الأمم المتحدة

CERD/C/BLZ/CO/1

Distr.: General

3 May 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن بليز في إطار إجراء الاستعراض، في دورتها الحادية والثمانين (6-13 آب/أغسطس 2012)

1- نظرت اللجنة، في جلست ها 2183 (CERD/C/SR.2183) المعقود ة في 16 آب/أغسطس 201 2 ، في حالة بليز فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وفي غياب تقرير من الدولة الطرف، واستناداً إلى جملة أمور تشمل المعلومات الواردة من هيئات الأمم المتحدة الأخرى، اعتمدت اللجنة، في جلستها 2199 (CERD/C/SR.2199) المعقودة في 2 9 آب/ أغسطس 201 2 ، الملاحظات الختامية التالية في إطار إجراء الاستعراض .

ألف- مقدمة

2- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى أن تقديم التقارير واجب يقع عليها بموجب المادة 9 من الاتفاقية، وأن عدم الامتثال في هذا الصدد يشكل عقبات حقيقية تحول دون تحقيق الفعالية في أداء الآلية المنشأة لرصد تنفيذ الاتفاقية .

3- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي إلى اللجنة. وتشير اللجنة إلى أنها قد أجلت في مناسبات عديدة ا لنظر في حالة بليز. ولم تقدم الدولة الطرف ذلك التقرير رغم توجيه عدد من رسائل ال تذكير إليها وتبادل الرسائل بين الدولة الطرف و اللجنة، فضلاً عن دورتين تدريبي تين نظمتهما في الدولة الطرف أو ساعدت في تنظيمهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب يتعلق بالمساعدة التقنية في مجال الإبلاغ. وإن اللجنة، إذ لم تتلق التقرير، وإذ تلاحظ أن الدولة الطرف لم تستجب إلى الدعوة الموجهة إليها للمشاركة في الجلسة 2183، قد نظرت في ال حالة السائدة في الدولة الطرف في إطار إ جرا ئها ا لا ستعراض ي ال ذي حددته بموجب مقررها المعتمد في دورتها التاسعة والثلاثين المعقودة في عام 1991، والذي بلورته بفضل مقرراتها الأخرى وممارستها الراسخة، وقررت اعتماد الملاحظات الختامية التالية في إطار إجرائها الاستعراضي.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف دستور اً ي تضمن بعض الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ويحظر التم ييز على أساس العرق واللون و المنشأ.

5- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قد قامت، منذ التصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالانضمام إلى الصكوك الدولية التالية أو التصديق عليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2002؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التركيبة السكانية

6- تشعر اللجنة بالقلق من عدم امتلاكها بيانات إحصائية شاملة عن التركيبة الإثنية لسكان البلد، بمن فيهم المهاجرون الذين يعيشون في أراضيه، أو عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المصنفة حسب الأصل الإثني، كي يتسنى لها أن تجري تقييماً أفضل لمدى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

وفقا ً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير ( CERD /C/2007/1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع و تقدم ، في تقريرها الأولي إلى اللجنة، بيانات إحصائية موثوقة وشاملة ع ن التركيبة الإثنية لسكانها، بمن فيهم المهاجرون، وعن مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية مصنفة حسب الأصل الإثني ونوع الجنس، كي يتسنى للجنة إجراء تقييم أفضل لمدى تمتع مختلف الشرائح السكانية في البلد بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز المباشر وغير المباشر

7- تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة ت حظر التمييز و ت نص على المساواة في المعاملة، على أساس العرق والمنشأ واللون، في ديباجة دستورها ومادتيه 3 و16 . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التميي ز العنصري في مختلف م ناحي الحياة و يضمن المساواة في المعاملة لجميع الأش خاص في الدولة الطرف، بم ن فيهم المهاجر و ن. و يساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم وجود تدابير سياس اتي ة ، ولا سيما التدابير الخاصة التي تشمل أكثر الفئات الإثنية حرماناً وتهميشاً، تهدف إلى ضمان تمتع ال جميع دون تمييز ب الحقوق ال منصوص عليها في الاتفاقية (الم ادتان 1 و 2 ).

توصي اللج نة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريع اً شاملاً لمكافحة التمييز ي حظر التمييز العنصري في التمتع بحقوق الإنسان وحماية جميع الأشخاص الذين يعيشون في أراضي الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعتمد تدابير سياس اتي ة ، بما في ذلك التدابير الخاصة التي تشمل أكثر الفئات الإثنية حرماناً وتهميشاً، ضماناً ل تمتع ال جميع دون تمييز ب الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك تمشيا ً مع توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

8- تشعر اللجنة بالقلق من عدم تعيين الدولة الطرف أمين مظالم جديد اً منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بعدم استقلال مكتب أمين المظالم ونقص موارده ال ب شرية والمالية . وتشعر اللجنة بالقلق كذل ك من أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، تمتثل امتثالاً تاماً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق ا لإنسان (مبادئ باريس)، على نحو ما أوصى به الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل و وافقت عليه الدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتعيين أمين لل مظالم، وتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمكتب أمين المظالم وضمان استقلاله. و توصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً تاماً لمبادئ باريس.

انتشار القوالب النمطية القائمة على العنصرية وكره الأجانب

9- تشعر اللجنة بال قلق إزاء المعلومات التي ور دت بشأن التحريض على التمييز العنصري والكراهية ضد المستيزو و ال مايا ، الذين ترى فئات أخرى أنهم يحتكرون المناصب والأراضي في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم وجود تشريع في الدولة الطرف يكفل تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً ( الماد تان 2 و 4 ).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصياتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، ورقم 7(1985) بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 ، و رقم 15(1993) بشأن المادة 4 ، التي تنص على أن أحكام المادة 4 هي أحكام ملزمة ، وتشدد على الطابع الوقائي لتشريع يحظر صراحة التحريض على التمييز العنصري ونشر ا لأفكار القائمة على التفوق العنصري. و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريع اً يكفل تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاًَ كاملاً. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمكافح ة ومعاقبة التحريض على التمييز العنصري والكراهية ضد بعض ال جماعات الإثنية ( الم ستيزو وال مايا ) فضلاً عن مكافحة نشر ا لأفكار القائمة على التفوق العنصري.

وضع جماعات السكان الأصليين

10- تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لم تعترف بعد ُ ب ما لشعب المايا من حقوق على الأر ا ض ي، ولا سيما أفراده الذين يعيشون في م قاطعة توليدو ، و لا تزال تمنح عقود الإيجار وا لا متيازات ال نفطية على أراضيهم التقليدية دون موافقتهم المسبقة والحرة والمستنيرة ، على الرغم من قرارات المحكمة العليا للدولة الطرف وتوصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 5).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23(1993) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، و توصي بأن تعترف الدولة الطرف ب حقوق سكان المايا الأصليين، ولا سيما القاطنين في مقاطعة توليدو ، على أراضيه م التقليدية، و أن تكف عن منح عقود الإيجار و الامتيازات النفط ية دون الحصول على موافقة شعب المايا ال مسبقة و ال حرة و ال مستنيرة، بما يكفل الامتثال الكامل ل قرار المحكمة العليا وتوصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

11- وتشعر اللجنة بالقلق مما يعانيه سكان المايا وبعض السكان المنحدرين من أصل أفريقي من تمييز واستبعاد و فقر يحول دون تمتعهم تمتع اً تاماً ب ح قوق هم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع بقية السكان، ولا سيما فيما يتعلق ب سوق العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم (الماد تان 2 و 5 ).

تضع اللجنة في اعتبارها توصيات ها العام ة رقم 23(1993) ورقم 32(2009) ورقم 34(2011)، ف توصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة، تشمل تدابير خاصة، لضمان تمتع ال مايا وبعض السكان المنحدرين من أصل أفريقي بفرص الوصول إلى سوق العمل والسكن والرعاية الصحية، ومكافحة الفقر الذي يعيشون فيه . و ينبغي أن تضع ا لدولة الطرف برامج التعليم الثنائي اللغة والشامل لعدة ثقافات لتيسير إدماج تلك ال جماعات ال إثنية .

الاتجار بالأشخاص

12- تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لا تزال منطلقاً ومعبراً وموصلاً للاتجار بالأشخاص، رغم قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003 الذي اعتمدته الدولة الطرف، ورغم حملات التوعية وتدابير مساعدة الضحايا (المادة 5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص في أراضيها، بوسائ ل تشمل تنفيذ قانون مكافحة الاتجار لعام 2003 تنفيذاً فعالاً ، و أن تحقق في هذه الجريمة وتلاحق المسؤولين عنها وتعاقبهم، وتوفر الحماية المناسبة للضحايا. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف أيضا ً تعاونها مع البلدان المجاورة.

وسائل الانتصاف القانونية المتاحة لضحايا التمييز العنصري

13- تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لم تعتمد سبل انتصاف قضائية وغير قضائية ملموسة وفعالة لحالات التمييز العنصري تكفل التنفيذ التام لأحكام المادة 6 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن حالات التمييز العنصري الم عروضة على المحاكم أو الهيئات القضائية المحلية وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا (المادة 6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتذكّر بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى أو دعاوى قضائية يمكن أن يكون مؤشراً على عدم وجود تشريع في هذا الصدد، أو عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة ، أو الخوف من لوم المجتمع ، أو عدم رغبة السلطات المسؤولة في إقامة الدع اوى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سبل انتصاف قانونية فعالة لضحايا التمييز العنصري ، وتقدم إلى اللجنة معلومات عن حالات التمييز العنصري المعروضة على المحاكم والهيئات القضائية المحلية، و عن الأحكام والعقوبات الصادرة، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل تضمين تشريعها المحلي أحكاماً مناسبة، وتُطلع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

14- تشعر اللجنة بالقلق من غياب التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وكذلك في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك التثقيف ذو الصلة ب أحكام الاتفاقية. و يساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم كفاية التدابير المتخذة لتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الجماعات ال إثنية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان إدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وحصول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على جميع المستويات، بمن فيهم ضباط الشرطة والقضاة والمحامون والعاملون مع مكتب أمين المظالم، على تدريب في مجال حقوق الإنسان، يشمل التدريب على أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الجماعات الإثنية المقيمة في أراضيها.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

15 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان كافة للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتم ي يز العنصري، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

16- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

17- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تضع موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى تنفيذ الاتفاقية في سياق نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على ا لصعيد الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير ال أولي .

فقرات ذات أهمية خاصة

19- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 9 و10 و11 أعلاه ، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها ال أولي معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

الوثيقة الأساسية الموحدة

20- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم بعد وثيقتها الأساسية، تشجع الدولة الطرف على أن تفعل ذلك، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

إعداد التقرير الأولي ونشره

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرع في حوار معها، وتقدم، على وجه السرعة، وفي أجل أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2013، معلومات عما أثير من دواعي القلق وما قُدم من توصيات في هذه الملاحظات الختامية، وتقدم، في أقرب وقت ممكن وفي أجل أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2013، تقريرها الأولي المتأخر عن موعده، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، و تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية المعتمدة في إطار إجراء الاستعراض . و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة ، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19). و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها المقبلة وتيسر الاطلاع عليها لعامة الناس لدى تقديمها، وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب مقتضى الحال .