الأمم المتحدة

CMW/C/IDN/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المها جرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

19 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لإندونيسيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإندونيسيا (CMW/C/IDN/1) في جلستيها 363 و364 (انظر CMW/C/SR.363 وSR.364)، المعقودتين يومي 5 و6 أيلول/سبتمبر ٢٠١٧. واعتمدت في جلستها 374، المعقودة في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي أعد رداً على قائمة المسائل السابقة المحالة قبل تقديم التقرير (CMW/C/IDN/QPR/1). وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد المتعدد القطاعات الذي اشترك في رئاسته السفير ونائب الممثل الدائم لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مايكل تيني، والأمين العام للهيئة الوطنية لتوظيف العمال المهاجرين الإندونيسيين وحمايتهم" أليب سنغيه هيرمونو ، والذي ضم ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة العابرة، ووزارة القانون وحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب رئيس إندونيسيا، والهيئة الوطنية لتوظيف العمال المهاجرين الإندونيسيين وحمايتهم وممثلين لمقاطعة ونوسوبو والبعثة الدائمة لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع الوفد، لكنها تلاحظ مع الأسف أن المعلومات المقدمة كانت عامة أو غير كاملة في كثير من الأحيان، ولا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للاتفاقية في الدولة الطرف.

٤- وتسلّم اللجنة بأن إندونيسيا، وهي بلد منشأ بالدرجة الأولى، أحرزت بعض التقدم في مجال حماية حقوق عمالها المهاجرين في الخارج وإن كانت لا تزال تواجه تحديات عديدة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف باتت تتحول أكثر فأكثر إلى بلد عبور ومقصد، ولذلك فإن من الضروري بذل الجهود لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين فيها .

٥- وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الكثير من البلدان التي تستخدم عمالاً مهاجرين إندونيسيين ليست أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

٦- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو بالانضمام إليها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2006 بشأن العمل البحري في حزيران/ يونيه 2017؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في أيلول/سبتمبر 2012؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١؛

(ه) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عب ر الوطنية، في أيلول/سبتمبر 2009 .

٧- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) اللائحة رقم 35/2015 الصادرة عن وزير القوى العاملة والهجرة العابرة بشأن تعديل لائحته رقم 16/2015 الخاصة بإجراءات استخدام العمال الأجانب، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥؛

(ب) اللائحة رقم 42/2015 الصادرة عن وزير القوى العاملة والهجرة العابرة بشأن إجراءات منح التراخيص لإجراء توظيف العمال المهاجرين الإندونيسيي ن وتمديدها وإلغائها في عام ٢٠١٥ ؛

(ج) اللائحة رقمPER.23/MEN/IX/2009الصادرة عن وزير القوى العاملة والهجرة العابرة بشأن إتاحة التعليم والتدريب أثناء العمل للعمال المهاجرين الإندونيسيين الطامحين إلى الهجرة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩؛

(د) القانون رقم 21/2007 المتعلق بالاتجار بالعمال المهاجرين، في نيسان/أبريل ٢٠٠٧؛

(ه) اللائحة رقم 102/HUK/2007 الصادة عن وزير الشؤون الاجتماعية بشأن دار الحماية ومركز علاج الصدمات في عام ٢٠٠٧؛

( و ) القانون رقم 39/2004 المتعلق بتوظيف العمال الإندونيسيين في الخارج وحمايتهم ولوائحه التنفيذية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤.

٨- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان (2019-2015)؛

(ب) اعتماد خطة " نوا سيتا" التي وضعها الرئيس جوكو ويدودو أي الأولويات التسعة الإنمائية ال وطنية للفترة 2015-2019 الرامية ، في جملة أمور إلى تعزيز نوعية الحماية المقدمة إلى العمال الإندونيسيين والكيانات القانونية في الخارج وحماية حقوق العمال المهاجرين في الدولة الطرف وسلامتهم؛

( ج ) اعتماد خارطة الطريق نحو عمالة في إندونيسيا خالية من عمل الأطفال في عام ٢٠٢٢، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤؛

(د) إنشاء فرقة العمل المعنية بالعمال المهاجرين، في تموز/يوليه ٢٠١١؛

(ه) إنشاء فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٨.

٩- وتعرب اللجنة عن تقديرها لدور الدولة الطرف القيادي في عمليات تشاورية إقليمية، مثل عملية كولومبو، وحوار أبو ظبي، وعملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

١٠- تلاحظ اللجنة مع التقدير وفرة القوانين واللوائح والبرامج وهياكل دعم العمال المهاجرين الإندونيسيين العاملين في الخارج، التي تغطي جميع مراحل عملية الهجرة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة بشأن الهجرة تهدف إلى حماية حقوق جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع غير نظامي، وعدم كفاية التدابير المتخذة للتأكد من أن تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما القانون رقم 6/2011 المتعلق بالهجرة مطابقة لأحكام الاتفاقية، وإزاء حالات التأخير في اعتماد مشروع تعديل القانون رقم 39/2004 المتعلق بتوظيف العمال الإندونيسيين العاملين في الخارج وحمايتهم.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة بشأن الهجرة واتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن قوانينها الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 6/2011 المتعلق بالهجرة ومشروع تعديل القانون رقم 39/2004 المتعلق بتوظيف العمال الإندونيسيين العاملين في الخارج وحمايتهم، تتماشى مع أحكام الاتفاقية.

المادتان 76 و77

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بحيث تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والنظر فيها.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٤- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد سياسة أو استراتيجية شاملة بشأن الهجرة.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة بشأن الهجرة مراعية للمنظور الجنساني وممتثلة لحقوق الإنسان ومدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وإنشاء آلية رصد لتنفيذها.

التنسيق

١٦- تلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء الهيئة الوطنية لتوظيف العمال المهاجرين الإندونيسيين وحمايتهم في عام ٢٠٠٦ والالتزام الذي تعهدت به سبع مؤسسات أو وكالات حكومية والقاضي بزيادة تعزيز تآزرها من أجل حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين في الخارج. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات على جميع المستويات الحكومية من أجل إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على جميع المستويات الحكومية من أجل إعمال الحقوق التي تحميها الاتفاقية إعمالاً فعالاً. وينبغي أن تشمل تلك الجهود تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة للمؤسسات الرئيسية، ولا سيما الهيئة الوطنية لتوظيف العمال المهاجرين الإندونيسيين وحمايتهم والمديرية العامة للهجرة ومديرية حماية المواطنين الإندونيسيين والكيانات القانونية الإندونيسية في الخارج. وينبغي أيضا ً منح المؤسسات الرئيسية الولاية اللازمة لتنسيق سياسات الهجرة الشاملة تنسيقاً فعالاً على جميع المستويات، وتقييم تأثير تلك السياسات والبرامج في حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء داخل الدولة الطرف أو خارجها.

جمع البيانات

١٨- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف الرامية إلى تقديم بيانات عن عمالها المهاجرين في الخارج، لكنها تشعر بالقلق لأن الإحصاءات المتعلقة بهجرة العمالة تُعدّ بطريقة مجزأة ولا تشمل العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي ولا أطفال العمال المهاجرين الذين لم يغادروا الدولة الطرف ولا العمال المهاجرين العاملين في الدولة الطرف.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، وضمان جمع بيانات عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع معلومات وإحصاءات مصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية، والحالة الاجتماعية والعائلية وسبب دخول البلد ومغادرته، ونوع العمل المزاول، لكي ترشد بفعالية السياسات ذات الصلة وعملية تطبيق الاتفاقية بما يتفق مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف ببناء قدرات الموظفين العموميين على تحسين عملية جمع بيانات دقيقة عن الهجرة وتحليلها، بما في ذلك بيانات عن حالة العمال المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار، وضمان تعاون ممثليها في البعثات القنصلية والدبلوماسية في الخارج على القيام بذلك. وعندما يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، كالمعلومات المتعلقة بحالة العمال المهاجرين غير النظاميين، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات قائمة على دراسات أو تقديرات.

الرصد المستقل

٢٠- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي منحها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى في عام 2017 اعتماداً من الفئة ألف تبحث في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق العمال المهاجرين الإندونيسيين والعمال الأجانب في إندونيسيا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بالتعاون مع شركائها، بمسؤولية رصد الأوضاع السائدة في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض تمثيل المرأة والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) عدم وجود عملية للاختيار والتعيين تكون واضحة وشفافة وقائمة على المشاركة؛

(ج) عدم توافر مستوى مناسب من التمويل والاستقلالية المالية للتعامل بشكل ملائم مع شكاوى العمال المهاجرين.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير للقيام بما يلي:

(أ) زيادة مستوى تمثيل المرأة والأقليات الإثنية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) ضمان وجود عملية للاختيار والتعيين تكون واضحة وشفافة وقائمة على المشاركة؛

(ج) تزويد اللجنة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، بما في ذلك التعامل مع شكاوى العمال المهاجرين.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

٢٢- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر معلومات تتعلق بالاتفاقية وأحكامها بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وإتاحة التدريب للمسؤولين القنصليين والملحقين المعنيين بشؤون العمالة في مجال حماية حقوق العمال المهاجرين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهود الرامية إلى توفير التدريب بشأن الاتفاقية ونشر المعلومات عن الحقوق المكرسة فيها بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين لم تكن كافية.

٢٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تعليمية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، بحيث تضم منظوراً جنسانياً ، وإتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القانون، وسلطات الحدود، والقضاة، والمدعون العامون، والموظفون القنصليون المعنيون، فضلاً عن المسؤولين الوطنيين والإقليميين والمحليين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني؛

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية، بسبل منها على وجه الخصوص برامج توجيهية تسبق التوظيف والمغادرة؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

مشاركة المجتمع المدني

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة التي تشير إلى أن المجتمع المدني في الدولة الطرف لا يُشمل في عملية تنفيذ الاتفاقية أو يُتشاور معه بشأنها على النحو الكافي.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سبل أكثر استباقية لإشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشكل منهجي في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون إندونيسيون، وفي التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية ورصدها بمراعاة أحكام القانون.

٢ - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٦- تلاحظ اللجنة الأحكام الدستورية والتشريعية التي تفرض حظراً عاماً للتمييز، لكنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تتناول جميع أسباب التمييز المحظورة التي وردت في المادتين 1(1) و7 من الاتفاقية ولا تشير على وجه التحديد إلى حظر التمييز بشكليه المباشر وغير المباشر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و لا سيما الذين هم في وضع غير نظامي، معاملة تمييزية من جانب موظفين حكوميين معنيين بشؤون العمل.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل دستورها و/أو تشريعاتها الوطنية لكي تدرج فيهما حظراً مباشراً وغير مباشر للتمييز على جميع الأسس الواردة في الاتفاقية (المادتان 1(1) و7)، فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة والمهن، وشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون والعاملون في القطاع غير الرسمي؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق الرسمية وغير الحائزين لها المقيمين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، دونما تمييز، بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، وفقاً للمادة 7 منها.

الحق في سبيل انتصاف فعال

٢٨- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 16/2011 بشأن المعونة القضائية ووجود آليات مختلفة لتقديم الشكاوى فيما يخص العمال المهاجرين الإندونيسيين في الخارج والعمل الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لتوظيف العمال المهاجرين الإندونيسيين وحمايتهم بشأن المصالحة وتسوية المنازعات، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار العمال المهاجرين إلى المعلومات والمشورة القانونية المناسبة بشأن حقوقهم وسبل الانتصاف التي يتيحها لهم نظام العدالة في الدولة الطرف؛

(ب) عدم فعالية معالجة الشكاوى لأسباب، منها عدم كفاية الموارد والتدريب المقدم إلى الموظفين، بما في ذلك التدريب على مهارات إدارة الشكاوى ومراعاة الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) عدم البت على النحو الملائم في الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين الفقراء وذوي المهارات المتدنية، ولا سيما العمال المنزليون المهاجرون وغير الحائزين للوثائق اللازمة، أو حرمانهم من المساعدة؛

(د) احتمال عدم تمكن العمال المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة من اللجوء إلى العدالة فيما يتصل بانتهاكات حقوقهم خوفاً من معاقبتهم بالسجن على دخولهم إلى البلد بصورة غير قانونية بموجب القانون رقم 6/2011 المتعلق بالهجرة.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، في القانون وفي الممارسة، على ما يتاح لمواطني الدولة الطرف من فرص لتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعلي أمام المحاكم في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، بطرق، منها إزالة العقبات التي تعترض لجوء المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة إلى العدالة، من مثل خطر التعرض للعقاب بموجب القانون رقم 6/2011 المتعلق بالهجرة؛

(ب) تكثيف جهودها لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ج) تخصيص موارد إضافية وكافية لآليات تقديم الشكاوى من أجل تيسير معالجة الشكاوى بمزيد من الفعالية وضمان بناء قدرات الموظفين العاملين في تلك الآليات وتعزيز مهاراتهم بصورة منتظمة، في مجالات منها عدم التمييز وتعزيز المساعدة القضائية لتمكين العمال المهاجرين من متابعة مطالباتهم؛

(د) ضمان حصول العمال المهاجرين العائدين الذين انتهكت حقوقهم على جبر مناسب، بما في ذلك الحصول على تعويض مالي، وتوفير ترتيبات محددة لمعالجة شكاوى العنف الجنسي أو الجنساني.

٣ - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدخول غير القانوني إلى الدولة الطرف والخروج منها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد بموجب المادة 113 من القانون رقم 6/2011 المتعلق بالهجرة.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق كل من العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين في مغادرة أي دولة، بما في ذلك دولتهم، ونزع صفة الجرم عن الدخول إلى البلد والخروج منه بصورة غير نظامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً، تماشياً مع المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك الحق في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم، وبضمان أن تتيح التدابير المتخذة لإدارة الحدود معالجة جميع أشكال التمييز التي تمارسها الجهات الفاعلة الحكومية على الحدود الدولية ومكافحتها وأن تمتثل لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي.

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك عمل الأطفال

٣٢- تشعر اللجنة بقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة الذين يعملون في الدولة الطرف كثيرا ً ما يتعرضون للسخرة والاستغلال الجنسي، بما في ذلك العمل القسري، ولا سيما في قطاعات مصائد الأسماك والبناء والزراعة والتعدين والتصنيع والسياحة والعمل المنزلي؛

(ب) استمرار اللجوء إلى العقوبة البدنية، مثل الجلد والضرب بالعصي في مؤسسات آتشيه الإصلاحية، الأمر الذي قد يؤثر أيضا ً على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ج) كثرة أعداد الأطفال المهاجرين المعرضين لظروف خطرة أو لأسوأ أشكال عمل الأطفال بالعمل في المناجم وفي أنشطة الصيد في عرض البحار وفي مواقع البناء والمحاجر أو كعمال منزليين أو مشتغلين بالجنس، وانقطاعهم عن الدراسة في وقت مبكر وتعرضهم للعنف والاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، والاتجار بالأطفال والعمل القسري.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير قدر كاف من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي، لجميع العمال المهاجرين الذين يقعون ضحية للاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة، ولا سيما النساء والأطفال؛

(ب) تعديل التشريعات لتجريم العمل القسري وزيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة جميع الأشخاص أو الجماعات ممن يستغلون العمال المهاجرين الحائزين للوثائق وغير الحائزين لها على السواء أو يعرضونهم للعمل القسري وسوء المعاملة، ولا سيما في الاقتصاد غير الرسمي، تماشياً مع الغايتين 8-7 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

( ج ) مراجعة جميع تشريعاتها الجنائية الوطنية والمحلية، لا سيما القانون الجنائي لإقليم آتشي ه لسنة ٢٠٠٥، الذي يجيز استخدام العقوبة البدنية كعقوبة جنائية بهدف إلغائها على الفور، وضمان وجود آلية للمعونة القضائية لكفالة تمتع جميع الأشخاص، بمن فيهم العمال المهاجرون في الدولة الطرف، بحق واجب النفاذ في توكيل محام وغيره من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، لكي تتاح لجميع المشتبه فيهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم وتقديم الشكاوى من المعاملة التعسفية ما يشكل انتهاكاً للقانون الوطني والاتفاقية؛

(د) إدراج مبادرات محددة تتعلق بالأطفال المهاجرين في خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2022-2013).

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) جواز القبض بموجب المادة 85 من القانون رقم 6/2011 المتعلق بالهجرة على المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة وطالبي اللجوء وإيداعهم في مراكز احتجاز المهاجرين لمدة أقصاها ١٠ سنوات دون مراجعة قضائية ريثما تعقد جلسات البت في قرارات الترحيل؛

(ب) احتجاز الأطفال المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، في مرافق احتجاز المهاجرين لمدة شهور أو سنوات، في ظروف مزرية ويسودها العنف وكثيراً ما يكون ذلك باحتجازهم مع بالغين لا يمتون لهم بأي صلة؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن موظفي الهجرة وأفراد الحرس يلجأون إلى ممارسة العنف البدني ضد المحتجزين، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم؛

(د) الظروف السائدة في مرافق احتجاز المهاجرين التي تتسم بأنها سيئة للغاية، من بينها الاكتظاظ، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي السيئة وعدم توفر الغذاء الكافي ورداءة نوعيته؛

(ه ) الافتقار إلى معلومات تتعلق بحصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما في ذلك الاحتجاز والطرد.

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 6/2011 المتعلق بالهجرة لضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة ولتعزيز بدائل الاحتجاز، تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم؛

(ب) التوقف فوراً وبصورة نهائية عن احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين أو وضع آبائهم، واعتماد بدائل للاحتجاز تسمح للأطفال بالبقاء مع أفراد الأسرة و/أو الأوصياء في بيئات مجتمعية خارج أماكن الاحتجاز إلى حين تسوية أوضاع هجرتهم بما يتسق مع مصالحهم الفضلى، ومع حق الطفل في الحرية وفي الحياة الأسرية؛

(ج) وضع قواعد سلوك صارمة لأفراد الحرس والموظفين في مرافق الاحتجاز، وضمان قيام هيئة رصد مستقلة بتقييمها بانتظام؛

(د) ضمان توافر ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب النقية والصرف الصحي، فضلا ً عن الرعاية الصحية في مراكز احتجاز المهاجرين؛

(ه) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للعاملين المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، المحاكمة وفق الأصول القانونية الواجبة في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف لدى المثول أمام المحاكم والهيئات القضائية .

المساعدة القنصلية

٣٦- تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مساعدتها القنصلية، بما في ذلك إنشاء وحدات لخدمة المواطنين في 24 بعثة دبلوماسية إندونيسية م ن أجل زيادة حماية الرعايا العاملين في الخارج. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعرض العمال المهاجرين الإندونيسيين لانتهاكات عديدة لحقوقهم في دول العمل، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني؛

(ب) تعرض العمال المهاجرين الإندونيسيين في دول الخليج للسجن لأسباب، منها ترك الأسرة المضيفة وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، والتقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين يحتجزون لعدة أشهر، بما في ذلك احتجازهم في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، دون السماح لهم بتلقي زيارات من السلطات القنصلية وفي بعض الحالات دون أن تعلم السلطات القنصلية بحالتهم؛

(ج) المعلومات الواردة التي تفيد بأن المساعدة القنصلية المقدمة إلى العمال المهاجرين غير كافية، والظروف السائدة في دور الإيواء التابعة للبعثات الإندونيسية غير لائقة، فالبعثات مكتظة، ولا تقدم طعاماً كافياً وتقيّد حرية التنقل وعدم حصول الموظفين المسؤولين على التدريب الكافي؛

(د) عدم وجود معلومات تتعلق بخدمات المواطنين التي تقدمها البعثات الإندونيسية إلى العمال المهاجرين في الخارج، وغالباً ما يقتصر الوصول إلى تلك البعثات على العمال المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛

(ه) عدم وجود معلومات عن توافر أي آلية لرصد مدى تردُّد الموظفين القنصليين على أماكن الاحتجاز في بلدان المقصد أو إجراءات المتابعة المتخذة بشأن العمال المهاجرين المحتجزين.

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل التدابير الاستباقية لحماية العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال الذين هم في وضع غير نظامي والأشخاص الذين يعملون في ظروف تتسم بالانعزال من أولويات ما تهتم به البعثات الدبلوماسية في دول المقصد؛

(ب) تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية والمساعدة القنصلية المقدمة إلى العمال المهاجرين للدولة الطرف في دول المقصد، بما في ذلك المشورة النفسية والمشورة القانونية ودور إيواء لائقة للمهاجرين المنكوبين، وضمان أن تكون هذه الخدمات والمساعدات مراعية للمنظور الجنساني وفي متناول جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال غير الحائزين للوثائق؛

(ج) التأكد من أن البعثات القنصلية والدبلوماسية مزودة بعدد كاف من الموظفين، وأن الموظفين يحصلون على التدريب المناسب في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع جميع القضايا التي يواجهها العمال المهاجرون، بما في ذلك الاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال والعنف الجسدي والنفسي والجنسي والاعتداء، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة وعقوبة الإعدام؛

(د) ضمان أن يتصرف الموظفون العاملون في البعثات القنصلية والدبلوماسية في دول العمل بما يتماشى مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) ووضع سياسات محددة تتناول منع الاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتصدي لهما، بطرق منها تكليف شرطيات بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي، واستحداث خط هاتفي محلي للاتصال المباشر مجاناً طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة، ووضع قائمة بأسماء المحامين المحليين القادرين على مساعدة العمال المهاجرين للدولة الطرف في المسائل القانونية، وضمان تردُّد أفراد هذه البعثات مراراً على مراكز احتجاز المهاجرين.

الضمان الاجتماعي

٣٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر إطارا ً للضمان الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي للقوى العاملة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن الكيفية التي تكفل بها الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة في مجال الهجرة، بما في ذلك برامج العمالة المؤقتة، الضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين الإندونيسيين في الخارج.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال اتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف، تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحماية الاجتماعية الكافية في بلدان المقصد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن نطاق التغطية الإضافية لإطار الضمان الاجتماعي الذي توفره مؤسسة الضمان الاجتماعي للقوى العاملة في تقريرها الدوري المقبل.

تسجيل المواليد والجنسية

٤٠- تعرب اللجنة عن قلقها لأن هناك عدداً كبيراً من الولادات غير مسجلة في الدولة الطرف ولأن مسألة عدم توافر معلومات في هذا الشأن والعقبات البيروقراطية والعوائق المالية أمور تمنع العمال المهاجرين الإندونيسيين في الخارج من تسجيل ولادات أطفالهم والحصول على وثائق هوية لهم، ولا سيما الأطفال المولودون خارج كنف الزوجية الذين يعتبرون أطفالاً غير شرعيين، الأمر الذي قد يعرضهم لمخاطر انعدام الجنسية ويحرمهم من حقوقهم.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين الذين ولدوا في الدولة الطرف وأطفال العمال المهاجرين الإندونيسيين الذين يولدون في الخارج عند الولادة وإصدار وثائق هوية لهم وجعل تسجيل المواليد مجانا ً وميسراً في كل مكان وتحت جميع الظروف، بما يتماشى مع الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) إذكاء الوعي بأهمية تسجيل المواليد في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي؛

(ج) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

٤ - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36 - 56)

ما قبل المغادرة، والحق في الحصول على المعلومات

٤٢- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف لتعزيز ما يُقدَّم من تدريب ومعلومات إلى العمال المهاجرين الطامحين إلى الهجرة قبل مغادرة البلد، بما في ذلك خط الاتصال المباشر على مدار الساعة طوال الأسبوع، ومراكز الخدمة المتكاملة الجامعة وبرامج الترحيب الخاصة بالبعثات الإندونيسية . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد أن بعض العمال الطامحين إلى الهجرة لا يعلمون بوجود هذا التدريب أو يعتبرونه غير كاف ؛

(ب) الافتقار إلى بيانات إحصائية عن برامج ما قبل المغادرة وإلى معلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف في الممارسة العملية تقديم الوكالات الخاصة معلومات كافية إلى العمال المهاجرين قبل مغادرتهم؛

(ج) عدم توفير معلومات كافية في إطار التدريب قبل المغادرة المقدم إلى العمال المهاجرين بشأن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية وحقوقهم في بلدان المقصد أو بشأن إمكانية اللجوء إلى العدالة وآليات الشكاوى المتاحة .

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتحسين ما يوفر من تدريب ومعلومات قبل المغادرة وفقاً للاتفاقية، وباتباع أسلوب يراعي المنظور الجنساني من أجل تعزيز قدرة العمال الطامحين إلى الهجرة على اتخاذ قراراتهم عن وعي، وتعزيز مستوى مهاراتهم، بما في ذلك المهارات اللغوية ومستوى التثقيف العام؛

(ب) تمكين العمال المهاجرين من معرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها، بطرق منها تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالتوظيف المنصف، ومعايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية المتاحة، والمسائل المالية، والثقافة المحلية ونمط الحياة السائد في بلد المقصد والتشريعات الهامة فيه، مع توضيح الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمرأة إن وجدت، فضلاً عن توفير معلومات الاتصال بالملحقين المعنيين بشؤون العمالة وموظفي شؤون الرعاية الاجتماعية في دول العمل؛

(ج) ضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات المناسبة بشأن عملية الهجرة، والحرص بوجه خاص على أن تستخدم في تحرير عقود العمل التي يوقع عليها العمال المهاجرون دائماً لغة يمكن لهم قراءتها وفهمها.

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

٤٤- تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير التحويلات المالية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف رسوم إرسال التحويلات المالية ومحدودية الوصول إلى القنوات المالية الرسمية.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لخفض تكلفة رسوم إرسال الأموال وتلقيها، مع مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين تماشياً مع الغاية ١٠(ج) من أهداف التنمية المستدامة، وتيسير الوصول إلى نظم التحويلات المالية المأمونة والميسورة التكلفة، والاستخدام المنتج للتحويلات المالية وخفض تكاليف نقلها إلى المناطق الريفية.

٥- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية وال مشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

٤٦- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتأمين رفاه أطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف وأطفال العمال المهاجرين الإندونيسيين الذين يبقون في الدولة الطرف عندما يهاجر آباؤهم إلى الخارج، بطرق، منها إنشاء مراكز إيواء اجتماعية للأطفال ومبادرات أخرى. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مواطن ضعف الأطفال الإندونيسيين الذين يبقون في الدولة الطرف عندما يهاجر أباؤهم من حيث انقطاعهم عن التعليم وإهمالهم والتخلي عنهم، وإساءة معاملتهم واستغلالهم، بما في ذلك استغلالهم جنسياً، ولا سيما الفتيات وتعاطي الكحول، وعمل الأطفال في المنزل وخارجه، والزواج المبكر، والاتجار بالبشر.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث على الصعيد الوطني بشأن أطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، وأطفال العمال المهاجرين الإندونيسيين الذين يبقون في الدولة الطرف عندما يهاجر آباؤهم إلى الخارج من أجل تحديد الملامح الديمغرافية لهذه الشريحة من السكان سعيا ً إلى توجيه السياسات والبرامج الوطنية؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال العمال الإندونيسيين وأسرهم، و لا سيما من خلال برامج التثقيف وتنظيم المشاريع والتدريب والرعاية المجتمعية، ومواصلة تعاونها تحقيقاً لهذا الغرض مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الدولة الطرف وفي البلد الأصلي.

التعاون الدولي مع بلدان المقصد

٤٨- تحيط اللجنة علماً بتوقيع الدولة الطرف على عدة مذكرات تفاهم وإبرامها مجموعة من الاتفاقات الثنائية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعرض العمال المهاجرين الإندونيسيين للعديد من الانتهاكات التي تطال حقوقهم في دول العمل، بما في ذلك حرمانهم من الحق في مغادرة مكان عملهم، وعدم دفع أجورهم، ومصادرة جوازات سفرهم، وتعرضهم للمضايقة والعنف والتهديد ومعاناتهم من ظروف معيشية غير لائقة، وصعوبة حصولهم على الرعاية الصحية بل وحتى تعرضهم للتعذيب في بعض الحالات؛

(ب) عدم تغطية معظم مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية الأحكام الواردة في الاتفاقية تغطية كافية.

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بفاعلية على تشجيع دول المقصد على التصديق على الاتفاقية وتعزيز تعاونها مع تلك الدول من أجل منع حدوث انتهاكات من قبيل تبديل العقود، ومصادرة جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والاعتداء والاستغلال؛

(ب) مواصلة تعزيز التعاون في إطار عملية كولومبو وحوار أبو ظبي فيما بين بلدان المنشأ، سعياً إلى وضع معايير منصفة في التوظيف، وعقود عمل موحدة ملزمة تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل من شأنها أن تحدد التوصيف الوظيفي، والأجر المتفق عليه، وظروف العمل والمعيشة، وسبل التظلم والانتصاف الفعالة؛

(ج) معالجة وضع العمال المهاجرين من ضحايا نظام الكفالة، ولا سيما في دول الخليج، والنظر في إثارة المسألة فردياً وجماعياً مع الحكومات المعنية لتشجيعها على إلغائه؛

(د) تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المراعي للمنظور الجنساني في مجال الهجرة مع دول المقصد؛

(ه) التفاوض مع جميع دول المقصد على اتفاقات ثنائية ملزمة تقوم على مراعاة الاعتبارات الجنسانية وعدم التمييز وحماية حقوق الإنسان المكفولة للعمال المهاجرين، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي؛

( و ) رصد إنفاذ الاتفاقات الثنائية والحرص على نشر جميع الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع دول المقصد، بما يضمن شفافيتها ورصد تنفيذها رصداً فعالاً.

العمال المنزليون المهاجرون

٥٠- تلاحظ اللجنة اعتماد اللائحة رقم 2/2015 الصادرة عن وزير القوى العاملة والهجرة العابرة بشأن حماية العمال المنزليين، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعرض العمال المنزليين المهاجرين الإندونيسيين بكثرة للاعتداء والمضايقة والاستغلال في مكان العمل، بما في ذلك الاستعباد والتحرش الجنسي وإساءة المعاملة البدنية و حجز أجورهم ؛

(ب) استبعاد العمال المنزليين من الحماية الممنوحة للعمال الآخرين بموجب القانون رقم 13 / 2003 المتعلق بالقوى العاملة، وعدم اعتماد الدولة الطرف بعد مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين ولا التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العم ال المنزليين (الاتفاقية رقم ١٨٩ )؛

(ج) اللائحة رقم 260/2015 الصادرة عن وزير القوى العاملة والهجرة العابرة التي تحظر وضع العمال المهاجرين الإندونيسيين مع فرادى المستخدمين في الشرق الأوسط، فهي تمنع العمال المنزليين المهاجرين من السفر إلى بلدان في الشرق الأوسط للعمل، وبالتالي تشكل تمييزاً ضد المرأة الإندونيسية، وتجعل العمال المنزليين أكثر عرضة لخطر الاتجار وغيره من أشكال الاستغلال.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، بما يلي:

(أ) تعزيز تعاونها مع دول العمل في الأطر والاتفاقات المتعلقة بحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين، بوسائل، منها كفالة أن تمتثل الاتفاقات الثنائية والإقليمية المتعلقة بهجرة العمال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تشير إليه وأن تكون أحكامها ملزمة قانوناً على مستوى القانون الدولي، وأن تشمل جميع هذه الاتفاقات تحديدا ً الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين وأن تتضمن أحكاما ً محددة للعمال الذين يكونون في حالات ضعف، وتكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وأن تتضمن آليات رصد مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) إدراج عقود توظيف قياسية وموحدة للعمال المنزليين في جميع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بحيث تتضمن شروطا ً عادلة وتامة وواضحة ومعايير عمل قابلة للإنفاذ قانونا ً في الدولة الطرف وكذلك في دولة العمل؛

(ج) تحديد أجر مرجعي للعمال المنزليين يعكس مهاراتهم وخبراتهم، ويسري على جميع العاملين في جميع دول المقصد ويدرج في الاتفاقات الثنائية والإقليمية؛

(د) كفالة حصول العمال المنزليين المهاجرين المستغَلين الذين يطلبون المساعدة من بعثاتهم الدبلوماسية في الخارج على المأوى والمساعدة القضائية والرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية وخدمات المترجمين الشفويين؛

(ه) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين ضمن إطار زمني واضح، والتأكد من أنه يتضمن أحكاما ً تتصل بحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين في الخارج؛

( و ) تنظيم حملات للتوعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العام بشأن حالة العمال المنزليين المهاجرين وحقوقهم، ودعم النقابات العاملة مع العمال المنزليين المهاجرين وتعزيز آليات تفتيش العمل؛

(ز) إنشاء آلية تتيح للعمال المنزليين المهاجرين تقديم شكاوى بشأن سوء المعاملة فيما يتعلق بممارسات العمل غير المنصفة في أوساط الخدمة المنزلية ومواصلة توفير خدمات الدعم ودور إيواء لضحايا إساءة المعاملة في تلك الأوساط؛

(ح) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العما ل المنزليين (الاتفاقية رقم 189) ؛

(ط) رفع الحظر المفروض على العمال المنزليين المهاجرين الراغبين في السفر إلى بلدان في الشرق الأوسط للعمل والنظر في اعتماد وتنفيذ تدابير بديلة غير تمييزية من أجل توفير حماية فعالة لحقوق العمال المنزليين المهاجرين، تماشيا ً مع التوصيات التي تعالج حقوق الإنسان للمرأة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي نشرته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).

وكالات التوظيف

٥٢- تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنظيم وكالات التوظيف ومراقبتها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوكالات التوظيف في الدولة الطرف فيما يتعلق بتوقيع العقود وتنظيم التدريب السابق للمغادرة، ومعالجة التظلمات وعقد المصالحات، والإعادة إلى الوطن، رغم أنها لا تخضع للتنظيم والرصد بالقدر الكافي؛

(ب) ورود تقارير تفيد بأن سوء ممارسة المهنة الذي يشوب نظام التوظيف في الدولة الطرف يشمل تزوير الوثائق، وفرض رسوم باهظة غير مأذون بها على الخدمات، وتبديل العقود، والحصول على توقيعات على استمارات عقود غير معبأة أو غير مكتملة، وعبودية الدين، وتوظيف العمال بدون الحصول على رخصة سارية المفعول، وإرسال عمال غير مسجلين إلى الخارج بوسائل احتيالية، وإنجاز إجراءات توظيف العمال ب دون توفر الوثائق اللازمة، وتوظيف الأطفال؛

(ج) محدودية الإجراءات المتخذة لمعاقبة العملاء أو وكالات التوظيف المتورطة في ممارسات غير مشروعة واحتيالية، بما في ذلك ما يذكر عن تقديم شهادات تدريب مزورة؛

(د) العقود الموقعة في وكالات التوظيف ليست مترجمة دائماً إلى لغة يفهمها العامل المهاجر، ولا يحصل العمال المهاجرون عادة على نسخة من العقد أو على معلومات عن كيفية تقديم شكوى في حالة عدم التقيّد بشروط العقد؛

(ه) التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين الذين يطمحون إلى الهجرة يعتبرون إجراءات التوظيف مضنية وتستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يدفع أغلبهم في الدولة الطرف إلى الاستعانة بشبكات غير رسمية للحصول على المعلومات والوظائف، فيقع كثير منهم فريسة لو كالات توظيف مجردة من الوازع الأخلاقي والمرابين الذي يقرضونهم المال بفوائد عالية .

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام توظيف يخضع للإدارة العامة من أجل الحد من المخالفات التي تسببها وكالات الاستخدام الخاصة؛

(ب) تعزيز وكالات التوظيف وتنظيمها، بطرق، منها : ‘1‘ وضع سياسة توظيف منصفة تكون شاملة ومراعية للمنظور الجنسا ني، استناداً إلى معايير عالية ؛ ‘2‘ ضمان تحسين وكالات التوظيف الخدمات الت ي تقدمها ؛ ‘3‘ مساءل تها عن عدم اضطلاعها بواجباتها ؛ ‘4‘ التحقيق في الممارسات غير المشروعة التي يأتيها القائمون على التوظيف والمعاقبة عليها، بغية معاقبة المتورطين في ممارسات استغلالية ؛ ‘5‘وضع ضوابط تنظم عمل الوكلاء من الباطن غير النظاميين والسماسرة ومعاقبة الوكالات غير المرخصة ؛ ‘6‘ تحديث القائمة السوداء لوكالات التوظيف ونشرها بانتظام؛

(ج) إلزام وكالات التوظيف بتعيين موظفات عند الطلب لإدارة عملية توظيف العاملات المنزليات وزيادة تسهيل الوصول إلى وكالات التوظيف المرخصة للحد من الشبكات غير الرسمية ومن الاعتماد على السماسرة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) العمل مع دول المقصد لضمان عدم فرض رسوم توظيف غير قانونية وعدم إبدال عقود العمل الموقعة في الدولة الطرف لدى وصول العامل بأخرى تنص على امتيازات أقل؛

(ه) إلغاء الممارسة المتمثلة في إجبار العامل على دفع رسم تحفيزي قبل مغادرة الدولة الطرف، وهو ما قد يوقعه في عبودية الدين، ويجعل من الصعب أو من المستحيل على العامل المهاجر ترك العمل لدى شخص متعسف، واعتماد سياسة "التوظيف بدون رسوم" فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعتزمون العمل في الخارج ؛

( و ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1997 (الاتفاقية رقم 181) بشأن وكالات الاستخدام الخاصة.

العودة وإعادة الإدماج

٥٤- تلاحظ اللجنة اعتماد عدد من برامج إعادة التوطين وإعادة الإدماج، بما في ذلك برنامج تمكين العمال المهاجرين الإندونيسيين السابقين في مجال الأعمال التجارية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن بعض العمال المهاجرين العائدين لا يعرفون شيئاً عن هذه البرامج أو ينظرون إليها على أنها غير كافية ، ولا سيما منهم أولئك الذين ربما قد تعرضوا للاعتداء في الخارج والذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية؛

(ب) مواجهة العاملات المهاجرات العائدات في كثير من الأحيان مشاكل لإعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع عند عودتهن، بما في ذلك وصمهن بافتقارهن إلى الفضائل الأخلاقية.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير العودة إلى الوطن لكل من يحتاج إليها من العمال المهاجرين، بمن فيهم من هرب من تعسف رب العمل أو من انتهى به الأمر مهاجراً غير نظامي، أو محتجزاً في مرفق احتجاز أو غيره؛

(ب) تعزيز الخدمات المراعية للمنظور الجنساني التي تقدم لإعادة إدماج العاملات المهاجرات العائدات، بما في ذلك الخدمات النفسية - الاجتماعية وفرص كسب العيش، والعمل بوجه خاص على توفير خدمات لضحايا العنف الجنسي والجنساني، ولمن تعرض منهم للاعتداء أثناء عملية الهجرة؛

(ج) تنفيذ برامج توعية لتسليط الضوء على مساهمة العاملات المهاجرات ومكافحة وصم العائدات منهن.

الاتجار بالأشخاص

٥٦- تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (2015 ‑ 2019) والزيادة في عدد الملاحقات القضائية لجرائم الاتجار. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ القانون رقم 21/2007 المتعلق بالاتجار بالعمال المهاجرين تنفيذاً فعالاً، واستمرار فرقة العمل الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص في عدم تغطية العديد من المقاطعات؛

(ب) عدم وجود تدابير فعالة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير سبل انتصاف فعالة لهم، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) استمرار انخفاض معدلات الملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص على الرغم من أنها قد سجلت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة، وعدم معاقبة الجناة معاقبة كافية؛

(د) عدم تمتع ضحايا الاتجار بحماية كافية من التعرض للملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب بسبب دخول الدولة الطرف والإقامة فيها بصورة غير مشروعة أو بسبب الأنشطة التي وجدوا أنفسهم متورطين فيها نتيجةً مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛

(ه ) استمرار تفشي الفساد والتواطؤ المتصلين بالاتجار بالأشخاص على جميع مستويات الحكومة.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القانون رقم 21 / 2007 المتعلق بالاتجار بالعمال المهاجرين تنفيذاً فعالاً، بوسائل، منها تحسين فرقة العمل الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص وتوسيع نطاقها بحيث تغطي كامل إقليم الدولة الطرف؛

(ب) التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص على نحو منهجي وشفاف ونزيه وصارم، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، وتقديم التعويض إلى الضحايا؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، بما في ذلك الجهود التي تبذلها على المستوى الإقليمي، وبالتعاون مع البلدان المجاورة وعن طريق تعزيز أواصر التعاون بين الوكالات بشأن الاتجار بالبشر، تمشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(د) زيادة الجهود التي تبذلها لتحديد هوية جميع ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والمساعدة لهم، بطرق منها، على وجه الخصوص، توفير دور إيواء تراعي المنظور الجنساني، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية وغيرها من وسائل الدعم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع من جديد؛

(ه) اتخاذ تدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من الملاحقة أو الاحتجاز أو العقاب على الأنشطة التي يشاركون فيها كنتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛

(و) اتخاذ تدابير استباقية للتحقيق مع الموظفين الحكوميين المشتبه في فسادهم وتواطئهم في جر ائم الاتجار بالأشخاص ولملاحقتهم ؛

(ز) تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والموظفين الحكوميين المحليين ورؤساء القرى والمدرّسين والعاملين في الرعاية الصحية وموظفي سفاراتها وقنصلياتها، ونشر معلومات على نطاق أوسع عن الاتجار بالأشخاص وعن المساعدة المقدمة إلى الضحايا.

٦- النشر والمتابعة

النشر

٥٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد أكثر من المساعدة الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

متابعة الملاحظات الختامية

٦٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين، (أي بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019)، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و35(أ) و41(أ) و53(أ) أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

٦١- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢. وقد ترغب الدولة الطرف عند القيام بذلك في اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).