الأمم المتحدة

CRPD/C/23/D/41/2017

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

30 September 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 41 / 2017 * **

المقدم من : روبن كاييخا لوما وأليخاندرو كاييخا لوكاس

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : روبن كاييخا لوما وأليخاندرو كاييخا لوكاس

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 2 أيار / مايو 2017 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 28 آب / أغسطس 2020 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء : 28 آب / أغسطس 2020

الموضوع : حق طفل مصاب بمتلازمة داون في التعليم الشامل للجميع

المسائل الإجرائية : المقبولية؛ وعدم إثبات الادعاءات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المسائل الموضوعية : الحق في التعليم الشامل للجميع، والتمييز والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أساس الإعاقة، واحترام المنزل والأسرة

مواد الاتفاقية : 7 و 13 و 15 و 17 و 23 و 24 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4

مواد البروتوكول الاختياري : 1 و 2

1 - صاحبا البلاغ هما روبن كاييخا لوما وأليخاندرو كاييخا لوكاس، وهما إسبانيان ولدا في 25 آب/أغسطس 1999 و 25 تشرين الأول/أكتوبر 1962 على التوالي. ووقت تقديم هذا البلاغ، كان روبن طفلاً، وهو يطعن في قرار إداري للدولة الطرف بتسجيله في مركز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب متلازمة داون. ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحية انتهاك الدولة لحقوقهما بموجب المواد 7 و 13 و 15 و 17 و 23 و 24 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4 ، من الاتفاقية. ويمثل روبن والده، السيد كاييخا لوكاس ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2008 .

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 في أيلول / سبتمبر 2009 ، بدأ روبن، وهو في سن العاشرة، الفصل الرابع من التعليم الابتدائي الإلزامي في مدرسة أنطونيو غونزاليس دي لاما العامة العادية في ليون، حيث درس في السنوات السابقة بدعم من مساعدة تقنية - تعليمية. وحتى تلك اللحظة، كان اندماجه في المدرسة مع زملائه ومدرسيه جيداً. ومع ذلك، فمنذ بداية الصف الرابع، لم يقبله مدرسه x بسبب إعاقته، حيث ميز ضده وأخضعه لحالات من الإهمال وسوء المعاملة. ووفقاً لإفادات الشهود المقدمة في 23 كانون الثاني / يناير 2012 أمام محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 في ليون، أعلنت أمّا زميلين لروبن أن المدرس وصل إلى حد الإمساك بخناق صاحب البلاغ مهددا ً إياه برميه من النافذة، وهدده بضربه بكرسي. وقال المدرس لوالدي روبن إنه "غير اجتماعي وخطير"، ونصحهما بنقله إلى مركز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالمثل، تعرض روبن لاعتداء جسدي على يد المدرسة Y، التي وجهت له صفعات. وعلى الرغم من أن والدي روبن أبلغا مديرة التعليم الإقليمية بالوقائع، إلا أنه لم يُحقَّق فيها.

2 - 2 وفي 1 كانون الأول / ديسمبر 2009 ، حُرر تقرير نفسي تربوي ذكر أن روبن يعاني "اضطراب نقص الانتباه وسلوكا ً مشوِّشا ً "، ملمحا ً حتى إلى فئة "اضطراب السلوك السلبي المتحدي". وفي كانون الثاني / يناير 2010 ، طلبت المدرسة تدخل فريق متخصص في السلوك، وبدأت أخصائية اجتماعية بالتدخل بانتظام في متابعة الطفل في المدرسة مقدمة إرشادات تربوية للأسرة والمدرسين.

2 - 3 وفي أيلول / سبتمبر 2010 ، بدأ روبن الفصل الخامس من التعليم الابتدائي الإلزامي، مع المدرس ’زاي‘ . ومنذ بداية الفصل وحتى 28 تشرين الأول / أكتوبر 2010 ، لم يكن روبن يتلقى دعم المساعدة التقنية التربوية، كما كان يفعل في السنوات السابقة، حيث لم يعتبر المدرس Z ذلك ضروريا ً . ولم يُسمح لروبن بمرافقة مساعدته إلا بعد أن قدم والداه شكاوى بشأن ذلك. ومع ذلك، استمرت المدرسة في موقفها السلبي تجاه المساعدة ولم تتعاون معها. ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى أن مدرِّسة أخرى أعربت في 19 كانون الثاني / يناير 2011 عن رفضها مطالبةً والده بنقله إلى مركز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. واستمر الإهمال وسوء المعاملة من جانب المدرسين، ولم تتخذ مديرية المركز التربوي أي مبادرة لتسوية الوضع، على الرغم من الشكاوى التي قدمها والدا روبن إلى مديرية التعليم الإقليمية.

2 - 4 وفي 13 كانون الأول / ديسمبر 2010 ، أصدرت الأخصائية الاجتماعية ’باء‘ تقريراً اجتماعياً تربويا ً عن روبن أبرزت فيه أنه بدأ في الفصل الرابع من التعليم الابتدائي يُبين عن مشاكل في التكيف مع المدرسة بسبب سوء العلاقة بمدرسه، وفقاً لوالديه. وقدمت الأخصائية تقييما ً إيجابيا ً لروبن في مجالات الحس والمهارات الحركية والاستقلال الشخصي والتواصل ومهارات محددة. وخلصت من تحليل السياق المدرسي وبمراعاة التعقيدات الناشئة عن ديناميات العلاقات بين الطلاب والمدرسين ومع المهنيين الآخرين، وكذلك مع بقية طلاب المدرسة، إلى أنه يبدو من المعقول أن يغير روبن المدرسة ( وإن كانت ذات خصائص وموارد متشابهة ) . وليست هناك حاجة للذهاب إلى أعمق بكثير للاستنتاج بأن الطفل هنا مقولب جدا ً لإعطاء إجابات غير ملائمة وأنه في الوقت نفسه من الصعب جدا ً تغيير دينامية بهذا التعقيد والتجذر. وكلا العاملين يحولان الوضع بشكل لا رجعة فيه تقريباً وضار جداً لكلا الطرفين، ولكن بشكل جوهري بالنسبة للطفل الذي هو الأكثر هشاشة ( أولاً لأنه إنسان في طور التكوين وثانياً لأنه شخص "مختل" ) ( ) . وتشير الأخصائية إلى أنه ينبغي لفرق الإدارة أن تحدد العملية التربوية لروبن وأن تضمن إطارا ً للتعاون مع الأسرة لتحقيق حسن أحواله الشخصية والمدرسية. ويؤكد أصحاب البلاغ أن الأخصائية الاجتماعية لم تكن تعتبر أنه من الضروري بتاتا ً أن يدرس في مركز تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

2 - 5 وفي 17 كانون الأول / ديسمبر 2010 ، صدر رأي بشأن تمدرس روبن من دون أن يطلب إذن والديه. ويتحدث هذا التقرير عن "سلوك روبن المزعج" وعن "نوبات الذهان" إضافة إلى تأخر عام في التطور "مرتبط بمتلازمة داون". وهذه المصطلحات أكثر ملاءمة لعلم النفس السريري منها لتقرير نفسي تربوي ولم تكن معدتاه، بسبب تخصصهما، مؤهلتان لإجراء هذا النوع من التقييمات، حيث أصرتا على الإعاقة النفسية لروبن. ولم تتواصل معدتا التقرير مع الوالدين ولا أجريتا مقابلات معهما. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن التقرير تشوبه أوجه قصور كبيرة لعدم معالجته جميع الظروف المشار إليها فيما يتصل بالانتهاكات التي تعرض لها روبن وغياب الدعم التربوي.

2 - 6 وفي 21 آذار / مارس 2011 ، بعد أن أعرب والدا روبن عن عدم رضاهما عن التقرير الأول، اتخذ قرار ثان بشأن دراسته، أبدى والدا روبن عدم رضاهما عنه. واقترح التقرير متابعة روبن دراسته في مركز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. والنتيجة التي خلص إليها التقرير غير صحيحة لأنها لا تأخذ في الاعتبار سياق التمييز وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما روبن، كما هو مبين في الفرع التالي من التقرير: "معاملة المدرسين للطفل جيدة. وفي هذا الوقت، كانت العلاقات تبدو متأثرة بشكل كامل بالمشاكل السلوكية للطفل والصعوبات في القدرة على السيطرة عليها من جانب المدرسين".

2 - 7 وفي 6 أيار / مايو 2011 ، أبلغ والدا روبن مكتب المدعي العام المعني بالقصَّر في ليون عن سوء المعاملة والتمييز اللذين تعرض لهما روبن خلال السنتين الدراسيتين 2009 / 2010 و 2010 / 2011 . وحفظت الشكوى في 4 تشرين الأول / أكتوبر 2011 " إذ لم يفض التقييم إلى [...] فعل جرمي في أعمال المسؤولين التربويين فيما يتصل باعتداء أو أعمال إكراه أو سوء معاملة تجاه [روبن] لا [ يدخل في ] اختصاص النيابة العامة، وإنما يدخل في اختصاص هيئات قضائية أخرى، حل جوانب أخرى مشار إليها في الرسالة المؤرخة 6 أيار / مايو 2011 ]" ( ) .

2 - 8 وفي 20 حزيران / يونيو 2011 ، قررت مديرية التعليم الإقليمية الإذن بتسجيل روبن في مركز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة نويسترا سنيورا ديل ساغرادو كوراثون في ليون.

2 - 9 وفي 19 أيلول / سبتمبر 2011 ، قدم والدا روبن طعناً في الإجراءات الخاصة المتعلقة بالحقوق الأساسية أمام محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 في ليون، طعنا فيه في قرار مديرية التعليم الإقليمية. وطلبا من المحكمة أن تعلن بطلان القرار المذكور وأن تعترف بحق روبن في أن يدرس في مركز تعليمي عام عادي. واحتجا بأن القرار يتعارض مع الحقوق الدستورية التالية: الحق في المساواة ( المادة 14 ) فيما يتعلق بالحق في التعليم ( المادة 27 ) والحق في السلامة المعنوية للقاصر ( المادة 15 ) فيما يتعلق بمبدأ كرامة الشخص ( المادة 10 ، الفقرة 1 ) .

2 - 10 وفي 20 تموز / يوليه 2012 ، رفضت محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 في ليون الطعن المقدم من والدي روبن. ورأت المحكمة أن قرار مديرية التعليم الإقليمية لا ينتهك أي حقوق دستورية. وأشارت المحكمة إلى اجتهادات المحكمة الدستورية القائلة بأنه "وفقا ً للاجتهاد المتكرر لهذه المحكمة، يفرض مبدأ المساواة "أمام القانون أو في القانون" على المشرع واجب تقديم المعاملة نفسها لمن هم في أوضاع قانونية متساوية" ( ) . ورأت المحكمة أنه لم يحدث في هذه القضية أي انتهاك للحق في المساواة والتعليم، لأن روبن ليس في نفس الوضع القانوني الذي يوجد فيه الأطفال الآخرون من غير ذوي الإعاقة، ومن ثم لا يوجد واجب تشريعي بالمساواة في المعاملة.

2 - 11 ويرى حكم المحكمة أنه "لا يتوصل مع [روبن] إلى أجوبة مقبولة في حالات التعلم إلا في حالة العمل الفردي من جانب مدرسين متخصصين يقضون فترة طويلة معه". وبالمثل، ينص الحكم على أنه لا يمكن "أن يُلقى على الإدارة أنها لم تقدم للطالب الدعم والمساعدة اللازمين [...]. وقد قُدم هذا الدعم طوال العملية التعليمية للقاصر، وفي الواقع تلقى تعليمه في مركز عادي حتى الوقت الحاضر بدعم من مساعد تقني تربوي، وأخصائي في السمع واللغة، وأخصائي في التربية العلاجية. وإنه ل مسألة أ خرى أن القاصر وصل إلى مرحلة من تطوره التربوي والسلوكي لا يمكن التعامل معها بشكل مضمون بالوسائل المتاحة للإدارة التي، كما أشير إليه في الاستشهاد بحكم محكمة العدل العليا في قشتالة وليون، دائرة دي بورغوس لعام 2009 ، "هي لا غيرها".

2 - 12 وفي 24 أيلول / سبتمبر 2012 ، قدم والدا روبن طعناً لدى غرفة الاستئناف بمحكمة المنازعات الإدارية التابعة لمحكمة العدل العليا في قشتالة وليون في الحكم الصادر عن محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 في ليون. وطلبا إلغاء الحكم، وطالبا مرة أخرى بحق روبن في أن يدرس في مركز عام عادي. وشدد الوالدان على أن الحكم تجاهل أشكال سوء المعاملة التي تعرض لها روبن، وكذلك واجب الإدارة في إدخال ترتيبات تيسيرية معقولة في المدرسة العامة العادية التي كان يدرس بها. وادعيا أيضا ً أن الحكم قد أغفل وجود عدم اتساق بين الرأي المتعلق بالتمدرس وتقرير الأخصائية الاجتماعية. وأخيراً، ادعيا أن الحكم تجاهل أدلة الخبراء التي قدماها: تقرير عالم النفس السريري خي . سي.، الذي أكد أن سبب الاختلالات في تعليم روبن في المركز العام العادي يرجع إلى نقص الدعم التربوي والسياق التمييزي والعداء اللذين عانى منهما روبن. وأكدا مجدداً أن روبن لم يكن له، خلافاً لما ورد في الحكم، مساعد تقني تربوي في بداية السنة الدراسية 2010 / 2011 ، وأن المدرس، بعبارات المساعدة ذاتها، "أهمل تعليم [روبن] تماماً وتخلى عنه". وفيما يتعلق بتأكيد المحكمة أن روبن لم يكن بإمكانه أن يُتابع الدراسة في مركز عادي لأن الوسائل التي كانت متاحة للإدارة "هي لا غيرها"، ادعى صاحبا البلاغ أن التأكيد المذكور "لا دليل عليه ولا أساس له من الصحة". وكررا التأكيد أنه كان يتلقى الدعم اللازم إلى أن بدأ يحقق النتائج التي سبق ذكرها وأنه كان بالإمكان، بسبب الخصائص التي يبديها روبن كطفل مصاب بمتلازمة داون، توفير هذه الوسائل بصورة لا غبار عليها في مركز عادي. والدليل على ذلك هو أن الغالبية العظمى من الأطفال المصابين بمتلازمة داون يتابعون دراستهم في المدارس العامة العادية، كما كشف الخبير خي . سي.، وهو تأكيد لم يفنَّد أبدًا.

2 - 13 وفي 22 آذار / مارس 2013 ، رفضت محكمة العدل العليا لقشتالة وليون الطعن على أساس عدم وجود انتهاك للحق في المساواة ( المادة 14 من الدستور ) ، فيما يتعلق بالحق في التعليم، ومبدأ كرامة الشخص ( المادتان 27 و 10 ( 1 ) من الدستور ) ( ) . وقد رأت المحكمة، تمشياً مع حكم محكمة المنازعات القضائية رقم 1 في ليون، أنه لا يصح إجراء مقارنة بين أطفال ذوي إعاقة وأطفال من دون إعاقة، وبالتالي لا يمكن أن يشكل تسجيل أطفال ذوي إعاقة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة تمييزاً. ويعترف حكم المحكمة بأنه "بالفعل، الوضع في المركز في السنوات الأخيرة لم يكن ملائماً لاحتياجات [روبن]، ولم يكن لدى بعض المدرسين موقف يتسم بأدنى حد من التعاون، أو إن شئت، لم يكن رد فعل المركز  مما يمكن المطالبة به بشكل مباشر فيما يتعلق بالمدرسين ( إذا سلِّم حتى على سبيل الجدل بالاتهامات الخطيرة الموجهة إلى العديد من المدرسين [...] ) ، وقد يكون هناك حتى أداء غير طبيعي، ولكن هذا هو مناخ المركز حيث كان القاصر يتابع دراسته ويتلقى المساعدة". ومع ذلك، كررت المحكمة التأكيد أن القرار الإداري له ما يبرره من حيث أن الطفل، كما يتضح من الرأيين المتعلقين بتمدرسه المؤرخين 17 كانون الأول / ديسمبر 2010 و 21 آذار / مارس 2011 ، يبدي "تأخرا ً كبيرا ً في نموه التعليمي والإدراكي، إلى جانب مشاكل سلوكية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك نوبات الذهان المصحوبة بتصرفات مُخلة". ورأت أن تقرير الخبير خي . سي. لم يتسم بضمانات اليقين والاستقلالية الكافيين لدحض التقريرين اللذين قدمتهما الإدارة. ورأت أن احتياجات الدعم الخاصة التي يحتاج إليها روبن ذات طابع يتصل بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من مثل تغيير سلوكه. ووفقا ً للمحكمة، فإن هذا الظرف، إلى جانب أنه لا يمكن الحصول من روبن على جواب مقبول في أوضاع التعلم إلا في حالات عمل فردي يقوم به مدرسون متخصصون لهم علاقة به على فترة زمنية طويلة، يملي وجوب التخلي عن تعليمه في مركز تعليم عادي.

2 - 14 وفي 30 نيسان / أبريل 2013 ، رفع والدا روبن دعوى لحماية الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية ضد حكم محكمة العدل العليا في قشتالة وليون، بدعوى انتهاك الحق في التعليم ( المادة 27 من الدستور ) ، إلى جانب الحق في المساواة ( المادة 14 من الدستور ) . وفي 31 آذار / مارس 2014 ، أخطرت المحكمة الدستورية صاحب البلاغ بعدم قبول طعنه نظراً لعدم وجود انتهاك واضح لحق أساسي موضوع حماية بدعوى طلب الحماية الدستورية ( ) .

2 - 15 وفي 14 أيار/مايو 2013 ، قدم والدا روبن شكوى ثانية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في ليون بشأن التمييز وأشكال سوء المعاملة اللذين تعرض لهما في المدرسة. وتضمنت الشكوى كعنصر جديد المعلومة الواردة في حكم محكمة العدل العليا في قشتالة وليون، ولا سيما عندما يورد إفادات أمهات زملاء آخرين لروبن، وتأكيد المحكمة بأنه "ربما كان هناك حتى أداء غير طبيعي" في المدرسة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، وافق مكتب المدعي العام على أن تظل الشكوى طي الحفظ، على النحو المتفق عليه في القرار السابق لعدم رؤيته في سلوك المدرسين أو المسؤولين التربويين "ما هو معهود في المعاملة المهينة، أو الشدة الكافية، أو الضرر المحدد والنهائي لسوء المعاملة أو تشويه السمعة أو الإذلال" ( ) .

2 - 16 وفي 12 أيار/مايو 2014 ، قدم مكتب المدعي العام في ليون شكوى إلى المحكمة الابتدائية رقم 3 في ليون ضد قرار والدي روبن عدم أخذه إلى مركز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة نويسترا سينيورا ديل ساغرادو كوراثون ، حيث هو مسجل. وادعى مكتب المدعي العام أن هذا العمل يشكل جريمة جنائية هي الإهمال الأسري. وفي 23 أيار/مايو 2014 ، اشترطت المحكمة على المتهمين أن يدفعا كفالة قدرها 400 2 يورو لكل منهم لضمان المسؤوليات المالية التي يمكن أن تفرض عليهما في نهاية المطاف، علما ً بأنهما إن لم يقدما ذلك المبلغ، فسيحجز من أملاكهما مبلغ كاف لتأمين المبلغ المشار إليه. وفي 20 نيسان/أبريل 2015 ، برأت المحكمة الجنائية رقم 1 في ليون والدي روبن من تهمة الإهمال الأسري ( ) .

2 - 17 وفي 26 أيلول / سبتمبر 2014 ، رفع والدا روبن قضيتهما إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ملتمسين إعلان وقوع انتهاك للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) والحكم على الدولة الطرف بدفع مبلغ 000 100 يورو لصاحب البلاغ عن الأضرار المعنوية التي لحقت به. وفي 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 ، أُعلن أن الطلب غير مقبول بقرار من هيئة من قاض وحيد، تطبيقاً للمادتين 34 و 35 من الاتفاقية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن روبن ضحية لانتهاك المادة 24 من الاتفاقية، من حيث أن القرار الإداري ب تسجيله في مركز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة نويسترا سينيورا ديل كوراثون ساغرادو أدى إلى انتهاك حقه في تعليم شامل للجميع. ويدعيان أن محاكم الدولة الطرف رفضت دعواهما مستندة أساسا ً إلى تقارير فريق التوجيه التي أعدت بتعاون وثيق وبناء على التماسات المدرسين الذين رفضوه وميزوا ضده وتخلوا عنه وأساؤوا معاملته من دون أن يحترموا حقوقه وكرامته. كما يزعمان انتهاك حق والدي روبن في أن يكونا طرفا ً فاعلا ً ومحترما ً طوال العملية.

3 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 23 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام الإقليمي في ليون إلى والدي روبن بتهمة الإهمال الأسري. ويزعمان أن ذلك ربما أدى إلى فقدان أبوي روبن السلطة الأبوية. ويدعيان أن حقهما في الحياة الأسرية قد انتُهك لأن قرارات سلطات الدولة الطرف تعني أن يبقى روبن محتجزا ً ويفصل عن والديه.

3 - 3 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن روبن ضحية انتهاك المادة 7 ، من حيث أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتعه بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

3 - 4 وإضافة إلى ذلك، يدعي صاحبا البلاغ انتهاك المادة 13 من الاتفاقية، إذ لم يشر أي حكم أو قرار أو مرسوم صادر عن سلطات الدولة الطرف خلال العملية الداخلية إلى الاتفاقية والحق في التعليم الشامل للجميع، بينما أشار إليهما صاحبا البلاغ في جميع مراسلاتهما.

3 - 5 ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن روبن كان ضحية انتهاك المادة 15 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 17 ، بسبب الرفض والتمييز والإهمال وسوء المعاملة التي تعرض لها في السنتين الدراسيتين 2009 / 2010 و 2010 / 2011 في مدرسة أنطونيو غونزاليس دي لاما العامة في ليون. ويضيفان أن إساءة معاملة روبن من المسؤولين التربويين عرضت سلامته الشخصية للخطر. ويدعيان أن مكتب المدعي العام الإقليمي في ليون، الذي اشتكياه مرتين، لم يرغب قط في مقابلة والدي روبن، وتجاهل أدلة الشهود الموجودة، ولم يتدخل لحماية حقوق روبن.

3 - 6 وأخيراً، يدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحايا انتهاك المادة 4 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد إطاراً تشريعياً وسياسة تعليمية وتدابير إدارية يمكن أن تكفل ممارسة روبن الكاملة لحقوق الإنسان في التعليم الشامل للجميع، رغم أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 أيار / مايو 2008 .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 26 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وطلبت حفظ البلاغ أو إعلان عدم مقبوليته.

4 - 2 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ طلبا في شكواهما كتدبير لجبر الضرر أن "يدرس روبن وحدة للتدريب المهني الأساسي قام مكيَّفة لمساعد إداري وأن إنهاءه بها [يمكن] أن يمنحه - يخوله شهادة الدراسات التي أُتمت". وفي هذا الصدد، ترفق الدولة الطرف تقريراً لمديرية ليون الإقليمية يفيد بأن روبن قد قُبل في السنة الدراسية 2017 / 2018 في المستوى الأول من التدريب المهني الأساسي للخدمات الإدارية في المركز الخاص المنسق "أصدقاء متلازمة دوان" ( Down león Amidown Friends of Down Syndrome ) ( ) .

4 - 3 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه نظراً إلى أن صاحبي البلاغ قد لبي طلبهما المتعلق بتدبير الجبر المطلوب، فقد تراجع اهتمامهما بالبلاغ وبالتالي ليس من المناسب "تقديم ادعاءات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية".

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 1 شباط / فبراير 2018 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكدان أن روبن مسجل في العام الدراسي الحالي في دورة في المركز الخاص المنسق "أصدقاء متلازمة داون في ليون". غير أن هذا لا يعني، خلافاً لما أكدته الدولة الطرف، أن طلبهما الامتثال للمادة 24 من الاتفاقية بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع قد ل ُ بّي. ويفيدان أن المركز الذي يدرس فيه روبن هو "مركز لذوي الاحتياجات الخاص في المقام الأول" مخصص للأشخاص المصابين بمتلازمة داون. ولا يتعلق الأمر بمركز تعليمي عادي. وهناك ستة طلاب مسجلين في هذه الدورة وجميعهم من ذوي الإعاقات الذهنية والاحتياجات التعليمية الخاصة. ويرى صاحبا البلاغ أنه لا يمكن القول إن حق روبن في التعليم الشامل للجميع قد أُعمل. وأعربا عن عدم اتفاقهما مع ما أكدته الدولة الطرف من تراجع اهتمامهما بالطلب المقدم إلى اللجنة، وأنه لا أساس له من الصحة.

5 - 2 ويكرران التأكيد أن دعواهما هي الاعتراف بحق روبن في مواصلة التدريب المهني في مسار مساعد إداري أساسي في إطار نظام التعليم العادي، مع ما يلزم من تكييف وفقاً لاحتياجاته التعليمية الخاصة، وحصوله في نهاية المطاف على درجة - شهادة رسمية تثبت الدراسات التي أُتمت.

5 - 3 ويوضحان أن روبن اضطر إلى التسجيل بمركز "أصدقاء متلازمة داون في ليون" لأنه لم يكن في مدينته ولا حولها مركز تعليمي عادي مناسب آخر حيث يوجد تعليم شامل للجميع حقيقي وفعال وجيد.

5 - 4 ويكرر صاحبا البلاغ ادعاءاتهما فيما يتعلق بانتهاك حقوقهما المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 13 و 15 و 17 و 23 من الاتفاقية، مشيريْن إلى أن الدولة الطرف لم تعلق على ادعاءاتهما.

ملاحظات إضافية من الطرفين

6 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 30 أيار / مايو 2018 ، أن صاحبي البلاغ يحيدان عن طلبهما الأولي عندما يشيران في تعليقاتهما إلى أن المواد 4 و 7 و 13 و 15 و 17 و 23 من الاتفاقية قد انتهكت أيضاً ( ) . واعتراضاً على ما تفهم الدولة الطرف أنه موضوع البلاغ، انتهاك المادة 24 من الاتفاقية، تؤكد من جديد أن طلب الجبر المقدم من صاحبي البلاغ قد لُبِّي.

6 - 2 وتدخل الوحدة التي يدرس بها روبن والمركز الذي يقدمها في النظام التعليمي العادي للدولة الطرف. وينص الأمر EDU/465/2017، المؤرخ 13 حزيران / يونيه 2017 ( ) ، على ما يلي: "أولاً. [...] يُقر تجديد المجموعات الدراسية التي تكونها المراكز التعليمية الخاصة وفقاً للمرفقات الأول والثاني والثالث، مع التعديلات الواردة فيها: ( أ ) المرفق الأول: تجديد المجموعات الدراسية للمرحلة الثانية من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي الإلزامي، والبكالوريا. و ( ب ) المرفق الثاني: تجديد المجموعات الدراسية في التدريب المهني. و ( ج ) المرفق الثالث: تجديد المجموعات الدراسية في التدريب المهني. وثانيا ً . الاشتراك لأول مرة في نظام المجموعات ال دراس ية . ويوافق على التسجيل لأول مرة في نظام المجموعات الدراسية بمدارس التعليم الخاص ودورات التعليم وفقاً للمرفقين الرابع والخامس: ( أ ) المرفق الرابع: التسجيل لأول مرة في نظام المجموعات الدراسية في التدريب المهني. و ( ب ) المرفق الخامس: التسجيل لأول مرة في نظام المجموعات الدراسية في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة".

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يظهر في المرفق الرابع ( التسجيل لأول مرة في نظام المجموعات الدراسية في التدريب المهني ) "مركز أصدقاء متلازمة داون في ليون". وهذا يدل على أن المركز أدرج مجموعة لتقديم تدريب مهني أساسي، ولم يدرج مجموعة دراسية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة مما هو منصوص عليه في المرفقين الثالث والرابع. وتضيف أن المركز مدرج في دليل مراكز الإرشاد التعليمي باعتباره مركزا ً لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة.

6 - 4 وفي 19 أيلول / سبتمبر 2018 ، قدم صاحبا البلاغ ملاحظات إضافية. ويشيران إلى أن وحدة الخدمات الإدارية التي تقدم دروسها في قاعة من قاعات دروس "مركز أصدقاء متلازمة داون في ليون" ليست شاملة للجميع لأن الأمر يتعلق بدورة تدريب مهني أساسي للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى دعم تربوي. ويكرران التأكيد أن أسرتهما وأسر بقية أقرانه تدرك أنهم لا يتلقون تعليماً شاملاً للجميع، ولكنها تعتبره "الخيار الأقل سوءاً" الذي تقدمه لهم الدولة الطرف في غياب مراكز تعليمية أخرى شاملة للجميع فعلياً وحقيقة في محيطهم. ويوضح أن في مدينة ليون وحدتين متصلتين، سلك الخدمات الإدارية في معهد أودونيو الثاني للتعليم الثانوي وسلك البستنة الزراعية ومكونات الأزهار في معهد خوان ديل إنثينا للتعليم الثانوي.

6 - 5 وعلى الرغم من أن هاتين الوحدتين تدرسان في مراكز عامة وعادية أو خاصة، فإن ذلك ليس ضمانة لكونها شاملة للجميع لأنها تجري في قاعات درس منفصلة مخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الدعم التربوي. وعلاوة على ذلك، فإن "التمدرس في مركز، من أي نوع من المراكز كان، لا يضمن تعليما ً شاملا ً للجميع ذا جودة إذا استمر الواقع والممارسات يتسمان بالفصل كما [كانت] تجربتهما".

6 - 6 وأخيراً، يكرر صاحبا البلاغ ادعاءاتهما فيما يتعلق بانتهاكات المواد 4 و 7 و 13 و 15 و 17 و 23 من الاتفاقية. فلم يحصلا قط على حماية كافية من الإدارة ولا حماية فعالة لحقوقهما المعترف بها في الاتفاقية والمكرسة في دستور الدولة الطرف. وقد انتُهكت حقوق روبن في المساواة وعدم التمييز بسبب إعاقته، مما أضر بلا شك وبشكل خطير بكرامته وسلامته المعنوية.

6 - 7 وصدر الأمر EDU/465/2017K المؤرخ 13 حزيران / يونيه 2017 ، والذي لا يزال يغطي وجود تعليم لذوي الاحتياجات منفصل بما يخالف الاتفاقية، بعد زيارة اللجنة إلى الدولة الطرف. وخلصت اللجنة، بعد تلك الزيارة، فيما خلصت إليه إلى أن "وضع نظام شامل يقوم على أساس الحق في عدم التمييز والمساواة في الفرص يقتضي إلغاء نظام التعليم المنفصل للطلاب ذوي الإعاقة" ( ) . وإضافة إلى ذلك، يذكّر أصحاب البلاغ بأن والدي روبن قد حوكما جنائياً على جريمة الإهمال الأسري، عند مطالبتهما بحق روبن في تعليم شامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين مع ما يرافق ذلك من ارتفاع التكلفة الشخصية والعائلية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المرتبطة بالعملية الشاقة جداً المتمثلة في الدفاع عن حق روبن الأساسي في تعليم شامل للجميع لأكثر من سبع سنوات. ويؤكدان توصية اللجنة بأن ينبغي للدولة الطرف أن "تحرص على ألا يقاضى آباء الطلاب ذوي الإعاقة جنائياً على جريمة الإهمال الأسري بسبب مطالبتهم بحق أطفالهم في تعليم شامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين" ( ) . ويلتمسان أن "يكون تنفيذ الاتفاقية حقيقياً ومؤكدا ً حتى لا تستنسخ انتهاكات الاتفاقية البالغة الخطورة هذه التي تلحق ضرراً حقيقياً وفعلياً جداً [بروبن ا ] لأنه لا يزال يعاني من غياب الحماية هذا في مواجهة التمييز ضده والمساس بحقوقه الأساسية".

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بأن صاحبي البلاغ قدما ً دعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استنادا ً إلى الوقائع ذاتها المعروضة على اللجنة. ورأت المحكمة الأوروبية، في قرارها المؤرخ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 ، أن دعواهما "لا تستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية [الأوروبية لحقوق الإنسان]". وتُذكر اللجنة بأنه، عندما لا تستند المحكمة الأوروبية في قرارها بعدم مقبولية مسألة ما إلى أسس المقبولية فقط، بل كذلك إلى النظر بقدر ما في الأسس الموضوعية، ينبغي الاستنتاج أن "المسألة ذاتها" جرى النظر فيها بالمعنى المقصود في المادة 2 ( ج ) من البروتوكول الاختياري ( ) . غير أنه بالنظر إلى الطابع المقتضب لقرار المحكمة الأوروبية، ولا سيما عدم وجود أي حجة أو توضيح لتبرير رفض شكوى صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالأسس الموضوعية ( ) ، ترى اللجنة أنه لا يمكنها أن تخلص بيقين إلى أنه سبق النظر، وإن بشكل محدود، في الأسس الموضوعية لقضية صاحبي البلاغ ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول هذا البلاغ بموجب المادة 2 ( ج ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحبي البلاغ بأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف بهذا الخصوص، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 2 ( د ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7 - 4 وأخيراً، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبيه قد لبي طلبهما فيما يتعلق باتخاذ تدبير الانتصاف المطلوب، بعد أن قُبل روبن في السنة الدراسية 2017 / 2018 في المستوى الأول للتدريب المهني الأساسي في مسلك الخدمات الإدارية في المركز الخاص المنسق "أصدقاء متلازمة داون في ليون". غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن صاحبي البلاغ يريان أن مطلبها لم يُلبَّ، لأن المركز المذكور ليس مركزاً تعليمياً عادياً، ولأن دورة التدريب التي يتلقاها ليست شاملة للجميع لأنها تستهدف فقط الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدعم التعليمي. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما بموجب الاتفاقية، لأن: ( أ ) القرار الإداري بتسجيله في مركز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة نويسترا سنيورا ديل ساغرادو كوراثون ، الذي دعمته محاكم الدولة الطرف، انتهك حقه في تعليم شامل للجميع؛ و ( ب ) الشكوى التي رفعها مكتب المدعي العام الإقليمي في ليون ضد والديه بتهمة الإهمال الأسري بسبب عدم موافقتها إلحاقه بمركز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة انتهك حقه في حياة أسرية؛ و ( ج ) سلطات الدولة الطرف لم تحقق على النحو الواجب في الأفعال التي يُزعم أنها تشكل تمييزاً وسوء معاملة التي تعرض لها روبن؛ و ( د ) الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع روبن بجميع حقوقه على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛ و ( ه ) الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ إطاراً تشريعياً وسياسة فعالة لضمان ممارسة روبن حقوق الإنسان المكفولة له ممارسة كاملة، مع أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 أيار / مايو 2008 . وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تبد رأيها في أي من هذه الادعاءات، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قد أثبتا ادعاءاتهما بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية.

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق روبن المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية، إذ لا يشار في أي من الأحكام أو القرارات أو المراسيم الصادرة عن سلطات الدولة الطرف إلى الاتفاقية، رغم أن صاحبي البلاغ احتجا بها تكرارا ً في جميع الإجراءات الداخلية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تثبت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، لأن صاحبي البلاغ لا يقدمان أي معلومات عن عدم وجود عمليات تدريب للأشخاص العاملين في مجال إقامة العدل في الدولة الطرف، وتعلن عدم م قبوليتها وفقاً للمادة 7 ( و ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وتبعاً لذلك، ونظراً لعدم وجود أي عقبات أخرى تحول دون قبول البلاغ، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، فيما يتصل بادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بالمواد 24 و 23 و 7 و 15 و 17 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، وفقاً لأحكام المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73 ( 1 ) من النظام الداخلي للجنة.

8 - 2 وتشير اللجنة، فيما يتصل بادعاءات صاحبي البلاغ انتهاك المادة 24 ، إلى أن القرار الإداري بتسجيل روبن في مركز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة نويسترا سنيورا ديل ساغرادو كوراثون ، الذي أيدته محاكم الدولة الطرف، انتهك حقه في تعليم شامل للجميع. وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحبي البلاغ بأن هذا القرار اتخذ على أساس تقريرين أعدهما فريق التوجيه بتعاون وثيق مع مدرسي المدرسة العادية التي كان يتابع الدراسة بها وبناء على طلب منهم، وهم من يزعم أنهم عرضوا روبن لأعمال تمييز وسوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تقدم أي رد بشأن هذه الادعاءات. وبالمثل، تلاحظ اللجنة أنه ليس واضحا ً ، كما يؤكد صاحبا البلاغ، من المعلومات المتاحة في الملف أن سلطات الدولة الطرف أجرت تقييماً معقولاً أو دراسة متعمقة ومفصلة لاحتياجات روبن التعليمية وللترتيبات التيسيرية المعقولة التي كانت ضرورية لمواصلته الدراسة في مركز تعليم عادي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الحكم الصادر عن محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 في ليون يرى أنه "لا يتوصل مع [روبن] إلى أجوبة مقبولة في حالات التعلم إلا في حالة العمل الفردي من جانب مدرسين متخصصين يقضون فترة طويلة معه"، وأنه على الرغم من أن الإدارة أيدت حتى الآن دمج روبن في مركز تعليم عادي، فقد وصل مرحلة من تطوره التعليمي والسلوكي لا يمكن معها ضمان هذا الدمج بالوسائل المتاحة للإدارة التي "ظلت هي هي لا غيرها". وتلاحظ اللجنة أيضاً أن روبن لم يكن لديه مساعد تعليمي تقني في بداية السنة الدراسية 2010 / 2011 لأن المدرس قال إنه ليس ضرورياً، وأنه لم يتم التعاقد معه إلا بناء على طلب والدي روبن في وقت لاحق، وأن المساعِدة أكدت، في وقت لاحق، أن مدرس الطفل "أهمل وتخلى تماماً عن تعليم روبن".

8 - 3 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لا يبدو أن السلطات القضائية للدولة الطرف، كما يتضح من قراراتها، قد وافقت على إيلاء أهمية للتقرير الذي أعده عالم النفس السريري خي . سي. والذي يفيد بأن سبب الاختلالات في تعليم روبن في المركز العام العادي كان سببه الافتقار إلى الدعم التعليمي والسياق التمييزي والعدائي الذي عانى منه. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المتاحة لا تبين أنه قد اتخذت جميع تدابير التكيف المعقولة التي كانت ممكنة لتمكين صاحب البلاغ من الدراسة في مدرسة عادية.

8 - 4 وتشير اللجنة إلى أنه "يجب على الدول الأطراف، بناءً على المادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية، كفالة إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم من خلال نظام تعليم شامل للجميع يسري على المستويات كافة، بما في ذلك في التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي والجامعي والتدريب المهني والتعليم على مدى الحياة والأنشطة الزائدة عن المقرر والأنشطة الاجتماعية، ويتاح لجميع التلاميذ، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين" ( ) . وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن "الشمول [...] ينطوي على عملية إصلاح بنيوي يشمل إدخال تغييرات وتعديلات في محتوى التعليم وأساليب التعليم والنُهُج والهياكل والاستراتيجيات المستخدمة بخصوصه للتغلب على المعوقات بقصد العمل على تزويد جميع التلاميذ من الشريحة العمرية المعنية بتجربة تعليمية منصفة وتشاركية وعلى تهيئة بيئة مناسبة لمتطلباتهم وتفضيلاتهم على الوجه الأكمل" ( ) . وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن "الحق في عدم التعرض للتمييز [يشمل] الحق في عدم التعرض للفصل وفي الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة ويجب النظر إليه في سياق الاضطلاع بواجب تهيئة بيئات متيسرة للتعلّم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة" ( ) .

8 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى السياق الذي تحدث فيه هذه الوقائع. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنها خلصت في تقرير تحقيقها المتعلق بإسبانيا، في إطار المادة 6 من البروتوكول الاختياري، إلى أن: الدولة الطرف "ارتكبت نمطاً هيكلياً من الاستبعاد والفصل التعليميين التمييزيين على أساس الإعاقة، باعتماد نموذج طبي، يؤثر تأثيراً غير متناسب وبخاصة في الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية والأشخاص ذوي الاعاقات المتعددة" ( ) ؛ و ( ب ) "بالنظر إلى اتساع نطاق الانتهاكات واستمراريتها وتنوعها، وهي انتهاكات مترابطة مع بعضها البعض على أساس دائم ومستمر، ولكن مع مراعاة أن هذه الانتهاكات تنتج في جزء كبير عن نظام تم إنشاؤه من خلال التشريعات والسياسات المعتمدة وممارسات المؤسسات المعنية[...] فإن النتائج المتوصل إليها في هذا التحقيق تصل مستوى من الخطورة والمنهجية الذي تنص عليه المادة 6 من البروتوكول الاختياري والمادة 83 من اللائحة التنظيمية" ( ) ؛ و ( ج ) "[تشير] اللجنة، وفقاً لاجتهاداتها السابقة وتعليقها العام رقم 4 ، إلى أن [...] نظاما ً شاملا ً للجميع قائما ً على الحق في عدم التمييز وتكافؤ الفرص يتطلب إلغاء نظام التعليم الذي يتسم بالفصل فيما يتعلق بالطلاب ذوي الإعاقة" ( ) .

8 - 6 وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها أعربت في ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن الدولة الطرف عن قلقها إزاء "محدودية التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم الشامل للجميع، بما في ذلك الافتقار إلى سياسة وخطة عمل واضحة من أجل تعزيز هذا النوع من التعليم. وتشعر اللجنة بقلق خاص لإبقاء الدولة الطرف على جميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والنهج الطبي القائم على العاهة. وتشعر اللجنة بالقلق من العدد المرتفع للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعانون التوحد والإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية والمتعددة، الذين لا يزالون يتلقون تعليماً منفصلاً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة" ( ) .

8 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بأن روبن كان ضحية انتهاك للمادة 24 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ، على الرغم من دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيها في 3 أيار / مايو 2008 ، تشريعات وسياسات لضمان حق روبن في التعليم الشامل للجميع، تذكر اللجنة بأنه "لكي يتسنى إنفاذ المادة 4 ( 1 )( ب ) من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتعديل أو إلغاء القوانين واللوائح والتقاليد والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنتهك المادة 24 . وينبغي، عند الاقتضاء، إلغاء القوانين واللوائح والتقاليد والممارسات التمييزية أو تعديلها بصورة منهجية وضمن إطار زمني محدد" ( ) .

8 - 8 وللأسباب المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن القرار الإداري بتسجيل روبن في مركز لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، من دون مراعاة رأي والديه، ومن دون استكشاف فعال لاعتماد ترتيبات تيسيرية معقولة تمكن من استمرار ضمان إدماجه في نظام التعليم العادي، ومن دون إعطاء ما ينبغي من الأهمية لتقرير عالم النفس السريري والمساعدة التقنية - التربوية، ومن دون مراعاة ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق بأعمال التمييز وإساءة المعاملة التي تعرض لها روبن في مركز التعليم العادي الذي كان مسجلا ً فيه، يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 24 ، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

8 - 9 وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالمادة 23 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 4 ، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقهما في حياة أسرية بتقديمها شكوى ضد الوالدين بتهمة الإهمال الأسري، على أساس أنهما عارضا أخذ طفلهما إلى مركز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة نويسترا سنيورا ديل ساغرادو كوراثون . وتلاحظ اللجنة تأكيد صاحبي البلاغ أنه لو نجحت الشكوى لكانا فقدا السلطة الأبوية على طفلهما. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة فرضت، في 23 أيار / مايو 2014 وفقاً للمعلومات المتاحة في الملف، على والدي روبن أن يدفع كل منهما، كتدبير احترازي، كفالةً قدرها 400 2 يورو ريثما تصدر المحاكمة قراراً، تحت طائلة مصادرة ممتلكاتهما. وتحيط اللجنة علما ً بأن هذه التدابير الاحترازية لم تُرفع إلا بعد عام تقريباً، في 20 نيسان / أبريل 2015 ، عندما بُرئت ساحة الوالدين. وترى اللجنة أن الكفالة المذكورة شكلت عبئاً مالياً مرهقا ً على والدي روبن، انضاف إلى التوترات التي نشأت في سياق كفاحهما من أجل حقوق طفلهما في التعليم الشامل للجميع، وكان لها ولا شك أثر سلبي على حسن أحوالهما الفردية والأسرية.

8 - 10 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنها أكدت في تقرير تحقيقها المتعلق بإسبانيا، في إطار المادة 6 من البروتوكول الاختياري، أنه ينبغي للدولة الطرف أن "تحرص على ألا يقاضى آباء الطلاب ذوي الإعاقة جنائياً على جريمة الإهمال الأسري بسبب مطالبتهم بحق أطفالهم في تعليم شامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين" ( ) . وفي ضوء الحجج التي سيقت في الفقرات السابقة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بمقتضى المادة 23 ، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

8 - 11 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبي البلاغ التي تفيد بأن روبن تعرض خلال السنتين الدراسيتين 2009 / 2010 و 2010 / 2011 لأفعال تشكل تمييزاً وإساءة معاملة في مدرسة أنطونيو غونزاليس دي لاما العامة في ل يون، مما عرّض سلامته الشخصية للخطر وقوّض كرامته، بشكل ينتهك حقوقه بموجب المادة 15 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 17 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً ، بوجه خاص، بما يلي: ( أ ) وفقاً لإفادات الشهود أمام محكمة المنازعات الإدارية رقم 1 في ليون، أعلنت والدتا زميلين لروبن أن مدرسه أمسك بخناقه مهدداً برميه من النافذة، وأنه هدده بضربه بكرسي، و ( ب ) يدعي صاحبا البلاغ أن روبن تعرض لاعتداء جسدي على يد مدرسة صفعته عدة صفعات.

8 - 12 وتشير اللجنة إلى أنه لا يجوز، بموجب المادة 15 من الاتفاقية، تعريض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير الفعالة لمنع تعريض الأشخاص ذوي الإعاقة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن لكل شخص ذي إعاقة، بموجب المادة 17 من الاتفاقية، الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخ رين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن حكم محكمة العدل العليا لقشتالة وليون يعترف بأنه "بالفعل، الوضع في المركز في السنوات الأخيرة لم يكن ملائماً لاحتياجات [صاحب البلاغ]، ولم يكن لدى بعض المدرسين موقف يتسم بأدنى حد من التعاون، أو إن شئت، لم يكن رد فعل المركز قابلا ً للمطالبة به بشكل مباشر فيما يتعلق بتصرفات المدرسين ( إذا سلِّم حتى على سبيل الجدل بالاتهامات الخطيرة الموجهة إلى العديد من المدرسين [...] ) ، وقد يكون هناك حتى أداء غير طبيعي، ولكن هذا هو مناخ المركز حيث كان الطفل يتابع دراسته ويتلقى المساعدة".

8 - 13 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد صاحبي البلاغ أن مكتب المدعي العام الإقليمي في ليون، الذي اشتكيا أمامه بشأن الوقائع مرتين، قام بحفظ الشكويين. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن صاحبي البلاغ ضمنا ً شكواهما الثانية، كعنصر جديد، المعلومة الواردة في حكم محكمة العدل العليا في قشتالة وليون فيما يتعلق بإفادات أمهات زملاء آخرين لروبن بشأن أشكال سوء المعاملة التي تعرضوا لها وتأكيد المحكمة الذي يفيد بأنه "ربما كان هناك حتى أداء غير طبيعي" في المدرسة. وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف ملزمة، في ضوء هذه المعلومات المتاحة، بإجراء تحقيق فعال وشامل في هذه الادعاءات، وهو ما لم يتم. وبالنظر إلى ما سبق وفي غياب تعليقات من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق روبن المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 من الاتفاقية، مقروءتين لوحدهما وبالاقتران مع المادة 4 من الاتفاقية.

8 - 14 وبعد أن خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك لحقوق صاحبي البلاغ بموجب المواد المذكورة من الاتفاقية، فإنها لا ترى ضرورة للنظر في الادعاءات نفسها بموجب المادة 7 من الاتفاقية.

8 - 15 وتذكّر اللجنة أنه يقع على الدول الأطراف، بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية، التزام عام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تكفل وتعزز التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وعليه، وفي ضوء الحجج التي سيقت في الفقرات السابقة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بمقتضى المواد 7 و 15 و 17 و 23 و 24 ، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 4 ، من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

9 - إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المواد 7 و 15 و 17 و 23 و 24 ، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 4 ، من الاتفاقية. وعليه، تقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

( أ ) فيما يتعلق بصاحبي البلاغ، يقع على الدولة الطرف التزام بما يلي:

جبر ضررهما بصورة فعالة، بما في ذلك رد أي تكاليف قانونية تكبداها، مع تعويض يراعي أيضا ً الضرر العاطفي والنفسي الذي لحق بصاحبي البلاغ جراء المعاملة التي لقياها وطريقة إدارة السلطات المختصة لقضيتهما؛

ضمان دمج روبن في برنامج تدريب مهني شامل للجميع "بشكل فعال"، بالتشاور معه ومع والديه؛

التحقيق الفعال في ادعاءات سوء المعاملة والتمييز التي قدمها صاحبا البلاغ، وضمان توضيح المسؤوليات على جميع المستويات؛

الاعتراف علناً، وفقاً لهذا الرأي، بانتهاك حقوق الطفل روبن في تعليم شامل للجميع وحياة خالية من العنف والتمييز، وكذلك بانتهاك حقوق والديه عند اتهامها تهمة جنائية بجريمة إهمال قاصر من دون وجه حق، وهو ما كانت له انعكاسات معنوية واقتصادية؛

نشر هذا الرأي وتوزيعه على نطاق واسع، بصيغ ميسرة، لكي يصل إلى جميع فئات السكان؛

( ب ) عموماً، الدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية (CRPD/C/ESP/CO/2-3، الفقرتان 46 و 47 ) ، وكذلك في تقرير تحقيقها المتعلق بإسبانيا بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري (CRPD/C/ESP/IR/1) ، وتطلب إلى الدولة الطرف على وجه الخصوص أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

التعجيل بالإصلاح التشريعي، وفقاً للاتفاقية، للقضاء التام على النموذج الطبي إزاء الإعاقة والتحديد الواضح للإدماج الكامل لجميع الطلاب ذوي الإعاقات وأهدافهم الخاصة في كل مستوى من مستويات التعليم؛

اتخاذ التدابير اللازمة بهدف اعتبار التعليم الشامل للجميع حقاً من الحقوق، ومنح جميع الطلاب ذوي الإعاقة، بغض النظر عن خصائصهم الشخصية، الحق في الحصول على فرص التعلم الشامل للجميع في نظام التعليم العادي، مع إمكانية الحصول على خدمات الدعم حسب الحاجة؛

وضع سياسة كلية للتعليم الشامل للجميع ترافقها استراتيجيات لتعزيز ثقافة شمول الجميع في نظام التعليم العادي، بما في ذلك التقييمات الفردية والقائمة على حقوق الإنسان للاحتياجات التعليمية وما يلزم ترتيبات تيسيرية، ودعم للمدرسين، واحترام التنوع من أجل ضمان الحق في المساواة وعدم التمييز، والمشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؛

القضاء على جميع أنواع الفصل في التعليم في حق الطلاب ذوي الإعاقة، سواء في مدارس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة أو في الوحدات المتخصصة داخل المدارس العادية؛

الحرص على ألا يقاضى آباء الطلاب ذوي الإعاقة جنائياً على جريمة الإهمال الأسري بسبب مطالبتهم بحق أطفالهم في تعليم شامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين.

10 - ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة، في غضون ستة أشهر، رداً كتابياً يتضمن معلومات عن أية إجراءات اتخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬