الأمم المتحدة

CRPD/C/MEX/Q/1

Distr.: General

30 April 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الأولي للمكسيك *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

الالتزامات العامة (المادة 4)

1- يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف ل تنقيح التشريعات السارية على الصعيد الاتحادي و الكيانات الاتحادية ومواءمتها مع الاتفاقية. كما يُرجى الإشارة إلى السياسات والبرامج التي اتُخذت من أجل التنفيذ .

2- يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية السكان، بم ن في هم الشعوب الأصلية، ب القانون العام ا ل متعلق ب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضل اً عن بيان أوجه التباين المحتملة بين هذا القانون وا لقوانين ذات الصلة في كل ولاية من ولايات الجمهورية.

3- يُرجى بيان التاريخ الذي ستنفذ فيه الدولة الطرف البرنامج الوطني الم تعلق بالإعاقة خلال فترة الإدارة الاتحادية الحالية (2014-2018) ، و بيان كيفية تنسيق الإجراءات فيما بين المؤسسات العامة من أجل متابعة تنفيذ البرنامج المذكور خلال الفترة 2009-2012.

باء- حقوق محددة

ال مساواة وعدم التمييز (المادة 5)

4- يُرجى بيان متى تعتزم الدولة الطرف أن تضمن تشريعات ها لمناهضة ا لتمييز مسألة الحرمان من ال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة كشكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

5- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز المضاعف الذي تعاني منه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وخاصة فيما يتعلق بالعنف وسوء المعاملة. و تحديد ما تم تنفيذ ه من إجراءات محددة من أجل توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهن ، فضل اً عن الخطوات المتخذة ل جبر ال أ ضر ا ر.

6 - يُرجى تقديم معلومات عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف ، و بيان ما إذا كانت قد اتخذت خطوات لمنع ومكافحة أشكال التمييز ال متعدد الذي يواجهنه، بما في ذلك التمييز العرقي والتمييز على أساس نوع الجنس وال وضع الاجتماعي و بسبب ا لإعاق ة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

7 - ما هي الإجراءات المتبعة لتسجيل وم راقبة ورصد أوضاع مراكز الإيواء والملاجئ أو أي مرافق ل إقامة ا لأطفال ذوي الإعاقة ضحايا ا لجريمة، و الذين تم التخلي عنه م أو تكون مسألة حضان تهم أو الوصاية عليهم موضع نزاع؟

إذكاء الوعي (المادة 8)

8 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل رصد ومكافحة ما تتضمنه وسائل الإعلام من حملات وبرامج ورسائل ت مس كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز الصور النمطية، كما هو الحال بالنسبة ل حملات مؤسسة تيلتون.

9 - ونظر اً لطبيعة سكان الدولة الطرف من حيث تعدد الأعراق والثقافات، يُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لزيادة الوعي العام بشأن ال حقوق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما في أوساط ال سكان المنتمي ن إلى جماعات ومجموعات عرقية ذات هوية ثقافية مميزة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

10 - ما هي آليات الرصد والامتثال والعقوبات التي نفذ ت ها الدولة الطرف لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و غير ذلك من الخدمات و المرافق المتاحة للجمهور أو للاستخدام العام، على مستوى الولايات و البلديات؟

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

11 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح وإلغاء أحكام القانون المدني التي ت علن عدم الأهلية ا لمطلقة ل لأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل وضع حد ل لوصاية و ال أشكال ال قانونية ال أخرى لإصدار الأحكام بهذا الشأن و ال إجراءات المتعلقة بال إعلان عن "عدم الأهلية" أو الموافقة على ذلك .

12 - يُرجى توضيح التدابير التي ا تخذ ت ها الدولة الطرف لتعزيز التنظيم القانوني ل نظام دعم اتخاذ القرار بغية تمكين ا لأشخاص ذوي الإعاقة من ال ممارسة ال كامل ة ل أهليتهم القانونية، والتدابير المتخذة لمراجعة مبدأ " تغليب مصلحة الشخص " وتفسير ه القانوني وفق اً للمادة 12.

إمكانية اللجوء إلى ال قضاء (المادة 13)

13 - يُرجى بيان ما إذا كان تنفيذ نظام العدالة الجنائية الجديدة يتضمن تدابير خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والفكرية ، بغية ضمان حقوقهم واحترام الإجراءات القانونية الواجبة.

14 - يُرجى توضيح نوع التيسيرات الإجرائية المناسبة عمرياً المتخذة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة. و يُرجى الإشارة أيض اً إلى الإجراءات ال معقولة ال متاحة لهؤلاء ال أشخاص لضمان وصوله م إلى النظم القضائية والإدارية، بما في ذلك نظام العدالة المتعلق ب حق الشعوب الأصلية، ولا سيما فيما يتعلق ب توفير المعلومات والاتصالات ( مثل ا ستخد ا م لغة الإشارة ، و الصور التوضيحية ، ووسائل الاتصال البديلة ، ونظام النسقين للأشخاص الصم المكفوفين ، والمترجمين ، وطريقة برايل ، و أجهزة اللوالب المغناطيسية اللاقطة للصوت، وترددات الراديو ، وما إلى ذلك ) في قاعات المحاكم وغيرها من الأماكن العام ة .

15 - يُرجى شرح التدابير التي اتخذتها الحكومة المكسيكية لضمان التركيز على حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل العاملين في هذا المجال ( مثل الشرطة ، والمدعين العامين ، والمحامين ، ومحام ي الدفاع ، والعاملين في المحاكم ، والقضاة ، وموظفي الخدمة المدنية في نظام السجون، وغيرهم ) ، على المستو ى الاتحادي و مستوى الولاي ات والبلدي ات .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

16 - يُرجى توضيح ما هي التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح النظام الذي يحكم حالي اً إيداع الأشخاص في مستشفيات الأمراض النفسية (المعايير الرسمية المكسيكية025-SSA2-1994)، و الذي لا ينص على إشراف قضائي على هذه ال عملية ولا يحدد آلية ل ل مراجعة بشكل دوري.

17 - و يُرجى بيان ما إذا كانت هناك شروط و إجراءا ت للإيداع في مستشفيات الأمراض النفسية ، وخاصة بالنسبة ل لأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية و/أو نفس ية ، و ما إذا كانت هذه العمليات والمؤسسات ال علاجية تخضع لمراجعة منتظمة بواسطة سلطة مختصة.

18 - ما هي التدابير التشريعية والإدارية والقضائية التي تتخذها الدولة الطرف لضمان عدم إيداع أي شخص رغم اً عنه في المستشفى بسبب إعاقته؟ و يُرجى إعطاء معلومات عن عدد هذه ال مؤسسات العامة و/أو الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المستشفيات النفسية وم راكز الإيواء و الملاجئ وغيرها، و عن عدد الأشخاص المودعين فيه ا .

عدم التعرض ل لتعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

19 - يُرجى توضيح ما ي تخذ من إجراءات ملموسة من جانب الدولة الطرف من أجل منع ال انتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي ووضع حد لها والمعاقبة عليها ، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والجنسي ة و الأوضاع ال لاإنسانية و ال مهينة مثل تقيي د ال حركة عن طريق العقاقير وباستخدام وسائل مادية أو ميكانيكية و عزل الأشخاص لفترات طويل ة .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

20 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف ل ل حماية من التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعلى وجه الخصوص منع ممارسة الإجهاض القسري ل لفتيات والنساء ذوات الإعاقة. كما يُرجي تقديم معلومات عن وجود وت شكيل ودور هيئات الرقابة مستقلة لضمان حماية الحق في السلامة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضل اً عن البرامج والتدابير التي اعتمدتها هذه ال هيئ ات.

حرية التنقل والجنسية ( المادة 18)

21 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تسجيل جميع الأطفال ذوي الإعاقة في السجل المدني و حصولهم على بطاقات هوية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

22 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف على الصعيد المحلي بغية تقديم الخدمات المجتمعية الشاملة، و بيان ال برامج التي تم تنفيذها وكيف ية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

23 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل تعديل تشريعها من أجل الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تأسيس عائلة، و ما هي وسائل ال دعم الملموس المقدم ل لأمهات والآباء ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الوفاء بمسؤولياته م المتعلقة ب تربية أطفالهم.

التعليم (المادة 24)

24 - يُرجى تقديم معلومات محدثة عن التشريعات والبرامج التي وضعتها الدولة الطرف منذ عام 2008 لضمان الحق في التعليم الشامل، بما في ذلك تدريب المعلمين على صعيدي الولايات و البلديات.

25 - يُرجى تقديم بيانات عن نسبة الطلاب من الجنسين المسجلين في الفترة 2008-2013 في المدارس العادية ومدارس التعليم الخاص، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر واللغة والإعاقة.

الصحة (المادة 25)

26 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة التشريعات في مجال الصحة العامة مع ا لاتفاقية و الإجراءات ال محددة التي اتُخذت لضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج.

27 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ا لتنفيذ الفعال لل إصلاحات المتعلقة ب قانون الصحة العامة في مجال الصحة النفسية، التي ن ُ شرت في الجريدة الرسمية في 15 آذار/ مارس 2013، وخصوص اً فيما يتعلق بضمان الحق في ال حياة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

28 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل تعديل الفقرة 5 من المادة 266 من القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية التي تنص على " عدم السماح مطلقاً بوصول ذوي الإعاقة الذهنية إلى صناديق الاقتراع ".

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية و الرياضة (المادة 30)

29 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق الترفيهية و الأنشطة الثقافية والرياض ي ة و السياح ي ة، بمن فيهم الأطفال ذو و الإعاقة ، و توضيح التدابير المتخذة لهذا الغرض في عقود الأشغال والم ي ز ا ن ي ات العامة.

30 - يُرجى تقديم معلومات توضح متى تعتزم الدولة الطرف التوقيع والتصديق على اتفاقية مراكش المتعلقة بتيسير وصول الأشخاص المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية وغيرها من الإعاقات إلى المصنفات المنشورة و النص المطبوع ل لمنظمة العالمية للملكية الفكرية .

جيم- التزامات محددة

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

31 - يُرجى بيان التدابير التي اتخذها المجلس الوطني لتطوير ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا لضمان إنشاء نظام معلومات وطني للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقه قطاعياً في إطار السياسات العامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

32 - يُرجى توضيح كيف ية استفادة الدولة الطرف من الأموال التي حصلت عليها عن طريق التعاون الدولي من أجل تنفيذ الاتفاقية ، وكيف ية م شارك ة ال أشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات هم في تصميم وتطوير وتقييم المشاريع.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

33 - يُرجى بيان توقيت تفعيل الآلية المعنية ب تعزيز وحماية ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد ال وطني، التي تم في إطارها تشكيل 33 هيئة عامة لهذا الغرض في 21 شباط/فبراير 2011 من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.