الأمم المتحدة

CRC/C/GTM/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التق رير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لغواتيمالا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لغواتيمالا (CRC/C/GTM/5-6) في جلستيها 2256 و2257 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2256 و2257)، المعقودتين في 16 و17 كانون الثاني/يناير 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2282، المعقودة في 2 شباط/فبراير 2018.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/GTM/Q/5-6/Add.1)، ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل فيها ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في مجالات متنوعة، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، لا سي ما التصديق في عام 2012 على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة في سبيل تنفيذ الاتفاق ية، لا سيما اعتماد: المرسوم رقم 13 -2017 الذي جعل من الثامنة عشرة الحد الأدنى لسن الزواج (2017)؛ والاستراتيجية الوطنية للوقاية من سوء التغذية المزمن (2016)؛ والتدابير السياسية الرامية إلى مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، لا سيما خريطة الطريق (2016-2020) الهادفة إلى جعل غواتيمالا بلداً خالياً من عمل الأطفال بما في ذلك أسوأ أشكاله. وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف في عام 2014 سياسة عامة وخطة عمل بشأن مكافحة التمييز ضد الشعوب الأصلية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب أن تُتخذ بشأنها تدابير عاجلة: الحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرتان 15 و16)، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة (الفقرتان 20 و21)، والأط فال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرتان 27 و28)، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرتان 30 و31)، ومستوى المعيشة (الفقرتان 35 و36)، وأطفال الشعوب الأصلية (الفقرتان 42 و43).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 2 و42 و44(6))

التشريعات

5- توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف في الموافقة على قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين، وأن تعزز النظام الوطني لحماية الأطفال الشاملة، وذلك بسبل منها إقرار تدابير خاصة لحماية الأطفال ونظم حماية اجتماعية من أجل إعمال حقوق الطفل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وآليات المساءلة.

اعتماد سياسة واستراتيجية شاملتين

6- توصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف في إعادة صياغة السياسة العامة للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين واعتمادها، باعتبارها سياسة تغطي جميع الميادين المشمولة بالاتفاقية، وأن تضع، بالاستناد إلى هذه السياسة، استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيق السياسة وتكون مدعومة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف مشاركة المنظمات التي يقودها الأطفال والتشاور مع هذه المنظمات على النحو المناسب، بما في ذلك منظمات أطفال الشعوب الأصلية و/أو المنظمات العاملة مع أطفال الشعوب الأصلية، وذلك في سياق تحديث السياسة الشاملة واستراتيجية تنفيذها.

التنسيق

7- تذكّر اللجنة بملاحظتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GTM/CO/3-4 ، الفقرة 18)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استقلالية ومركز اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين وتكليفها بولاية محددة وسلطة كافية لإرشاد تصميم وتنفيذ السياسات العامة الرامية إلى حماية حقوق الأطفال في جميع القطاعات. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف دور اللجنة في جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى جميع القطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ب) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيل اللجنة بفعالية بصفتها هيئة تنسيق وطنية؛

(ج) ضمان إسناد ولاية واضحة وبناء قدرة اللجان البلدية المعنية بالأطفال والمراهقين في مجال تنسيق إعمال حقوق الطفل، وتزويد هذه الهيئات بالموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لأداء مهامها.

توزيع الموارد

8- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة موارد الميزانية المخصصة لإعمال حقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص، زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية والأطفال المحرومين ولتنفيذ التدابير المتصلة بتسجيل الولادات وسوء التغذية المزمن والصحة والتعليم وتدابير مكافحة العنف بالأطفال وإخراج الأطفال من المؤسسات؛

(ب) التصدي لانعدام المساواة التي يواجهها أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي والأطفال الفقراء في المناطق الحضرية والريفية، والأطفال المهاجرون واللاجئون، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وتحديد بنود في الميزانية لفائدتهم؛

(ج) إقرار عملية ميزنة مفتوحة على المستويات الوطني والإقليمي والبلدي، تشمل حواراً عاماً مع المنظمات التي يقودها الأطفال؛

(د) اعتماد نظام لتتبع تخصيص واستخدام الموارد المرصودة للأطفال على نطاق الميزانية وإجراء تقييمات للآثار بشأن كيفية توظيف الاستثمار في مختلف القطاعات لخدمة مصالح الطفل الفضلى؛

(ه) تنفيذ تدابير فورية من أجل القضاء على الفساد وتخفيض الإنفاق غير النظامي، بغية تعبئة الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل.

جمع البيانات

9- تحيط اللجنة علماً بمؤشرات التنمية البشرية التي اعتمدها المعهد الوطني للإحصاء، وإذ تشير إلى التعليق العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام جمع البيانات على المستويين الوطني والبلدي، لأغراض منها التعداد الوطني والدراسة الاستقصائية الوطنية للظروف المعيشية. وينبغي أن تغطي البيانات جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة و/أو اللجوء و/أو التماس اللجوء والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، بغية تيسير تحليل أوضاع الأطفال كافة؛

(ب) التعاون مع المراكز الأكاديمية والبحثية المستقلة من أجل إعداد تقييمات كمية ونوعية لتنفيذ الاتفاقية، باتباع نهج قائم على حقوق الطفل؛

(ج) إجراء دراسات استقصائية إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية مثل المسح المركب المتعدد المؤشرات؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبيّن في منشور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ ".

النشر والتوعية والتدريب

10- ترحب اللجنة بالأنشطة التدريبية المتعلقة بحقوق الطفل، وخاصة منها تلك الموجهة إلى العاملين في القضاء وفي قطاع التعليم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية توعية طويلة الأمد تشمل حملات ذات مقاييس مرجعية ومؤشرات، بهدف تعريف المجتمع بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وكذلك بالتعليقات العامة للجنة وملاحظاتها الختامية المقدمة إلى الدولة الطرف. وينبغي أن تستخدم الدولة وسائل منها الصيغ والتكنولوجيات المتيسرة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى الأطفال وأُسرهم والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين؛

(ب) اعتماد تدابير لتنفيذ التوصيات المقدمة من برلمان الأطفال والمراهقين فيما يتعلق بنشر الاتفاقية بواسطة الإذاعات المحلية وبلغات أم الشعوب؛

(ج) تطوير وتعزيز برامج بناء قدرات السلطات العامة على جميع مستويات الإدارة، وضمان إدماج الوثائق المذكورة في الفقرة الفرعية 10(أ) أعلاه باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التدريب المهني للقضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وموظفي الهجرة وحماية الطفولة والخدمة المدنية.

التعاون مع المجتمع المدني

11- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GTM/CO/3-4 ، الفقرة 14) وتوصي الدولة الطرف بأن تشرك بصورة منهجية وفعلية المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، بما فيها المنظمات التي يقودها الأطفال، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

12- تحيط اللجنة علماً باعتماد غواتيمالا نظام المناطق المحمية والإطار المؤسسي المتعلق بقطاع الأعمال التجارية، لا سيما الصناعات الاستخراجية، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بخصوص التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحقوق الطف ل والأعمال التجارية، لا سيما في ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في الصناعات الاستخراجية والطاقة والزراعة والسياحة، وكذلك في الاقتصاد غير المنظم، وتزويد هذه المنشآت بالإرشاد والدعم فيما يتعلق باحترام حقوق الطفل في جميع أنشطتها؛

(ب) إنشاء آليات تراعي الطفل للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل المرتكبة في سياق أنشطة الأعمال التجارية، ولتوفير الجبر، بما يشمل تدابير التعويض والتعافي الجنائية والمدنية والإدارية؛

(ج) نشر معلومات في أوساط الأطفال وممثليهم فيما يتعلق بالسبل المتاحة للانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل المرتكبة في سياق الأعمال التجارية، وضمان حصول الأطفال على المساعدة القانونية ووصولهم إلى إجراء تظلم جماعي، في شراكة مع وكالات الإشراف المعنية بحقوق الطفل، بما فيها مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان؛

(د) مطالبة الشركات باحترام الإجراءات الواجبة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وخاصة بإنجاز تقييمات دورية للآثار على حقوق الطفل، وعقد المشاورات، والإفصاح العام الكامل عن أثر أنشطتها على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وعن خططها الرامية إلى التصدي لذلك الأثر.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

13- تلاحظ اللجنة ما يتعرض له الأطفال من تمييز هيكلي على أساس سنهم، وما يتعرض له البنات وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللا جئون والأطفال من المثليات والمث ليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من تمييز وإقصاء مستمرّي ن، وإذ تضع في اعتبارها التدابير المتخذة للاعتراف بالتمييز على أنه جريمة جنائية، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجيات توعية على المستوى المجتمعي وفي المدارس لضمان احترام الأطفال والاعتراف بهم كأصحاب حقوق بصرف النظر عن سنهم؛

(ب) ضمان رصد مخصصات كافية في الميزانية لتنفيذ السياسة العامة للتعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية ذات مقاييس مرجعية ومؤشرات واضحة وآليات رصد بهدف التصدي للتمييز الهيكلي والمتعدد الذي يتعرض له الأطفال المنتمون إلى الفئات المذكورة آنفاً في مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة؛

(د) تعزيز تدابير التصدي للفقر والفقر المدقع المتعدد الأبعاد في صفوف أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، بإيلاء الأولوية للعمل على الصعيد المحلي.

مصالح الطفل الفضلى

14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالح ه الفضلى، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إدماج حقه على النحو المناسب وتفسيره وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة فيهم. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات ومعايير لتقديم الإرشاد ات إلى جميع الأشخاص المعنيين في مناصب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلاء مصالحه الاعتبار الأول المستحق.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

15- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات العنف بالأطفال وقتل الأطفال لا سيما الإناث منهم؛

(ب) استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع والأطفال، لا سيما في أُسر الشعوب الأصلية؛

(ج) ارتفاع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية المزمن (أكثر من 46.5 في المائة، وتصل النسبة إلى 61.2 في المائة لدى أطفال الشعوب الأصلية)، والمعلومات المتعلقة بتسجيل وفيات أطفال بسبب نقص التغذية المزمن، في غياب تدابير للتصدي لهذه الظاهرة.

16- تشير اللجنة إلى الغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع حد لوفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر التي يمكن تفاديها، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وتدابير من أجل التحقيق في حالات وفيات الأطفال وقتلهم خارج نطاق القضاء ومعاقبة الجناة المسؤولين عنها، واتخاذ تدابير لرصد أداء مؤسستي الشرطة والقضاء؛

(ب) الإسراع في اعتماد استراتيجية من أجل التصدي للفقر وأوجه انعدام المساواة الهيكلية الكامنة وراء ارتفاع معدلات الأطفال المصابين بسوء التغذية المزمن ووفيات الأطفال في الدولة الطرف، لا سيما في حالة أطفال أُسر الشعوب الأصلية في الدوائر التي تضم أكبر نسبة من السكان الأصليين. وينبغي أن تأخذ تلك الاستراتيجية في الحسبان الأسباب الكامنة وراء سوء التغذية الناجم عن نقص الغذاء، والأثر السلبي لأنشطة الأعمال التجارية، بما فيها إزالة الأحراج، وعدم إمكانية الحصول على الأراضي وأمن الحيازة الخاصة في حالة الشعوب الأصلية؛

(ج) إيلاء الأولوية لاعتماد بروتوكول إداري مشترك بين المؤسسات بشأن الأطفال المصابين بسوء التغذية المزمن، عملاً بأمر المحكمة الدستورية الصادر في عام 2016؛

(د) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ).

مراعاة آراء الطفل

17- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يتعدى إدماج الأطفال ومشاركتهم ال طابع الرمزي إلى الإصغا ء فعلياً إلى آراء الأطفال وإيلائ ها الاعتبار المستحق؛

(ب) ضمان مراعاة آراء الأطفال في آليات صنع القرار الوطنية والمحلية المعنية باعتماد السياسات العامة، وفي العمليات القضائية والإدارية، وفي جميع السياقات والحالات، بما فيها حالات العنف والطوارئ؛

(ج) تنفيذ أنشطة توعية، بما فيها حملات التوعية، بهدف تشجيع مشاركة الأطفال الفعلية والقوية داخل الأسرة والمجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات والأطفال الضعفاء.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

تسجيل الولادات

18- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وإذ تكرر ما جاء في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GTM/CO/3-4 ، الفقرة 52)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية لتعميم تسجيل المواليد في الوقت المناسب و مجاناً، وخاصة تيسير الوصول إلى مكاتب السجل أو وحداته المتنقلة في جميع أقسام الولادة وفي المجتمعات المحلية والمناطق الريفية حيث يولد الأطفال برعاية قابلات تقليديات؛

(ب) إلغاء الغرامات المفروضة على التسجيل المتأخر وتقديم معلومات عن الوصول الحر إلى تسجيل الولادات؛

(ج) ضمان تقيد السلطات العامة على جميع المستويات، وعلى النحو السليم، برمز الهوية الخاص لتنفيذ السياسات والبرامج العامة الرامية إلى حماية حقوق الطفل.

الحصول على المعلومات المناسبة

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة إمكانية حصول الأطفال ع لى المعلومات المناسبة، بما في ذلك المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، لا سيما في حالة الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال اللاجئين، وفقاً لسنهم ونضجهم وخلفيتهم الثقافية؛

(ب) اعتماد تدابير لحماية الأطفال من المعلومات والمنتجات الضارة ومخاطر شبكة الإنترنت، ومن تصويرهم بشكل سلبي والتمييز ضدهم؛

(ج) توفير تدريب في مجال حقوق الطفل للصحفيين والعاملين في ميدان التواصل الاجتماعي؛

(د) توسيع نطاق التغطية بشبكة الإنترنت والوصول إليها في حالة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

دال- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة

20- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) ظروف المعيشة المزرية للأطفال المودعين في مراكز الرعاية العامة وإساءة معاملتهم، والتقارير المتعلقة بحالات اختفاء أطفال من هؤلاء والاتجار بهم وإخضاعهم للعنف والإيذاء، لا سيما البنات والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وفاة 41 بنتاً، وإصابة 21 بجروح خطيرة جراء الحريق الذي اندلع في آذار/مارس 2017 في مركز "الملاذ الآمن فيرخن دي لا أسنسيون " الحكومي للرعاية، وعدم توفير سبل انتصاف وجبر للأضرار النفسية الاجتماعية للضحايا الناجيات ونقلهن إلى مؤسسات أخرى، حيث ما زلن يتعرضن لمخاطر العنف، بما فيها العقاب البدني والإيذاء والاكتظاظ؛

(ج) اكتظاظ سجون الأحداث ومرافق احتجازهم وتدني ظروف المعيشة فيها على نحو يصل إلى حد تعذيب الأطفال أو إخضاعهم لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، إلى جانب حوادث العنف والشغب في تلك الأماكن؛

(د) ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب وانخفاض أعداد الملاحقات القضائية والإدانات في حق المتورطين في العنف بالأطفال في مؤسسات الرعاية العامة ومراكز الاحتجاز؛

(ه) نقص المعلومات عن سبل الانتصاف والجبر المتاحة للأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال في مؤسسات الرعاية الحكومية.

21- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد على وجه السرعة استراتيجية شاملة لإنهاء جميع أشكال إيذاء الأطفال في مؤسسات الرعاية، وترصد على نحو منهجي حالة الأطفال في المؤسسات، وتولي الأولوية للتحقيق في جميع حالات العنف، مع ضمان التعرف على الموظفين المسؤولين عن أعمال العنف والإيذاء وعزلهم على الفور؛

(ب) أن تجري تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً في وقائع الحريق الذي اندلع في مركز الملاذ الآمن في آذار/مارس 2017، وفي ادعاءات سبق إساءة معاملة الأطفال في المركز، وذلك بهدف التعرف على الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم، وتتخذ َ تدابير إدارية في حق الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن تلك الوقائع، بما في ذلك إيقافهم عن أداء مهامهم؛

(ج) إجراء تقييم فردي للحالة النفسية - الاجتماعية للضحايا الناجيات من حريق مركز الملاذ الآمن ولأسر جميع الضحايا، وتمكينهم من الحصول على خدمات التعافي وجبر الأضرار النفسية - الاجتماعية. وينبغي للدولة الطرف أن تنمي قدرة أمانة الرعاية الاجتماعية على معالجة أوضاع الضحايا الأطفال من منظور قائم على حقوق الإنسان؛

(د) أن تعتمد برنامج تعويضات شامل لجميع الأطفال المودعين في المؤسسات، بما يشمل تدابير الإعادة والتأهيل والترضية والجبر، علاوة على ضمان عدم التكرار، فيما يتصل بالحادث الذي وقع في آذار/مارس 2017 في مركز الملاذ الآمن؛

(ه) أن تعتمد تدابير لرصد حالة الأطفال المنقولين من مركز الملاذ الآمن إلى مؤسسات أخرى و ل توفير الحماية لهم، شأنه م في ذلك شأن الأطفال المشمولين بعمليات جمع شمل الأسر. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تقييمات دورية والحصول على المعلومات وإخراج الأطفال من المؤسسات، إلى جانب التعاون الوثيق مع مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان وتنفيذ ما يقدمه من توصيات؛

(و) أن تسرع في اعتماد استراتيجية شاملة للحد من الاكتظاظ في مراكز احتجاز الأحداث ولتحسين ظروف معيشة الأطفال المحتجزين؛

(ز) أن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في حالات العنف بالأطفال و/أو تعذيبهم و/أو إساءة معاملتهم و/أو إيذائهم، وإدانة المتورطين فيها؛

(ح) أن تنشئ نظاماً لإدارة المعلومات من أجل تتبع عدد حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تخص الأطفال في جميع السياقات، وكذلك عدد إدانات الجناة والعقوبات المفروضة عليهم؛

(ط) أن تقر إجراء تظلم لفائدة جميع الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية والاحتجاز وأن تتيح سبل الانتصاف المناسبة.

العنف والإيذاء والإهمال

22- تظل اللجنة منشغلة بشدة إزاء ارتفاع مستوى العنف بالأطفال، بما في ذلك العنف والاستغلال الجنسيان، وإيذاء الأطفال والاتجار بهم وإساءة معاملتهم في جميع السياقات، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة ومتعددة القطاعات على جميع مستويات الإدارة من أجل منع جميع أشكال العنف بالأطفال وإيذائهم في جميع السياقات وإنشاء نظام شامل لجمع البيانات المستخدمة في التصدي للأسباب الأساسية للعنف والإيذاء، ووضع إطار تنسيق وطني من أجل التصدي لجميع أشكال العنف بالأطفال؛

(ب) تعزيز برامج التوعية والتثقيف، لا سيما البرامج المجتمعية، بغ ية منع ومكافحة إيذاء الأطفال، وإيلاء اهتمام خاص للبعد الجنساني للعنف و العنف الذي يتعرض له أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ج) تطبيق المرسوم رقم 9- 2 009، الذي يعر ّ ف إيذاء الأطفال بأنه جريمة، وجعل قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين والقانون المدني في توافق مع ذلك التعديل.

العقاب البدني

23- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد مشروع القانون رقم 5184 المتعلق باستخدام العقاب البدني وغيره من أشكال العقاب القاسية باعتبارها تدابير إصلاحية أو تأديبية للأطفال والمراهقين، وهو قانون سيجرم العقاب البدني في جميع السياقات، بما فيها المنزل. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع أشكال التربية والتأديب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

24- تحيط اللجنة علماً بالولاية والتدابير التي اعتمدتها الأمانة المعنية بالعنف والاستغلال الجنسيين والاتجار بالبشر فيما يتعلق بالعنف الجنسي الممارس على الأطفال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقرار إجراءات للتظلم والإنذار المبكر في حالات التعرض للعنف والإيذاء الجنسيين من جانب الوالدين أو الأقارب أو مقدمي الرعاية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات التي يقودها الأطفال وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل؛

(ب) تنظيم أنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان إتاحة قنوات إبلاغ وإجراءات قضائية متيسرة وسرية وفعالة ومراعية للطفل من أجل التصدي لتلك الانتهاكات؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية واستراتيجيات ملاحقة قضائية تراعي الطفل ونوع الجنس من أجل التصدي للاستغلال والإيذاء الجنسيين، وتعزيز قدرة النيابة العامة والشرطة على إجراء التحقيقات الجنائية في تلك القضايا؛

(د) تخصيص ميزانية محددة لوضع برامج للوقاية من تلك الجرائم ودعم تعافي الضحايا الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع.

عنف العصابات

25- تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GTM/CO/3-4 ، الفقرة 93) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات شاملة من أجل التصدي بفعالية لعنف العصابات. وينبغي ألاّ تقتصر هذه الاستراتيجيات على التدابير الجزائية؛ بل أن تتصدى أيضاً للعوامل الاجتماعية والأسباب الأساسية لعنف العصابات وإجرامها المتصل بالمخدرات في أوساط المراهقين، وأن تتضمن سياسات لإدماج الأطفال المهمشين في المجتمع؛

(ب) وضع برامج توفر لأطفال العصابات ( Maras ) المساعدة على الخروج من العصابات وإعادة الاندماج في المجتمع؛

(ج) تنفيذ برامج توعية، بما في ذلك في وسائط الإعلام الجماهيري ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بمخاطر الانضمام إلى عصابة، على أن تنفذ تلك البرامج بمشاركة الأطفال.

الممارسات الضارة

26- تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، وبالنظر إلى استمرار زواج الأطفال، توصي الدولةَ الطرف بتنظيم حملات وبرامج للتوعية بآثار زواج الأطفال المضرة برفاه البنات وصحتهن البدنية والعقلية، على أن توجه تلك الحملات والبرامج إلى الأسر والسلطات المحلية وال زعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20، و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27- تظل اللجنة قلقة بشدة إزاء انتشار الاعتماد على الرعاية المؤسسية للأطفال، في غياب سياسة واستراتيجية وطنيتين لدعم الأسر الحاضنة في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود برامج اجتماعية لإعادة إدماج الأطفال في مجتمعاتهم المحلية.

28- تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GTM/CO/3-4 ، الفقرة 59) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية لتشجيع رعاية الأطفال في كنف الأسر الحاضنة في جميع الظروف وتوفير مخصصات كافية من الميزانية لدعم الأسر في جميع أنحاء البلد؛

(ب) الإسراع في اعتماد استراتيجية ذات مقاييس مرجعية وأهداف محددة لإخراج الأطفال من المؤسسات، وتعزيز توفير الخدمات للأطفال والأسر على الصعيدين المحلي والبلدي، وتفادي بناء المزيد من مؤسسات الرعاية الكبيرة الحجم؛

(ج) اعتماد ضمانات ومعايير تقوم على احتياجات الأطفال ومصالحهم الفضلى، من أجل البت في إيداع الأطفال، بمن فيهم ذوو الإعاقة، في مرافق الرعاية البديلة كحل أخير فقط، واعتماد جدول زمني لإغلاق مؤسسات الرعاية وفرض وقف لإنشاء المؤسسات الجديدة؛

(د) ضمان إجراء استعراض دوري لحالات الأطفال المودعين لدى الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية؛

(ه) إنشاء سجل للأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية، يُصنف محتواه بحسب الجنس والسن والأصل الإثني ونوع الإعاقة، ويتوخى تعزيز إعادة الإدماج في المجتمع.

التبني

29- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استيفاء جميع الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي في حالات تبني الأطفال من قبل أُسر في بلدان لا تعد من الدول الأطراف في تلك الاتفاقية.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

30- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التمييز المتعدد والمتقاطع ضد الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وتعذر حصولهم على الخدمات المجتمعية؛

(ب) ارتفاع احتمالات تعرض الأطفال ذوي الإعاقة لخطر الإيذاء والإهمال والعنف بجميع أشكاله؛

(ج) استخدام الإيداع في المؤسسات باعتباره الإجراء الرئيسي في حالات الفقر والإهمال والعنف والانفصال الأسري؛

(د) تفشي عزل الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم الخاص ونقص برامج تدريب المدرسين.

31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وإذ تذكر بالتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدولة الطرف (انظر الوثيقة CRPD/C/GTM/CO/1 ، الفقرة 24)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد نموذج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، على أن يشمل ذلك أموراً منها بلورة خدمات متيسرة، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم؛

(ب) التأكد من تضمين التشريعات والسياسات الرامية إلى مكافحة التمييز تدابير من أجل التصدي للتمييز المتعدد والمتقاطع ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) اعتماد تدابير لمنع إيذاء الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم والعنف بهم؛

(د) ضمان قدرة جميع الأطفال ذوي الإعاقة على العيش في بيئة أسرية، على قدم المساواة مع سائر الأطفال، وتزويد الأُسر الحاضنة بالتدريب الملائم لهذا الغرض؛

(ه) المبادرة فوراً إلى وضع استراتيجية شاملة تتوخى ضمان إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة بصورة كاملة على التعليم الشامل، وبلورة مبادئ توجيهية لتوفير الدعم للأطفال ذوي الإعاقة في مجال التعليم.

الصحة والخدمات الصحية

32- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد من وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة صحية وطنية شاملة تتوخى تحسين خدمات وهياكل الرعاية الصحية واستحداث المزيد منها، وضمان وجود عدد كاف من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة إمكانية حصول جميع الأطفال على خدمات التشخيص والعلاج؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، والتأكد من استمرار توفير ما يكفي من الأدوية واللوازم الطبية والهياكل الأساسية والمعدات؛

(ج) ضمان تخصيص موارد كافية من الميزانية من أجل التغطية الشاملة بالتحصين وتوفير المغذيات والمواد المعدنية للأطفال، علاوة على برامج مكافحة وفيات الأطفال والأمهات وسوء تغذيتهم، وإجراء تقييمات دورية لتلك البرامج؛

(د) استحداث خدمات وبرامج مختصة في الصحة العقلية للأطفال، تكفل توفير خدمات الرعاية النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل للمرضى الخارجيين في المناطق الريفية والحضرية، بتركيز خاص على الوقاية من الانتحار، بما يشمل إنشاء خط مساعدة مفتوح على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع.

صحة المراهقين

33- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وتعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين، وإذ تلاحظ بقلق الحواجز التي ما زالت تعترض المراهقين في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف في هذا المجال، وارتفاع معدلات حمل المراهقات ومخاطر الوفيات النفاسية في أوساط الأمهات المراهقات، ونقص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة و خدمات التنظيم الأسري ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج المدرسية الإلزامية، على أن يشارك المراهقون والمراهقات في إعداده، بإيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) إزالة صفة الجريمة عن الإجهاض في جميع الظروف، وضمان حصول المراهقات على الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، مع الحرص على سماع آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ج) ضمان أن تُتاح للمراهقين، بصيغ متيسرة وباللغات الأصلية، معلومات عن أساليب التنظيم الأسري ووسائل منع الحمل الحديثة؛

(د) تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة ومناسبة من حيث السن فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية، وتحسين فرص حصول النساء والبنات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج الوقائي والعلاج المضاد لفيروس النسخ العكسي وتوسيع نطاق التغطية.

التغذية

34- تحيط اللجنة علماً بالغاية 2-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع حد لجميع أشكال سوء التغذية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حدوث زيادات دورية في موارد الميزانية المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من سوء التغذية المزمن وغيرها من البرامج الرامية إلى مكافحة سوء التغذية المزمن، وتقييم أثرها بانتظام؛

(ب) وضع خطة من أجل التصدي لسوء التغذية الحاد الوخيم في أوساط الأطفال الذين يعيشون في منطقة "الممر الجاف"، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على منع سوء التغذية في سياق ظاهرة المجاعة الموسمية؛

(ج) إنفاذ قانون الأمن الغذائي والتغذوي الوطني، بغية التصدي لانتهاكات الحق في الغذاء، وللجانب المتعدد الأسباب من سوء التغذية المزمن، وذلك بسبل منها ضمان إمكانية الحصول على الغذاء وحماية الإنتاج الغذائي الريفي والمجتمعي وتيسير حصول أُسر المناطق الريفية على الأراضي والموارد المنتجة .

مستوى المعيشة

35- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) عمليات الإجلاء القسري للشعوب الأصلية التي أسفرت عنها المنازعات المستمرة على ملكية الأراضي والتي أثرت في الأطفال في مناطق منها بيتين وإيزابال وألتا فيراباز ؛

(ب) ارتفاع مستويات الفقر المتعدد الأبعاد وفقر الأطفال، ومحدودية نظم الحماية الاجتماعية المتاحة للأطفال، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة ومن حيث التركيز على أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال المناطق الريفية؛

(ج) محدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية.

36- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية مناسبة على الصعيد الوطني للجميع، وتوصيها بما يلي:

(أ) أن تفرض على السلطات العامة واجب تقييم أثر عمليات الإجلاء القسري على الأطفال و تك ف ل تنفيذ خطط لإعادة التوطين وتوفر المساعدة الإنسانية للمجتمعات المجلاة من لاغونا لارغا ، وتشاب إيلتش أوتش ، ولاكو م بري ؛

(ب) أن توفر، في إطار الخطة الإنمائية الوطنية للفترة الممتدة حتى عام 2032، المساعدة للأسر التي لديها أطفال ، لضمان تمتعها بمستوى معيشة لائق، وأن تعقد مشاورات محددة الهدف مع الأسر والأطفال والمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل بشأن مشكلة فقر الأطفال؛

(ج) أن تعتمد إطار ا ً قانونياً وسياساتياً يكفل التمتع بالحق في مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، وتكفل التغطية بالصرف الصحي والحصول على ماء الشرب للمجتمعات الريفية.

أثر تغير المناخ

37- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 13-ب بشأن تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ، وتوصيها بأن تكفل مراعاة احتياجات وآراء الأطفال الذين يعيشون في منطقة "الممر الجاف" في سياق وضع سياسات وبرامج التصدي لأثر تغير المناخ و عند بلورة استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، وإذ تحيط علماً بالغاية 4-أ من أهداف التنمية المستدامة بشأن بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال ورفع ِ مستوى المرافق التعليمية ا لقائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعال ة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية تتوخى زيادة التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية والثانوية والتحضيرية، لا سيما الأطفال المقيمين في مناطق تتسم بارتفاع مستويات الفقر المتعدد الأبعاد؛

(ب) وضع برامج تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والتماس التعاون التقني والمساعدة التقنية لتدريب المدرسين وتيسير الحصول على التكنولوجيات التعليمية؛

(ج) اتخاذ تدابير من أجل التصدي للتسرب المدرسي على نحو يأخذ في الحسبان الحواجز التي تعوق حصول بنات الشعوب الأصلية على التعليم.

الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

39- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ، بتشاور وتعاون وثيقين مع المنظمات التي يقودها الأطفال، سياسات بشأن اللعب وأوقات الفراغ، وأن تخصص لهذه السياسات ما يكفي من الموارد المستدامة، وأن توفر للأطفال أماكن آمنة ومتيسرة وشاملة وخالية من التدخين لمزاولة الألعاب والأنشطة الاجتماعية إلى جانب وسائل النقل العامة التي توصلهم إلى تلك الأماكن.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35، و36 و37(ب)-(د) ومن 38 إلى 40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

40- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خارج بلدانهم الأصلية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن إطار قانوني للجوء، وإنفاذ قانون الهجرة الجديد على نحو يتماشى وحق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات المتصلة بترحيل الأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء من غواتيمالا؛

(ب) ضمان التعرف على اللاجئين وإدراجهم في السجل المدني وتعزيز فرص اندماج الأطفال بسرعة في المجتمع.

الأطفال في حالات الهجرة

41- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22(2017) بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية وتعليقها العام رقم 23(2017) بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، اللذين اعتمدتهما بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة شاملة قائمة على حقوق الطفل لمعالجة الأسباب الأساسية للهجرة غير النظامية للأطفال غير المصحوبين؛

(ب) وضع إطار معياري وسياساتي لحماية الأطفال في سياق الهجرة الدولية وضمان احتواء نظم جمع البيانات معلومات مصنفة عن الأطفال في حالات الهجرة؛

(ج) اعتماد تدابير لحماية الأطفال الذين تعرضوا للترحيل من بلدان أخرى، بسبل منها إجراء تقييمات لمخاطر ذلك على أمن الأطفال في مجتمعاتهم الأصلية، وجمع بيانات مصنفة عن حالات إعادة الأطفال إلى أ وط ا نهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم في أُسرهم ومجتمعاتهم؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن حالة الأطفال الذين تركهم في الدولة الطرف أفراد أسرهم المهاجرون.

أطفال الشعوب الأصلية

42- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار تشريعي وسياساتي لحماية حقوق أطفال الشعوب الأصلية فيما يتصل بالمشاورات والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن جميع المسائل التي قد تؤثر فيهم؛

(ب) عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال المنتمين إلى الشعوب الأصلية وتقييمات لأوضاعهم؛

(ج) محدودية الحصول على التعليم الجيد والتغطية بالتعليم الثنائي اللغة؛

(د) الحواجز التي تعوق الحصول على خدمات ورعاية صحية ملائمة ومقبولة من الناحية الثقافية.

43- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تفرض على جميع السلطات العامة بسرعة واجب التشاور مع الشعوب الأصلية المعنية، بمن في ذلك الأطفال، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر فيها، وأن توفر سبل الانتصاف الفعالة في حالات انتهاك الحقوق؛

(ب) أن تضع نظاما ً لجمع البيانات عن أوضاع أطفال الشعوب الأصلية؛

(ج) أن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان الإعمال الكامل للحق في التعليم الثنائي اللغة الجامع للثقافات؛

(د) أن تزيل الحواجز التي تعوق حصول الشعوب الأصلية على الرعاية الصحية، وذلك بسبل منها تعزيز البنية الأساسية وتوفير وسائل النقل من المناطق النائية إلى مرافق الرعاية الصحية وتزويد موظفي الرعاية الطبية بالتدريب على لغات الشعوب الأصلية والخدمات المراعية للبُعد الثقافي.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

44- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل القضاء على عمل الأطفال في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بسبل منها حظر عمل الأطفال في تشريعاتها تماشياً مع المعايير الدولية ووضع برامج متعددة القطاعات على المستويين المحلي والإقليمي من أجل مكافحة عمل الأطفال.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

45- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن عدد وحالة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(ب) اعتماد استراتيجية لحماية ودعم الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بمشاركة نشطة من أولئك الأطفال أنفسهم؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية للشرطة بهدف منع إيداع هؤلاء الأطفال في المؤسسات وتجريمهم ومقاضاتهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

46- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وإذ تلاحظ بقلق استخدام الاحتجاز بصورة منهجية، بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة، إلى جانب المشاكل المتصلة بظروف الاحتجاز، توصي الدولة الطرف بتعديل نهجها المتبع إزاء الأطفال الجانحين والقيام بما يلي:

(أ) ضمان تجنب الاحتجاز قدر الإمكان، بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة، ورفع الحد الأدنى لسن الاحتجاز، واستخدام الاحتجاز كحل أخير ولأقصر فترة ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغية إنهائه؛

(ب) إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأحداث في جميع أنحاء البلد، لا سيما في المناطق النائية والريفية؛

(ج) استعراض تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بقضاء الأحداث بغية منع نقل الأطفال المخالفين للقانون من المناطق النائية إلى غواتيمالا العاصمة لفترات طويلة قبل المحاكمة؛

(د) تشجيع التدابير غير القضائية في حالات الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، مثل الوساطة أو التخفيف أو فرض عقوبات غير حبسية ، منها السراح المشروط أو تلقي خدمات المشورة أو إسداء خدمات مجتمعية، وتكثيف الجهود في سبيل تطبيق تدابير بديلة عند إصدار الأحكام؛

(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الاكتظاظ، وتوفير برامج اجتماعية تثقيفية وبرامج ترفيهية للأطفال المحتجزين وتشجيع إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لمقاضاة ومعاقبة جميع المتورطين في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بمن في ذلك مرتكبو جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تفعيل آليات البحث عن الأطفال المفقودين المنصوص عليها في القانون المتعلق بنظام ألبا - كينيت للإنذار (2010)، والمبادرة على سبيل الأولوية إلى اعتماد آليات للبحث عن الأطفال المفقودين من مؤسسات الرعاية، بمن فيهم المفقودون في سياق مأساة مركز الملاذ الآمن للرعاية؛

(ج) اعتماد استراتيجيات لتوفير المساعدة القانونية والمشورة النفسية الاجتماعية للأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، وإنشاء آلية لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتيسير تعافيهم وإعادة إدماجهم.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

48- تذك ّ ر اللجنة بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/GTM/CO/3-4 ، الفقرتين 85 و87)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقرار ولاية قضائية خارج إقليمها الوطني وممارستها فيما يتعلق بجميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ب) تدعيم أنشطتها الرامية إلى منع تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك العصابات وأوساط الاتجار بالمخدرات، وذلك بمعالجة الأسباب الأساسية، مثل أوضاع الفقر والإقصاء الاجتماعي والتمييز؛

(ج) مقاضاة ومعاقبة المتورطين في قضايا تجنيد أشخاص دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في أعمال قتالية في إطار جماعات مسلحة غير تابعة للدولة؛

(د) ضمان تلقي الأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية تثقيفاً بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تزويد الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بمساعدة مراعية للطفل ولثقافته لتيسير تعافيهم البدني والنفسي وإعادة اندماجهم في المجتمع.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على صكي حقوق الإنسان الأساسيين التاليين اللذين لا تعد طرفاً فيهما بعد، بغية الارتقاء بمستوى إعمال حقوق الطفل:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيره ا من صكوك حقوق الإنسان، سواء أ كان ذلك في الدولة الطرف أم في غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٥٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذا ً كاملا ً . كما توصي بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

٥٣- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2022 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، طُلب إلى الدولة الطرف اختصاره عملاً بالقرار السالف الذكر. وإن تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلن يتسنى ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٤- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.