الأمم المتحدة

CAT/OP/PRY/2/Add.1

Distr.: General

7 June 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ردود باراغواي على التوصيات والأسئلة التي صاغتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تقريرها عن زيارة المتابعة إلى باراغواي(CAT/OP/PRY/2)******

المحتويات

الفقـراتالصفحة

التوصيات2-973

ألف-المقدمة2-53

باء-الآلية الوطنية لمنع التعذيب6-7 3

جيم- ضمانات منع التعذيب وضروب إساءة المعاملة8-57 4

دال-وضع الأشخاص المحرومين من الحرية58-9712

١-تحيط دولة جمهورية باراغواي علماً باهتمامٍ كبير بجميع ما قدمته اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، المُنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من توصيات وما أبدته من ملاحظات، واردة في الوثيقة: "تقرير عن زيارة المتابعة إلى جمهورية باراغواي في الفترة من ١3 إلى ١5 أيلول/سبتمبر ٢٠١٠"(CAT/OP/PRY/R.2)؛ وتود، في الوقت نفسه، أن تقدم التعليقات التالية.

التوصيات

ألف-المقدمة (الفقرة 8)

٢-عملاً بالتوصية المقدمة، نشرت وزارة الداخلية التقرير الأوّلي لعام ٢٠٠9، وكذلك التقرير المتعلق بزيارة المتابعة التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، في كلٍّ من صفحتها الشبكية الرسميةwww.mdi.gov.py))والصفحة الشبكية الرسميةللشرطة الوطنية (www.policianacional.gov.py) على حدٍّ سواء.

3-ومن ناحيةٍ أخرى، من المقرّر نشر القرارات الجديدة التي اعتمدتها قيادة الشرطة الوطنية بشأن موضوع حقوق الإنسان بالتعاون المستقبلي مع برنامج ‘أومبرال‘ (UMBRAL). وستتضمّن هذه المادة، فضلاً عن ذلك، التوصيات الرئيسية الصادرة عن مختلف آليات الأمم المتحدة، بما فيها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل، فيما يتعلق بأداء الشرطة الوطنية.

4-وفضلاً عن ذلك، تلتزم وزارة العلاقات الخارجية بمواصلة نشر توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وملاحظاتها في صفحتها الشبكية الرسمية.

5-وقد نشرت وزارة العدل والعمل، من جانبها، في صفحتها الشبكية توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وملاحظاتها، عازمةً، علاوة على ذلك، على إدراجها في محتويات حلقات العمل المتعلقة بتحديث المعلومات التي تعتزم تنفيذها، في المقام الأول، مع مديري مؤسسات السجون والمراكز التعليمية، لتمتد بعد ذلك فتشمل جميع الموظفين فيهذهالمجالات.

باء-الآلية الوطنية لمنع التعذيب (الفقرة ١6)

6-تفيد دولة باراغواي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن الآلية الوطنية لمنع التعذيب قد اعتُمدت بموجب القانون رقم 4٢88/١١ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١١. واعتباراً لقِصَر المدة الزمنية التي مضت على اعتمادها حتى هذا التاريخ، فما زال منغير الممكن الإبلاغ عن أي تدابير بشأن الشروع في تنفيذها.

7-النسخة المطلوبة من القانون (في المرفق الأول).

جيم-ضمانات منع التعذيب وضروب إساءة المعاملة (الفقرتان ١8 و١9)

١-الإطار القانوني

8-أُحيل إلى لجان مجلس الشيوخ الموقّرة التالي ذكرها مشروع القانون المقدم من عضو مجلس الشيوخ السيد كارلوس فيليثولا، بتاريخ ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠9، المعدِّل لحكم تجريم فعل التسبّب في الاختفاء القسري للأشخاص (المادة ٢36 من القانون الجنائي) وفعل التعذيب (المادة 3٠9 من القانون الجنائي) بوصفهما فعلين يُعاقب عليهما القانون: لجنة حقوق الإنسان؛ ولجنة الشؤون الدستورية والدفاع الوطني والقوات العامة؛ ولجنة التشريع والتدوين والعدل والعمل؛ واللجنة المعنية بالإنصاف والمسائل الجنسانية والتنمية الاجتماعية. ووفقاً لطلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، تستجيب الدولة الطرف لهذا الطلب بالإحالة إلى المرفق الثاني للاطلاع على مشروع القانون المشار إليه.

9-وفيما يتعلق بتعديل القانون الجنائي العسكري ليشمل تجريم فعل التعذيب، فقد شُكّلت حالياً لجنة خبراء في هذا الموضوع بغية تحليل إمكانية إجراء هذا الإصلاح، ومنالمنتظر أن ينتهي هذا التحليل إلى نتائج قانونية تفضي إلى حلٍّ لهذه المسألة.

٢-الإطار المؤسسي

(أ)مكتب أمين المظالم

‘١‘الفقرة ٢3(أ)

١٠-بخصوص هذه التوصية المقدمة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، توجد لدى مكتب أمين المظالم قاعدة بيانات أساسية متعلقة ببلاغات التعرض للتعذيب. ويجري حالياً مواءمة وتنفيذ عملية تنظيم قاعدة البيانات وفقاً للتوصية المقدمة.

‘2‘الفقرة ٢3(ب)

١١-على نحو ما ذُكر في البند السابق، فقد شرع مكتب أمين المظالم في تنفيذ عملية مواءمة قاعدة البيانات وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية. لذلك، فهي غير متاحة بعْدُ في الصفحة الشبكية للمؤسسة.

١٢-ومع أن قاعدة البيانات في طوْر المواءمة حالياً، يعتزم مكتب أمين المظالم، فيما يتعلق بهيكلها، إدخال بيانات الملفات فيها، كتاريخ تقديم البلاغ، ومُقدّمه، وبيان موضوعه، ومكان تقديمه، ومندوب أمين المظالم الذي يتولى البتّ في الملف، وتفاصيل متابعة الإجراءات المتّخذة في إطار البلاغ.

١3-وسيكون محتوى قاعدة البيانات الذي يُدار على المستوى الداخلي هو ما تعكسه أساساً استمارة البلاغ من معلومات مثل: البيانات الشخصية لمقدِّم البلاغ، وبيانات الشخص المدّعى أنه ضحية (إن لم يكن هو مُقدِّم البلاغ)، ومكان الحادث، وطبيعة الحادث (بيان فعل التعذيب أو ضروب إساءة المعاملة)، وبيان الإصابات، والأشخاص المدّعى أنهم الفاعلون، والأدلة المُجمّعة، وأي شكاوى أو بلاغات مقدمة في مؤسسة أخرى والرد عليها، وأخيراً، تفاصيل متابعة الإجراءات.

’3‘الفقرة ٢3(ج)

١4-وعن تنفيذ حملات إعلامية عامة بشأن ولاية مكتب أمين المظالم ومهامه، فلم تُنفّذ هذه الحملات على نطاق واسع حتى الآن، ولكن يتولى مندوبو أمين المظالم، فيإطار الجدول الزمني لعملهم، تنفيذ أنشطة رامية إلى نشر هذه المعلومات.

١5-وهذا ما يعني أن الوفود المبعوثة من جانب أمين المظالم تنظم بصورة دورية جلسات نقاش حول مهام المؤسسة وولايتها في مختلف الأوساط كبرامج الإذاعة والتلفزيون، وفي بعض الأماكن أيضاً كالمدارس، والكليات، والتعاونيات، ومجالس الأحياء، إلخ.

١6-ولمكتب أمين المظالم حالياً ٢١ وفداً في داخل البلد و٢٠ وفداً في أسونثيون.

‘4‘الفقرة ٢3(د)

١7-في هذا السياق، استُهلّت عملية تحليل الإجراء المتعلق بزيارات مراكز الاحتجاز وتغييره، ولا سيما فيما يتصل بجمع البيانات وتنظيم التوصيات.

١8-وبعد تنفيذ عملية تغيير الإجراء وتنظيم التوصيات، سوف تُنشر التقارير المتعلقة بالزيارات التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية، وكذلك تفاصيل متابعة تنفيذ التوصيات.

‘5‘تدريب أفراد الشرطة (الفقرة ٢5)

١9-بدأ، في عام ٢٠١١، تنفيذ برنامج تدريبي لأفراد الشرطة بشأن "الدليل الأساسي لحقوق الإنسان المتعلق بالعمل الشُرُطي"، الذي نُشر في أواخر عام ٢٠١٠. ويتضمَّن هذا البرنامج دورتين تدريبيتين لكل قيادة شرطة في مختلف مقاطعات البلد، وكذلك لقيادة الشرطة في منطقة العاصمة (مدينة أسونثيون). وتشمل هذه الدورات رؤساء ونواب رؤساء جميع مراكز الشرطة الداخلة في ولاية قيادة الشرطة التي تُنفَّذ فيها دورات التدريب.

٢٠-ومن جانب آخر، يواصل البلد تنفيذ البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان داخل المعاهد العليا لتعليم الشرطة الوطنية، التي يرد تفصيلها فيما يلي:

الأكاديمية الوطنية للشرطة غرال خوسيه إيدوبيخيس ديّاث: لتأهيل ضباط الشرطة

٢١-تُدرّس مادة حقوق الإنسان في العام الدراسي الثاني، لمدة ١٢8 ساعة دراسية، مُوزَّعة على ١6 ساعة دراسية أسبوعياً.

٢٢-وفضلاً عن ذلك، يُدرَّس منذ عام ٢٠٠9 برنامج تأهيل نظري عملي يُسمى "برنامج التدريب الدائم في مجال حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية المُطبَّقة على العمل الشُرُطي"، يستهدف ضباط الشرطة وضباط الصف المدرسين وطلاب الشرطة في الأكاديمية الوطنية للشرطة، ومدته ٢4 ساعة دراسية تنصب على مجال حقوق الإنسان. وعلى غرار ذلك، يشتمل محتوى البرنامج على مادة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

كلية الرقيب المساعد خوسيه ميرلو سارابيا للشرطة: لتأهيل ضباط الصف

٢3-تُدرَّس مادة حقوق الإنسان في النصف الدراسي الثاني من برنامج تأهيل ضباط الصف، ومدتها 64 ساعة دراسية. وتُدرَّس هذه المادة في كل من المقر المركزي بكابياتا والمقار الحادية عشرة والمقريْن الفرعيين على حدٍّ سواء. وفضلاً عن ذلك، يُدرَّس منذ عام٢٠٠9 برنامج تأهيل نظري عملي يُسمى "برنامج التدريب الدائم في مجال حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية المُطبَّقة على العمل الشُرُطي"، يستهدف ضباط الشرطة وضباط الصف المدرسين وطلاب الشرطة في الأكاديمية الوطنية للشرطة، ومدته ٢4 ساعة دراسية تنصب على مجال حقوق الإنسان.

مدرسة الإدارة والمشورة الشُرُطية: لتأهيل وترقية نواب مأموري مراكز الشرطة

٢4-تُدرَّس مادة حقوق الإنسان في الدورة الثانية من برنامج التأهيل، ومدتها 3٢ ساعة دراسية، مُوزَّعة على ساعتين أسبوعياً.

٢5-وعلاوةً على التدريب المحدّد في مادة حقوق الإنسان، تُدرَج على نحو شامل فيمحتوى المواد الدراسية الأخرى مفاهيم تطبيق الاتفاقية، على النحو التالي:

المقرر الدراسي الأكاديمي للشرطة الوطنية

الأكاديمية

المادة الدراسية

المحتويات المشتركة

اتفاقية مناهضة التعذيب

القانون الدستوري

المواد 2 و11 و4 و10 و14 و15 و17 (الفقرة الفرعية 1) والمادة 18 (الفقرتان الفرعيتان 1 و3) والمواد 21 و22 و36

الإجراءات الشرطية

المواد 2 و10 و11 و12 و13 و23

العقيدة والأخلاقيات الشُرُطية

المواد 1 و2 و10 و11

التربية البدنية

المادة 1

التشريع الوطنيالمطبَّق ’1‘ و’2‘الصف الدراسي الأول

اتفاقية مناهضة التعذيبكاملةً

التحقيق الشُرُطي

المواد 5 و7 و11 و 15

التربية البدنية

المادة 1

المصدر : وزارة الداخلية (2010).

٢6-وفيما يتصل بالتدريب على تقنيات البحث العلمي داخل المعهد العالي للتعليم الشُرُطي، فثمة معهد الطب الجنائي الذي يدرّس المواد التالية: منهجية البحث العلمي، وتقنية البحث العلمي، والدراسات الإحصائية المُطبَّقة على العلوم الجنائية. وتُدرَّس هذه المواد فيالصف الدراسي الثالث، ومدتها ٢٢8 ساعة، بينما تُدرَّس مواد علم النفس الجنائي، والإشراف المنهجي، والتفتيش الفني البصري، وطب الأسنان الشرعي، وعلم الجريمة، فيالصف الدراسي الرابع، ومدتها 38٠ ساعة.

٢7-وعلاوةً على المعلومات المقدمة في هذا الصدد، يجدر التنويه بالاتفاق الذي وُقِّع بين كلٍّ من وزارة الداخلية وقيادة الشرطة الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي يهدف إلى تأهيل مدرسين في مجال حقوق الإنسان، وتعميم إدراج حقوق الإنسان في جميع المواد الدراسية الفنية المهنية التي تُدرَّس في معاهد التأهيل والتخصّص والتدريب التابعة للمعهد العالي للتعليم الشُرُطي. وبحلول عام ٢٠٠9، كان قد تخرّج من المعهد 87 فرداً من أفراد الشرطة؛ 77 ضابطاً وعشرة ضباط صف، وزاد هذا الرقم في عام ٢٠١٠ إلى ١١5 فرداً إضافياً منأفراد الشرطة، ليبلغ مجموعهم حتى هذا التاريخ ٢٠٢ فرداً مدرَّباً من أفراد الشرطة.

٢8-وعُقدت، أيضاً خلال عام ٢٠٠9، بفضل اتفاقات عمل مع معهد باراغواي للدراسات المقارنة في العلوم الجنائية والاجتماعية ومعهد باراغواي لحقوق الإنسان، دورات لتأهيل أفراد الشرطة القائمين بالخدمة، العاملين في المجموعة المتخصصة وفي نظام 9١١ علىحدٍّ سواء، وقد نجحت هذه الدورات في تعزيز عملية تأهيل نحو ١٢٠ فرداً منأفرادالشرطة.

٢9-وخلال عام ٢٠١٠، نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دورات تدريبية لقرابة 8٠ فرداً من أفراد الشرطة، يقدمون خدمات حالياً في مراكز الشرطة المحلية.

3٠-ومن جانب آخر، يجري حالياً إعداد خطة بعنوان "خطة التدريب المعياري في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة"، وستشمل المحاور التالية: الوقاية المجتمعية والشرطة المجتمعية وأمن المواطنين؛ والعمل في إطار معياري دولي ووطني وإداري؛ واستخدام القوة؛ ومنع التعذيب بوصفه فعلاً جرمياً والمعاقبة عليه؛ ورعاية الفئات التي تعاني من الضعف؛ وتطبيق حقوق الإنسان في مجال الامتثال للأوامر القضائية وتنفيذها.

3١-ومن المقرّر توقيع اتفاق مشترك بين المؤسسات بين كل من مكتب أمين المظالم وقيادة الشرطة الوطنية، من أجل وضع جدول زمني لإعداد أنشطة في مجال حقوق الإنسان تستهدف أفراد الشرطة ولتنفيذ دورات دراسية بهذا الشأن فيما بعد، بحيث يتولى مكتب أمين المظالم مسؤولية تزويد هذه الدورات بالمدرسين وتوفير المواد الدراسية التي تُوزَّع علىالمشاركين وإصدار شهادات المشاركة، ويتولى جهاز الشرطة الوطنية توفير أماكن الدورات والعناصر المعلوماتية (الحواسيب وأجهزة العرض) وضمان مشاركة أفراد الشرطة فيها وتزويدها بمدرس في مجال حقوق الإنسان لتدريس أحد المواضيع التي ستُطرح. وقد اتُّفق أيضاً على موعد انعقاد الدورات، وسيكون من الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحاً.

‘6‘إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية (الفقرة ٢7)

3٢-فيما يتعلق بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وتعزيزها، فللإدارة حالياً تسعة مكاتب مزوَّدة بالمواد اللازمة لعملها (أجهزة حواسيب وهاتف/فاكس)، وخط هاتفي محمول مخصص للإدارة، وقاعة انتظار صغيرة لاستقبال البلاغات، وقد عيّنت الإدارة موظفيْن إضافييْن.

33-ومن المتوقع أيضاً إدماج روابط أو مكاتب إقليمية لإدارة حقوق الإنسان فيما بينها في أنحاء البلد في عام ٢٠١٢.

‘7‘التحقيق الإداري مع أفراد الشرطة ومديرية الشؤون الداخلية (الفقرة ٢9)

34-تُشكّل مديرية الشؤون الداخلية الهيئة المكلّفة داخل هيكل جهاز الشرطة الوطنية بإجراء تحقيقات فيما يُقدم في مجال عملها من بلاغات بأفعالٍ ارتكبها أفراد الشرطة، وتُحال نتائج هذه التحقيقات إلى إدارة القضاء الشُرُطي من أجل إجراء التحقيق الإداري المتصل بها وتحديد المسؤوليات الإدارية.

35-وقد أُنشئت مديرية الشؤون الداخلية في عام ٢٠٠3، بموجب القرار رقم ١4٢ الصادر عن قيادة الشرطة الوطنية، التي تتبعها المديرية تنظيمياً وإدارياً.

36-ولهذه المديرية مدير ونائب مدير، ولإدارتهما بدورها شعبة لمراجعة الحسابات وشعبة للتحقيقات، فضلاً عن مكتب الديوان والمساعدة والعلاقات العامة. ويُرفق طي هذا التقرير نسخة من الهيكل التنظيمي للمديرية (المرفق الثالث).

37-وإدارة القضاء الشُرُطي، المنشأة بموجب قانون الشرطة الأساسي، هي الهيئة المكلّفة بإجراء تحقيقات إدارية مع أفراد الشرطة.

38-ويجب على هذه الإدارة متابعة سيْر التحقيقات الإدارية الناتجة عن التحقيقات التي تُجريها مديرية الشؤون الداخلية، إثر ما يرد إليها من بلاغات مقدمة من وزارة الداخلية أومن طرف ثالث مسؤول أو من قائد الشرطة الوطنية.

39-وعقب إجراء التحقيق الإداري، يُحيل مدير إدارة القضاء الشُرُطي الوقائع والاستنتاجات إلى محكمة التقييم، التي توصي بالعقوبات الواجب توقيعها من جانب قائد الشرطة الوطنية.

4٠-وتحظى هذه الوحدة، منذ آذار/مارس ٢٠١٠، بهيكلٍ تنظيمي ووظيفي، وكذلك بعمليات إجرائية محددة، مُتوائمين مع مقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك مع مبدئي السرعة والكفاءة.

4١-وفي سبيل تعزيز الإدارة العامة للقضاء الشُرُطي، اعتُمد هذا العام القرار رقم 88/١١ "المعدِّل والموسِّع لنطاق المادة ١5 من القرار رقم 7/95، المتعلق باللائحة التأديبية لجهاز الشرطة الوطنية، والمُنشِئ لمحاكم ونيابات متخصصة في المخالفات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان داخل إدارة القضاء الشُرُطي".

4٢-وسيتيح إنشاء هذا الاختصاص في مجال حقوق الإنسان داخل الإدارة العامة للقضاء الشُرُطي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على نحو أسرع وأكثر تخصّصاً.

‘8‘التحقيق الإداري مع أفراد الشرطة ومديرية الشؤون الداخلية (الفقرة 3٠)

43-طُبع ما يربو على 000 5 ملصق إعلاني عن مركز شكاوى المواطنين ورقم الهاتف المجاني الذي يمكن الاتصال به من أجل تقديم البلاغات أو الشكاوى.

44-وتتضمّن محتويات هذه الملصقات، المصمَّمة بشكلين مختلفين، معلومات تهدف إلىتنوير المواطنين بشأن حقوقهم على أفراد الشرطة من جهة، ومعلومات عن الحالات التييُطبّق فيها إجراء الحرمان من الحرية في مراكز الشرطة من جهة أخرى.

45-وتُسلَّم هذه الملصقات إلى رؤساء الشرطة من أجل توزيعها على مراكز الشرطة الخاضعة لولايتهم فيما يتعلق بتنظيم حلقات عمل يُدرَّب فيها أفراد الشرطة من مختلف الوحدات بشأن محتوى "الدليل الأساسي لحقوق الإنسان المتعلق بالعمل الشُرُطي".

46-ومن جانب آخر، تمتلك وزارة الداخلية آلية لتلقّي البلاغات تنص على إحالة البلاغات إلى قيادة الشرطة الوطنية وطلب فتح التحقيقات الإدارية المتصلة بها كي تحقّق فيالحالات الواردة مديرية الشؤون الداخلية أولاً ثم الإدارة العامة للقضاء الشُرُطي بعد ذلك.

47-وتحظى هذه الوحدة، منذ آذار/مارس ٢٠١٠، بهيكلٍ تنظيمي ووظيفي، وكذلك بعمليات إجرائية محددة، مُتوائمين مع مقتضيات المحاكمة العادلة، وكذلك مع مبدئي السرعة والكفاءة.

48-وفي سبيل تعزيز الإدارة العامة للقضاء الشُرُطي، اعتُمد هذا العام القرار رقم 88/١١ "المعدِّل والموسِّع لنطاق المادة ١5 من القرار رقم 7/95، المتعلق باللائحة التأديبية لجهاز الشرطة الوطنية، والمُنشِئ لمحاكم ونيابات متخصصة في المخالفات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان داخل إدارة القضاء الشُرُطي".

49-وسيتيح إنشاء هذا الاختصاص في مجال حقوق الإنسان داخل الإدارة العامة للقضاء الشُرُطي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على نحو أسرع وأكثر تخصّصاً.

5٠-وتُحيل هذه الإدارة، بدورها، البلاغات الواردة إلى النيابة العامة من أجل التحقيق فيها في المجال القضائي، فضلاً عن الإداري، حسب الحالة.

5١-وتباشر إدارة حقوق الإنسان أعمال المتابعة الدورية للتحقيقات الإدارية والجنائية على حدٍّ سواء، بغية تقديم معلومات مُحدَّثة إلى مقدم البلاغ أثناء إجراءات التحقيق، بناءً على طلبه، والتمكّن من الرد عليه بشأن الاستنتاجات المتعلقة ببلاغه لدى انتهاء إجراءات التحقيق. ويتيح هذا الإجراء لمقدم البلاغ معرفة كيفية سيْر إجراءات التحقيق وكيفية انتهائها، لتلافي عدم البتّ في البلاغ أو جهل مقدم البلاغ بنتائج التحقيق.

‘9‘أسلحة أفراد الشرطة (الفقرة 3١)

5٢-فيما يتصل بالتوصية المتعلقة بتزويد أفراد الشرطة بالأسلحة النارية، فقد اتُخذت إجراءات لتنفيذ الالتزام المتمثل في توفير أسلحة نظامية لطلاب الشرطة حديثي التخرّج منأكاديميات الشرطة حيث نصَّ بالحرف الواحد على ما يلي: "يحصل الضباط وضباط الصف في الشرطة الوطنية على الأسلحة والذخائر والسُترات المشار إليها في المادة السابقة، لدى تخرّجهم من معاهد التأهيل الشُرُطي". وانطلاقاً من اضطلاع هذه الحكومة بمسؤولياتها وعن طريق وزارة الداخلية، فقد أُمِر بتسليم الأفراد الجُدد في قوات الشرطة أسلحة نظامية لاستخدامها. وقد سلَّمت مؤسسة الشرطة، حتى تاريخه، 844 1 سلاحاً، فأنهت بذلك مسألة حصول أفراد النظام على الأسلحة النارية من حسابهم الخاص.

53-وقد سُجّلت بالفعل الأسلحة المشار إليها في إدارة العتاد الحربي، وهي الوحدة التي تتولى مهمة تسجيل الأسلحة على مستوى الدولة بوزارة الدفاع الوطني، ويجري حالياً تسجيل هذه الأسلحة في إدارة الأسلحة والذخائر بجهاز الشرطة الوطنية. ويُضاف إلىهذهالكمية 977 8 سلاحاً كانت بحوزة قوات الشرطة أصلاً.

‘١٠‘السلطة القضائية (الفقرة 3٢)

54-أَبلغت محكمة العدل العليا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالتشكيل الجديد لغرفة الجنايات. وبهذا الخصوص، يُرفق طي هذا التقرير نسخة من الاتفاق رقم 667، المؤرخ 8 شباط/فبراير ٢٠١١، الذي تُستكمل بموجبه غرفة الجنايات بالأعضاء الثلاثة اللازمين لإتمام ملاكها. وسيتيح هذا الوضع، بمرور الوقت، التخفيف من حدة القصور القائم وتحسين حالة تأخر البتّ القضائي في هذا السياق. ويُرفق بالتقرير نسخة من الاتفاق (المرفق الرابع).

‘١١‘عمليات نقل الأشخاص المحرومين من الحرية (الفقرة 33)

55-فيما يتعلق بهذه التوصية، فاختلاف الآراء والمعايير في هذا الصدد هو أمر حقيقي. إذ يؤكد قضاة تنفيذ الأحكام الجنائية أنهم موظفو الدولة الوحيدون المخوَّلون التصريح بنقل الأشخاص المحرومين من الحرية من سجن إلى آخر. وتقترح محكمة العدل العليا إعادة النظر في التشريع القائم ودعوة العناصر الفاعلة في النظام الجنائي ونظام السجون إلى التحاور منأجل التوصل إلى حلٍّ معقول لهذه الإشكالية الخاصة جداً. وفي الواقع، فقد اجتمعت السلطات العليا لكل من محكمة العدل العليا ووزارة العدل والعمل وبحثت الوضع، وناقشت استراتيجيات مختلفة يمكن الأخذ بها لحل المشكلة؛ وخلصت السلطات إلى أنه يلزم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين المؤسسات تتولى وضع المعايير التي ينبغي اتّباعها باعتماد وثيقة معيارية. وتعكف المؤسستان حالياً على تنظيم لجنة العمل المذكورة.

56-ومن جهة أخرى، أَبلغت وزارة العدل والعمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن معظم مؤسسات السجون، باستثناء سجن تاكومبو وسجن ثيوداد ديل إيستي، قد شرعت فيالفصل بين سجنائها المتهمين والمُدانين.

‘١٢‘وزارة الدفاع العام (الفقرة 38)

57-من المهم، في هذا الصدد، إبراز أن البلد قد نجح في شهر كانون الأول/ديسمبر٢٠١٠ في اعتماد القانون الأساسي لهيئة الدفاع العام اعتماداً جزئياً. ويكشف لنا هذا الإجراء عن إحراز تقدم أساسي في هذا المضمار ويُبرهن على توفر الإرادة السياسية لتحقيق قدر أكبر من الشرعية الاجتماعية، عن طريق هذا القانون، بتحسين أوضاع هيئة الدفاع العام كي تؤدي مهمتها بكفاءة. وعن طريق هذه الهيئة، ستُهيّأ أوضاع مواتية تمكّن المجتمع من إدراك فائدة وأهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة لصالح الأشخاص المستضعفين. وسيُحقق هذا القانون، الذي يُتوقَّع اعتماده كلياً في غضون السنة البرلمانية٢٠١١، الاستقلال الإداري والمالي لهذه المؤسسة. المرفق الخامس (الوضع الراهن لمشروع القانون الأساسي).

دال-وضع الأشخاص المحرومين من الحرية

١-مراكز الشرطة الوطنية (الفقرة 4١)

58-اعتباراً لما حدث في مركز الشرطة الأول بسان لورينثو، أرسل وزير الداخلية، السيد رافايل فيليثولا، مذكرة إلى قيادة الشرطة الوطنية يطلب فيها فتح تحقيق إداري للتحقيق فيالوقائع التي أبلغت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتوقيع العقوبة تبعاً لذلك على مأمور مركز الشرطة المسؤول عن حدوثها. وقد انتهى التحقيق الإداري مؤخراً بتوجيه إنذار لمأمور مركز الشرطة المسؤول كنتيجة لذلك.

٢-الفقرة 45

59-اعتباراً لما أوضحته اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بعدم فعالية تنفيذ القرار رقم ١76 (المرفق السادس) الصادر عن قيادة الشرطة الوطنية، فقد أجرت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عمليات رصد عشوائية وأبلغت كلاً من مديرية حقوق الإنسان بجهاز الشرطة الوطنية وقيادة الشرطة الوطنية على حدٍّ سواء بالحالات التي اكتُشفت فيها مخالفات بشأن إلزامية التسجيل في دفتر المحتجزين.

6٠-واستناداً إلى ذلك، تكرّر تأكيد نفاذ القرار وإلزامية تنفيذه بالنسبة لدوائر النظام والأمن في البلد، مع إعلامها باحتمال الشروع في اتخاذ إجراءات عقابية بحق رؤساء وحدات الشرطة لعدم تنفيذ القرار.

6١-ومن جهة أخرى، بادرت وزارة الداخلية إلى تصميم نماذج معيارية لدفتر تسجيل المحتجزين من أجل توزيعها في جميع مراكز الشرطة في البلد.

6٢-ومن المقرَّر طباعة وتسليم قرابة 000 5 نسخة من هذه النماذج في منتصف عام٢٠١١.

3-معلومات عن حقوق الأشخاص المحتجزين (الفقرة 46)

63-طُبعت نسخ من "الدليل الأساسي لحقوق الإنسان المتعلق بالعمل الشُرُطي" ومنالنشرة المعنونة "الشرطة في خدمة المجتمع: فلنعرف حقوقنا إزاء إجراءات الشرطة".

64-وتُسلَّم هذه المواد لجميع قوات الشرطة التي تشارك في الدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك في ما تنظمه وزارة الداخلية من عمليات رصد وجلسات نقاش وحلقات دراسية.

65-ومن ناحية أخرى، يوصي جهاز الشرطة الفني المروِّج لحقوق الإنسان، بقرار منقيادة الشرطة الوطنية (المرفق السابع)، بطباعة نحو ١٠٠ لافتة و/أو ملصق إعلامي علىوجه السرعة تورد على نحو محدد الحقوق الأساسية والأولية التي يتمتع بها أي شخص موقوف أو محتجز أو محروم من حريته، واجبةالتوزيع بالكامل على مراكز الشرطة التابعة لقيادات الشرطة في العاصمة وفي المنطقة المركزية، نظراً لأنها تشكّل مقار الشرطة الرئيسية التي تسجّل إحصائياً أكبر حركة اعتقال الأشخاص واحتجازهم. وتُوزَّع هذه المواد أيضاً فيالمحافظات والبلديات من أجل توزيعها.

66-ويُرفَق طي هذا التقرير نسخة من كلتا المادتين الإعلاميتين (المرفقان الثامن والتاسععشر).

4-الأوضاع المادية (الفقرتان 48 و49)

67-عملاً بهذه التوصية، أعدّت دولة باراغواي، عن طريق وزارة الداخلية، خطة خاصة بأوضاع الزنزانات بمراكز الشرطة في منطقة العاصمة.

68-ولهذا الغرض، فقد طُلب إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقديم المعلومات المتعلقة بالمعايير الدنيا التي يجب أن تستوفيها الزنزانات في مراكز الشرطة، بوصفها مراكز احتجاز مؤقت.

69-وتشمل هذه الخطة بناء زنزانات بمراكز الشرطة في منطقة العاصمة وهي المراكز التيحُددت عن طريق نظام رصد لمراكز الشرطة التي بها أشخاص محرومون من الحرية بصورة مؤقتة، كتلك التي تتطلّب هياكل أساسية أكبر من أجل تلافي اكتظاظها وكفالة توافر الظروف الأساسية الصحية والمكانية على حدٍّ سواء، للأشخاص المحرومين من الحرية أثناء بقائهم في مراكز الشرطة المذكورة.

7٠-وقد أوضح السيد ويلدير تايلير، العضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وفي الوفد الذي زار باراغواي، أنه "لا توجد صيغة عالمية تقترح نماذج يمكن أن تنطبق عموماً علىوضعٍ يجب أن يكون مؤقتاً بمعنى الكلمة".

7١-كما أشار السيد ويلدير تايلير إلى أن "مواءمة الهياكل الأساسية لتلبية احتياجات مؤقتة يحمل في طياته خطر احتمال إطالة أمد الوضع إلى حد يُجاوِز ما توصي به المعايير الحالية في مجال حقوق الإنسان".

7٢-بيد أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد أوصت في عام ٢٠٠9: ﺑ "تحسين الأوضاع المادية في الزنزانات على الفور، ولا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى من المساحة لكل شخص محتَجز ونوعية الهواء والإضاءة والتهوية"، وهو ما كررت اللجنة الفرعية تأكيده فيتقريرها لعام ٢٠١٠.

73-وعلى الرغم من ذلك، فقد طرحت وزارة الداخلية مناقصة لبناء زنزانات جديدة بمراكز الشرطة في المنطقة الحضرية البالغ عددها ٢4 مركزاً، وقد استُهلَّت عمليات البناء في٢٢ منها حتى تاريخه.

74-ومن المقرّر توسيع نطاق هذه العمليات في عام ٢٠١٢ لتصل إلى مراكز الشرطة فيداخل البلد.

5-الاحتجاز المُطوَّل في مراكز الشرطة (الفقرة 5٠)

75-وعُقد، في أيار/مايو ٢٠١١، اجتماعا قمة بين رئيس محكمة العدل العليا ووزير الداخلية بهدف تناول مواضيع تهمّ الطرفين في برنامج عمل كلٍّ منهما. وكان الاحتجاز المُطوَّل في مراكز الشرطة أحد مواضيع النقاش الرئيسية، وأسفرت المناقشات عن تحديد خط عمل مشترك بين المؤسستين يرمي إلى إنهاء هذه الممارسة.

76-ويتضمّن خط العمل هذا إجراءات مشتركة، فقد أعدّت محكمة العدل العليا، منجهة، مشروع اتفاق يحظر الاحتجاز التحفظي في مراكز الشرطة، وأُعدّ، منجهةأخرى، مشروع قرار وزاري يُقرّ الحد الأدنى من مستوى الأوضاع المتعلقة بالحرمان من الحرية في مراكز الشرطة، ووُضعت آلية اتصال مؤسسي تهدف إلى تيسير التمتع بالحقفيالدفاع والالتزام بالمدد الإجرائية.

77-ويهدف القرار إلى تلبية الحاجة إلى التعويل على إجراء رقابي معياري فيما يتعلق بالحد الأدنى من مستوى الأوضاع المتعلقة بالحرمان من الحرية في مراكز الشرطة، وكذلك على آلية اتصال مؤسسي تهدف إلى تيسير التمتع بالحق في الدفاع والالتزام بالمدد الإجرائية.

78-كما تستعرض وزارة الداخلية ثلاث مرات في الأسبوع قائمة المحتجزين في جميع مراكز الشرطة في البلد، بهدف مراقبة مدى الالتزام بالمدد الإجرائية.

79-وفي الحالات التي يُكتشف فيها تجاوز المدد الإجرائية، تُحيل إدارة حقوق الإنسان مذكرات إلى النيابة العامة وإلى محكمة العدل العليا لتبلّغ كلتا الهيئتين بتجاوز المدد الإجرائية وتطلب إليهما احترامها والالتزام بها.

6-ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة (الفقرة 5١)

8٠-وعن تدريب أفراد الشرطة بشأن "الدليل الأساسي لحقوق الإنسان المتعلق بالعمل الشُرُطي"، فسيُعلَن على نطاق أوسع أيضاً عن مضمون جميع القرارات التي اعتمدتها قيادة الشرطة الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيُبلّغ بها رؤساء ونواب رؤساء مراكز الشرطة.

8١-وتشمل هذه القرارات القرار رقم 88/١١ "المعدِّل والموسِّع لنطاق المادة ١5 منالقرار رقم 7/95، المتعلق باللائحة التأديبية لجهاز الشرطة الوطنية، والمُنشِئ لمحاكم ونيابات متخصصة في المخالفات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان داخل إدارةالقضاءالشُرُطي".

8٢-وعن طريق هذا القرار، أُدمج فعل التعذيب بوصفه فعلاً جرمياً جسيماً في اللائحة التأديبية لجهاز الشرطة الوطنية.

83-كما ترتكز "خطة التدريب المعياري في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة" المذكورة آنفاً على محور مخصّص حصرياً لمنع جريمة التعذيب والمعاقبة عليها.

7-السجون

(أ)عن إغلاق سجن تاكومبو الوطني (الفقرة 55)

84-قدمت وزارة العدل والعمل، في 4 نيسان/أبريل ٢٠١١، إلى رئيس الجمهورية مشروعاً لإغلاق هذا السجن، سيُنفّذ على مراحل. وفي هذا السياق، طُرحت رسمياً مناقصة لبناء المقر المستقبلي لسجن تاكومبو، وأُجيزت مسبقاً أهلية أربع شركات لتنفيذ التصميمذيالصلة.

(ب)عن وضع ما يُسمى بالمقيمين بأروقة السجون (الفقرة 56)

85-سيسعى البلد إلى حل هذا الطارئ بصورة رئيسية عن طريق نقل النزلاء وإعادة توزيعهم، وسيُنفذ ذلك بالتنسيق مع لجنة العمل المنشأة في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١١ والمؤلفة من أعضاء من وزارة العدل والعمل ومن السلطة القضائية.

86-ومن المتوقع ، في أواخر عام ٢٠١١، توافر ١5٠٠ مكان مع اكتمال أو بناء سجون جديدة في سان خوان، وبيدرو خوان كاباييرو، وإيمبوسكادا، وغيرها من المراكز.

87-وسيُحَل هذا الوضع على المدى الطويل مع نقل سجن تاكومبو الوطني.

(ج)عن تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم (الفقرة 57)

88-قُدمت في عام ٢٠٠9، تسعة بلاغات بالتعرض للتعذيب في نظام السجون، وقد حُقِّق فيها على النحو الواجب. ويمكن ذكر حالة موظف الانضباط فيديريكو بوستوس مولينتاس (بوحدة السجن الصناعي إسبيرانثا) باعتبارها الحالة الوحيدة التي جرى التحقّق منها، ففي3تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠9، اعتدى هذا الشرطي على السجين أنيبال ديل روساريو باليّنتي باثكيث، وهو ما أدى إلى تسريحه من المؤسسة وإحالة وقائع الحادث إلىالنيابة العامة.

89-ومن الحالات الأخرى المهمة في هذا الجزء من التقرير ما يلي: (أ) تسريح موظفَي الانضباط آرييل ألفونسو مولاس كانديا ودابيد ساول غونثاليث (بشركة بويّريتو (شركة مساهمة)، المديرة المعاونة لمؤسسة إسبيرانثا التابعة لوزارة العدل والعمل)، لاعتدائهما على السجين خورخي غاليانو في ١3 أيلول/سبتمبر ٢٠٠9؛ (ب) وتقديم بلاغ جنائي ضد مساعدة التمريض أبيلينا فيرنانديث (بوحدة إسبيرانثا)، للاشتباه في قيامها بتعديل جرعة دواء خاضع للرقابة مُعطى للسجناء وانتحالها منصباً مهنياً؛ (ج) وتقديم بلاغ جنائي ضد شرطي الخفارة رونالد سولواغا (بالسجن الوطني)، للاشتباه في اعتدائه بدنياً على السجين خويل بينيتيث؛ (د) وطلب تسريح الموظفيْن سيلبيو مورا وثيثيليو بارّيوس خينيس (بوحدة إسبيرانثا) والتوصية بتقديم بلاغ جنائي ضدهما لما ارتكباه من أفعالٍ استغلالاً لوظيفتهما.

9٠-وعلى غرار ذلك، يباشر وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان حالياً المرحلة الأولى من مفاوضات يُجريها مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز آلية تقديم البلاغات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وحفز اتخاذ إجراءات تولّد لدى السجناء الدراية بحقوقهم وبالأوضاع التي يجب الإبلاغ عنها ولا يُبلَّغ عنها لجهلهم بذلك. وتهدف إحدى النقاط المهمة في هذا الإجراء إلى تيسير عملية الإبلاغ هذه باختيار وتدريب موظفين يُكلَّفون بتلقّيها وإحالتها إلى السلطة المركزية من أجل التحقيق فيها لاحقاً، فتتشكّل على هذا النحو شبكة داخلية لحقوق الإنسان.

(د)عن إدارة السجون والفساد ونظام الامتيازات (الفقرات 58 و59 و6٠ و6١ و6٢)

9١-تعكف إدارة الشفافية ومحاربة الفساد، التابعة لوزارة العدل والعمل، حالياً على وضع آليات محددة في هذا المجال، وتركّز أنشطتها، في المقام الأول، على سجن تاكومبو الوطني، بهدف توطيد نظام فعال يُمكن الأخذ به لاحقاً بنجاح في سائر مؤسسات السجون.

9٢-وبالمثل، أمرت وزارة العدل والعمل، خلال شهر أيار/مايو ٢٠١١، بتغيير مدير سجن بيدرو خوان كابييرو وأصدرت تعليمات بفتح تحقيق وتسريح ١7 موظفاً فيهذاالسجن، بعد هروب ستة سجناء.

(ﻫ)التحقيق في وقائع حدثت في سجن تاكومبو (الفقرة 63)

93-علاوةً على إقالة مدير سجن تاكومبو على إثر الأحداث المثبتة في هذا السجن المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فقد أوقفته وزارة العدل والعمل عن طريق الإدارة العامة لمؤسسات السجون والإصلاحيات. ووجّهت النيابة العامة اتهاماً للموظف المذكور في إطار التحقيق الذي أجرته.

(و)تدابير منع الفساد وقمعه (الفقرة 64) ( أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ﻫ)

94-تعاقدت وزارة العدل والعمل مع مكتب لمراجعة الحسابات متخصّص في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويباشر المكتب حالياً مهامه في هذا الصدد. ومن المقرّر أيضاً تصميم آليات نشر على المستوى الداخلي، دائمة وذات كفاءة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وستكون إحداها دليل لقواعد السلوك من هذا المنظور.

95-كما يجري حالياً إنشاء مدرسة نظام السجون، بالتعاون الأجنبي مع هيئات المجتمع المدني وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وستتعاون هذه المؤسسة على تيسير تنفيذ هيكل مدرسة الشرطة مبدئياً في سجن تاكومبو الوطني.

(ز)المخدرات (الفقرة 67)

96-أثبت الإشراف على سجون محكمة العدل العليا أنه بتواريخ 4 نيسان/أبريل ٢٠١٠، و5 نيسان/أبريل ٢٠١٠، و١٠ تموز/يوليه ٢٠١٠، و٢١ آذار/مارس ٢٠١١ ضبط حرّاس السجن أربع سيدات، كُنّ يحاولن في هذه التواريخ على التوالي إدخال مخدرات إلى سجن تاكومبو، ثم أُحيلت البلاغات والوقائع لاحقاً إلى القضاء لإقامة الدعاوى الجنائية ذات الصلة.

97-وبتاريخ 5 نيسان/أبريل ٢٠١٠، حُكم على امرأة أخرى بالسَّجن لمدة ثماني سنوات كانت قد حاولت أيضاً في الماضي إدخال عقاقير إلى السجن ذاته وضَبَطها حراسه.