الأمم المتحدة

CRPD/C/CRI/CO/1

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لكوستاريكا *

أولا ً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكوستاريكا (CRPD/C/CRI/1)، في جلستيها 127 و128، المعقودتين على التوالي يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2014، واعتمدت في جلستها 140 المعقودة في 11 نيسان/أبريل 2014 الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بتقديم كوستاريكا تقريرها الأولي وتشكرها على إرسال ردودها الكتابية (CRPD/C/CRI/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/CRI/Q/1). كما تعرب عن شكرها للدولة الطرف على الحوار الذي أجرته مع وفدها الذي ترأسه سفير كوستاريكا وممثلها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد مانويل ب. دينغو.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

3- أثنت اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون رقم 9049 الصادر في حزيران/يونيه 2012، الذي يعترف بلغة الإشارة الكوستاريكية كلغة رسمية ويأمر بتعليم الصم بهذه اللغة.

4- وتحيط اللجنة علما ً باعتماد القانون رقم 18283 الصادر في شباط/فبراير 2014، الذي يعدل القانون رقم 7600 المتعلق بتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة (1996)، لمواءمة تعريفي الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول مع ما ورد في الاتفاقية.

ثالثا ً- مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- يساور اللجنة قلق بشأن استمرار الدولة الطرف في استخدام مصطلحاتٍ غير لائقة و مسيئة في عدة قوانين ل دى ا لإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، مثل : "العاجزون" و"عديمو الأهلية" و"المع وّ قون " و"المختلّون عقلي اً " و"المرضى ال عاجزون ". وتلاحظ بقلق أن معايير تقييم نوع الإعاقة لأغراض تقديم المساعدة الطبية أو الاجتماعية تنحصر في نموذج الإعاقة الطبي.

6- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تلغي المصطلحات ال مسيئة المستخدمة للإشارة إلى ذوي الإعاقة. وتحثها، علاوةً على ذلك، على توحيد معايير تقييم نوع الإعاقة في الممارسة العملية لمختلف الخدمات تماشياً مع أحكام الاتفاقية.

7- ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تضطلع بمهمة المواءمة التشريعية المنهجية عقب التصديق على الاتفاقية، ولأن الإشارة الوحيدة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ترد في القانون رقم 7600 المتعلق بتكافؤ الفرص لفائدة هؤلاء الأشخاص، وهو قانون يعود تاريخه إلى عام 1996، لأن هذه الإشارة لا تتضمن المبادئ والالتزامات العامة المكرسة في الاتفاقية.

8- توصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف في تنفيذ برنامج منهجي لتنقيح تشريعاتها المحلية، بما يشمل دستور كوستاريكا، بغية مواءمتها مع المبادئ والالتزامات العامة المكرسة في الاتفاقية. ويجب أن يشمل التنقيح القانون المدني وقانون الأسرة والقانون الجنائي وقانون العمل وقانون التعليم.

9- وتعرب اللجنة عن انشغالها لأن الدولة الطرف لم تنشئ آليات دائمة للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا ً للفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، فيما يتعلق باعتماد السياسات والتشريعات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات دائمة للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا ً للفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، وذلك في إطار احترام استقلال هذه المنظمات ومراعاة تنوع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء والسكان الأصليون.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

1 1 - تأسف اللجنة لعدم اعتراف تشريعات مكافحة التمييز بالإعاقة كأحد أسباب التمييز و ب الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كأحد أشكاله. كما تشعر اللجنة بقلقٍ إزاء محدودية التقدم المحرز في مكافحة التمييز متعدد الأشكال لأسباب كالسن ونوع الجنس والأصل العرقي والانتماء إلى ا ل وسط الريفي.

1 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لحظر التمييز بسبب الإعاقة وتضمين تشريعاتها صراحةً مسألة الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كأحد أشكال هذا التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز مؤسسات وآليات حماية حقوق ذوي الإعاقة بالتنسيق فيما بين المؤسسات واتخاذ تدابير محددة لمكافحة التمييز متعدد الأشكال.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

1 3 - تأسف اللجنة لعدم اعتماد الدولة الطرف تدابير تحقق للنساء ذوات الإعاقة المساواة الفعلية مع سائر الأشخاص، وتدابير تضمن إدماج النساء والبنات ذوات الإعاقة إدماجاً فعلياً في السياسات العامة للمساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم اتخاذ الم عهد الوطني للمرأة إجراءاتٍ خاصة لصالح النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعدم تقديم الدولة الطرف معلوماتٍ عما أحرزته من تقدمٍ في تنفيذ التدابير الرامية إلى تنشيط مشاركة النساء ذوات الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والعامة.

1 4 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إدماج النساء والبنات ذوات الإعاقة في السياسات العامة للمرأة و المساواة بين الجنسين برفع مستوى مشارك تهن في الم عهد الوطني للمرأة. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تحفز اتخاذ تدابير لحماي تهن من التمييز بسبب الإعاقة ونوع الجنس، و أن تسرع بتنفيذ التدابير الرامية إلى كفالة مشاركتهن في الحياة السياسية مشاركة كاملة وفع الة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

1 5 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم تشخيص الدولة الطرف لحالة الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية ال ذين أُودعوا في مؤسسات رعاية أو  أُ هم لوا أو  وقعوا ضحايا ل إساءة المعاملة أو الذين يعيشون في فقر أو في مناطق ريفية. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأن المعهد الوطني لرعاية الطفل يعتمد نموذج ال مساعدات الاجتماعية ونموذج " الوضع غير النظامي " دون الاعتراف بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم دمج مفهوم الإعاقة في القانون رقم 7739 من مدونة الطفولة والمراهقة، ولعدم توافق المادة 62 من هذا القانون (الحق في التعليم الخاص) مع المادة 24 من الاتفاقية.

1 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير عاجلة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من التعرض لإساءة المعاملة والإهمال ولمنع إيداعهم مؤسسات الرعاية. وتحثها، بالمثل، على أن تكفل للأطفال ذوي الإعاقة حرية الرأي والتعبير. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل مدونة الطفولة والمراهقة لتضمينها مسألة الإعاقة، وتعديل المادة 62 (الحق في التعليم الخاص) لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم شامل جيد النوعية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

1 7 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود برامج وحملات عامة قائمة على الحقوق لترويج نموذج حقوق الإنسان الخاصة ب الأشخاص ذوي الإعاقة .

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ت نظيم حملات توعية واسعة النطاق تعزز صورة الأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حق في جميع حقوق الإنسان. وبوجهٍ خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بإ طلاع ذوي الإعاقة والمجتمع ككل على حقوق الإنسان الخاصة بهذه الفئة، وذلك على نطاقٍ واسع وباستخدام مختلف الأشكال والوسائط ووسائل الاتصال، كلغة برايل ولغة الإشارة وغيرهما من الأشكال المتيسرة ، كما توصيها بتعزيز ثقافة احترام هذه الحقوق.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19 - يساور اللجنة قلق لأن تدابير تنفيذ القانون رقم 7600 المتعلق ب تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة قد ركّز، في ما ي تصل بمسألة إمكانية الوصول، على إمكانية الوصول إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل، وأغفل إمكانية الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال. كما يساور اللجنة قلق إزاء وجود اللجان المعنية بذوي الإعاقة وإمكانية الوصول في 18 بلدية فقط من أصل 81 بلدية، وانعدام تأثير اللجان القائمة.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد معايير بشأن إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات ووسائل الاتصال، تماشياً مع أحكام الاتفاقية، وعلى تنفيذ خططٍ محددة الأجل ب أهداف قابلة للقياس ل تحقيق إمكانية الوصول، فضلاً عن فرض عقوبات في حال عدم استيفاء آجال هذه الخطط وأهدافها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استيفاء الأجل المحدد قانوناً حتى عام 2014 لكفالة إمكانية الوصول الكامل إلى وسائل النقل العام. وتوصي اللجنة، كذلك، برصد ما يكفي من ميزانياتٍ لتنفيذ خطط البلديات بشأن تحقيق إمكانية الوصول ولضمان رصد تنفيذها وتقييمها من جانب منظمات ذوي الإعاقة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

2 1 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار تنفيذ إجراءات من قبيل "الحجر" على الأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار إصابتهم "بالاختلال العقلي"، وما يترتب على ذلك من تقييدٍ لممارسة حقوق أخرى كحق الاقتراع والحق في امتلاك بيت وتكوين وأسرة.

2 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون رقم 17507 المتعلق با لاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة، و تنقيح و إ لغاء المادة 91 من الدستور، وإلغاء الأحكام المنظِّمة لعملية إقرار "انعدام الأهلية" أو "الاختلال العقلي" بسبب الإعاقة في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات الحماية اللازمة لذوي الإعاقة واستحداث نموذج للدعم في عملية اتخاذ القرارات يحترم استقلالهم الذاتي وإرادتهم واختياراتهم، كما يحترم حقوقهم في إبداء الموافقة الحرة والمستنيرة على الخضوع للعلاج الطبي، واللجوء إلى القضاء، والاقتراع، والزواج، واختيار محل الإقامة، ضمن حقوقٍ أخرى.

2 3 - وتلاحظ اللجنة بقلق سياسة المؤسسات المصرفية التي تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدين لأهلية الحصول على الائتمانات المصرفية.

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على الائتمانات والقروض العقارية وجميع الخدمات المالية بشتى أنواعها على قدم المساواة مع سائر الأشخاص.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

2 5 - يساور اللجنة قلق لأن إجراءات إتاحة اللجوء إلى القضاء اقتصرت على مسألة الوصول إلى البيئة المادية، وعدم تنفيذ الأدلة التوجيهية وبروتوكولات الرعاية في الممارسة العملية، وقلة تدريب موظفي القضاء وعدم اشتمال تدريبهم على جميع جوانب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة اللوائح والإجراءات الإدارية والقضائية بغرض تكييفها مع حالة ذوي الإعاقة وكفالة إمكانية لجوئهم إلى القضاء، بما في ذلك كفالة الترجمة بلغة الإشارة الكوستاريكية، واستخدام وسائل الاتصال البديلة والمعززة، وإمكانية الوصول الكامل إلى البيئة المادية والمعلومات ووسائل الاتصال.

2 7 - ويساور اللجنة قلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في دعاوى جنائية لا يتمتعون ب ضمانات تكفل محاكمة وفقا ً ل لأصول وتكون مكيفة بحسب حالات إعاقتهم.

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة الإجراءات القضائية في الدعاوى الجنائية ل كفالة حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات القانونية الواجبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها الجنائية بما يضمن خضوع العقوبة الممكن تطبيقها على الأشخاص ذ و ي الإعاق ة ل لضمانات ذاتها المستحَقة لأي شخص آخر طرف في دعوى قضائية وتنفيذ هذه العقوبة بنفس الشروط المطبَّقة عليه، مع توخي تنفيذ ترتيبات تيسيرية معقولة وتيسيرات إجرائية عند الاقتضاء.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

29 - تشعر اللجنة بقلقٍ بشأن حالة ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية بسبب إعاقتهم، وبشأن النساء والأطفال ذوي الإعاقة المهمَلين أو الخاضعين لإساءة المعاملة الذين يودعون مؤسسات الرعاية لهذا السبب.

3 0 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجيات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خارج المؤسسات وحمايتهم من التعرض لأي شكلٍ من أشكال العنف أو الإيذاء أو إساءة المعاملة، بالإشراف الدائم من جانب مكتب أمين المظالم أو أي آلية أخرى مستقلة لرصد حقوق الإنسان.

عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

3 1 - تعرب اللجنة عن بالغ أسفها إزاء تقدم الإجراء التشريعي المتعلق بمشروع القانون رقم 17777 بشأن ا لأبحاث في مجال الطب الأحيائ ي ، وهو مشروع وافقت عليه الجمعية التشريعية في مرحلة قراءته الثانية في نيسان/أبريل 2014، ويُجيز لوصيّ الشخص المعترف بأنه "عديم الأهلية" اتخاذ قرار بشأن إخضاع جسد هذا الشخص للتجارب العلمية والأبحاث دون موافقته الحرة والمستنيرة.

3 2 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت سحب مشروع القانون رقم 17777 بشأن ا لأبحاث في مجال الطب الأحيائي من إطار الإجراءات التشريعية.

3 3 - ويساور اللجنة قلق بشأن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً في المصحات النفسية وإخضاعهم لأفعالٍ تُعدّ من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

34 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرف الآلية الوطنية لمنع التعذيب إشرافاً دائماً على المصحات النفسية وعلى أن تلغي السلطات المختصة ممارسة الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية بسبب الإعاقة، كما  توصيها، إبان ذلك، بأن تضمن تلقي المودعين علاجات سريرية تحترم بالكامل كرامتهم وحقوق الإنسان الخاصة بهم .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

3 5 - يساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى تدابير وبروتوكولات لحماية النساء والبنات ذوات الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء.

3 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية استفا دة النساء والأطفال ذوي الإعاقة، بأسلوب مستقل ، من آليات الحماية التي ينبغي أن تكون متاحةً لهم بالكامل، بما  في ذلك دور الإيواء المؤقت وعلاجات التعافي من آثار أعمال العنف والاعتداء والاستغلال. كما  توصي اللجنة بتنفيذ نظام مؤشرات لقياس مستوى أعمال العنف والاعتداء والاستغلال المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة يراعي اعتباري نوع الجنس والسن.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

3 7 - ت عرب اللجنة عن انشغالها العميق إزاء إخضاع النساء وال بنات ذو ات الإعاقة للتعقيم القسري .

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير للقضاء على ممارسة التعقيم القسري و توعية أسر النساء وال فتيات ذو ات الإعاقة والمسؤولين عن أماكن إيداعه ن بحقوق الأشخاص ذوي الإع اقة ، وبضرورة احترام سلامته ن الشخصية والبدنية والعقلية احتراما كاملا ، بإنفاذ آليات الحماية من التعقيم القسري وإتاحة الاستفادة منها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

39 - تأسف اللجنة لافتقار الدولة الطرف إلى استراتيجيةٍ تهدف إلى إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية. كما تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء تزايد عدد البيوت ودور الإيواء الخاصة حيث يودَع ذو و الإعاقة دون رقابة وإشراف من الدولة على النحو الواجب.

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد عاجلاً سياسةً تهدف إلى إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة، بم ن فيهم المودعون في مستشفيات الأمراض العقلية ، من مؤسسات الرعاية ، و تتضمن استراتيجيةً شاملة في مجال الصحة العقلية تنتهج نهج حقوق الإنسان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراقبة إنشاء مؤسسات إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التشجيع عليه، وتحثها على اعتماد سياسة تشجع على توفير خدماتٍ مجتمعية لضمان إمكاني ة إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

4 1 - يساور اللجنة قلق لأن المعلومات المذاعة عبر وسائط الإعلام غير متاحة بلغة الإشارة الكوستاريكية ، و ل عدم توفر مترجمين بلغة الإشارة الكوستاريكية في مؤسسات البلد، لا سيما مؤسسات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

4 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التشريع ات المتعلق ة بترجمة ما يُبث في ال برامجَ ال إخبارية عبر وسائط الإعلام إلى لغة الإشارة الكوستاريكية، فضلاً عن تعيين مترجمين بلغة الإشارة الكوستاريكية في المؤسسات، ولا  سيما مؤسسات حماية حقوق الإنسان.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

4 3 - تعرب اللجنة عن قلقها لفصل النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة النفسية الاجتماعية و الإعاقة الذهنية، عن أبنائهن بسبب إعاقتهن.

4 4 - تهيب اللجنة بالدولة الطر ف أن تراجع الإجراءات التي يُقر ُّ بموجبها عدم أهلية النساء ذوات الإعاقة للأمومة، و أن تردّ إليهن كامل حق وق هن في امتلاك بيت وتكوين أسرة، مع ضمان تزويدهن بما يلزمهن من دعم ل إعمال هذ ه الحق وق .

التعليم (المادة 24)

4 5 - تأسف اللجنة لاستمرار تنفيذ نموذج التعليم الخاص العازل للأطفال والشباب ذوي الإعاقة، الذين لا يمكنهم الحصول على فرصة التعليم الشامل للجميع، ولاستمرار تدريب المعلمين والمهنيين في السياق المتخصص.

4 6 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنفذ سياسةً لتدريب المعلمين في إطار نموذج التعليم الشامل للجميع، و أن ت كفل ، في الوقت نفسه، توفير التعليم الشامل للجميع بواسطة مدرسين مؤهلين، واستخدام لغة برايل ، ولغة الإشارة الكوستاريكية، ووسائل وأساليب التواصل البديلة، والنصوص سهلة القراءة، وغيرها من معدات ووسائل المساعدة.

4 7 - ويساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود مؤشرات لقياس نسب إدماج الأطفال والشباب والكبار ذوي الإعاقة في التعليم، ويقلقها، بوجهٍ خاص، ارتفاع نسبة الاستبعاد في صفوف الكبار ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، و الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة، والسكان الأصليين، والقاطنين في المناطق الريفية.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على فرصة التعليم الشامل للجميع، بكل مراحله، بما  في ذلك تعليم الكبار، وفي  جميع أنحاء البل د ، وضمان تغطية تكاليف هذا ال نظام التعليمي في المناطق النائية واع تماده منظوراً جنسانياً ومراعاته ا لجوانب ال إثنية والثقافي ة .

الصحة (المادة 25)

49 - يساور اللجنة قلق بشأن ضعف التقدم المحرز في كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية العامة والمتخصصة كاملة ، وهو ما ينعكس في قلة المعدات الطبية، وعدم ملاءمة المنشآت والتجهيزات، وعدم توفر مترجمين بلغة الإشارة الكوستاريكية، و نقص المعلومات ال مناسبة المتيسرة . كما يساور اللجنة قلق بشأن انخفاض مستوى تغطية الأشخاص ذوي الإعاقة ب سياسات وبرامج و خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها تلك المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يصيب النساء والفتيات ذوات الإعاقة على نحوٍ غير متناسب. وتأسف اللجنة لعدم إنشاء آلياتٍ تضمن تقديم جميع الخدمات بموافقة الأشخاص ذوي الإعاقة موافقةً حرة ومستنيرة.

50 - توصي اللجنة بمضاعفة الجهود الرامية إلى كفالة ال وصول الكامل إ لى جميع السياسات والبرامج و الخدمات الصحية، بما فيها المتعلقة ب الصحة الجنسية والإنجابية وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، مع مراعاة المنظور الجنساني، وبخاصة في المناطق الريفية وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ل لأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعبير، بآلياتٍ مناسبة، عن موافقتهم الحرة والمستنيرة على تلقّي أي من الخدمات الصحية.

5 1 - وتأسف اللجنة لحصر التعامل مع قضية الصحة العقلية في ال نموذج الطبي وعدم تنفيذ إجراءات للتقدم نحو اعتماد النموذج المجتمعي.

52 - تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد الموارد اللازمة والإسراع في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة العقلية القائمة على أساسٍ مجتمعي.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

5 3 - يساور اللجنة قلق بشأن الطابع المركزي لإدارة خدمات إعادة التأهيل وعدم توفر خدمات مجتمعية، كما يقلقها عدم توفر خدمات إعادة التأهيل في مجال طب الأطفال.

5 4 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية لتعزيز خدمات إعادة التأهيل على أساسٍ مجتمعي ي قوم على تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة منذ سن مبكرة.

العمل والعمالة (المادة 27)

5 5 - تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات عن مدى الوفاء بالنسبة المحددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وهي 5 في المائة ؛ كما تشعر ب ال قلقٍ إزاء قلة ما اعتُمد من تدابير لتعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص وعدم اعتماد نظامٍ يضمن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

5 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تع تمد التدابير اللازمة لتوعية أ صحا ب العمل وتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، بما  في ذلك ال تدابير ال إيجابية وتشريعات تضمن توفير الترت يبات التيسيرية المعقولة، كما توصيها ب متابعة الوفاء بنسب التوظيف المحددة في القطاع العام.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

5 7 - يساور اللجنة قلق لأن تقديم إعانات الإعاقة للحصول على الأدوية، و إصدار سندات الإسكان يستندان إلى معيار الفقر فحسب، دون أن تُؤخذ في الحسبان العوامل الاجتماعية و الاقتصادية التي تُفاقِم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسةٍ عامة للتنمية الشاملة للجميع و القائمة على نموذج حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تراعي هذه السياسة المنظور الجنساني والانتماء إلى السكان الأصليين والمناطق الريفية. وتوصيها أيضاً ب أن تقدم، في إطار سياساتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، ما يلزم من مساعدة لتدارك أوجه الحرمان الاجتماعي الاقتصادي الخطيرة التي يعا نيها الأشخاص ذوو الإعاقة نتيجةً لاستبعادهم بسبب إعاقتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

59 - تأسف اللجنة لحرمان الدولة الطرف الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ن أُقرَّ ا عدم أهليتهم القانونية من حق الاقتراع. ويقلقها أيضاً عدم توفر معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة  النفسية الاجتماعية الذي ن حُذفت أسماؤهم من القوائم الانتخابية بسبب إعاقتهم. كذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن انتخابات عام 2014 لم تتوفر فيها الترجمة بلغة الإشارة الكوستاريكية.

6 0 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترد فوراً ل لأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و الإعاقة النفسية الاجتماعية حقهم في الاقتراع. كما  توصيها بالاعتراف بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتراع، بمن فيهم الذين يحتاجون إلى وسائل دعمٍ أكثر تعقيدا ً ، وضمان ملاءمة الإجراءات والمواد وال تجهيزات وإمكانية الوصول إليها وسهولة فهمها واستخدامها. وتوصيها أيضا بإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية بصيغ ميسرة، وذلك بسبل منها الترجمة بلغة الإشارة الكوستاريكية.

المشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والتسلية والرياضة

61- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات، بحيث تتيح لهؤلاء الأشخاص الاطلاع على المطبوعات.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة من أجل التصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.

جيم- التز ا مات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

63- يساور اللجنة قلق لأن مفهوم الإعاقة المستخدم في التعداد السكاني الأخير الذي أُجري في عام 2011 يقوم على النموذج الطبي، ولأن نتائج هذا التعداد لم تُقدّم. كما يساورها القلق إزاء عدم اتساق عملية جمع البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات مصنفة وقائمة على نموذج حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص المعايير المستخدمة لجمع هذه البيانات. كما توصيها بإضفاء صبغة منهجية على جمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها مع مراعاة حالة فئات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

65- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعين هيئات معنية بتنفيذ الاتفاقية (مراكز تنسيق ) ولم تجر مشاورات بهذا الشأن مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. واللجنة قلقة لعدم إنشاء آلية رصد مستقلة تمتثل لمبادئ باريس، ولضعف مشاركة أمانة المظالم في هذه المهمة.

66- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء أو تعيين مراكز تنسيق معنية بتنفيذ الاتفاقية بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى مشاورة هذه المنظمات في حال تقرير إنشاء آليات تنسيق لهذا الغرض. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية رصد مستقلة تمتثل لمبادئ باريس وعلى تعزيز قدراتها بتزويدها بالميزانية والموارد الكافية لضمان أداء ولايتها بفعالية.

التعاون والمساعدة التقنية

67- عملا ً بالمادة 37 من الاتفاقية، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمانة، إرشادات تقنية تستند إلى مشورة الخبراء. ويمكن للدولة الطرف أيضا ً أن تلتمس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة الموجودة في البلد أو في المنطقة.

متابعة الملاحظات الختامية والنشر

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في غضون 12 شهرا ً وفقا ً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، بمعلومات كتابية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 32 و66.

69- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ ال توصيات ال وا رد ة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة وا لجمعية الوطنية والمسؤولين في الوزارات المعنية وموظفي جهاز القضاء وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات المتيسرة في مجال الاتصالات الاجتماعية.

70 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بصيغ يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

71 - وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية المقبلة.

التقرير المقبل

72- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقرير ها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في تقرير واحد بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. كذلك تقترح اللجنة على الدولة الطرف تقديم التقرير الجامع طبقا للإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد بموجبه اللجنة قائمة بالمسائل الواجب تناولها، وذلك قبل موعد تقديم التقارير الجامعة بسنة على الأقل. وبالرد على قائمة المسائل هذه تكون الدولة قد قدمت تقريرها.