الأمم المتحدة

CRPD/C/KWT/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr. General

23 October 2017

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من الكويت بموجب المادة 35 من الاتفاقية والتي حان تقديمها في عام 2015 *

[تاريخ الاستلام: 24 أيلول/سبتمبر 2015]

مقدمة

1- تتشرف دولة الكويت بأن تقدم تقريرها الأول إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عملا َ بنص الفقرة (1) من المادة (35 ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامًا بالخطوط الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الموقرة، وحيث إن دولة الكويت كانت قد انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 فبراير 2013 ، فإنها تؤكد تمسكها بمضامين وأهداف الاتفاقية، وسنبين في هذا التقرير التدابير التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذًا لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- عنيت دولة الكويت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عناية كبيرة، فعملت جاهدة على تلبية متطلباتهم لضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تؤمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي، حيث تكللت الجهود بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في مختلف الأنشطة السياسية والمهنية، بل أن هناك من تبوأ منهم مناصب عليا في الدولة.

3- ويبلغ عدد ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون الإعاقة (52820) فرداً، منهم (46040 ) كويتياً، و( 6780 ) غير كويتي وهم من جنسيات مختلفة، والجدول الآتي يوضح أعداد جنسي ات الغير كويتيين وفقاً لإحصائية سبتمبر 2015:

جنسية

عدد

جنسية

عدد

جنسية

عدد

جنسية

عدد

أرتيري

21

بريطاني

5

سويدي

3

ليبيري

8

أردني

314

بوليفي

2

صومالي

41

مصري

1191

أسترالي

5

تشادي

2

عراقي

165

مغربي

9

أفغاني

13

تونسي

4

عماني

130

نمساوي

1

إماراتي

7

دنماركي

4

المقيمين بصوره غير قانونية

1972

هندي

205

أمريكي

37

دومنيكان

3

فلسطيني

68

هولندي

1

إيراني

173

سعودي

1199

قطري

2

يمني

60

باكستاني

119

سلوفاكي

1

كاميروني

2

ألباني

3

بحريني

142

سوداني

7

كندي

30

المجموع

6780

برازيلي

1

سوري

602

لبناني

228

4- يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء حسب الآتي:

الجزء الأول: مقدمة ؛

الجزء الثاني: يشمل الوثيقة الأساسية التي تتكون من: ألف: معلومات عامة عن دولة الكويت؛ باء: الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ وجيم: (المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة) ؛

الجزء الثالث: التدابير التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً للمواد الواردة في الاتفاقية.

5- قامت بإعدا د التقرير لجنة وطنية معنية بتحضير وإعداد التقارير الخاصة بدولة الكويت أمام الأجهزة الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، برئاسة وزارة الخارجية وبعضوية عدة جهات حكومية وهي: وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وزارة الصحة، الهيئة العامة لذوي الإعاقة، هيئة الشباب والرياضة، وزارة التربية، والهيئة العامة للقوى العاملة، كما نظمت اللجنة اجتماعيين تشاوريين مع المنظمات غير الحكومية الكويتية ذات الصلة بتاريخ 24 مارس 2015 وفي 15 يونيو 2015.

ثانياً- الوثيقة الأساسية

ألف- معلومات عامة عن دولة الكويت

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

6- تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي بين خطي عرض 28.45 درجة و30.05 درجة شمال خط الاستواء وخطي طول 46.30 درجة و48,30 درجة شرق خط غرينتش، لغتها الرسمية العربية ودينها الإسلام، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17.818 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد السكان 3,448,139، الكويتيين 1,159,787 وغير الكويتيين 2,288,352 وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة.

7- تعتبر دولة الكويت اقتصادياً أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم وهي عضو مؤسس في أوبك. ولأن دولة الكويت تقع في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري الذي يتميز بصيف طويل حار وجاف، وشتاء دافئ وقصير وممطر أحياناً.

8- تعد دولة الكويت من الدول المتقدمة من حيث المؤشرات الاجتماعية، حيث بلغت نسبة الزيادة الطبيعية 53,517% عام 2013، وانخفضت نسبة الأمية عام 2015 إلى أقل من 2% مع ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم العام وصل إلى 80% في رياض الأطفال و97% في الابتدائية و94% في المتوسطة و82% في الثانوية، بالإضافة للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي، وبلغ نصيب الفرد من الدخل من الدخل القومي الأجمال (12405 د.ك) بما يعادل (41053 $ دولار أمريكي) في عام 2014.

9- تقدم دولة الكويت الرعاية الصحية بصورة مجانية كحق من حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور الكويتي في المواد (10، 11، 15)، في جميع مراحلها حيث تبلغ مراكز الرعاية الصحية الأولية ( 95 ) والمستشفيات العامة (6) والمراكز الطبية المتخصصة (3) وتقدم الخدمات الصحية تقدم بشكل عادل ومتساوٍ لجميع الأفراد (مواطنين ومقيمين، كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، الشباب، العمال، إلخ).

10- واهتمت دولة الكويت بالحق في التعليم بشكل كبير، وهو مجاني منذ عام 1965 في جميع مراحله من مرحلة رياض الأطفال حتى الجامعة، وإلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقد بلغت نسبة مصروفات التعليم العام 9% من ميزانية الدولة عام 2014، كما اهتمت بتعليم ذوي الإعاقة بتوفير الخدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض الحالات في التعليم العام أو عن طريق إنشاء مدارس خاصة بهم.

الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

11- الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، وتشير المذكرة التفسيرية للدستور أن هذا النظام الديمقراطي الذي تم تبنيه يُعد وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، مما يدل على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، ومن هنا أخذ نظام الحكم في الكويت بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

12- كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور.

13- وقد حدد الفصل الثاني من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة بالآتي:

(أ) يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه ؛

(ب) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ؛

(ج) يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة ؛

(د) يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية.

14- بالإضافة لما سبق هناك اختصاصات أخرى للأمير ترتبط بالسلطات وهي:

(أ) السلطة التشريعية: حسب المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية ؛

(ب) السلطة التنفيذية : يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، الذي يُدير مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها ؛

(ج) السلطة القضائية : تتولاها المحاكم باسم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، وقد خص الدستور الكويتي السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها.

باء- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

15- بداية تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وهي كالتالي:

الرقم

اسم الاتفاقية

1

الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926

2

اتفاقية الرق لعام 1926 (المعدلة)

3

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

4

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

5

ميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

6

المعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

7

اتفاقية حقوق الطفل

8

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

9

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

10

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

11

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية

12

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

13

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

14

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

15

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

16

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

17

الاتفاقية 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

18

الاتفاقية 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

19

الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للقانون رقم (84) لسنة 2013

20

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصدق عليها، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 2006

16- يُعتبر الدستور الكويتي المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية التي تخص بعض الشؤون الحياتية للإنسان قد صدرت في فترة سبقت صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت، من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960.

17- ونظراً لأهمية مسائل حقوق الإنسان تضمنت معظم نصوص الدستور المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال، وزيادة في الحرص والتأكيد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 من أجل كفالة واحترام وتطبيق الحقوق والحريات على الوجه الأكمل ، حيث أولى الدستور الكويتي الحقوق والحريات أهمية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك الحقوق في معظم مواده والتي منها:

أن الشعب مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6) ؛

العدل والمساواة والحرية (المادة 7) ؛

حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10) ؛

رعاية وتوفير التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11) ؛

كفالة التعليم ورعايته ومجانيته من قبل الدولة (المادة 13) ؛

رعاية العلوم والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14) ؛

الحق في الرعاية الصحية (المادة 15) ؛

حق الفرد في التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16 و17) ؛

صون الملكية الخاصة، وألا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي بينها القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18) ؛

الحق في تولي الوظائف العامة (المادة 26).

مبادئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الثالث من الدستور

18- أفرد هذا الباب لبيان الحقوق والواجبات العامة كذلك تضمن العديد من المبادئ التي أرستها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وهي على النحو التالي:

عدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27) ؛

عدم جواز إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28) ؛

المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29) ؛

الحريات والحقوق كالحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (المادة 35) وحرية الرأي والبحث العلمي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحق الاجتماع (المادة 44) ؛

عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته وإقامته وتنقله وحظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة (المادة 31) ؛

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32) ؛

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (المادة 34) ؛

الحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة 40) ؛

الحق في العمل (المادة 41) ؛

حظر تسليم اللاجئين السياسيين (المادة 46) ؛

إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48).

المبادئ التي شملها الباب الرابع من الدستور

19- حدد هذا الباب في فصوله الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وبين السلطات الثلاث واختصاصاتها ووظائفها، حيث أكد في المادة (50) منه مبدأ الفصل بين السلطات، وقد عني الفصل الخامس بإيراد مبادئ أساسية مهمة خاصة بالقضاء حيث ا عتبر أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية:

مبدأ استقلال القضاء وحصانة القضاة (المادة 163) ؛

مبدأ حق التقاضي (المادة 164).

20- كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، وهي هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم ، وفي عام 2014 صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعزيز حقوق اللجوء لهذه المحكمة حيث منح المشرع للأشخاص حقوق الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح امام المحكمة بموجب دعوي مباشرة.

اللجنة العليا لحقوق الإنسان

21- في الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان ومن أجل ترسيخ هذه المبادئ العامة صدر قرار وزاري عام 2008 ينص على إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان، والتي أشارت إلى أن من اختصاصاتها:

(أ) نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ؛

(ب) العمل على تضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.

22- ونتيج ة لصدور القانون رقم 67/2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الانسان آلت كافة اختصاص اللجنة العليا الي الديوان الوطني .

ثالثاً- التدابير التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذا للمواد الواردة في الاتفاقية

المادة (1) الغرض من الاتفاقية

23- من منطلق حرص دولة الكويت على عدم التمييز بين الناس نص الدستور في المادة (29) على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بحسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ".

24- ولتحقيق مزيداً من الحماية الخاصة لذوي الإعاقة من قبل الدولة، صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتكون من (72) مادة شمل ت جميع ال حقوق المقررة لهم دون تمييز أو عزل، بل على قدم من المساواة مع غيرهم وفقاً لحالتهم وقدراتهم، وسيتم تناول كل هذه الحقوق وفقاً لسياق كل مادة من مواد الاتفاقية خلال عرض التقرير.

25- واتساقاً مع تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة كما ورد في الاتفاقية، نجد أن القانون رقم (8) لسنة 2010 عرف الشخص المعاق بأنه "كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية، قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين "، علماً بأنه جار العمل على إدخال بعض التعديلات على التعريف الذي ورد في القانون المذكور.

المادة (2) التعاريف

26- حدد القانون رقم (8) لسنة 2010 جملة التعاريف الواردة في المادة (2) من الاتفاقية، حيث جاءت في ذات المعنى والسياق، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:

الاتصال : هو اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات ؛

اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية ؛

التمييز على أساس الإعاقة: جميع مواد الحقوق الواردة في قانون رقم 8 لسنة 2010 تمت صياغتها على أساس من العدالة والمساواة وعدم التمييز، وسيرد ذكرها في المواد اللاحقة ؛

الترتيبات التيسيرية المعقولة: وردت في القانون باسم (الترتيبات التيسيرية اللازمة) وتم توضيحها بأنها: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها ؛

التصميم العام: يُقصد به تصميم المباني والمرافق العامة والمنشآت الخاصة للاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلاءم واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (3) مبادئ عامة

27- إن القانون رقم (8) لسنة 2010، استند إلى المبادئ العامة المقررة في الاتفاقية ذاتها، والتي شملت:

ضرورة احترام كرامة ذات الأشخاص ؛

عدم التمييز ودمجهم في المجتمع مع ضمان توافر تكافؤ الفرص مع غيرهم ؛

توفير سبل الوصول لكل الفرص والخدمات من خلال عمل الترتيبات التيسيرية اللازمة لذلك ؛

ضمان المساواة بين الرجل والمرأة ؛

احترام قدرات الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تعليمهم وتأهيلهم بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة.

المادة (4) الالتزامات العامة

28- من خلال القانون رقم (8) لسنة 2010، نجد أن دولة الكويت حققت كل متطلبات ومضامين المادة (4) من الاتفاقية وتحديداً الجوانب الآتية:

لقد جسد القانون سالف الذكر أهم الالتزامات العامة للاتفاقية، حيث شمل كل الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما وردت في الاتفاقية (سيرد ذكرها في المواد اللاحقة) ؛

أكدت المادة (6) من القانون المشار إليه سابقاً على أن: تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لشمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية ؛

أكدت مواد القانون (8) لسنة 2010 على مساواة ذوي الإعاقة مع الآخرين دون تمييز، ووفقاً لحالة كل فرد وقدراته، على سبيل المثال المادة (14) أكدت على التزام الجهات الحكومية والأهلية ب أ ن لا تقوم برفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.

المادة (5) المساواة وعدم التمييز

29- إن مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي يستند إليها دستور دولة الكويت، حيث نصت المادة (29) والتي سبقت الإشارة إليها على هذا المبدأ، ولا شك أن هذه المادة تشمل ضمنياً الأشخاص ذوي الإعاقة.

30- وقد أكد القانون (8) لسنة 2010، على مبدأ المساواة من خلال جميع مواده، وإن كانت على وجه الخصوص تم ذكرها في الفقرة (5) من المادة (1) والتي تمت الإشارة إليها في تعريف الترتيبات التيسيرية في الرد على المادة (1).

31- أما المادة (4) من القانون فقد تناولت هذا المبدأ، حيث أكدت على مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة، تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في مجال الخدمات:

الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل وأثناء الحمل ؛

الاجتماعية والنفسية ؛

التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية ؛

الرياضية والترفيهية ؛

الإسكانية بما يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعايا السكنية ؛

المواصلات ؛

التأهيل المهني والعملي والتشغيل.

32- ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.

33- كذلك نصت الفقرة (15) من المادة (48) على "ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل".

المادة (6) النساء ذوات الإعاقة

34- كفل المشرع الكويتي للمرأة حقوقها في كافة المجالات بما في ذلك ذوات الإعاقة منهن، حيث تضمن دستور الكويت مواد تشير إلى هذا الخصوص منها:

المادة (7) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ؛

المادة (8) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ؛

المادة (9) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ؛

وهذا ما أكدته المادة (29) من الدستور والتي سبقت الإشارة إليها، مما يدل على حرص دولة الكويت على تكريس هذا النظام في المجتمع الكويتي وتمتع كل فرد بالحقوق والواجبات عينها دون تمييز ؛

وحرصاً من دولة الكويت على تمكين المرأة وتطورها في كافة المجالات، ف قد شملتها في خططها التنموية والتي من ضمنها المرأة من ذوي الإعاقة، على سبيل المثال الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015 /2016 -2019 / 2020) جعلت محور تطوير المرأة من المحاور الأساسية لها.

1- التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية

35- تشكل المرأة الكويتية أكثر من نصف السكان الكويتيين حيث وصلت نسبة الإناث حوالي 50.9 % من إجمالي السكان الكويتيين عام 2014 ويوضح الجدول التالي تطور أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية خلال الفترة (2010 - 2014 ).

جدول يوضح تطور أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية خلال الفترة ( 2010 -2014 )

البيان

2010

2011

2012

2013

2014

حصة المرأة من المشتغلين في الحكومة %

44.8

44.2

44.4

45.0

45.7

حصة المرأة من المشتغلين في القطاع الخاص %

50.5

51.1

51.6

51.4

50.7

حصة المرأة من المستوى القيادي دون الوزاري %

7.6

9.9

15.1

20.0

23.0

36- ومن أهم الإنجازات في هذا المجال:

أحرزت المرأة الكويتية تقدماً نوعياً ملموساً في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل 47% عام 2014، والذي يرجع إلى زيادة إقبال المرأة الكويتية على التعليم، ودخول جيل جديد من المتعلمات إلى سوق العمل، إضافة إلى أهمية انعكاس ذلك على الحالة الاقتصادية للأسرة ؛

تنامي مساهمة المرأة الكويتية في سوق العمل ( الحكومي والخاص ) حيث بلغت نسبتها في القطاع الخاص 50.7% ، وفي القطاع الحكومي 45.7% عام 2014 ؛

بلغت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب من المستوى القيادي دون الوزاري 22.5% عام 2014 من إجمالي العاملين بهذه الفئة ؛

دخول المرأة الكويتية السلك القضائي بعد أن أصبحت رسميا "وكيلة نيابة" حيث صدر قرار وزاري يقضي بتعيين 62 وكيلا ووكيلة نيابة، كان من بينهم 22 وكيلة نيابة.

2 - التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية

37- سعت دولة الكويت إلى تمكين المرأة في مجالات عدة منها:

(أ) التمكين التعليمي

38- تعمل دولة الكويت على تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في مجال التعليم منذ فترة طويلة، وذلك كأحد الغايات الإنمائية للألفية التي تتطلب إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم ما قبل الجامعي بحلول عام 2005 ، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم بحلول عام 2015 . جدول يوضح أهم مؤشرات المساواة بين الجنسين في دولة الكويت في مجال التعليم خلال الفترة (2010 / 2011 – 2013 / 2014) .

السنة

المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي

المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الثانوي

المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي

2010/2011

1.08

1.31

1.64

2011/2012

1.09

1.31

1.55

2012/2013

1.10

1.33

1.53

2013/2014

1.10

1.36

1.54

39- يتضح من الجدول السابق الآتي:

إنجاز مبكر لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وذلك كأحد الغايات الإنمائية للألفية، حيث شهدت معدلات التحاق الإناث الكويتيات بمراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم الجامعي والثانوي معدلات أعلى من معدلات الذكور، وقد ساهم ذلك في إنجاز دولة الكويت لغاية تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم، وذلك قبل حلول الموعد المقرر لإنجاز الغايات الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 ؛

حصلت دولة الكويت على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحصول على التعليم ضمن مؤشرات سد الفجوة بين الجنسين العالمي، من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم الجامعي والثانوي، مما يعكس اهتمام دولة الكويت بتوفير كافة الفرص التعليمية للمرأة الكويتية.

( ب ) الرعاية الصحية

40- تتمتع المرأة بكافة الخدمات الصحية بالدولة، والتي تقدم بالمجان، وعلى وجه الخصوص خدمات الرعاية الصحية الأولية، والجدول التالي يوضح مؤشرات صحة المرأة والطفل خلال أربع سنوات: خلال الفترة (2009 -2013) .

المؤشر

2009

2010

2011

2012

2013

معدل وفيات الأطفال الرضع أقل من سنة

10.7

8.7

8.3

7.7

7.6

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود

12.6

10.3

9.5

9.0

9.2

معدل وفيات الأمومة

12.4

5.2

10.3

1.7

6.7

41- تشير البيانات الصحية إلى:

إنجاز دولة الكويت للغاية الخامسة (الارتقاء بصحة الأم ) من الغايات الإنمائية للألفية، قبل الموعد المقرر لإنجاز الغايات بنحو عشر سنوات ؛

حدوث تطور إيجابي في انخفاض معدلات وفيات الطفولة، سواء وفيات الأطفال الرضع أو الأطفال دون سن الخامسة .

( ج ) الأمان الاجتماعي للمرأة الكويتية

42- لدولة الكويت تجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة مثل المسنين وذوي الإعاقة، ويسري ذلك الوضع على المرأة الكويتية ويأتي هذا تنفيذا للمادة ( 11 ) من الدستور والتي نصت على أن "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل".

43- كما تتمتع المرأة الكويتية بنظام متكامل للرعاية والأمان الاجتماعي، وخاصة حمايتها من الفقر، حيث يقع عليها العبء الأكبر في تحمل مسئولية الأسرة في حالة وفاة الزوج أو الانفصال أو عجز الزوج. جدول يوضح تطور أعداد المستحقات للمساعدات الاجتماعية خلال الفتر ة (2010- 2013) .

البيان

2010

2011

2012

2013

الأرامل

1520

1499

1513

1858

المطلقات

11588

11463

11608

11942

متزوجات من المقيمين بصورة غير قانونية

3222

3675

3918

3821

الجملة

16330

16637

17039

17621

44- تدل المؤشرات على:

تزايد أعداد المستحقات للمساعدات الاجتماعية بنسبة7,9% خلال الفترة 2010/2013 ، وتتوزع هذه المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقا، وهي: المطلقات تليها المتزوجات من المقيمين بصورة غير قانونية، وأخيراً الأرامل ؛

حدوث تطور نوعي في نظام المساعدات الاجتماعية من خلال دعم قدرة المرأة الكويتية وأسرتها على رفع مستوى الدخل، حيث طبقت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، فلسفة جديدة في تقديم خدماتها، متمثلة في تبني برامج متطورة لتنمية القدرات الإنسانية بهدف تحويل الفئات المتلقية للمساعدات خاصة الإناث إلى فئات منتجة ؛

إنشاء عدد ( 19 ) مركز تنمية مجتمع، تستهدف حسن استغلال الموارد البشرية والمادية المتاحة في المناطق لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إعداد وتدريب المرأة الكويتية ورفع كفاءتها في المهن التي تناسبها وتهيئة القادرات منهن على العمل مع رعاية الأسرة المنتجة.

(د) الرعاية السكنية

45- قامت الحكومة بإنشاء صندوق إسكاني للمرأة لتوفير الدعم لبعض فئات المرأة من المطلقات والأرامل وغير المتزوجات والمتزوجات من غير كويتيين، والذي من خلاله تم تحديد شروط أيسر لحصول المرأة على حقوق الرعاية السكنية، بحيث لا تحرم أي امرأة كويتية من حقوق الرعاية السكنية مهما كانت أوضاعها العائلية والاجتماعية ومهما كان عمرها.

جدول يوضح تطور الحصول على القروض الإسكانية للمرأة الكويتية خلال الفترة ( 2010 - 2013 )

المؤشر

2011

2012

2013

عدد النساء المستفيدات من القرض الإسكاني للمرأة

25

222

230

46- يتضح من الجدول السابق التالي: تنامي عدد النساء المستفيدات من القرض الإسكاني للمرأة من مستفيد (25) مستفيد عام2011إلى (230)مستفيد عام 2013 ، كما وافق مجلس الوزراء على زيادة القرض الإسكاني للمرأة إلى 70 ألف دينار لتوفير السكن الملائم وتخفيف الضغوط على المرأة.

ه - التمكين السياسي

47- يعتبر عام 2005 من الأعوام الفارقة في مسيرة المرأة الكويتية، فقد صادق مجلس الأمة الكويتي في جلسة تاريخية في 16 مايو 2005 على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 بما يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة في الانتخابات والترشح، كما تبع ذلك تعيين أول سيدة في منصب وزير بدولة الكويت في العام نفسه، كما تم تعيين امرأتين بعضوية المجلس البلدي الأمر الذي يشكل تتويجاَ لمسيرة حافلة من التحديات والعطاء للمرأة الكويتية عبر عقود طويلة.

ثانياً - أهداف وسياسات رعاية وتمكين المرأة في الخطة الإنمائية 2015 / 2016 - 2019/2020

(أ) رعاية وتنمية قدرات المرأة الكويتية

1- مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

2- دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي. من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفير الخدمات للمرأة العاملة، وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة.

3- إيجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بكافة أشكاله المجتمعي والأسري. من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري، وحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

(ب) - دعم التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية

1- تمكين المرأة الكويتية، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية. من خلال تعزيز دورها في مراكز صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع

المادة (7) الأطفال ذوو الإعاقة

48- حرصت دولة الكويت على توفير الرعاية للطفل انطلاقاً من مبادئها الدستورية، حيث نصت المادة (9) من الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة" وفي المادة (10) "ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ".

49- كما جسد القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة أساساً متيناً وكبيراً لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة وذلك لما تضمنه من مواد كفلت جميع حقوق الطفل المعاق مع إلزام الجهات الحكومية بتقديم الرعاية الكاملة لهم دون أي تمييز، على سبيل المثال تتحمل الهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة الآتي:

توفير الخدمات التعليمية لهم ابتداء من عمر 3 سنوات وحتى نهاية مراحل التعليم ؛

تأهيل أصحاب الإعاقات الشديدة لضمان دمجهم في المجتمع من خلال مؤسسات التأهيل الخاصة مع تحمل الهيئة التكاليف اللازمة وفقاً للمواد (9)، (10)، (12) من القانون 8/ 2010 ؛

ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع .

50- أما في ما يتعلق بكفالة الحياة الكريمة للأطفال ذوي الإعاقة فإن الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة (29) من قانون 8/2010 تقوم بصرف مخصص شهري (185 د.ك) بما يعادل (617 $ دولار أمريكي) للإعاقة البسيطة شهرياً، ومبلغ (225 د.ك) بما يعادل (750 $ دولار أمريكي) للإعاقة المتوسطة شهرياً، ومبلغ (277 د.ك) بما يعادل (925 $ دولار أمريكي) للإعاقة الشديدة شهرياً وذلك حتى 18 سنة ويستمر الصرف حتى سن 26 لمن يستمر بالدراسة، حيث بلغت أعدادهم (10.536)، ب مب ال غ قدرة (2.629.997 مليون دينار) بما يعادل (8766657 $ دولار أمريكي) شهرياً.

إن حق التعبير حق مكفول بحكم الدستور للجميع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (36) على (إن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون) ؛

وتأكيداً لمتابعة وحماية الأطفال ورعايتهم أصدرت وزارة الصحة القرار رقم (1116) لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة عليا لحماية الطفل من الإساءة والإهمال برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية إدارة الشرطة المجتمعية التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حيث تختص هذه اللجنة بحماية جميع الأطفال سواء كانوا طبيعيين أو من ذوي الإعاقة عند الاشتباه بإساءة معاملتهم وإهمالهم ؛

كذلك تقوم وزارة التربية بتأصيل الحق في التعبير من خلال المناهج الدراسية وتنمية المهارات الاجتماعية القائمة على الحوار والمناقشة بحرية مطلقة، مما ساهم في إتاحة الفرصة للأطفال من ذوي الإعاقة للتعبير عن ذاتهم بصورة فردية أو جماعية، وهذا كله يأتي في سياق الحق في التعبير.

51- أصدرت دولة الكويت القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حماية حقوق الطفل، والذي بدوره قد تضمن العديد من النصوص التي تكفل حماية وتأهيل الطفل المعاق على النحو الآتي .

52- مادة (58): " تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر عن الإعاقة وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.

53- وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة والتبصير بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع".

54- مادة (59): " للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.

55- وللطفل ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير ذوي الإعاقة، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المتعلقة بطبيعة ونسبة والإعاقة.

56- وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول او مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة - بحسب الأحوال - تتوافر فيها الشروط التالية:

(أ) أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير ذوي الإعاقة ؛

(ب) أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذوي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته ؛

(ج) أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة كل الأطفال ذوي الإعاقة - مهما كان سنهم ودرجة إعاقتهم - وعل وزارة التربية تسجيل بعض الحالات بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

57- مادة (60): " للطفل ذي الإعاقة الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنسية الطبيعية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل ذي الإعاقة وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه. وتقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل".

58- مادة (61) : "تنشئ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدما التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة.

59- ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولوزارة التربية أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدارسة ونظم الامتحانات فيها".

60- مادة (62): " تسلم الجهات المشار غليها في المادة السابقة - دون مقابل أو رسوم - شهادة لكل طفل ذوي الإعاقة تم تأهيله وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".

61- مادة (63): " تقوم جهات التأهيل بإخطار ديون الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي بما يفيد تأهيل الطفل ذي الإعاقة، ويقيد الديوان أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص وتسلم للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة يحصل القيد دون رسوم.

62- ويلتزم الديوان بمعاونة ذوي الإعاقة المقيدين لديه في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعلى جهة العمل إخطار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم".

63- مادة (64): " يصدر مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، تخصص لذوي الإعاقة من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

64- وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل ذوي الإعاقة وتأهيله".

المادة (8) إذكاء الوعي الاجتماعي

65- قامت دولة الكويت بدور كبير في إذكاء الوعي الاجتماعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من مجال، ومن الإجراءات التي اتبعتها في هذا المجال:

تعزيز احترام حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال المناهج الدراسية، وتعديل الصور النمطية حول الشخص المعاق، والنظر إليه بصفته إنساناً ومواطن اً له ذات الحقوق، مع التأكيد على المشاركة والإدماج في العملية التربوية كنوع من أنواع التوعية وتعديل الاتجاهات ؛

كما تقوم مدارس التربية الخاصة (النور - الأمل) بعقد حلقات نقاشية وورش عمل للمعلمين وأولياء الأمور لتوعيتهم بحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة، ودور كل منهم في تعليم وتدريب الأطفال من خلال المشاركة المجتمعية ؛

تعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم، ومن جهودها في هذا المجال:

متابعة أفضل البرامج على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يخص الوقاية من الإعاقة ؛

الرجوع إلى المواثيق والاتفاقيات الخاصة بمشاريع الوقاية من الإعاقة ؛

تشكيل فريق عمل الوقاية والإرشاد بهدف التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الإعلام في سبيل إصدار النشرات والمطبوعات التي تسهم في نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

وفي خطتها السنوية قامت الدولة بإدراج مشروعين يتعلقان بإذكاء الوعي الاجتماعي إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وهما:

1 - مشروع الوقاية وبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة

66- ويهدف إلى:

الوقاية من الأمراض والمسببات الأكثر شيوعاً للإعاقة بدولة الكويت ؛

زيادة الوعي المجتمعي بطرق الوقاية الممكنة للأمراض والمسببات الأكثر شيوعاً للإعاقة ؛

زيادة الوعي بطرق الحد من آثار الإعاقة وشدتها ؛

وضع واعتماد بروتوكولات علاجية لتقليل شدة الإعاقات الأكثر شيوعاً ؛

وضع برنامج متكامل للصحة الإنجابية لرعاية النساء الحوامل بهدف الوقاية من الإعاقة، وكذلك للكشف المبكر عن الإعاقة لدى المواليد حديثي الولادة ؛

وضع تصور لبناء وحدة تنظيمية في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها ؛

وضع تصور لدور الجهات الحكومية المعنية في تطوير الصحة الإنجابية بغرض الوقاية من الإعاقة.

2 - مشروع الدمج المجتمعي

67- يهدف إلى :

وضع مفهوم إجرائي واضح لعملية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي ؛

توضيح كيفية دمج ذوي الإعاقة مجتمعياً في المجالات المختلفة والصعوبات التي تواجه عملية الدمج ؛

وضع تصور إجرائي لمراحل دمج ذوي الإعاقة، ومسئولية الجهات الحكومية عن التنفيذ.

68- كما قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة اتساقا مع ما جاء في المادة (8) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بمجموعة من الأنشطة والبرامج منها:

عقد ورش عمل متخصصة تتضمن محاضرات توعوية وتربوية تقدم في قطاعات شبابية ورياضية تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة مثل مراكز الشباب - الهيئات الشبابية وأقسامها - إدارة الرياضية للجميع وأقسامها ؛

تنظيم حملات توعوية تهدف إلى تحقيق ما ورد في البند رقم (2) من المادة رقم (8) بجميع تفرعاتها حيث تتضمن الخطط والبرامج والأنشطة التي تقدمها القطاعات الشبابية التي تم ذكرها مسبقاً حيث رصدت لها ميزانية خاصة ، وتدخل هذه الأنشطة ضمن تقييم كفاءة هذه القطاعات لما تمثله هذه الفئة من أهمية لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة ومن ضمن المشاريع العملية التي تم توفيرها والتي تتماشى مع تحقيق ما ورد في المادة (8):

الخطة السنوية لأنشطة مراكز الشباب ؛

الخطة السنوية لأنشطة إدارة الرياضة للجميع ؛

الخطة السنوية لأنشطة إدارة الهيئات الشبابية.

69- كذلك لوزارة الإعلام دور كبير في تغيير نظرة المجتمع أتجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة، والخروج بها من دائرة الشفقة إلى دائرة الدمج والاستيعاب والتفاعل، عن طريق عرض الأفلام القصيرة والأعمال الدرامية المختلفة، التي أوضحت ل لأشخاص ذوي الإعاقة مكانتهم في المجتمع وتضمن حقوقهم، وتمكنهم من الاشتراك في الأدوار التمثيلية والدرامية الرئيسية بما له من أثر مشجع وفاعل ومهم في جعل الإعلام أداة قوية لمناصرة ذوي الإعاقة.

70- وتسهيلاً لوصول رسالة إذكاء الوعي الاجتماعي، أصدرت وزارة الإعلام تعميماً ينص على وجود مذيع خاص بلغة الإشارة في جميع البرامج اليومية المباشرة إلى جانب نشرات الأخبار اليومية بهدف تعريف فئة الصم والبكم بكل ما يتعلق بالأحداث اليومية وما تحتويه البرامج من فقرات ولقاءات، إلى جانب عمل فقرات وتقارير تحتويها البرامج اليومية المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسليط الضوء على أنشطتهم ومهاراتهم وقدراتهم وإسهاماتهم، إلى جانب التعريف بحقوقهم.

71- كما ل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساهمة كبيرة في مجال إذكاء الوعي الاجتماعي، حيث نصت المادة ( 5 ) من الباب الثاني للائحة الداخلية لإدارة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على:

نشر الوعي الاجتماعي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق وسائل الإعلام والنشرات والاشتراك بالمؤتمرات للمساهمة باندماجهم في المجتمع؛

تدعيم الدور الأساسي للأسرة في رعاية أبنائها بإتباع نظم الإرشاد الأسري في توجيه أولياء الأمور نحو أفضل سبل الرعاية للأبناء ذوي الإعاقة؛

كما تجدر الإشارة بأن جمعيات النفع العام الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تساهم بشكل فعال في إذكاء الوعي بشكل كبير، وتلك الجمعيات هي :

الجمعية الكويتية للمعاقين أنشئت في عام 1971 وتقدم خدماتها لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل دولة الكويت دون مقابل، بهدف تخفيف العبء ع ن ذويهم وإرشادهم للطريق الصحيح لتعليم وتدريب أبنائهم ودمجهم في المجتمع، ويقوم بالعمل على تنفيذ هذه الخدمات مجموعة من المتطوعين المدربين لتوفير المناخ الصحي الملائم لهذه الفئة في المجتمع ؛

جمعية المكفوفين الكويتية تأسست عام 1972، وتهدف إلى التعريف بالكفيف بكل الوسائل المتاحة (الندوات والدعوة إليها وكل ما من ش أ نه إظهار قدراته ومواهبه) ونشر الثقافة بين المكفوفين بواسطة كتب ناطقة ومنقوطة وعقد ورش عمل تساهم في تطوير قدرات المكفوفين، والعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المكفوفين وتوطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية والجمعيات العربية والدولية ؛

الجمعية الكويتية للتوحد تأسست عام 1994، وتهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين المصابين بالتوحد ودعم العمل التطوعي في المجتمع في مجالات التوحد وذلك بتقديم الدراسات والبحوث وتشجيع وتدريب العاملين والمختصين بتأهيل الأطفال التوحديين والمساهمة في توفير الجهاز التعليمي الكويتي المختص والمؤهل لخدمة هذه الفئة داخل الكويت ولمساعدتها على مواجهة الصعوبات السلوكية بالتوحد ؛

الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين تأسست عام 1998، وتهدف إلى التواصل مع أولياء أمور المعاقين وجمعيتهم والعالم الخارجي من منطلق تبادل الخبرات ومعرفة المستجدات في مجالات الإعاقة المختلفة من خلال جلسات حوارية عملية يتناول بها المتحدثون خبراتهم وتجاربهم وتعاملهم مع أبنائهم ؛

الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين والتي أنشئت عام 2003، ومن مهامها التالي:

استقبال القضايا ودراستها وتصنيفها وتوزيعها والعمل على متابعتها ؛

مخاطبة جمعيات النفع العام (بيت الزكاة - المبرات - صندوق إعانة المرضى ) لدعم قضايا ذوي الإعاقة مالياً ومعنويا ً؛

تنفيذ مبدأ تبادل الخبرات بين الجهات (حكومية - أهلية ) عن طريق المؤتمرات الرسمية والندوات ؛

أهم منجزاتها (تشكيل لجنة شئون المعاقين بمجلس الأمة - توزيع وثيقة الأمل على أعضاء مجلس الأمة ) ؛

وهناك الكثير من الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت تقوم بالاهتمام بهم وإدماجهم بالمجتمع (الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية - الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون - جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية - جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة - رابطة أطباء الطب الطبيعي للمعاقين).

المادة (9) إمكانية الوصول

72- قامت دولة الكويت من خلال الجهات الحكومية، بتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وذلك من خلال تسهيل وصولهم واتصالهم بالمجتمع بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم دون تمييز أو إقصاء، ومن تلك التسهيلات:

تنسق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع بلدية الكويت الجهة المختصة بترخيص المباني بأن لا يتم الموافقة على المبنى إلا إذا كان التصميم يراعي الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع نوع ودرجة الإعاقة وفقاً للمادة (1) فقرة (6 ) من القانون 8 لسنة 2010 سواء كان المبنى سكناً خاصاً أو مرفقاً عاماً كالمدارس وأماكن العمل والمرافق الطبية بالإضافة للأماكن الخاصة عامة الاستخدام ؛

حرصت الهيئة على التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ) بأن لا يتم الترخيص لوسائل النقل ما لم تكن مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة (20) من القانون 8/2010 ؛

كما خاطبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعض الجهات مثل (وزارة الإعلام - الهيئة العامة لتكنولوجيا المعلومات) بهدف:

تنشيط مواقعها الإلكتروني باحتوائه على لغة الإشارة ؛

تفعيل مشروع ميكنة جميع أعمال الهيئة التي تحتوي على الوسائط الإلكترونية بحيث تأخذ في الاعتبار ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ؛

تفعيل مشروع التصميم العام وتصميم المباني الذي يحتوي على جانب إلكتروني، والذي نص عليه قانون 8/2010 ويحتوي المشروع على شقين:

الأول: مواءمة المباني لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

الثاني: توظيف التكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة ؛

توفير مكاتب لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية وذلك على النحو المقرر في المادة (5) من القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

73- قامت وزارة الداخلية بتخصيص مواقف خاصة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

74- كما تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة النجدة بتقديم الآتي:

تقديم المساعدة الممكنة لذوي الإعاقة من قبل الدوريات الميدانية والإرشادات عن طريق غرفة عمليات شرطة النجدة ؛

قيام الدوريات الميدانية بمساعدة ذوي الاحتياجات والإعاقة وإعطائهم الأولوية ميدانياً حسب حالة الإعاقة ؛

قيام الدوريات الميدانية بتحرير المخالفات المرورية لمستخدمي المواقف المخصصة للمعاقين من دون ترخيص، تنفيذاً للقرار رقم (653/2013) والذي نص علي حجز المركبة إذا ضبطت واقفه في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفيما يلي توضح ا لاحصائية التالية المخالفات التي قامت بها دوريات الشرطة :

خلال عام 2009

36.084

خلال عام 2010

38.678

خلال عام 2011

34.264

خلال عام 2012

37.127

خلال عام 2013

48.511

خلال عام 2014

45.663

خلال النصف الأول من عام 2015

39.374

75- كذلك تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بتخصيص مكاتب للأشخاص ذوي الإعاقة عند تقدمهم بأية طلبات لتجديد ترخيص سياراتهم أو نقل ملكيتها وغيرها من المعاملات، كما تقوم ذات الإدارة بتخصيص أماكن للوقوف لهذه الفئة من الأشخاص تقديراً لهم وذلك بالقرب من المجمعات الاستهلاكية وجميع الوزارات بهدف التسهيل عليهم ومراعاة لهم.

76- كما أن الإدارة العامة لمراكز الخدمة بوزارة الداخلية، قامت بتخصيص مركز خدمة بنادي المعاقين يقدم كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

77- كذلك أجازت تلك المادة للإدارة العامة لشئون الإقامة منح الأسرة التي يكون أحد أفرادها معاقاً أو يحتاج إلى رعاية خاصة سمة دخول إضافية لاستقدام عامل منزلي إضافي يزيد عن العدد المبين سلفاً وذلك لتلبية احتياجات الشخص ذي الإعاقة ورغبة من الإدارة في التيسير على الأسر التي يكون أحد أفرادها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

78- كذلك تقوم الإدارة العامة لأمن المطار بتقديم العديد من التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على النحو التالي:

توفير مواقف خاصة لذوي الإعاقة بمطار الكويت الدولي ؛

توفير مسار خاص لهم لعدم الاحتكاك والازدحام ؛

توفير كاونتر خاص لهم لإنهاء إجراءات السفر ؛

في حالة وجود غرامة يقوم مندوب بتخليص الغرامة إن وجدت ؛

يقوم قطاع أمن المنافذ بتسهيل كافة متطلبات ذوي الإعاقة بشتى الطرق والعمل على راحتهم.

79- كما ي ساهم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق إمكانية وصول ذوي الإعاقة إلى المعلومات بشكل عام وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية التي توفر:

خاصية قراءة روابط الموقع الإلكتروني وصفحات البوابة الإلكترونية لذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين من خلال برنامج إبصار المقدم من شركة صخر العالمية وبرنامج JAWS (Job access with speech) الخاص بذلك ؛

خدمة تسجيل بيانات ذوي الإعاقة من خلال صفحة خاصة بهم ؛

تطبيقات للأجهزة الذكية المحمولة كوسيلة متحركة لاستخدام البوابة والاستفادة من خدماتها المعلوماتية وخدمات الدفع الإلكتروني عن طريق نظام الدفع (تسديد) بإشراف وزارة المالية ؛

خدمة التواصل الهاتفي مع مركز خدمة العملاء وذلك لتمكين المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها بطريقة سهلة ؛

خيارات خاصة بتكبير وتصغير الخط أثناء تصفح البوابة الإلكترونية وذلك لتسهيل عملية التصفح والوصول للمعلومة لضعاف البصر وذوي الإعاقات البصرية ؛

إمكانية تصفح الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، مما سوف يساهم في تسهيل الوصول للمعلومات المطلوبة ؛

خدمة أرقام الطوارئ للمستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة في دولة الكويت مما يسهل عملية الوصول للمستشفيات والصيدليات في حالات الطوارئ ؛

عدد من الخدمات المعلوماتية خاصة لذوي الإعاقة فعلى سبيل المثال: الخدمات الاجتماعية (القرض الاجتماعي، بدل عامل أو سائق للمعاق ... الخ) والخدمات التعليمية (بعثات دراسية، الدعم التعليمي ... الخ) والرعاية الصحية (الأجهزة التعويضية للمعاق، برنامج صحة الفم والأسنان للمعاق ... الخ) كما أنها تقدم الخدمات الإسكانية وإعطاء الأولوية بالرعاية السكنية لذوي الإعاقة.

المادة (10) الحق في الحياة

80- يعد الحق في الحياة من أهم أولويات الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الإطلاق، وهذا ما قررته الشرائع السماوية والدساتير الوطنية، ومنها الدستور الكويتي، والذي نص في المادة (15) على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة" وعليه فإن ضمانات هذا الحق متوافرة من الناحية الصحية للجميع وبمن فيهم ذوي الإعاقة، وذلك بال تزامن مع رعاية الأمومة والطفولة في كل أوجه احتياجاتها، والتي تمثل أهم عوامل بقاء الإنسان على قيد الحياة.

81- إلى جانب حماية الحق في الحياة من ناحية الرعاية الصحية والاجتماعية، نجد أن هناك حماية قانونية ارتبطت بها عقوبات مغلظة، وقد تضمن قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 مواد تحمي هذا الحق فعلى سبيل المثال: جرمت المادة (174) جريمة الإجهاض، كذلك جرمت المواد (178 -181) والمادة (184) الخطف والحجز، بل أن المادة (158) جرمت كل من يساعد شخص على الانتحار، أما المرأة التي تقتل وليدها فور ولادته فقد شددت المادة (159) على عقوبتها.

المادة (11) حالات الخطر والطوارئ

82- نصت المادة (25) من الدستور على أن "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية" وعليه فإن دولة الكويت تحرص على توفير الحماية والأمن لجميع المواطنين والمقيمين فيها.

83- وتقوم وزارة الداخلية في هذا الإطار بالعديد من الخدمات والتسهيلات التي تقدم للأشخاص، حيث يتم وضع خطط خاصة لذوي الإعاقة لضمان سلامتهم خلال أوقات الطوارئ والكوارث، وتقوم الإدارة العامة للدفاع المدني التي تم إنشاؤها ب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني والذي يشتمل على كافة التدابير التي تحقق وقاية وتأمين وسلامة وحماية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني الحكومية والخاصة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وحالات السلم، بعقد دورات تدريبية لموظفي المؤسسات المعنية بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين إعاقة (بصرية - سمعية - حركية - ذهنية) ، كما تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني على وضع متطلبات السلامة العامة للمنشآت والمؤسسات منها:

تركيب مقابض دائرية للأبواب حتى لا يؤدي استخدام الأنواع الأخرى من المقابض إلى تعلق ملابس المكفوفين فيها ؛

عدم وضع عوائق في الممرات تعيقهم وتعرضهم للضرر ؛

اختيار الأجراس وأجهزة الإنذار التي تركب في مباني المعاقين سمعياً عن طريق إشارات ضوئية ويتم توعية المعاقين بها ؛

التأكيد على توفير مخارج طوارئ تتناسب طبيعتها وتصميمها مع ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

تشكيل فرق الطوارئ ولجان الدفاع المدني بالمنشآت للتعامل مع هذه الحالات الخاصة في حال الحريق (القيام بإخلاء المعاقين في حال توقف المصاعد الكهربائية وتوصيلهم لنقاط التجمع) ؛

تصميم منحدراتRamp في مداخل ومخارج مباني ذوي الاحتياجات الخاصة.

84- كما يتم عقد محاضرات ودورات توعوية واجتماعات تنسيقية في خدمة الاحتياجات الخاصة مع كل من:

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ؛

إدارة رعاية المعاقين ؛

مركز التأهيل المهني للمعاقين ؛

مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية ؛

الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

85- وذلك من أجل الوقوف على الأمور التالية:

تحديد نقاط التجمع لمباني ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

تأمين وتنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه والحاجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) في حالات الكوارث العامة أو الحرب، وفي حالات الكوارث العامة والحرب تهتم الإدارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع موظفي المؤسسات المعنية لذوي الاحتياجات الخاصة لنقلهم لأقرب ملجأ أو مركز إيواء حسب ما يتم تحديده من اللجنة العليا للدفاع المدني، علماً بأن عمليات الدفاع المدني تعمل على مدار (24) ساعة الى جانب تخصيص هاتف (184000) لاستقبال أي بلاغات.

المادة (12) الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

86- للأشخاص ذوي الإعاقة شخصية قانونية معترف بها في كل مكان، وذلك انطلاقاً من مبدأين أساسين هما: الأول: يتعلق بصفتهم مواطنين حيث كفل الدستور لهم حقوقهم شأنهم في ذلك شأن غيرهم، وهذا ما أكدت عليه بعض مواد الدستور ومنها المادة (29) من الدستور والتي سبقت الإشارة إليها، والتي بينت أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، ومنها المساواة أمام القانون، كذلك نصت المادة (7) على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" أما المادة (8) فقد أكدت على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز. المبدأ الثاني : بصفتهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ولهم شخصيتهم القانونية، حيث أكدت المادة (46) من القانون رقم (8) لسنة 2010 على أن "يُعطى الشخص ذوي الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون . ..".

87- ومما لا شك فيه أن المبدأين السابقين يقومان على المساواة وعدم التمييز، في كل أوجه مناحي الحياة ومنها الصفة القانونية وكافة الحقوق المقررة لهم دون استثناء أو إقصاء.

88- وإلى جانب ما أكدته مواد الدستور، نجد أن هناك العديد من التشريعات الوطنية التي كفلت هذا الحق ومنها القانون المدني رقم (67) لسنة 1980 والذي نص على:

المادة (9) أن "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب" ؛

المادة (107) " إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شانه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها، ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل" ؛

المادة (108) بأن "يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له الانفراد في إبرامه" ؛

المادة (109) بأن " إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر".

89- كذلك قررت المادة (16) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه "لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية". علماً أن نص المادة (70) من الدستور الكويتي" يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية"، وبذلك فأن نص المادة (16) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعد من المنظومة التشريعية الوطنية.

90- وتأكيدا للشخصية القانونية للأفراد ذوي الإعاقة نجد دولة الكويت حفظت لهم حقهم في الملكية بأشكالها كافة وفقاً لما هو متبع في الدولة، وثبتت هذه الحماية من خلال الدستور والتشريعات الوطنية، والتي بالإمكان توضيحها بالآتي:

مادة 16: (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون) ؛

مادة 17: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) ؛

مادة 18: (الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلاً والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية) ؛

مادة 19: (المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون).

المادة (13) إمكانية اللجوء إلى القضاء

91- إن حق التقاضي في دولة الكويت مكفول للجميع، حيث نصت المادة (166) من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" ولا شك أن هذه المادة تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء الإعاقات الذهنية، حيث يتم توكيل مسؤول عنهم أمام القضاء.

92- كما تحرص دولة الكويت على تدريب العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة أو القائمين على مصالحهم في كل الوزارات، فعلى سبيل المثال: تقوم وزارة الداخلية بعقد العديد من الدورات التدريبية لأعضاء قوة الشرطة في مجال إقامة العدل عن طريق قطاع التعليم والتدريب بالوزارة تعزيزاً وضماناً للعدل.

المادة (14) حرية الشخص المعاق في أمنه

93- كفل الدستور الكويتي الحرية الشخصية بشكل مطلق دون تحييد أو قيد حيث نصت العديد من المواد على ذلك، ومنها:

المادة (30) "الحرية الشخصية مكفولة " ؛

المادة (31) "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته أو التنقل إلا وفق أحكام القانون " ؛

المادة (35 ): "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب" ؛

المادة (38 ): "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلاّ في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه" ؛

المادة (39 ): "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلاّ في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه" .

94- وفي حالة حرمان أي فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرية نتيجة لإجراءات قانونية، فحقوقهم مكفولة بمساواة تامة مع غيرهم أمام القانون، حيث نصت مواد القانون (17) لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية على الكثير من الضمانات ومنها ما جاء في المواد الآتية:

المادة (60) "ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد عن ثمان وأربعين ساعة بدون أمر كتابي بحبسه احتياطياً "؛

المادة (69) " إذا رؤي مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير على مسير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ القبض عليه "؛

المادة (72) "للمحقق في أي وقت أن يُصدر قراراً بالإفراج عن المتهم المحبوس متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق "؛

المادة (158) "لا يجوز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل، ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار بشيء، ولا تصح مؤاخذته على ذلك، ولا يجوز أن يُعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يبديها دفاعاً عن نفسه "؛

95- وعند حدوث تلك الإجراءات مع ذوي الإعاقة، فإن لهم خصوصية في المعاملة تراعي ظروفهم الصحية والنفسية، مثل توفير أماكن خاصة بهم، ووسائل انتقال وحركة، مع الأخذ بالحسبان حالتهم وذلك ضماناً لحريتهم وأمنهم الشخصي.

المادة (15) عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

96- إن دولة الكويت لا تقر مبدأ التعذيب والمعاملة القاسية بأشكالها كافة، وهذا ما ورد في تشريعاتها وقوانينها، وعليه نجد أنها بادرت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمصدق عليها بالقانون رقم (1) لسنة 1996.

97- وضماناً لعدم تقييد حرية الإنسان دون وجه حق، ومن أجل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، حفظت بعض مواد الدستور هذه المسألة ومن تلك المواد:

المادة (32) "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها " ؛

المادة (33) "العقوبة شخصية " ؛

المادة (34): المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً ".

98- من الناحية الجزائية هناك العديد من النصوص والأحكام العامة، التي تحظر وتُجرم أفعال: القتل، والجرح والضرب والإيذاء والتعريض للخطر، ومنها:

أحكام ونصوص المواد أرقام: 149-173 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي منها:

المادة (159) "كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين" ؛

المادة (70) "يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة أو جنحة من أجل رشوة أو تعذيب منهم لحمله على الاعتراف ... أن يقضى بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات" ؛

كما جاء قانون الجزاء الكويتي رقم (31) لسنة 1970، ليؤكد هذه المبادئ، من خلال المواد الآتية:

المادة ( 53) "يعاقب بالحبس ... كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات من شأنها ... وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت ..." ؛

المادة (56) "كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس" ؛

وهذه المواد والجزاءات تنطبق على الجميع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ضماناً لحريتهم وحمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

كذلك نجد أن القانون رقم (8) لسنة 2010، أكد على كرامة ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، من قبل من يتولى رعايتهم حيث نص في المادة (61) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أيا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته" ؛

أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينضوون تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نجد أن الباب السابع من اللائحة الداخلية تضمن في مواده حمايتهم ويتضح ذلك من خلال الآتي :

‘1‘ الفقرة (16) يلتزم الجهاز الفني العامل مع الأبناء والنزلاء بتقبل الحالات موضوع الرعاية كما هي لا كما يجب أن تكون وعليه أن يتحلى بسعة الصدر والضبط الانفعالي عند التعامل معهم وخاصة في المواقف المشكلة ؛

‘2‘ الفقرة (18) يلتزم الجهاز الفني العامل بأخلاقيات المهن الاجتماعية والنفسية والتربوية والدينية المتعارف عليها وإيثار وتقديم المصلحة العامة للنزلاء على المصلحة الشخصية ؛

‘3‘ الفقرة (19) يلتزم الجهاز الفني العامل مع الحالات موضوع الرعاية بحفظ كرامة النزلاء وعدم الاستهتار بهم أو السخرية منهم أو استخدامهم بأعمال دونية.

‘ 4 ‘ الفقرة (20) يلتزم الجهاز الفني العامل مع الأبناء موضوع الرعاية بإعطاء النزلاء والأبناء حق إبداء الرأي والحوار للقادر منهم على ذلك في المشاركة بالأنشطة والبرامج المقدمة وطبقا لما تقتضيه مصلحة الحالة والعمل.

الفقرة (36) يلتزم الجهاز الفني والإداري لكل دار بضرورة تهيئة الحالات موضوع الرعاية عند تنفيذ أي برنامج أو نشاط وتشمل التهيئة النفسية والمكانية وتوفر الإمكانيات والأدوات التي تساعد على تنفيذ البرنامج داخليا وخارجيا مع الالتزام بأهمية التنسيق في تنفيذ البرامج والأنشطة وتوقيتها بين الجهات المختصة بذلك ؛

تضمنت المادة (20) من الباب الثامن باللائحة الداخلية على أن للإدارة الحق بمخاطبة الشئون القانونية بالوزارة والجهات المعنية الأخرى بالدولة في حالة تقصير أو عدم تعاون ولي أمر الحالة موضوع الرعاية الأمر الذي يترتب عليه إلحاق ضرر بدني أو نفسي بالحالة في بعض الأمور التالية:

تعرض الحالة للإصابة مع حدوث ضرر أثناء الزيارات المنزلية ؛

رفض ولي أمر الحالة استلامها بعد التأهيل وخروجها نهائيا من الدار للاندماج بالمجتمع ؛

ضرورة الاعتناء بالحالة من جميع الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية ؛

يحق للدار استدعاء ولي أمر الحالة إذا تبين أن هناك تقصير تجاه الحالة والقيام بعملية الإرشاد والتوجيه.

المادة (16) عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء:

99- ألزم ا لقانون رقم 8 (لسنة) 2010 الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية جميعها كل فيما يخصه، باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو ما نصت عليه المادة (5)، (6)، وكذلك التدابير التعليمية بضمان توفير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمواد (9)، (10) ، فضلاً على توفير التدابير الاجتماعية من خلال قسم الخدمات النفسية والاجتماعية بتعيين مشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة وضبط الوقائع التي تقع ضدهم بالمخالفة للقانون وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة على نحو ما نصت عليه المادة (26) من القانون 8 لسنة 2010 .

حماية النساء

حماية الأشخاص ذوي الإعاقة مكفولة وفق الدستور والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، ومنها قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960، من خلال المواد الآتية:

نصت المادة رقم (159) على أن "كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين" ؛

نصت المادة (174)، على أنه "كل من أعطى - أو تسبب في إعطاء امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل ... أو بغير رضاها، عقاقير أو مواد أخري مؤذية، أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصداً بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار ..." ؛

كما تناولت المواد من (178) إلى (185)، بالتجريم العقابي، مسائل الخطف والاحتجاز والاتجار بالبشر ؛

وبشأن العنف الجنسي، نصت المادة رقم (186 )، على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد ..." ؛

هذا وقد حرص المشرع الجزائي على مد نطاق الحماية القانونية، إلى المرأة التي تعتريها عاهة في العقل للجنون أو العته، أو لكونها دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، حيث نصت المادة (187) من قانون الجزاء الكويتي على أنه "من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد ...". وهكذا أيضاً جاءت المادة رقم (191).

100- كذلك تضمن قانون الإجراءات الجزائية الكويتي رقم (17) لسنة 1960 بعض المواد التي تحمي كرامة المرأة في الحالات الخاصة ومن تلك المواد:

نصت المادة (82)، على أن "تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك تكون شهوده من النساء" ؛

وفي هذا الإطار، عززت المادة (86)، الكرامة الإنسانية للمرأة، بنصها على إ نه "إذا كان في المسكن نساء محجبات، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهم ولا تفتيشهم، وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن ...".

101- من جانب آخر نجد أن قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6) 2010 نص في المادة (23) على أنه "لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، ..."، وأكد ذلك القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2007 بشأن تشغيل النساء ليلاَ، الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لضمان عدم استغلال النساء وحمايتهن حقوقياً وإنسانياً.

102- وعلى مستوى العنف الأسري، الذي يمكن أن تتعرض له بعض النساء المتزوجات، فإننا نجد المادة رقم (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، جاءت لتعطي الحق والحرية لأي من الزوجين، باللجوء إلى القضاء بدعوى التفريق للضرر، وذلك من خلال النص على أنه "لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاَ أو فعلاً ...".

عدم استغلال الأطفال

103- أكد الدستور الكويتي في المادة (10) على أن "ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي "، وتشكل هذه المادة أساساً لحماية الأطفال على وجه الإطلاق ومنهم بالطبع ذوي الإعاقة.

104- كما أولى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل رعاية خاصة للطفل ذي الإعاقة، تأكيدا على حماية حقوقه، فتطرق للحماية الجزائية للطفل، وأفرد تشريعات تكفل حماية الطفل من التعرض للخطر وتواكب متطلبات المجتمع الحالية وما يطرأ عليها من تغييرات، كما نظم المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل، وشدد على حماية الطفل من التعرض لأي أذى، وتغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه إيذاء الطفل، وأتى بنصوص تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الاعتداء.

105- وتأكيداً لاهتمام دولة الكويت بالطفل نجد أنها صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية بموجب المرسوم رقم 104 لسنة 1991، وعلى بروتوكوليها الاختياريين، بشأن حظر استغلال الأطفال في أعمال البغاء والمواد الإباحية وحظر اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، وذلك بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2004، ومن ثم أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني لدولة الكويت، ليكون بذلك، على سائر الجهات الوطنية والقضائية، تطبيق نصوصهم والالتزام بأحكامهم.

106- بالإضافة إلى الصكوك الدولية الأخرى مثل: اتفاقية (138) بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل، واتفاقية (182) الخاصة بالحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال واستغلالهم، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصدق عليها، بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 مارس 2006.

107- وحول نبذ ومناهضة الإهمال ضد الأطفال، جاءت المادة رقم (167) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لتنص على أن "كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة، وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلى إصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة، حسب ما إذا كان الامتناع عمدياً أو غير عمدي، وحسب قصد الجاني وجسامة الإصابات، حتى لو كان الصغير عاجزاً عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة".

108- وفي تجريم خطف الأطفال والاعتداء عليهم، نصت المادة رقم (179) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، على أن "كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو ألحق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو إبتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد".

109- وبخصوص جرائم خطف الأطفال، أوردت المادة رقم (183) من قانون الجزاء . حكماً مفاده "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته".

110- وحظراً لإكراه أو مواقعة الأطفال جنسياً، نصت المادة رقم (187) من ذات القانون على أن "من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد".

111- وفيما يتعلق بحظر الاستغلال الجنسي للأطفال، قررت المادة رقم 192 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، حمايتها الجزائية للصغار، ضد ما قد ترتكب ضدهم من جرائم هتك عرض وذلك عندما نصت على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره ... يعاقب بالحبس ...".

112- وبشأن حظر أفعال التحريض على الفسق أو الفجور لمن هم دون الثامنة عشرة، جاءت المادة رقم (200) من قانون الجزاء، لتنص على أن "كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي روبية أو إحدى هاتين العقوبتين".

113- وبشأن حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. تحرص التشريعات الكويتية على حماية الأطفال وحظر إشراكهم في أية منازعات مسلحة، حيث اشترط قانون الجيش رقم 32 لسنة 1976 للالتحاق بالجيش كضابط، أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، كما اشترط في المتطوع من ضابط الصف والأفراد ألا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية، وهذا هو ما كان قد قرره من قبل قانون الخدمة الإلزامية رقم 102 لسنة 1980، والذي نص على أن الخدمة الإلزامية واجب فرض على كل كويتي بلغ الثامنة عشرة من عمره وإن كان قد أوقف العمل بأحكام ذلك القانون، وعلى ذلك فإن التشريعات الكويتية، تحظر الالتحاق بالجيش لمن هم دون الثامنة عشرة.

114- أما بشأن التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية وإعادة إدماجهم، تضمن القانون رقم 8 لسنة 2010 العديد من المواد في شأن تدابير مناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع ومنها:

المادة (5 )

115- " تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة ومعين الخدمة للمكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين".

المادة (6)

116- "تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية " .

المادة (7)

117- "تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة".

المادة (8)

118- "تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.

119- كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية".

المادة (9)

120- "تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.

121- ويراعي في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم، والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.

122- وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة العاملين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها.

123- كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون".

المادة (10)

124- "تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطء التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية، مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج".

مادة (11 )

125- " تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة".

مادة (12)

126- "تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على أن يكون ذلك خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".

مادة (13)

127- "تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من بعض هذه الشروط.

128- كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطى لهم أولوية التعيين في الوظائف والمهن على أن يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانوناً".

مادة (14)

129- "تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها.

130- ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.

131- وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة".

المادة (15 )

132- " تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.

133- ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل".

المادة (16)

134- "تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل".

المادة (17 )

135- " تضمن الدولة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الأولوية في ذلك".

المادة (18)

136- "تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع".

المادة (19)

137- "تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الإعاقة على ممارسة الأنشطة الرياضية ومساواتهم مع الآخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الامتيازات".

المادة (20)

138- "تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام والتقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون".

المادة (21)

139- "يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة".

المادة (22)

140- "تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم من خلال:

‘1‘ توعية وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم ؛

‘2‘ تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

‘3‘ تنظيم حملات التوعية الإعلامية، وحث وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة".

المادة (23 )

141- " تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون".

142- وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تضمن الباب الحادي عشر الإجراءات التنفيذية لكيفية التبليغ عن حدوث الإصابات وكيفية علاجها لأي من النزلاء داخل دور الرعاية وأثناء الأنشطة الخارجية.

تسجل الإصابة في سجل الإصابات ويبين موعدها ووقتها ووصفها ؛

قيام المشرف المناوب بتبليغ الممرض لإجراء الإسعافات الأولية للحد من الإصابة ومن ثم تبليغ الأخصائي ؛

قيام الطبيب بالكشف عن الحالة وعلاجها سواء داخل الدار أو التحويل للمستشفى ؛

قيام الأخصائي بتبليغ مشرف الدار ومكتب البحث بالإصابة ؛

قيام مكتب البحث بإبلاغ الأهل بالإصابة للحضور ؛

قيام الأخصائي بكتابة تقرير واعتماده من الطبيب وإرساله للإدارة ؛

يتم التحقيق عن سبب الإصابة وتوقيع الجزاء في حالة الإهمال أو التقصير ومحاسبة المسئول.

143- كذلك تنص المادة (23 ) من اللائحة الداخلية لإدارة الرعاية الاجتماعية على أن "يقوم بالإقرار والتعهد كل من يرعى شخصاَ ذوا إعاقة كتابة بالتزامه باتباع التعليمات الصادرة من الإدارة وعدم تعريض الشخص ذي الإعاقة لأي نوع من التعذيب أو إلحاق الأذى به " .

144- على أن يتم الإبلاغ عن أي حالة يتعرض لها الشخص ذو الإعاقة وهذا يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة سواء مواطنين أو غيرهم وهذا إيمانا من دولة الكويت بمبدأ المعاملة بالمثل وإنهم سواسية ولهم كافة الحقوق الأساسية في المجتمع.

المادة (17) حماية السلامة الشخصية

145- إن حماية سلامة ذوي الإعاقة الشخصية مكفولة بحكم الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى، والتي تأتي في مقدمتها سلامة الحق في الحياة وعدم التعذيب أو إلحاق الأذى والضرر بالمعاق، كذلك كفل القانون رقم (8) لسنة 2010 حماية السلامة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة في صور عدة منها:

تخصيص مواقف لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة والخاصة ؛

صرف أجهزة تعويضية لمساعدتهم على ممارسة حياتهم بصورة آمنة، وقد بلغ عدد المستفيدين (9.392 للسماعات، 6.050 للكراسي المتحركة) ؛

تجهيز السيارات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تتناسب مع الإعاقة الحركية ضماناً لحمايتهم ؛

تصميم المباني بما يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير التحرك الآمن ؛

منحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية.

المادة (18) حرية التنقل والجنسية

146- حرية التنقل واختيار السكن متاحة للجميع دون أية قيود إلا بقانون، حيث نص ت المادة (28) من الدستور "لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها" نجد أن هذا الحق مكفول بحكم الدستور، وينسحب هذا الحق على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لا يوجد ما يمنعهم من السفر أو اختيار مكان الإقامة والزيارة وغيرها من صور التنقل.

147- أما فيما يتعلق باكتساب الطفل للجنسية، فإن قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة (1959) فيتبنى المبدأ المعمول به في أغلب قوانين العالم، حيث تُمنح الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، ففي المادة (2) منه نص على أن "يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي"، كما يكتسب الطفل الجنسية الكويتية بحق الإقليم، حيث تنص المادة (3) من القانون ذاته على أن "يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس" وعلى ذلك يكون اللقيط كويتيا بحكم الميلاد في أرض الكويت.

148- وتجدر ال إ شارة الي أن دولة الكويت قد تحفظت على ما ورد في هذه المادة فقرة (أ) منها والخاصة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفاً أو على أساس الإعاقة.

149- أما بشأن تسجيل أسماء الأطفال عند ولادتهم، أكدت تشريعات دولة الكويت أهمية حق الاسم والهوية، حيث نصت المادة (2) من القانون رقم (36) لسنة (1969) بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أن " يجب التبليغ عن المواليد في الكويت لمكتب الصحة المتخصص في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الولادة، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:

‘1‘ يوم الولادة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وساعتها ومحلها ؛

‘2‘ نوع الطفل: ذكر أو أنثى ؛

‘3‘ اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته ؛

‘4‘ اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها ؛

‘5‘ اسم المبلّغ وسنه ومهنته وصفته ومحل إقامته.

150- ويجب أن يوقع الموظف المنوط به القيد في الدفاتر، وكذلك المبلغ إذا لم يكن قد سبق له التوقيع في بلاغ الولادة، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم قيد التسلسل بالدفاتر".

151- وعند قراءة ما تتضمنه شهادة الميلاد نجد أن البيانات المدرجة تعكس هوية الطفل، سواء جنسه أو ديانته أو مستوى والديه التعليمي، فالهوية هنا متجسدة ويحفظها القانون من دون إخلال أو إضرار بها، وهذا يشمل كل من يولد على أرض دولة الكويت سواء أكان كويتيا أو غير كويتي بمن فيهم المقيمون بصورة غير قانونية.

المادة (19): العيش المستقل والاندماج في المجتمع

152- إن دولة الكويت توفر الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة من خلال:

بدائل سكنية تتمثل في (منازل، شقق) تنجزها وتخصصها وتوزعها وتصدر وثائق ملكيتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للأسر الكويتية وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المكملة له والصادرة تنفيذاً لهذا القانون ؛

بدائل سكنية تتمثل في (قروض عقارية لشراء بيوت جاهزة، أو لبناء قسائم مملوكة ملكية خاصة، أو قسائم حكومية) تصرف من قبل بنك الائتمان الكويتي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لديه.

153- تقوم بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 47/93 والقرارات المشار إليها آنفاً، ووفقاً للأصل العام في توفير هذه الرعاية وهو الالتزام بأسبقية تسجيل طلبات الرعاية السكنية (طلبات السكن الحكومي) لديها، إلا أن القانون رقم 47/93 قد استحدث أولوية خاصة في الرعاية السكنية لفئات معينة ومنها أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستثناء من هذا الأصل العام.

154- نص القانون (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (34) "يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة" وبذلك فهم يتمتعون بأولوية خاصة في الحصول على الرعاية السكنية يسبقون بها من عداهم بمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفقاً لنوع الإعاقة.

155- كذلك الشخص من ذوي الإعاقة - وفقاً لأحكام قانون ونظام الرعاية السكنية - له الحق في الحصول على أي من البدائل السكنية سواء التي توفرها المؤسسة أو بنك الائتمان الكويتي وتملكها شأنه في ذلك شأن باقي المواطنين، وأنه في حالة حصوله على البديل السكني المتمثل في قسيمة حكومية وفقاً لنظام الأولوية الموضح آنفاً، له أن يقوم ببنائها بالمواصفات التي تناسبه وبالقرض المقرر لها، والحصول على وثيقة ملكيتها وفقاً للشروط والقواعد المقررة في شأن إصدار وثائق الملكية، أما في حالة حصوله على البديل السكني المتمثل في (شقة حكومية، أو بيت حكومي)، فإن المؤسسة قد اتخذت بالفعل بعض الإجراءات الفنية عند تصميم البيوت والشقق الحكومية لتتلاءم مع متطلبات ذوي الإعاقة وعلى النحو التالي:

إضافة حيز لاستخدامه كمصعد ؛

توفير حمام بالدور الأرضي والأول بأبعاد تستوفي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

الأخذ في الاعتبار أن لا تقل الممرات الداخلية عن (120 سم) ؛

الأخذ في الاعتبار أن لا تقل أبواب الحمامات عن (90 سم) ؛

بالنسبة للعمارات السكنية إضافة إلى ما سبق، فقد تم توفير منحدرات عند المداخل الرئيسية.

156- أما فيما يتعلق بالبديل السكني المتمثل في قرض عقاري يصرف لشراء بيت جاهز أو لبناء قسيمة خاصة مملوكة ملكية خاصة أو قسيمة حكومية والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة في شأنها فإن بنك الائتمان الكويتي هو المعقود له الاختصاص بصرف هذه القروض وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة لديه.

157- أما بخصوص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فقد قامت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وفقاً لما هو مقرر في القانون 8/2010 بخطوات عملية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم وذلك يتضح بالآتي:

منح الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم أولوية اعتبارية لطلب الرعاية السكنية حتى يتمكنوا من الحصول على مسكن خاص بهم، وقد بلغ عددهم (4.793) ؛

صرف منحة بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي لتهيئة المسكن للشخص ذي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة بقيمة تصل (10000 د.ك) أي بما يعادل (33,124.32 ) دولار أمريكي ، وقد بلغ عدد المستفيدين (27.820) شخص من ذوي الإعاقة ؛

منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكناً بمواصفات خاصة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض الانتفاع بالمسكن، وهذا يتمثل فيما يتعلق بالفقرة (أ) .

158- أما بالنسبة للفقرة (ب) فإن دولة الكويت قد اتخذت الخطوات التالية:

صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة دون سن 18 سنة ويستمر حتى سن 26 للمستمرين في الدراسة الجامعية، وقد بلغ عدد المستفيدين (10.425)، حيث يتم صرف (2.629.997 مليون دينار شهرياً) بما يعادل (8766657 $ دولار أمريكي) ؛

صرف معاش إعاقة للشخص ذي الإعاقة غير القادر على العمل لمن هو فوق 18 سنة، وقد بلغ عدد المستفيدين (8.457) حيث يتم صرف (594 د.ك) بما يعادل ( 1962 $ دولار أمريكي) شهرياً مع قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإضافة ما هو مقرر من علاوة زواج وأولاد ؛

صرف بدل خادم أو سائق للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، وقد بلغ عدد المستفيدين (22.030)، حيث يتم صرف (2.911.750 مليون دينار شهرياً) بما يعادل (9705833 $ دولار أمريكي).

159- ومما يجب التأكيد عليه أيضا أن المادة (37) من القانون (8) 2010 كفلت للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام الخدمات والمرافق المجتمعية دون دفع مقابل الرسوم المقررة لذلك ويتم تطبيق ذلك لدى كافة الجهات الحكومية.

المادة (20) التنقل الشخصي

160- قامت الكويت بتدابير فعالة في سبيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنقل والشخصي ومن تلك التدابير:

قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصرف الأجهزة التعويضية اللازمة حسب نوع ودرجة الإعاقة مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

تعفي الدولة الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص من كافة الرسوم والضرائب بأنواعها ؛

إقامة دورات تدريبية خاصة بذوي الإعاقة أو ذويهم في كيفية استخدام الأجهزة والتنقل بها وصيانتها ؛

إدراج مشروع تحسين نظام النقل ويشمل عدداً من الخدمات بما فيها توفير سيارات أجرة (تاكسي) بالجمعيات التعاونية مخصصة لذوي الإعاقة، وتهيئة حافلات النقل العام لاستخدام ذوي الإعاقة ؛

وضع لوحات إرشادية في الأماكن العامة والمؤسسات خاصة بذوي الإعاقة.

المادة (21) حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

161- إن حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات، من الحريات التي كفلها الدستور الكويتي للجميع حيث نص في المادة (36) على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ".

162- وفي هذا الإطار تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لعمل الحملات الإعلامية للتوعية وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بحقوقهم وواجباتهم وتهيئة المجتمع للتعامل مع هذه الفئة وتوفير مترجم لغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية.

163- من جانب آخر عمل تلفزيون دولة الكويت على إنتاج برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك تعاون تلفزيون دولة الكويت مع الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين في إنتاج برنامج خاص بهذه الفئة، ساهمت في إذكاء الوعي وحرية الرأي والحصول على المعلومات، من خلال توفير مترجم خاص بلغة الإشارة.

المادة (22) احترام الخصوصية

164- أكد الدستور الكويتي على احترام الخصوصية، وعدم انتهاكها وكل ما يرتبط بها، حيث نصت المادة (38) أن "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخلوها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه" كذلك نصت المادة (39) على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه" ومن خلال هاتين المادتين يتضح أن احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مكفولة بحكم الدستور ولا يحق لأحد انتهاكها ضماناً لإنسانيهم وحقهم الأصيل بهذا الخصوص.

165- وتأكيدا لحماية خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، نجد أن المادة (59) من القانون رقم (8) لسنة 2010 شددت العقوبة على كل من يعبث في بياناتهم أو يقوم بتزويرها، وجاء في المادة "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

من ارتكب تزويراً في بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها ؛

من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الإعاقة بهذا القانون ؛

من ساعد شخصاً من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق ؛

من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة " .

المادة (23) احترام البيت والأسرة

166- إن حق الزواج وتكوين الأسرة حق أصيل بالنسبة للإنسان، وهذا يرجع ليس فقط لسبب خاص بالفرد ولكن أيضا بالمجتمع، لذلك نصت المادة (9) من الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع"، وعليه فإن حق الزواج وتكوين الأسرة مكفول للأشخاص ذوي الإعاقة بمساواة تامة دون تمييز.

167- كذلك فإن الشخص من ذوي الإعاقة له الحق المطلق في إنجاب ما يريد من الأولاد دون تقييد بعدد أو بأية مبررات، حيث لا يوجد قانون يمنع ذلك إلا وفق الإجراءات الطبية المقررة حفاظاً على صحة الأم، وفي المقابل فهناك توعية مستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص مسائل الأسرة والإنجاب والعلاقات الأسرية على وجه العموم، حيث تُقام العديد من الدورات التثقيفية والتدريبية بهذا الخصوص، بالإضافة لما تتضمنه المناهج الدراسية حول التربية الجنسية والصحة الإنجابية والسلوك التربوي في التعامل مع الأسرة وتربية الأبناء.

168- لا توجد في دولة الكويت قوانين خاصة بالخصوبة تميز بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.

169- ودعماً لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم الهيئة العامة لذوي الإعاقة بصرف منحة زواج بالتنسيق مع بنك الائتمان تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى لو كانت الزوجة غير كويتية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة (275) مستفيداً.

170- ومما يجب التأكيد عليه، أن للطفل من ذوي الإعاقة حماية خاصة تستند إلى حقوقه الأصيلة، والتي منها العيش مع أبويه، يرعيانه ويمدانه بوسائل الأمن والعيش الكريم، ولا يحق لأي جهة فصله عن والديه إلا لأسباب قانونية.

171- كذلك في حالة عدم وجود أسرة أو معيل يقوم برعاية الطفل من ذوي الإعاقة، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الدور، أي رعايته والقيام بمتطلبات حياته.

المادة (24) التعليم

172- إن حق التعليم متاح لجميع الكويتيين دون استثناء، ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتضح ذلك من خلال المواد الدستورية والقوانين الآتية:

نصت المادة (13) من الدستور على أن "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه " ؛

نصت المادة (40) من الدستور على أن "التعليم حق للكويتيين تكفله " ؛

أكد القانون (11 / 1965) بشأن التعليم الإلزامي والمعدل بالقانون (25 / 2014) في المادة (1) على "يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث، من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية " ؛

كذلك أكد قانون التعليم الإلزامي على تعليم ذوي الإعاقة في مدارس خاصة بهم إذا تعذر تدريسهم في مدارس التعليم العام، حيث جاء في المادة (4) "يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة ..."، كما نصت المادة (5) على أنه "يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليمية خاصة بشرط أن تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدارسة بالتعليم الإلزامي . .." ؛

نصت المواد التالية من القانون رقم (8 / 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الآتي:

المادة (9) "تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم، ورفع كفاءتهم ومنحها الحوافز المادية والمعنوية " ؛

المادة (10) "تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج " ؛

المادة (11) "تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الإعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة ؛

173- ويتضح من تلك المواد يتضح أن حق التعليم لذوي الإعاقة يأتي من أولويات الدولة وذلك من خلال الركائز الأساسية للحق في التعليم وهي: الإتاحة والتمكين والتجويد، علما بأن اهتمام دولة الكويت بدأ بتعليم ذوي الإعاقة منذ عام 1955، حيث ازداد عدد المدارس والمتعلمين بشكل كبير، والجدول التالي يوضح ذلك وفقا لإحصائية العام الدراسي (2012 / 2013) :

البيان

المدارس

العدد

ذكور

إناث

المجموع

الرجاء

6

283

226

509

النور

4

87

55

142

الأمل

5

93

74

163

التربية الفكرية

2

192

124

316

تأهيل التربية الفكرية

2

342

180

522

متلازمة داون (الوفاء)

6

29

29

58

السلوك التوحدي

1

17

-

17

روضة العطاء

1

8

8

16

المجموع

29

1051

696

1747

174- كذلك سعت دولة الكويت إلى دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في التعليم العام، تحقيقا لمفاهيم التعليم الجامع وعدم العزل الاجتماعي والنفسي، حيث بدأ العمل في الدمج منذ عام 1995 بطريقة الدمج الجزئي، وذلك بإنشاء فصول خاصة بهم في المدارس العادية، والدمج الكلي عن طريق دمجهم بواقع (5) طلاب في كل فصل إلى جانب (15) طالبا عاديا.

175- وفي عام 1996 تم افتتاح فصول خاصة لبطيئي التعلم في المرحلة الابتدائية المتوسطة، كذلك صدر عام 1997 قرار وزاري ينص على افتتاح فصول خاصة بالأطفال متلازمة داون في مرحلة رياض الأطفال، والجدول التالي ي وضح أعداد طلبة متلازمة داون في مدارس التعليم العام:

عدد المدارس

عدد الطلاب

رياض

ابتدائي

رياض

ابتدائي

المجموع

بنين

بنات

بنين

بنات

العاصمة

1

1

6

5

11

حولي

1

1

1

12

6

6

24

مبارك

1

1

1

7

9

6

22

الفروانية

1

1

1

9

5

5

19

الأحمدي

1

1

1

17

10

7

34

الجهراء

1

1

1

7

4

10

21

6

6

6

58

39

34

131

176- والجدول ال تالي يوضح أعداد طلبة بطيئي التعلم في مدارس التعليم العام:

عدد المدارس

عدد الطلاب

ابتدائي

متوسط

المجموع

ابتدائي

متوسط

المجموع

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

بنين

بنات

العاصمة

1

1

1

1

4

27

10

88

39

164

حولي

1

1

1

1

4

20

11

45

29

105

مبارك

1

1

1

1

4

6

9

36

28

79

الفروانية

1

1

1

1

3

30

30

-

13

73

الأحمدي

1

1

1

1

4

6

2

29

21

58

الجهراء

1

1

1

1

4

10

10

35

35

90

6

6

6

6

24

99

72

233

165

569

177- بالإضافة للتعليم العام، تولي مدارس التعليم الخاص أيضا اهتماما بالغا في الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال دمجهم في المدارس العادية والجدول التالي يوضح أعداد الطلبة:

الطلبة

المدارس

ذكور

إناث

المجموع

المدارس العربية

429

269

698

المدارس الأجنبية

472

214

686

178- كذلك هناك مدارس تتبع نظام التعليم الخاص وهي محددة لذوي الإعاقة والجدول الآتي يوضح عدد الطلبة وفقا للمراحل التعليمية:

الطلبة

المراحل

ذكور

إناث

المجموع

رياض الأطفال

26

5

31

الابتدائية

109

41

150

المتوسطة

120

35

155

الثانوية

78

27

105

فصول خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

901

553

1454

المجموع

1234

661

1895

179- حرصت دولة الكويت على المبادئ الأساسية للتربية في مجال ذوي الإعاقة حيث وضعت أهدافا تحقق الجوانب التالية:

إكسابهم جميع المهارات التي تهيئهم وتمكنهم من الحياة المستقلة، سواء في الحركة أو العلاقات الاجتماعية ؛

تزويدهم بجميع الأشكال المتاحة والممكنة من التعليم ؛

تنمية إمكاناتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم ؛

إكسابهم وبشكل مدروس ومنظم جميع المهارات الاجتماعية التي تمكنهم من تحقيق ذواتهم والثقة بها من جهة، وبناء العلاقات الاجتماعية السوية مع غيرهم من أفراد المجتمع من جهة أخرى ؛

تزويدهم بالمهارات المهنية التي تمكنهم من ممارسة عمل يتقنونه ويتفق مع الخصائص التي تفرضها الإعاقة.

180- من جانب آخر، قامت دولة الكويت بتوفير وسائل التعليم والتعلم المناسبة لذوي الإعاقة وفقا لمتطلبات كل حالة منها:

توفير طرق التعلم الخاصة بالمكفوفين قراءة وكتابة بطريقة (برايل) ؛

تعليم ذوي الإعاقة السمعية لغة الإشارة ؛

توفير المصاعد والسلالم المناسبة لذوي الإعاقة ؛

توفير الأجهزة التعليمية المساعدة لتحقيق التعلم خصوصا الأجهزة الحديثة ؛

تدريسهم وفق مناهج تعليمية مناسبة، منها ما هو مشابه لمناهج التعليم العام بعد مواءمتها مثل مدارس الأمل والرجاء والنور، أما المدارس الأخرى فلها منهاج خاصة بها ؛

تشمل المناهج مواد تدريبية عملية (النجارة - الصباغة - الآلات) ومواد نظرية.

181- يقوم بتدريس وتدريب الأطفال من ذوي الإعاقة معلمون متخصصون في كافة المجالات، والجدول التالي يوضح عدد المعلمين:

البيان

المدارس

العدد

ذكور

إناث

المجموع

الرجاء

6

92

273

365

النور

4

71

96

167

الأمل

5

66

113

179

التربية الفكرية

2

62

103

165

تأهيل التربية الفكرية

2

81

85

166

متلازمة داون (الوفاء)

6

36

57

93

السلوك التوحدي

1

34

-

34

روضة العطاء

1

-

39

39

المجموع

29

525

844

1369

182- وتأكيدا على أهمية متابعة الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس، أصدرت وزارة التربية القرار الوزاري رقم (239 / 2008) بشأن إنشاء مراقبات للتربية الخاصة بالمناطق التعليمية، والتي تقوم بالآتي:

متابعة الخطط والبرامج المقررة للفئات الخاصة ؛

تحديد المشكلات والصعوبات التي تتعلق بتنفيذ برامج رعاية الفئات الخاصة ورفع تقارير عنها لجهات الاختصاص ؛

تحديد متطلبات تنفيذ مشروعات الفئات الخاصة من النواحي المادية والبشرية ؛

الإشراف على تشخيص الطلبة متكرري الرسوب مع الجهات المختصة لتحديد مستوى الذكاء والقدر ا ت لبرامج رعاية بطيئي التعلم ؛

متابعة تنفيذ برامج رعاية التلاميذ بطيئي التعلم والتوحديين بالتعاون مع المختصين والخبراء في هذا المجال ؛

تصميم وإعداد الوسائل المناسبة لبرامج رعاية تلاميذ الفئات الخاصة ؛

متابعة فصول بطيئي التعلم في المدارس والإشراف على تنفيذ البرامج ومتابعتها وتقييمها بالتعاون مع المعلمين والمختصين في إعداد المناهج ؛

اقتراح الدورات التدريبية وورش العمل اللازمة لتنمية كفاءة العاملين في البرنامج ؛

تنفيذ برامج التوعية للآباء والأمهات وفق برنامج توعية هادفة.

183- بالإضافة للتعليم العام والخاص (ما قبل الجامعي) أتاحت دولة الكويت لذوي الإعاقة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي (الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي) وفقا لخصوصية كل حالة وإمكاناتها.

184- وفي إطار اهتمام جامعة الكويت بالطلاب ذوي الإعاقة، تم اعتماد مشروع خاص في خطتها الخمسية (2008 / 2009-2011 / 2012) تحت اسم (رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم علميا وفكريا واجتماعيا) بتكلفة مالية تقدر (مليون وثمان مئة دولار أمريكي)، ويهدف المشروع إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي وإلغاء صور التمييز ضدهم في الجامعة من خلال:

مواءمة تصميمات المنشآت والمعامل والورش وقاعات المحاضرات مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة ؛

توفير الجامعة لوسائل المواصلات اللازمة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

تيسير الطرق والمصاعد لهم مع توفير مواقف خاصة لهم ؛

توفير أجهزة حاسب آلي للطلبة المكفوفين بمواصفات خاصة بالتعاون مع معهد الأبحاث العلمية ؛

توفير كتاب للطلبة غير القادرين على الكتابة ؛

طباعة كتب الطلبة المكفوفين على طريقة برايل ؛

عمل برامج وأنشطة بهدف زيادة توعية المجتمع بهذه الفئة.

185- كذلك وحرصا من دولة الكويت على مواصلة جهودها في الاهتمام بذوي الإعاقة، قامت بوضع أهداف وسياسات لرعايتهم في الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016-2019/2020) والتي من أهمها :

رعاية ودمج الفئات الحساسة اجتماعيا في المجتمع، وهم الأطفال الجانحين وذوي الإعاقة والمسنين ؛

زيادة وعي ذوي الإعاقة بحقوقهم والفرص المتاحة لهم، وتطوير مشاركتهم في مجال أنشطة رفع الوعي المجتمعي لتحدي الانطباعات السلبية التي تحاصر ذوي الإعاقة من أجل فهم أفضل لظروف الإعاقة خاصة الإعاقة الذهنية ؛

وضع نظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاق، من خلال تمهيد وتهيئة البيئة بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز في كافة مرافق وخدمات الدولة التعليمية والعملية، وأماكن الترفيه والتثقيف والاهتمام بنظم التأهيل النفسي والمهني والعلاجي لذوي الإعاقة ؛

تشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكة مع القطاع الحكومي والمجتمع المدني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.

186- من جانب آخر تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعملية دمج المعاقين وتأهيلهم، و التي من شأنها تنمية المدركات العقلية والمعرفية والحركية لإكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات والخبرات وتضمن الباب الأول على المواد التالية:

المادة (20) الخدمة التربوية والتعليمية: خدمة تقدمها الدور التابعة للإدارة للمعاق القابل للتعلم بهدف تنمية المدركات العقلية والمعرفية لديه واستثمارها بدرجة تجعله مدركا لمعطيات البيئة من حوله عن طريق إلحاقه بالفصول التربوية والتعليمية المتخصصة ؛

المادة (24) البرنامج التعليمي: برنامج يوجه للمعاقين بالمستوى البسيط والمتوسط من الفئة العليا بدور الرعاية الاجتماعية بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات العلمية المتنوعة كالخبرات العددية واللغوية وأعمال التربية الفنية بما يتفق ومناهج وزارة التربية لمرحلة رياض الأطفال ومدارس التربية الخاصة مع مراعاة الفروق الفردية للمعاق ويقوم بتنفيذه جهاز وظيفي متخصص مهنيا ؛

المادة (25) البرنامج التربوي: برنامج يوجه للمعاقين بدور الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة بهدف تحقيق التآزر والتوافق الحركي والحسي لديهم من خلال الألعاب والوسائل التربوية المناسبة لقدراتهم ويقوم بتنفيذه جهاز وظيفي متخصص مهنيا .

187- كذلك قامت الهيئة العامة لذوي الإعاقة بتشكيل لجنة فنية تعليمية مختصة لمتابعة هذه الفئة عبر إجراء اختبارات تشخيصية تحدد نسبة الذكاء للأفراد بطيئي التعلم وصعوبات التعلم بالإضافة للخدمات الآتية:

تقديم دعم تعليمي من الهيئة للطلبة من ذوي الإعاقة من سن 3 - 21 سنة في المدارس الخاصة التابعة للهيئة والتي يتم عمل رقابة عليها لضمان أداء الخدمة التعليمية بصورة جيدة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة بهدف دمج هذه الفئة في المجتمع، وقد بلغ عدد الطلبة (7.102) حيث تم صرف (27.954.336 د.ك) بما يعادل (93181120 $ دولار أمريكي) للعام الدراسي 2014/ 2015 ؛

توظيف المدرسين لذوي الإعاقة ممن يتوافر لديهم المؤهلات والقدرات والمهارات التي تمكنهم من تعليم هذه الفئة من خلال اجتيازهم للمقابلة التي يجريها المختصون بالقطاع التعليمي بالهيئة، مع التنسيق مع وزارة التربية لعمل دورات للمدرسين بصورة دورية ؛

التنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على توفير مراكز للتدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لإعدادهم وتأهيليهم لشغل الوظائف في ذات مجال التأهيل ؛

التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير بعثات ومنح دراسية للأشخاص ذوي الإعاقة من الخريجين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية والأكاديمية داخل وخارج دولة الكويت ومن شروط التقديم لبعثات الهيئة ما يلي:

أن يكون كويتي الجنسية ؛

أن يحمل المتقدم شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة للإعاقات التالية:

إعاقة سمعية (متوسطة، شديدة) ؛

إعاقة بصرية (متوسطة، شديدة) ؛

إعاقة حركية (متوسطة، شديدة) ؛

إعاقة جسدية (متوسطة، شديدة) ؛

صعوبات تعلم ؛

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية ؛

يقل معدل القبول 5% عن الطالب العادي للبعثات الداخلية والخارجية للقسمين العلمي والأدبي ؛

ألا يتجاوز عمر الطالب خمسة وعشرون عاماً عند تقديم الطلب خلال فترة الإعلان ؛

ألا يمر أكثر من 26 شهراً على تاريخ شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها ؛

ألا يكون الطالب مقيداً أو مسجلاً في إحدى المؤسسات التعليمية الحكومية ؛

ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة دراسية حكومية ؛

حضور المتقدم شخصياً أو ولي الأمر ؛

اجتياز المقابلة الشخصية.

188- وقد بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة على ابتعاثهم للعام الدراسي 2014/2015 (55) طالب داخل الكويت وخارجها.

189- كذلك تقدم الهيئة بعض الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجدول الآتي يوضح أعداد المستفيدين من تلك الخدمات للعام الدراسي 2014/2015:

المدارس التي لديها برامج دمج مع الطلبة العاديين لجميع الإعاقات

عدد الحضانات

المدارس العربية

المدارس ثنائية اللغة

المدارس العربية الخاصة لذوي الإحتياجات الخاصة

المدارس ثنائية اللغة لذوي الإعاقة

المؤسسات للإعاقات الذهنية الشد ي دة

10

9

8

11

8

5

تقبل جميع الإعاقات من سن 3 - 6

فصول الدمج مع الطلبة العاديين + صعوبات التعلم

فصول الدمج مع الطلبة العاديين + صعوبات التعلم

جميع الإعاقات

فصول احتياجات خاصة

تقبل الإعاقات الحركية والعقلية الشديدة والإعاقات المتعددة والمزدوجة والشلل الدماغي

عدد الطلبة الإجمالي

7،102

المادة (25) الصحة

190- كفل الدستور الكويتي للمواطنين على قدم المساواة بما فيهم ذوي الإعاقة حق الحصول على الرعاية الصحية من خلال المادة (15 )، كذلك نجد أن القانون (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن مواد تؤكد على ذلك منها:

المادة (7) والتي تلتزم فيها الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة ؛

المادة (8) تلتزم فيها الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين. كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المتخصصة حاجته لهذه الرعاية ؛

المادة (12) تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل وإعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة على إن يكون ذلك خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

191- من ناحية أخرى توفر وزارة الصحة الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية لذوي الإعاقة من أطفال وكبار (نساء ورجال) وكبار السن دون تمييز وعلى قدم المساواة مع غيرهم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة وذلك من خلال مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل وأقسام الطب الطبيعي والتأهيل بمستشفيات (الرازي - الأميري - مبارك الكبير - الفروانية - الجهراء - العدان) مع وجود مقترح لتقديم خدمة الطب الطبيعي والتأهيل بالمراكز الصحية.

192- ويعتبر مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل المؤسسة الرئيسة بدولة الكويت في تقديم خدمة العلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خدمات العيادات الخارجية والأقسام الداخلية من خلال برامج متكاملة وشاملة تنمي وتعظم قدرات ذوي الإعاقة لأداء وظائفهم في بيئتهم الطبيعية بأقل قدر من الاعتمادية.

193- كما يعمل مستشفى الطب الطبيعي على خدمة تدريب الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة من خلال التعليم والتدريب لأطباء البورد الكويتي للطب الطبيعي والتأهيل والبورد الكويتي في تخصصات أخرى ذات الصلة مثل العظام والأعصاب وكذلك التدريب لخريجي الطب المساعد (تخاطب - علاج بالعمل - علاج طبيعي) إضافة لإقامة ورش عمل مع العلماء والخبراء من الخارج وإجراء البحوث العلمية في مجال التأهيل وإقامة المؤتمرات العلمية وآخرها مؤتمر الكويت الثالث للطب الطبيعي والتأهيل التاسع للرابطة العربية للطب الطبيعي والتأهيل (14 - 16 مارس 2015) وعنوانه تحدي الإعاقة.

194- ومن البرامج الذي قدمها مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل برامج التأهيل التالية:

برنامج تأهيل جلطات الدماغ ؛

برنامج تأهيل إصابات العمود الفقري ؛

برنامج تأهيل إصابات الدماغ ؛

برامج تأهيل الأطفال ؛

برنامج تأهيل الأمراض العصبية مثل (MS_GBS) ؛

برنامج تأهيل مبتوري الأطراف ؛

برنامج تأهيل الجراحات مثل تغيير المفاصل ؛

برامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ؛

برنامج التجليس والكراسي المتحركة ؛

برنامج تأهيل الرعاية اليومية للمرضى للأطفال والكبار .

195- وتقدم الخدمات التأهيلية بالقسم الداخلي مجانا للكويتيين وأبناء الكويتية، وأما لغير الكويتيين من المقيمين فالأدوات المساعدة والفحوصات والكراسي المتحركة وحتى تذاكر السفر تقدم بمساهمة قسم الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى وجمعيات النفع العام في تغطية بعض النفقات، وتم تقديم هذه البرامج لعدد 232 مريض بالقسم الداخلي خلال العام 2014، وتم تقديم هذه البرامج لعدد 2801 طفل و17048 بالغين بالعيادات الخارجية لعام 2014.

196- وتم تقديم أطراف صناعية لعدد 257 حالة وأجهزة تعويضية لعدد 650 حالة خلال العام 2014.

197- وتقدم مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل خدمات القسم الداخلي في أربعة أجنحة جناح لتأهيل الأطفال وجناح لتأهيل السيدات وجناحين لتأهيل الرجال بسعة 83 سرير.

198- كذلك يقدم مستشفى الطب الطبيعي خدماته بالعيادة الخارجية من خلال 6 عيادات عامة والعيادات الخاصة التالية

عيادة تأهيل إصابات العمود الفقري والنخاع الشوكي ؛

عيادة تأهيل جلطات الدماغ والأمراض العصبية وإصابات الدماغ ؛

عيادة تأهيل الأطفال ؛

عيادة الأطراف الصناعية كبار ؛

عيادة الأطراف الصناعية أطفال ؛

عيادة علاج وتأهيل التشنج العضلي ؛

عيادة علاج الألم بالإجراءات التداخلية ؛

عيادة تخطيط وتأهيل المثانة ؛

عيادة رسم العضلات وتخطيط الأعصاب ؛

عيادة سونار المفاصل والجهاز الحركي والإجراءات العلاجية تحت السونار ؛

عيادة الوخز بالليزر ؛

عيادة الموجات التصادمية المركزة ؛

عيادة تقييم التوازن وتأهيل اضطرابات الاتزان ؛

عيادة تخطيط وتحليل الخطو والمشي ؛

عيادة تأهيل الآلام العصبية ؛

مركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ؛

ورشة لصيانة وإصلاح الكراسي المتحركة ؛

عيادة تقييم وتأهيل صعوبات البلع والتخاطب.

199- ويتم تقديم هذه الخدمات بواسطة فريق تأهيل طبي يقوده طبيب الطب الطبيعي والتأهيل ويشمل الفريق اختصاصيين في (علاج طبيعي - علاج بالعمل - علاج التخاطب والبلع - علاج نفسي - اجتماعي - أطراف صناعية وأجهزة تعويضية - تمريض تأهيل ي ).

200- كذلك تعقد وزارة الصحة لجان العلاج بالخارج للأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة وبصورة رئيسية بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل لإرسال الحالات المحتاجة منها للعلاج خارج الكويت وتحمل كافة التكاليف.

201- وفي أطار ا لكشف المبكر عن الإعاقة تبنت وزارة الصح ة برنامج مسح حديثي الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في دولة الكويت لا سيما وأن التأخر في الكشف عن هذه الأمراض من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإعاقات الذهنية والجسمانية، وقد أجري مسح لعدد 10281 حالة خلال العام 2014 بمركز الأمراض الوراثية، كما تبنت وزارة الصحة برنامج فحص البويضة قبل الانغراس، وقد أجري فحص لعدد 53 حالة بمختبر الوراثة الجزء خلوية.

202- كذلك تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم الرعاية الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات الصحية لهم بالشكل الكامل ما لم تستدعي حالتهم نقلهم إلى المستشفى والتنسيق بين المركز الطبي التأهيلي الذي أنشئ عام 1992 م ودور الرعاية الاجتماعية في التقييم والكشف عن الحالات الجديدة وطلب الفحوصات المخبرية ووجود كادر طبي متخصص بالإضافة إلى هيئة تمريضية من فني المختبر والأشعة وخدمة النزلاء، وتم وضع عيادات إضافية مختلفة والمؤتمرات الطبية لمواكبة كل ما هو جديد في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.

203- وفي الإطار ذاته تقدم وزارة الداخلية خدماتها العلاجية لأشخاص ذوي الإعاقة العاملين لديها، داخل الكويت وخارجها، وفقاً للقرار الوزاري رقم 686/2007 والمنظم لعلاج العاملين بوزارة الداخلة بالداخل والخارج كما أنه يتم إيفاد عدد (2) مرافق لهم حيث تم إيفاد عدد (5) حالات وفق القرار الوزاري المذكور وذلك خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 11/5/2015 كما تقوم الوزارة بتقديم التسهيلات العديدة لهذه الفئة وفق ما تتطلبه حاجتهم وظروفهم الصحية وتقديم العون والمساعدة لهم.

المادة (26) التأهيل وإعادة التأهيل

204- تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتم في دولة الكويت بشكل كبير وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية منها:

205- تقوم الهيئة العامة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من أجل:

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بتأهيلهم وإعادة تأهيلهم بمراكز التأهيل بالتنسيق مع وزارة الشئون المعنية بذلك ؛

تقوم الهيئة حالياً بدراسة إمكانية فتح ورش تدريبية مدروسة بأسلوب علمي حديث ومنهجي وقد تقدمت الهيئة بمشروع الورش المحمية (مركز 21) ؛

قامت الهيئة بمخاطبة وزارة التربية لتخصيص مدرستين لاستخدامهما من قبل الهيئة لتطبيق المشاريع .

206- تدعم الهيئة العامة للشباب والرياضة إشراك وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تقدمها القطاعات المختلفة في الهيئة دون إلزام أو تحديد لمرفق معين أو منطقة معينة وتترك الأمر اختيارياً للأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد رغباتهم بما يتوافق مع ما يناسبهم من هذه المرافق سواء من الأنشطة أو المنطقة بحيث لا توجد قوانين تتعارض مع إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه المرافق.

207- كذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنشاء مراكز التأهيل المهني ومراكز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم من الانخراط بسوق العمل والمجتمع، وفي سبيل ذلك سيتم تنفيذ سبعة مشاريع مستقبلية، وتهدف هذه المراكز إلى:

تأهيل كل فئات المعاقين سمعيا وبصريا وحركيا وعقليا من سن 18 حتى سن 45 سنة وتقوم بتعليمهم وتدريبهم على المهن والحرف التي تتناسب مع الإعاقة وحدود إمكاناتهم وقدراتهم، واستعداداتهم وميولهم الخاصة بما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في الحياة الاجتماعية ؛

إعادة الأشخاص العاجزين الذين حال عجزهم دون الاستقرار في العمل وأيضا إلى إعادة تأهيل الخرجين من مدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية الذين لم تسنح لهم الفرص للعمل في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.

208- ويتم توفير العديد من الخدمات للمتدربين، منها الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية في فصول مخصصة للقراءة والكتابة، وتوفير خدمات النقل والتغذية كما يتقاضى المتدربون مكافأة شهرية كحافز للتدريب، ويمنح شهادة إنهاء تدريب من المركز قرار اللجنة الفنية لمساعدته على إيجاد فرصة العمل له، وتقدم هذه الشهادة لديوان والجهات الحكومية الأخرى، على أن تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المحددة 4% من نسبة العاملين لديها.

209- كما يقوم مركز التأهيل أيضا بالعديد من الأنشطة بجانب الدور التأهيلي، فيقوم بإعداد البرامج والأنشطة الاجتماعية والترفيهية وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمشاركة في المناسبات الوطنية والدينية، ويبلغ عدد المتدربين في المركز ما يقارب (108) متدربين ومتدربات، ويبلغ عدد الجهاز الفني والإداري (610) موظف وموظفة.

210- كذلك أنشئ مركز التدخل المبكر الذي يتولى الكشف المبكر للإعاقة وتقديم خدمات متخصصة للأطفال مع ضمان الآتي "الإشراف الطبي والعلاج الطبيعي والخدمات الترويحية وفرص الدمج الاجتماعي والخدمات النفسية والتربوية" وتقوم الوزارة بالمسح الصحي الوراثي والسمعي للمواليد للتقليل من حالات الإعاقة.

211- الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة وهو أحد مشروعات الرعاية الاجتماعية الذي يشمل ذوي الإعاقة الذهنية من الولادة إلى سن الرابعة حيث تم تجهيز هذه المراكز بالكامل بالأجهزة الخاصة بالنطق والأمور الحياتية أو تنمية مهارات الأطفال ذي الإعاقة، هناك فريق متخصص من الباحثين النفسيين والاجتماعيين والجهاز الفني الذي يقوم بإعداد الخطط والبرامج التي من شأنها إكسابهم الخبرات الاجتماعية المفيدة لتحقيق الدمج لهم في المجتمع.

المادة (27) العمل والعمالة

212- حق العمل متاح لذوي الإعاقة دون تمييز ضدهم أو إقصاء لهم، وذلك وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم وما يلائم طبيعتهم، لذلك لا يوجد قانون يمنعهم من العمل في أي قطاع، وتوجد شروط تحد دون التحاقهم بالعمل.

213- كذلك فإن ذوي الإعاقة يقومون بذات العمل الذي يقوم به غيرهم، وبذلك فهم متساوون بالأجر وفرص الترقي وغيرها من الامتيازات المتعلقة بالعمل.

214- ولهذا الغرض يقوم ديوان الخدمة المدنية وبرنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة بتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود ما قرره القانون بتعيين نسبة 4% من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، ولتأكيد الاهتمام بذوي الإعاقة أصدر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 5 لسنة 2000 في 19/8/2000 قراراً فيما يخص فئة المعاقين بتعيينهم دون الالتزام بآلية التعيين والدور والتخصص على أن يتم تسجيلهم كفئة واحدة.

215- ويتم متابعة ذلك لدى الجهات الحكومية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتعيين كل من يتقدم من ذوي الإعاقة للهيئة بالرغبة في التعيين وفقاً لتخصصاتهم ولا يتم رفض تعيينهم على أساس الإعاقة، وتلتزم جهات العمل باتخاذ الترتيبات التيسيري ة وتجهيز بيئة العمل المناسبة لهم مع ضمان تمتعهم بكافة الامتيازات الوظيفية والترقيات دون تمييز ومنع جميع صور الاستغلال، ومن تلك الامتيازات:

زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد من ذوي الإعاقة بنسبة 100% من قيمتها الأصلية مع استثناء الأولاد ذوي الإعاقة من العدد المحدد قانوناً والعلاوة الاجتماعية مع تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها ؛

منح الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً مع استحقاقها إجازة وضع لمدة 70 يوماً براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع أربعة أشهر براتب كامل تليها 6 أشهر بنصف راتب وفقاً لرأي اللجنة الفنية المختصة ؛

يستثني الشخص الموظف ذو الإعاقة من قانون الخدمة المدنية بشأن الإجازات المرضية والمرافق له طوال فترة العلاج دون تحديد المدة خارج أو داخل دولة الكويت وفقا لرأي اللجنة الفنية المختصة ؛

تخفيض ساعتين عمل مدفوعة الأجر يوميا للموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، وقد بلغ عدد المستفيدين (30.000) ؛

الشخص الموظف ذو الإعاقة المتوسطة والشديدة يتم تقاعده مبكراً إذا بلغت مدة الخدمة بالنسبة للمرأة (10 سنوات) والرجل (15 سنة) بمعاش يعادل 100% من الراتب، كما أن المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة له تقاعد مبكر إذا بلغت مدة الخدمة (15 سنة) والرجل (20 سنة)، وقد بلغ عدد المستفيدين (2.600).

المادة (28) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

216- يتمتع السكان في دولة الكويت في الحصول على المياه النقية، وهذا ما أكدت عليه في تقريرها الخاص بمتابعة أهداف الألفية، والذي يشير إلى خلو المياه في دولة الكويت من المواد الضارة بالصحة كالرصاص وغيرها من الملوثات، مما عزز من مجالات الصحة والتي تشمل بطبيعتها الأشخاص ذوي الإعاقة.

217- يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على الأجهزة الخاصة به بأسعار مناسبة، بل هناك جهات تقدمها بأسعار خاصة مثل جمع ي ة صندوق المرضى وغيرها.

218- ضماناً لتمتعهم بأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على الكثير من الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما هو مقرر في القانون رقم (8) لسنة 2010 قد اتخذت خطوات عملية لضمان توفير المستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية لهم وذلك يتضح بالآتي:

منح الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم أولوية اعتبارية لطلب الرعاية السكنية حتى يتمكنوا من الحصول على مسكن خاص بهم وذلك بواقع (3 سنوات) للإعاقة المتوسطة و (5 سنوات) للإعاقة الشديدة وقد بلغ عددهم (4.793) ؛

صرف منحة بالتنسيق مع بنك الائتمان الكويتي لتهيئة المسكن للشخص ذي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة بواقع (5 آلاف د.ك) بما يعادل (16667 $ دولار أمريكي) للإعاقة البسيطة و (10 آلاف د.ك) بما يعادل (33333 $ دولار أمريكي) للإعاقة المتوسطة والشديدة، وقد بلغ عددهم (31.092) ؛

منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكناَ بمواصفات خاصة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض الانتفاع بالمسكن ؛

صرف راتب شهري للمرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة وإن كانت غير كويتية مبلغ وقدره (300 د.ك) بما يعادل (1000 $ دولار أمريكي) شهرياً، وقد بلغ عدد المستفيدين (4319) بقيمة (1.295.497 د.ك) بما يعادل (4318323 $ دولار أمريكي) شهرياً ؛

صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة دون سن 18 سنة بواقع الآتي: (185 د.ك) بما يعادل (617 $ دولار أمريكي) للإعاقة البسيطة شهرياً، (225 د.ك) بما يعادل (750 $ دولار أمريكي) للإعاقة المتوسطة شهرياً، (277 د.ك) بما يعادل (923 $ دولار أمريكي ) للإعاقة الشديدة شهرياً، ويستمر حتى سن 26 للمستمرين في الدراسة الجامعية، وقد بلغ عددهم (10.536) ؛

صرف معاش إعاقة للشخص ذي الإعاقة غير القادر على العمل لمن هو فوق 18 سنة، وقد بلغ عددهم (8.457) حيث يتم صرف (594 د.ك) بما يعادل (1962 $ دولار أمريكي) شهرياً مع قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإضافة ما هو مقرر من علاوة زواج وأولاد ؛

صرف بدل خادم أو سائق للأشخاص ذوي الإعاقة بواق ع (100 د.ك) بما يعادل (333 $ دولار أمريكي) للإعاقة المتوسطة شهرياً و (150 د.ك) بما يعادل (500 $ دولار أمريكي) للإعاقة الشديدة شهرياً، وقد بلغ عددهم (22.030) ؛

استخدام الخدمات والمرافق المجتمعية دون دفع مقابل الرسوم المقررة لذلك ويتم تطبيق ذلك لدى كافة الجهات الحكومية ؛

استخدام الخدمات والمرافق المجتمعية دون دفع مقابل الرسوم المقررة لذلك ويتم تطبيق ذلك لدى كافة الجهات الحكومية.

219- يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة باستحقاقات وبرامج التقاعد، أسوة بغيرهم، بل أن لهم خصوصية في الحصول على التقاعد في فترات عمل أقل من غيرهم.

المادة (29) المشاركة في الحياة السياسية

220- لا يوجد في دولة الكويت تمييزاً في شأن ممارسة الحقوق السياسة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم فالجميع على قدم المساواة في ذلك سواء في الترشح أو الانتخاب أو شغل المناصب القيادية والسياسية، وكذلك المشاركة في المنظمات غير الحكومية أو منظمات الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

221- ولتحقيق المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الأشخاص في الحياة السياسية، نجد أن الأطر القانونية وخاصة قانون الانتخاب (35) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، متاح وميسر ومفهوم للجميع، مما يساعدهم على التمتع بحقوقهم السياسية.

222- يتم الاقتراع في دولة الكويت بصورة سرية كما جاء في المادة (33) من قانون الانتخاب والذي نصت على أن "يجرى الانتخاب بالاقتراع السري "، وهذا ينسحب على الأشخاص ذوي الإعاقة.

223- لذوي الإعاقة الحق في التصويت بمفردهم وبحرية تامة، وأن تعذر قيامهم بالتصويت لظروفهم الخاصة، أو لحاجتهم للمساعدة، يقوم القاضي المشرف على الانتخابات بتيسير عملية تصويتهم بما يكفل حقهم بالتصويت.

224- ولتحقيق المشاركة الفعالة والتدريب، أنشئت العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في كافة المجالات السياسية الاجتماعية والثقافية بهدف العمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، وهذه أسماء الجمعيات المشهرة في الكويت: الجمعية الكويتية للمعاقين - الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين - الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية - الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين - جمعية المكفوفين الكويتية - الجمعية لداون الكويتية - الجمعية الكويتية للتوحد - جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية - جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة".

المادة (30) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

225- يتمتع الأشخاص ذو ي الإعاقة بالمواد الثقافية التي يتم نشرها أو وجودها في الدولة، خصوصاً ما يصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي يشرف على العمل الثقافي في دولة الكويت، ويقوم بإصدار العديد من الدوريات والمجلات الثقافية، وهي متاحة للجميع على قدم المساواة سواء في النشر والمشاركة أو الاقتناء والشراء، ومن الخدمات الأخرى التي يقدمه المجلس:

توفير البيئة المعمارية والإنشائية والخدماتية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة الميسرة لهم للزيارة والتنقل واستخدام مرافق وقاعات المجلس، حيث أن مباني المجلس مجهزة وموائمة للاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة ؛

توفر مكتبة الكويت الوطنية قاعة خاصة مجهزة بالمعدات الحديثة للقراءة لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وضعاف البصر وتتوافر فيها الكتب والدوريات المطبوعة بطريقة (برايل) وجاري التعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية لتزويد المكتبة بالكتب والمراجع المقتنا ة في نسخ إضافية منها لكي تودع في مكتبة ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

قام المجلس الوطني في أنشطته وفعالياته للعام 2015 - 2016 بضم أنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع بعض الجهات منها جمعية الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة ومع نادي الكويتي الرياضي للمعاقين والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين.

226- من جانب آخر تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة الإشراف على الأنشطة الرياضية والترفيهية، وقد قامت بالعديد من الإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي منها:

227- تضمين خططها السنوية التي تقدمها جميع الإدارات المعنية بالعمل الشبابي بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأنشطة الثقافية التي تنظمها على قدم المساواة مع الآخرين والتي منها:

الأنشطة الثقافية المقترحة ضمن خطة مراكز الشباب ؛

المهرجانات المسرحية والسينمائية التي تقدم في مراكز الشباب ومسرح الشباب ؛

مشاركتهم في الرحلات والزيارات الثقافية المختلفة التي تنظمها القطاعات الشبابية لكافة الأماكن الثقافية بالكويت من دور سينما ومكتبات وغيرها مع توفير كافة المستلزمات الخاصة لاستفادتهم من هذه الزيارات.

228- استثمار قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الإبداعية والفنية والفكرية في جميع القطاعات الشبابية ولا يقتصر ذلك على المشاركة في المسابقات والأنشطة التي تنمي هذه القدرات بل يتم الاستعانة بالأشخاص ذوي الإعاقة (حسب إمكانياتهم) للمشاركة في وضع هذه الخطط الإبداعية والإشراف على تنفيذها وترشيح المتميز منهم للقيام بتدريب الآخرين على استثمار هذه القدرات.

229- توفير جميع السبل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة مع الآخرين في الأنشطة الترفيهية حيث تتضمن دخول الأشخاص إلى جميع المرافق الشبابية والترفيهية التابعة للهيئة والحصول على كافة الخدمات المقترحة من تلك المرافق دون تمييز.

230- الحرص على توفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للنادي الكويتي لرياضة المعاقين بحيث يضمن النادي تحقيق أقصى درجات الاستفادة الرياضية عن طريق توفير كافة الخطط والمشاريع والبرامج الرياضية التنافسية داخلياً بين الأشخاص ذوي الإعاقة أو خارجياً من خلال مشاركة النادي الكويتي لرياضة المعاقين في كافة المحافل الرياضية خليجياً وعربياً وعالمياً والمشاركة في كافة المنظمات الرياضية التي تهتم برياضة المعاقين.

231- إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم أو الانضمام للمجاميع التطوعية التي تتبناها الهيئة وتهدف إلى المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق البرامج والورش والحملات التطوعية التي تهدف إلى نشر الثقافة العامة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

232- كذلك يقوم تلفزيون دولة الكويت بتضمين جميع البرامج اليومية المباشرة على القناة الأولى مثل برنامج (صباح الخير يا كويت - مساء الخير يا كويت - إشراقة وطن) إلى جانب برامج القناة الثالثة الرياضية (كويت سبورت) وبرامج القناة الثانية الأجنبية جميع ما يتعلق بتغطية فعاليات وأنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإجراء اللقاءات المباشرة معهم وذلك بهدف تعزيز وتشجيع مشاركتهم في هذه الفعاليات ومساواتهم في التنمية المجتمعية.

233- أما فيما يتعلق بالبرامج المعتمدة في تلفزيون دولة الكويت للأشخاص ذوي الإعاقة فتتركز على النحو التالي:

تقارير وفقرات ضمن البرامج اليومية المباشرة ؛

برنامج تلفزيوني خاص تحت عنوان (نحن هنا) ؛

برنامج الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ؛

الأنشطة الرياضية للنادي الكويتي للمعاقين والتي تقوم بتغطيتها القناة الثالثة الرياضية (كويت سبورت) ؛

برنامج (ذوي الاحتياجات الخاصة) إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربية ؛

برنامج (مجلة الوقف) من إنتاج الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.

234- كذلك هنالك خطة مستقبلية تهدف إلى تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق استحداث أفكار برامجية جديدة تخدم هذه الفئة إلى جانب إنتاج برامج تلفزيونية بشكل مغاير من ناحية الإعداد والإخراج لإبراز الدور الكبير الذي يقوم به الأشخاص ذوو الإعاقة في خدمة المجتمع ومشاركاتهم المحلية والعربية والعالمية في كافة المناسبات والفعاليات وإسهاماتهم في إعلاء شأن دولة الكويت عاليا.

235- كما أن هناك دور لقطاع الإذاعة في التعامل الإعلامي مع موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق بعض البرامج والتي منها:

أولا: برامج البث المباشر: والتي يتم من خلالها البث المباشر ولقاءات مع ذوي الإعاقة واستضافتهم لعرض أهم الإنجازات الخاصة بهم وتفعيل دور الإعلام في نقل صوتهم من خلال البرامج التالية عبر أثير إذاعة البرنامج العام وإدارة البرنامج الثاني والمحطات المحلية ومنها برامج: صباح الخير - مراحب - استراحة الظهيرة - ساعة شبابية - مساء الخير يا كويت - أمسياتنا.

ثانيا: البرامج المسجلة: وهي التي تساهم في التركيز على أهم المواضيع التي تخص ذوي الإعاقة، كما تدعم الدور المهم لتلك الفئة ومحاولة مخاطبتها من خلال تلك البرامج: طموح وآمال - فرسان الإرادة - التحدي - إنجازات شبابية - إنجازات كويتية - آفاق شبابية - مع الأسرة - الثاني مع الخط - من هذا الوطن - عالمكشوف - هاتف المساء.

ثالثا: إدارة الإذاعات الأجنبية الموجهة: كما تسلط الضوء على كل الإنجازات التي تقوم بها هذه الفئة، والأخذ بالاعتبار بمكانتهم الوطنية في المجتمع.

رابعا: الخطة المستقبلية: يحرص قطاع الإذاعة متمثلا في كافة إداراته لوضع الإستراتيجية التي تتوافق مع الرؤى المستقبلية الشاملة التي خطط لها في كافة البرامج والخدمات الإذاعية لتكون جزءا مكملا في تحقيق مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة، والتي تضمنتها المواد سالفة الذكر في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي كالتالي:

عمل التقارير الإذاعية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة ودورهم الحيوي في كافة مجالات المجتمع، وتبث هذه التقارير من خلال المساحات المخصصة في الخريطة البرامجية الإذاعية ؛

الفلاشات الإذاعية الخاصة بالتوعية بدور وأهمية هذه الفئة وتسليط الضوء على انخراطهم بالمجتمع ؛

تخصيص مراسلين إذاعيين لتغطية كافة الفعاليات والمؤتمرات التي تقوم بها فئة ذوي الإعاقة من موقع الحدث وبث رسائل إذاعية مباشرة تعكس الصورة المشرقة لهذه الفئة ؛

ستخصص إذاعة دولة الكويت العديد من البرامج في جميع دوراتها البرامجية، والتي تتحدث عن قضايا المعاقين من خلال نخبة مميزة من المختصين في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة والمجاميع التطوعية.

المادة (31) جمع الإحصاءات والبيانات

236- تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت بجمع البيانات الإحصائية وفق القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد والذي يكفل شخصية البيانات وسريتها دون تمييز أو تفضيل للأفراد أو الجهات، ويتم توفير البيانات الإحصائية المختلفة عن طريق:

وضع البيانات على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للإحصاء ؛

توفير المطبوعات المختلفة من كتب وكتيبات وتقارير ونشرات ودراسات تحليلية بإدارة المطبوعات والنشر ؛

إصدار التقارير والمقالات بوسائل الإعلام المختلفة راديو وتليفزيون وجرائد ومجلات وورش عمل ... الخ .

237- وفي إطار جمع البيانات قامت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة في تحويل المستندات اليدوية الي الكترونية مما يساعد ف ي الحصول على البيانات والاحصائيات هي كالتالي:

إعداد خطوة التوثيق لجميع الإجراءات الإدارية والخدمية بالهيئة ؛

إعداد دليل الإجراءات من كل القطاعات بالهيئة ؛

إعداد كراسة لطرح مناقصة بشأن مشروع الميكنة ؛

شراء جميع الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتحديد البرمجة ؛

رصد المبالغ اللازمة عن طريق وزارة المالية - مشاريع خطط التنمية - بالإضافة إلى استقطاب تبرع من الأوقاف.

المادة (32) التعاون الدولي

238- تسعى دولة الكويت للعمل والتعاون الدولي سواء على المستوى الدول أو المنظمات ومن أوجه التعاون الآتي:

إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أحد أعضاء منظمة التأهيل الدولية حيث انضمت للمنظمة، والسكرتير الوطني في المنظمة ممثل عن الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين ؛

شارك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤتمرات وورش العمل والندوات على الصعيدين المحلي والدولي عن طريق الوزارة أو مؤسسات المجتمع المدني لتوعية ونشر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم وعلى سبيل المثال رحلة الأمل الإنسانية التي ارتأى فريق الرحلة أنه من خلالها سيلفت انتباه العالم إلى احتياجات الشخص ذي الإعاقة ويعكس صورة الكويت لرعايتها للأشخاص ذوي الإعاقة ولإرشاد وتوعية الآخرين في المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد قامت بهذه الرحلة جمعيات النفع العام لذوي الإعاقات الذهنية ؛

التوقيع على مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة ومنها " جمهورية مصر العربية - المملكة المغربية - الجمهورية التونسية - المملكة الأردنية "، وتم التصديق على الاتفاقية العربية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام (2013) بغرض الاستفادة والاطلاع على تجارب هذه الدول في مجال الإعاقة وتنظيم الزيارات والأنشطة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (33) التنفيذ والرصد على المستوى الوطني

239- قامت دولة الكويت بمبادرة لم تقم بها أغلب الدول بالمنطقة بجانب التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني وذلك منذ إنشاء الهيئة العامة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة 2010، حيث كان أول القرارات نحو تطبيق هذه المادة هو إنشاء الهيئة لذوي الإعاقة وتفعيل مواد القانون رقم 8/2010 وعمل الهيئة كجهة تنسيقية واحدة داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ كل حقوقهم كما جاءت بمواد الاتفاقية.

240- كما تقوم الهيئة العامة للشؤون ذوي الإعاقة حالياً بالتجهيز والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة والممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الرصد التي يشاركون بها مشاركة كاملة وذلك خلال 3 سنوات من التصديق على الاتفاقية كما هو مبين بنص الاتفاقية.