الأمم المتحدة

CRC/C/GTM/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر -1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: غواتيمالا

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لغواتيمالا(CRC/C/GTM/3-4) في جلستيها 1544 و1546، المعقودتين في 14 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت في جلستها 1 5 83، المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع ل ت قريريها الدوريين الثالث والرابع، مع أنها تأسف ل تأخ ُّ ر تقديمه. وترح ّ ب اللجنة أيضاً بالردود على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/GTM/Q/3-4 وAdd.1)، كما تعرب عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن ه تنبغي قر اءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها سابقاً بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في 9 تموز/يوليه 2010، الواردة في الوثيقة CRC/C/15/Add.154؛ إلى جانب الملاحظات الختامية التي اعتُمدت عَقِبَ استعراض التقرير الأولي للدولة الطرف المقدَّم بموجب كل من البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية في 12 حزيران/يونيه 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1 وCRC/C/OPAC/GTM/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترح ّ ب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة بالتقرير و م ن ضمنها اعتماد تدابير تشريعية و غيرها بهدف تنفيذ الاتفاقية، مثل ما يلي:

(أ) قانون التبني (2007) والمجلس الوطني للتبني الذي أُنشئ في عام 2008؛

(ب) القانون المتعلق بالعنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص (2009)، وقانون نظام الإنذار المبكر (2010)، وإنشاء الأمانة ال معنية بالعنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص في عام 2010، ووضع السياسة العامة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية الشاملة للضحايا، وصياغة مشروع خطة العمل الاستراتيجية الوطنية 2007- 2017؛

(ج) قانون الاستفادة العامة و المنصف ة من خدمات تنظيم الأسرة و إدما جها في برنامج الصحة الإنجابية (2005)؛

(د) قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة (Protección Integral de la NiñezyAdolescencia- PINA) لحماية الأطفال والمراهقين (2003).

5- و تلاحظ اللجنة بارتياح أنه تم اعتماد عدد من السياسات والاتفاقات الحكومية والتدابير الإدارية المُعدَّة خصيصاً لتشجيع وتنسيق السياسات العامة المتعلقة بشؤون السكان الأصليين. وهي ترحب بوجه خاص بعدة مبادرات منها السياسة العامة بشأن ال تعايش والقضاء عل ى العنصرية والتمييز العنصري، التي تم ا عتم ا د ها في عام 2006 و ت تعلق بأطفال السكان الأصليين.

6- وترح ّ ب اللجنة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ إنشاء مكتب لها في الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2005.

7- وترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف أن يجري أصحاب الولايات بموجب الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عدداً من الزيارات إليها .

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اللجنة الدول ي ة لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006.

9- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (2008)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (2009).

جيم - العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية

10- تلاحظ اللجنة م ا للكوارث الطبيعية التي تواجهها غواتيمالا ، كالجفاف والعاصفة الاستوائية أغاتا وانفجار البركان باكايا ، من أثر سلبي على حقوق الطفل.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

2- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة

11- تلاحظ اللجنة أنه تم تناول عدة شواغل وتوصيات أُدرجَت في ملاحظات ها الختامية السابقة (2001) (CRC/C/15/Add.154) بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني بموجب الاتفاقية وملاحظاتها الختامية بشأن تقرير ي ها الأوليين بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1) والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1)، غير أن اللجنة تأسف لأن ثمة توصيات أخرى لم تُعالَج على النحو المناسب أو تم الاقتصار على معالج ة جز ء منها فقط.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف عل ـ ى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة تلك التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة التي لم تُنفَّذ بعد بشكل مناسب ومن ضمن ها: (أ) ضعف تنفيذ نظام الحماية المتكاملة ( Sistema de Protección Integral ) وهيكله المؤسسي وتنسيق ه وتخطيطه و جمع البيانات الخاصة به ووضع ميزانيته؛ (ب) ا رتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في البلد؛ (ج) وضع استراتيجيات شاملة للقضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك في قطاع الصحة؛ (د) الحدّ من الفقر في صفوف الأطفال وزيادة الإنفاق على الأطفال، خاصةً منهم أطفال الفئات الأكثر تهميشاً؛ (ﻫ) إخراج الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية البديلة من تلك المؤسسات؛ (و) إصلاح القانون والممارسات المتعلقة بنظام قضاء الأحداث؛ (ز) تحسين نظام تسجيل المواليد، خاصةً في الأرياف.

التشريعات

13- تأخذ اللجنة علماً ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، بما في ذلك القانون المتعلق بالعنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة تأسف ل كون القوانين السارية لا تطبَّق بالقدر الكافي .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام ب جميع ال خطوات اللازمة، المالية منها والهيكلية، من أجل تنفيذ قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة ( PINA ) والقوانين التي أُق ر ت مؤخراً ، تنفيذاً فعالاً عملاً ب ال سياسة و ب خطة العمل الخاصتين بالطفولة والمراهقة.

15- تلاحظ اللجنة بارتياح ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب، وخصوصاً اتفاق التعاون مع اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، التي تُجري تحقيقات والتي قدمت توصيات بشأن مكافحة الإفلات من العقاب في القضايا المتعلقة بانتهاك حق وق الطفل. بيد أن اللجنة تأسف لأ ن النقص في التحقيقات الجنائية من أهم أوجه الخلل في نظام إقامة العدل ولأن ثمة أربعة مشاريع قوانين في هذا الشأن معر وضة على كونغرس الجمهورية دون أن يتم اعتماد أي منها حتى الآن.

16- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب وباعتماد القوانين اللازمة لإعمال ذلك الالتزام وبضمان استفادة الأطفال من تدابير منع الإفلات من العقاب عل ى الجرائم الخطيرة التي تُرتكب في حق هم.

التنسيق

17- تلاحظ اللجنة بقلق عدم تنفيذ نظام الحماية المتكاملة تنفيذاً كافياً الذي أُنشئ بموجب قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة . وتأسف الل جنة لقصور التنسيق الفعال على المستوي ين الأفقي والعمودي بين مؤسسات الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ه يبدو أن أمانة الرفاه الاجتماعي (Secretaría de Bienestar Social) قد أخذت على عاتقها تنسيق نظام الحماية المتكاملة. لك ن اللجنة تأسف للتداخل بين وظيفة ا لأمانة الأساسية المتمثلة في تنفيذ برامج حماية الطفل من جهة، ووظيفة التنسيق من جهة أخرى .

18- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إنشاء سلطة رفيعة المستوى على الصعيد ال وز اري بصفتها أمانة شؤون الطفولة والمراهقة ل تشرف على تنسيق تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق ا للجنة العام رقم 5 بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الذي تُذكِّر فيه الدول الأطراف بأن "تنفيذ الاتفاقية بفعالية يتطلب تن سيقاً واضحاً بين جميع القطاعات ل لاعتراف بحقوق الطفل وإعمالها في سائر الدوائر الحكومية و بين المستويات المختلفة في ال حكومة وبين الحكومة والمجتمع المدني - بما في ذلك الأطفال والشباب أنفسهم بوجه خاص".

خطة العمل الوطنية

19- تحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية لصالح الطفل 2004-2015 وهي ترحب باتخاذ عدة مبادرات تستند إلى خطط العمل القطاعية الرامية إلى التصدي لانتهاك حقوق الطفل. بيد أن اللجنة تأسف لعدم كفاية تنفيذ تلك الخطط، بما في ذلك عدم إجراء تقييم مناسب بسبب الضعف المؤسسي وقلة الموارد المخصصة لذلك الغرض.

20- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تخصيص الموارد المالية الكافية، من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية التي تتضمن خط ط العمل القطاعية على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني، بما يضمن انسجامها مع جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يخضع تنفيذ تلك الخطط لرصد وتقييم منتظمين يشارك فيهما الأطفال والمجتمع المدني.

21- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين، وهي مكلَّفة بوضع وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالطفل، قد شرعت في تقييم ا لسياسة العامة المتعلقة بحماية الطفل في عام 2009. إلا أن اللجنة تأسف لقلة المعلومات المتوفرة بشأن متابعة ذلك التقييم ك ما تأسف ل عدم كفاية الموارد المهنية والمالية المخصصة للجنة لكي تقوم بمهامها وواجباتها على النحو المناسب.

22- توصي اللجنة بزيادة المخصصات من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين بغية تمكينها من أداء وظائفها وواجباتها على النحو المناسب. وتوصي اللجنة كذلك بإدراج وتعزيز حقوق الطفل في السياسات العامة التي تنتهجها الدولة والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما توصي بتقييم إعمال تلك الحقوق .

الرصد المستقل

23- يساور القلق اللجنة إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم (Procuraduría de los Derechos Humanos)، الأ م ر الذي يعوق قيام ه بواجباته على النحو المناسب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مكتب أمين المظالم قد يكون متحيزاً سياسياً، مما يجعل عمليات التحقيق م شوب ة ببعض النواقص، و لا يُولى اهتماماً كافياً بالرصد والعمل الوقائي، ولا ب متابعة ا لانتهاكات التي يتم الكشف عنها.

24- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف مزيداً من ال موارد لمكتب الطفولة والشباب الذي يخضع لسلطة مكتب أمين المظالم ، و بأن تمنح ه الصلاحيات ال لازم ة لكي يؤدي وظائف الرصد التي أُنيطت به بشكل فعال، و بأن تقوم ب الخطوات اللازمة لتصحيح نقائصه وإضفاء المهنية على عمله وضمان استقلاله بما يتفق ومبادئ باريس وما جاء في تعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطني ـ ة المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل. وتوصي اللجن ـ ة كذلك بأن يسهِّل مكتب أمين المظالم الوصول إليه ، وبأن يُعزز خدماته على الصعي ـ د المحلي التي ي وفرها بواسطة المدافعين البلديين ("Defensores Municipales") ، و بأن يستحدث خدمات تتناسب ثقافياً مع احتياجات مجتمعات السكان الأصليين، أو بأن يُنشئ وظيفة ال مدافعين ال مجتمعيين (Defensores Comunitarios) الذين يعملون بشكل وثيق مع أمين المظالم.

تخصيص الموارد

25- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من أجل زيادة الموارد المخصصة للطفل، كالتحويلات النقدية المشروطة في قطاعي الصحة والتعليم، غير أن ه ا تشعر بالقلق لأن مخصصات الميزانية المرصودة للطفل تستلزم النظر إلى المسألة من منظور أطول مدى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا ّ عن طريق تنفيذ خطة عمل وطنية شاملة وضمن أجل زمني محدد ، كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية. كما يساور القلق اللجنة إزاء الإنفاق الاجتماعي المتدني في الدولة الطرف وإزاء صعوبة تتبع الاستثمارات التي تهم الطفل في جميع القطاعات والوزارات والبلديات بغية رصد وتقييم الاستفادة منها على نحو فعال. وت لاحظ اللجنة بقلق كذلك أن الضعف الشديد في حصيلة الإيرادات الضريبية له أثر سلبي على الدخل الوطني وقد يحدُّ من الموارد المخصصة للطفل.

26- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي ، عملاً بنص المادة 4 من الاتفاقية:

(أ) اعتماد إصلاح ضريبي شامل وتدر ُّ جي، يوسع قاعدة الضرائب بوجه خاص من أجل تغطية نفقات القطاعات الاجتماعية و شؤون الطفل ومن أجل تحسين نظام تحصيل الضرائب بغية زيادة الموارد المتاحة للقطاعات الاجتماعية ولشؤون الطفل؛

(ب) تخصيص موارد كافية لشؤون الطفل على الصعيد الوطني والإقليمي والبلدي وضمان وضع الميزانية على نحو شفاف قائم على المشاركة عن طريق ال حوار ال علني ومشاركة عامة ينخرط فيها الأطفال أيضاً؛

(ج) اعتماد نهج يراعي حقوق الطفل أثناء إعداد ميزانية الدولة ع ن طريق تنفيذ نظام لتتبع تخصيص الموارد المرصودة للطفل واستخدام ها في جميع مراحل تنفيذ الميزانية فيكون بذلك الاستثمار في المجالات التي تهم الطفل واضحاً. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على استخدام نظام ال تتبع هذا لإجراء عمليات تقييم الأثر للوقوف على مدى مساهمة الاستثمار في أي قطاع في تحقيق "مصالح الطفل الفضلى" ، بما يكفل قياس الأثر المتباين لتلك الاستثمارات على حالة الطفل؛

(د) تحديد مخصصات ك ا فية من الموارد لوزارات الدولة الطرف التي تتص دى تدريجياً للفوارق التي تظهر من مؤشرات إعمال حقوق الطفل، وضمان المساءلة ال واجب ة من جانب السلطات المحلية على نحو صريح وشفاف؛

(ﻫ) تعيين بنود استراتيجية من الميزانية تخص َّ ص للحالات التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (كتسجيل المواليد وسوء التغذية المزمن وأطفال السكان الأصليين والتعليم والعنف ضد الأطفال) و كفالة حماية تلك البنود من الميزانية حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الحالات الطارئة؛

(و) العمل، كلما أمكن ، بتوصيات الأمم المتحدة لبدء الم ي ز ن ة على أساس النتائج بهدف رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد ، وتوخياً لهذا الغرض، الت ما س التعاون الدولي عند الضرورة من اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما من أصحاب المصلحة، من قبيل التعاون الجاري مع دول أطراف أخرى في المنطقة؛

(ز) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة في أعقـاب يوم المناقشة العامة التي عقدتها ف ـ ي عام 2007 لتن ـ اول موض ـ وع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

27- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم ي ُنشأ نظام مناسب لجمع البيانات، مما أدى إلى توفر بيان ات ناقصة وملتبسة. وهي تأسف لقلة التنسيق والتفاعل بين مختلف المؤسسات الذي يؤدي إلى تضارب البيانات، إلى جانب اقتصار الإحصائيات المتوفرة في كثير من الأحيان على العاصمة والمناطق الحضرية.

28- توصي اللجنة بأن ت طوّر الدولة الطرف نظاماً لجمع البيانات ووضع المؤشرات يتماشى مع أحكام الاتفاقية ويصن ّ ف تلك البيانات والمؤشرات حسب نوع الجنس والفئة العمرية والفوارق بين الحواضر والأرياف والانتماء العرقي والإعاقات وضحايا العنف ومراحل الحياة (خاصة ً منها الطفولة المبكرة والمراهقة). وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع الاهتمام تحديداً بالأطفال ضعاف الحال بشكل خاص. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على الاستفادة من تلك المؤشرات والبيانات في صوغ السياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وتوصي اللجنة كذلك بتح د ي ث جمع البيانات بانتظام، وجعل ا لاطلاع عليها مُتاحاً بسهولة لعامة الجمهور.

النشر والتوعية

29- تحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في م ج ا ل تعزيز حقوق الإنسان داخل الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة الوعي بأن للأطفال حقوقاً. وهي تكرر توصيتها للدولة الطرف ببذل مزيد من ال جهود في سبيل نشر كم أكبر من ا لمواد الإعلامية وترجمتها إلى لغات السكان الأصلي ين الرئيسية على نحو يراعي الحساسيات الثقافية، كما توصيها باستحداث المزيد من الأساليب المبتكرة بغرض ال ترويج للاتفاقية ، خاصة ً على الصعيد المحلي.

التدريب

30- مع أن اللجنة تلاحظ مع التقدير الأنشطة التدريبية المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكوليها، ال تي تستهدف جهات فاعلة كالقضاة والسلطات المحلية والشرطة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حدوث بيع الأطفال واستغلال الأطفال جنسياً وكذلك إ زاء العدد الكبير من الضحايا، وهو ما تق ر ب ه الدولة الطرف في تقريرها، مما يدل على وجود حاجة ملحة إلى تقديم المزيد من التدريب المستمر في هذا الشأن.

31- توصي اللجنة بتوفير التدريب الكافي والمنهجي و/أو بتوعية الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم ، كالقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والمدر ِّ سين والمشرفين على إدارات المدارس والعاملين في قطاع الصح ة . وهي تشجع الدولة الطرف على إدراج أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بالكامل في ال مناهج ال دراسية في جميع مستويات نظام التعليم ، كما تشجعها على التماس المساعدة التقنية من منظمات كاليونيسيف واليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

التعاون مع المجتمع المدني

32- تأسف اللجنة لقصور التعاون مع المنظمات غير الحكومية والزعماء الت قليديين للسكان الأصليين .

33- توصي اللجنة بأن توطد الدولة الطرف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك منظمات السكان الأصليين ، بغية تحسين تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي وفي المناطق الحضرية والقروية ومناطق السكان الأصليين.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال الحرة

34- تح يط اللجنة علماً مع ال قلق ب الأثر السلبي الذي يمكن أن يحدثه قطاع الأعمال الحرة والصناعات ، المحلية منها والأجنبية، بما فيها قطاع التعدين ، على رفاه الأطفال ونموهم.

35- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً من أجل وضع الإطار القانوني الضروري لتنظيم الأعمال الحرة بغية ضمان قيام قطاع الأعمال الحرة والصناعات بأنشطته على نحو م سؤول تجاه المجتمع والبيئة صونا ً ل لمجتمعات المحلية وأطفالها.

التعاون الدولي

36- تحيط اللجنة علماً بأنه يجري تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة في إطار التعاون الدولي، بما في ذلك المسا عدة والتعاون التقنيان اللذا ن تقدمهما وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

37- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل تعزيز وزيادة التعاون الدولي، مع السعي في الوقت ذاته إلى تقوية قاعدتها من الموارد وهيكلها المؤسسي بغرض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

38- تحيط اللجنة علماً بأن سن القبول بالزواج هي سن الرشد وبأن الترخيص ب ال زواج في سن مبكر ة ، وهي 14 سنة لل بن ات و16 سنة لل بنين ، يُمن ـ ح بصفة استثنائية ويتطلب موافقة الوالدين.

39- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها بغية تعديل قانون ال أحوال المدنية ورفع السن الدنيا لزواج ال بن ات إلى 16 سنة كما هو الشأن بالنسبة لل بني ن، وأن يقتصر ذلك على حالات استثنائية و أن يتم تحت ال مراقبة ال قضائية.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و 6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

40- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها، الذي تشاطرها إياه هيئات أخرى من هيئات المعاهدات، إزاء الدرجة المخيفة من التمييز الذي يتعرض له أطفال المايا وغاريفونا وغزينكا في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن لا تكفي لإزاحة العوائق الهيكلية التي تحول دون ممارسة أولئك الأطفال حقوقهم بشكل كامل، وهم يشكلون أكثر من نصف مجموع سكان الدولة الطرف. فمعدلات الفقر والفقر المدقع في صفوف السكان الأصليين بالغة الارتفاع، وكذلك معدل سوء التغذية المزمن الذي يمس أكثر من 80 في المائة من مجموع السكان الأصليين. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن المراهقين من السكان الأصليين ومن جماعة غاريفونا أكثر عرضة للاستغلال الجنسي والاقتصادي بسبب جهلهم بحقوقهم وكذلك بسبب انعدام آليات تضمن تلك الحقوق. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء المواقف التمييزية تجاه بعض الشرائح من الأطفال، خاصة منهم المراهقين، والأطفال ذوي الإعاقة، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في الأرياف، وأطفال الأُسر المهمشة.

41- توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف على الفور حالة التمييز التي يعانيها أطفال جماعات المايا وغاريفونا وغزينكا من خلال ما تضعه من سياسات وخطط للقضاء على التمييز العنصري، إلى جانب خطط التنمية الاجتماعية، بما يكفل استدام ة تلك البرامج وملاءمتها من الناحية الثقافية. وفي ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ جميع الأحكام القانونية التي تحظر التمييز تنفيذاً كامل اً في الواقع العملي، وبأن تكافح التمييز بوسائ ل منها ضمان المساواة في فرص الحصول على التعليم و في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والاستفادة من برامج الحد من الفقر، كما توصيها باتخاذ تدابير من أجل التصدي لما يتعرض له الأطفال والمراهقون من تحقيرٍ ووصم.

42- تطلب اللجنة إدراج معلومات محددة في التقرير الدوري المقبل تتعلق بالتدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي تنفذه ا الدولة الطرف متابعة ً ل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، ال لذين اعتُمد ا في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، المعقود في عام 2001 ، و في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009، آخذة ً في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم (المادة 29(1) من الاتفاقية ) .

مصالح الطفل الفضلى

43- تلاحظ اللجنة إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في دستور الدولة الطرف، وفي قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة ، وفي السياسة العامة الشاملة الخاصة بالطفل وفي خطة عملها التي اعتُمدت منذ عدة سنوات. إلا أن هذا المبدأ ليس معروف اً ولا مفهوم اً بالقدر الكافي حتى الآن أو لا يُطبق على النحو الصحيح في القرارات التشريعية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقا فية والقضائية في الدولة الطرف، الأمر الذي يؤ ثر سلب اً على الطفل. وترحب اللجنة بكون البلديات قد أدرجت هذا المبدأ في السياسات العامة التي تُنفذ على مستوى البلديات، غير أنها تشعر بالقلق لأن مصالح الطفل الفضلى لا تؤخذ بعين الاعتبار في الواقع العملي وفي عملية صُنع القرارات المتعلقة بوضع الخطط الإنمائية أو الميزانيات على الصعيد الوطني والإقليمي والبلدي. وتأسف اللجنة لعدم حصولها على معلومات بشأن تقييم تطبيق هذا المبدأ.

44- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف ما في وسعها لنشر مبدأ مصالح الطفل الفضلى لكي تعر ِّف به الأطفال وآ باءهم ومدر ِّ سي هم إلى جانب السلطات، و أن ت عد تدريب اً محدد اً على تطبيقه و على رصد ذلك التطبيق.

الحق في الحياة والبقاء

45- يساور القلق اللجنة إزاء الارتفاع الهائل في أعداد القتلى من الأطفال (510 من أصل 498 6 حالة وفاة ناتجة عن العنف في عام 2009) ، وإزاء عدم اتخاذ السلطات تدابير فعّالة في هذا الصدد. وتأسف اللجنة لكون تلك الجرائم كثيراً ما تظل بلا عقاب.

46- في ضوء المادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة شاملة لمنع قتل الأطفال ، وبأن تُجري تحقيقات وافية في جميع حالات القتل، وبأن تلاحق من تقع عليهم مسؤوليتها و ب أن تُنزل بهم العقوبة المستحقة.

47- يساور القلق اللجنة إزاء الارتفاع الهائل في م عدل سوء التغذية المزمن والمستمر في الدولة الطرف، الذي يقوّض حق الطفل في الحياة والبقاء، خاصة في صفوف سكان الأرياف والسكان الأصليين.

48- توصي اللجنة بأن ت ولي الدول ـ ة الطرف اهتماماً خاصاً لسوء التغذية المزمن، خاصة لدى الأطفال الصغار؛ كما توصيها بأن تواصل تنفيذ سياسات وبرامج منسقة و مشتركة بين القطاعات و ب أ ن تعمل على تدع ي م ها، خاصةً في صفوف سكان الأرياف والسكان الأصليين.

احترام آراء الطفل

تلاحظ اللجنة باهتمام إدراج حق الطفل في أن يُستمع إليه في تشريعات الدولة الطرف. إلا أنها تأسف لعدم ورود معلومات بشأن تنفيذ هذا المبدأ. وتشعر اللجنة بالقلق لأن آراء الطفل لا تُطلب أو لا تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب في جميع الحالات التي تعني ه ، بما فيها الإجراءات القضائية، والمسائل المتعلقة بإدارة المدارس، والرعاية البديلة، والتعليم في قاعات الدرس، والمناقشات العامة. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن ه يبدو أن غالبية الآباء والسلطات والمؤسسات لا تعتبر أن لل طفل حقوقاً، ولأن مشاركة الطفل في عملية صنع القرار داخل الأسرة وفي الحياة المجتمعية متدنية ، و هي متدنية كذلك في وضع وتقييم السياسات والبرامج الموجهة للطفل.

50 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة من أجل تشجيع مبدأ احترام آراء الطفل في جميع المسائل التي تهمه و من أجل تيسير ذلك المبدأ وتنفيذه في الواقع العملي داخل الأ ُ سر وفي المدارس وعلى المستوى المجتمعي وفي مؤسسات الرعاية التي يقيم فيها الأطفال وكذلك أثناء الإجراءات القضائية والإدارية التي ت عني الطفل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة الأطفال في المدارس وفي التظاهرات العامة وفي الأنشطة الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن تضع الدولة الطرف في الاعتبار كذلك التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن ي ُس ت مع إليه .

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

51- تحيط اللجنة علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تحسين نظام تسجيل المواليد ، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص الإقبال على التسجيل، خاصة في الأرياف وفي المناطق النائية، وذلك بسبب الكلفة الما د ية المترتبة على تسجيل المواليد وبسبب قلة الوعي بأهمية ذلك التسجيل. وتلاحظ اللجنة بأسف أن البُعد الثقافي الذي يرمي إلى تشجيع تسجيل أطفال السكان الأصليين لم يؤخذ بعين الاعتبار في إجراء تسجيل المواليد.

52- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لضمان تسجيل جميع المواليد بالمجان، وبأن ت قوم ب خطوات من أجل تحدي ـ د جميع الأطفال الذين لم يتم تسجيلهم أو لم يحصلوا على وثيقة تثبت هويتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تعتم د تدابير مرنة في تسجيل المواليد، بما في ذلك إحداث وحدات متنقلة للو ص و ل إلى جميع الأطفال. وتوصي اللجن ـ ة الدولة الطرف كذلك بأن تُنفذ استراتيجية محددة لتسجيل المواليد خاص ـ ة بالسك ـ ان الأصليين تستند إلى احترام ثقافتهم وتضع في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

التعذيب أو غير ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

53- مع أن اللج نة تحيط علماً بأن المادة 53 من قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة تحظر العقوبة البدنية، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية في البي و ت وفي أوساط الرعاية البديلة ولأن ال عقوبة البدنية ليست محظورة بشكل صريح في المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء قبول المجتمع بالعقوبة البدنية كشكل طبيعي من أشكال التأديب.

54- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 13 من قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة والمادة 253 من قانون الأحوال المدنية، وبأن تحظر بالتحديد العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية التي تُ ن زَ ل بال أطفال في جميع الأوساط. وهي توصي الدولة الطرف كذلك بأن تنظم وتُنفّذ حملات إعلام وتوعية موجهة للسكان بغرض تغيير فكرة التأديب عن طريق العنف وممارسة العنف الموجودة في العديد من الأ ُ سر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً فعالاً للكشف عن حالات الاعتداء في كل م ـ ن نظام التعليم ونظام الرعاي ـ ة الصحية ونظام الرعاية البديلة ، مع اتخاذ الوسائ ـ ل المناسبة وتخصي ص الموارد الكافية لمساع ـ دة ا لأطفال وتدري ـ ب العاملين في المؤسسات ذات الصل ـ ة. وتوجه اللجنة عناي ـ ة الدول ـ ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

55- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بالدراسة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال مع مراعاة نتائج وتوصيات حلقة التشاور الإقليمية لمنطقة أمريكا اللاتينية المعقودة في ب ي ونس آيرس في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2005. وتوصي اللجنة، خ ص وصاً ، بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة للتوصيات التالية:

إصدار قانون يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأوساط، بما فيها العقوبة البدنية؛

إعطاء الأولوية للوقاية عن طريق التصدي للأسباب وتخصيص الموارد الكافية لمعالجة عوامل الخطر ومنع العنف قبل حدوثه؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ولصالحهم عن طريق الاستثمار في برامج التربية والتدريب المنهجيين؛

توفير خدمات متيسرة تراعي احتياجات الطفل وتمكّن من التعافي التام ومن الاندماج ثانيةً في المجتمع.

(ب) الاستفادة من هذه التوصيات كأداة للعمل في شراكة مع المجتمع المدني، مع إشراك الأطفال خصوصاً، بغية ضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات ملموسة، ضمن أجل زمني محدد كل ّما اقتضى الأمر، من أجل منع ذلك العنف والاعتداء والتصدي لهما؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الخصوص من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، ومن اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية ، وغيرهما من الوكالات ذات الصلة، إلى جانب الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 18(1-2)؛ و9-11؛ و19- 21؛ و25؛ و27(4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

56- ترحب اللجنة بإنشاء مراكز الرعاية المتكاملة (CAI; Centros de Atencion Integral) من أجل مساعدة الأسر في ت وفير الرعاية النهار ية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و سبع سنوات. بيد أن اللجنة تأسف لكون تلك الخدمات تقتصر على نطاق جغرافي محدود. ومع أن اللجنة ترحّب ببرامج دعم الأسر المعوزة، كبرنامج "أسرتي تتقدم" (Mi familia progresa)، وبصناديق التضامن وبالمدارس المفتوحة، فإنها ت شعر بالقلق إزاء الغموض المحيط بوضع هذه البرامج وتنفيذها، بما في ذل ك معايير اخ ت يار الأ ُ سر إلى جانب قدرتها على الاستدامة بمرور الوقت. وتأسف اللجنة لندرة البرامج التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي وال مسا ع دة القانوني ة للأسر على المستوى المحلي وعلى مستوى المجتمعات المحلية، بما في ذلك توفير خدمات تتلا ءم مع تنوع الثقافات.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتحقق من أن البرامج من قبيل "أسرتي تتقدم" (Mi familia progressa) ومراكز الرعاية المتكاملة تدعم العمل الأسري من منظور يراعي حقوق الطفل ، و ت ضمن توسيع نطاق خدماتها وتعزز استدامة البرامج و ت جعلها أكثر شفافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تزو َّ د تلك البرامج بميزانيات وطنية تل بي الاحتياجات و تلائم الأوضاع الم حلية المتباينة في الدولة الطرف كما توصي بتسهيل مشاركة الآباء والأطفال في تقييم تلك البرامج وتنفيذها وبرمجتها؛

(ب) أن تعتمد معايير تقنية لضمان إعطاء الأولوية للأسر التي تحتاج إلى تدابير عملية إيجابية، كأسر السكان الأصليين و جماعة غار يفونا والأسر المصاب أفرادها بفيروس نقص المناعة البشرية، والأسر الوحيدة الوالد، والأسر المعرضة للتفكك، والأسر المهاجرة ، والأطفال الذين هاجر آبا ؤ هم.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الع ـ دد الكبير م ـ ن الأطفال المودعين في مؤسسات وإزاء عدم كفاية تنفيذ معايير الرعاية الدنيا وأنظمة الرص ـ د في تلك المؤسسات. وتحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف التصدي لمشاكل المؤسسات ومن ضمنها نقص العاملين المدربين. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء إيداع أكثر من ألف طفل في مؤسسة كبيرة (Hogar Solidario) في العاصمة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) محاولة إعادة إدماج الأطفال في أ ُ سرهم البيولوجية والممتدة ، وهو الأمر الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية، وضمان حق الطفل في أن تكون له هوية وفي إحياء صلات الرحم؛

(ب) تقوية البرامج المجتمعية المحلية وتشجيع الأ ُ سر المتبنية؛ وتوفير الخدمات الكافية والرعاية المتخصصة في المؤسسات، مع إعطاء الأولوية للأطفال الأصغر سناً الذين يغادرون المراكز، وعدم إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إلا ّ كحل أخير؛

(ج) إحداث وتنفيذ برامج للأطفال المودعين في المؤسسات من أجل تيسير إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية؛

(د) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142 الذي اعت ُ مد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 .

التبني

60- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن شبكات للجريمة المنظمة كانت تنشط في بيع الأطفال لأغراض التبني على الصعيد الدولي لم تفك َّ ك وإزاء المعلومات التي أوردتها الدولة الطرف والتي مفادها أن هناك 600 طفل جاهزي ن للتبني على الصعيد الدولي.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أقصى حدود الشفافية و ب مراقبة المتابعة و ب ملاحقة من يشترك في التبني غير القانوني وفي بيع الأطفال لأغراض التبني. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف جميع توصيات اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا الواردة في تقريرها الأخير بشأن الجهات الفاعلة المتورطة في عمليات تبنٍ غير قانونية في غواتيمالا، منذ دخول قانون التبني (المرسوم 77-2007) حيز النفاذ، كما توصيها باتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على الفساد والإفلات من العقاب ولملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم.

62- ترحب اللجنة بقا نون التبني الصادر في عام 2007 ال ذي أنشأ إجراءات التبني القضائية وأزال إجراءات التبني لدى الموثقين العموميين وأدرج أحكام اتفاقية لاهاي (1993) في قانون ال بل د. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار عمليات التبني الخاصة وإزاء كون المجلس الوطني للتبني موجوداً فقط في العاصمة، مما يجعل من الصعب معالجة حالات التبني بطريقة مناسبة في جميع أنحاء البلد.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بعدم ترك يز خدمات المجلس الوطني للتبني في العاصمة حتى يكون الوصول إليه متاحاً في جميع أنحاء البلد، وتوصيها أيضاً بتوعية السكان بنظام التبني الجديد من أجل تشجيع عمليات التبني على الصعيد الوطني كما ت و صيها بمواصلة تعليق عمليات التبني على الصعيد الدولي إلى أن تضمن حقوق الطفل في إجراءات التبني ضماناً تاماً .

64- مع أن المادة 14 من قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة تثبت حق الطفل في أن تكون له هوية، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء انعدام آلية مناسبة تستقصي أصل الأطفال المحرومين من هوي تهم ، خاصة أولئك الذين تم تبنيهم في إطار عملية تبن ٍّ على الصعيد الدولي والذين انت ُ هكت حقوقهم في الحفاظ على هويتهم.

65- توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف آلية مناسبة تعمل على تعريف الأطفال المحرومين من هويتهم بغية حمايتهم من عمليات التبني غير القانونية و من غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

الاعتداء والإهمال

66- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، الذي يُرتكب في البيوت في أغلب الأحوال. وهي تعرب عن قلقها أيضاً إزاء كثرة حالات الاعتداء من هذا القبيل التي لم يبل َّ غ عنها.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تحقيقات خاصة في حالات الاعتداء الجنسي وبأن توفر الرعاية المناسبة للضحايا و بأن تضع برامج خاصة با لفئة السكانية المستهد َ فة. وينبغي أن تنف َّ ذ تلك التدابير والبرامج في جميع أنحاء البلد. وينبغي للوكالات المشاركة أن تنسق جهودها حتى ت منع تعرض الضحايا للاعتداء مرة أخرى. وينبغي أن يكون من بين تلك الكيانات هيئات من قطاع الصحة العامة أو التعليم مثلاً.

6- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 ( 3)، و23 و24 و26 و 27 (1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

68- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإعاق ة في ا لحصول على التعليم والخدمات الصحية والخدمات المجتمعية والثقافية، وكذلك إزاء عدم اتخاذ الدولة تدابير كافية في هذا الصدد.

69- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حقوق جميع الأطفال ذوي الإعاق ة لحمايتهم من ا لاعتداء والإقصاء والتمييز ولتزويدهم بالدعم الضروري ل كي يتمك ن وا من ممارسة حقوقهم كأفراد فاعلين في مجتمعاتهم. وينبغي أن تضع الدولة الطرف في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

70- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام ت وفير الخدمات الصحية المتسم بالتفتت والتجزؤ في الد ولة الطرف و إزاء نقص الإمدادات من الأدوية والأجهزة الطبية و عدم كفاية العاملين التقنيين والطبيين في المستشفيات. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء العوائق الاقتصادية والجغرافية والثقافية التي تعرقل الحصول على خدمات الرعاية الأساسية ، الأمر الذي يساهم في استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

71- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لزيادة المخصصات من الموارد ولتطوير خدمات شاملة تركز على الرعاية الأساسية حتى تضمن توفير خدمات صحية وأدوية عالية الجودة على نحو يراعي الاعتبارات الثقافية، بما في ذلك في الأرياف.

الرضاعة الطبيعية

72- يساور القلق اللجنة إزاء عدم إدراك المهنيين العاملين في قطاع الصحة إدراكاً كافي اً ل أهمية الاعتماد حصراً على الرضاعة الطبيعية ، حتى بالنسبة للأطفال الذين تحمل أمهاتهم فيروس نقص المناعة البشرية. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء عدم الأخذ بمبادرة المستشفى المراعي لاحتياجات الرض ّ ع إلا ّ في المستشفيات العامة ، وإزاء انتهاك المستشفيات الخاصة لأحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

73- توصي اللجنة بأن ت قدّم الدولة الطرف تدريباً على التشجيع على الرضاعة الطبيعية ودعم ه ا على يد عاملين مؤهلين وواعين بشكل جيد. وتوصي اللجنة كذلك برصد تنفيذ المدونة المذكورة على نحو فعال ، كما توصي بأن ت فر ض الدولة ا لطرف عقوبات مناسبة على من ينتهك المدونة المذكورة .

صحة المراهقين

74- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة البرامج الصحية المعنية بالمراهقين التي تعتمد نهجاً شاملاً يتيح للدولة الطرف اتخاذ تدابير وقائية، خاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية. وفي حين أن اللجنة تحيط علماً ب ال برنامج الوطني الخاص بالصحة الإنجابية (2005)، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل في صفوف المراهقات في الدولة الطرف، خاصة لدى السكان الأصليين وسكان الأرياف. وتأسف اللجنة لأن إجراء فحوص فيروس نقص المناعة البشرية المحاطة بالسرية غير م كف ول للمراهقين .

75- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف دخول القانون المتعلق بحصول الجميع بشكل منصف على خدمات تنظيم الأسرة حيز النفاذ وإدراجه في البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، كما توصي ب تق وية برامج تنظيم الأسرة حتى تكفل حصول المراهقين على موانع الحمل. وتوصي اللجنة كذلك بضمان توفير فحوص فيروس نقص المناعة البشرية للمراهقين. و هي توجه عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين (2003) وكذلك إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2009 CEDAW/C/GUA/CO/7) ، الفقرة 40).

مستوى المعيشة

76- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتعزيز حق الأطفال في الحصول على الماء، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توفر الماء الصالح للشرب في جميع أنحاء البلد، وإزاء ارتفاع نسبة سكان الأرياف الذين يفتقرون إلى مصادر مياه ومرافق إصحاح محسَّنة .

77- ومع أن اللجنة تلا حظ بارتياح اعتماد الدولة الطرف ا لقانون المتعلق بنظام الأمن الغذائي والتغذوي (2005)، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء الأثر السلبي الناجم عن أزمة الجفاف المسماة "الممر الجاف" على حق الطفل في الغذاء، إلى جانب عدم اتخاذ تدابير مناسبة وكافية للتصدي لهذا الوضع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء كون ال منازعات حول ملكية الأراضي بين السكان الأصليين والمالكين تؤدي في كثير من الأحيان إلى إخلاء السكان الأصليين قسراً.

78- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشة لائق، بما في ذلك السكن اللائق والغذاء والماء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالقيام بجمي ـ ع الخطوات الضرورية من أجل ضمان اعتبار أي انتهاك للحق في الغذاء قابلاً لأن يك ـ ون موضوع دعوى قضائية بموجب القانون الجديد المتعلق بنظام الأمن الغذائي والتغذوي. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف ال توصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في أعقاب بعثته إلى غواتيمالا في عام 2010.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

79- ترحب اللجنة بالاتفاق الحكومي رقم 22-2004، الذي يرسخ التطبيق الشامل للتعليم المزدوج اللغة والاستخدام الإجباري للغات الوطنية في التعليم. وبموجب هذا الاتفاق، يكون التعليم وممارسة التعددية الثقافية والتلاقح الثقافي في قاعات الدرس بلغات المايا و / أو غا ريفونا أو غ زينكا و/أو ب الإسبانية.

80- وتلاحظ اللجنة كذلك بارتياح أن المادة 37 من قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة تنص على التعليم المجاني والإلزامي حتى آخر صف من التعليم الثانوي، كما ترحب بإطلاق برنامج المدرسة الحرة في عام 2009. إلاّ أن اللجنة تعرب عن قلقها لأنه لم يواكب ارتفاع الطلب على التعليم توفيرُ الهياكل الأساسية التعليمية ولا الموارد البشرية والتقنية الكافية. ويساور القلـق اللجنـة كذلك إزاء الانخفاض الشديد في معدل الاستبقاء في المدرسة.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إتاحة التعليم بالمجان في الواقع العملي وتوفير ما يكفي من المدارس والمواد والتجهيزات المدرسية والمدر ِّ سين المدر َّبين بشكل مناسب؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان إكمال الأطفال تعليم هم الأساسي والثانوي عن طريق تنفي ـ ذ إجراءات محددة تتص ـ دى للأسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم؛

(ج) مراعاة ما ج ـ اء في تعلي ـ ق اللجن ـ ة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 - 36، و37(ب)(د)، و38- 40 من الاتفاقية)

الأطفال في حالات الهجرة

82- يساور القلق اللجنة إزاء الضعف الشديد الذي يعانيه الأطفال المهاجرون غير المصحوبين الذين يكونون عرضة للوقوع ضحايا الجرائم كبيع الأشخاص والاتجار بهم.

83- توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف قانوناً متعلقاً بالهجرة يتناول الأوضاع التي يواجهها الأطفال المهاجرون وي ستحدث أدوات للتصدي للمشاكل القائمة خاصة فيما يتعلق بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير ا لمصحوبين والمنفصلين عن ذ ويهم خارج بلدهم الأصلي.

الأطفال في النزاعات المسلحة

84- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد التوصية الصادرة عن اللجنة في عام 2007 بشأن حظر وتجريم تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القت ا ل .

85- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/OPAC/GTM/CO/1 ، الفقرة 7) بأن تقوم الدولة الطرف بعدة أمور منها:

(أ) أن تحظر صراحة ً بموجب القانون تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة والجماعات المسلحة ومشاركتهم ال مباشرة في أعمال القتال؛

(ب) أن تجر ّ م صراحة ً، من خلال إصلاح قانون العقوبات ، انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بخصوص تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال ؛

(ج) أن تُقيم و لاية قضائية خارج نطاق الإقليم بخصوص هذه الجرائم عندما يرتكبها أحد مواطني الدولة الطرف أو شخص ت ر بط ه بها روابط أخرى أو عندما ت ُ رتكب في حق أحد مواطني الدولة الطرف أو شخص ت ر بط ه بها روابط أخرى.

86- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية من أجل التقيد التام بأحكام الجبر الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضايا تتعلق بالأطفال الضحايا كقضية ماركو أنطونيو مولينا - تيسن في 3 تموز/يوليه 2004 وقضية " ب ِ ي ّ ا غ ران موراليس و آخرون" في 26 أيار/مايو 2001.

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتقيد بالأحكام القضائية المذكورة أعلاه تقيداً تاماً . وتوصي الدولة َ الطرف كذلك بتنفيذ قانون الإنذار المبكر (2010) كما توصيها بإنشاء قاعدة بيانات للحمض الريبي النووي من أجل تيسير البحث عن الأطفال المختفين قسراً، لا سيما أولئك الذين اختفوا أثناء النزاع المسلح الداخلي.

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

88- مع أن اللجنة تحيط علماً بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل التصدي لاستغلال الأطفال اقتصادياً، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي الذي تركته الأزمة المالية العالمية على الأطفال في الدولة الطرف ، فقد بحثت الأسر عن استراتيجيات جديدة للبقاء على قيد الحياة كإشراك الأطفال في الأعمال الخطيرة و/أو الهجرة والاتجار لأغراض استغلالهم ك يد ع ا ملة. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء الفارق بين السن الدنيا القانونية لدخول سوق العمل (14 سنة) والسن التي ينتهي فيها التعليم الإلزامي (15 سنة).

89- توصي اللجنة بأن تُعطي الدولة الطرف الأولوية للقضاء على عمل الأطفال في أجندة العمل الاجتماعي واجتثاث الفقر وأن تُخصص لهذا الغرض ال موارد اللازمة في الميزانية الوطنية نظراً لتفشي ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف وخطورتها. وينبغي اعتماد نهج شامل وكلي يشمل البلد بكامله على نحو منسجم مع المعايير الدولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة تدريجياً. وتوصي اللجنة كذلك بأن تغير الدولة الطرف السن الدنيا لدخول سوق العمل حتى تتوافق مع سن انتهاء التعليم الإلزامي.

أطفال الشوارع

90- ترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية لصالح أطفال الشوارع. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من أطفال الشوارع الذين ترك العديد منهم أ ُ سرهم نتيجة العنف المنزلي، الذي يكون مصحوباً في كثير من الأحيان بالاعتداء الجنسي.

91- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل المزيد من الجهود في سبيل اتخاذ تدابير وقائية لمنع الأطفال من العيش والعمل في الشوارع، مع التشديد على التعليم وعلى ات ّ باع استراتيجيات وقائية على المستويين المحلي والمجتمعي؛

(ب) تيسير توطيد أواصر أطفال الشوارع بأسرهم؛ ولم ِّ شملهم بأسرهم، كل ّ ما أمكن ذلك، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) توسيع نطاق تدابير المساعدة لدعم الأطفال بغية تيسير إعادة إدماجهم الكامل في المدارس؛

(د) الاهتمام أكثر بال بنات اللواتي يعشن في الشوارع وبحالات ضعفهن الخاصة؛

(ﻫ) إعطاء الأولوية لإنشاء نظام لجمع البيانات بشأن أطفال الشوارع والاستفادة من تلك المعلومات في وضع برامج مستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لأولئك الأطفال بمشاركتهم.

عصابات الشبان ("ماراس")

92- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الخوف وانعدام الأمن والتهديد والعنف المرتبطة بتلك العصابات والتي تمنع الأطفال من التمتع بطفولتهم ومراهقتهم. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن الدولة الطرف لا تولي اهتماماً كافياً للأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه الظاهرة وهي التي تعاملت مع هذه المشكلة في أغلب الأحيان و حتى الآن على أنها مشكلة تخص القضاء الجنائي ولم تتخذ بشأنها تدابير اجتماعية واقتصادية كافية.

93- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة عامة شاملة لمعالجة هذه المشكلة فتتصدى للعوامل الاجتماعية وللأسباب الجذرية الكامنة وراء عنف الأحداث، كالإقصاء الاجتماعي وقلة الفرص وثقافة العنف وتدفقات الهجرة وغير ذلك من الأمور. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستثمر الدولة الطرف في أنشطة وقائية مع التركيز على البيئة المدرسية والبيئة الأسرية وعلى تدابير الإدماج الاجتماعي.

الاستغلال الجنسي والاتجار

94- مع أن اللجنة ترحب بالقانون الصادر في عام 2009 المتعلق بالعنف الجنسي وبالاستغلال والاتجار ب الأشخاص، المُ ُعدِّل لجوانب من قانون العقوبات منها ما يتعلق ببغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم تسجيل أي إدانات بالاستغلال الجنسي منذ اعتماد ذلك القانون. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء الت سامح مع جريمة الاتجار مما أدى إلى عدم الإبلاغ عن جميع حالات الاتجار وإلى الإفلات من العقاب. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء عدم توفير السلطات المختصة الرعاية المتخصصة أو المناسبة للضحايا وإزاء قلة دعم الحكومة للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال .

95- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ القانون المتعلق بالعن ـ ف الجنسي والاستغلال والاتج ـ ار على النحو الواج ـ ب بوسائل منها التحقيق للوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم قضائياً و م ع ا قب ت هم؛

(ب) تخصيص الموارد اللازمة في الميزانية لتفعي ـ ل السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء مآوٍ متخصصة يلجأ إليها ضحايا الاتجار ووضع برامج للرعاية؛

(ج) نشر التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أ جر ت ه اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا وتوزيعه على نطاق واسع وهو التقرير المتعلق بأثر الجريمة المنظمة على الطفل، بما في ذلك الاتجار والاختطاف والقتل، ومن ضمنها الجرائم التي تُرتكَب في حق الفتيات، وتنفيذ جميع توصيات اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا في هذا الشأن.

خطوط النجدة

96- يساور القلق اللجنة لأنه لا توجد خطوط نجدة خاصة بالطفل في الدولة الطرف.

97- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف خط هاتفي مجاني يتألّف من ثلاثة إلى أربعة أرقام على مدار الساعة لمساعدة الأطفال في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية الراغبة في العمل على إنشاء خط نجدة كما ينبغي لها أن تضمن إعلام جميع الأطفال بتوفر هذه الخدمة وتمكينهم من اللجوء إليها وينبغي لها أيضاً أن تضمن إمكانية الوصول إلى الأطفال الأكثر تهميشاً و أن تخص ّ ص أموال اً لتوفير تلك الخدمات في المناطق النائية.

إ دارة شؤون قضاء الأحداث

98- مع أن اللجنة ترحب بكون قانون الحماية المتكاملة للطفولة والمراهقة ينشئ محاكم خاصة تنظر في قضايا الأطفال المخالفين للقانون، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية عدد القضاة المتخصصين والقضاة المُكلفين بمراقبة تنفيذ العقوبات وكون عدد محاكم الاستئناف المتخصصة في قضايا الأحداث لا يتعدى محكمة واحدة؛

(ب) نقص ال معلومات بشأن توفر تدابير بديلة عن ا لحرمان من الحرية؛

(ج) كثرة عدد المراهقين في مراكز الاحتجاز والمعلومات الواردة عن كون جرائم الاعتداء على الممتلكات السبب الرئيس ي وراء الاحتجاز؛

(د) تركيز مراكز الاحتجاز في العاصمة والمناطق المحيطة بها ، مما يع وق اتصال الأطفال بأسرهم ومجتمعاتهم ؛

(ﻫ) الاكتظاظ الشديد وقلة برامج الرعاية وإعادة الإدماج في مراكز الاحتجاز؛

(و) عدم كفاية عدد العاملين في مراكز الاحتجاز وقلة تدريبهم؛

(ز) عدم إجراء مراقبات داخلية وخارجية ل مراكز الاحتجاز.

99- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، ولاسيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). كما تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على مراع ـ اة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث ( CRC/C/GC/10 ). وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك اعتماد نهج وقائي في التصدي لإجرام الأحداث، خاصة عن طريق إيلاء الاهتمام الكافي للعوامل الاجتماعية وعن طريق توطيد أشكال متنوعة من العدالة الإصلاحية (الوضع تحت ا لاختبار ، والاستشارة، والخدمات المجتمعية أ و الحكم ب عقوبات مع وقف التنفيذ) من أجل ضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ب ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية بغية ضمان امتثال القانون واحترام حقوق الطفل ال منص وص عليها في الاتفاقية في جميع حالات الاحتجاز . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عزل الأطفال المحتجزين عن النزلاء البالغين أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة وبعد صدور الحكم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم إضرار الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز بنمو الطفل و لضمان استيفاء ا لمعايير الدولية الدنيا، بما في ذلك بقا ء الأطفال على اتصال بأُسرهم وعدم الاكتظاظ وتوفير العدد الكافي من العاملين المدرَّبين تدريباً جيداً في مراكز الاحتجاز؛

(د) إنشاء نظام للرصد المستقل يشمل جميع مراكز الاحتجاز وفق ما يتطلبه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صدقت عليه الدولة الطرف في 9 حزيران/يونيه 2008؛

(ﻫ) القيام بالخطوات المناسبة لاختزال الإجراءات الجنائية بغرض تقصير المدة التي تُقضى في الاحتجاز قبل المحاكمة؛

(و) زيادة عدد القضاة المتخصصين والقضاة الم كلف ين بتنفيذ العقوبات ومحاكم الاستئناف المختصة ب قضايا الأحداث وضمان حصول جميع العاملين مع الأطفال في نظام قضاء الأحداث على التدريب المناسب؛

(ز) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي طورها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، ومن بينهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، واليونيسيف ، و المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية، و التماس المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق المذكور.

حماية الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

100- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بواسطة الأحكام والأنظمة القانونية المناسبة ، توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها ، ومنهم ، على سبيل ال مث ا ل ، الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاضطهاد على يد عصابات الماراس والاختطاف أ و الاتجار والشهود على تلك الجرائم، وبأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار على أكمل وجه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشه ـ ود عليها (المرفق ـ ة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 20/2005 الصادر في 22 تموز/يوليه 2005 ).

الأطفال من مجموعات الأقليات أو السكان الأصليين

101- يساور القلق ا للجنة إزاء إقصاء أطفال جماعات المايا وغ اريفونا و غ زين ك ا من الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية لنموهم الشامل، كتسجيلهم في سجل الحالة المدنية، وحصولهم على الخدمات الصحية وعلى التعليم الملائم لثقافتهم وتاريخهم ولغاتهم، وعرقلة امتلاكهم للأراضي وعدم احترام أراضيهم التقليدية . وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لعدم ترجمة الاتفاقية وبروتوكول يها الاختياريين إلى لغات السكان الأصليين بعد وهو ما ي منع أولئك السكان من القيام ب إجراءات ل لم ط ا لب ة ب إعمال حقوق الطفل. وتشاطر ال لجنة لج نة َ القضاء على التمييز العنصري CERD/C/GTM/CO/12-13)، الفقرة 11) قلقها من أن الدولة الطرف لا تزال تسمح بأن ت ُ نزع من السكان الأصليين الأراضي المملوكة لهم تاريخياً.

102- توصي اللجنة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن تسجيل أطفال السكان الأصليين في ال سجل المدني و حصولهم على ا لخدمات الصحية والتعليم الملائم لثقافتهم وتاريخهم ولغاتهم؛

(ب) أن ترصد حماية الأطفال في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها نقل السكان الأصليين من مواطنهم أمراً ضرورياً؛

(ج) أن توفر مناطق لإعادة توطين السكان الأصليين تكون مجهزة ً بالمرافق الأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء ومرافق الاغتسال والنظافة ومزودة ً بالخدمات المناسبة بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل. وفي هذا الصدد، تكر ّ ر اللجنة توصية لجنة القضاء على التمييز العنصري؛

(د) أن تضع في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

103- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ) والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10- المتابعة والنشر

ا المتابعة

104- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

105- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها الإنترنت، على سبيل المثال لا الحصر، كي يط ّ لع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها وال ت وعي ة بها .

التقرير المقبل

106- تدعو اللجنة الدول ـ ة الط ـ رف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس بحل ـ ول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتوج ـ ه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهي ـ ة المنسق ـ ة لتقديم التقاري ـ ر الخاصة التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 .(CRC/C/58/Rev.2) وهي تذكِّر الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تتقيد التقارير المقبلة بتلك المبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها و فقاً للمبادئ التوجيهية لتق د يم التقارير. وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير الحد الأقصى، سي ُ طلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهد ة إذا تعذ ّ ر عليها مراجعة التقرير وتقديمه من جديد.

107- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية م ُ ح دَّث ة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو ال مبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهد ات حقوق الإنسان، ال م عق و د في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) . و يشكل التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية الم وحدة معاً الالتزام بتقديم المعلومات المنسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.