراسية 36675 تلميذا (35.9 في المائة في التعليم النظامي)، و 016 24 طالبا (21.3 في المائة طلاب مسجلين). وكان عدد الإناث بين مجموع الحاصلين على منحة دراسية 187 33، أو 54.7 في المائة، منهن 743 18 أو 51.1 في المائة، تلميذات و 444 14، أو 60.1 في المائة طالبات.

110 - وقدمت الشركات منحا دراسية إلى 077 7، أو 11.7 في المائة من مجموع الحاصلين على منح دراسية، وقُدمت منح دراسية وطنية إلى 659 40، أ و 67 في المائة، من مجموع الحاصلين على منحة دراسية. وقُدمت منحة زويس (ZOIS) للتلاميذ والطلاب الموهوبين إلى 920 12 طالباٍ، أو 21.3 في المائة، من الحاصلين على منح دراسية. وكان مجموع الحاصلين على المنح يتكون من نحو 37.7 في المائة من التلميذات والطالبات، منهن 44.3 في المائة بين الطلاب و 26.7 في المائة بين التلاميذ ( ) .

التعلم مدى الحياة

111 - في عام 2004، اعتُمد القرار المتعلق بالخطة الرئيسية لتعليم الكبار في جمهورية سلوفينيا حتى عام 2010 ، وهي خطة تقوم على مفهوم التعلم مدى الحياة. ويلاحظ التقرير أنه لا توجد برامج كافية للكبار ذوي المستوى التعليمي المنخفض، والكـبار ذوي الحاجات الخاصة، وأفراد الأقليات الإثنية وما إلى ذلك. ولذا كان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالسكان في أقل المناطق نموا وفي المناطق التي تعاني من نقص السكان، وفيما يتعلق بالمهاجرين. والخطة الوطنية ستكفل الوصول إلى المعلومات والإرشادات حول إ مكانات التعلم المتاحة لجميع الفئات من الكبار، وحول تنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين.

112 - وفي السنة الدراسية 2002/2003، شمل برنامج للحصول على التعليم 17.9 في المائة من السكان ممن عمرهم 15 سنة أو أكثـر، تبلغ نسبة النساء بينهم 51.9 في المائة. وشمل التعليم بعـد ذلك 19.3 في المائة من السكان ممن عمرهم 15 أو أكثر، تبلغ نسبة النساء بينهم 53.4 في المائة. ومقارنة بالرجال يغلب أن تشترك النساء في اثنين (59 في المائة)، أو ثلاثة (63.4 في المائة) أو أربعة أو أكثر من الأنشطة التعليمية (69.2 في المائة. واشترك في التعليم غير النظامي 74.7 في المائة من السكان ممن عمرهم 15 سنة أو أكثر، تبلغ نسبة النساء فيهم 51.4 في المائة. ومن أكثر أشكال التعلم غير النظامي تواترا التعلم عن طريق التلفزيون، أو استخدام الأشرطة السمعية البصرية، أو الكتابات المتخصصة أو الحاسوب أو زيارة المكتبات ومراكز التعليم ( ) .

113 - هناك أكثر من ثلثي السكان ممن عمرهم 15 سنة أو أكثر لم يشتركوا في تحصيل التعليم أو في مواصلة التعليم. وكان أكثر المبررات تكرارا عدم الاهتمام بالتعلم (65.2 في المائة)، منهم 52.8 في المائة نساء. وأكثر المبررات تكرارا لعدم المشاركة في أي شكل من أشكال التعلم، التي تحتج بها المرأة أكثر من الرجل، هي الصعوبات اللغوية (83.4 في المائة) والمسؤوليات العائلية (79.5 في المائة)؛ أما المبررات التي تحتج بها المرأة أقل من الرجل فهي عبء العمل المفرط (34 في المائة) والافتقار إلى التعليم (41.6 في المائة) ( ) .

المادة 11

العمالة

المرأة في سوق العمل

114 - ميدان العمالة منظم بقانون ع لاقات العمل ، و قانون العمل والتأمين ضد البطالة ، و قانون المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز ؛ و قانون الرعاية الصحية والتأمين الصحي ، و قانون الصحة والسلامة في مكان العمل وقانون الوالد ي ة ومكاسب الأسرة، التي سبق عرضها في التقرير الثالث لجمهورية سلوفينيا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي، لم تحدث أي تغيرات تشريعية ذات تأثير خاص على المرأة.

115 - شهد حزيران/يونيه 2004 إقرار القانون الدستوري الذي عدل المادة 50 من دستور جمهورية سلوفينيا، ف أ صبحت تمنح الحق في معاش تقاعدي. وتنص الفقرة الأولي من المادة 50، بصيغتها المعدلة، على أن: ” للمواطنين الحق في الضمان ال ا جتماعي، بما في ذلك الحق في معاش تقاعدي وفقا للشروط التي ينص عليها القانون “ .

116 - لقد سبق لسلوفينيا أن ذكرت في التقرير الثالث إقرار قانون علاقات العمل ، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2003، والذي تحظر المادة 6 منه أي تمييز مباشر أو غير مباشر في العمالة وفي علاقة العمل. وفي الفترة 2003-2004، سجلت مفتشية العمل السلوفينية 4 قضايا انتهاك للمادة 6 (المجموع 8 حالات انتهاك)؛ وثبت وقوع محالفة للحظر على التمييز على أساس الجنس في اثنتين من هذه الحالات، واحدة في عام 2003 وواحدة في 2004 ( ) . وفي كلتا الحلتين ثبت انتهاك المادة 25 من قانون علاقة العمل، التي تحظر الإعلان عن وظائف شاغرة للرجال فقط أو للنساء فقط. ففي حالة عام 2003، أعلن رب العمل عن وظيفتين شاغرتين مشترطا للتوظيف أن يكون المرشح رجلا وفي عمر معين. وفُرضت عقوبة على رب العمل أو الشخص المسؤول عن ارتكاب المخالفة وفقا للفقرة الأولى من المادة 229 من قانون علاقات العمل. وكذلك، في حالة عام 2004، كانت المخالفة تتعلق بالإعلان عن وظيفة شاغرة. في الإعلان جعل رب العمل الوظيفة مشروطة بأن يكون المرشح رجلا وعمره يتراوح بين 25 و 40 سنة. وتم تحريك الإجراءات ضد رب العمل كشخص معنوي وضد موظفه المسؤول.

117 - تحققت مفتشية العمل من وقوع انتهاكات لحظر التمييز على أساس الأمومة، في الحالة ال تي أنهى فيها رب العمل عقد عمل نساء حاملات عند عودتهن من إجازة العناية بالطفل، وغيرهن ممن تحق لهن حماية خاصة بسبب الأمومة. وفي بعض الحالات الفردية، لم يقدم لهن رب العمل عملا يشتغلن فيه أو أكرههن على توقيع عقود عمل غير ملائمة. وفي عام 2004، لم يثبت لدى مفتشية العمل وقوع أي انتهاكات تتعلق بتأجيل إجازة الأمومة، فرضه رب العمل كشرط لإبرام عقد العمل. وعلى أي حال، سُجلت بعض الاستفسارات بمكالمات هاتفية من أشخاص مجهولي الهوية عن شرعية الشروط التي تفرض حظرا على الحمل أو الأمومة. ولم يثبت لدى مفتشية العمل وقوع أي انتهاكات للحظر المفروض على أداء أعمال معينة أثناء الحمل والرضاعة، أو أي مخالفة للالتزام بإعطاء الأم فرصة للإرضاع. وفي عام 2004، أثبت المفتشون وقوع 5 مخالفات للمادة 190 من قانون علاقة العمل، تمثلت في أن رب العمل فرض العمل لمدة إضافية أو فرض عملا ليليا بدون موافقة خطية على موظفات حوامل وعلى موظفات يقمن برعاية أطفال دون الثالثة من العمر ( ) .

118 - قانون حماية الأبوة واستحقاقات الأسرة ، الذي عُرض فعلا في التقرير الثالث، أعطى الأب حقا في إجازة أبوة لا يمكن تحويلها قد تصل إلى 90 يوما، منها 14 يوما يجب أن تؤخذ في شكل غياب كامل عن العمل خلال فترة إجازة الأمومة للأم، ويمكن استعمال الأيام الباقية، 75 يوما في شكل غياب تام عن العمل في أي وقت قبل أن يب لغ الطفل 8 أشهر من العمر. وخلال 15 يوما الأولى من إجازة الأبوة يستحق الأب علاوة الأبوة، وتكفل له جمهورية سلوفينيا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من الحد الأدنى للأجور مدة 75 يوما.

119 - كان تطبيق الحق في إجازة الأبوة تدريجيا. في عام 2003، كان بإمكان الأب أن يأخذ إجازة أبوة مدتها 15 يوما أثناء إجازة الأمومة للأم، ومُددت هذه الإجازة بإضافة 30 يوما ب حيث أصبح المجموع 45 يوما. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2005 مُنح الحق بإجازة مدتها 90 يوما. ووفقا لبيانات وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية، مارس هذا الحق 972 10 أبا من آباء الأطفال المولودين عام 2003، وكانت متوسط مدة الإجازة 8 أيام. وفي عام 2004، أخذ 667 12 ممن لهم الحق في إجازة أبوه متناسبة مع علاوة الأبوة، التي تمثل حصة تبلغ 72 في المائة تقريبا. والعيب الرئيسي في الترتيب الحالي هو أنه، لمدة 75 يوما، التي يمكن أن يأخذها الأب بعد انقضاء إجازة الأمومة للأم، لا يحق له أن يتلقى علاوة الأبوة، ويحق له، بدلا من ذلك، دفع اشتراكاته في الضمان الاجتماعي من الحد الأدنى للأجور. وهذه ترتيبات لا تشجع الآباء على الاستفادة من الإجازة كاملة. وفي عام 2004، لم يأخذ إجازة الأبوة بدون علاوة الأبوة سوى 9 في المائة من الآباء.

120 - جاء في تقرير مفتشي العمل أنهم لم يتلقوا أي ملاحظة تقريبا فيما ي ت علق بانتهاكات قانون حماية الأبوة واستحقاقات الأسرة . ولكنهم على أي حال كانوا يُستشارون عندما كان المستخدمون وأرباب العمل يلتمسون معلومات عن الكيفية التي يمكن بها إنفاذ أو كفالة الحقوق التي ينص عليها هذا القانون.

121 - وفي عام 2004، مول مكتب تكافؤ الفرص بحثا بعنوان ” الأبوان بين العمل والحياة العائلية “ . وكان هدف هذه الدراسة البحثية فحص آثار الأبوة على العمل المهني وعلى فرص العمالة والحياة الوظيفية لكلا الأبوين، وتقييم الاتجاهات نحو التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمسؤوليات المهنية في سلوفينيا. وأحد أهداف البحث يشمل اقتراح سياسات أو حلول ممكنة لتسهيل التوفيق بين المسؤوليات المهنية ومهام الأبوين. وأثبت البحث أن الأنماط السائدة في رعاية الأسرة مازالت تقسم العمل بحسب الجنس، آخذا في الاعتبار أن مختلف أشكال الإجازة الأبوية (باستثناء إجازة الأبوة) تستخدمها الأمهات أكثر بكثير، وفي الوقت نفسه لا تزال المرأة أكثر انشغالا بتربية الأطفال من الرجل. ويستعمل الأبوان في الغالب الأشكال التقليدية لتربية ال أ طفال، وهي، حسب قول الأبوين، لا تل بي بصورة كافية حاجات الأبوين العاملين. وفيما يتعلق برعاية الأطفال فإن تجربة المرأة أكثر سلبية من تجربة الرجل فيما يتعلق بالعمل والوظيفة (البحث عن عمل، الترقية تدهور العلاقة مع الرؤساء).

122 - وفي عام 2005، شارك مكتب تكافؤ الفرص في مشروع أوروبي بموجب الاستراتيجية الإطارية المجتمعية للمساواة بين الجنسين عنوانه ” الرجل والعناية بالطفل - أبوة فعالة “ ، في إطار تنظيم الإد ا رة الدانمركية للمساواة بين الجنسين. وأجري في إطار هذا المشروع تحث بعنوان ” الإمكانات لأبوة جديدة في سلوفينيا: تأثير إجازة الأبوة على الأبوة والوالد ي ة الفعا لتين “ . ويهدف المشروع إلى تحري الأسباب والعوائق الرئيسية في طريق الأبوة الفعالة في سلوفينيا. وعلاوة على الدراسة البحثية، شمل هدف المشروع أيضا التوعية لتعزيز المشاركة الفعالة من جانب الآباء في حياة أطفالهم والتغلب على الأفكار النمطية عن الجنسين في المجتمع. وقد بدأت حملة التوعية في خريف 2005.

123 - ومن أجل تعزيز المشاركة في المسؤوليات الأبوية على قدم المساواة بين المرأة والرجل، من المهم أخذ إجازة أبوة وإعمال الحقوق المترتبة عليها، مثل تقاسم 260 يوما من إجازة العناية بالطفل بين الأبوين بعد انتهاء 105 أيام من إجازة الأمومة للأم. وفي سلوفينيا يغلب أن تستعمل المرأة كامل إجازة العناية بالطفل. وفي عام 2003، كان الآباء يمثلون 2.3 في المائة فقط بين من استعملوا الحق في إجازة العناية بالطفل. وعلى الرغم من ذلك، فإن في ذلك دلائل على تغيرات إيجابية، لأن هذه النسبة في السنوات السابقة لم تتجاوز 1 في المائة.

124 - أدخل قانون حماية الأبوة واستحقاقات الأسرة الحق في العمل بعض الوقت إلى أن يبلغ الطفل الثالثة من العمر. والنتائج التي انتهت إليها الدراسة البحثية ” الأبوان بين العمل والأسرة “ تبين أنه بعد انقضاء إجازة العناية بالطفل، يختار مابين 3 و 4 في المائة من الأبوين العمل جزءا من الوقت، وتشكل الأمهات منهم 90 في المائة. وتقول وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية إن الحق في العمل جزءا من الوقت بسبب الأبوة ي مارسه نحو 10 في المائة ممن لهم الحق فيه.

125 - والبيانات عن الإجازة المرضية التي تستعمل للعناية بأفراد الأسرة والأطفال أو الكهول أو غيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى العناية تدل على أن هذه العناية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المرأة ولذا كان غيابها عن العمل لهذا الغرض ستة أمثال غياب الرجل ( ) .وحيث أن شيخوخة السكان في تزايد يمكن لنا أن ننتظر أن تقع حصة كبيرة من العناية بالكبار في السن على كاهل أفراد الأسرة. وبناء على ذلك، سيكون من الضروري وضع استراتيج ي ات أخرى لمنع ازدياد عبء العمل الأسري على المرأة.

126 - وعملا بقانون علاقة العمل، شهد عام 2003 إقرار قواعد حماية الصحة في مكان العمل للعاملات الحاملات والعاملات الحديثات الولادة والمرضعات، التي تلزم رب العمل بأن يجري تقييما للمخاطر فيما يتعلق بطبيعة التعرض ودرجته ومدته وكذلك طبيعة ودرجة احتمال الإصابة والإضرار بالصحة، وأن يتخذ وينفذ تدابير مناسبة للسلامة في جميع الأعمال التي تنطوي على خطر التعرض للعوامل التي قد تؤثر على صحة العاملات الحوامل أو العاملات اللاتي ولدن حديثا أو المرضعات. وامتثالا للقواعد المذكورة يحق للعاملة الغياب عن العمل دون ضياع الأجور لإجراء الفحوص الطبية الوقائية فيما يتعلق بالحمل والولادة والإرضاع، إذا كان لا يمكن إجراء هذه الفحوص خارج ساعات العمل.

ا لعمالة

127 - ارتفع قليلا خلال العام الماضي معدل نشاط السكان ومعدل العمالة. ففي عام 2004، بلغ معدل النشاط 59.0 في المائة (منهم 52.5 في المائة نساء، و 65.9 في المائة رجال)، بينما بلغ معدل العمالة 55.3 في المائة (منهم 48.9 في المائة نساء و 62.0 في المائة رجال). وأعلى نسبة هي في الفئة العمرية 25-40 سنة (86.3 في المائة للنساء و 84.3 في المائة للرجال) ( ) .

128 - وفي عام 2004، كانت نسبة النساء المست خ دمات 45.9 في المائة. وسادت المرأة بين مساعدي الأسرة، إذ تمثل 58 في المائة. وكانت حصة المرأة في العمالة 47.3 في المائة، بينما بلغت نسبة النساء العاملات لحسابهن الخاص، 27.9 في المائة ( ) .

129 - غالبية الأشخاص العاملين يعملون دواما كاملا. ومن مجموع الأشخاص المستخدمين عام 2004، يعمل 11 في المائة من النساء و 7.9 في المائة من الرجال بدوام جزئي. وهناك 22 في المائة من السكان العاملين يعملون أيضا يوم السبت و 13 في المائة يعملون يوم الأحد، وحصة المرأة من هؤلاء 44 في المائة. وتزايدت في السنوات الأخيرة العمالة المؤقتة ونسبتها أعلى قليلا بين النساء. ومن مجموع المستخدمين في عام 2003 كانت نسبة النساء 14.9 في المائة ونسبة الرجال 12.7 في المائة بين المستخدمين بعقود مؤقتة. وتتواتر أيضا أشكال جديدة من العمل. فبين الأشخاص المستخدمين يعمل 5.4 في المائة منهم (6.1 في المائة نساء و 4.8 في المائة رجال) عن بعُد، أي يعملن من البيت ( ) .

130 - وكان هناك خلال السنتين الماضيتين هبوط مطرد في حصة النساء والرجال العاملين لحسابهم. ففي عام 2004، كانت حصة الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بين السكان العامـلين 9.8 في المائة، ربعهم فقط نساء. وبين الأشخاص العاملين بلغت نسبة مساعدي الأسرة 5.7 في المائة، نسبة النساء بينهم نحو 60 في المائة ( ) .

131 - تؤكد تحليلات سوق العمل وجود فصل عمودي وأفقي في سوق العمل على أساس الجنس ( ) . وتدل بيانات عام 2004 على أن حصة المرأة في المناصب العليا والأعلى أجورا (كبار المسؤولين مناصب الإدارة والمشرعين) تمثل الثلث فقط. هذا على الرغم من أن متوسط مستوى التحصيل العلمي لدى المرأة أعلى منه لدى الرجل. وتمثيل المرأة، فيما يتعلق بالمهن، أعلى من المتوسط في الفئة الفنية مثل المسؤولين (65.3 في المائة)، وعمال الخدمات والمبيعات (63.8 في المائة، والاختصاصيين (60.2 في المائة)، في حين أن تمثيل المرأة أقل ما يكون في المهن غير الصناعية (8.2 في المائة) ( ) .

132 - وفيما يتعلق بالنشاط، تسود المرأة بين العاملين المستخدمين في أنشطة الخدمات (55.3 في المائة، خصوصا في ميادين الصحة والمساعدة الاجتماعية والتعليم والوساطة المالية وكذلك في خدمات المطاعم والسياحة. وفي الصناعات غير الزراعية تبلغ حصة المرأة ثلث مجموع عدد الأشخاص العاملين، على أن قطاع الإنشاءات يستخدم أقل نسبة من النساء ( ) .

133 - يظهر من البيانات المجموعة عن عام 2002 أن المرأة تكسب وسطيا 9.5 نقاط مئوية أقل مما يكسبه الرجل في نفس المستوى من المؤهلات المهنية. وفي المتوسط، تكسب المرأة في الشركات والأعمال والمنظمات بحسب مستوى المهارات المهنية 90.5 في المائة مما يكسبه الرجل. ومقارنة بعام 2000 كان متوسط كسب المرأة أقل من متوسط كسب الرجل بنسبة 12.2 في المائة، وضاقت الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 2.7 في المائة. وفي عام 2002، كانت أكبر فجوة بين الأشخاص ذوي المؤهلات المهنية (23.7 في المائة) وأضيقها كان بين الأشخاص الحاصلين على شهادة الدكتوراه (7.8 في المائة) ( ) .

البطالة

134 - حدث منذ عام 2004 هبوط ملحوظ في البطالة، غير أن معدل البطالة ازداد بين النساء. ففي السنوات الأخيرة، بلغت حصة المرأة بين جميع الأشخاص العاطلين عن العمل 53.1 في المائة عام 2004. وكان تأثير إعادة تنظيم القطاعات الصناعية، كصناعة النسيج والجلود والأحذية، أشد ما يكون على المرأة، إذ تمثل غالبية المستخدمين في هذه الصناعات.

135 - وفي عام 2004 بلغ معدل البطالة التي شملها الاستقصاء 6.4 في المائة بين النساء و 5.7 في المائة بين الرجال، ومعدل البطالة المسجلة 12.4 في المائة بين النساء و 9.1 في المائة بين الرجال. وظهرت الفجوة الكبيرة في البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة: في عام 2004، كان معدل البطالة بين الشابات (18 في المائة) أعلى 7 نقاط مئوية تقريبا مما هو بين الشباب الذكور (11.2 في المائة)، وبين العاطلين الباحثين عن عمل والباحثين عن عمل لأول مرة ويتمتعون بتعليم عال، كانت حصة المرأة 75 في المائة. ونتج أيضا عن الهبوط في معدل البطالة هبوط في معدل العاطلين لمدة طويلة. وفي الفترة الممتدة من 2004 إلى 2005، هبط عدد الناس المسجلين كعاطلين عن العمل لمدة تزيد على سنة بنسبة 16.7 في المائة. وعلى النقيض من ذلك ارتفعت حصة المرأة بين العاطلين لمدة طويلة في الفترة من 2000 إلى 2004 بمقدار 2.8 نقطة مئوية، حيث ارتفعت من 51.3 إلى 54.1 في المائة ( ) .

136 - التعليم هو أحد العوامل التي تؤثر في فرص التوظيف. فالعاطل عن العمل ذو الثقافة العالية يحصل على عمل بصورة أيسر، مع أن الوضع تغير في السنوات الأخيرة بسبب ازدياد تدفق الخريجين في سوق العمل. والميدان الرئيسي للدراسة يزداد أهمية باطراد، وفي غالب الأحيان يطلب أرباب العمل خبرة في العمل. والعاطلون المسجلون معظمهم أشخاص مستوى تعليمهم منخفض أ و أن ميدان تعليمهم غير مطلوب في سوق العمل. وأكثر من ثلث العاطلين المسجلين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي وحصة المرأة بينهم بلغت 50 في المائة عام 2004. وأعلى حصة للنساء العاطلات من العمل تشمل النساء من مستوى تعليم عال (63.6 في المائة) والنساء ذوات التعليم المهني الأدنى (63.3 في المائة ) ( ) .

137 - يتبين من البيانات المتعلقة بتركيبة العاطلين عن العمل المسجلين أن معدل البطالة بين الشباب يزداد سنة بعد سنة. ففي نهاية عام 2002، كانت معدل البطالة أعلى ما يكون بين الأشخاص الذين تتراوح أعمـارهم بين 40 و 50 سنة (23.5 في المائة)، بينما انعكس الاتجاه عام 2004، وكانت حصة العاطلين عن العمل أعلى ما تكون بين الأشخاص الذي تتراوح أعمالهم بين 18 و 25 سنة (22.5 في المائة). وبين العاطلين المسجلين تغلب النساء من الفئة العمرية فوق 20-30 سنة وفوق 35-40 سنة ( ) .

التدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل والعمالة

138 - عُرض في التقرير الثالث البرنامج الوطني لتطوير سوق العمل والعمالة بحلول عام 2006 إلى جانب تدابير اعتُمدت في البرنامج الوطني تستهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل والتوفيق بين العمل والحياة العائلية. ويجري تنفيذ التدابير المحددة في البرنامج الوطني من خلال برامج عمل وبرامج لسياسة العمالة الفعلية يجري وضعها على أساس سنوي. ومنذ عام 2004 أدرجت المساواة بين الجنسين في جميع برامج سياسة العمالة الفعالة عن طريق نهج أفقي. وهذا يعني أن في كل تدبير توجد نسبة معينة من النساء يجب إدراجهن في ذلك التدبير، وأن المرأة هي إحدى الفئات الأساسية المستهدفة التي يقاس من خلالها مدى نجاح التدبير وفاعليته. وفضلا عن ذلك تعتبر المرأة أيضا من فئة الأشخاص الذين من الصعب استخدامهم، ويجب أن يكرس لهم اهتمام خاص.

139 - ويبين التقرير المتعلق بتنفيذ التدابير لسياسة العمالة الفعالة لعام 2003 أن 50 في المائة على الأقل من النساء مدرجات في جميع التدابير، بينما أكبر حصة لهن (66 في المائة) مدرجات في برنامج تعزيز الاستخدام جزءا من الوقت ( ) . ويبين التقييم الذي أجري لتأثير تطبيق برنامج سياسة العمالة الفعالة لعام 2004 أن البطالة هبطت وسطيا في عام 2004، بينما ارتفع نصيب المرأة بين العاطلين عن العمل (من 52.4 في المائة عام 2003 إلى 52.7 في المائة عام 2004) وكذلك ارتفعت حصة الباحثين عن عمل لأول مرة (من 25.5 إلى 26.1 في المائة ( ) . وفي عام 2005 أعطت برامج سياسة العمالة الفعالة الأولوية إلى إدراج المرأة بنسبة 50 في المائة في التدابير والأنشطة وإدراج المرأة في أنشطة العمل الحر.

140 - والعضوية الكاملة لسلوفينيا في الاتحاد الأوروبي جعلت من حقها الحصول على موارد مالية من الصناديق الأوروبية الهيكلية. وتمثل وثيقة البرمجة الوحيدة لجمهورية سلوفينيا لعام 2004 - 2006 خطة لتنفيذ التدابير والأنشطة التي تشترك في تمويلها الصناديق الهيكلية. وتدرج الوثيقة تكافؤ الفرص بين الأولويات الأفقية. ويجب أن ي ؤخذ في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص في جميع التدابير والأنشطة المقررة في وثيقة البرنامج، أي في تخطيط وتنفيذ ورصد البرامج والمشاريع. ووفقا لالتزام سلوفينيا بتنفيذ السياسة الأفقية لتكافؤ الفرص، المحددة في مهام وثيقة البرمجة الوحيدة، وضعت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية مبادئ توجيهية لتعميم المنظور الجنساني في الصناديق الهيكلية.

141 - وقد خُصص جزء من التمويل التي تحصل عليه سلوفينيا من الصندوق الاجتماعي الأوروبي لتنفيذ البرامج في إطار برنامج المبادرة المجتمعية EQUAL للفترة 2004 - 2006، الذي يهدف إلى القضاء على أنواع التمييز المختلفة، بما في ذلك التمييز المركَّ ب (على أساس العرق والأصل والجنس . ا لخ). وتعميم المنظور الجنساني محدد كسياسة أو استراتيجية أفقية تُستخدم في البرنامج في إطار المبادرة EQUAL . وقد كُرس حصرا لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل مجالان مواضيعيين في إطار هذه المبادرة:

- الميدان المواضيعي 7: التوفيق بين الأسرة والحياة المهنية، وإعادة إدماج المرأة والرجل الذين تركوا سوق العمل، وذلك من خلال استنباط أشكال من تنظيم العمل وخدمات الدعم أكثر مرونة وفعالية؛

- الميدان المواضيعي 8: تضييق الفجوات بين الجنسين ودعم إزالة الفصل الجنساني في العمل.

وفي خلال الفترة من 2004 إلى 2008 ستركز سلوفينيا على الميدان المواضيعي 8، الذي سيجري في إطاره دعم التدابير والأنشطة التي تستهدف مكافحة التمييز في التوظيف وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

142 - وفي الاتفاق الاجتماعي للفترة 2003 - 2005 أدرج تكافؤ الفرص بوجه خاص بين مهام الشركاء الاجتماعيين. وسُلط الضوء أيضا على توفير تكافؤ الفرص واحترام الفوارق في الاتفاق الاجتماعي المقترح للفترة 2006 - 2008 . ومهام الحكومة المشار إليها في الاتفاق الاجتماعي المقترح للفترة 2003 - 2005 وفي الاتفاق الاجتماعي المقترح للفترة 2006 - 2008 فيما يتعلق بتكافؤ الفرص تشمل ما يلي:

- كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل باستحداث تدابير لمنع واكتشاف وإزالة التمييز المباشر بين المرأة والرجل في سوق العمل؛

- كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل باعتماد تدابير لتوفير دعم خاص للمرأة في تأسيس شركتها الخاصة، وزيادة مشاركة المرأة في برامج التعليم والتدريب، والحد من الفصل بين الجنسين وأوجه اللامساواة في الدخل بينهما؛

- ضمان تنفيذ قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتوخي تدابير إيجابية كأداة لتعزيز العملية التي تؤدي إلى مساواة فعلية بين الجنسين والقضاء على التمييز المستتر؛

- تشجيع الشركات على توجيه انتباه خاص إلى الأسر التي لديها أفراد معالون (أطفال، وكبار في السن وغيرهم ممن لهم احتياجات خاصة)، بين أمور أخرى، ومن خلال الإجراء المسمى ” الشركة المؤاتية للأسرة “ ؛

- اعتماد تدابير لتشجيع الآباء على الاستفادة من إجازة الأبوة ولتقسيم العناية بالأطفال بين الأبوين، وتقاسم مدة الغياب عن العمل بالتساوي للعناية بفرد مريض من أفراد الأسرة؛

- تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، خاصة في ميدان تنشئة الأطفال وتعليمهم، وفي سوق العمل والتوظيف، والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية.

المادة 12

صحة المرأة

143 - منذ إعداد التقرير الثالث تم تعديل قانون الرعاية الصحية والتأمين الصحي ، الذي ينظم التأمين الصحي للمزارعين والأفراد العاملين في مزارعهم وغيرهم من الأشخاص الذين يمارسون أنشطة زراعية في جمهورية سلوفينيا كمهنة وحيدة أو رئيسية. وهناك عرض أكثر تفصيلا للتعديل في الجزء المتعلق بتنفيذ المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكل التمييز ضد المرأة ( انظر الفقرة 179 من هذا التقرير).

الحماية الصحية للمرأة

الصحة الإنجابية

144 - اعتمدت سلوفينيا تدابير لخفض معدل وفيات الأمومة، وفقا لما أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لدى نظرها في التقرير الثالث لجمهورية سلوفينيا. فقد أنشئ فريق عامل لمناقشة حالات وفيات الأمومة، يقوم حاليا بإعداد التقرير عن معدل وفيات الأمومة في الفترة الأخيرة، مشفوعا بتوصيات تتعلق بتدابير سريرية اختصاصية وتدابير تتعلق بالصحة العامة في ميدان الصحة الإنجابية. ويظهر من البيانات الأولية لعامي 2001

و 2002 أن معدل وفيات الأمومة في سلوفينيا قد هبط بصورة ملحوظة ( ) .في فترة خمس سنوات، 1998 - 2002، بلغ المعدل الوسطي لوفيات الأمومة 12.5 من كل 000 100 مولود حيا. ( انظر الفقرة 159 من هذا التقرير.)

145 - في سلوفينيا، تقليد متبع منذ زمن طويل يتمثل في توفير الرعاية الصحية الفعلية لجميع السكان، والدليل الواضح على ذلك البرامج الوقائية التي تُصمم وتُنفذ لمصلحة الفئات السكانية المختلفة. والسمة التي تشترك فيها كافة أنشطة الرعاية الصحية هي أنها متاحة على قدم المساواة لجميع المواطنين السلوفينيين، لأنها ممولة بالكامل من التأمين الصحي الإلزامي. وقد وضع البرنامج الوطني لجمهورية سلوفينيا للرعية الصحية، من عام 2000، تدبيرا خاصا لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية بوصفه الهدف الثالث ذي الأولوية. ونُفذ هذا التدبير من خلال برنامج لممارسة الجنس بأسلوب صحي، يشمل ثلاثة مجالات: التثقيف الجنسي، وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. ويتكون الهدف الرابع ذو الأولوية من تدبير خاص يستهدف دراسة الآثار السلبية على صحة كل فئة من الفئات السكانية، لاسيما النساء الحوامل.

146 - غالبية المهام ذات الأولوية في ميدان الحماية الصحية للكبار تتصل بالصحة الإنجابية. والنهج المتبع فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للسكان في سلوفينيا نهج شامل يُنفذ في ميادين مختلفة:

- وضع خطط متعددة القطاعات لحماية الصحة الإنجابية (بالتعاون من مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية)؛

- حماية الصحة الإنجابية (الرعاية الصحية الفعالة، تنفيذ برامج وقائية، تعزيز الرعاية الصحية المحسنة مع التأكيد على الفئات الأشد تعرضا للخطر، وتحسين الكشف عن سرطان عنق الرحم في فترة ما قبل الحمل، وفي فترات ما قبل الولادة وحول الولادة وما بعد الولادة، وبرنامج وطني للتنظير الشعاعي المنتظم للكشف عن سرطان الثدي)؛

- تعزيز التثقيف الصحي في مجال تشجيع الصحة الإنجابية وحمايتها (توفير نمط صحي للحياة، الممارسة الجنسية الكافية والمأمونة، والأبوة المسؤولة، وتوفير برامج معلومات وبرامج تثقيفية ووقائية لاتخاذ القرارات بصورة مسؤولة وطوعية فيما يتعلق بالحياة الجنسية وولادة الأطفال، والوصول إلى خيار موسع بين الأساليب المعاصرة في تنظيم الأسرة والاختيار بين أساليب تنظيم الخصوبة، ورفع مستوى الوعي بين المراهقين والأطفال فيما يتعلق بمختلف أنواع الممارسات الضارة).

147 - في سلوفينيا، يجري في المجالات التالية تنفيذ برامج وقائية لتنظيم الأسرة في ميدان الصحة الإنجابية، وهي برامج في متناول جميع النساء أو من سيصبحن أمهات في المستقبل:

- برامج وقائية لتنظيم الأسرة . تشمل هذه البرامج فحوصا وإرشادات بشأن تنظيم الأسرة بصورة فعالة، واستعمال موانع الحمل، ومنع الإصابات التي تقع عن طريق الاتصال الجنسي وتؤدي إلى العقم ؛

- بر امج وقا ئية للحمل المأمون . توصف كحد أدنى للرعاية للنساء الحوامل والحديثات الأمومة، تشمل ما مجموعة 10 فحوص وقائية أثناء الحمل، وإرشادات إفرادية في التثقيف الصحي، واثنين من الفحوص فوق الصوتية، وفحوص مخبرية وتنظير شعاعي للكشف جرثومة التكسوبلازما (toxoplasmosis)، وتنظير شعاعي للكشف عن متلازمة داون (syndromeDawn) عند الحوامل اللاتي يزيد عمرهن على 35 سنة. ويشمل البرنامج أيضا فحوصا وإرشادات بعد الولادة، وبعد إنهاء الحمل التلقائي والمسموح به، وحالات الحمل خارج الرحم، وزيارات وقائية للعناية التمريضية في البيت للحوامل والمواليد الجدد وأمهاتهم وفي الحالات التي لم تقرر فيها المرأة بعد من هو طبيبها النسائي؛

- برنامج وقائي لمنع سرطان عنق الرحم. هذا المشروع معقد ولذلك أُطلق رسميا عام 2000 البرنامج الوطني للتنظير الشعاعي للكشف عن سرطان عنق الرحم ، ZORA، وكان القصد من هذا البرنامج دعوة جميع النساء مابين 20 و 74 سنة من العمر للفحص الطبي النسائي مع اختبار الكشف عن سرطان الرحم (PAP smear). والفحص نفسه في متناول النساء مابين 65 و 74 من العمر، اللاتي لم يُدعين فعلا إلى الفحص. وبعد سنتين من التطبيق بدأ يعطي نتائج إيجابية. فقد ازداد بنسبة 20 في المائة (وسطيا 80 في المائة) عدد النساء، ممن تتراوح أعمارهن مابين 20 إلى 74 سنة، اللاتي قررن أن يكون لهن طبيبهن النسائي الخاص، وذلك لأن الوصول إلى طبيب أصبح أيسر وأكثر تنظيما. ونتيجة لذلك، ازدادت أيضا حصة النساء اللاتي مررن بالفحص السريري واختبار الكشف عن سرطان الرجم. وتحسن الوصول إلى طبيب نسائي لكافة الفئات العمرية، وأكثرهن من النساء فوق 50 سنة من العمر ( ) .

- برنامج وقائي لل ك شف عن سرطان الثدي بالتنظير الشعاعي . يجري في كافة أنحاء سلوفينيا منذ بضع سنين التنظير الشعاعي للكشف عن سرطان الثدي. والبرنامج موجه إلى النساء مابين 50 و69 سنة من العمر والنساء مابين 40 و 49 اللاتي لأسرهن تاريخ في الإصابة بسرطان الثدي. فالنساء في سن معينة (وفقا للمعايير الدولية التي تحدد العمر الذي تكون فيه المرأة مؤهلة للتنظير الشعاعي للثدي) يكون لهن الحق في الفحص السريري للثدي كل سنتين، تُغطى تكاليفه بالتأمين الصحي الإلزامي. وقد شهد شهر حزيران/يونيه 2004 اعتماد برنامج وطني للعمل تدريجيا بالتنظير الشعاعي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وسوف يشمل برنامج التنظير المنظم النساء في الفئات العمرية نفسها، حيث سيُدعين للفحص لأن غرضنا هو أن تصبح جميع النساء على علم بإمكانية الفحص بدلا من الاقتصار على النساء اللاتي يُعنين بصحتهن.

- برنامج وقائي ل لعلاج بتعويض الهرمونات عند اقتراب سن اليأس أو بعد سن اليأس. و يشمل البرنامج توجيهات حول الحصول على الإرشاد ووصف العلاج بتعويض الهرمونات.

- التثقيف الصحي المبرمج وتعزيز الصحة في الحماية الصحية الأولية للمرأة . يضم البرنامج مبادئ توجيهية لتشجيع النماء الصحي جسميا وعقليا وجنسيا، والأبوة المسؤولة، ولبناء القدرة لدى الناس على منع الأمراض والتعامل مع المشاكل الصحية. ويكفل البرنامج توافر المعلومات القيِِّمة والقدرة لدى الفئات المستهدفة بين السكان.

- التثقيف الصحي قبل الولادة - مدرسة للآباء والأمهات. يضم البرنامج مبادئ توجيهية لتحقيق المستوى الأمثل لص ح ة المرأة الحامل وشركائها والفئات المعرضة للخطر بوجه خاص من النساء (الشباب، والحوامل المعرضات لمخاطر صحية واجتماعية).

148 - برنامج وطني للنشاط البدني لتعزيز الصحة يجري إقراره، وهو يحدد، بين أمور أخرى، السياسة الاسترات ي جية والمهام الحكومية إزاء الفئات المستهدفة من النساء والحوامل بهدف تخفيف عوامل خطر الإصابة بأمراض ذات صلة بالحمل. وكذلك فإن القرار بشأن البرنامج الوطني لسياسة التغذية للفترة 2005 - 2010 ، الذي اتخذته الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في آذار/مارس 2005، يحدد، في جملة أمور، الأهداف والتدابير الوطنية في مجالات التغذية الصحية والتثقيف الصحي للنساء في فترات الحمل وما بعد الولادة والرضاعة.

149 - في عام 2002, كانت عيادة المرضى الخارجيين الخاصة بالأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي حيِّة ونشطة في عاصمة جمهورية سلوفين ي ا. وكانت العيادات المتخصصة العامة والعديدة وغرف الاستشارة للمرضى الخارجيين مفتوحة لجميع الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي، وهي مجانية. وتقدم عيادات المرضى الخارجيين الخدمات الصحية للمشردين الذين لا سكن لهم، وللأجانب وطالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم ممن ليس لديهم تأمين صحي. وبالإضافة إلى عيادات المرضى الخارجيين، هناك غرف استشارة للمسائل العامة، وللأطفال والحوامل والمصابين بمرض السكري. وفي عام 2003، كان عدد الأشخاص الذين زاروا هذه العيادات 101 8 شخصا، وكان أكثر الزائرين ترددا على هذه العيادات أشخاص مصابون بأمراض خطيرة مزمنة، ونساء حوامل وأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن وأمراض الأوعية الدموية والسرطان.

150 - رعاية الصحة الإنجابية في جمهورية سلوفينيا منظمة على مختلف المستويات: الأولي والثانوي والثالثي. فعلى المستوى الأولي (مركز محلي للرعاية الصحية)، يقوم فريق مكون من طبيب نسائية وقابلة كبيرة وممرضة طبية أو فني في مجال الرعاية الصحية، بتقديم مجموعة كاملة من خدمات الصحة الإنجابية للنساء (عيادة الرعاية الصحية للنساء). وفي سلوفينيا، يرى المرأة أولا طبيب مختص بالأمراض النسائية على مستوى أ نشطة الرعاية الصحية الأولية. وقبل البدء بتنفيذ برنامج التنظير الشعاعي المنظم للكشف عن سرطان عنق الرحم، ZORA، بلغت نسبة النساء اللاتي تم فحصهن 20 - 30 في المائة. ونتيجة لانخفاض حصة المرأة في البرامج الوقائية لرعاية الصحة الإنجابية، كانت نسبة الزيارة العلاجية إلى الأطباء النسائيين ونسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم أعلى بكثير. وفي عام 2002 ارتفع عدد الزيارات في مجال الرعاية الصحية الأولية للمرأة بمقدار 12.7 نقطة مئوية وارتفع عدد الزيارات الوقائية بمقدار 2 نقطتين مئويتين. ويُعزى ازدياد عدد الزيار ا ت عموما إلى النهج المنظم المذكور أعلاه في تنفيذ البرامج الوقائية للكشف مبكرا عن التغيرات التي تسبق نشوء سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، وإلى تغير المعالجة الوقائية للمرأة. وازداد عام 2002 عدد الزيارات للاستشارة فيما يتعلق بمنع الحمل، ويعود ذلك عموما إلى الترتيبات الجديدة التي تنص على أن الوصفات الطبية لا تعطى لأكثر من 3 أشهر قبل الحمل. ومن المشجع أيضا المعلومات التي تشير إلى أن عدد الإحالات إلى اختصاصيين على المستوى الثانوي في هبوط متواصل (4.9 في المائة من النساء اللاتي عولجن) وتناقص كذلك عدد الإحالات إلى المستشفيات للمزيد من المعالجة (3.2 في المائة من النساء اللاتي عولجن ). وأعلى معدل للإحالات إلى المعالجة الثانوية يشمل التصوير الشعاعي للثدي للوقاية أو العلاج، ويأتي بعده الإحالات للولادة أو العلاج أو الإجهاض المسموح به أو التلقائي ( ) .

151 - وإضافة إلى ما ذكرنا آنفا من سهولة وصول المرأة إلى طبيب نسائية فعلا على المستوى الأولي، يعتبر وصول المرأة إلى موانع الحمل جيدا أيضا.

152 - وقد أجري مؤخرا بحث عن السلوك الجنسي لدى طلاب المدارس الثانوية دل على أن العمر 17 سنة هو متوسط العمر التي يمارس فيه أول اتصال جنسي. ومن موانع الجمل التي يستعملها طلاب المدارس الثانوية الناشطون جنسيا تأتي الرفالات بالدرجة الأولى (49 في المائة) يتلوها حبوب منع الحمل (32 في المائة) والحبوب والرفالات (4 في المائة) وطريقة العزل أثناء الجماع (4 في المائة) والأساليب ال أ خرى (4 في المائة). وهناك 7 في المائة من الفتيان والفتيات لا يستعملون أي موانع للحمل. ومقارنة بعام 1996 ارتفعت نسبة استعمال موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم من 14 إلى 32 في المائة، بينما هبطت نسبة ال ا تصال الجنسي بدون أي موانع للحمل من 19 إلى 7 في المائة. وفي جمهورية سلوفينيا، نلاحظ أنه بسبب توفر الرعاية الصحية الإنجابية لجميع النساء بصرف النظر عن العمر، تتناقص حالات الإجهاض المسموح به: في نهاية التسعينات كان معدل الإجهاض المسموح به يقرب من 12/1000، وفي عام 2002 وقف عند 9/1000 بين الفتيات ( ) . وفي سبيل الحد من معدل الإجهاض لدى الفتيات ومن الأمومة المبكرة، أُعطي دور هام للتثقيف الجنسي في المدارس الابتدائية والثانوية سعيا إلى تنمية المعـارف والمهارات إلى جانب القدرة على ضبط النفس، والمعلومات القيمة والعلاقات بين الأشخاص وكذلك تشكيل وجهات النظر الصحية (العصرية) والعقائد التي يحتاج إليها الشباب لاتخاذ القرار المسؤول والمبني على المعرفة فيما يتعلق بتصرفهم الجنسي. وفي إطار الرعاية الصحية، يجري أيضا تنظيم التثقيف، بما في ذلك الإرشاد فيما ي ت علق بالصحة الجنسية، للفتيات والفتيان، الذين تركوا ال أ شكال النظامية للتعليم. وتتوافر المعلومات عن الجنس والإرشاد حول وسائل منع الحمل للفتيات والفتيان بالمجان أيضا ويمكن الحصول عليها بطريق الاتصال الهاتفي برابطة أصدقاء الشباب السلوفينية.

اعتلال المرأة ومعدل وفياتها ووفيات الأمومة

153 - في عام 2004، كان معدل وفيات الأطفال الرضع 3.7/1000 مولود حيا، مما يضع سلوفينيا بين البلدان التي لديها أدنى معدل لوفيات الأطفال. وفي السنة الماضية كان عدد المواليد الأحياء سنويا في جمهورية سلوفينيا بين 000 17 و 000 18، وسطيا. وفي عام 2000 توفيت 5 نساء أثناء الحمل، وفي أثناء الولادة وبعد الولادة (معدل وفيات الأمومة)، و 3 نساء في عام 2001 ولم تسجل في عامي 2002 و 2003 أي حالة وفاة نفاسية.

154 - يتضح من بيانات سجل أمراض السرطان في سلوفينيا أن معدل الاعتلال والوفيات بسبب سرطان عنق الرحم بلغ القمة عام 1997 (23.1/ 000 100 امرأة) على الرغم من أن الفحوص السريرية المنتظمة كانت متاحة لجميع النساء. فكان ذلك حجة قوية لإدخال برنامج للتنظير الشعاعي المنظم يشمل توجيه دعوات فعلية إلى النساء. وتدل بيانات السنوات الأخيرة على هبوط في معدل الاعتلال. ففي عام 2000 مرضت 201 امرأة (19.7/ 000 100). وفي عام 2002، أُبلغ عن 186 حالة، وفي عام 2003 أبلغ عن 181 حالة ( ) .

155 - ازدادت تدرجيا الإصابة بسرطان الثدي إذ بلغ معدلها 91.2/000 100 في السنوات الأخيرة ( ) . وهذه معلومات مقلقة، حيث أن سرطان الثدي نوع خاص من السرطان، يمكن كشفه مبكرا بفحص عام للنساء. وبناء على ذلك، وكما هو مذكور في الفقرة 153، قررت جمهورية سلوفينيا العمل بتنظير شعاعي منظم يحل محل التنظير المعمول به الآن، في كافة أنحاء سلوفينيا.

156 - يشكل معدل الاعتلال والوفاة بين السكان مؤشرا صحيا هاما. فالوصول إلى ممارسي الطب العام في جمهورية سلوفينيا جيد ومتيسر للنساء والرجال على قدم المساواة. والبيانات المتعلقة بمعدل الوفيات بين السكان البالغين تثبت أن الأمراض القلبـية الوعائـية هي السبب الأول للـوفاة بين النساء والرجال. فوسطيا، تقع هذه الأمراض لدى المرأة متأخرة عن وقوعها لدى الرجل بمدة لا تزيد على 10 سنوات. وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض القلب تأتي بالدرجة الثانية بالنسبة إلى المرأة. والسبب المشترك الثالث للوفاة بين النساء دون 65 من العمر هو سرطان الثدي، يتلوه سرطان المجاري الهضمية. وهناك أيضا فجوة بين الجنسين في استعمال خدمات الرعاية الصحية، حيث إن المرأة تستعمل مستوى الرعاية الصحية الأولية أكثر مما يستعمله الرجل. وتظهر فجوات كبيرة أيضا بين الجنسين فيما يتعلق باستعمال الأدوية التي توصف في عيادات المرضى الخارجيين أو مدى تواتر وصف الأدوية. وفي عام 2002، تلقت المرأة 61.7 في المائة من مجموع الأدوية الموصوفة ( ) . والعلاج الاستشفائ ي على مستوى الرعاية الصحية الأولي في كافة أنحاء الدولة يشمل أيضا منع الأمراض القلبية الوعائية، وهو ممول بالكامل من الأموال المخصصة لتأمين الرعاية الصحية الأساسية، ومن ثم فهو مجاني لجميع من يستعملون ه . وفي إطار هذا البرنامج الوقائي، يقوم طبيب مختار بإجراء فحوص وقائية لجميع السكان في عمر معين بصورة منتظمة، وعلى أساسها يجري تقييم مستوى خطر تعرض الفرد لأمراض الأوعية القل ب ية. وبحسب مستوى الخطر تُتخذ الخطوات المناسبة. وفي هذا المجال، تقدم مراكز الرعاية الصحية مجموعة من الأنشطة في مجال التثقيف الصحي، متاحة لجميع السكان ذكورا و إناثا في سلوفينيا.

157 - أثبتت الدراسات البحثية المختلفة أن للعوامل الاجتماعية - الاقتصادية تأثيرا هاما على سبب الوفاة وعلى معدل الوفيات المبكرة في فئة عمرية معينة (قبل 65 من العمر). فمعدل الوفيات بسبب مرض الأوعية القلبية أعلى بين النساء اللاتي لم يكملن الدراسة الابتدائية، في حين أن معدل وفيات سرطان الثدي أعلى بين ذوي التعليم الأعلى. والأفراد الأدنى مستوى من التعليم أقل التماسا للمساعدة وأكثر لجوءا إلى المستشفيات، مما يدل على أنهم لا يلتمسون المساعدة إلا في مرحلة متأخرة من المرض ( ) .

الصحة العقلية للمرأة

158 - اضطرابات الصحة العقلية التي تؤثر في المرأة هي الاكتئاب والقلق والأمراض النفسية الجسمية. هناك من10 إلى 25 في المائة من النساء يعانين من الاكتئاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وحصة المرأة بين ملتمسي الرعاية الصحية الأولية أعلى من حصة الرجل (61.7 في المائة من النساء في عام 2002) بينما كانت حصة الرجل، مقارنة بحصة المرأة، أعلى إلى حد ما في العلاج في المستشفيات، وتزداد حصته سنة بعد سنة. وهناك ازدياد في استعمال الأدوية لتخفيف الألم ولمعالجة الاضطرابات العقلية، ومقارنة بالرجل يُصرف للنساء من وصفات الأدوية أكثر مما يُصرف للرجال ( ) .

159 - يأتي ترتيب سلوفينيا بين العشرة بلدان الأولى في العالم التي يرتفع فيها معدل الانتحار، فقد كان عدد الانتحارات أكثر من 25 انتحارا لكل 000 100 مواطن. وحصة الرجل من الانتحارات أكثر من أربعة أمثال حصة المرأة، أما محاولات الانتحار فإنها أعلى بين النساء منها بين الرجال.

160 - وتواجه سلوفينيا أيضا، كسائر البلدان المماثلة، مشاكل كثيرة مرتبطة بأنواع مختلفة من الاضطرابات في الأكل (أنوركسيا، بوليميا، النهم المرضي)، تعتبر من أمراض النساء لأن المرأة تمثل 90 في المائة من الحالات، وانتشار اضطرابات الأكل هو أعلى ما يكون بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 25 سنة. ووفقا لتقييم الخبراء في الأنوركسيا هناك 1 في المائة من النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 12 و 25 سنة يعانين من الأنوركسيا. وفي السنوات الأخيرة، كان الحد العمري للناس الذين يعانون من هذا المرض في انخفاض. والنساء مسؤولات عن 85 في المائة من حالات الأنوركسيا. والبوليميا أكثر انتشارا، إذ تصيب ما يصل إلى 5 في المائة من السكان تمثل المرأة من 80 إلى 90 في المائة منهم. وأكثر اضطرابات الأكل انتشارا هي النًّهم المرضي، الذي يصيب 12 في المائة من السكان، ويحدث أكثر ما يحدث في مرحلة البلوغ المبكرة أو المتوسطة، والمرأة مسؤولة عن 90 في المائة من الحالات ( ) .

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

161 - أكثر الإصابات التي تنتقل بالاتصال الجنسي شيوعا في سلوفينيا هي الإصابات الكلاميدية، والسيلان والتهابات الإحليل غير المحددة والحلأ التناسلي والثآليل التناسيلة، وتحدث أيضا حالات إصابة بالسيفلس. على أن الإصابة بالسيلان بين النساء أقل منها بين الرجال (10.7 في المائة من الحالات عام 2001)، أما الإصابات الكلاميدية فأكثر شيوعا لدى النساء (56.7 في المائة عام 2001) ( ) .

162 - يمكن لجميع المقيمين في سلوفينيا أن يستفيدوا من فحص فيروس نقص المناعة البشرية بالمجان وهو متاح للمرأة والرجل على السواء. وتعمل عيادة المرضى الخارجيين مرة في الأسبوع داخل مستشفى الأمراض المعدية في ليوبليانا وتمنح الفحص مجانا للجميع. ومن عام 1986، عندما ا كتشفت أول حالتين، حتى 30 حزيران/يونيـه 2005، بلغ مجموع حـالات الإصابة بمرض الإيدز 15 بين النساء و 104 بين الرجال ( ا ثنان كانا طفلين، بنت وصبي). وفي الفترة نفسها سجلنا ما مجموعه 139 إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، لم تكن قد وصلت إلى مستوى الإيدز، وبالتحديد 108 حالات بين الذكور و26 حالة بين الإناث، ثلاثة صبيان ( ا ثنان ناعوريان ( Haemophili c )) وبنتان. وفي الوقت الحاضر، هناك ما لا يقل عن 130 شخصا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لم تتطور إصاباتهم إلى الإيدز، وهناك 43 مريضا من الإناث والذكور مصابون بالإيدز من الفروض أنهم يعيشون في سلوفينيا. ومن المرجح أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أعلى من العدد المسجل، لأن نطا ق الفحص صغير مقارنة بالبلدان الأوروبية ا(1.1 فحص لكل مواطن، عام 2004). وفي النصف الأول من عام 2005 كان هناك 16 حالة مسجلة، 3 بين الإناث و 13 بين الذكور ( ) .

برامج لزيادة الوعي لدى المرأة

163 - منذ إعداد التقرير الثالث، تم تنفيذ العديد من الأنشطة تستهدف زيادة الوعي في مجال صحة المرأة. ففي إطار البرنامج، ZORA ، أصدر معهد علم الأورام في عام 2003 كراسة بعنوان ”أنتِِ ِِ ِ ِ أيضا يجب أن تأخذي الفحص النسائي“ . واحتفالا بيوم الصحة العالمي، نظم معهد الصحة العامة مؤتمرا بعنوان ”لكل أم ولكل طفل“ , اشترك فيه مكتب تكافؤ الفرص. وأصدر المعهد في تلك المناسبة منشورا بعنوان ”Guide through rights of pregnant women“ ؛ وفي عام 2004، أصدر المعهد كتيبا بعنوان: ”Beyond smile; post-natal depression“ ، يتضمن معلومات عن كيفية تحديد الاكتئا ب بعد الولادة، وأين تطلب المساعدة وكيف تعالج الاكتئاب.

164 - وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور هام في التوعية. ومن أنشط المنظمات في مكافحة سرطان الثدي منذ عام 1997 رابطة Europa Donna. والهدف الرئيسي لهذه المنظمة غير الحكومية توفير المساواة في الفرص والشروط فيما يتعلق بالاكتشاف المبكر لهذا المرض والمعالجة الفورية والفعالة له لكل ا مرأة في سلوفينيا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تضطلع الرابطة بأنشطة تتعلق بالإعلام والتوجيه والتثقيف وتحديث المعدات الطبية وتوفير الدعم للمرأة التي تحتاج إليه أو التي هي على حافة الفقر بسبب مرضها.

المادة 13

المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

165 - في كانون الأول/ديسمبر 2003، عُدل قانون المساعدة الاجتماعية ليمنح الحق في المساعدة العائلية للبالغين الذين يعانون من اضطراب حاد في النماء العقلي وللبالغين المعوقين جسديا الذين يحتاجون إلى الإمداد بجميع الاحتياجات الأساسية للحياة. والمساعد العائلي يمكن أن يكون شخصا يعيش في مكان الإقامة نفسه الذي يعيش فيه الشخص المعوق أو أحد أفراد أسرة المعوق. ويتضح من بيانات عام 2004 أن النساء يمثلن 58 في المائة من مساعدي العائلة.

166 - يظهر من البيانات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية النقدية المصروفة بموجب قانون المساعدة الاجتماعية أن عدد طالبي المساعدة من كلا الجنسين في تزايد، وكذلك تتزايد نسبة الإناث اللاتي يتلقين المساعدة الاجتماعية النقدية. ففي كانون الثاني/يناير 2003 كان عدد الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية النقدية 922 45 شخصا (منهم 49.2 في المائة نساء)، وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 كان عددهم 742 57 مستفيدا (منهم 53.3 في المائة نساء)، وفي كانون الأول/ديسمبر 2004 كان عدد من يتلقون المساعدة الاجتماعية النقدية 256 62 شخصا (منهم 54.4 في المائة نساء) ( ) .

167 - ورد عرض قانون حماية الأبوة واستحقاقات الأسر في التقرير الثالث. في عام 2004، كان عدد الأطفال المستحقي ن لعلاوة الطفل 570 383 طفلا. وفي السنة نفسها، كان المتوسط الشهري للأشخاص المستحقين لاسترداد المرتب الأ ب وي 032 16 شخصا؛ وتلقى علاوة الأبوة 806 2 من الأشخاص. وفي عام 2005، وصل مبلغ الحد الأدنى للدخل الذي يُعطي صاحبه الحق في المساعدة الاجتماعية النقدية إلى 981 46 تولارا سلوفينيا (نحو 235 دولارا أمريكيا) للشخص العازب والشخص البالغ الأول بين أفراد الأسرة، وإلى 887 32 تولارا سلوفينيا (نحو 165 دولارا أمريكيا) لكل بالغ آخر في الأسرة، وإلى 094 14 تولارا سلوفينيا (نحو 70 دولارا أمريكيا) لكل طفل، وبلغت الزيادة للأسرة ذات الأب الواحد أو الأم الواحدة 094 14 تولارا سلوفينيا (نحو 70 دولارا أمريكيا) ( ) .

168 - وفي تموز/يوليه 2004، اعتمدت سلوفينيا قانون العمل الوطني والدمج الاجتماعي (2004 - 2006)، الذي ينفذ سياسة الدمج الاجتماعي المحددة فعلا في برنامج مكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي من سنة 2000 وفي مذكرة الدمج المشتركة من 2003 التي وقعتها سلوفينيا واللجنة الأوروبية.

169 - معدل خطر الفقر ( ) ، مع احتساب الدخل النقدي والعيني، بلغ 9.9 في المائة عام 2002 (8.5 في المائة للرجال و 11.2 في المائة للنساء) أي أدنى بمقدار 1.4 نقاط مئوية عما كان عليه في عام 2000. وتكشف تحليلات الفقر والإقصاء الاجتماعي عن فروق بين الجنسين داخل كل من المجموعات التي هي أكثر تعرضا للفقر والإقصاء الاجتماعي (مجموعات معينة من المعوقين والشباب العاطلين من العمل وجماعة الروما، وأفراد الأسرة الوحيدة الوالد، وضحايا العنف والكبار في السن، وما إلى ذلك). ويظهر أكبر فرق بين الأشخاص الذين تجاوزوا من العمر 65 سنة (معدل خطر الفقر 24.1 في المائة نساء، و10.8 في المائة رجال)، ويظهر الفرق بين الرجال والنساء الذي يعيشون في أسر معيش ي ة تتكون من فرد واحد (معدل خطر الفقر للنساء 38.7 في المائة وللرجال 30.5 في المائة). والأسر التي تواجه خطر الفقر بدرجة أعلى من المعدل الوسطي في سلوفينيا هي الأسر الوحيدة الوالد ولديها على الأقل طفل واحد معال (17.2 في المائة)؛ ومعظم الأسر الوحيدة الوالد هي أسر وحيدة الأم (86 في المائة). وعلى أي حال، تظهر البيانات أن مستوى الخطر على الأسرة الوحيدة الوالد هبط في السنوات الأخيرة (في الفترة 2000 - 2006 انخفض بمقدار 3.9 نقاط مئوية). وكذلك فإن من يواجهون مستوى مرتفع من خطر الفقر هم العاطلون عن العمل (37.5 في المائة نساء و 39.3 في المائة رجال ) والذين يعيشون في بيوت مستأجرة من بين الإناث والذكور (21.4 في المائة نساء، و 16.3 في المائة رجال). وفي الفترة 2000 - 2002، ارتفع معدل خطر الفقر على المستأجرات بمقدار 4.6 نقطة مئوية ( ) .

170 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية وفي الحياة الثقافية، تدل بيانات الفترة 2000/2001 على أ ن المرأة تصرف من الوقت على النشاط الثقافي والرياضي والهوايات والحياة الاجتماعية أقل مما يصرفه الرجل (المرأة 39 دقيقة والرجل ساعة ودقيقتين) ( ) .

171 - يتبين من استقصاء أجرته يوروستات ( ) عام 2004 أن المرأة السلوفينية مابين 20 و 74 من العمر تصرف وسطيا في الراحة ساعة و 5 دقائق أقل مما يصرفه الرجل في نفس الفئة العمرية (المرأة 4: 26 والرجل 5: 34). وكذلك تصرف المرأة العاملة ساعة ودقيقة واحدة في الراحة أقل مما يصرفه الرجل العامل (المرأة 3: 51 والرجل 4: 52).

المادة 14

المرأة الريفية

172 - اتساقا مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالمرأة الريفية، لاسيما الكبيرة في السن، تقوم وزارة الزراعة والحراجة والأغذية بإعداد برنامج وطني بشأن تعميم المنظور الجنساني ودمج مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية في الزراعة والتنمية الريفية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وكلية التقنية الحيوية بجامعة ليوبليانا. ومن النتائج المتوقعة إقامة شبكة وطنية من الخبراء لتسهيل تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة في ميدان تعميم المنظور الجنساني في الزراعة وفي استراتيجيات التنمية الريفية.

173 - منذ إعداد التقرير الثالث، أدخل تعديل على قانون الرعاية الصحية والتأمين الصحي جعله يشمل المزارعين والأفراد العاملين في حيازاتهم الزراعية وغيرهم من الأشخاص العاملين في أنشطة زراعية في جمهورية سلوفينيا بوصفها مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية. وحدد التعديل الذي أجري عام 2003 الأشخاص الذين يعتبرون أش خ اصا مشمولين بالتأمين، وهم المزارعون والعاملون في حيازاتهم وغيرهم من الأشخاص العاملين في أنشطة زراعية بوصفها مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية في جمهورية سلوفينيا، ويحصلون على دخل من هذه الأنشطة وعلى هذا الأساس يكونون مشمولين بالمعاش التقاعدي الإلزامي والتأمين ضد العجز أو مشمولين بالتأمين على أساس طوعي؛ وكذلك فإن المزارعين والأفراد العاملين في مزارعهم وعيرهم من الأشخاص العاملين في أنشطة زراعية في جمهورية سلوفينيا بوصفها مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية وهم غير مشمولين بالمعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز يعتبرون أيضا أشخاصا مشمولين بالتأمين بشرط أن تنتج حيازاتهم الزراعية بحسب الفرد أو بالشهر دخلا بحسب المساحة، أو دخلا آخر يبلغ على الأقل 25 في المائة من الحد الأدنى للأجور ناقصا الضرائب والاشتراكات. و يعتبر من أفراد الحيازة الزراعية جميع الأشخاص العاملين في أنشطة زراعية بوصفها مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية.

174 - أظهرت دراسة استقصائية للمرأة الريفية في سلوفينيا 2002 ( ) أن النساء الريفيات الشابات يختلفن اختلافا هاما عن كافة السكان الريفيين من حيث أنشطتهن الإنتاجية. فبحسب التعداد الذي أجري عـام 2000 للحيازات الزراعية ((معروض في التقرير الثالث) هنـاك 30 في المائة من جميع النساء اللاتي يعشن ويعملن في حيازات زراعية يمارسن أيضا أنشطة في قطاعات أخرى و13 في المائة فقط يكسبن عيشهن من الزراعة. وبين جميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 50 سنة واشتركن في الاستقصاء لم يذكر سوى 8 في المائة منهن أن النشاط الزراعي هو مصدر دخلهن الوحيد. ومن الفئات نفسها، 64 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 50 سنة يعملن في وظائف خارج الحيازة. و 2 في المائة من هذه الفئة من النساء يمارسن أعمالا حرة. أما سائر النساء في العينة فلهن الدخل الرئيسي التالي: 5 في المائة تعويضات مختلفة، 6 في المائة منح دراسية، و13 في المائة ليس لديهن أي مصدر مستقل للدخل (نصفهن طالبات، وثلثهن غير عاملات، والبقية ربات بيوت) ( ) .

175 - ورد في تقارير المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا أن آخر البيانات المتاحة، وهي البيانات المجموعة في ربيع 2005، تبين أن متوسط عمر المرأة الريفية 50 سنة، وأتمت الدراسة ال ا بتدائية، وتُعنى (مع ب قية أقراد الأسرة) بقطعة من الأرض الزراعة تبلغ مساحتها وسطيا 6.3 هكتارات، وتربي 6.6 وحدات من الدواجن والمواش ي وتصرف 42 ساعة أسبوعيا في هذه الأعمال. وبالإضافة إلى الوقت الذي تصرفه في حراثة الأرض وتربية المواشي، تقوم المرأة الريفية، التي عمرها أقل من 45 سنة، برعاية 1.3 طفل وسطيا. أما بالنسبة للوضع الرسمي للمرأة الريفية في سلوفينيا، فثلاثة أرباعهن ربات بيوت و يحصلن على معاش تقاعدي. وأقل من ثلث النساء الأصغر سنا (45 سنة أو أقل) العاملات هن ربات بيوت وأقل من الخمس عاطلات من العمل. والأوضاع الآنفة الذكر متداخلة حيث إن العديد من النساء غير العاملات يساعدن في الحيازة الزراعية للأسرة وهن يبحثن عن عمل. والبيانات المتعلقة بمستوى التعليم لدى المرأة العاملة في الأنشطة الزراعية تبين أن ثلثي النساء أكملن أو لم يكملن التعليم الابتدائي؛ وأكثر من الثلث حصلن على التعليم الثانوي. والشابات المستخدمات في ال ز راعة هن أعلى تعليما، فثلثهن أكملن تعليمهن الابتدائي بينما أكمل الثلثان منهن التعليم الثانوي. وتعرب الشابات عن تطلعات أعلى وربعهن منتظمات في الدراسة، ولكنهن أقل حضورا للنوادي والحلقات الدراسية والدورات الدراسية، وقد يكون ذلك بسبب ضيق الوقت ( ) .

176 - تأثر بصورة خاصة حق نساء الروما من بين النساء الريفيات في مستوى ملائم من العيش، لاسيما الحق في السكن المناسب، ووفقا لبعض البيانات مازال نصف أسر الروما ي عيشون في ظروف معيشية غير ملائمة (محرومة من الكهرباء وماء الصنابير) ( ) فقد قررت جمهورية سلوفينيا في قرارها من تشرين الأول/أكتوبر 2004 أنه يجب توجيه اهتمام خاص ودعم خاص من موارد الدولة لظروف معيشة طائفة ا لروما وتعليمهم وتوفير العمل لهم. وتحاول ج م هورية سلوفينيا معالجة قضيتهم في جميع المجالات، خاصة تحسين الوضع الاقتصادي لجماعة الروما. وتشمل بعض الأنشطة الأهم الدعوة لتقديم عطاءات من أجل تمويل التخطيط للبنية التحتية الأساسية في مستوطنات الروما (صدرت عن وزارة الاقتصاد عام 2002) ودعوة لتقديم عطاءات لتمويل الهياكل الأساسية العامة الأساسية في مستوطنات الروما صدرت في أيلول/سبتمبر 2004 عن الصندوق العام لجمهورية سلوفينيا لتنمية المناطق وحفظ المناطق الريفية في مستوطنة سلوفين. وفي تموز/يوليه 2005، أقرت حكومة جمهورية سلوفينيا أيضا برنامج تنفيذ لمساعدة البلديات في تخطيط الحد الأدنى الضروري من الهياكل الأس اسية في مستوطنات الروما عام 2005. وسيقوم مكتب الحكومة للحكم الذاتي المحلي وسياسة المناطق بإصدار نداء جديد لتطبيق المشاريع في إطار برنامج سنوي للتنفيذ لمساعدة البلديات في تخطيط الحد الضروري من الهياكل الأساسية في مستوطنات الروما.

المادة 15

المساواة أمام القانون

177 - لم يحدث أي تغيير في تنفيذ هذه المادة في الفترة المشمولة بهذا التقرير.

المادة 16

الزواج والعلاقات الأسرية

178 - فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية تم تعديل القوانين التالية منذ إعداد التقرير الثالث: قانون صندوق جمهورية سلوفينيا العام للضمان والنفقة - ورد المقترح به في التقرير الثالث، وقانون الزواج والعلاقات الأسرية و قانون العقوبات . وأقر قانون تسجيل المعاشرة الزوجية بين شربكين من نفس الجنس.

179 - بدأ نفاذ قانون الزواج والعلاقات الأسرية في أيار/مايو 2004، وهو ينظم بوجه خاص العلاقة بين الأبوين والأطفال ب مزيد من التفصيل؛ ونقل سلطة القرار من مراكز العمل الاجتماعي إلى المحاكم. فالترتيب الحالي يؤهل الأبوين المنفصلين أو المطلقين أن يقررا أن يعيش الأطفال مع أحـدهما أو أن يُعهد لأحد الأبوين برعاية بعض الأطفال ويعهد للآخر برعاية وتربية الأطفال الآخرين. ويمكن لهما أيضا أن يتفقا على أن يبقيا مشتركين في رعاية الأطفال وتربيتهم (الحضانة المشتركة). ولا يستطيع الأبوان أن يقررا أن تكون الحضانة مشتركة إلا بالاتفاق بينهما ؛ وإن لم يتمكنا من الوصول إلى اتفاق يكون القرار للمحكمة، وهذه لا يجوز لها أن تقرر أن تعهد بالأطفال لكليهما - يجوز لها فقط أن تعهد لأحد هما برعاية وتربية جميع الأطفال أو أن تعهد لأحدهما ببعض الأطفال وتعهد بالبعض الآخر للأب ال آ خر، أو أن تعهد برعاية وتربية الأطفال لشخص ثالث. وينظم القانون المعدل بمزيد من التفصيل أيضا حق الطفل في الاتصال بوالديه إذا كانا يعيشان منفصلين؛ وإضافة إلى ذلك يحدد التعديل حق الطفل في أن يبقى على اتصال مع الأقارب الذين يربطهم بالطفل رابط شخصي. وينظم القانون المعدل أيضا ممارسة حقوق الأبوين ونفقة الأطفال.

180 - بالتعديل الذي أدخل على قانون العقوبات عام 2004 تم تعديل واستكمال جريمة التهرب من دفع النفقة (المادة 203). وبدخول المادة المعدلة حيز النفاذ، لن تكون هناك حاجة إلى إثبات جريمة ” التهرب “ من دفع النفقة، يل إن عدم الدفع بذاته كافيا، بصرف النظر عما إذا كان الشخص المكلف بدفع النفقة قادرا على الدفع أو لا. فإذا كان التهرب من دفع النفقة يهدد عيش المستفيد أو في الحالات التي يتهرب فيها الشخص المكلف من دفع النفقة، تشدد العقوبة بحيث يمكن أن تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

181 - وفي تموز/يوليه 2005 أقر قانون تسجيل المعاشرة الزوجين بين شركين من نفس الجنس؛ ويحدد هذا القانون إجراءات وشروط تسجيل المعاشرة الزوجية بين شريكين من نفس الجنس، والآثار القانون لهذا التسجيل، وطرق إنهائه والعلاقات بين الشريكين بعد إنهاء الشراكة المسجلة بين اثنين من نفس الجنس. وبفضل تسجيل الشراكة، يكون للشريكين الحق في المعيشة والنفقة، والحق في الملكية المشتركة وتنظيم العلاقات بالنسبة للأموال في إطار الشراكة، والحق في السكن، والحق في وراثة جزء من الممتلكات المشتركة من الشريك المتوفى، والحق في الاطلاع على المعلومات عن الحالة الصحة للشريك المريض وفي زيارته أو زيارتها في المؤسسات الصحية. وينظم القانون أيضا علاقات وحقوق الشريكين من نفس الجنس إلى نفس المدى المنصوص عليه في قانون الزواج والعلاقات الأسرية بين شريكين مختلفي الجنس. فالقانون لا يسمح للشريكين بتبني الأطفال. ويقيد أيضا حقوق الإرث، فالشريك يحق له أن يرث جزءا من الملكية المشتركة (الجزء المكتسب عن طريق العمل أثناء الشراكة) ولكن لا يحق له أن يرث من ممتلكات الشريك الأخرى.

182 - الحياة الأسرية في سلوفينيا تشترك مع بقية أوروبا بسمات وتطورات اجتماعية - ديمغرافية متماثل ة . فإلى جانب الأسر ” التقليدية “ المكونة من زوجين وأطفال يتزايد عدد الأسر الوحيدة الأم أو الأب والأسرة المعاد تكوينها أو تنظيمها، والمعاشرة الزوجية بدون زواج، والمعاشرة الزوجية بين شريكين من نفس الجنس.

183 - وفي تعداد السكان عام 2002 تبين أن عدد الأسر في سلوفينيا 945 555 أسرة، مما يدل على زيادة قدرها 000 12 أو 22 في المائة مقارنة بعام 1991. وتمثل الأسر الوحيدة الأب أو الأم ما يقرب من خُمس مجموع الأسر ، ومعظمها أسر وحيدة الأم، إذ تمثل 86 في المائة من جميع الأسر الوحيدة الأب أو الأم. وأظهر تعداد السكان عام 2002 أن 23 في المائة من الأسر ليس لديها أطفال، وأن الأسر تتكون وسطيا من 3.1 فرد، وأن 86.7 في المائة من سكان سلوفينيا موجودون في أسر. والنوع السائد من الأسرة هو النوع الأساسي المكون من زوجين وأطفال (53 في المائة)، وأسر تتكون من زوجين مع أطفال يعيشان معا بدون زواج (5.3 في المائة) ( ) .

184 - ويتزايد عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، فقد بلغ 44.8 في المائة من مجموع الأولاد المولودين عام 2004. ويتزايد كذلك عدد حالات الطلاق. ففي عام 2004، سجلت سلوفينيا أن واحدا من كل ثلاث زيجات ينتهي بالطلاق. وفي السنوات الأخيرة كان لدى 60 في المائة من الأزواج المطلقين أطفال معالون. وفي معظم الحالات مُنحت حضانة الأطفال للأمهات، على أن عدد الأطفال في الحضانة المشتركة أخذ يتزايد في الفترة الأخيرة. ففي عام 2003 مُنحت للآباء حضانة 7 في المائة من أطفال الأزواج المطلقين ( ) .

185 - في معظم الحالات يتقرر مقدار النفقة على أساس اتفاق بين الأبوين يُبرم في مراكز العمل ال ا جتماعي (54 في المائة)، وعلى أساس تقدير النفقة (41 في المائة) ويتقرر جزء صغير فقط بناء على تسوية تجري في المحكمة (5 في المائة). والمستفيدين من النفقة في معظم الحالات أمهات الأطفال (في 75 في المائة من الحالات) أو الأطفال أ نفسهم (في 21 في المائة من الحالات). وفي 93 في المائة يكون المكلف بدفع النفقة هو أب الطفل ( ) .

التذييل 1

المراجع القانونية

1 - دستور جمهورية سلوفينيا، الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا ، الجريدة الرسمية ( Uradni L ist.RS)) العدد 33/91، 42/97 و 66/2000، 69/2004.

2 - تنفيذ قانون مبدأ المساواة في المعاملة، الجريدة الرسمية (Ur.RS) ، العدد 50/ 2004.

3 - قانون تكافؤ الفرص ب ين ا لمرأة والرجل، الجريدة الرسمية (Ur.RS) ، العدد 59/ 2002 .

4 - قانون الأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية ، (Ur.RS) ، العدد 62/94 ، 13/98 - قرار المحكمة الدستورية، 24-1127/1999- قرار المحكمة الدستورية، 70/2000 و 51/2002 و 94-708/2002 - قرار المحكمة الدستورية.

5 - قانون انتخاب الأعضاء السلوفينيين في البرلمان الأوروبي - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية (Ur.RS) ، العدد 40/ 2004.

6 - قانون أحزاب الانتخابات المحلية، الجريدة الرسمية ( Ur.RS)، الأعداد 72/93 و 7/94 و 33/94 و 61/95 - قرار المحكمة الدستورية، 70/95 و 20/98 - قرار المحكمة الدستورية، 51/2002 و 11/2003 - قرارCC73/ 2003 - قرار المحكمة الدستورية 72/2005.

7 - قانون العقوبات - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية (Ur.RS)، العدد 95/2004.

8 - قانون الإجراءات الجنائية - النص الرسمي الموحد ، الجريدة الرسمية (Ur.RS)، العدد 96/2004،

9 - قانون حماية الشهود، Re. RS، 113/2005.

10 - قانون الشرطة - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية (Ur. RS )، 70/2005.

11 - الأفعال الجنائية ضد النظام العام والأمن،الجريدة الرسمية Ur. SRS، الأعداد 16/74 و 15/76 -ZVPH، 42/86، Ur. RS، العدد8/90 -ZSDZ، 67/94 -ZGSH، 29/95 -ZPDF، 98/99 -ZZZiv و 15/2003 -ZOPA.

12 - قانون المدعي العام للدولة، الجريدة الرسمية، Ur.RS، الأعداد 63/94 و 59/99، و 110/2002.

13 - قانون المواطنة بجمهورية سلوفينيا - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية (Ur.RS) ، العدد 7/ 2003.

14 - قانون علاقات العمل، الجريدة الرسمية (Ur.RS)، العدد 42/2002 .

1 5 - قانون الزواج والعلاقات الأسرية - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية (Ur.1.RS)، ا لعدد 69/2004.

16 - قانون صندوق الضمان والنفقة لجمهورية سلوفينيا - النص الرسمي الموحد ، الجريدة الرسمية،Ur. RS، العدد 26/2003.

17 - قانون حماية الأبوين واستحقاقات الأسرة - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية Ur.RS، العدد 76/2003.

18- قانون تنظيم التعليم وتمويله - النص الرسمي الموحد،الجريدة الرسميةUr. RS، العدد 14/ 2003.

19 - قانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العج ز - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية (Ur.RS) ، العدد 20/2004.

20 - قانون الرعاية الصحية والتأمين على الصحة - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية (Ur.1.RS)، العدد 20/2004 و 76/2005.

21 - قانون علاج عدم الخصوبة وإجراءات التكاثر بالمساعدة الطبية الحيوية، الجريدة الرسمية (Ur.1.RS)، العدد 70/2000 .

22 - قانون الصحة والسلامة في العمل، الجريدة الرسمية (Ur.1.RS)، العدد 56/99، و 64/2001 .

23 - قانون الإسكان، Ur. SR، العدد 69/2003 و 18/2004.

24 - قانون إعادة التأهيل المهني للمعوقين وتوظيفهم،الجريدة الرسمية (Ur.RS، العدد 63/2004 و 72/2005.

25 - قانون تسجيل الشراكة المدنية بين شخصين من نفس الجنس، الجريدة الرسمية (Ur.RS)، العدد 65/2005.

26 - قانون العمل والتأمين ضد البطالة، الجريدة الرسميةUr. RS، الأعداد 5/ 1991 .... 63/2004.

27 - قانون المساعدة الاجتماعية، Ur. RS، الأعداد 36/2004 و 6/2005 و 69 / 2005 - قرار المحكمة الدستورية

28 - قانون الموظفين - النص الرسمي الموحد، الجريدة الرسمية، Ur.RS، الأعداد 35/2005 و 62/2005 - قرار المحكمة الدستورية.

29 - قانون تعديل قانون الموظفين، الجريدة الرسمية، Ur. RS، العدد 113/2005.

30 - قانون الأجانب، الجريدة الرسمية Ur. RS، العدد 108/2002- النص الرسمي الموحد.

31 - قانون الحكم الذاتي المحلي، الجريدة الرسمية، Ur. RS، الأعداد 72/1993 .... 72/ 2005.

32 - قانون تصديق البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجريدة الرسمية ، Ur.RS، العدد MP-15/2004.

33 - قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الجريدة الرسمية،Ur. RS، العدد MP-14/2004.

34 - قانون تصديق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الجريدة الرسمية، Ur. RS، العدد MP-15/2004،

35 - قرار بشأن خطة كبرى لتعليم الكبار في جمهورية سلوفينيا حتى عام 2010، الجريدة الرسمية، العدد 70/2004،

36 - قرار بشأن السلامة والصحة في العمل، الجريدة الرسمية، Ur. RS، العدد 126/2003.

37 - العقد الاجتماعي للفترة من 2003 حتى 2005، الجريدة الرسمية،Ur. RS، العدد 40/2003.

38 - مرسوم تنظيم المعايير لتنفيذ مبدأ التمثيل المتوازن للرجل والمرأة، الجريدة الرسمية (Ur.RS) ، العدد 103/2004.

39 - القواعد المتعلقة بالأمر الزجري لمنع الاقتراب من مكان أو شخص معين، الجريدة الرسمية Ur.RS، العدد 95/2004.

40 - القواعد المتعلقة بحماية الصحة في العمل للحوامل وللعاملات اللاتي ولدن حديثا ويرضعن أطفالهن ثدييا، الجريدة الرسمية، Ur. RS، العدد 82/ 2003،

41 - القواعد الخاصة بإيجار وحدات سكنية ليست لأغراض الربح، الجريدة الرسمية (Ur.RS) ، العدد ان 14/2004 و 34/ 2004.

التذييل 2

بيانات إحصائية

الجدول 1: السكان بحسب الجنس في 2002 و 2003 و 2004

السنة

المجموع

رجال

نساء

نسبة النساء ٪

2002

033 995 1

598 975

446 019 1

51,10

2003

433 996 1

802 976

631 019 1

51,07

2004

590 997 1

052 977

538 020 1

51,09

المصدر: الحولية الإحصائية 2003 و 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 2: السكان والمواطنون في جمهورية سلوفينيا، تعداد عام 2002

المجموع

مواطنو جمهورية سلوفينيا

المجموع

النساء

نسبة النساء

٪

المجموع

النساء

نسبة النساء ٪

المجموع

036 964 1

460 005 1

51,2

677 924 1

281 992

51,6

المصدر: تعداد السكان والأسر المعيشية والإسكان، 31/3/2002، ا لمكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 3: السكان موزعون بحسب الانتماء العرقي والجنس، تعداد عام 2002*

المجموع

النسبة المئوية

النساء

نسبة الساء ٪

المجموع

036 964 1

100,00

460 005 1

51,2

المعلنون

982 766 1

90,00

187 920

52,1

سلوفينيون

363 631 1

83,06

750 858

52,6

إيطاليون

258 2

0,11

173 1

51,9

هتغاريون

243 6

0,32

360 3

52,8

طائفة الرروم

246 3

0,17

601 1

49،3

ألبان

186 6

0,31

057 2

33,2

بوسنيون

542 21

1,10

191 9

42,7

أبناء الجبل الأسود

667 2

0,14

143 1

42,9

كرواتبون

642 35

1,81

086 17

47,9

مقدونيون

972 3

0,20

507 1

37,9

مسلمون*

467 10

0,53

671 4

44,6

صربيون

964 38

1,98

372 17

44,6

غير معلنين

141 22

1,13

847,10

49,0

معلنون كبوسنيين

062 8

0,41

869 3

48,0

آخرون **

085 12

0,62

173 6

51,1

لم يريدوا الإجابة

588 48

2,47

356 24

50,1

غير معروفي الانتماء

325 126

6,43

070 50

39,6

* الجماعات العرقية تشكل أكثر من 0,1 من مجموع السكان،

** بالمعنى العرقي وليس الانتماء الديني.

*** الأشخاص الذين قالوا إنهم يحبون أن يبقوا غير معلنين عرقيا.

المصدر: تعداد السكان والأسر المعيشية والإسكان، 31/3/2002، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 4: الولادات الحية بحسب الجنس، 2000 إلى 2004

السنة

المجموع

الصبيان

البنات

نسبة البنات ٪

2000

180 18

368 9

812 8

48,47

2001

477 17

064 9

413 8

48,14

2002

501 17

025 9

476 8

48,43

2003

321 17

939 8

391 8

48,44

2004

961 17

101 9

860 8

49,33

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 5: متوسط عمر الأم عند الولادة الحية وعند الولادة الأولى،

2000 إلى 2004

السنة

عمر الأم عند الولادة ا لحية

عمر الأم عند الولادة الأولى

2000

28,3

26,5

2001

28,5

26,7

2002

28,8

27,2

2003

29,0

27,3

2004

29,2

27,5

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 6: حالات الزواج والطلاق، 2000 إلى 2004

السنة

حالات الزواج

حالات الطلاق

2000

201 7

125 2

2001

935 6

2742

2002

064 7

457 2

2003

756 6

461 2

2004

558 6

411 2

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 7: متوسط العمر للعرسان والعرائس، 2000 إلى 2004

السنة

العرسان

العرائس

2000

31,4

28,4

2001

31,8

28,8

2002

32,3

29,2

2003

32,3

29,2

2004

32,6

29,6

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 8: العمر المتوقع عند الولادة بحسب الجنس، 2000/ 2001

إلى 2003/2004

الرجال

النساء

2000/2001

72,1

79,6

2001/2002

72,3

79,9

2002/2003

73,2

80,7

2003/2004

73,5

81,1

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 9: الوفيات بحسب الجنس، 1999 إلى 2004

السنة

المجموع

الرجال

النساء

نسبة النساء ٪

1999

885 18

671 9

214 9

48,8

2000

588 18

557 9

031 9

48,6

2001

508 18

654 9

854 8

47,8

2002

701 18

696 9

005 9

48,2

2003

451 19

075 10

376 9

48,2

2004

523 18

479 9

044 9

48,8

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 10: وفيات الأطفال الرضَع بحسب الجنس، 2000 إلى 2004

السنة

المجموع

الصبيان

البنات

نسبة البنات ٪

معدل وفيات الرضع من كل 1000 مولود حي

2000

89

52

37

41,6

4,9

2001

74

44

30

40,5

4,2

2002

67

44

23

34,3

3,8

2003

69

37

32

46,4

4,0

2004

66

32

34

51,5

3,7

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 11: معدل البطالة بحسب الجنس، 2000 إلى 2004

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

المجموع

7,7

5,9

5,9

6,6

6,1

النساء

7,7

6,3

6,3

7,1

6,4

الرجال

7,6

5,6

7,0

6,1

5,7

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 12: المبادرات الموجهة للدعوة إلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل،

2003 و 2004 و 2005

السنة

2003

2004

2005*

المجموع

13

8

7

النساء

9

5

3

الرجال

3

1

3

المؤسسات

1

2

1

نسبة النساء ٪

69,2

62,5

42,9

البيانات لعام 2005 حتى 30/6/ 2005.

المصدر: مكتب تكافؤ الفرص، 2005.

الجدول 13: الجرائم ضد الحياة والجسد ونصيب المرأة من ضحايا هذه الجرائم، 2000 إلى 2004

السنة

القتل

الإصابة الجسدية الخطيرة بشكل خاص

الإصابة الجسدية الخطيرة

الإصابة الجسدية الخفيفة

التهديد بسلاح خطر

2002

المجموع

ضد المرأة

نصيب المرأة

78

22

28,2

21

6

28,6

389

69

17,7

043 2

496

24,3

341

80

23,5

2003

المجموع

ضد المرأة

نصيب المرأة

56

23

40,4

18

2

11,1

295

43

14,5

084 2

483

23,2

353

87

24,7

2004

المجموع

ضد المرأة

نصيب المرأة

95

25

26,3

10

0

0

306

45

14,7

331 2

562

24,1

365

88

24,1

المصدر: وزارة الداخلية، 2005

الجدول 14: جرائم الإخلال بالنظام العام والسلام، عددها ونصيب الإناث من ضحاياها، وعدد ونسبة ما يشمل منها عناصر العنف المنزلي، 2001- 2004، حسب المكان

السنة والمكان

عدد انتهاكات النظام العام والسلام

عدد الضحايا الإناث

نسبة الضحايا الإناث ٪

عدد الانتهاكات التى يدخل فيها عنف منزلي

نسبة الانتهاكات التي يدخل فيها عننف منزلي ٪

2001

553 16

999 6

42,3

566 2

15,5

شقة سكن

176 7

975 3

55,4

307 2

89,9

2002

353 17

342 7

42,3

038 3

17,5

شقة سكن

826 7

138 4

52,9

754 2

90,7

2003

900 17

460 6

36,1

014 5

28,0

شقة سكن

298 2

092 3

27,3

477 4

89,3

2004

618 16

450 6

38,8

443 4

26,7

شقة سكن

738 7

122 3

40,3

992 3

89,8

المصدر: وزارة الداخلية، 2005

الجدول 15: المرشحون و نصيب المرأة في اانتخابات الجمعية الوطنية ، 2000 و 2004

السنة

2000

2004

المجموع

007 1

395 1

النساء

236

347

نسبة النساء ٪

23,4

24,9

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 16: عدد النساء ونصيبهن بين النواب المنتخبين للجمعية الوطنية في انتخابات عام 2004

الأحزاب البرلمانية

العدد الكلي للنواب

النسبة ٪

عدد النساء

نسبة النساء ٪

الحزب الديمقراطي لسلوفينيا

29

29,08

3

10,3

حزب الديمقراطية الليبرالية لسلوفينيا

23

22,80

3

13,0

القائمة الموحدة للديمقراطيين الاجتماعيين *

10

10,17

2

20,0

حزب الشعب السلوفيني

7

6,82

-

-

حزب الشعب المسيحي لسلوفينيا الجديدة

9

9,09

2

22,2

الحزب الديمقراطي لأصحاب المعاشات السلوفينيين

4

4,04

-

-

الحزب الوطني السلوفيني

6

6,27

1

16,7

ممثلو الطوائف الوطنية

2

2,2

1

50,0

* في 2 نيسان/أبريل 2005 أصبح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين.

المصدر: الجمعية الوطنية، 2005.

الجدول 17: عُمد البلديات الحضرية وغيرها بحسب الجنس في الانتخابات المحلية 1998 و 2002

السنة

1995

2002

المجموع

191

193

الرجال

183

181

النساء

8

12

نسبة النساء ٪

4,2

6,2

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 18: القضاة بحسب نوع المحكمة والجنس، في الفترة من 2000 إلى 2003

السنة

2000

2001

2002

2003

المحاكم

الكل

النساء

ينسبتهن

٪

الكل

النساء

ينسبتهن

٪

الكل

النساء

ينسبتهن

٪

الكل

النساء

ينسبتهن

٪

المجموع

728

483

66,3

745

497

66,7

764

521

68,2

763

533

69,9

المحاكم المحلية

276

209

75,7

290

221

76,2

300

229

76,3

203

234

77,2

محاكم المناطق

229

144

62,9

225

143

63,6

229

150

65,5

224

151

67,4

أعلى

97

54

55,7

99

54

54,5

100

58

58,0

104

62

59,6

المحاكم ال عليا

33

11

33,3

35

12

34,3

37

13

35,1

36

13

36,1

المحاكم الإ دارية

27

20

74,1

28

21

75,0

27

20

74,0

27

20

74,0

المحاكم العمالية والاجتماع ية العليا

15

7

46,7

17

8

47,1

18

8

44,4

17

10

58,8

المحاكم العمالية والاجتماعية

51

38

74,5

51

38

75,5

53

43

81,1

52

43

82,7

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 19: الدبلوماسيون، بحسب الجنس (30 حزيران/ يونيه 2005)

اللقب

المجموع

النساء

نسبة النساء ٪

مجموع الدبلوماسيين

413

205

49,6

سفراء

53

12

22,6

قناصل عامون

5

1

20,0

وزراء معتمدون

44

17

38,6

وزراء مستشارون

66

41

62,1

مستشارون أولون

4

3

75,0

مستشارون

78

43

55,1

أمناء أولون

48

27

56,2

أمناء ثانيون

25

16

64,0

أمناء ثالثون

78

40

51,3

ملحقون *

6

3

50,0

قناصل

2

1

50,0

نواب قناصل

2

1

50,0

قناصل من الدرجة الأولى

2

-

-

* اعتبارا من 18 أيار/مايو 2005 لايستعمل هذا اللقب إلا في الخارج.

المصدر: وزارة الخارجية، 2005.

الجدول 20: رياض الأطفال ومرحلة الإعداد للابتدائية في الأعوام الدراسية

2001/2002 إلى 2004/ 2005

السنة الدراسية

رياض الأطفال

عدد الصفوف

مجموع الأطفال

عدد البنات

نسب تهن ٪

مجموع الموظفين

عدد النساء

نسبة

النساء ٪

2001/2002

801

477 3

803 61

293 29

47,4

099 7

656 6

98,0

2002/2003

773

342 3

968 58

177 28

47,8

949 6

829 6

98,3

2003/2004

767

243 3

515 54

815 25

47,4

729 6

636 6

98,6

2004/2005

752

232 3

815 54

033 26

47,5

762 6

716 6

99,3

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 21: التلاميذ والطلاب المشتركون في المدراس الإبتدائية والثانوية من بداية العام الدراسي

2000/2001 حتى 2003/ 2004

السنة الدراسية

المدراس الابتدائية

المدراس الثانويةا

المجموع

البنات

نسبة البنات ٪

المجموع

البنات

نسبة البنات ٪

2000/2001

390 180

470 88

49,0

840 104

031 52

49,6

2001/2002

345 178

943 86

48,7

528 103

368 51

49,6

2002/2003

211 175

365 85

48,7

538 103

342 51

49,6

2003/2004

535 177

310 86

48,6

203 103

964 50

49,4

المصدر: التقارير العاجلة ذات الأرقام 57/2002 و 270/2002 و 97/2003 و 9/2004 و 66/2004 والحولية الاحصائية 2004، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا

الجدول 22: المدارس الثانوية – الملتحقون بحسب المجالات الدراسية في نهاية العام ين الدراسي ين 2000/2001 و 2003/ 2004

2000/2001

2003/2004

المجموع

عدد البنات

النسبة ٪ للبنات

المجموع

عدد البنات

النسبة ٪

للبنات

المجموع

858 100

375 50

49,9

132 100

238 50

50,2

الزراعة

727 5

954 2

51,6

662 4

468 2

52,9

الحراجة

136

2

1,1

132

-

-

تصنيع الجلود

48

38

79,2

-

-

-

المنسوجات

893 1

836 1

97,0

673

646

96,0

الكيمياء والصيدلانية وتصنيع المطاط وإنتاج اللافلزات

118 1

757

67,7

006 1

671

66,7

تصنيع الأخشاب

078 3

28

0,9

009 2

24

1,2

التشييد

556 2

221

8,6

191 2

159

7,3

المطاعم والسياحة

211 5

232 2

42,8

197 5

338 2

45,0

الاقتصاد

770 20

787 13

66,4

497 19

601 12

64,6

الورق والطباعة

571

213

37,3

822

272

33,1

الهندسة الكهربائية وعل م الكمبيوتر

211 7

44

0,6

147 7

54

0,8

المعادن والهندسة المنكانيكية

739 7

43

0,6

113 7

31

0,4

النقل والاتصالات

136 1

345

30,4

376 1

359

26,1

التعدين

134

1

0,7

100

-

-

الرعاية الصحية

242 5

963 3

75,6

399 5

014 4

74,3

تدريب المعلمين

039 1

020 1

98,2

388 1

341 1

96,6

العلوم الاجتماعية

824

732

88,8

-

-

-

الثقافة

629

445

70,7

593

440

74,2

التعليم العام

887 32

394 19

59,0

040 39

351 23

59,8

الخدمات الش خصية

672 2

296 2

86,0

787 1

469 1

82,2

الشؤ و ن الداخلية

237

24

10,1

-

-

-

المصدر: الحولية الاحصائية 2003 و 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 23: الملتحقون بالدراسات العليا ومعاهد التعليم العالي والطلاب المتخرجون من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بحسب الجنس، 2002 إلى 2004

السنة

المسجلون

المتخرجون

المجموع

عدد النساء

نسبة النساء ٪

المجموع

عدد النساء

نسبة النساء ٪

2002

056 87

161 50

57.6

029 12

430 7

61.8

2003

205 87

744 50

58.2

232 11

183 7

64.0

2004

299 91

163 54

59.3

608 11

334 7

63.2

المصدر: الحولية الاحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 24: الطلاب بحسب ميادين التعليم والجنس، 2004/ 2005

ميدان التعليم

المجموع

عدد النساء

نسبة النساء

٪

المجموع

229 91

163 54

59.4

التربية والتعليم

766 9

883 7

80.7

العلوم الإنسانية والفتون

651 7

725 5

74.8

العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون

014 38

498 24

64.4

العلوم والرياضيات والكمبيوتر

078 5

645 1

32.2

الهندسة والصناعة التحويلية والتشييد

165 14

770 3

26.6

الزراعة والطب البيطري

894 2

604 1

55.4

الصحة وا لرعاية الاجتماعية

565 7

095 6

80.6

الخدمات

096 6

953 2

48.4

المصدر: التقارير العاجلة رقم 121، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 25: المتخرجون بحسب مجال التعليم والجنس، 2004

مجالات التعليم

المجموع

عدد النساء

نسبة النساء

٪

المجموع

229 91

163 54

63.2

التربية والتعليم

766 9

883 7

85.9

العلوم الإنسانية والفتون

651 7

725 5

74.0

ن العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون

014 38

498 24

67.9

العلوم والرياضيات والكمبيوتر

078 5

635 1

40.0

الهندسة والصناعة التحويلية والتشييد

165 14

770 3

26.4

الزراعة والطب البيطري

894 2

604 1

58.9

الصحة وا لرعاية الاجتماعية

565 7

095 6

83.2

الخدمات

096 6

853 2

38.1

المصدر: المصدر: التقارير العاجلة رقم142، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

ا لجدول 26: الحاصلون على شهادة الدكتورا ه والماجستير والأخصائيون، بحسب الجنس،

في الفترة من 2001 إلى 2004

مجموع حملة الدكتوراه

عدد النساء

نسبة النساء

٪

حملة الماجستير والأخصائيون

عدد النساء

نسبة النساء

٪

2001

298

146

0, 49

905

454

50.2

2002

318

144

3, 45

058 1

572

54.1

2003

367

152

41.4

082 1

570

52.7

2004

355

144

40.6

056 1

596

56.4

المصدر: الحولية الاحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 27: الطلا ب والتلاميذ الحاصلون على منح دراسية بحسب نوع المنحة الدراسية

مجموع المنح الدراسية

مجموع منح الرعاية

المنح الوطنية والمحلية

مجموع المنح

691 60

077 7

579 53

عدد النساء

187 33

671 2

516 30

نسبة النساء ٪

54.7

37.7

59.9

مجموع الطلاب

016 24

449 4

567 19

عدد النساء

444 14

970 1

47412

نسبة النساء ٪

60.1

44.3

63.8

مجموع التلاميذ

675 35

628 2

047 33

عدد النساء

743 18

701

042 18

نسبة النساء ٪

51.1

26.7

54.6

المصدر: التقارير العاجلة رقم 220/2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

ا لجدول 28: مشاركة السكان البالغين من العمر 15 سنة وما فوق في التعليم الرسمي والتعليم المتواصل مدى العمر والتعليم غير الرسمي، في الربع الثاني من عام 2003

السكان 14 سنة فما فوق

المشاركة في التعليم العادي

المشاركة في التعليم المتواصل

المشاركة في التعلم غير الرسمي

المجموع

132 698 1

124 303

322 327

318 269 1

عدد النساء

575 875

458 157

933 174

352 652

نسبة النساء ٪

51.6

51.9

53.4

51.4

المصدر: المصدر: التقارير العاجلة رقم 118/2004، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 29: المشاركون من السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق في أنشطة التعلم المتواصل، بحسب الجنس وعدد الأنشطة التعليمية، في الربع الثاني من عام 2003

المشتركون في التعلم المتواصل

المشتركون في نشاط تعليمي واحد

المشتركون في نشاطين تعليميين

المشتركون في ثلاثة أنشطة تعليمية

المشتركون في أربعة أنشطة تعليمية أو أكثر

المجموع

322 327

002 269

762 42

410 10

148 5

عدد النساء

933 174

528 139

239 25

603 6

563 3

نسبة النساء ٪

53.4

51.9

59.0

63.4

69.2

المصدر: المصدر: التقارير العاجلة رقم 118/2004، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 30: المشاركون من السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق في أنشطة التعليم غير الرسمي، بحسب الجنس، في الربع الثاني من عام 2003

المشتركون في شكل واحد على الأقل من أنشطة التعلم غير الرسمي

استعمال المواد المطبوعة

استعمال الحاسوب/ الشبكة

التعلم عن طريق البرامج التعليمية المذاعة، وأشرطة الفيديو والأوديو

عدد الزيارات إلى المرافق التعليمية والمكتبات

المجموع

318 269 1

338 754

265 463

795 128 1

013 224

عدد النساء

352 652

247 397

949 217

914 575

971 138

نسبة النساء ٪

51.4

52.7

47.0

51.0

62.0

المصدر: االتقارير العاجلة رقم 118/2004، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 31: عدد غير طالبي التعلم ممن عمرهم 15 سنة فما فوق، بحسب الجنس وسبب عدم

اشتراكهم في التعلم، في الربع الثاني من عام 2003

أسباب عدم الاشتراك

المجموع

عدد النساء

نسبة النساء ٪

المجموع

276 142 1

281 585

51.2

الافتقار إلى للوقت

930 202

186 91

44.9

الانشغال بالعمل

311 51

471 17

34.0

لانسهيلات في مكان السكن، والأماكن الأخرى بعبدة جدا

867 16

069 8

47.8

المسؤوليات العائلية

576 27

911 21

79.5

ارتفاع التكلفة/عدم توفر الموارد المالية

209 27

679 15

57.6

عدم كفاية التعليم السابق

858 1

773

41.6

عدم الدعم من رب العمل

477 3

567 1

45.0

التعليم يجري في الوقت غير المناسب

818

358

43.8

أسباب لغوية

200 1

001 1

83.4

أسباب صحية

007 62

173 33

53.5

عدم الاهتمام (بما في ذلك السن)

628 744

044 393

52.8

أسباب أخرى

395 2

049 1

43.8

المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، 2004.

الجدول 32: معدلات النشاط بحسب الجنس (المتوسطات السنوية)، 2003 و 2004

2003

2004

المجموع

معدل النشاط

56.6

59.0

نسبة العمالة/ السكان

52.4

55.3

الرجال

معدل النشاط

63.5

65.9

نسبة العمالة/ السكان

59.4

62.0

النساء

معدل النشاط

50.0

52.5

النسبة العمالة/ السكان

46.5

48.9

المصدر: االتقارير العاجلة رقم225 و 185، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 33: نسبة العمالة/ السكان بحسب الفئات العمرية والجنس (المتوسطات السنوية)،

2003 و 2004

2003

2004

المجموع

نسبة العمالة/ السكان 15 – 64

62.6

65.3

نسبة العمالة/ السكان 15 – 24

29.2

34.0

نسبة العمالة/ السكان 25 – 49

85.5

86.3

نسبة العمالة/ السكان 50 – 64

41.4

45.8

نسبة العمالة/ السكان 65

6.2

8.6

الرجال

نسبة العمالة/ السكان 15 – 64

67.4

70.0

نسبة العمالة/ السكان 15 – 24

33.7

39.0

نسبة العمالة/ السكان 25 – 49

87.5

88.2

نسبة العمالة/ السكان 50 – 64

51.4

55.6

نسبة العمالة/ السكان 65 +

9.5

12.8

النساء

نسبة العمالة/ السكان 15 – 64

57.6

60.5

نسبة العمالة/ السكان 15 – 24

24.4

28.7

نسبة العمالة/ السكان 25 – 49

83.4

84.3

نسبة العمالة/ السكان 50 – 64

31.2

36.1

نسبة العمالة/ السكان 65 +

4.2

6.0

المصدر: االتقارير العاجلة رقم225 و 185، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 34: حصة المرأة بين الأشخاص العاملين بحسب الفئات المهنية الرئيسية

(المتوسطات السنوية)، 2003 إلى 2004

2003

2004

المجموع

45.4

45.6

مشرعون ومديرون

33.2

33.3

مهنيون

59.6

60.2

تقنيون

53.3

53.6

كتبة

65.4

65.3

العاملون بالخدمات والمبيعات

64.9

63.8

عمال زراعة وصيد أسماك

43.8

45.5

عمال حرفيون والمهن ذات الصلة

8.0

8.2

مشغلو ومجمعو مصانع وماكينات

35.2

34.0

مهن أولية

56.0

57.4

المصدر: الحولية الاحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 35: حصة المرأة من بين االعاملين بحسب النشاط (المتوسطات السنوية)،

2003 إلى 2004

2003

2004

المجموع

45.4

45.6

الزراعة

43.5

43.2

الصناعة (ما عدا الخدمات)

32.3

31.7

المناجم والمحاج ر

-

-

الصناعة التحويلية

37.8

37.4

الكهرباء والغاز والإمداد بالمياه

(16.0)

-

التشييد

9.9

8.6

الخدمات

54.9

55.3

تجارة الجملة، التجزئة، إصلاحات معنية

54.1

53.5

الفنادق والمطاعم

60.3

59.8

النقل والتخزين والاتصالات

21.1

21.4

الوساطة المالية

68.5

67.7

العقارات والإيجار والتجارة

44.0

47.5

الإدارة العامة والدفاع، الأمن الإلزامي والاجتماعي

53.1

50.2

التعليم

76.0

76.4

الصحة والخدمات الاجتماعية

80.2

82.5

الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى

50.5

48.2

المصدر: التقارير العاجلة رقم 225 (16/8/2004) ورقم 185 (15/7/2005)، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 36 : متو سط الكسب الإجمالي الشهري للمرأة ا لعام لة في المؤسسات والشركات والمنظمات نسبة من متوسط الكسب الإجمالي الشهري للرجل بحسب مستوى المهارة المهنية، في العامين 2000 و 2002

السنة

المجموع

الدرجة الجامعية

عدم وجود درجة جامعية

درجة فنية ثانوية

درجة فنية إعدادية

عمال ذوو مهارة عالية

عمال مهرة

عمال شبه مهرة

عمال غير مهرة

دكتور اه

ماجستير

الجميع

2000

87.8

85.9

83.2

79.3

87.5

88.5

85.9

83.0

80.1

84.8

88.0

2002

90.5

92.2

88.2

80.3

91.3

91.8

90.9

80.0

76.2

88.1

88.0

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 37: المعدل الوسطي ل لعاطلين عن العمل المسجلين في الفترة من 2000 إلى 2004

2000

2001

2002

2003

2004

المجموع

12.2

11.6

11.6

11.2

10.6

الرجال

11.1

10.4

10.4

9.7

9.1

النساء

13.5

12.9

13.1

13.0

12.4

نسبة النساء ٪

50.7

50.8

51.1

52.8

53.1

الباحثون عن عمل للمرة الأولى

17.9

18.8

19.6

23.2

25.2

نسبة النساء ٪

54.1

54.8

55.5

56.2

56.6

العاطلون لأكثر من سنة

62.9

58.9

54.4

48.6

46.2

نسبة النساء ٪

51.3

50.9

51.0

54.1

54.1

المصدر: التقرير السنوي للأعوام 2000 و 2001 و 2002 و 2003 ، و 2004 ، دائرة الاستخدام لسلوفينيا.

الجدول 38: تركيب العاطلين عن العمل المسجلين، بحسب مستوى التعليم، ونسبة النساء بينهم، في 31/12/2002 و 31/12 2004

2002

2003

2004

المجموع

عدد النساء

نسبتهن ٪

المجموع

عدد النساء

نسبتهن ٪

المجموع

عدد النساء

نسبتهن ٪

المجموع

607 99

378 51

51.6

993 95

324 50

52.4

728 90

817 47

52.7

مستوى التعليم

تعليم إبتدائي غير كامل

130 39

826 19

50.7

531 35

038 18

50.8

262 32

120 16

50.0

تعليم ابتدائي

324 6

436 2

39.5

533 5

219 2

40.1

936 4

988 1

40.3

تعليم مهني منخفض

393 1

850

61.0

185 1

734

61.9

037 1

656

63.3

تعليم مهني

810 24

873 11

47.9

471 22

977 10

48.8

995 20

533 10

50.2

تعليم ثانوي

668 22

360 13

58.9

840 24

494 14

58.3

846 24

523 14

58.5

مابعد الثانوي

049 2

032 1

50.4

083 2

095 1

52.6

078 2

087 1

52.3

المعهد العالي والجامعة

233 3

001 2

61.9

350 4

767 2

63.6

574 4

910 2

63.6

المصدر : التقرير السنوي للأعوام 2002 و 2003 و 2004 ، مكتب الاستخدام لسلوفينيا.

ا الجدول 39: التركيب العمري للأشخاص العاطلين عن العمل المسجلين، بحسب الجنس، 31/12/2002 و 31/12/2003 و 31/12/ 2004

2002

2003

2004

المجموع

عدد النساء

نسبتهن ٪

المجموع

عدد النساء

نسبتهن ٪

المجموع

عدد النساء

نسبتهن ٪

المجموع

607 99

378 51

51.6

993 95

324 50

52.4

728 90

817 47

52.7

حتى 18 سنة

359

147

41.0

285

135

47.4

270

129

47.8

أعلى من 18 حتى 25 سنة

828 21

594 11

53.1

206 22

597 11

52.2

437 20

705 10

52.4

أعلى من 25 حتى 30 سنة

471 13

850 7

58.3

524 14

520 8

58.7

754 14

637 8

58.5

أعلى من 30 حتى 40 سنة

643 17

134 10

57.4

700 17

294 10

58.2

917 16

926 9

58.7

أعلى من 40 حتى 50 سنة

455 23

393 12

52.8

326 21

697 11

54.8

408 19

845 10

55.9

أعلى من 50 حتى 60 سنة

628 21

142 9

42.3

052 19

009 8

42.0

057 18

511 7

41.6

أعلى من 60

223 1

118

9.6

900

72

8.0

885

64

7.2

المصدر: التقرير السنوي للأعوام 2002 و 2003 و 2004، مكتب الاستخدام لسلوفينيا.

الجدول 40: مؤشرات توافر الموظفين الطبيين للنساء ممن عمرهن 15 سنة فما فوق في خدمات الرعاية الصحية للمرأة في المجتمع المحلي، 2002

عدد النساء (15 سنة فما فوق) لكل اختصاصي صحي 1

النسبة المئوية

لتوفير الرعاية الصحية 2

عدد ا لأ خصائيين الصحيين 1

السنة

لكل طبيب

لكل اختصاصي طبي آخر يحمل شهادة عالية/ جامعية

لكل موطف طبي فوق التعليم الثانوي

لكل طبي بتعليم ثانوي

تعليم عال/ جامعي3

تعليم مابعد الثانوي4

تعليم ثانوي5

لكل طبيب/ على أساس الدوام الكاامل

2000

169.6 7

305.2 198

330.7 18

991.5 6

90.7

0.0

0.4

1.0

1 ) معادل للدوام الكامل.

2) يحسب على أساس معادل الدوام الكامل.

3) التعليم الجامعي – بما في ذلك شهادة البكالوريوس في العلوم في مجال التمريض، والقبالة والمهن الصحية الأخرى مع التعليم الجامعي.

4) التعليم بعد الشهادة الثانوية - بما في ذلك الممرضات المسجلات لدى الدولة.

5) التعليم الثانوي – بما في ذلك الممرضات والقابلات المساعدات وكل المستخدمين بدرجة علمية في العلوم الطبيعية.

المصدر: الحولية الإحصائية للرعاية الصحية لعام 2002، معهد الصحة العامة.

الجدول 41: الرعاية الوقائية في خدمات الصحة الأولية الإنجابية للمرأة في المجتمع المحلي ونسبة النساء اللاتي أُحلن إلى اختصاصيين وإلى مستشفيات، 2001 و 2002

السنة

جميع الزيارات

الزيارات الوقائية ونسبتها ٪

الزيارات الوقائية

الحمل ٪

منع الحمل ٪

أسباب أخرى ٪

2001

550 731

171 412

100.0

158 118

28.7

271 116

28.2

742 177

43.1

2002

677 824

333 419

100.0

839 129

31.0

871 121

29.0

623 167

40.0

المصدر: الحولية الإحصائية للرعاية الصحية 2002، معهد الصحة العامة.

الجدول 42: الزيارات العلاجية للعيادات العامة لخدمات الصحة الأولية الإنجابية للمرأة ونسبة النساء المحالات إلى اختصاصيين وإلى المستشفيات، 2001 و 2002

جميع الزيارات

جميع الزيارات العلاجية

الزيارات العلاجية الأولى

الإحالة إلى اختصاصيين

الإحالة إلى المستشفيات

السنة

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

2001

550 731

379 319

339 169

53.02

946 40

5.60

301 24

3.32

2002

677 824

344 405

018 230

56.75

920 40

4.96

508 26

3.21

المصدر: الحولية الإحصائية الصحية 2002، معهد الصحة العامة.

الجدول 43: أكثر الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى شيوعا وفقا للتصنيف ICD-10 ،

بحسب الجنس، 2002

الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى

المجموع

النساء

المجموع

٪

المجموع

نسبة النساء بين المصابين ٪

نسبة النساء بحسب التشخيص ٪

المجموع

688 542 4

100.0

932 738 2

100.0

60.3

الأمراض المعدية والطفيلية

998 309

6.8

540 172

6.3

55.7

الورم

054 65

1.4

726 41

1.5

64.1

أمراض الدم والأجهزة المكونة للدم

660 18

0.4

601 14

0.5

78.2

أمراض الغدد الصماء والتغذية والأيض

768 88

2.0

215 52

1.9

58.8

الاضطرابات العقلية والسلوكية

094 90

2.0

624 55

2.0

61.7

أمراض الجهاز العصبي المركزي

905 38

0.9

930 22

0.8

58.9

أمراض العين وملحقاتها

513 119

2.6

674 67

2.5

56.6

أمراض الأذن والغشاء

111 171

3.8

228 88

3.2

51.4

أمراض جهاز دوران الدم

893 301

6.6

714 175

6.4

58.2

أمراض الجهاز التنفسي

571 804

17.7

720 436

15.9

54.3

أمراض الجهاز الهضمي

496 190

4.2

885 102

3.8

54.0

أمراض الجلد والنسيج تحت الجلد

240 272

6.0

849 159

5.8

58.7

أمراض الجهاز العضلي والهيكل العظمي والنسيج الضام

137 422

9.3

531 247

9.0

58.6

أمراض المثانة والأجهزة التناسلية

100 303

6.7

927 255

9.3

84.4

الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة

699 20

0.5

699 20

0.8

100.0

ظروف ناجمة من فترة ما قبل الولادة

908 2

0.06

442 1

0.1

49.6

تشوهات خلقية وشواذ كزوموسومية

769 5

0.1

997 2

0.1

52.0

أمراض غير مصنفة، وعلامات، وشذوذ، ونتائج

287 293

6.5

598 182

6.7

62.3

عوامل تؤثر على الحالة الصحية وا الاتصال بالخدمات الصحية

485 023 1

22.5

032 637

23.3

62.2

المصدر: الحولية الصحية، 2002، معهد الصحة العامة.

الجدول 44: العدد الكلي لحالات متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) المبلغ عنها من،

بحسب الجنس والفئة العمرية، 30 حزيران/ يونيه 2005

فئة العمر

الرجال

النساء

المجموع

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

المجموع

104

100.0

15

100.0

119

100.0

حتى سنة واحدة

1

1.0

-

0.0

1

0.8

1 – 4 سنوات

-

0.0

-

0.0

-

0.0

5 – 9 سنوات

-

0.0

1

6.7

1

0.8

10- 12 سنة

-

0.0

-

0.0

-

0.0

13- 14 سنة

-

0.0

-

0.0

-

0.0

15 - 19 سنة

-

0.0

-

0.0

-

0.0

20 – 24 سنة

3

2.9

-

0.0

3

2.5

25 – 29 سنة

15

14.4

3

20.0

18

15.1

30 – 34 سنة

17

16.3

7

46.7

24

20.2

35 – 39 سنة

23

22.1

1

6.7

24

20.2

40 – 49 سنة

31

39.8

2

13.3

33

27.7

50 – 59 سنة

8

7.7

1

6.7

9

7.6

60 سنة فما فوق

6

5.8

-

0.0

6

5.1

المصدر: معهد الصحة العامة، 2005.

الجدول 45: المساعدات الاجتماعية النقدية المصروفة شهريا وجنس طالبي المساعدة

كانون الثاني/يناير 2002

كانون الثاني/يناير 2003

كانون الأول/ ديسمر 2003

كانون الأول/ ديسمبر 2004

المجموع

577 31

922 45

742 57

256 62

النساء

442 15

598 22

758 30

865 33

نسبة النساء ٪

48.9

49.2

53.3

54.4

المصدر: وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية، 2005.

الجدول 46: مؤشرات التماسك الاجتماعي – الدخل والفقر، 2000- 2002

الدخل

النقدي

النقدي + العيني

2000

2001

2002

2000

2001

2002

معدل المعرضين للفقر

13.0

12.9

11.9

11.3

10.6

9.9

معدل المعرضين للفقر بحسب العمر والجنس

رجال

12.5

12.4

11.1

10.5

9.6

8.5

نساء

13.5

13.3

12.6

12.0

11.6

11.2

حتى 15 سنة

11.2

11.7

10.5

9.3

8.7

7.4

16 – 24 سنة

12.3

13.4

12.3

10.3

10.3

10,0

- رجال

12.2

14.1

12.9

10.7

10.4

10.2

- نساء

11.2

12.5

11.6

9.9

10.3

9.9

25 – 49 سنة

10.8

10.3

9.0

9.2

8.6

7.4

- رجال

11.3

10.6

9.3

9.5

8.7

7.6

- نساء

10.3

9.9

8.6

8.9

8.5

7.2

50 – 64 سنة

12.0

11.7

11.3

10.6

9.7

9.7

- رجال

12.3

11.8

11.9

10.9

9.3

9.7

- نساء

11.7

11.6

10.6

10.3

10.1

9.7

65 سنة أو وأكثر

23.4

22.3

21.4

21.2

19.5

19.2

- رجال

18.5

19.6

16.7

14.0

12.9

10.8

- نساء

26.3

23.8

24.1

25.4

23.5

24.1

حتى 64 سنة

11.4

11.4

10.3

9.7

9.1

8.3

- رجال

11.9

11.6

10.5

10.1

9.2

8.3

- نساء

10.8

11.1

10.1

9.3

9.1

8.4

16 سنة أو أكثر

13.4

13.1

12.2

11.7

11.0

10.4

- رجال

12.8

12.7

11.5

10.6

9.7

9.0

- نساء

13.9

13.6

12.8

12.7

12.2

11.8

16 – 64 سنة

11.4

11.3

10.2

9.8

9.2

8.5

- رجال

11.9

11.6

10.7

10.1

9.2

8.7

- نساء

10.8

10.9

9.7

9.5

9.2

8.4

معدل المعرضين للفقر بحسب حالة أكثر الأنشطة شيوعا بحسب الجنس

العاملون

6.8

6.8

5.6

5.2

4.8

3.7

- رجال

7.4

7.5

6.3

5.6

5.4

4.1

- نساء

6.1

6.0

4.8

4.8

4.1

3.3

المستخدمون بمرتبات /أجور

5.0

5.0

4.2

4.4

4.1

3.2

- رجال

5.3

5.4

4.8

4.6

4.4

3.6

- نساء

4.5

4.5

3.5

4.2

3.7

2.8

العاملون لحسابهم

18.6

19.1

15.2

10.3

9.7

7.3

- رجال

17.4

18.4

13.9

10.3

10.3

7.1

- نساء

20.9

20.6

18.2

10.3

8.6

7.8

غير عاملين

20.4

19.9

19.1

18.5

17.6

17.4

- رجال

20.2

19.9

18.8

17.5

15.8

15.7

- نساء

20.5

19.8

19.3

19.3

18.9

18.6

العاطلون عن العمل

39.5

40.3

39.1

42.1

40.8

38.4

- رجال

41.5

38.8

41.7

41.6

36.9

39.3

- نساء

37.1

42.3

36.2

42.8

45.8

37.5

الجدول 46 أ: مؤشرات التماسك الاجتماعي – الدخل والفقر، 2000- 2002، (تابع)

الدخل

النقدي

النقدي + العيني

2000

2001

2002

2000

2001

2002

متقاعدون

15.8

15.4

15.7

15.0

14.5

15.3

- رجال

15.3

16.1

15.6

12.3

11.7

12.1

- نساء

16.2

14.9

15.7

16.9

16.4

17.4

الآخرون غير الناشطين اقتصاديا

23.3

22.7

20.2

19.1

17.9

16.3

- رجال

21.9

20.8

17.5

18.9

16.4

14.8

- نساء

24.2

24.0

22.1

19.2

18.8

17.4

معدل المعرضين للفقر بحسب نوع الأسرة المعيشية

جميع الأسر بلا أطفال معالين

16.6

15.5

15.1

14.8

13.6

13.8

- الأسر المكونة من شخص واحد، المجموع

34.4

33.3

35.7

36.2

35.2

36.1

- الأسر المكونة من شخص واحد، ذكر

29.9

34.2

38.4

28.5

27.7

30.5

- الأسر المكونة من شخص واحد، أنثى

36.2

32.9

34.5

39.3

38.6

38.7

جميع الأسر التي لديها أطفال معالون

10.9

11.3

9.9

9.2

8.7

7.5

الأسر المكونة من أحد الأبوين وتعيل ولدا واحدا أو أكثر

17.5

18.0

14.8

21.1

19.8

17.2

معدل المعرضين للفقر يحسب الحالة السكنية

مالك للسكن أو معفى من الأجور

12.8

12.8

11.5

10.9

10.2

9.2

- رجال

12.2

12.3

10.7

10.0

9.2

7.9

- نساء

13.3

13.3

12.3

11.7

11.2

10.5

مستأجر للسكن

16.6

14.6

17.6

16.8

16.2

19.9

- رجال

17.6

14.8

17.8

16.8

15.0

18.3

- نساء

15.8

14.3

17.4

16.8

17.2

21.4

المصدر: مؤشرات التماسك الاجتماعي (Lacken Indicators)، 2000 – 2004، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، 2004.

الجدول 47: استخدام الوقت ممن عمرهم 10 سنوات فما فوق، بحسب الجنس، في الفترة

نيسان/أبريل 2000 – آذار/مارس 2001

الأنشطة

الرجال

النساء

المجموع

24 ساعة

24 ساعة

النوم

8 س و 20 د

8 س و 40 د

الأكل

1 س و 31 د

1 س و 25 د

العناية الشخصية

1 س و 19د

1 س و 16 د

العمل

3 س و 13 د

3 س و 13 د

الدراسة

43 د

42 د

العناية بالأسرة والمساعدة غير الرسمية للأسر الأخرى

2 س و 23 د

4 س و 23 د

العناية اللعائلية

11 د

27 د

أنشطة المشاركة، الأنشطة الدينية

9 د

8 د

ثقافة، رياضة، هوايات

1 س و 2 د

39 د

الحياة الاجتماعية

1 س و 1د

1 س

التلفزيون

2 س و 12 د

1 س و 50 د

وسائط الأعلام الأخرى

32 د

31د

السفر

1 س و 11 د

1 س و 1 د

أنشطة أخرى عير محددة

2 د

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 48: تركيبة استخدام الوقت من جانب النساء والرجال السلوفينيين ممن عمرهم 20 إلى 74 سنة.

الأنشطة

الرجال

النساء

المجموع

24 ساعة

24 ساعة

الوقت الحر *

5: 34

4: 29

وجبات الأكل والعناية الشخصية

2: 13

2: 8

النوم

8: 17

8: 24

التنقل

1: 9

1: 2

الأعمال المنزلية

2: 39

4: 57

العمل التكسبي، الدراسة

4: 7

2: 59

*الوقت الحر يشمل جميع الأنشطة الأخرى، كالعمل التطوعي والاجتماعات، لمساعدة الأسر الأخرى، النشاط الاجتماعي والنشاط الترفيهي، والأعمال الرياضية، والهوايات والألعاب ومشاهدة التلفيزيون، والراحة أو عدم القيام بأي عمل، فضلا عن استعمال الوقت في أشياء غير محددة.

المصدر: كيف يستعمل الأوروبيون وقتهم: الحياة اليومية للنساء والرجال (بيانات 1998 – 2002)، EUROSTAT، 2004

الجدول 49: تركيبة استخدام الوقت من جانب الرجال والنساء السلوفينيين العاملين

الأنشطة

الرجال

النساء

المجموع

24 ساعة

24 سا عة

الوقت الحر *

4: 52

3: 51

وجبات الأكل والعناية الشخصية

2: 7

2: 2

النوم

8: 6

8: 12

السفر

1: 14

1: 9

الأعمال المنزلية

2: 24

4: 24

العمل التكسبي، الدارسة

5: 20

4: 23

*الوقت الحر: أنظر أعلاه

المصدر: كيف يستخدم الأوروبيون وقتهم: الحياة اليومية للنساء والرجال (بيانات 1998 – 2002)، EUROSTA، 2004

الجدول 50: الدخل الرئيسي للمرأة العاملة في الزراعة والمرأة الريفية، النُسب بحسب الدخل

نوع الدخل

المجموع

العاملات في الزراعة

النساء الريفيات

لايوجد دخل

12.9

12.8

13.0

منحة دراسية/ معاش تقاعدي موروث*

4.4

7.1

2.5

معاش، أو معاش مرضي، مساعدة اجتماعية للحالة الصحية أو الشيخوخة

3.8

2.8

4.5

الزراعة – غير مشمولة بمعاش تقاعدي أو تأمين ضد العجز

0.9

2.1

0.0

الزراعة – المشمولة بمعاش تقاعدي أو تأمين ضد العجز

2.6

5.7

0.0

وظيفة

65.7

62.4

68.0

نشاط تكسبي مستقل

4.1

2.1

5.5

نشاط تكميلي

0.3

0.0

0.5

استحقاقاات وعلاوات اجتماعية محتلفة

5.3

5.0

5.5

*المعاش الموروث: استحقاق تقاعدي يرثه أفراد الأسرة عن صاحب معاش متوفى، أو شخض مشترك في التأمين وأكمل المدة المقررة لكسب المعاش.

المصدر: دراسة استقصائية للمرأة الريفية في سلوفينيا، كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة لوبليانا، 2002

الجدول 51: الأسرة بحسب عدد الأطفال ونوع الأسرة، تعداد 1991 في عام 2002

نوع الأسرة

تعداد 1991 ( ٪ )

تعداد 2002 ( ٪ )

زوجان يعيشان في إطار الزوجية، المجموع

82

81

- زوجان بدون أطفال

59

53

- زوجان لهما أطفال

20

21

زوجان بالتعايش، مع أطفال

2

5

زوجان بالتعايش، بدون أطفال

1

2

الأسرة الوجيدة الأم أو الأب

18

19

- أمهات مع أطفال

15

16

- آباء مع أطفال

2

3

المصدر: الحولية الإحصائية 2004، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا وتعداد السكان والأسر المعيشية والإسكان، 31/ 3/ 1991، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.

الجدول 52: الأطفال المولودن لزوجين شرعيين والأطفال المولودون خارج رباط الزوجي ة، في الفترة 2001 -2004

السنة

المجموع

المولودون لأبوين متزوحين

المولودن خارج رباط الزوجية

نسبة الأطفال المولودين حارج رباط ال زوجية

( ٪ )

2001

477 17

596 10

881 6

39.4

2002

501 17

464 10

037 7

40.2

2003

321 17

967 9

354 7

42.5

2004

961 17

908 9

053 8

44.8

المصدر: الحولية الإحصائية 2005، المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا.