الأمم المتحدة

C ERD/C/BLR/CO/20-23

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

21 December 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثالث والعشري ن لبيلاروس *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثالث والعشرين لبيلاروس (CERD/C/BLR/20-23)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2602 و2603 (CERD/C/SR.2602و2603)، المعقودتين في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر و١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧. واعتمدت في جلستها 2608 (CERD/C/SR.2608)، المعقودة في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثالث والعشرين للدولة الطرف.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف. وتود اللجنة أن تشكر الوفد على المعلومات المفصلة التي قدمها أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلتها الدولة الطرف على سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) تعديل القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لتوسيع نطاق تعريف الاتجار بالأشخاص؛

(ب) تعديل قانون هجرة اليد العاملة الدولية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ لتوفير الحماية لعمال المنازل المهاجرين؛

(ج) القانون المتعلق بمنح صفة اللاجئ والحماية التكميلية واللجوء والحماية المؤقتة للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في جمهورية بيلاروس (قانون اللاجئين لعام ٢٠١٦)، الذي دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه ٢٠١٧، بهدف توفير المزيد من الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية وحماية أفضل للاجئين.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

٦- تقدر اللجنة للدولة الطرف تقديم بعض الإحصاءات بشأن التكوين الإثني للسكان، لكنها تأسف لأن هذه الإحصاءات لا توفر معلومات شاملة عن تمتع جماعات الأقليات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات شاملة عن الأصل الإثني لسكانها (المادتان ١ و٥).

٧- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة لتقديم التقارير (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12)، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز أنشطتها في مجال جمع البيانات، مستعينة في ذلك بمؤشرات مختلفة للتنوع الإثني ، على أساس إغفال الهوية وتعريف الأشخاص والجماعات لهويتهم، من أجل توفير أساس عملي مناسب للسياسات الرامية إلى تعزيز تمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق المكرسة في الاتفاقية وتيسير أعمال الرصد في هذا المجال.

تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

٨- تحيط اللجنة بالبيانات التي أدلى بها الوفد ومفادها أن الممارسة التي تتبعها السلطة القضائية تقضي بعدم الاحتجاج المباشر بالمعاهدات الدولية، ومع ذلك فإن أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني المحلي. غير أن اللجنة، إذ تلاحظ أن الإشارة إلى الاتفاقية في القرارات القضائية قد يدل على اطلاع القضاة والمدعين العامين والمحامين على أحكامها، تظل قلقة لعدم توفر معلومات عن الدعاوى القضائية التي احتُجَّ فيها صراحة بالاتفاقية وطبقت أحكامها (المادتان ١ و ٢).

٩- تكرر اللجنة طلبها (انظر CERD/C/BLR/CO/18-19 ، الفقرة ١٢ ( ج)) بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن عدد ونوع القضايا التي احتج فيها القضاة بأحكام الاتفاقية على نحو مباشر.

تعريف التمييز العنصري وتجريمه

١٠ - على الرغم من الحظر المفروض على التمييز العنصري المرتبط بالعمالة والوارد في المادة ١٤ من قانون العمل، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود أحكام قانونية شاملة تعرِّف وتحظر التمييز العنصري وفق اً للمادة ١ من الاتفاقية (انظر CERD/C/BLR/CO/18-19، الفقرة ٨). وتحيط اللجنة علم اً بالبيانات التي أدلى بها الوفد ومفادها أن الدولة الطرف تبحث مدى ضرورة اعتماد مثل هذه الأحكام، لكنها تذكّر بأنها أساسية كي تتسنى مقاضاة مرتكبي أعمال التمييز العنصري والتماس سبل الانتصاف عن الانتهاكات (المواد ١ و ٢ و ٥).

١١- تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع محدد يعرف التمييز العنصري تعريف اً يتماشى مع أحكام المادة ١ من الاتفاقية ويصنف التمييز العنصري ضمن الجرائم ابلتي يعاقب عليها القانون. وت وصي أيض اً بأن تحظر الدولة الطرف، في قوانينها الإدارية والمدنية، التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك المجالات المبينة في المادة 5 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٢- تحيط اللجنة بالبيانات التي أدلى بها الوفد ومفادها أن الهيئات القائمة في الدولة الطرف تغني في الوقت الحالي عن وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لكنها تشدد على الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسات في دعم جهود الدول الأطراف الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية (المادة ٢).

١٣- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 17 ( 1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتكرر توصيتها (انظر CERD/C/BLR/CO/18-19 ، الفقرة 15) بأن تسرِّع الدولة الطرف وتيرة الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة وحيدة لحقوق الإنسان تكون مستقلة تمام اً وتتمتع بولاية واسعة تشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى من الأفراد ومعالجتها، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

أفعال التمييز العنصري

١٤- في ضوء التقارير التي تشير إلى نقص الوعي العام بآليات الانتصاف عن أفعال التمييز العنصري، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود إحصاءات شاملة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وعن نتائج فحصها (المواد ٢ و ٥ و ٦).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التحقيق في أفعال التمييز العنصري وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم وحصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. وتوصي اللجنة أيض اً بتوفير المعلومات للجمهور بشأن آليات الشكاوى المتاحة. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات عن تلك المؤشرات، مصنفة حسب الأصل الإثني .

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

١٦- تلاحظ اللجنة باهتمام أن القانون الوطني للدولة الطرف يجرم العديد من الأفعال التي ترتكب لأسباب عرقية أو إثنية ، وأن الكراهية العنصرية أو الإثنية تشكل ظرف اً مشدد اً للعقوبة المطبقة على مرتكبي الجرائم الإدارية والجنائية وأن المادة ١٣٠ من الباب ١ من القانون الجنائي تُجرِّم التحريض المتعمد على الكراهية العنصرية أو الإثنية . لكن اللجنة تشير أيض اً إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الفترة ٢٠١٠ - 2015 لم تصدر فيها أحكام إدانة بسبب ارتكاب أعمال عنف أو ممارسة التعذيب أو إلحاق إصابة جسدية خطيرة بالغير أو القتل أو انتهاك الحقوق أو الحريات لأسباب عنصرية أو إثنية أو تشكيل منظمات عنصرية أو تزعُّمها. واللجنة، إذ تشعر بالقلق لورود تقارير عن استخدام خطاب الكراهية في وسائط الإعلام ، تعرب عن أسفها لعدم إحراز تقدم نحو اعتماد تشريعات شاملة تجرم خطاب الكراهية ، تماشياً مع التوصية العامة رقم 35 ( 2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية. ورغم ما أدلى به الوفد من بيانات تفيد غير ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لورود تقارير عن إغفال موظفي الشرطة والمدعين العامين والقضاة في كثير من الأحيان، النظر في ما إذا كانت الجرائم قد ارتكبت بدافع الكراهية العنصرية، بسبب افتقارهم إلى التدريب اللازم. ولذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن الغموض الذي يكتنف مدى تطبيق التشريعات الجنائية المتصلة بالتمييز العنصري (المادة ٤).

١٧- تشير اللجنة إلى التوصيتين العامتين رقم ٧ ( 1985) بشأن تنفيذ أحكام المادة ٤ من الاتفاقية ورقم ٣٥، وتكرر توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات شاملة تجرم تحديد اً خطاب الكراهية العنصرية، وفق اً للمادة ٤ من الاتفاقية، وتضمن وضع عامل الكراهية العنصرية أو الإثنية في الحسبان دائم اً باعتباره من الظروف المشددة للعقوبة عندما يكون دافع اً وراء ارتكاب الجرم (انظر CERD/C/BLR/CO/18-19 ، الفقرة ٩). وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإعداد برامج تدريبية لموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة والمدعون العامون والموظفون القضائيون، تتناول الطرق السليمة لكشف حوادث العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وحالات استخدام خطاب الكراهية، وتسجيلها والتحق يق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها .

١٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع إحصاءات مصنفة بحسب الأصل الإثني للضحية وتقدمها في تقريرها الدوري المقبل، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة والعقوبات وسبل الانتصاف في حالات استخدام خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية وغير ذلك من الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية العنصرية.

الاتجار بالأشخاص

١٩- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف على المستويين المحلي والدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الجهود التي بذلت مؤخر اً لتوسيع نطاق التشريعات المحلية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتحيط علم اً أيض اً بالإحصاءات التي قدمها الوفد بشأن تحديد هوية الكثير من ضحايا الاتجار بالبشر والجناة في عام 2016. ومع ذلك، فإن اللجنة يساورها قلقٌ بالغ، في ضوء ورود تقارير تشير إلى كثرة حالات الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بسبب التقارير التي تفيد بأن الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦، لم تصدر فيها أية أحكام بالإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص بموجب المادة ١٨١ من القانون الجنائي (المادتان ٢ و ٦).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل معاقبة الأشخاص المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص وتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات، مصنفة بحسب الجنسية أو الأصل الإثني ، عن عدد حالات الاتجار التي جرى التحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وعن سبل الانتصاف التي أتيحت للضحايا.

استقلال القضاة

٢١- تحيط اللجنة علم اً بالبيانات التي أدلى بها الوفد بخصوص التعديلات القانونية التي اعتمدت مؤخر اً بهدف تحسين أداء الجهاز القضائي. ومع ذلك، فإن اللجنة إذ تشير إلى أن استقلال السلطة القضائية أمر ضروري لضمان فعالية الحماية وسبل الانتصاف عن أي عمل من أعمال التمييز العنصري، تشعر بالقلق لأن الرئيس يملك سلطة تعيين القضاة وعزلهم وتحديد رواتبهم، ولأن القضاة يعينون لعدد من السنوات قابلة للتجديد من الرئيس (المواد ٢ و ٥ و ٦).

٢٢- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة ر قم 31 ( 2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير تكفل تحرر القضاء من النفوذ السياسي والتدخلات، ضمان اً لحسن سير العدالة، ولا سيما في القضايا المتصلة بالتمييز العنصري.

وضع الروما

٢٣- تقدر اللجنة البيانات التي أدلى بها الوفد بشأن اتخاذ تدابير خاصة لتوفير المساعدة للروما ، لكنها تشعر بالقلق بشأن ورود تقارير تفيد بأن الروما يواجهون التمييز والتنميط العنصري من موظفي إنفاذ القانون وسلطات العدالة الجنائية وتُقيَّد حريتهم في التنقل داخل أراضي الدولة الطرف من خلال جملة تدابير بينها التبصيم الإلزامي والاحتجاز التعسفي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لورود تقارير عن تأثر أفراد الروما بشكل غير متناسب بما يعرف بضريبة "الطفيليات الاجتماعية"، المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 3 (2015) والتي يُلزم بمقتضاها الأشخاص الذين يعملون لأقل من 183 يوم اً في السنة بدفع حوالي ٢٥٠ دولار اً سنوي اً كتعويض عما تخسره الدولة من إيرادات ضريبية. وتحيط اللجنة علم اً بأن هذا المرسوم عُلّ ِ ق في عام ٢٠١٧ ويجري استعراض صيغة منقحة منه. ويساور اللجنة القلق كذلك لورود تقارير عن وجود أشكال الحماية القانونية من التمييز ومع ذلك يعاني أفراد الروما من هذه المشكلة على نطاق واسع في مجال العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وعن عدم ارتياد نسبة كبيرة من أطفال الروما للمدارس على الرغم من الارتفاع المحمود في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة الطرف. تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف لا تجمع بيانات عن التكوين الإثني للسجناء، لكنها تشعر بالقلق أيض اً لورود تقارير تفيد بأن نسبة أفراد الروما بين السجناء تفوق غيرهم بكثير (المواد ٢ و ٥ و ٦ و ٧).

٢٤- تشير اللجنة إلى توصيتيْها العامتين رقم ٣٢ ( 2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية ورقم ٢٧ ( 2000 ) بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للتنميط العنصري الذي تمارسه سلطات إنفاذ القانون، بسبل منها تطبيق برامج تدريبية محددة الأهداف، وإجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتنميط العنصري، ومساءلة الجناة، وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض؛

(ب) الامتناع عن فرض ضرائب تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات الإثنية المحرومة، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأفراد بسبب البطالة أو العمالة الناقصة، مثل الضرائب المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم ٣ ( 2015)؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرصد أفعال التمييز التي تستهدف أفراد الروما في مجال العمل ومنعها والتحقيق فيها ومعاقبة الجناة؛

(د) ضمان تمتع جميع الأطفال، بمن فيهم الروما ، بحقهم في التعليم الجيد الشامل للجميع؛

(هـ) جمع بيانات عن السجناء تكون مصنفة بحسب الأصل الإثني والجريمة المرتكبة؛

(و) موافاة اللجنة في تقريرها المقبل بمعلومات عن التدابير المتخذة المذكورة أعلاه وعن نتائجها.

تدابير مكافحة الإرهاب

٢٥- يساور اللجنة القلق بشأن عدم وضوح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالإرهاب والتطرف تجسد التقاطع بين الإرهاب والعنصرية (المادتان ٥ و ٦).

٢٦- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تطبيق قوانينها المتعلقة بالإرهاب والتطرف بطريقة عشوائية يمكن أن تشكل انتهاك اً للاتفاقية. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن تلك القوانين، لتبين ما إذا كان القانون الجنائي ينص على التقاطع بين الإرهاب والعنصرية.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

٢٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنها منحت، حتى يوم ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، صفة اللاجئ لـ 926 شخص اً من ١٩ دولة والحماية الفرعية لـ 231 1 شخص اً من الرعايا الأجانب. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توفر معلومات محددة، مصنفة بحسب السنة والجنسية أو الأصل الإثني ، عن عدد طلبات اللجوء التي قدمت وقبلت (المواد ٢ و ٥ و ٦).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع باستمرار إحصاءات، مصنفة بحسب الجنسية، تبين عدد طلبات اللجوء والطعون التي قدمت وقبلت. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بتلك الإحصاءات في تقريرها الدوري المقبل. وأخيراً، تُشجّع الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .

التدريب في مجال حقوق الإنسان

٢٩- ترحب اللجنة بالتدريب الذي أجرته الدولة الطرف بشأن منع الاتجار بالبشر، لكنها تشعر بالقلق لعدم توفر معلومات عن برامج التدريب والتثقيف الرامية إلى مكافحة التحامل والتمييز العنصري وتعزيز التسامح والتفاهم (المادة ٧).

٣٠- تماشياً مع التوصية العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم برامج تدريبية متخصصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والقضاة والمحامين ومسؤولي الدولة بشأن منع التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن هذه البرامج التدريبية وعن أثر هذا النوع من التدريب على وضع الأقليات الإثنية .

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣١- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، تحث الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٢- توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٣- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية ١٦/٦٩ بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور والتحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٣٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفق اً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 9 و24 ( ب) أعلاه.

فقرات تكتسي أهمية خاصة

٣٨- تود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و17 و22 و28 و30 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 8 أيار/مايو 2020، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.