الأمم المتحدة

CRPD/C/GRC/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

29 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لليونان *

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل ليونان (CRPD/C/GRC/1وCorr.1) في الجلستين 487 و488 (انظرCRPD/C/SR.487و488)، المعقودتين يومي ٣ و٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 506، المعقودة في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لليونان، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/GRC/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/GRC/Q/1).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى أثناء النظر في التقرير، وتثني على الدولة الطرف لقوة وفدها الرفيع المستوى ولجهودها الصادقة الرامية إلى إعطاء إجابات وافية على الأسئلة المعقدة.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- تشير اللجنة بتقدير إلى زيادة اهتمام الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية في الماضي القريب جد اً، وإلى جهودها لإنفاذ معايير الاتفاقية من خلال إصلاحات تشريعية كبيرة، ووضع إطار تشريعي جديد وآليات جديدة في ظروف صعبة وفي ظل محدودية شديدة للموارد. وتقدر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لجعل وسائل النقل العام في أثينا وسائر المدن الكبرى ميسرة الوصول والحفاظ على المستويات الإسمية لمخصصات الإعاقة خلال الأزمة الاقتصادية والمالية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نهج منسق قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة في تشريع الدولة الطرف وإزاء كون الإطار التشريعي القائم، بما في ذلك آلية تقييم الإعاقة، لا يزال يشمل عناصر مرتبطة بالنموذج الطبي للإعاقة، ويتضمن لغة إهانة عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود استراتيجية متماسكة وطويلة المدى من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية.

٦- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بتعاون وثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:

(أ) مواءمة إطارها القانوني والإداري المتعلق بالإعاقة، بما في ذلك آلية تقييم الإعاقة، عن طريق الإدماج الكامل للإعاقة من منظور حقوق الإنسان في قوانينها وأنظمتها وممارساتها في جميع مستويات الحكومة والأقاليم، بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية شاملة ومتسقة وطويلة المدى لتنفيذ الاتفاقية، بجداول زمنية ومعايير ومخصصات في الميزانية؛

(ج) أن تزيل من تشريعاتها اللغة المهينة في الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود إطار تشريعي شامل يضمن المساواة في المعاملة والحماية من التمييز، بما في ذلك توفير تدابير محددة ودعم فردي، والحماية من الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة، ولا سيما في قطاعات أساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية وتوفير السلع والخدمات؛

(ب) عدم التنفيذ الفعال للمعايير القائمة المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، بما في ذلك توفير تدابير محددة ودعم فردي، ولا سيما في مجالات تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين ذوي الإعاقة؛

(ج) التأخير في اعتماد تشريع ثانوي على أساس القانون رقم ٤٤٨٨/٢٠١٧ (المادة ٧٤) يوسع نطاق الحماية من التمييز على أساس الإعاقة في مجالات التعليم وتوفير السلع والخدمات.

٨- توصي اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية لضمان الحماية من التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك تدابير محددة ودعم فردي والحماية من الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مجالات الحياة، بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) تحسين تنفيذ المعايير المتعلقة بالتدابير المحددة وبالدعم الفردي في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المدارس وفيما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تعتمد التشيع الثانوي المطلوب بموجب المادة ٧٤ من القانون رقم ٤٤٨٨/٢٠١٧ من أجل كفالة المساواة في المعاملة وحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم وتوفير السلع والخدمات؛

(د) أخذ المادة 5 من الاتفاقية في الاعتبار عند تنفيذ الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٩- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة واستراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين وعدم وجود تشريعات محددة تتضمن تدابير ملموسة وجداول زمنية للتصدي للتمييز المتعدد الأوجه والجوانب الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك نساء وفتيات الروما ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم وجود معلومات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين ٢٠١٦-٢٠٢٠ والنتائج التي تحققت فيما يتصل بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار.

١٠- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وفي ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة واستراتيجية فعالة تتضمن الآليات اللازمة لضمان الحماية التامة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من التمييز وضمان تمتعهن بحقوقهن، بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) إدراج منظور الإعاقة في جميع سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، وتشجيع المشاركة الفعالة للنساء ذوات الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك نساء وفتيات الروما ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١١- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الطابع المطول لإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ب) ندرة المعلومات المتاحة عن الآليات المتاحة والتدابير الملموسة المتخذة من أجل ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقهم في أن يستمع إليهم وأن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار في جميع المسائل التي تمسهم.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى وأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة الإنهاء السريع لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، واتخاذ تدابير فعالة لضمان حقهم في رعاية والديهم، أو أسرتهم الموسعة، أو حضانة آمنة، أو أسرة متبنية ؛ و توفير تدخل مبكر ذي جودة للأطفال ذوي الإعاقة، وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، بإتاحتها على قدم المساواة في جميع المناطق الحضرية والريفية، ومدها بموارد كافية، وتصميمها بالتشاور الوثيق مع الأطفال ذوي الإعاقة ووالديهم وإشراكهم الفاعل، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة وخدمات ميسرة الوصول من أجل المشاركة الكاملة والفعالة للأطفال ذوي الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار التي تمس حياتهم، بحيث تضمن حقهم في أن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار في جميع المسائل التي تمسهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٣- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) بطء التقدم المحرز في تنفيذ الإطار القانوني القائم بشأن إمكانية الوصول، بما في ذلك التأخر في اعتماد التشريعات الثانوية ذات الصلة، ولا سيما التشريعات الثانوية المنصوص عليه في القانونين رقم ٤٠٣٠/٢٠١١ و٤٠٦٧/٢٠١٢ فيما يتعلق بدراسة إمكانية الوصول من أجل إصدار رخص البناء وتكييف المباني القائمة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التأخير في إنشاء آليات التنفيذ اللازمة، ولا سيما لجان إمكانية الوصول المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤٩٥/٢٠١٧؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية بشأن تنفيذ معايير إمكانية الوصول التي تنظم البيئة المبنية والسلع والخدمات، بما في ذلك النقل ووسائط الإعلام وخدمات المعلومات والاتصالات، في كل من القطاعين العام والخاص.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم ٢ ( ٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول ومع أخذ الهدفين ٩ و١١ من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغايت ا ن 11-2 و11-7، في الاعتبار، بأ ن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد ما يلزم من تدابير قانونية وغيرها من التدابير، بما في ذلك اعتماد أنظمة وخطة عمل وطنية شاملة واستراتيجية طويلة المدى بشأن إمكانية الوصول يكون لها ما يكفي من مخصصات الميزانية، ومواعيد نهائية محددة، وآلية رصد فعالة، بالتشاور الوثيق والإشراك الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات الممثلة لهم؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية، والسلع والخدمات، ولا سيما نظام النقل في المناطق الحضرية والريفية، ووسائط الأعلام العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير التدريب لمقدمي الخدمات والمهندسين والمعماريين ومخططي المناطق الحضرية بشأن مسائل إمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

١٥- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود معايير تنظم الإدارة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات خطر بشكل عام وفي عمليات اللجوء والتماس اللجوء، وامتثال ممارسات إدارة المخاطر الحالية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ٢٠١٥-٢٠٣٠؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة للتعرف على ملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة، واللاجئين ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين الذين يصلون إلى الدولة الطرف، وذلك من أجل كفالة حصولهم على الرعاية الصحية، والإيواء المناسب، والمرافق الأساسية، والأمن والسلامة، واتخاذ تدابير محددة وتوفير الدعم الفردي، كالمساعدة الشخصية، ولا سيما للنساء والأطفال ذوي الإعاقة.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد عمليات لجوء فعالة ووضع استراتيجية وبروتوكولات شاملة لحالات المخاطر في حالات الطوارئ العامة، وفق اً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ٢٠١٥-٢٠٣٠. كما توصي الدولة الطرف بجعل مرافق الاستقبال ميسّ رة الوصول وتوفير ما يلزم من خدمات الرعاية الصحية، تماشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم ٢، وذلك بتشاور وثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم الفاعل من خلال المنظمات الممثلة لهم؛

(ب) أن تكفل بصورة فورية إجراء تقييم أوجه ضعف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة من اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة باللاجئين، تقييم اً منهجي اً لدى وصولهم إلى الدولة الطرف على يد موظفين مدربين وعلى أساس نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان ومبادئ توجيهية محددة للتعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) كفالة إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة من اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، على الحماية الاجتماعية، والتكنولوجيات المساعدة، والمعلومات، والخدمات الملائمة، ولا سيما الملاجئ الآمنة والصرف الصحي والرعاية الطبية من خلال جملة أمور منها توفير دعم فردي ؛ و الضمن الفوري لاحترام الظروف في مرافق الاستقبال لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال من اللاجئين أو طالبي اللجوء أو الأشخاص الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين؛ وتوفير نقلهم المنتظم إلى البر الرئيسي.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص التدابير المتخذة للقضاء على الحرمان من الأهلية القانونية أو تقييدها، ولكفالة إتاحة تدابير الدعم في اتخاذ القرار للأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً إزاء العقبات العملية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة لدى ممارسة أهليتهم القانونية بسبب أمور منها عدم وجود مبادئ توجيهية محددة ونقص المسؤولين ومقدمي الخدمات المدربين على توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرار.

١٨- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم ١(٢٠١٤) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، بحيث تستعيض عن اتخاذ القرارات، بما في ذلك آليات الدعم القضائي، بنظم للدعم في اتخاذ القرار تحترم استقلالية الشخص وإرادته وتفضيلاته. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة الأخرى لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم لضمان حقهم في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وفي ممارسة أهليتهم القانونية، بما في ذلك تدريب المسؤولين ومقدمي الخدمات في جميع القطاعات.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

١٩- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) مباني المحاكم غير ميسرة الوصول تمام اً للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك عدم كفاية في الخدمات والمعلومات القانونية الميسّرة، بما في ذلك بطريقة برايل، والصيغ سهلة القراءة، ولغة الإشارة؛

(ب) الترتيبات التيسيرية الإجرائية ليست مضمونة بالكامل في جميع مراحل الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية، ولا سيما توفير الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية للأشخاص ذوي إعاقة السمع والنطق.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الوصول الفعلي إلى العدالة من دون أي تمييز، مع وجود آلية رصد فعالة. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن الوصول الفعلي إلى الخدمات القانونية والمساعدة القانونية، والتكنولوجيات المساعدة المجانية، والترجمة التحريرية والترجمة الشفوية الجيدة بلغة الإشارة وبرايل والصيغ البديلة الأخرى، وأن توفر مجان اً في جميع مراحل الإجراءات المدنية والجنائية والإدارية. وتوصي الدولة الطرف كذلك بمواصلة توفير تدريب مناسب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وبالتعزيز التدريجي لجهودها في هذا المجال، وبأن تأخذ في الاعتبار المادة ١٣ من الاتفاقية عند تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام القانونية التمييزية، بما في ذلك القانون رقم ٢٠٧١/١٩٩٢، وما يقابل ذلك من ممارسات الإيداع غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية في المستشفيات وسلبهم حريتهم، على النحو الذي سلط عليه الضوء في تقرير أمين مظالم اليونان المؤرخ تموز/يوليه ٢٠١٩، وإزاء استخدام أساليب قسرية، مثل القيود الميكانيكية التي تستعمل على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية.

٢٢- تمشي اً مع المبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق الأول)، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء كافة القوانين التي تسمح بسلب الحرية على أساس الإعاقة، وإنهاء استخدام العلاج القسري، وأساليب الضبط والإكراه، وتوفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين سلبوا حريتهم على أساس الإعاقة.

٢٣- وت وصي اللجنة الدولة الطرف كذلك ب أن تسترشد في التزاماتها بالمادة ١٤ من الاتفاقية، وأن تعارض نتيجة لذلك اعتماد مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم الأحياء والطب، المعنون حماية حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية فيما يتعلق بالإيداع غير الطوعي والعلاج غير الطوعي في صيغته الحالية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) فرط الاكتظاظ وحالات عدم تسجيل إصابات الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الطب النفسي، والافتقار إلى معلومات عن الضمانات القانونية وآليات الرصد فيما يتصل برعاية وعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق أي اً كان نوعها؛

(ب) عدم وجود إطار لتوفير ما يلزم من تدابير محددة ودعم فردي للسجناء والمحتجزين ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظروف تكفل احترام كرامتهم؛

(ج) ظروف استقبال واحتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين أو طالبي اللجوء أو الأشخاص الذين هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين (انظر أيض اًCAT/C/GRC/CO/7، الفقرتان 20 و21)، بما في ذلك ظروف الاحتجاز في انتظار الترحيل إلى بلد المنشأ بموجب القانون رقم ٣٩٠٧/٢٠١١.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة كون الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والمرافق أي اً كان نوعها، بما في ذلك مراكز استقبال واحتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، ظروف اً تحترم كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتثل لأحكام المادة ١٥ من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بأن توفر تدابير محددة ودعم اً فردي اً للسجناء والمحتجزين ذوي الإعاقة لتلبية متطلباتهم اليومية. وتوصي الدولة الطرف كذلك بتعزيز ووضع ضمانات ضد إساءة المعاملة في المؤسسات وال مرافق التي يودع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة وإنشاء آليات لرصدها، بحيث تكفل فيما تكفل التسجيل الم نهج ي لإصابات الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات والمرافق وتوج ي ه انتباه سلطات الرصد المختصة إليها.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى كشف ومنع ومكافحة العنف المنزلي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واستغلالهم جنسي اً، ولا سيما النساء والأطفال ذوو الإعاقة.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار فعال لمنع العنف، وخاصة العنف المنزلي والاستغلال الجنسي، ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والأطفال ذوي الإعاقة . كما توصي الدولة الطرف بأن توفر تدريب اً محدد اً لسلطات إنفاذ القانون والموظفين الطبيين والمرشدين الاجتماعيين على أساليب كشف العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واستغلالهم جنسي اً والتصدي لهما . وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بوضع خطة عمل لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، مع التركيز على نحو خاص على النساء والأطفال ذوي الإعاقة .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) نقص المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن خدمات الدعم في المنـزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية، وبشأن التدابير الفعالة لإنهاء إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك لدعم العيش المستقل والإدماج في المجتمع، ولا سيما في إطار خطة العيش المدعوم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، الذين لا يزالون يعيشون في المؤسسات؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير القانونية والإدارية والمالية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في أن يختاروا مكان إقامتهم ومع من يعيشون.

٢٩- توصي اللجنة، تماشي اً مع تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن تدابير واضحة ومحددة زمنياً ترصد أموال كافية من أجل الإلغاء الفعلي للإيداع في مؤسسات الرعاية على جميع المستويات؛

(ب) ضمان الإشراك الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات الممثلة لهم في وضع استراتيجيات وخطط العيش المستقل التي توفر خدمات مجتمعية يمكن الوصول إليها، ولا سيما على الصعيد المحلي.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام شفاف لمنح امتيازات في وسائل النقل ولضمان حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من دون أي تمييز. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء محدودية وعرقلة الوصول إلى أماكن وقوف السيارات والحالات المبلغ عنها لرفض إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب بسبب جملة أمور منها اشتراط شهادة الإعاقة مدى الحياة في ظل التشريعات الثانوية الحالية.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين نظام دعم التنقل الشخصي، وكفالة شفافيته والمساواة في حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على امتيازات ووسائل تيسير تنقلهم الشخصي . كما توصي الدولة الطرف بأن توفر تدريب اً محدد اً على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم .

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات، ولا سيما في القطاع العام، والتي تعزى إلى جملة أمور منها الافتقار إلى الوثائق الميسَّرة والافتقار إلى الترجمة بلغة الإشارة؛

(ب) عدم كفاية المعلومات عن خطط العمل الوطنية أو الاستراتيجيات الطويلة الأجل الرامية إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات، بما في ذلك خدمات وسائط الإعلام السمعية البصرية والإنترنت، عن طريق جملة أمور منها توفير الترجمة بلغة الإشارة والعرض النصي والوثائق بطريقة برايل وبالصيغ السهلة القراءة.

٣٣- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عمل الجهات المقدمة للخدمات إلى الجمهور، ولا سيما هيئات البث العامة وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمكتبات العامة، على توفير المعلومات بصورة تدريجية للأشخاص ذوي الإعاقة في صيغ ميسَّرة، مثل لغة الإشارة، وطريقة برايل، والصيغ سهلة القراءة، والعرض النصي، استناد اً إلى خطة عمل معتمدة وخاضعة للرصد . وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف أيض اً تدابير فعالة لتيسير استخدام لغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة، وطريقة برايل، بإشراك فاعل لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المعنية .

التعليم (المادة 24)

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات أو استراتيجية شاملة وواضحة للتعليم الشامل للجميع أو تخصيص أموال له، ولا سيما فيما يتعلق بالتعلم مدى الحياة؛

(ب) افتقار المدارس والجامعات إلى بيئات ومباني ومواد تعليمية وخدمات ومعدات وتكنولوجيا معلومات واتصالات تتسم بتيسير الوصول وشمول الجميع، وكذا إلى الدعم الفردي المقدم إلى الطلاب ذوي الإعاقة؛

(ج) المحدودية الشديدة لإمكانية حصول الأطفال الروما ذوي الإعاقة واللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين من الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم؛

(د) عدم كفاية البيانات عن كمية الموارد العامة المخصصة للتعليم الشامل للجميع في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الاعتيادية، وعن البروتوكولات الشفافة والمنظَّمة المتعلقة بخطط التعليم الفردي، وعن التكنولوجيات وأشكال الاتصال المناسبة الرامية إلى ضمان ترتيبات تيسيرية للتلاميذ ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم.

٣٥- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف الت نمية المستدامة، ولا سيما الغايتا ن 4-5 و4-أ، توصي الدولة الطرف بأن تزيد جهودها الرامية إلى ضمان تعليم شامل للجميع، وبأن تقوم على وجه الخص وص بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية متسقة بشأن التعليم الشامل للجميع وتنفيذها في إطار النظام التعليمي الاعتيادي؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى البيئات المدرسية والجامعية، تماشي اً مع الاتفاقية، عن طريق تشجيع التصميم العام، وتوفير التدابير المحددة والدعم الفردي، مثل المواد الميسّرة والمكيفة، والمناهج الدراسية الشاملة للجميع، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة للجميع لفائدة التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة، والتربية الرقمية؛

(ج) الضمان الفوري لإمكانية الحصول على التعليم النظامي لجميع اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين من الأطفال ذوي الإعاقة، ولأطفال الروما ذوي الإعاقة؛

(د) تخصيص موارد مالية ومادية فعالة وكافية وموظفين مدربين تدريب اً مناسب اً ومنتظم اً، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل الضمان الفعلي للتعليم الشامل للجميع؛

(هـ) إدراج برامج التدريب على التعليم الشامل للجميع في المناهج الجامعية للمعلمين المستقبليين وفي برامج تدريب المدرسين الحاليين، مع توفير ميزانية كافية لذلك.

الصحة (المادة 25)

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم كفاية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق الخدمات الصحية والمعدات الطبية؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة للضمان الفعلي لإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما كبار السن والنساء والفتيات ذوو الإعاقة، على خدمات الرعاية الصحية الشاملة (انظر أيض اً تقرير مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونيا مياتوفيتش ، إثر زيارتها إلى اليونان في الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٨، الفقرة 117)، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.

٣٧- توصي اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار الغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية مستقرة ومستمرة وطويلة الأجل تتضمن تدابير فعالة ومتسقة ترمي إلى ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية؛

(ب) الرصد الفعال لمدى تنفيذ توفير الخدمات الصحية عن طريق مقدمي الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل المرافق والمعدات والأدوات الصحية ميسّرة، ولا سيما لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الحضرية والريفية .

العمل والعمالة (المادة 27)

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية الجهود المبذولة لضمان إدماجهم في سوق العمل المفتوحة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم وجود تدابير فعالة لتحسين وتيسير توفير تدابير محددة ودعم فردي في مكان العمل وخدمات أكثر فعالية وتيسر اً للأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، بغية تحقيق الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل توفير تدابير محددة ودعم فردي في مكان العمل؛ وتروج في صفوف العمال لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين؛ وتعمم مراعاة البعد المتعلق بالإعاقة في جميع السياسات والتدابير والبرامج المتعلقة بالعمالة، بما في ذلك في تصميم السياسات في المنظمة اليونانية لتشغيل القوى العاملة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق لأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة 28 من الاتفاقية تأثرت سلب اً بجملة أمور منها ما يلي:

(أ) التغييرات في تشريعات التأمين ونظام إصدار شهادات الإعاقة؛

(ب) عدم اتساق التشريعات المحلية بشأن استبعاد بدلات الرعاية على أساس الإعاقة من الدخل الخاضع للضريبة، وكذا عدم كفاية الحماية من المصادرة؛

(ج) ما أبلغ عنه من حالات عدم المساواة في المعاملة في توزيع بدلات الرعاية على الأشخاص ذوي الإعاقة.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح ما له صلة من أحكام قانونية وممارسات ببدلات الرعاية، والاستحقاقات، والمعاشات التقاعدية، والإعفاءات الضريبية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث توائم بين القواعد القائمة وتلغي القواعد والممارسات التمييزية، بما في ذلك نظام إصدار شهادات الإعاقة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعلي لإطار الحماية الاجتماعية القائم، وبالوضع التدريجي لمزيد من التدابير من أجل ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٤٢- يساور اللجنة القلق لحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الخاضعين للدعم القضائي من حقهم في التصويت. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تيسير إجراءات ومرافق ومواد التصويت.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح إطار التصويت ذي الصلة، بما في ذلك القوانين والقواعد الإجرائية وآليات الدعم، من أجل كفالة قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة الفاعلة والكاملة في الحياة السياسية والعامة وعلى ممارسة حقهم في التصويت بوسائل منها ضمان الوصول المادي إلى التصويت من دون عوائق، وضمان سرية الاقتراع، وتوافر مواد ومعلومات التصويت الأخرى في أشكال يسهل الاطلاع عليها تماشي اً مع التعليق العام رقم ٢ ( ٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٤٤- يساور اللجنة القلق لكون الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تعترض مشاركتهم في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين نتيجة أمور منها محدودية إمكانية الوصول إلى المواد والأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة، والعروض والخدمات الثقافية، والأنشطة الرياضية، والنصب التذكارية، والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة وتعزيز مرافق لأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة تكون شاملة للجميع وميسّرة الوصول، وضمان تكافؤ فرص الوصول وكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال منهم . وتشجع الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الفعال على الصعيد الوطني لتشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة التي سُنت عقب التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أو ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات .

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٤٦- يساور اللجنة القلق لكون جمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، مثل الدراسة الاستقصائية للصحة عام ٢٠١٩ والسجل الوطني للمستفيدين من المخصصات الاجتماعية وبدلات الرعاية، يقوم أساس اً على النموذج الطبي للإعاقة كما أنه مجزأ، وغير منظم، وغير مكتمل وغير مناسب تمام اً لفهم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة سعياً إلى وضع سياسات عامة فعالة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لعدم اعتماد الدولة الطرف منهجية المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن.

٤٧- إن اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بوضع نظام شامل لجمع البيانات والإبلاغ عنها وفق اً للاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بالقيام بشكل منهجي بجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون مصنفة حسب الجنس، والسن، والإثنية، ونوع الإعاقة، والحالة الاجتماعية الاقتصادية، والعمالة، ومكان الإقامة، وكذا المتعلقة با لعوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بالاعتماد على منهجية المجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٤٨- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الافتقار إلى معلومات بشأن التشغيل الفعال لإطار التنفيذ والرصد الوطني المُنشأ في إطار المادة ٣٣ من الاتفاقية؛

(ب) عدم كفاية مستوى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملية الرصد؛

(ج) انعدام الشفافية والدعم المالي الكافي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عدم دعم مشاركتهم قبل استعراض الحالة في الدولة الطرف، مثل تقديم تقارير موازية.

٤٩- تماشي اً مع الاتفاقية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إطارها الوطني للرصد والتنفيذ، وكفالة التشغيل الفعال وقابلية التشغيل المتبادل بين الهياكل المختصة المعنية، على أساس إجراءات شفافة وبمشاركة كاملة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشجع الدولة الطرف على تعيين اللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان كجزء من إطار الرصد المستقل بموجب المادة ٣٣ من الاتفاقية. في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بضمان توفير موارد كافية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الدعم عن طريق التمويل المستقل والذاتي الإدارة، والمشاركة في أطر الرصد المستقلة المكلفة برصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٥٠- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين ١٦ ( ب) و(ج)، المتعلقة بتقييم جوانب الضعف والظروف السائدة في مرافق استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين؛ و٣٥ ( ج) بشأن ضمان إمكانية وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وأطفال الروما ذوي الإعاقة إلى التعليم النظامي؛ و٢٢، بشأن الحرمان القسري من الحرية على أساس الإعاقة.

٥١- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة .

٥٢- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري .

٥٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال تسهل قراءتها، وإتاحتها في الموقع الشبكي للحكومة المتعلق بحقوق الإنسان .

التقرير الدوري المقبل

٥٤- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 31 حزيران/ يونيه ٢٠٢٦ وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تقديم التقر ير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل . وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها .