الأمم المتحدة

CRPD/C/KWT/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 May 2019

Arabic

Original: English

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للكويت *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

١- يرجى تقديم معلومات محدثة عن المسائل التالية:

(أ) التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥؛

(ب) الجهود ال مبذولة لاعتماد استراتيجية وطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عمل محددة زمنيا ً ل تنفيذها؛

(ج) الدعم المقدم إلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية والمحلية، والطريقة التي تشارك بها هذه الجمعيات في وضع التشريعات والسياسات وتنظيم حملات التوعية التي تؤثر فيهم وتنفيذها وتقييمها ورصدها.

٢- يرجى بيان ما إذا كان يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم رفع قضايا إلى المحاكم تتعلق بالتمييز، وإذا كان الردّ بالإيجاب، فيرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام والإجراءات القانونية المنطبقة. ويرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات محددة وأطر زمنية عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن محكمة المدينة ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تنفيذاً كاملاً.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٣- يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعديل الدستور واعتماد تشريعات لمكافحة التمييز، بغية حظر التمييز على أساس الإعاقة والاعتراف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة؛

(ب) ضمان أن ينص القانون رقم ٨(٢٠١٠) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من غير المواطنين ومن عديمي الجنسية (البدون)؛

(ج) توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل انتصاف قانونية، وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال؛

(د) حذف أي عبارات تقلل من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع التشريعات، بما في ذلك القانون المدني وقانون العقوبات وقانون الإجراءات والمحاكمات الجنائية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٤- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لإدماج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في صلب التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة؛

(ب) مشاركة النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، بما في ذلك بيانات مصنفة في هذا الشأن؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إدراج مسألتي الإعاقة والمنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج، مثل برنامج الرعاية الاجتماعية والصندوق الإسكاني والخطة الإنمائية المتوسطة الأجل المذكورة في التقرير الأولي؛

(د) التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون العامة والسياسية، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

٥- يرجى تقديم معلومات محدثة عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لدعم وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة لأبوين من "البدون".

إذكاء الوعي (المادة 8)

٦- يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي خطة أو استراتيجية تستند إلى نموذج حقوق الإنسان لتعزيز الوعي بمسائل الإعاقة. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن الطريقة التي نظمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملات التوعية المذكورة في التقرير الأولي ونفذتها، ويرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن أي مبادرات أخرى قد اتخذت لإذكاء الوعي.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٧- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) الآليات القائمة للتأكد من تنفيذ جميع اللوائح التنظيمية المتصلة بإمكانية الوصول المنصوص عليها في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً كاملاً؛

(ب) التدابير المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المعلومات المطبوعة والإلكترونية، بما في ذلك إتاحتها بصيغة سهلة القراءة والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم ٢(٢٠١٤) بشأن إمكانية الوصول؛

(ج) الخطوات المتخذة لضمان إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية العامة والخاصة والخدمات المفتوحة أو المتاحة للجمهور في جميع المجالات والقطاعات؛

(د) الاستراتيجيات والميزانيات المخصصة لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات المجتمعية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والعمالة والأعمال المصرفية والترفيه والأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية العامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٨- يرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة لتنسيق العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نظام الوقاية من المخاطر. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك نظم الإنذار المبكر، التي اعتمدت لضمان حماية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسلامتهم في حالات الخطر وحالات الطوارئ، بما في ذلك الوصول إلى الملاجئ والأجهزة المساعدة. ويرجى إفادة اللجنة عن التدابير المتخذة تمشياً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث ٢٠١٥ - ٢٠٣٠.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

٩- يرجى إفادة اللجنة عن الخطوات المتخذة لتعديل المادة ١٠٩ من القانون المدني بغية إلغاء اتخاذ القرارات بالوكالة في القانون وفي الممارسة العملية وتقديم الدعم في اتخاذ القرار، والتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الذهنية يتمتعون بالحق في الاعتراف بهم أمام القانون على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

١٠- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة إمكانية لجوء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء بشكل كامل وغير مقيّد وفعال في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بطرق، منها توفير ترتيبات تيسيرية إجرائية وتمكينهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوقهم.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

١١- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء جميع القوانين التي تسمح بسلب حرية الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجتهم من دون موافقتهم على أساس إعاقتهم الفعلية أو المتصورة، بما في ذلك على أساس الاعتقاد بأنهم يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين. ‬ ويرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن أي تدابير متخذة لمنع حمل الأشخاص ذوي الإعاقة على ملازمة المؤسسات بسبب إعاقتهم، بما في ذلك إيداعهم في المستشفيات أو دور الرعاية قسراً.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإ نسانية أو المهينة (المادة 15)

١٢- يرجى إبلاغ اللجنة عن جميع التدابير القائمة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويرجى إفادة اللجنة بمعلومات عما إذا كانت قد أُنشئت آلية رصد مستقلة مكلفة برصد جميع الظروف التي يمكن أن تسلب فيها حرية الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى التي قدمت إلى السلطات بشأن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونتائج هذه الشكاوى.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

١٣- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) جميع التدابير المتاحة لمنع استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم وممارسة العنف ضدهم؛

(ب) التدابير المتخذة لتنفيذ المادة ١٦(٣) من الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون داخل مؤسسات الرعاية؛

(ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية، والموظفين العاملين في قطاعات الصحة وإنفاذ القوانين، لمساعدتهم على التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتنديد بها؛

(د) أي حالات وشكاوى مسجلة عن أفعال استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم وممارسة العنف ضدهم، بما في ذلك في أوساط القطاع الخاص؛

(هـ) عدد القضايا التي قدمتها اللجنة العليا لحماية الأطفال من الإساءة والإهمال والتي نظرت فيها هذه اللجنة التي أنشأتها وزارة الصحة من خلال القرار الوزاري رقم ١١١٦(٢٠١٣).

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

١٤- يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التعقيم القسري والإجهاض القسري، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

١٥- يرجى تقديم معلومات عن أي خطط معتزمة لسحب ال تحفظ على المادة 18(أ) من الاتفاقية. ويرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة على ما يناسب من الدعم والترتيبات التيسيرية الفردية في إجراءات الهجرة. ‬

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

١٦- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات وضمان حقهم في اختيار محل إقامتهم وإدماجهم في المجتمع؛

(ب) استراتيجيات إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وأطرها الزمنية والموارد البشرية والتقنية والمالية المحددة التي خصصت لتنفيذها؛

(ج) التدابير القانونية وغيرها من التدابير، بما في ذلك تخصيص الموارد اللازمة لتوفير خدمات الدعم لضمان الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بما في ذلك المساعدة الشخصية؛

(د) التدابير المتخذة لكفالة حصول الأمهات العازبات والأمهات المتزوجات من غير المواطنين أيضاً على المرافق والخدمات المجتمعية العامة المقدمة إلى النساء المتزوجات المسؤولات عن أطفال أو عن أزواج ذوي إعاقة، بما في ذلك عقار مصمم بمواصفات خاصة ليكون سكناً لهم.

التنقل الشخصي (المادة 20)

١٧- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة، بمن فيهم الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية، قادرين على الحصول على التكنولوجيا والأجهزة المساعدة ولديهم الموارد اللازمة لشرائها.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

١٨- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول إلى المواقع الشبكية الحكومية للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الصم؛

(ب) الاعتراف بلغة الإشارة الكويتية لغة رسمية وتشجيع تعلم لغة الإشارة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة مؤهلين واستخدام هذه اللغة في جميع الأوساط، ولا سيما في التعليم وأماكن العمل والأوساط المجتمعية. ‬

احترام الخصوصية (المادة 22)

١٩- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الترتيبات المعيشية. ويرجى أي ضاً تقديم معلومات وبيانات مصنفة عن عدد الشكاوى المقدمة والقضايا اللاحقة التي فتحت نتيجة لتنفيذ المادة ٥٩ من القانون رقم ٨(٢٠١٠) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحماية من التدخل غير القانوني والتعسفي فيما يخص سرية البيانات الشخصية، وقواعد البيانات والسجلات الرقمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك السجلات الطبية والمعلومات المتعلقة بإعادة التأهيل.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٢٠- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء جميع التشريعات التمييزية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والتبني والأبوة على قدم المساواة مع الآخرين، دون تمييز على أساس موافقتهم الحرة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم وإيداعهم في مؤسسات، ولضمان حصولهم على الخدمات المجتمعية الشاملة والرعاية البديلة في الأسرة.

التعليم (المادة 24)

٢١- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) الخطوات المتخذة لتعديل قانون التعليم الإلزامي، وضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال غير الكويتيين وأطفال البدون، على التعليم الشامل في نظام التعليم العام، بما في ذلك التعليم العالي، ومنحهم ترتيبات تيسيرية فردية وما يحتاجونه من دعم محدد، بما في ذلك المساعدة الشخصية؛

(ب) التدابير المتخذة لتعزيز التعليم الشامل، بطرق، منها اعتماد لوائح وسياسات وبرامج تتضمن مؤشرات قابلة للقياس وجداول زمنية، وضمان أن يكون التدريب الإلزامي لجميع المدرسين وغير المدرسين في مجال التعليم الشامل جزءاً لا يتجزأ من التدريب في جميع المستويات التعليمية؛

(ج) عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحرمون من التعليم، على النحو المبين في البيانات المحدثة المصنفة حسب العمر والجنس والجنسية ونوع الإعاقة ومكان الإقامة (المناطق الحضرية وغير الحضرية) .

الصحة (المادة 25)

٢٢- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) كفالة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الحصول على الخدمات الصحية على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الاتصالات والمعلومات بوسائل وأشكال ميّسرة؛

(ب) تحسين نوعية ومستوى الرعاية الصحية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) تدريب جميع المهنيين العاملين في القطاع الصحي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في الحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(د) كفالة ممارسة النساء والفتيات ذوات الإعاقة حقوقهن في الحصول على جميع برامج وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

العمل والعمالة (المادة 27)

٢٣- يرجى تقديم معلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة، بما في ذلك الخطط والسياسات الرامية إلى توفير فرص العمالة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادتها؛

(ب) الآليات المتاحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التصدي للتمييز في كل المسائل المتعلقة بالعمل وبظروف العمل؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للموظفين ذوي الإعاقة في مكان العمل، وكفالة فرض عقوبات في حال حرمانهم من هذه الترتيبات؛

(د) الإحصاءات التي تجمع بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالعمالة الرسمية، في شركات القطاعين العام والخاص، بما يشمل قطاع النفط.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٢٤- يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) عدد الأشخاص غير المواطنين والبدون ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر في الدولة الطرف؛

(ب) التدابير المتخذة لتوفير فرص الحصول على نوعية جيدة من الأجهزة والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في السمع، وكفالة وضع خطط متاحة وعادلة لاسترداد التكاليف من أجل تفادي أي تكاليف إضافية أو أعباء إدارية يمكن أن تقع على كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٥- يرجى تقديم معلومات عن حالة غير المواطنين "البدون" الذين أصبحوا ذوي إعاقة بعد تعرضهم لحادث أثناء إقامتهم أو عملهم في الدولة الطرف، وبيان ما إذا كان بإمكانهم الحصول على المساعدة الاجتماعية والاستحقاقات من الدولة الطرف على قدم المساواة مع المواطنين.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٢٦- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة وميس ّ رة وشاملة في العمليات الانتخابية، ولا سيما حقهم في التصويت شخصياً وبالاقتراع السري، بمساعدةٍ شخصية من اختيارهم وبضمانات إجرائية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتهيئة بيئة اقتراع مواتية للأشخاص ذوي الإعاقة ويمكنهم الوصول إليها.

المشاركـــة فــي الحيـــاة الثقافيــة وأنشطــة الترفيـه والتسليـة والرياضة (المادة 30)

٢٧- يرجى إفادة اللجنة بمعلومات عن المسائل التالية:

(أ) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المكتبات والمواد السمعية - البصرية وخدمات البث، والتقدم المحرز نحو التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ب) التدابير المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان المساواة في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الأنشطة والمرافق الرياضية العامة وإدماجهم ومشاركتهم فيها بشكل كامل، وتشكيلة "النادي الكويتي الرياضي للمعاقين"؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، إلى الأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية في القطاعين العام والخاص، من غير الأنشطة والخدمات المكرسة خصيصاً لهم.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٢٨- يرجى تقديم معلومات محدثة عن تطوير نظم جمع البيانات والإحصاءات استناداً إلى نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقية. ويُرجى تقديم معلومات عن مدى تطبيق مجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن عن الإعاقة في سياسات الدولة المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية، وبرامجها وما تقوم به من تعدادات السكان والاستقصاءات. ويرجى توضيح ما إذا كانت البيانات المتاحة مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية ونوع الإعاقة والوضع الاجتماعي الاقتصادي والعمالة ومكان الإقامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٢٩- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج وسياسات التعاون الدولي في الدولة الطرف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الآليات القائمة التي تكفل التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في وضع اتفاقات ومشاريع وبرامج التعاون الدولي وتنفيذها، ولا سيما تلك المتصلة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٣٠- يرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة لضمان متابعة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستمرار تنفيذ الاتفاقية. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إنشاء آلية مستقلة بما يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).