اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الملاحظات الختامية بشأن تقرير المكسيك الأوليّ *
أولاً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في تقرير المكسيك الأولي (CRPD/C/MEX/1) في جلستيها 145 و146، المعقودتين في 16 و17 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي، واعتمدت في جلستها 167، المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.
2- وترحب اللجنة بتقرير المكسيك الأولي وتشكر لها إرسال الردود الخطية (CRPD/C/MEX/Q/1/Add.1)على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/MEX/Q/1).
3- كما تشكر اللجنة المكسيك على الحوار البنّاء الذي جرى خلال عملية الاستعراض وتشيد بإرسال الدولة الطرف وفداً كبيراً.
ثانياً- الجوانب الإيجابية
4- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف تشريعاتٍ وسياساتٍ عامة، فضل اً عن بروتوكولاتٍ وتوجيهات، تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها. وتحيط علماً على وجه الخصوص بالإنجازات التالية:
(أ) القانون العام لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (لعام 2011) ؛
(ب) تعديل القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه (لعام 2014)؛
(ج) القانون الاتحادي للاتصالات السلكية واللاسلكية والإذاعة (لعام 2014)؛
(د) البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2014-2018؛
(هـ) البرنامج الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم؛
(و) البرنامج الوطني لعمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة (للفترة 2014-2018)؛
(ز) البرنامج الوطني للمساواة وعدم التمييز (للفترة 2014-2018)؛
(ح) البرنامج الشامل لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له والمعاقبة والقضاء عليه للفترة 2014-2018؛
(ط) برنامج الوقاية وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ي) البرنامج الخاص بالمهاجرين للفترة 2014-2018؛
(ك) بروتوكول إقامة العدل في القضايا التي يكون من الأطراف فيها أشخاص ذوو إعاقة.
ثالثا ً - الشواغل الرئيسية والتوصيات
ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)
5- يساور اللجنة قلق لأن القوانين المدنية في بعض الكيانات الاتحادية ما زالت تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بعبارات تنتقص من قدرهم.
6- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في إطار عملية المواءمة التشريعية مع أحكام الاتفاقية بهدف إلزام جميع الولايات الاتحادية بإلغاء المصطلحات التي تنتقص من حقوق ذوي الإعاقة.
7- ويساور اللجنة قلق بسبب قلة مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ أحكام الاتفاقية ومتابعة تنفيذها.
8- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات منتظمة لإجراء مشاورات مع منظمات ذوي الإعاقة، بما يضمن إيلاء الاعتبار الكافي لآرائها.
باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
9- يساور اللجنة قلق لما يتعرض له ذوو الإعاقة في الدولة الطرف من تمييزٍ يتفاقم بفعل عوامل أخرى مصاحبة تكمن وراء ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي، كالسن ونوع الجنس والأصل العرقي والأصل الريفي. كما يساور اللجنة قلق لعدم اعتماد قوانين في بعض الولايات الاتحادية حتى الآن تحظر التمييز بسبب الإعاقة وتعترف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.
10- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف بنوداً محددة في الميزانية لبلوغ أهدافها المتعلقة بتحقيق المساواة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات محددة لمكافحة حالات التمييز المتعدد الجوانب على أساس الإعاقة والسن ونوع الجنس والانتماء إلى الشعوب الأصلية والأصل الريفي، وغير ذلك من أسباب الاستبعاد. وعلى غرار ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في هذا السياق بأن تستحدث استراتيجيات للنشر والتوعية والتحاور مع السلطات المحلية كي تُصدر جميع الولايات الاتحادية تشريعات تحظر التمييز على أساس الإعاقة وتعترف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز.
11- وتشعر اللجنة بقلق إزاء قلة عدد شكاوى التمييز بسبب الإعاقة وعدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا، وإزاء عدم صدور لائحة تنفيذ القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، وقلة المعلومات المتاحة عن نشره في أشكال يسهل الاطلاع عليها، ومن ضمنها أن يُنشر بلغات الشعوب الأصلية.
12- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد لترجمة القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه إلى جميع لغات الشعوب الأصلية في أشكال يسهل الاطلاع عليها، تشمل طريقة برايل، ولغة الإشارة، وأسلوب القراءة الميسَّرة، والأشكال الإلكترونية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف العاملين في مجال القانون، بمن فيهم موظفو القضاء والمحامون.
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
13- يساور اللجنة قلق لعدم مبادرة الدولة الطرف إلى تنفيذ إجراءات للمعالجة الخاصة تهدف إلى منع ومكافحة التمييز المتعدد الجوانب الذي تعانيه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، كما يساورها قلق لعدم توافر معلومات بهذا الشأن.
14- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ التشريعات وجميع البرامج والإجراءات التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك تنفيذ تدابير لتحقيق التكافؤ وتدابير إيجابية، من أجل القضاء على التمييز في جميع مناحي الحياة، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بما يضمن فعالية مشاركتهن في وضع هذه التشريعات والإجراءات والبرامج وتنفيذها؛
(ب) جمع بيانات وإحصاءات بانتظام عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع وضع مؤشرات تتيح تقييم ظاهرة التمييز المتعدد الجوانب.
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
15- يساور اللجنة قلق من ارتفاع معدل التخلي عن الأطفال وإيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وسيادة نموذج الاتكال على المساعدة في رعايتهم والاعتناء بهم، وكذلك من قلة التدابير التي تُتخذ لأجلهم في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. ويساور اللجنة قلق أيضاً لعدم مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة على نحو منهجي في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم ولعدم تمكينهم من التعبير عن آرائهم في شؤون تعنيهم مباشرةً.
16- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان مراعاة وضع الأطفال ذوي الإعاقة في التشريعات والسياسات والتدابير الموجهة إلى أطفال الدولة الطرف تحت مبدأي المساواة مع سائر الأطفال والإدماج في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للقاطنين منهم في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية؛
(ب) اعتماد ضمانات تهدف إلى حماية حق الأطفال ذوي الإعاقة في التشاور معهم في جميع المسائل التي تمسّهم، بما يكفل حصولهم على الرعاية المناسبة كلٌّ حسب إعاقته وسنِّه.
إذكاء الوعي (المادة 8)
17- يساور اللجنة قلق إزاء إسناد إدارة جزء كبير من الموارد المرصودة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة في الدولة الطرف إلى هيئة خاصة كمؤسسة "تيليتون". وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذه الحملة تروّج قوالب نمطية عن ذوي الإعاقة بوصفهم أشخاصاً مستحقِّين للإحسان.
18- تحث اللجنة الدولة الطرف على التمييز بوض وح بين حملات مؤسسة تيليتون ذات الطابع الخاص والالتزامات التي يجب على للدولة الوفاء بها فيما يتعلق بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة باستحداث برامج للتوعية بكون ذوي الإعاقة أصحاب حقوق.
تيسير الوصول (المادة 9)
19- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإطار التشريعي القائم في الدولة الطرف بشأن تيسير وصول ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية لا يشمل جميع الجوانب الواردة في المادة 9 من الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق أيض اً لافتقار الدولة الطرف إلى آليات بعينها لتقييم مدى التقيّد بقواعد تيسير الوصول في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.
20- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تسريع عملية إصدار لوائح القوانين المتعلقة بتيسير الوصول بم ا يتماشى مع التعليق العام رقم 2 (2014) الصادر عن اللجنة بشأن تيسير الوصول؛
(ب) إنشاء آليات للرصد وآليات لتلقي الشكاوى والمعاقبة الفعالة على مخالفة قو انين تيسير الوصول؛
(ج) اتخاذ تدابير تضمن شمول خطط تيسير الوصول المباني القائمة، وعدم اقتصارها على المباني الجديدة فحسب؛
(د) وضع وتنفيذ خطة وطنية لتيسير الوصول تكون قابلةً للتطبيق في البيئة المادية وفيما يخص وسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من الخدمات والمرافق المفتوحة لعامة الجمهور أو المتاحة للاستخدام العام؛
(هـ) ضمان مراعاة الكيانات ال خاصة على النحو الواجب مع جوانب تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات وفرض عقوبات عليها في حال مخالفة ذلك.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)
21- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود خطط محددة لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.
22- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد خطة وطنية لتقديم الرعاية في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، تشمل بصفة عامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المكلفة برعايتهم؛
(ب) تصميم ونشر معلومات عن آليات ا لإنذار في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية وأنظمة الحماية والشبكات المؤسسية والمجتمعية المعنية بمواجهة الأزمات، بطرائق تسهّل الاطلاع عليها وبجميع اللغات الرسمية في الدولة الطرف، بما فيها لغات المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، فضلاً عن معلومات عن دور الإقامة والمآوي الم لائمة والمتاحة لذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية؛
(ج) تدريب جميع موظفي الحماية المدنية عل ى كيفية المحافظة على سلامة ذوي الإعاقة وحمايتهم في حالات الخطر، بما فيها حالات ا لعنف المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، مع مراعاة السن ونوع الجنس.
المساواة أمام القانون (المادة 12)
23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير في نظام الدولة الطرف القانوني لإلغاء الحجر على شخص بسبب إعاقته ولإلغاء القيود التي تحد من أهليته القانونية . ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء غياب الوعي الاجتماعي في هذا الشأن وممانعة بعض الجهات القضائية تنفيذ التوصيات التي قدّمته ا اللجنة في تعليقها العام رقم 1 (2014) بشأن المساواة أمام القانون.
24- تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف أي إصلاح تشريعي يُبقي على نظام الإنابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تحثها على اتخاذ تدابير لاعتماد قوانين وسياسات يُستعاض بموجبها عن نظام الإنابة في اتخاذ القرارات بنظام دعم اتخاذ القرارات الذي يحترم اس تقلالية الفرد الذاتية وإرادته، بغض النظر عن درجة إعاقته. وفي الوقت نفسه، تحث اللجن ة الدولة الطرف على مراجعة جميع التشريعات الاتحادية والولائية بغية إلغاء أي تقييد للح قوق المتصلة بحالة الحجر أو أي تقييد للحقوق بسبب الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف دورات تدر يبية لفائدة السلطات والمجتمع تتناول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية، انطلاقاً من توصيات اللجنة في تعليقها العام رقم 1(2014).
اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
25- يساور اللجنة قلق بشأن قلة الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والإيذاء، وذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية، والأطفال ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء.
26- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لتحقيق التكافؤ تحظى بالأول وية من أجل تمكين أكثر فئات ذوي الإعاقة تعرضاً للتمييز من اللجوء بدورهم إلى القضاء؛
(ب) تقديم المساعدة القانونية المجانية لذوي الإعاقة فقراء الحال أو ال مقيمين في مؤسسات الرعاية؛
(ج) تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من ال لجوء إلى القضاء ومن التعبير عن آرائهم على النحو الواجب مراعاةً لمصلحة الطفل الفضلى عن طريق وضع ترتيباتٍ تيسيرية إجرائية تناسب أعمارهم واحتياجاتهم الخاصة بسبب إعاقتهم.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
27- تلاحظ اللجنة بقلق أنه كثيراً ما يتقرر في الدعاوى الجنائية إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية من المسؤولية الجنائية دون توفير الضمانات الإجرائية. كما يس اورها القلق لأن القانون الوطني للإجراءات الجنائية المعدَّل يُبقي على مفهوم الإعفاء من المسؤولية الجنائية بسبب الإعاقة في النظام القضائي.
28- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى الإجراءات القانونية الواجبة في سياق الدعاوى الجنائية، سواء أكانوا متهَمين فيها أم ضحايا أم شهوداً، واستحداث معايير خاصة لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لهم أثناء سير هذه الدعاوى؛
(ب) إنشاء آليات تدريب في الهيئات القضائية والعقابية وفقاً للنموذج القانوني الوارد في الاتفاقية.
29- ويساور اللجنة قلق لأن القانون المكسيكي يجيز حرم ان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية من حريتهم بسبب إعاقتهم، ويقلقها بوجهٍ خاص الحكم بإيداعهم في مصحّات نفسية كجزء من العلاج الطبي أو النفسي.
30- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:
(أ) إلغاء التدابير الأمنية المتمثلة في الإكراه على تلقي العلاج الطبي والنفسي المؤسسي واستحداث بدائل تحترم أحكام المادتين 14 و19 من الاتفاقية؛
(ب) إلغاء التشريعات التي تجيز الاحتجاز على أساس الإعاقة وضمان تقديم جميع خدمات الصحة العقلية بناءً على موافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة.
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)
31- تعرب اللجنة عن انزعاجها من أن انتهاكات حقوق الإنسان لذوي الإعاقة المودعين في مستشفيات الأمراض النفسية، كالإكراه البدني والعزل، قد تشكل، هي أيضاً، ضرباً من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الآليات المحددة للحماية من مثل هذه الحالات لا توفر سبل انتصاف فعالة.
32- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءين للتحقيق الإداري والجنائي بهدف المعاقبة على الممارسات المنتهِكة لحقوق ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف حداً لاستخدام تدبيري الإكراه البدني والعزل في مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة. وتطلب أيضاً إلى دولة المكسيك تعزيز الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب بأن تزودها بميزانية كافية وبموظفين مدرَّبين وبضمانات تكفل استقلالها في الاضطلاع بمهامها.
عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
33- تلاحظ اللجنة أن النساء والبنات ذوات الإعاقة، من الشعوب الأصلية على وجه الخصوص، كثيراً ما يقعن ضحايا العنف والاعتداء وأنه لا تُتاح لهن تدابير فعالة لحمايتهن وجبر الضرر الواقع عليهن.
34- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في تشريعاتها وسياساتها لتوفير الوقاية والحماية والجبر للنساء والبنات ذوات الإعاقة ضحايا العنف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف جمع بيانات وإحصاءات بانتظام عن حالة النساء والبنات ذوات الإعاقة تخص حالات العنف والاستغلال والاعتداء، بما في ذلك جرائم قتل الإناث.
35- ويساور اللجنة قلق لعدم حماية الأطفال ذوي الإعاقة من التعرض للعنف والاعتداء. ويساورها قلق أيض اً لعدم وجود بروتوكولات لتسجيل أحوال عمل دور الإقامة أو المآوي أو أي من مراكز الإقامة المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وللرقابة والإشراف على هذه الأحوال.
36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال العنف الأسري أو المؤسسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة وللقضاء عليها؛
(ب) التحقيق حسب الأصول فيما قد يقع من حالات عنف أو اعتداء في حق الأطفال ذوي الإعاقة تلافياً لإفلات الجُناة من العقاب؛
(ج) إنشاء الآلية المستقلة للمتابعة وفقاً للفقرة 3 من المادة 16 من الاتفاقية، والتي تُعنى بتسجيل أحوال عمل دور الإقامة أو المآوي أو أي من مراكز الإقامة المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وبال رقابة والإشراف على هذه الأحوال.
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
37- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم الحرة والمستنيرة في مؤسسات مثل "بيت دار الأ مل" حيث يوصى أو يُؤذن، حسبما أ ُ ب لغت اللجنة، بتعقيم البنات والمراهقات والنساء ذوات الإعاقة أو يُعقَّمن قسراً أو بالإكراه.
38- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءي التحقيق الإداري والجنائي مع الهيئات القضائية والصحية والمؤسسات التي توصي أو تأذن بتعقيم البنات والمراهقات والنساء ذوات الإعاقة أو تعقّمهن قسراً أو بالإكراه، وعلى كفالة تمكين الضحايا من اللجوء إلى القضاء وجبر الضرر الواقع عليهن.
حرية التنقل والجنسية (المادة 18)
39- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن سلب حرية المهاجرين ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية والاعتداء عليهم في مراكز إيواء المهاجرين، وبشأن كثرة الشروط التي تقتضي السلطات استيفاءها للسماح لذوي الإعاقة بالدخول إلى البلد وتردّي مستوى الرعاية المقدمة للأشخاص الذين تعرضوا لحادث السقوط من القطار المعروف باسم "الوَحْش".
40- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تحديد أماكن مناسبة يسهل الوصول إليها وتعيين موظفين مدرَّبين لرعاية المهاجرين ذوي الإعاقة في مراكز إيواء المهاجرين؛
(ب) مراجعة ومواءمة المبادئ التوجيهية العملية التي تتبعها الدولة الطرف، والمستمدَّة من قانون الهجرة، لأجل ضمان المساواة بين ذوي الإعاقة وغيرهم في المعاملة عندما يتعلق بإصدار تأشيرات وتصاريح دخول إلى البلد؛
(ج) مراجعة ومواءمة بروتوكولات رعاية المهاجرين الذين بُترت أطرافهم جراء حادث تعرضوا له أثناء عبورهم المكسيك، لا لتقديم العلاج الطبي العاجل لهم فحسب، وإنما لتيسير نقاهتهم وتقديم خدمات إعادة التأهيل الأساسي لهم على النحو المناسب، كذلك.
41- وتلاحظ اللجنة أن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز قيْد الأطفال في السجل المدني لا تشمل حتى الآن الأطفال ذوي الإعاقة.
42- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان شمول جميع الأطفال ذوي الإعاقة بعملية تسجيل المواليد فوراً ومنحهم وثائق هوية.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
43- يساور اللجنة قلق بشأن افتقار الدولة الطرف إلى استراتيجية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان عيشهم المستقل. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود استراتيجية خاصة وفعالة لإخراج ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية.
44- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ومالية وغيرها لضمان العيْش المستقل لذوي الإعاقة في المجتمع. وينبغي أن تشمل هذه التدابير خدمات الرعاية الشخصية، وأن تكون ملائمة ثقافياً، وأن تمكّن ذوي الإعاقة من اختيار أسلوب حياتهم ومحل إقامتهم، وأن تضع في الاعتبار ما يفضلونه وما يحتاجونه، مع مراعاة المنظور الجنساني والعمري؛
(ب) الإسراع في وضع استراتيجية لإخراج ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية ضمن آجال محددة مع متابعة نتائج تنفيذها.
احترام البيت والأسرة (المادة 23)
45- تلاحظ اللجنة أن القانون المدني الساري في الدولة الطرف يقيّد حق بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وحقهم في حضانة أبنائهم والولاية والوصاية عليهم. كما تلاحظ أن الأطفال ذوي الإعاقة فقراءَ الحال عُرضة أكثر من غيرهم للتخلي عنهم للإيداع المؤسسي.
46- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) مراجعة قانونها المدني ومواءمته لكفالة حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وحقهم في حضانة أبنائهم وفي ممارسة الولاية والوصاية عليهم؛
(ب) إنشاء برامج لتقديم الدعم المناسب للأمهات ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية من أجل مساعدتهن في النهوض بمسؤولياتهن تجاه أبنائهن؛
(ج) إنشاء آليات لدعم الأسر وفق اً للتوصية التي قدمتها لجنة حقوق الطفل إلى الدولة الطرف خلال النظر في تقريرها الدوري الثالث ( CRC/C/MEX/CO/3 ، الفقرة 55)؛
(د) الاستعاضة عن تدابير إيداع جميع الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم في مؤسسات رعاية بتدابير الحضانة الأسرية مع ضمان حصول هذه الأسر على الدعم اللازم لرعاية هؤلاء الأطفال والاعتناء بهم.
التعليم (المادة 24)
47- يساور اللجنة بالغ القلق بشأن ما يلي:
(أ) استمرار تطبيق نموذج التعليم من نوع خاص في الدولة الطرف؛
(ب) عدم التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة؛
(ج) استحالة الدخول إلى المرافق التعليمية والحصول على جميع المواد التعليمية بما فيها المراجع بطريقة برايل ومترجمو لغة الإشارة.
48- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بما يلي:
(أ) الاعتراف في تشريعاتها وسياساتها بنظام تعليم جامعٍ في كل مراحل التعليم، الابتدائية والثانوية والعليا، ووضع ترتيبات تيسيرية معقولة بميزانية كافية، مع تدريب المعلمين الدائمين على نحو مناسب؛
(ب) اتخاذ تدابير تضمن التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة، مع الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية والأطفال الصم والمكفوفين والمنتمين إلى المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية؛
(ج) التنفيذ العاجل لتدابير تيسّر الوصول إلى المرافق التعليمية والحصول على جميع المواد التعليمية وضمان استخدامها منذ بداية العام الدراسي، بما فيها المواد المعدَّة بطريقة برايل ولغة الإشارة.
الصحة (المادة 25)
49- يساور اللجنة قلق بشأن عدم تقديم خدمات الصحة العقلية في المجتمعات المحلية. كما يساورها قلق بشأن تقييد حق النساء ذوات الإعاقة في الحصول المأمون على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والضغوط التي تمارَس عليهن أثناء الحمل كي يُجهضن.
50- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة موافقةً مستنيرة على أي علاج طبي قد يخضعون له، بما في ذلك إمكانية تقرير الخضوع له مسبقاً، فضلاً عن ضمان تقديم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة على النحو المناسب في المجتمعات المحلية على أساس إعمال الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة، مع كفالة اعتبار العلاجات الصيدلانية اللازمة لذوي الإعاقة جزءاً من نظام خدمات الدعم، وتوفيرها بكُلفة منخفضة أو بالمجان؛
(ب) ضمان توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة بطريقة ميسّرة ومأمونة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، فضلا ً عن منع الموظفين الطبيين من الضغط على الحوامل ذوات الإعاقة ليُجهضن والتحقيق معهم في ذلك ومعاقبتهم عليه.
العمل والعمالة (المادة 27)
51- يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:
(أ) انخفاض نسبة عمالة ذوي الإعاقة، وخاصة الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية، وضيق نطاق استراتيجيات وبرامج الدعم الموجهة لهم؛
(ب) عدم توفر معلومات عن ظروف عمل ذوي الإعاقة العاملين؛
(ج) تعرّض النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية للتمييز أكثر من غيرهم في النفاذ إلى سوق العمل؛
(د) عدم وجود آليات تُلزم بالتقيّد بالحصة المرصودة من فرص العمل في القطاع العام لذوي الإعاقة وهي 3 في المائة؛
(هـ) عدم وجود لوائح تنظم تنفيذ ترتيبات تيسيرية معقولة لصالح ذوي الإعاقة في أماكن العمل، في القطاعين العام والخاص كليهما.
52- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز برامج توفير فرص العمل لذوي الإعاقة، ولا سيما لذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية، عن طريق تخصيص الموارد الكافية ويشمل ذلك اتخاذ تدابير للتشجيع على توظيفهم في القطاع الخاص؛
(ب) إنشاء آليات لحماية ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال العمل القسري والاستغلال والمضايقة في مكان العمل؛
(ج) تنفيذ إجراءات لتحقيق التكافؤ في التوظيف لصالح النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية؛
(د) إنشاء آلية لرصد مدى التقيّد بالحصة من فرص العمل المخصصة لذوي الإعاقة في القطاع العام وتنفيذ تدابير إيجابية مماثلة في القطاع الخاص؛
(هـ) وضع معايير تنظم اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة لفائدة العاملين ذوي الإعاقة عن طريق تخصيص ميزانيات كافية لذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)
53- يساور اللجنة قلق بالغ مما يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة من الشعوب الأصلية من استبعاد وفقر ومن تعذّر حصولهم على مياه الشرب وخدمات الإصحاح والسكن اللائق، وإزاء أحوال الفقر العامة التي يكابدونها، ومن عدم توفر معلومات بهذا الخصوص. ويساور اللجنة قلق أيضاً من افتقار اللجنة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية إلى برنامج عمل خاص بذوي الإعاقة ولأن دخول مرافق اللجنة الوطنية نفسها والحصول على خدماتها ليسا في متناول ذوي الإعاقة.
54- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) مضاعفة الجهود من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية في السياسات الإنمائية لما بعد عام 2015، بتوخي منظور مجتمعي محلي وريفي، وضمان إدماج احتياجاتهم ووجهات نظرهم في هذه السياسات عن طريق أخذ آرائهم في الاعتبار؛
(ب) تنفيذ نظام للرصد الدوري لخطوط العمل الخاصة بذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية في إطار البرنامج الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم؛
(ج) تنفيذ تدابير خاصة للقضاء على أوجه الحرمان المتفاقمة التي يعانيها النساء والأطفال وكبار السن ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية المتخلى عنهم والذين يعيشون في حالة فقر مدقع.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
55- يساور اللجنة قلق بشأن حرمان ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية من حق الاقتراع، وإزاء عدم تمكنهم من استخدام إجراءات الانتخاب ومرافقه ومواده.
56- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل نص القانون الاتحادي المتعلق بالمؤسسات والإجراءات الانتخابية من أجل كفالة حق الاقتراع لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن تيسر الدولة الطرف إمكانية استخدام إجراءات الانتخاب ومرافقه ومواده في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)
57- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق حتى الآن على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
58- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مرا كش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
رابعا ً - الالتزامات المحددة (المواد من 31 إلى 33)
جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)
59- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت اللجنة التقنية المتخصصة في الإعلام عن الإعاقة. بيد أن قلقاً يساورها لافتقار الدولة الطرف إلى إحصاءات محدَّثة عن حالة ذوي الإعاقة فيها.
60- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف مشاركة منظمات ذوي الإعاقة مشاركةً فعالة في عمل اللجنة التقنية المتخصصة في الإعلام عن الإعاقة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظم عاجلاً عمليات جمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية عن ذ وي الإعاقة، مفصلة بحسب المناطق الحضرية والريفية، والولايات، والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، مع مراعاة جميع الفئات المُهمَّشة والتوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرتين 14 و34 وفي الشواغل المعرو ضة في الفقرتين 43 و47، أعلاه.
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)
61- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من تعيين آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية في المكسيك، لم يحدد البلد حتى الآن هيكلها ولا مهامها ولا أنشطتها التي ينبغي أن تهدف إلى تعزيز وحماية تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الاتحادي والولائي والإشراف عليه.
62- تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل اللجنة الوط نية لحقوق الإنسان، وفروعها الـ 32 في ولايات الدولة الطرف، بصفتها الآلية المستقلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، تحدد هيكل الآلية وأهدافها ومؤشراتها والموارد التي تلزمها لأداء عملها، كما تحثها على تعزيز عمل اللجنة الوطنية كي تتمكن من تنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية.
التعاون والمساعدة التقنية
63- عملاً بالمادة 37 من الاتفاقية، تقدم اللجنة التوجيه التقني إلى الدولة الطرف عن طريق الأمانة، استناداً إلى مشورة الخبراء. ويمكن للدولة الطرف أيضاً أن تلتمس المساعدة التقنية من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة الموجودة مقارها في البلد أو في المنطقة.
متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية ونشرها
64- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تحيل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واعتماد التدابير اللازمة بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والكونغرس الاتحادي، وموظفي الوزارات المختصة، وأعضاء السلطة القضائية والفئات المهنية المعنية، كالمهنيين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي المتاحة.
65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بصيغ يسهل الاطلاع عليها، ولا سيما فيما بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.
66- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية المقبلة.
التقرير المقبل
67- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 17 كانون الثاني/يناير 2018.وتتيح اللجنة للدولة الطرف إمكانية تقديم هذا التقرير الجامع طبقاً للإجراء المبسَّط لتقديم التقارير، الذي تُعدّ اللجنة بموجبه قائمة بالمسائل ذات الصلة قبل موعد تقديم التقارير الجامعة بسنة على الأقل. وبالرد على قائمة المسائل هذه تكون الدولة قد قدمت تقريرها.