الأمم المتحدة

CAT/C/56/D/594/2014

Distr.: General

12 March 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 594/2014

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (9 تشرين الثاني/نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 2015)

المقدم من: ب. م. س . (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: ٩ شباط/فبراير ٢٠١٤

المسائل الموضوعية: احتمال تعرض صاحب الشكوى للتعذيب لدى عودته قسراً إلى الجزائر

المرفق

بشأن

البلاغ رقم 594/2014 *

المقدّم من: ب. م. س . (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف: السويد

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 594/2014، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من ب. م. س . بالإحالة عن نفسه، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

تعتمد ما يلي:

1-1 صاحب الشكوى هو السيد ب. م. س . ، وهو مواطن جزائري مولود في عام 1978. التمس اللجوء في السويد، وقوب ل طلبه بالرفض، وهو ينتظر إبعاده قسر اً إلى الجزائر. ويدعي في شكوى مؤرخة 9 شباط/فبراير 2014، أن إعادته إلى الجزائر ستعرضه لخطر التعذيب والقتل إما على أيدي السلطات الجزائرية أو الإرهابيين، ما ينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وطلب صاحب الشكوى أن تتخذ اللجنة التدابير المؤقتة لوقف ترحيله إلى الجزائر أثناء النظر في شكواه. وقد قدم صاحب الشكوى شكواه وهو قيد الاحتجاز بانتظار الترحيل الذي لم يحدد تاريخه ( ) . واعترفت السويد باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، في 8 كانون الثاني/يناير 1986. ولا يمثل صاحب الشكوى محام. ‬

1-2 وفي 3 نيسان/أبريل 2014، اتخذت اللجنة التدابير المؤقتة، بموجب الفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى الجزائر ريثما تنظر اللجنة في شكواه . ويجوز إعادة النظر في هذا الطلب في ضوء المعلومات والم لاحظات المقدمة من الدولة الطرف وما يرد من تعليقات من صاحب الشكوى. وفي 8 نيسان/أبريل 2014، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة بأن الدولة الطرف قد قررت، في 4 نيسان/أبريل 2014، تعليق ترحيله إلى الجزائر حتى إشعار آخر. ومع ذلك، عمدت الدولة الطرف، منذ 9 نيسان/أبريل 2014، إلى وضع صاحب الشكوى تحت مراقبة الشرطة مرتين في الأسبوع. وفي 28 نيسان/أبريل 2014، أعرب صاحب الشكوى عن تخوفه من تعارض خضوعه لمراقبة الشرطة مع حقه في الاتصال باللجنة دون عوائق.

2-1 في 9 شباط/فبراير 2014، قدم صاحب الشكوى طلب اً بإصدار تدابير مؤقتة لوقف ترحيله قسر اً إلى الجزائر في سياق القضية رقم 437/2010، وهو طلب اعتبرته اللجنة غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

2-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012، قرر مجلس الهجرة، على إثر قرار اللجنة، أن يتراجع عن قراره المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وعلق تنفيذ أمر ترحيله. ولذلك تقدم صاحب الشكوى من جديد بطلب اللجوء في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012.

2-3 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2013، رفض مجلس الهجرة طلبه الجديد استناد اً إلى نفس الأساس الذي استند إليه قرار الطرد السابق تقريب اً وأُمِر بالعودة إلى الجزائر. ويدعي صاحب الشكوى أن المقابلة التي أجريت معه في مجلس الهجرة لم تكن مطابقة لجلسات الاستماع التي تعقد لطالبي اللجوء عادة، إذ انصب التركيز فيها على موضوع تصريح العمل، وأن القرار لم يعكس ما دار في المقابلة من مداولات. واستأنف صاحب الشكوى قرار الرفض أمام محكمة شؤون الهجرة. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، رفضت هذه المحكمة استئنافه من دون عقد جلسة استماع. واستأنف صاحب الشكوى هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة التي رفضت الإذن بالاستئناف في 3 شباط/فبراير 2014. ويؤكد صاحب البلاغ أن القرار الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2013 بطرده، على نحو ما أكدته محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة، هو قرار نهائي ولا يقبل أي استئناف آخر.

2-4 وفي 10 شباط/فبراير 2014، أرسلت أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رد اً على الرسالة الجديدة المقدمة من صاحب الشكوى، وأبلغته بأن عليه، في حال كان يرغب في تقديم شكوى جديدة، أن يدعم شكواه بالأدلة واصف اً آخر المستجدات التي طرأت على وضعه، بما في ذلك الإجراء المحلي الذي اتبعه للحصول على صفة اللاجئ في السويد ومحدد اً موعد الترحيل والتدابير التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لترتيب ترحيله.

2-5 وفي 11 شباط/فبراير 2014، أكد صاحب الشكوى مجدد اً الوقائع التي ضمنها شكواه الأولى، وذكر أنه تقدم من جديد بطلب اللجوء وذكر سبل الانتصاف المحلية التي استنفدها . وأشار في هذا الصدد، إلى أن سلطات الدولة الطرف كررت الحجج التي استندت إليها خلال إجراءات اللجوء في المرة الأولى، على النحو المشار إليه في القضية رقم 437/2010. وأفاد صاحب الشكوى بأنه قد يتعرض للترحيل في أي وقت إذا وقع في قبضة السلطات.

2-6 وأضاف صاحب الشكوى أن أعضاء في جماعة إرهابية اتصلوا به في الجزائر، في الفترة بين عامي 2004 و2005، وطلبوا منه مساعدتهم على جمع المعلومات عن الطرق التي يسلكها رب عمله في نقل الأموال وهددوه بالقتل إذا لم يمتثل لهم.

2-7 وكان صاحب الشكوى على علم بأن المجموعة الإرهابية تخطط للسطو على سيارة لنقل الأموال. لكنه رفض مساعدتهم واتصل بالشرطة طلب اً للحماية. وامتنعت الشرطة عن مساعدته وأبلغته أنه سيتهم بإفشاء معلومات للإرهابيين إذا حدث شيء لسيارة نقل الأموال. وبعد مرور حوالي شهر، تعرضت سيارة كانت تنقل أموال اً إلى مدينة بودفو لهجوم وقتل إرهابيان وضابط شرطة. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يكن قريب اً من المكان الذي وقع فيه السطو المسلح، إذ كان موجود اً في عنابة في ذلك اليوم على حد زعمه، فإن الإرهابيين ادعوا أن صاحب الشكوى كان قد باع خطتهم إلى الشرطة وشرعوا يفتشون عنه طلب اً لرأسه. واتصل صاحب الشكوى بسلطات إنفاذ القانون لإبلاغهم بوضعه. فأخذ ضابط الشرطة الذي كان يروي له قصته بضربه، متهم اً إياه بأنه إرهابي. واحتجز ليلة واحدة قبل أن يتمكن من الفرار. وبعد هذا الحادث، بات صاحب الشكوى مطلوب اً من سلطات الدولة والإرهابيين. وعقب ذلك، صدر في حقه حكم غيابي في عام 2008 بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية والمشاركة في سطو مسلح أودى بحياة مسؤول عن إنفاذ القانون. ويضيف أنه يخشى، بالنظر إلى أنه رفض التعاون مع الإرهابيين وأبلغ السلطات الجزائرية بخططهم، أن يتعرض للقتل في حال أعيد إلى الجزائر، حيث يسود وضع أمني سيئ وتنتشر انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.

2-8 ويدعي صاحب الشكوى أنه وصل إلى السويد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 وطلب اللجوء في اليوم نفسه ( ) . وتنتابه حالي اً، مخاوف من أن يكون على وشك الترحيل. ويدعي أيض اً أن سلطات الدولة الطرف طلبت من سفارتها في الجزائر العاصمة إجراء تحقيق بشأنه، وهو ما سيعرضه لمزيد من الضغط إذا أعيد إلى الجزائر. ويضيف صاحب الشكوى أن عناصر جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية عمدت، أثناء التفتيش عنه في مكان عمله، إلى "اختطاف" والده دون إبراز مذكرة توقيف واحتجازه لمدة ثلاثة أيام. ويدعي صاحب الشكوى أن شقيقه وشقيقته قد تعرضا بدورهما للاعتقال لمدة يومين وساعتين على التوالي، وس ُ ئلا عن مكان وجود صاحب الشكوى في السويد. وتعرض كل من والد صاحب الشكوى وشقيقه للضرب على الوجه والجسد.

2-9 ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أنه يخشى على أسرته من التعرض للتهديد من جهاز المخابرات إذا امتنعت عن الرد على استفساراته عن مكان وجوده. ويدفع في هذا الصدد، بوجود خطر شديد على أفراد أسرته يتمثل في التعرض للانتقام إذا لم يدلوا بما لديهم من معلومات عنه. ولذلك، انقطع صاحب الشكوى عن الاتصال بأسرته لكيلا يعرضهم لمزيد من المشاكل.

2-10 وفي 25 شباط/فبراير 2014، طلب صاحب الشكوى إلى اللجنة إعادة فتح ملف قضيته، إذ يجوز وفق اً لقرارها المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أن تعيد النظر في هذا القرار بموجب الفقرة 2 من المادة 116 من نظامها الداخلي، "بناء ًعلى طلب مقدم من صاحب الشكوى أو نيابة عنه، يتضمن معلومات تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة".

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى، كما ورد في شكواه السابقة إلى اللجنة، أن ترحيله إلى الجزائر من شأنه أن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. ويذهب إلى أنه سيكون عرضة لخطر السجن في حال أعيد إلى الجزائر، حيث سيخضع للتعذيب على أيدي السلطات الجزائرية، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة قتل ضابط شرطة، وهي جريمة لم يرتكبها.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه معرض لخطر القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الإرهابيين الذين يبحثون عنه طلب اً للثأر، بسبب كشف صاحب الشكوى خطتهم لتنفيذ سطو مسلح ما أدى إلى مقتل اثنين من زملائهم، على حد زعمه. ويضيف أن الإرهابيين سيتمكنون من العثور عليه في السجن أو ربما يودع نفس السجن الذي يقبعون فيه. ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن السلطات الجزائرية لن تقدر على حمايته من الإرهابيين. ويدعي أيض اً أن الجزائر تشهد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

3-3 ويدعي فضل اً عن ذلك، أنه يعيش كطريد، متواري اً عن الأنظار في السويد، ويسكنه الخوف من اعتقاله وإعادته إلى الجزائر. ويدفع بالقول إن القلق الذي يعيشه هو بمثابة تعذيب نفسي. ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن إجراءات اللجوء أمام مجلس الهجرة ومحكمة شؤون الهجرة تشوبه ا عيوب إجرائية، وأن مجلس الهجرة قرر ترحيله "في أي وقت"، مضيف اً أن الشرطة حضرت إلى مكان إقامته أكثر من مرة ( ) . ويدعي كذلك أن هذا الوضع يحول دون استلامه الوثائق المتصلة بالشكوى التي قدمها، إذ لا يمكنه الإفصاح عن عنوانه ( ) .

3-4 وفي الأخير، ذكر صاحب الشكوى أن الجيش الجزائري احتجز والده وشقيقه وشقيقته (احتجز والده لمدة ثلاثة أيام، وشقيقه لمدة يومين وشقيقته لساعتين). وس ُ ئل أفراد أسرته بعد ذلك عن الاتصالات التي أجروها معه، وعن رقم هاتفه ومهنته في السويد وصلاته بالسلطات السويدية. ويذكر صاحب الشكوى أيض اً أن جهاز المخابرات الجزائرية توعد أفراد أسرته إذا لم يدلوا بمعلومات عن صاحب الشكوى.

4-1 أفادت الدولة الطرف، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014، بأن قضية صاحب الشكوى قد خضعت للتقييم بموجب قانون الأجانب لعام 2005 ( ) . وهي تدفع بأن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على حاجته إلى الحماية في السويد، ولذلك فإن من الجائز طرده إلى الجزائر. وتشير في هذا الصدد، إلى قرار مجلس الهجرة المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2013، وحكم محكمة شؤون الهجرة المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 ( ) .

4-2 وتفيد المعلومات التي أدلى بها صاحب الشكوى بأنه وصل إلى السويد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 وطلب اللجوء في 16 كانون الثاني/يناير 2006. ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبه وقرر، في 18 أيلول/سبتمبر 2007، طرده إلى الجزائر.

4-3 وتقدم صاحب الشكوى من جديد بطلب اللجوء إلى مجلس الهجرة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012. ورفض مجلس الهجرة طلبه وقرر، في 22 أيلول/سبتمبر 2013، طرده إلى الجزائر.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي بالأساس بأن إعادته قسر اً إلى الجزائر من شأنه أن يعرضه للتعذيب على أيدي السلطات الجزائرية وهو يقضي حكم اً بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بسبب جريمة لم يرتكبها. ويدعي أيض اً أنه سيكون معرض اً لدى عودته للقتل على أيدي إرهابيين بسبب امتناعه عن التعاون معهم، وأن السلطات الجزائرية غير قادرة على توفير الحماية له. وبذلك يزعم أن طرده إلى الجزائر من شأنه أن ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

4-5 وفيما يتعلق بالمقبولية، تدفع الدولة الطرف بأنها ليست على علم بأن هذه المسألة قد بحثت أو يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وفق اً للمادة 22 ( 5) (أ) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تطعن الدولة الطرف في أن جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استُنفدت. ‬ لكنها تتمسك بالقول إن تأكيد صا حب الشكوى وجود خطر عليه من التعرض لمعاملة قد تبلغ حد خرق المادة 3 من الاتفاقية إذا ما أُعيد إلى الجزائر لا يرقى إلى أدنى مستويات الإثبات اللازم لأغراض المقبولية. ‬ وتدفع بالتالي بأن الشكوى لا تستند إلى أساس واضح وهي بالتالي غير مقبولة بموجب ا لمادة 22(2) (ب) من الاتفاقية ( ) .

4-6 وفيما يخص الأسس الموضوعية، تتعلق المسألة المعروضة على اللجنة بما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسر اً إلى الجزائر تمثل انتهاك اً لالتزامات السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

4-7 وتذكر الدولة الطرف بأن اللجنة يتعيّن عليها، عند البتّ فيما إذا كان من شأن إعادة أي شخص قسراً إلى دولة أخرى أن تنتهك المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد. ‬ وتشير إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي جاء فيه أن الهدف من عملية البت هذه هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه . ‬ وهذا يستتب ع القول إن وجود نمطٍ ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلدٍ ما لا يشكل في حدّ ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخص اً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد.

4-8 وتذكّر الدولة الطرف بالاجتهاد القانوني للجنة الذي جاء فيه أن عبء الإثبات في قضايا كهذه يقع على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها تثبت وجود خطر متوقع وحقيقي على شخصه من التعرض للتعذيب ( ) . و

4-9 ووفق اً للدولة الطرف، يجسد قانون الأجانب المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، إذ تطبق عند النظر في طلب اللجوء المعايير نفسها التي تطبقها اللجنة عند النظر في أي شكوى مقدمة لاحق اً بموجب الاتفاقية. وتضيف الدولة الطرف أنه لا يجوز مطلق اً إنفاذ الأمر بطرد شخص أجنبي إلى بلد ما إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة جسدية أو التعذيب أو غير من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو إلى بلد يكون فيه عرضة لخطر من هذا النوع. ‬

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة ليست هيئة استئناف ولا هيئة شبه قضائية ولا إدارية، وأن تقرير الوقائع الذي تعده الأجهزة المعنية في الدولة الط رف ينبغي أن يعطى وزناً كبيراً ( ) . وبالإشارة إلى الاجتهاد القانوني للجنة، تدفع بأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، وليس اللجنة، إلا إذا أمكن إثبات أن تقييم الوقائع والأدلة قد جرى بطريقة تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة على نحو واضح ( ) . وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات التعسف أو إنكا ر العدالة لا تنطبق على نتائج الإجراءات المحلية في هذه القضية.

4-11 وترى الدولة الطرف، على غرار ما رأت سلطات الهجرة، أن ثمة عدة أسباب تدعو للتشكيك في صحة ادعاء صاحب الشكوى بشأن احتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى الجزائر، ما ينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وتتفق الدولة الطرف مع مجلس الهجرة ومحكمة شؤون الهجرة في تقييمهما لرواية صاحب الشكوى إذ ذهبا إلى أن المعلومات التي تضمنتها هذه الرواية قد اعتراها التناقض، وأن الوثائق التي أدلى مشكوك في صحتها. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعرض ادعاءاته بطريقة قابلة للتصديق.

4-12 وفي هذا الصدد، تتفق الدولة الطرف مع مجلس الهجرة ومحكمة شؤون الهجرة في تقييميهما إذ ذهبا إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بالوثائق المقدمة هويته على نحو معقول. ومن جملة ما قدمه لتعزيز الأسباب التي استند إليها في طلب اللجوء، نسخ من أوامر الإحضار الصادرة عن سلطات الشرطة الجزائرية ونسخة من حكم صادر، من أجل إثبات ادعائه صدور حكم ضده بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. وذكرت الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن القضية السابقة التي عرضها صاحب الشكوى على اللجنة، أنها تتفق مع ما ذهب إليه كل من مجلس الهجرة ومحكمة شؤون الهجرة في تقييميهما من أن الوثائق المقدمة لا تعتبر أدلة تثبت ادعاءات صاحب الشكوى. وتؤكد الدولة الطرف أيض اً، كما فعلت في ملاحظاتها السابقة، أن القيمة الإثباتية للوثائق المقدمة محدودة للغاية لأنها مجرد نسخ من وثائق عادية ويسهل الحصول عليها. وتشير الدولة الطرف في المقام الأول، إلى أن أوامر الإحضار تطلب من صاحب الشكوى الحضور إلى مركز الشرطة لـ "أمر يهمه [هو] لكنها لا تتضمن إشارة إلى أي اشتباه في ضلوعه في أنشطة إجرامية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة، على نحو ما جاء في تقييم مجلس الهجرة ومحكمة شؤون الهجرة، أن صحة صدور الحكم المزعوم هي مثار تشكيك كبير. وفي هذا الصدد، تذكر الدولة الطرف بأن صحة صدور الحكم المزعوم قد تحقق منها محام استعانت به السفارة السويدية في الجزائر العاصمة، وأرفق تقريره المؤرخ 25 تموز/ يوليه 2011، بالملاحظات السابقة التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة. وتشير الدولة الطرف إلى بعض الإفادات التي وردت في التقرير، ومنها أن "استقصاء دقيق بشأن صدور هذا الحكم يظهر بجلاء كبير أنه تزوير فاضح، إذ إ ن صدور الأحكام في القضايا الجنائية لا يكون على هذا الوجه مطلق اً، فهناك العديد من التعابير التي غابت فيما تتضارب التعابير المستخدمة تماما مع طرق الصياغة المعتادة في قضية جنائية ...، وبصفة عامة، لا يرد ذكر محدد للأشغال الشاقة، بل يقتصر الأمر على السجن فقط. و"أضاف المحامي قائل اً أيض اً إن زيارتين قد جرتا لمحكمة بومرداس والمحكمة الجنائية توخي اً لمزيد من اليقين. وبعد إجراء تحقيقات شاملة، تمكن المحامي من إثبات عدم صدور حكم ضد شخص يحمل اسم صاحب الشكوى المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2008 وعدم وجود حكم يحمل رقم 80. وخلص المحامي إلى أن الواقعتين الأخيرتين قد أكدتا زيف هذا الحكم. وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى الدولة الطرف أن صحة "أوامر الإحضار" و"الإفادات" هي أيض اً مثار شك. وبالنظر إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم لاحق اً أية وثائق جديدة تدعم طلب اللجوء الذي تقدم به، تخلص الدولة الطرف إلى أن الأدلة الخطية التي قدمها صاحب الشكوى لا تثبت حاجته إلى الحماية إثبات اً لا يداخله شك معقول.

4-13 وأجرت الدولة الطرف أيض اً تقييم اً للإفادات الشفوية التي أدلى بها صاحب الشكوى. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن ثمة أسباب عدة تدعو إلى التشكيك في مصداقية صاحب الشكوى منها خلو روايته من التفاصيل، والاستناد في كثير من ادعاءاته إلى مجرد تخمينات وتقديم تأكيدات بشأن الإرهابيين بلا منطق وجيه. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يقدم جواز سفره وأنه تبين خلال إجراءات اللجوء أنه حصل على تأشيرة قانونية من فرنسا وقدم طلب اللجوء في السويد بعد مرور شهر ونصف. وفي ضوء هذه النتائج، خلصت سلطات الهجرة الوطنية إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير معقولة. وترى الدولة الطرف أيض اً أن صاحب الشكوى قد قدم وثائق مزورة إلى سلطات الهجرة الوطنية وإلى اللجنة، ما يثير شكوك اً حول صدقية الادعاءات التي أدلى بها لطلب اللجوء. وعليه، فإن الدولة الطرف تتفق مع مجلس الهجرة ومحاكم شؤون الهجرة في الرأي بأن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على صحة ادعاءاته بشأن كونه معرض اً لخطر السجن والتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعلاوة على ذلك، لا يعتبر النظام القضائي الجزائري عموم اً من الأنظمة التي تشوبها عيوب خطيرة تبرر طلب الحماية الدولية.

4-14 فقد ذكر صاحب الشكوى أن ثمة تهديد حقيقي يحيق به يتمثل في التعرض للقتل على أيدي المنظمة الإرهابية التي سطت على مكان عمله وتحمله مسؤولية مقتل اثنين من أعضاء المنظمة أثناء عملية السطو. وذكر كذلك أن السلطات الجزائرية لن توفر له الحماية للاشتباه في ارتكابه جرم اً، وأنه محكوم بتهمة الارتباط بمنظمة الإرهابية. وقد خلصت سلطات الهجرة السويدية إلى عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن السلطات الجزائرية لن توفر لصاحب الشكوى الحماية من تهديدات المنظمة الإرهابية المزعومة. فالسلطات الجزائرية هي المسؤولة في المقام الأول، على نحو ما أشار إليه مجلس الهجرة، عن توفير الحماية لصاحب الشكوى من التهديدات المزعومة ومن أي تهديدات مماثلة قد تظهر في المستقبل. وتشاطر الدولة الطرف مجلس الهجرة ومحكمة شؤون الهجرة الرأي بأن السلطات المختصة عموم اً، لا تعوزها الإرادة ولا القدرة على حماية سكان البلد على الرغم من القصور الذي يعتري النظام القضائي الجزائري ( ) . ولذلك، فإن الدولة الطرف تتفق مع السلطات المحلية في استنتاجها القائل إن صاحب الشكوى لم يبرهن بطريقة منطقية على وجود خطر عليه من التعرض لمعاملة قد تستوجب الحماية، إما على أيدي السلطات الجزائرية أو الإرهابيين. وتدفع الدولة الطرف بأن الادعاء المتعلق بلجوء السلطات الجزائرية إلى احتجاز واستنطاق أفراد أسرة صاحب الشكوى لا يغير شيئ اً في هذا التقييم. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى براهين منطقية على الادعاء الذي أدلى به أمام سلطات الهجرة الوطنية فقط ومفاده أنه سيتعرض للملاحقة القضائية بسبب آرائه الدينية أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، عند عودته إلى بلده الأصلي ( ) .

4-15 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها صاحب الشكوى لا تكفي لإثبات أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم للتعذيب هو خطر متوقع وحقيقي يحدق بشخصه. وبناء على ذلك، فإن إنفاذ أمر الطرد في ظل الظروف الحالية ليس من شأنه أن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي أن تعتبر ا لبلاغ غير مقبول بموجب المادة 22 (2) من الاتفاقية لعدم تقديم أدلة تثبت الادعاءات.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 12 كانون الثاني/يناير 2015، كرر صاحب الشكوى ادعاءه بأن الدولة الطرف سوف تقدم على انتهاك لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأنه يخشى من وجود خطر حقيقي على شخصه من التعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية إذا أبعد قسراً إلى الجزائر.

5-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه شعر بالحماية لدى وصوله إلى السويد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، ويقول موضح اً إنه طلب اللجوء في 16 كانون الثاني/يناير 2006، لأنه لم يكن لديه علم مسبق بطريقة طلب اللجوء. وفيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان التي أشارت إليها الدولة الطرف، يؤكد صاحب الشكوى ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجون الجزائر، ويدعي أن العديد من المنظمات غير الحكومية لا تتمكن من الوصول إلى السجون للاطلاع على حقيقة الوضع فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يعترض صاحب الشكوى بالقول إنه لم يستجوب سوى مرة واحدة فقط في إطار طلب اللجوء الذي قدمه في عام 2012، وإنه لم يقدم أية حجج خ طي اً خلاف اً لتأكيد الدولة الطرف ( ) .

5-3 ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن إجراءات اللجوء التي خضع لها كانت تعسفية وبلغت حد إنكار العدالة. وهو يشير في هذا الصدد، إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن شكواه السابقة إلى اللجنة (القضية رقم 437/2010)، التي أفادت فيها بأن قرار طرد صاحب الشكوى سيصبح غير قابل للإنفاذ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وبأنه ستتاح له إمكانية التقدم بطلب اللجوء مجدد اً بعد ذلك التاريخ، وبأن الطلب الجديد يستتبع إجراء فحص كامل. وقد حضر صاحب الشكوى، في إطار إجراءات اللجوء التي باشرها مجلس الهجرة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2012، ثلاث مقابلات مع المحامي القانوني، بيَّن خلالها الأسباب التي تبرر حاجته إلى الح ماية من الترحيل إلى السويد.

5-4 ويدعي صاحب الشكوى كذلك أن 90 بالمائة من الأسئلة التي طرحت عليه خلال مقابلته الأولى مع مجلس الهجرة في 31 أيار/ما يو 2013، لم تكن لها صلة بقضيته، وأنها طرحت بطريقة تعذر عليه معها أن يروي قصته. ويدفع صاحب البلاغ بأن المحامي القانوني اعتبر المحاكمة غير عادلة لأن المحقق استند إلى ملف طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى في السابق للتحقق من ردوده. ثم إن مجلس الهجرة رفض الطلب الجديد الذي قدمه صاحب الشكوى دون إجراء مقابلة أخرى واتخذ قرار اً بطرده إلى الجزائر وإيداعه السجن لهذا الغرض، بدل أن يدرس قضيته دراسة كاملة. ويؤكد صاحب الشكوى أيض اً أن بعض الأجزاء الواردة في قرار الطرد هي مجرد استنساخ للقرارات المعتمدة في سياق طلب اللجوء الأول.

5-5 ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أنه أودع السجن تعسف اً لأن البت في قضيته لم يكن نهائي اً. إذ كان لا يزال بوسعه الاستئناف أمام هيئتين قضائيتين هما محكمة شؤون الهجرة ومحكمة الاستئناف لشؤون الهجرة. وهو يشير إلى احتمال وقوع سوء فهم، لأن مجلس الهجرة ذكر في قراره المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2013 إن "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قضت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بأن طردك [صاحب الشكوى] إلى الجزائر ليس من شأنه أن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب"، في حين أن اللجنة أعلنت عدم مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . ويدعي صاحب الشكوى كذلك أنه تعذر عليه فهم الترجمة الإنكليزية التي قدمتها الدولة الطرف لقراري مجلس الهجرة المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2013 ومحكمة شؤون الهجرة المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013.

5-6 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت هويته على نحو معقول، يصر صاحب الشكوى على أن مجلس الهجرة قد أقر، في قراره المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2013، بأنه قدم نسخة من رخصة القيادة ونسخة من جواز سفره. ويؤكد صاحب الشكوى أنه أثبت هويته على نحو معقول. وهو يدعي كذلك أن حقوقه كطالب لجوء قد انتهكت بشكل صارخ بإرسال وثيقة من ملف اللجوء إلى الجزائر للتحقق منها، ما يضعه تحت ضغوط نفسية هائلة بسبب وضع أسرته وتاريخ الانتهاكات في الجزائر. ويؤكد صاحب البلاغ أن الانتهاك الصارخ لحقوقه كطالب لجوء سيعرض حياته لتهديدات إضافية إذا ما عاد إلى الجزائر.

5-7 ويشكك صاحب الشكوى أيض اً في صحة التقرير الذي أعده محام مستقل وقدمته الدولة الطرف، وتضمن تشكيك اً في صدور حكم جنائي في حق صاحب البلاغ في الجزائر. وفي هذا الصدد، يشكك صاحب الشكوى في تاريخ 25 تموز/يوليه 2010 الذي حمله تقرير التحقق لأن وجود حكم جنائي صادر في حقه كان ينبغي التحقق منه في عام 2008، عندما قدم نسخة من الحكم، وهو يعرب أيض اً عن ارتيابه بشأن عدم وجود أي ختم رسمي للمحامي ولسفارة السويد. ويدفع صاحب البلاغ بأن الأحكام تحاط بالسرية وبالتالي، فإن الاطلاع عليها غير متاح للآخرين دون توكيل من الشخص المدان، وبأن الأحكام لا يكون لها شكل موحد. ولذلك، يرى صاحب الشكوى أن التقرير المشار إليه يفتقر إلى الحجية والصبغة القانونية.

5-8 وخلاف اً لما ذكرته الدولة الطرف، يدعي صاحب الشكوى أن النظام القضائي الجزائري تشوبه عيوب خطيرة. ويضيف قائل اً إن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ظروف معينة. ‬ وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تخفي حقيقة أن السلطات الجزائرية لن توفر له الحماية، إذ أنه مهدد من الإرهابيين، الذين يعتبرونه خائن اً ومسؤول اً عن مقتل اثنين من زملائهم، ومهدد من السلطات الجزائرية لأنه محكوم بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل أحد ضباط الشرطة أثناء أداء عمله. ويؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أنه سيتعرض للتعذيب والقتل في السجن على أيدي سلطات الدولة أو الإرهابيين في حال عودته إلى الجزائر.

5-9 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف اعتمدت قرارها الثاني بشأن قضيته بالاستناد أساس اً إلى الوقائع الواردة في طلب اللجوء الأول الذي قدمه دون أن تراعي الظروف المستجدة. ويرى صاحب الشكوى أن إجراءات اللجوء في عامي 2006 و2012، التي استغرقت في المرتين مع اً حوالي عشر سنوات، لم توفر له الحماية التي يحتاج إليها. ويرى صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة كافية لتبرير عدم مقبولية شكواه، بينما تجاهلت وضع أسرته وما سيواجه من مخاطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية إذا ما رحل إلى الجزائر. ولذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر الشكوى مقبولة وأن تخلص إلى أن إعادته قسر اً إلى الجزائر من شأنه أن يشكل انتهاك اً صارخ اً للاتفاقية.

6-1 في 4 أيار/مايو 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن معلومات قدمها صاحب الشكوى على ألا يُفهم عدم التعليق على أجزاء أخرى من الشكوى على أنه قبول بها.

6-2 وفيما يتعلق بما زعمه صاحب الشكوى عن عدم إتاحة الفرصة له لذكر الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء أمام السلطات والمحاكم المحلية خلال إتمام إجراءات اللجوء في المرة الثانية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى أكد، خلال مقابلته مع إدارة الهجرة السويدية (كانت تعرف سابق اً باسم مجلس الهجرة)، عدم وجود أسباب إضافية لتعليل طلبه اللجوء.

6-3 ورد اً على حجة صاحب الشكوى بشأن عدد المقابلات التي أجرتها معه إدارة الهجرة السويدية، تقول الدولة الطرف إن مقابلة أجريت مع صاحب الشكوى في وحدة الاستقبال التابعة لإدارة الهجرة في 21 كانون الثاني/يناير 2013 لكي يقدم معلومات واضحة عن هويته ووضعه الصحي وحالته الأسرية. وعلاوة على ذلك، أجريت معه مقابلة مطولة بشأن طلب اللجوء في 31 أيار/مايو 2013، عرض خلالها صاحب الشكوى الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء وكان ذلك في حضور محاميه ومترجم شفوي. واستغرقت مدة المقابلة ساعتين. وبالإضافة إلى ذلك، قدم صاحب الشكوى في 16 تموز/يوليه 2013، ملاحظات خطية تكميلية عن أسباب طلبه اللجوء. وأكد في تلك الملاحظات، ما سجل في محضر المقابلة التي جرت في 31 أيار/مايو 2013. ولذلك، فإن الدولة الطرف تعتبر أن صاحب الشكوى قد حظي بالفرصة لعرض جميع دوافعه لطلب اللجوء أمام سلطات الهجرة، شفوي اً وخطيا ً ، ولا ترى أن هناك ما يدعو إلى الاستنتاج بأن الأحكام الوطنية لم تكن ملائمة أو أن الإجراءات المحلية كانت في حصيلتها تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة.

6-4 وبالإضافة إلى ذلك، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن القرار القاضي بطرد صاحب الشكوى سيسقط بقوة القانون في 3 شباط/فبراير 2018. ولذلك، فهي تطلب إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية و/أو الأسس الموضوعية لهذا البلاغ قبل حلول هذا التاريخ.

6-5 وجملة القول إن الدولة الطرف ترى أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، وأن الظروف التي تذرع بها لا تكفي كإثبات على وجود خطر متوقع وحقيقي على شخصه من التعرض للتعذيب في حالة إبعاده قسر اً إلى الجزائر.

6-6 وتعرب الدولة الطرف أيض اً عن ت مس كها بموقفها بشأن مقبولية هذه الشكوى وأسسها الموضوعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة النظر في المقبولية

النظر في المقبولية

7-1 ق بل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على اللجنة أن تبت فيما إذا كانت مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أية شكوى يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف إذ دفعت بأن الشكوى ينبغي أن تعتبر غير مقبولة كونها لا تستند إلى أساس واضح. بيد أن اللجنة ترى أن الشكوى قد أثبت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، لأن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة ترحيله قسر اً إلى الجزائر تثير مسائل تندرج في إطار المادة 3 من الاتفاقية. وبما أن اللجنة لا تجد أي موانع إضافية للمقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.

8-1 عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان. ‬

8-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان إبعاد صاحب الشكوى قسر اً إلى الجزائر من شأنه أن يشكل انتهاك اً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. ‬

8-3 ويتعيّن على اللجنة أن تُقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرّض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى الجزائر. ويجب على اللجنة، عند تقدير هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

8-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي ينص على أنه "يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك". ومع أنه لا يتحتم إثبات أن الخطر مرجح بشدة، فإن عبء الإثبات يقع في العادة على صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها تثبت وجود خطر "متوقع وحقيقي على شخصه" ( ) . وتعطي اللجنة وزنا كبير لتقرير الوقائع الذي تقدمه الأجهزة المعنية في الدولة الطرف، بيد أنها لا تتقيد بنتائجه، بل إنها مخولة، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تقييم وقائع كل قضية بحرية بالاستناد إلى مُجمل ملابسات كُل منها.

8-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدعي أن طرده إلى الجزائر من شأنه أن يشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية، إذ سيواجه خطر التعرض للسجن والتعذيب على أيدي السلطات الجزائرية بالنظر إلى أنه محكوم بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعلل طلبه اللجوء تعليل اً معقول اً، إذ شككت سلطات الهجرة في صحة أقواله، بما في ذلك ما تعلق منها بالتاريخ الذي تقدم فيه بطلب اللجوء، وامتلاكه لجواز سفر وملابسات مغادرته الجزائر والوثائق التي قدمها، بما في ذلك أوامر الإحضار الصادرة عن الشرطة الجزائرية ونسخة الحكم الذي يفيد بأنه محكوم، على حد زعمه، بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً باستنتاج الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يعلل بصورة معقولة حاجته إلى الحماية، بالنظر إلى أنه لم يقدم أي أدلة جديدة تعزز طلب اللجوء الثاني الذي تقدم به، وأن الأدلة الخطية التي قدمت في الطلب الأول ووردت في إفاداته الشفوية تفتقر إلى المصداقية.

8-6 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعرض للقتل خارج نطاق القضاء على أيدي الإرهابيين في السجن، لكشفه خطتهم لتنفيذ سطو مسلح على حد زعمه، ومقتل اثنين من زملائهم جراء ذلك. ووفق اً للدولة الطرف، فإن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم ما يبرهن على أنه يشتبه في تورطه مع إرهابيين، ويشمل ذلك عجزه، أثناء الإجراءات أمام مجلس الهجرة، عن تسمية المجموعة الإرهابية التي يدعي أنها هددته. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بشأن عدم تقديم صاحب الشكوى ما يبرهن على أنه يواجه تهديد اً حقيق اً ومحدق اً بتعرضه للتعذيب على أيدي الإرهابيين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن تاريخ تهديدات الإرهابيين المزعومة لصاحب الشكوى يعود إلى عامي 2004 و2005، وأن صاحب الشكوى غادر الجزائر في عام 2005 وأن آخر مرة أدلى فيها بإفادة للشرطة كانت في حزيران/يونيه 2005. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل يثبت أن السلطات الجزائرية أو الإرهابيين المزعومين كانوا يفتشون عنه في الماضي القريب.

8-7 وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بعدم وجود ما يمنع صاحب الشكوى، وفق اً للدولة الطرف، من التماس الحماية من السلطات الجزائرية من التهديدات المزعومة، ولا سيما بالنظر إلى أن المحامي المستقل لم يثبت في تقريره أنه قد يتعرض لشبهة التورط مع إرهابيين أو للحكم عليه لهذا السبب. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب الشكوى بشأن سوء الوضع الأمني في الجزائر، في ظل انتشار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب على نحو شائع في أماكن الحرمان من الحرية، بينما تؤكد الدولة الطرف أن الوضع السائد في الجزائر حالي اً لا يكفي في حد ذاته كإثبات على أن طرد صاحب الشكوى سيترتب عليه انتهاك لحقوقه بموجب المادة 3، وأن السلطات عموم اً لا تعوزها الإرادة ولا القدرة على حماية سكان البلد.

8-8 وتذكّر اللجنة بالفقرة 5 من تعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أن العبء يقع على مقدم البلاغ في عرض قضية يمكن الدفاع عنها. ‬ وترى أن صاحب الشكوى لم يتحمل عبء الإثبات . وتخلص اللجنة إلى أن الوثائق التي يتضمنها الملف لا تمكنها من أن تخلص إلى أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا ما عاد إلى الجزائر ( ) .

8-9 وفيما يتعلق بزعم صاحب الشكوى أن سلطات الهجرة لم تحقق كما يجب في ادعاءاته، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لا يتفق مع سلطات الدولة الطرف بشأن الاستنتاجات الوقائعية . ومع ذلك، لا يثبت من ادعاءاته أن تقييم السلطات السويدية لطلب اللجوء الذي قدمه قد انطوى على تعسف واضح أو بلغ حد إنكار العدالة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف قد فحصت الأدلة في هذه القضية فحص اً شامل اً ودقيقا ً ، وترى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بأن سلطات الدولة الطرف لم تجر تقييم اً حسب الأصول للخطر الذي يزعم أنه سيواجهه إذا ما عاد إلى الجزائر.

9- وبالتالي، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي تذرع بها صاحب الشكوى لا توفر أسباب اً كافية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي ومتوقع يحدق بشخصه من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية.

10- وإن ا للجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 (7) من الاتفاقية، تستنتج أن إبعاد الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى الجزائر ليس من شأنه أن يشكل خرقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية.