GENERAL

CERD/C/SUR/CO/12

16 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

سورينام

1- نظرت اللجنة في جلستيها 1916 و1917 (CERD/C/SR.1916 وSR.1917)، المعقودتين في 24 و25 شباط/فبراير 2009، في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر لسورينام، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/SUR/12). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1928 المعقودة في 4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر المقدمين من الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لتجديد الحوار مع الدولة الطرف ولردود الوفد على بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3- وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التنفيذ الفعلي للاتفاقية ولا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة. كما تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتطابق مع المبادئ التوجيهية للجنة من حيث شكله العام ومضمونه.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بما أبدته الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2007 من تأييد لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

5- وقد بذلت الدولة الطرف جهوداً لتقديم تقريرها إلى اللجنة، على الرغم من التحديات التي تواجهها ومحدودية الموارد من حيث الأموال واليد العاملة، مما يدل على التزامها بنص الاتفاقية وروحها.

6- وتلاحظ اللجنة باهتمام التطورات القانونية التي حدثت في مجال تنظيم الزواج، ولا سيما بدء نفاذ القانون المعدِّل لقانون الزواج لعام 1973 بموجب مرسوم حكومي صدر في 25 حزيران/يونيه 2003، مما أزال أوجه اللامساواة التي كانت قائمة في حالات الزواج الديني.

7- وترحب اللجنة بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إقامة العدل، ومنها زيادة عدد القضاة في محكمة العدل من 7 قضاة إلى 17 قاضياً؛ والتدريب الذي قُدم مؤخراً للقضاة الجدد، وكذلك التدريب المستمر لوكلاء النيابة.

8- وترحب اللجنة بمواصلة الحوار والتعاون مع المقرر الخاص المعني بالحقوق والحريات الأساسية للشعوب الأصلية وتشجع على ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم التقني لوضع مشروع قانون إطاري بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

9- وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بإنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بالحقوق المتعلقة بالأراضي، كما ترحب بإكمال اللجنة تقريرها النهائي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

10- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي سبق للجنة أن أبدتها في عام 2004، وعن الخطوات المتخذة لتفعيل قرارات اللجنة بموجب الإجراءات الخاصة بالإنذار المبكر والعمل العاجل في الأعوام 2003 و2005 و 2006 .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال لجميع التوصيات والقرارات التي وجه ت ها إليها اللجنة و إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يكفل التشريع الوطني وتنفيذه التمتع الفعال في الدولة الطرف بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . وتود اللجنة أن تحصل على معلومات عن هذا الموضوع في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

11- و يساور اللجنة قلق لأنه لم يتم حتى الآن إنشاء المحكمة الدستورية التي هي هيئة هامة بشكل خاص لحماية المجموعات المعنية . (المادتان 2 و6 )

تكرر اللجنة الدعوة التي وجهتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة الصادرة في عام 2004 لكي تنشئ المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن.

12- وإذ تعترف اللجنة بأن الاقتصاد الوطني للدولة الطرف يعتمد اعتماداً شديداً على صناعة استخراج الموارد الطبيعية، ولا سيما التعدين وقطع الأشجار، بما في ذلك في الأراضي المتوارثة عن الأجداد والمستوطنات التقليدية للشعوب الأصلية والقبلية - فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حماية الحق في الأراضي والأقاليم والموارد المشتركة للشعوب الأصلية والقبلية التي تعيش في المناطق الداخلية من البل د . كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي محدد لضمان إعمال الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية . (المادتان 2 و5 )

ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل الاعتراف قانوناً بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية - المعروفة محلياً بالمارونز وبوش نيغرويس - في امتلاك أرضها ومواردها وأقاليمها وتطويرها والتحكم بها واستغلالها، وفقاً للقوانين العرفية والنظام التقليدي لحيازة الأراضي، والمشاركة في استغلال ما يرتبط بذلك من موارد طبيعية وإدارتها وصونها.

13- و بين ما تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالتقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الرئاسية المعنية ب ال حقوق المتعلقة ب الأر ا ض ي والذي قُدم إلى رئيس سورينام من أجل تحليله ، فإنها تشعر ب القلق إزاء عدم وجود نظام فعال لإدارة الموارد الطبيعية . (المادة 2)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف نظرها في التقرير النهائي لكي تحدد ، بمشاركة كاملة من ممثلي الشعوب الأصلية والقبلية الذين يتم اختيارهم بحرية، المبادئ الخاصة بوضع نظام وطني شامل للحقوق المتعلقة بالأراضي وما يتصل بذلك من التشريعات المناسبة، وذلك عملاً بالولاية المسندة إلى اللجنة الرئاسية. وترى اللجنة أن نظر الدولة الطرف في تقرير اللجنة الرئاسية يجب ألا يتم على حساب امتثالها بالكامل لأوامر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا .

14- ويساور اللجنة القلق لأن مشروع قانون التعدين لعام 2004 لا يزال معروضاً على البرلمان، ولأنه وفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة، لا تزال وزارة الموارد الطبيعية تمنح تراخيص التعدين للشركات دون مشاور ات مسبقة مع الشعوب الأصلية والقبلية أو دون تزويد هذه الشعوب بمعلومات في هذا الشأن . (المادتان 2 و5 )

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث و إقرار مشروع قانون التعدين وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً (2004 و2005 ). و بين ما تلاحظ اللجنة أن مفو ّ ضي المناطق الذين يتعاملون ويتشاورون مع مجتمعات الشعوب الأصلية والقبلية المعنية ، قبل منح الامتيازات، فإنها توصي بأن تسعى الدولة الطرف ، عند اتخاذ قرارات تشريعية وإدارية قد تؤثر على حقوق ومصالح الشعوب الأصلية والقبلية، إلى التشاور مع ه ذه ا لشعوب والحصول على موافقتها المستنيرة.

15- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء المعلومات المتكررة التي تسلط الضوء على أن أطفال الجماعات الأصلية أو القبلية لا يزالون يواجهون التمييز في مجالات منها الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والخدمات العامة. وتلاحظ اللجنة أن هذا التمييز يتعلق بمجتمعات الشعوب الأصلية والقبلية التي تعيش في المناطق الداخلية من البلاد وكذلك تلك المستوعبة في ضواحي المدن . ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنها تواجه صعوبة في تقييم مدى التمتع على قدم المساواة بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، وذلك لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة . (المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقارير لاحقة معلومات إحصائية ، بما في ذلك معلومات عن المخصصات في الميزانية ، وتؤكد على أن مثل هذه البيانات ضرورية لضمان تطبيق التشريعات المناسبة التي تكفل تمتع أبناء سورينام ،على قدم المساواة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

16- و تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم تُتخذ أية تدابير خاصة للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية والقبلية في البلاد، ولأن ذلك ينعكس في مجالات التعليم. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ارتفاع معدلات الأمية في صفوف الشعوب الأصلية والقبلية، وهي معدلات تكاد تصل إلى ضعف متوسط معدل ا لأمية على المستوى الوطني . (المادة 5)

إن اللجنة، إذ تقد ّ ر قيمة التعليم بلغات متعددة، تكرر توصيتها بأن تتخذ ا لدولة الطرف ا لخطوات اللازمة لكي يُعترف على النحو الواجب باللغات الأصلية، كما تشجع الدولة الطرف على السعي لوضع استراتيجيات ترمي إلى الأخذ بنظام للتعليم بلغتين.

17- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدم تها الدولة الطرف بشأن سياساتها القائمة التي ترمي إلى التشجيع على إتاحة فرص عمل وتدريب للسكان الذين يعيشون في المناطق الداخلية من البل د ، و إذ تلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف تفكر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير خاصة لضمان الحماية الفعالة للعمال المنتمين إلى الشعوب الأصلية والقبلية ، في مجالي الاستخدام وظروف العمل . (المادة 5)

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن:

(أ) تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن البحوث والمشاورات والمناقشات التي أجرتها مختلف الوزارات، وعن التدابير الخاصة المعتمدة في هذا الصدد؛

(ب) تعر ّ ف الجمهور بمضمون إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وأن تزيد من جهود التوعية المبذولة من أجل نشره .

18- وبينما تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف قد أعلنت على الملأ أنها نفذت الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية شعب ساراماكا ، وقضية قرية موا و انا ، و إذ ترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير المتخذة حتى الآن، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأخيرات المستمرة في الامتثال لأهم جوانب أحكام المحكمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالاعتراف بالحقوق الجماعية وحق تقرير المصير لشعب ساراماكا وبالتحقيق مع مرتكبي مذبحة قرية موا و انا التي وقعت في عام 1986 ومعاقبتهم. كما تلاحظ اللجنة ب قلق، أنه على الرغم من الجهود المبذولة فيما يتعلق بال ت شاور مع الشعوب الأصلية لتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليها من أجل ضمان موافقتها، لا تزال هناك حالات لا يتم فيها ال ت شاور ولا المشاركة . (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع في مشاورات مع مجتمعات السكان الأصليين ومجتمعات ال مارون المعنية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيجاد ال سبل و ال وسائل الكفيلة ب تيسير مثل هذه المشاركة وتأمل في أن تتلقي مزيداً من المعلومات عن نتائج هذه المشاورات. كما تكرر اللجنة بإلحاح توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات نحو التنفيذ الكامل لأ وامر المحكمة وفقاً للجدول الزمني المحدد للتنفيذ. و سوف تقد ّ ر اللجنة قيام الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات السلم لعام 1992.

19- وتـلاحظ اللجنة بقلق ما ظهر مؤخراً من اتجاه يتمثل في ت ز ا يد تدفق الشكاوى المقدمة إلى محاكم وهيئات دولية بشأن أمور داخلية. وهذا الاتجاه ي ُبرز الحاجة إلى تقوية المحاكم الوطنية وإنشاء إطار تشريعي يستجيب، على النحو المناسب، للأمور الداخلية. و بين ما ت حيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف بأن سبُل الانتصاف الم تاح ة بموجب قانون سورينام كافية لتأكيد الحقوق والتماس حمايتها، فإنها تؤكد على التحليل الذي أجرته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان و على الأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي وجدت أن النظام القانوني المحلي لا ي وفر سبل انتصاف فعالة مناسبة للحقوق الجماعية. (المادة 6)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في موقفها وتحديد سبل عملية لتعزيز الإجراءات الق ضائية ، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى ممارسات القانون العرفي، حيث ما يكون ذلك مناسباً، من أجل توفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أفعال التمييز التي تؤثر على الشعوب الأصلية والقبلية.

20- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1998، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقد ي م نسخة م ُحد ّ ث ة عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/CEN/2/Rev.4).

21- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الأحكام ذات الصلة من إعلان و برنامج عمل ديربان عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان و برنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بنشاط في مؤتمر استعراض نتائج مؤتمر ديربان في عام 2009.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية ، وهو التعديل المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أقرته الجمعية العامة في القرار 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، و62 /243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ الإجراءات الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

23- و توصي اللجنة بأن تتاح للجمهور تقارير الدولة الطرف منذ لحظة تقديمها إلى اللجنة، كما توصي بأن تعمم الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة على هذه التقارير، وأن تُنشر ، بما في ذلك ب لغات السكان الأصليين.

24- وتود اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

25- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و17 (ب) و18 .

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، في وثيقة واحدة، على أساس استثنائي، في أ جل أقصاه 14 نيسان/أبريل 2013، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتضمن التقارير معلومات مستكملة وأن تتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -