GENERAL

CAT/C/CHL/CO/5

23 June 2009

ARABIC

Original: SPANISH

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

شيلي

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لشيلي (CAT/C/CHL/5) في جلستيها 877 و879، المعقودتين في 4 و5 أيار/مايو 2009 (CAT/C/SR.877 و879)، واعتمدت في جلستها 891 الملاحظات الختامية التالية (CAT/C/SR.891).

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس لشيلي وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع الوفد رفيع المستوى ولما وردها من ردود كتابية صريحة وواضحة على المسائل التي أثارتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، أثناء الفترة التي أعقبت نظر اللجنة في تقريرها الدوري الرابع، بالتصديق على الصكين التاليين:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي بدأ نفاذه بالنسبة إلى الدولة الطرف في 11 كانون الثاني/يناير 2009؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169)، في 15 أيلول/سبتمبر 2008.

4- وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل تشريعاتها وتكييف نظامها القانوني على نحو يكفل تطبيق المبادئ الواردة في الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الحكومة بإعداد مدونة جنائية جديدة سوف تتضمن تعريفاً أحسن لجريمة التعذيب.

5- وتحيط اللجنة علماً بتقدير أيضاً بالإصلاحات الدستورية التي أجريت في عام 2005 وترحب بتطبيق المدونة الجديدة للإجراءات الجنائية تطبيقاً كاملاً في جميع أنحاء البلد.

6- وترحب اللجنة أيضاً بما بذلته الدولة الطرف من جهود حتى الآن لكشف الحقيقة وضمان الجبر والوصول إلى العدالة فيما يتصل بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلد خلال فترة الحكم الاستبدادي.

7- وترحب اللجنة بما وردها من أنباء بخصوص الاحتجاج بالاتفاقية احتجاج اً مباشر اً أمام المحاكم الوطنية في شكاوى عديدة متعلقة بجرائم مثل ممارسة التعذيب قدمها أشخاص كانوا ضحايا لممارسات السجن السياسي والتعذيب من قبل أجهزة الحكم الاستبدادي.

8- وترحب اللجنة أيضاً بما وردها من أنباء بخصوص قيام دائرة الطب الشرعي في عام 2008 بإنشاء وحدة في إطار برنامجها المتعلق بحقوق الإنسان تعنى بتنفيذ دليل التقصي والتوثيق الفعّالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

9- وترحب اللجنة أيضاً بقرار الدولة الطرف تسليم بيرو رئيسها السابق ألبرتو فوجيموري .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب والمعاقبة عليه ا وعدم قابليته ا للتقادم المسقط

10- رغم تأكيد الدولة الطرف أن المدونة الجنائية الشيلية تعاقب على جميع الأفعال التي يمكن وصفها بالتعذيب بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، تبقى اللجنة منشغلة لأن تعريف التعذيب في الدولة الطرف لا يزال، رغم توصياتها السابقة، غير متوافق تماماً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. وترى اللجنة أيضاً أن المدونة الجنائية لا تتضمن جميع الأفعال المُوجبة للعقوبة وفقاً لأحكام الاتفاقية، مثل محاولة ممارسة التعذيب. وإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى خطورة طبيعة جريمة التعذيب، يساور اللجنة قلق، كما جاء في ملاحظاتها الختامية السابقة، لأن أجل التقادم المسقط المحدد بعشر سنوات بالنسبة إلى هذه الجريمة لم يمدّد أو يُلغ. وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لمشروع القانون الرامي إلى تفسير المادة 93 من المدونة الجنائية، المتعلقة بأسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية، تعرب عن قلقها لأن هذا الاقتراح لم يُقبل (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تصنيف جميع أفعال التعذيب المشار إليها في المادتين 1 و4 من الاتفاقية بوصفها جرائم في تشريعاتها الجنائية المحلية، وتطبيق عقوبات مناسبة في كل حالة، على نحو يأخذ بعين الاعتبار خطورة تلك الجرائم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء قانون التقادم المسقط المطبق حالياً على جريمة التعذيب.

المعاقبة على الجرائم الدولية

11- ترحب اللجنة بمشروع القانون الرامي إلى تعريف الجرائم في حق الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب كأفعال إجرامية بالمعنى الوارد في القانون الجنائي ، وترحب بصفة خاصة بالمادة 40 من مشروع القانون، التي ستكرس عدم قابلية جميع تلك الجرائم للتقادم المسقط. غير أن اللجنة قلقة إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الذي يكرس عدم قابلية الجرائم المذكورة أعلاه للتقادم.

مرسوم قانون العفو رقم 2191

12- تلاحظ اللجنة أن المحاكم الشيلية، لا سيما المحكمة العليا، تصدر أحكاماً تقضي بعدم انطباق مرسوم قانون العفو (الذي يحول دون معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 11 أيلول/سبتمبر 1973 و10 آذار/مارس 1978)، مستشهدة في ذلك بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها أساساً قانونياً لاستنتاجها. ومع ذلك، ترى اللجنة، وفقاً للقرار الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2006 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية ألموناثيد أريانوس وآخرين ، أن استمرار نفاذ مرسوم القانون هذا يترك للمحاكم المحلية حرية التقدير بخصوص تطبيق العفو. ولقد علمت اللجنة بقرارات صادرة عن المحكمة العليا مؤخراً يبدو أنها تأخذ مرسوم القانون بعين الاعتبار، لا سيما ل تخفيض العقوبات المنطبقة على جرائم خطيرة مرتكبة أثناء فترة الحكم الاستبدادي (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عملاً بتوصياتها السابقة، بإلغاء مرسوم قانون العفو. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 من الاتفاقية التي ترى فيها أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدلّ على عدم الاستعداد للقيام بذلك تشكل خرقا ً لمبدأ عدم جواز تقييد حظر التعذيب . وتوصي اللجنة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان التحقيق الوافي والسريع والنزيه في قضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقيام بعد ذلك بمحاكمة المذنبين ومعاقبتهم، واتخاذ خطوات لجبر الضحايا وفقاً لأحكام الاتفاقية.

ادّعاءات التعذيب

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بارتكاب موظفين في الشرطة جرائم خطيرة أثناء مهامهم، وتعرب عن أسفها لأن الجهود الرامية إلى إفشاء تلك الأفعال تخضع لقيود قانونية تشكل عاملاً مساهماً في عدم المعاقبة على تلك الجرائم (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن إصلاحات تشريعية تتعلق بمراقبة قوة الشرطة، لضمان معاقبة أفراد الشرطة على جميع ما قد يصدر عنهم من أفعال منافية للاتفاقية، والتحقيق في تلك الأفعال بصورة فعّالة وشفافة. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف برامجها التعليمية على نحو يكفل وعي جميع موظفي إنفاذ القانون وعياً تاماً بأحكام الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء وزارة الأمن العام، التي ستشرف على موظفي الدرك وشرطة التحقيق ات .

إصلاح القضاء العسكري

14- يساور اللجنة قلق إزاء تأخر الدولة الطرف في اعتماد إصلاح مدونة القضاء العسكري، وهو إصلاح أوصت به اللجنة في مناسبات متكررة (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف في اعتماد مدونة القضاء العسكري التي سوف تقيد الاختصاص المادي والشخصي للمحاكم العسكرية. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تزيل الدولة الطرف مبدأ واجب الطاعة من مدونة القضاء العسكري.

سجلات الشكاوى

15- إن اللجنة بينما تحيط علماً بتطبيق النيابة العامة نظاماً لتسجيل التقارير والإجراءات المتعلقة بجرائم التعذيب، تُعرب عن قلقها لأن هذا النظام لا يتضمن معلومات مصنفة عن الضحايا ولا يتيح من ثم تمييز التقارير والإدانات المتعلقة بتعذيب النساء (المادة 13).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سجلاً يقدم معلومات عن جرائم التعذيب تكون مصنفة بحسب خصائص منها جنس الضحية وسنها.

إنشاء معهد وطني لحقوق لإنسان

16- تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون الرامي إلى إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان يحدد مهام هذه الهيئة باعتبارها تشمل المحافظة على ذكرى وتاريخ ما حدث في الدولة الطرف من انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن بما أن مشروع القانون الأصلي قد قدم في عام 2005، فإن اللجنة قلقة بشأن التأخير في اعتماد هذا المشروع، الذي لا يزال قيد المراجعة من قبل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للإسراع في اعتماد مشروع القانون الرامي إلى إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هذه الهيئة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) والمرفق ة بقرار الجمعية العامة 48/134، سعيا ً إلى ضمان استقلاليتها واستقلالها وتعدديتها واستقرارها واختصاصها وطابعها التمثيلي.

اختصاصات وأعمال اللجنة المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب

17- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في مجال الاعتراف بمسؤولية الدولية عن جرائم التعذيب التي حدثت أثناء فترة الحكم الاستبدادي، وترحب بتلك الجهود. وتقدر اللجنة عمل اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب (لجنة فاليش )، لكنها ترى أن غايتها الأصلية لم تتحقق بالكامل. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن سرورها لأن مشروع القانون الرامي إلى إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان ينص على استئناف الأعمال المتعلقة بتصنيف حالات ضحايا التعذيب والسجناء السياسيين (المادة 13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة فتح اللجنة المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب أو الإسراع إلى إنشاء هيئة أخرى تضطلع بولاية تلك اللجنة. وتلبية ً لمطلب حصول من كانوا ضحايا للتعذيب أثناء فترة الحكم الاستبدادي على التعويض، توصي اللجنة بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فعالة للتعريف بولاية وعمل اللجنة أو الهيئة التي ستُنشأ للغرض ذاته بحيث يكون كل من كان ضحية للتعذيب أثناء فترة الحكم الاستبدادي واعياً بوجودها، لا سيما الضحايا المقيمون بالمناطق النائية أو المحرومة أو خارج البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعمل لهذا الغرض سبلاً منها وسائط الإعلام والمكاتب القنصلية في بلدان إقامة المنفيين الشيليين السابقين؛

(ب) تحديد آجال طويلة بما يكفي ليتمكن جميع من يعتقدون أنهم كانوا ضحايا للتعذيب من رفع قضاياهم إلى المحاكم؛

(ج) دمج جميع الحالات الموافقة لتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛

(د) إعادة النظر في شروط الأهلية، لا سيما فيما يتعلق بجميع الضحايا الذين خضعوا للتعذيب عندما كانوا أحداثاً أو خارج الإقليم الوطني أو مقيمين خارج الدولة الطرف؛

(ﻫ) دمج العنف الجنسي بوصفه ضرباً من ضروب التعذيب.

برنامج التعويض والرعاية الصحية الشاملة

18- تحيط اللجنة علماً بأن ضحايا التعذيب في الدولة الطرف يستفيدون من برنامج التعويض ونظام الرعاية الصحية الشاملة، وتعرب عن ارتياحها إزاء توسيع نطاق هذا البرنامج بحيث يغطي كامل مناطق البلد. وترحب اللجنة أيضاً بتعاون البرنامج مع منظمات مثل مركز الصحة العقلية وحقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن حقوق الشعوب ومعهد أمريكا اللاتينية للصحة العقلية وحقوق الإنسان ومؤسسة الكنائس المسيحية للمعونة الاجتماعية. غير أن اللجنة قلقة لأن ضحايا التعذيب المقيمين خارج البلد لا يستفيدون من هذا البرنامج (المادتان 14 و16).

توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف بعين الاعتبار الالتزام بضمان الجبر لجميع ضحايا التعذيب وأن تنظر في إبرام اتفاقات تعاون مع البلدان التي يقيمون فيها بحيث يتسنى لهم الحصول على العلاج الطبي الذي يحتاجه ضحايا التعذيب. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان التمويل اللازم ليقدّم كل فريق من أفرقة البرنامج أو منظمة أخرى خدمات الرعاية الفعالة لجميع من يحق لهم الحصول عليها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة جنسانية تتضمن تدريب وتوعية الموظفين المسؤولين عن معالجة حالات ضحايا الاعتداء أو العنف الجنسي. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في مجال الجبر والتعويض وإعادة التأهيل بما يكفل جبراً منصفاً ومناسباً لجميع ضحايا التعذيب.

الإفلات من العقاب

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار إفلات مرتكبي جريمة التعذيب أثناء فترة الحكم الاستبدادي من العقاب وإزاء عدم اتخاذ تدابير مناسبة لملاحقتهم قضائي اً وتوقيع عقوبات مناسبة بحقهم (المادتان 2 و12).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للتحقيق في حالات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما ي ذلك التعذيب، وملاحقتهم قضائياً وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على موافاة المحاكم بكل ما لديها من معلومات مفيدة قصد مساعدتها على إقامة العدل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الحكم الوارد في القانون رقم 19992 والقاضي بحفظ المعلومات المتعلقة بممارسة التعذيب أثناء فترة الحكم الاستبدادي لمدة 50 سنة.

بروتوكول اسطنبول

20- ترحب اللجنة بإنشاء دائرة الطب الشرعي وحدة ً مخصصة لتنفيذ بروتوكول اسطنبول. كما ترحب بأنشطة الدولة الطرف من أجل التعريف بالبروتوكول. غير أن اللجنة قلقة لأن تلك المبادرات لم تشمل، وفقاً لبعض التقارير، جميع العاملين في ميدان الطب المعنيين بحالات التعذيب، ولعدم إيلاء الأهمية الواجبة للفحوص الطبية المجراة وفقاً لبروتوكول اسطنبول (المادتان 10 و12).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان وعي جميع العاملين في الميدان الطبي المعنيين بالكشف عن حالات التعذيب بمحتوى بروتوكول اسطنبول وتدريبهم على تطبيقه. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان تعميم التقارير المعدة وفقاً للبروتوكول على نطاق واسع في صفوف المهنيين العاملين في الميدان الطبي المعنيين بحالات التعذيب.

ظروف الاحتجاز

21- تحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل تحسين ظروف السجون، لا سيما فيما يتصل بالبنية الأساسية، بما في ذلك بناء مرافق جديدة. غير أن اللجنة قلقة إزاء النقائص التي ما زالت تعتري السجون، وبخاصة منها ما يتعلق بالظروف المادية والاكتظاظ وإساءة المعاملة واستخدام عقوبات غير مبررة في تنفيذ النظام التأديبي (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة للنهوض بالظروف المادية في السجون وتخفيض الاكتظاظ الحالي وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم تلبية مناسبة؛

(ب) إنشاء آلية وطنية للوقاية يُسمح لها بإجراء زيارات دورية إلى مراكز الاحتجاز بغية تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذاً تاماً؛

(ج) وضع تدابير أمنية تتمشى مع احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما يشمل التخلي عن زنازين الحبس الانفرادي.

الحرمان من الحرية في حالة المراهقين

22- تحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل الارتقاء بالنظام الخاص بالحرمان من الحرية في حالة المراهقين. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض النقائص التي تعتري مراكز يُحتجز فيها مراهقون، ومنها الاكتظاظ الخطير وعدم الفصل بين فئات السجناء المختلفة ونقص الإمداد بالخدمات الأساسية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير بشأن الإفراط في استعمال القوة وتطبيق عقوبة الحبس الانفرادي في بعض المراكز (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان المراهقين من حريتهم إلا كملاذ أخير؛

(ب) ضمان وصول المراهقين المحرومين من حريتهم إلى حلقات العمل والدورات التدريبية وحصولهم على ما يكفي من الخدمات الأساسية، لا سيما الرعاية الصحية. وينبغي أيضاً أن تكفل تزويد ا لمراهقين المحرومين من حريتهم بالمساعدة القانونية المناسبة عند الحاجة؛

(ج) القضاء على أي إمكانية لأن تطبق التدابير التأديبية دون محاكمة عادلة، لا سيما التدابير التي تصل إلى حد الحبس الانفرادي؛

(د) اتخاذ تدابير لمكافحة الاكتظاظ في هذه المراكز؛

(ﻫ) ضمان أن ينص القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية للمراهقين على معاملتهم وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية.

الشعوب الأصلية

23- تحيط اللجنة علماً بنص التعديل الدستوري المعروض حالي اً على البرلمان، وهو يتضمن اعترافاً بالشعوب الأصلية. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء أمانة مظالم معنية بالشعوب الأصلية ومختصة في الشؤون الجنائية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير كثيرة بخصوص استمرار اعتداءات موظفين في الشرطة على أفراد من الشعوب الأصلية، لا سيما أفراد شعب المابوتشي . ويساور اللجنة قلق خاص لوجود نساء وأطفال ومسنين في عداد ضحايا هذه الأفعال. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف طبقت في حالات معينة قانون مكافحة الإرهاب على أفراد من الشعوب الأصلية فيما يتصل بأعمال احتجاج اجتماعي (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بتحقيقات سريعة وفعالة في التجاوزات المرتكبة في حق أفراد من الشعوب الأصلية ومحاكمة الفاعلين من موظفي الشرطة ومعاقبتهم؛

(ب) تقديم إحصاءات مفصلة، ومصنفة بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي، عن جميع شكاوى أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة التي ارتكبها موظفون مسؤولون عن إنفاذ القانون في حق أفراد من الشعوب الأصلية، وعن التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتصلة بذلك؛

(ج) تقديم بيانات مفصلة عن الحالات التي طُبق فيها قانون مكافحة الإرهاب على أفراد من الشعوب الأصلية.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن عدداً من الأشخاص الذين سجنوا أثناء فترة الحكم الاستبدادي وخضعوا للتعذيب ثم أُجبروا على مغادرة البلد ما زالوا محرومين من إمكانية العودة (المادة 16).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في وضع هؤلاء الأشخاص وأن تنظر بجدية في إمكانية السماح لهم بالعودة إلى شيلي.

الجبر

25- تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات بخصوص التعويضات التي دفعتها اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب إلى الأشخاص الذي اعتُرف بأنهم كانوا ضحايا للتعذيب أثناء فترة الحكم الاستبدادي. غير أن اللجنة قلقة لأن التمتع بحق الجبر العادل والمناسب لم يشمل جميع الضحايا. وترى اللجنة أن إقامة بعض الضحايا خارج الدولة الطرف ينبغي ألا تشكل حاجزاً أمام حصولهم على الجبر (المادة 14).

تعيد اللجنة تأكيد التزام الدولة الطرف بضمان حصول جميع ضحايا أعمال التعذيب على الحق في الجبر العادل والمناسب. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول جميع الأشخاص الذي كانوا ضحايا لأعمال تعذيب أثناء فترة الحكم الاستبدادي، بمن فيهم الموجودون حالياً خارج الدولة الطرف، على تعويض كاف يتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة في حقهم.

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الخطوات التي قامت بها في سبيل امتثال التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان كي ينظروا فيها ويعتمدوا التدابير اللازمة بشأنها .

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة، إلى جانب هذه الاستنتاجات والتوصيات، بلغات منها اللغات الأصلية، وذلك عن طريق وسائط الإعلام والمواقع الإلكترونية الرسمية والمنظمات غير الحكومية.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في غضون سنة بمعلومات عمّا تتخذه من خطوات تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات من 12 إلى 14 و18 و25.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.5).

30- وتدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في أجل أقصاه 15 أيار/مايو 2013.

- - - - -