الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2238/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم ٢٢٣٨/٢٠١٣ * **

بلاغ مقدم من: ن. ب. س. س. و م. ك. (يمثلهما المحامي ستيوارت إيستفانفي )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 13 آذار/مارس 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 29 آذار/مارس 2019

الموضوع: الإبعاد إلى الهند

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة؛ التعارض مع العهد

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ الحق في الحياة؛ حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ الضمانات الإجرائية قبل طرد الشخص الأجنبي والحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة

مواد العهد: 2، و6، و7، و13، و14

مواد البروتوكول الاختياري: 2، و3

1-1 صاحبا البلاغ هما ن. ب. س. س. و م. ك. ( ) ، وهما موطنان هنديان يدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 2، و6، و7، و13، و14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٩ أيار/مايو ١٩٧٦.

١-٢ وعملاً بالمادة ٩٢ من النظام الداخلي للجنة، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلبت اللجنة في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٣ إلى الدولة الطرف الإحجام عن إعادة ن. ب. س. س. إلى الهند ريثما تنظر اللجنة في بلاغه، وتقديم معلومات عن وثائق سفر م. ك.. وفي ٢٨ أيار/مايو ٢٠١٣، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة، وأبلغت اللجنة بأنها أصدرت وثائق سفر صالحة لصاحبة البلاغ م. ك. (انظر الفقرة 4-5 أدناه). وفي ٢١ حزيران/يونيه ٢٠١٣، قرر المقرر الخاص رفض طلب رفع التدابير المؤقتة فيما يخص ن. ب. س. س.، وتوسيع نطاقها لتشمل م. ك.. ويوجد صاحبا البلاغ في كندا حالياً.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

٢-١ في ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠، وصل ضباط من شرطة البنجاب إلى منزل ن. ب. س. س. وطلبوا معلومات عن ابن عمه الذي كان يشتبه في أنه "مقاتل". وقاموا بإلقاء القبض على ن . ب. س. س. واستجوابه وتعذيبه. وأطلقوا سراحه بعد يومين.

٢-٢ وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، تزوجت م. ك. من ج. س. الذي كان يقيم أصلاً في ألمانيا آنذاك. وتدعي م. ك. أن أصهارها عاملوها أمَةً وخادمةً منزلية أثناء زواجها وأن زوجها اعتدى عليها بدنياً وجنسياً عندما كان في الهند. وبعدما ضاق صدرها بسوء المعاملة هذه، تقدمت بطلب طلاق إلى المحكمة لكن زوجها وأصهارها لم يحضروا الجلسة لأنهم اعتبروا ذلك نيلاً من شرفهم. وصدر حكم طلاقها دون أن يطعن فيه زوجها الأول ج. س.. وفي كانون الثاني/يناير 2007، عقد صاحبا البلاغ قرانهما بدعم من أسرتيهما ( ) .

2-3 واستاءت أسرة ج. س. التي لها علاقات وطيدة مع مسؤولين في الحكومة والشرطة في الهند من نبأ زفاف صاحبي البلاغ. وعلى وجه الخصوص، فإن عمّ ج. س. نفسه كان ضابطاً في الشرطة وكان والده عضواً في حزب المؤتمر. واتصل ج. س. من ألمانيا بصاحب البلاغ ن . ب. س. س.، وهدده بالقتل إن لم يترك م. ك.. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل حضر عمُّ ج. س. ووالده إلى منزل صاحبي البلاغ في البنجاب برفقة الشرطة لإرغامهما على الطلاق، لكن صاحبي البلاغ قررا البقاء معاً.

2-4 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، عادت شرطة البنجاب إلى منزل صاحبي البلاغ واعتقلتهما. وخضع ن. ب. س. س. للاستجواب والتعذيب في مركز الشرطة. وخضعت م. ك. للاستجواب والتعذيب والاغتصاب بشكل منفصل، ثم اغتُصبت مرة أخرى على يد أحد مفتشي الشرطة أمام ن. ب. س. س.. وأبلغ والد ج. س. زوجها ن. ب. س. س. أن زوجته لن تتمكن من العيش في مجتمعهما وتحتفظ بما كان لها من الكرامة والاحترام. وبغرض حماية زوجته، قطع ن. ب. س. س وعداً بطلاقها. وبعد تدخل العديد من الشخصيات البارزة ودفع رشوة كبيرة، أُطلق سراح صاحبي البلاغ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وأُخذت بصماتهما، وأُجبرا على توقيع أوراق بيضاء، وأُجبر ن. ب. س. س. على مراجعة مركز الشرطة كل شهر.

2-5 وبالنظر إلى ما سبق، فرّ صاحبا البلاغ من البنجاب إلى دلهي، لكنهما أدركا بسرعة أن الشرطة لا تزال تلاحقهما. وفي الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى حزيران/ يونيه 2008، أقام صاحبا البلاغ في دلهي في منزل أحد الأصدقاء، لكنهما بقيا داخل المنزل طوال الوقت لأنهما خشيا الخروج إلى الشارع. وقررا في نهاية المطاف مغادرة الهند بسبب الضغوط عليهما وعلى أسرتيهما.

2-6 وفي حزيران/يونيه 2008، دخلا كندا بتأشيرة زائر مروراً بسنغافورة، وهونغ كونغ - الصين. وبعد أسبوعين من وصولهما، قدما طلباً باللجوء. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، عُقدت لهما جلسة استماع في المجلس الكندي للهجرة واللاجئين. وفي 11 نيسان/ أبريل 2011، رُفض طلبهما بذريعة وجود ملاذ داخلي بديل متاح لهما في الهند. عندها، قدم صاحبا البلاغ طلباً لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار الأخير. وفي آب/أغسطس 2011، رُفض طلبهما هذا.

2-7 وبالنظر إلى رفض طلبهما اللجوء، قدم صاحبا البلاغ طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وطلباً للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة من أجل السماح لهما بالبقاء في كندا. وفي 5 نيسان/أبريل 2012، رُفض كلا الطلبين بموجب قرارين منفصلين. ورُفضت جميع الأدلة الجديدة على أساس وجود ملاذ داخلي بديل متاح لهما، ووجود شكوك بشأن الوثائق التي قدماها كأدلة على الرغم من تأكيد منظمة البنجاب لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الرئيسية لحقوق الإنسان في البنجاب، أنها وثائق صحيحة. وعرض صاحبا البلاغ الرفضين على المحكمة الاتحادية حيث رُفض إجراء مراجعة قضائية لأي من الحالتين.

2-8 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدم صاحبا البلاغ طلباً جديداً لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وادعيا أن ثمة أدلة جديدة تشير إلى الخطر الذي يواجهانه في حال إعادتهما إلى الهند. وقدم صاحبا البلاغ عدداً من الإفادات الخطية المشفوعة بيمين من أشخاص بارزين وأفراد من أسرتيهما يسكنون في منطقتهما تؤكد وقائع ادعاءاتهما ( ) . غير أن الطلب الجديد لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل لم يُنظر فيه قط بسبب وجود حظر تشريعي على تقديم أي طلب جديد قبل انقضاء 12 شهراً على تلقي قرار سلبي. وبناء على ذلك، لم تكن الطلبات الجديدة صالحة لتقديمها إلى سلطات اللجوء الكندية قبل 5 نيسان/أبريل 2013.

2-9 وفي 4 آذار/مارس 2013، طلب صاحبا البلاغ الإذن لهما بتقديم طلب مراجعة قضائية لقرار ترحيل ن. ب. س. س.، وذلك بغرض تأجيل ترحيله. وقدما أيضا ً طلباً بتعليق إبعادهما. وفي 20 آذار/مارس 2013، رفضت المحكمة الاتحادية النظر في طلبهما.

2-10 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما حاولا ما في وسعهما بموجب القانون الكندي المحلي، وهو قانون يبدو أنه لا يتيح سبيل تظلم فعالاً من أجل تصحيح الأخطاء المرتكبة. وقدما أيضاً طلباً لإصدار حكم تفسيري بشأن حظر تقديم أي طلب جديد لتقييم المخاطر قبل الترحيل قبل انقضاء سنة واحدة.

2-11 وأخيراً، أبلغ صاحبا البلاغ في أيلول/سبتمبر 2011 اللجنة بتسجيل قضية جنائية كاذبة ضد ن. ب. س. س. في الهند عن أحداث يُزعم أنها وقعت وهو في كندا أصلاً. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعلنت المحكمة الفرعية في داسويا أنه مجرم معلوم بموجب القانون الهندي، ما جعله، حسب ادعائهما، عرضة لخطر كبير بالاحتجاز والتعذيب في حال إعادته إلى الهند ( ) .

الشكوى

3-1 يدفع صاحبا البلاغ بأن هناك أدلة قوية جداً تثبت أنهما لا يزالان عرضة لخطر سوء المعاملة البالغ والتعذيب وجريمة الشرف في الهند ( ) .

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن حقهما في محاكمة وفق الأصول وفي سبيل انتصاف فعال قد انتُهك لأنه لم تُتح لهما أي وسيلة لتقديم واستعراض أدلة جديدة. ويضيف صاحبا البلاغ أن إغلاق باب الانتصاف الإداري أو القضائي دون تقييم الأدلة الجديدة لا يحترم حق الشخص في عرض قضيته أمام السلطات المعنية سعياً لتحقيق ا لعدالة.

3-3 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن القانون الدولي ينص على أن حظر الإعادة درءاً للتعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء حقٌ أساسيٌ، وأن ذلك يشمل المادتين 6 و7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من العهد.

3-4 ويدعي صاحبا البلاغ أن عدم وجود أي وسيلة للنظر في الأسس الموضوعية لقضية ما بسبب الحظر المحدد بسنة واحدة على تقديم طلبات تقييم المخاطر ( ) قبل الترحيل بعد صدور قرار، يحرمهما من أي سبيل تظلم فعال وينتهك المادة 13 من العهد .

3-5 وأخيراً، يدعي صاحبا البلاغ أن المادة 14 من العهد انتُهكت بسبب "الانتهاكات العديدة للحق في عقد جلسة استماع والحق في سبيل تظلم فعال". وعلى وجه الخصوص، يشير صاحبا البلاغ إلى ما يلي: (أ) رفض المحكمة الاتحادية النظر في طلبهما تعليق الإبعاد لأسباب "واهية"، مما يحرمهما من محاكمة عادلة؛ (ب) رفض طلبهما الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل لأسباب إجرائية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة 17 أيار/مايو 2013، بأن م. ك. لا تملك وثيقة سفر صالحة لأن جواز سفرها انتهت صلاحيته، وبأن كندا تعمل مع السلطات الهندية للحصول على وثيقة سفر لها، كونها تخضع لأمر ترحيل سارٍ.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة غير ملائم في هذه القضية. وتدفع بأن المخاطر المزعومة بالتعذيب أو سوء المعاملة الشديد ضد صاحبي البلاغ تتعلق بنزاع أسري يخص زواجهما.

4-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صانعي القرار المحليين الكنديين قيَّموا مخاطر التعذيب والمعاملة القاسية في حال إعادة صاحبي البلاغ إلى الهند وخلصوا إلى أن ثمة ملاذاً داخلياً بديلاً معقولاً يسمح لهما بالإقامة خارج البنجاب في مناطق أخرى من الهند ( ) . وتضيف أنه لا يوجد في هذا البلاغ أي دليل يدحض توفر ملاذ داخلي بديل لصاحبي البلاغ. وتشير كندا أيضاً إلى أنه يجب على الأفراد العمل على تقليل خطر التعرض للضرر إلى أدنى حد، حيثما أمكن، من خلال الانتقال أو إعادة التوطن داخلياً ضمن دولتهم نفسها، وتدفع بأن هذا المبدأ راسخ في القانون الدولي للّاجئين، وتدعمه آراء هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن من المعقول أن يُتوقع من صاحبي البلاغ الانتقال إلى مكان آخر من الهند لا يتعرضان فيه لخطر المضايقة أو الإيذاء من أفراد الأسرة المعارضين لخياراتهما في الحياة. وتضيف الدولة الطرف أن أياً من صاحبي البلاغ ليس شخصاً بارزاً أو من الناشطين السياسيين لتهتم لحالهما الشرطة أو غيرها من سلطات الدولة في جميع أنحاء الهند. ولا يوجد أيضاً أي دليل على أن أفراد أسرتيهما أو أصهار م. ك. السابقين قادرون على الحصول على مساعدة الشرطة أو غيرها من سلطات الدولة في جميع أنحاء البلد. وتدفع الدولة الطرف بأن أي خطر قد يواجهانه هو خطر محلي صرف، أو يقتصر على إقليم البنجاب على أبعد تقدير.

4-4 وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة التي قدمها صاحبا البلاغ في طلبهما الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل في تشرين الأول/أكتوبر 2012، تدفع الدولة الطرف بأن الطلب الثاني لم يُنظر فيه بعد بسبب التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وينص أحد هذه التعديلات على فترة مدتها 12 شهراً لا تُقبل خلالها طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل التي يقدمها الملتمسون الذين رُفضت طلباتهم . وتدفع الدولة الطرف بأن الغرض من هذا التعديل هو تبسيط نظام اللجوء بالحد من ازدواجية العمل وتكرار تقييمات المخاطر في غضون إطار زمني مناسب، ومنع الطلبات التي لا أساس لها التي يقدمها الملتمسون الساعون إلى تأخير ترحيلهم من كندا. وانتهت في 5 نيسان/أبريل 2013 فترة عدم جواز تقديم الطلبات لتقييم المخاطر قبل الترحيل، المحددة باثني عشر شهراً، والخاصة بصاحبي البلاغ. وبالنظر إلى إمكانية إجراء تقييم آخر للمخاطر لصاحبي البلاغ بموجب الإجراءات المحلية، تدعي الدولة الطرف بناء على ذلك أنه ليس من المناسب التعليق في الوقت الراهن على الأدلة الجديدة المرفقة بالبلاغ لأنه لم يَنظر فيها بعدُ موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل. وتشير الدولة الطرف إلى أنه إذا لم يقدم صاحبا البلاغ طلباً ثانياً لتقييم المخاطر قبل الترحيل في غضون فترة زمنية معقولة، فينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول، بالنظر إلى أنهما لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير كذلك إلى أن بلاغهما يستند، ولو جزئياً على الأقل، إلى أدلة جديدة لم يقدماها بعدُ ليقيّمها أحد صناع القرار المحليين.

4-5 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة 28 أيار/مايو 2013، أنها حصلت على وثيقة سفر صالحة لصاحبة البلاغ م. ك، وطلبت رفع التدابير المؤقتة. وأبلغت اللجنةَ أيضاً بأن صاحبي البلاغ طلبا في 9 أيار/مايو 2013 إجراء تقييم ثان للمخاطر قبل الترحيل، وأن المسؤولين الكنديين سينظرون فيه في الوقت المناسب. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا الطلب، بموجب القانون الكندي، لا يحول دون ترحيل صاحبي البلاغ إلى الهند.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- أبلغ صاحبا البلاغ اللجنة في تعليقاتهما المؤرخة 19 حزيران/يونيه 2013 بأن طلبهما تعليق ترحيل م. ك.، التي كانت حينها حاملاً في شهرها السادس، رُفض بالقرار المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2013. وأضافا أن وكالة خدمات الحدود الكندية طلبت إلى م. ك. تقديم تذكرة سفر صالحة إلى الوكالة من أجل عودتها إلى الهند بحلول 24 حزيران/يونيه 2013. وذكر صاحبا البلاغ أن هذا القرار أشار إلى أن حمل م. ك. وطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، وهو قيد النظر، لا يحولان دون ترحيلها. وأبلغ صاحبا البلاغ اللجنة أيضاً أنهما تقدما بطلب للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6-1 قدمت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 2013، موجزاً للوقائع والإجراءات المحلية ذات الصلة بهذا البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول ، وفي حالة قبوله فإنه لا يستند إلى أساس موضوعي.

6-2 وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق بانتهاكات المادتين 6 و7 من العهد لا تستند إلى أدلة كافية، وهي من ثم غير مقبولة. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا، ولو على أساس ظاهر الوجاهة، أن "النتيجة الحتمية والمتوقعة للإبعاد" ( ) هي أنهما سيُقتلان أو يتعرضان للتعذيب في حال إعادتهما إلى الهند.

6-3 وتدفع الدولة الطرف بأن الصعوبات التي يواجهها صاحبا البلاغ سببها حالة طلاق وزواج ثان وقعت منذ أكثر من ست سنوات. وتضيف أن مشاكلهما مشاكل محلية بطبيعتها وتنحصر في موطنهما بولاية البنجاب، وأنهما لم يثبتا أنهما لن يتمكنا من العيش حياة خالية من المخاطر الشخصية في مكان آخر من الهند.

6-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن الملاذ الداخلي البديل عنصر من عناصر تقييم المخاطر المعترف بها في القانون الدولي ( ) ، إذ يجب على الأفراد العمل على تقليل خطر التعرض للضرر إلى أدنى حد، حيثما أمكن، من خلال الانتقال أو إعادة التوطن داخلياً ضمن دولتهم نفسها. وتدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد في هذا البلاغ ما يدل على أنه ليس بإمكان صاحبي البلاغ العيش دون خطر خارج البنجاب. فمن جهة، تلاحظ الدولة الطرف أن شعبة حماية اللاجئين نظرت في الأدلة واستمعت إلى شهادة صاحبي البلاغ، وخلصت إلى أن لديهما بالفعل ملاذات داخلية بديلة، وأن من "المعقول موضوعياً توقع أن ينتقل الملتمسان إلى مكان آخر داخل البلد ... وترى المحكمة أنه لن يكون لمن يضطهدونهما الرغبة في البحث عنهما في أحد هذه الملاذات الداخلية البديلة أو القدرة على ذلك" ( ) . ويؤيد هذا البيان تجميع بريطاني لبحوث دانمركية وأمريكية وكندية تشير إلى أن السيخ يستطيعون الانتقال إلى خارج البنجاب دون تدخل الشرطة ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن شعبة حماية اللاجئين أضافت أن صاحبي البلاغ عاشا فترة ستة أشهر في دلهي، وأنه بالرغم من الادعاء بأنهما لم يغادرا المنزل، فإنهما لم يواجها أي مشاكل خلال تلك الفترة. ومن جهة أخرى، تشير الدولة الطرف إلى أن الموظف المعني بتقييم المخاطر قبل الترحيل نظر في أدلة جديدة تشير إلى أن ن. ب. س. س. أُعلن مجرماً معلوماً ( ) . غير أنها خلصت إلى أن الوثائق التي قدمها صاحبا البلاغ دعماً لهذا الادعاء ليس لها أي قيمة إثباتية نظراً للعيوب الإجرائية العديدة التي اعترتها ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يوضح صاحبا البلاغ كيف حصلا على هذه الوثائق. وبناء على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود خطر حقيقي وشخصي بتعرضهما للضرر لدى عودتهما إلى الهند، وأنهما لم يقدما أدلة تثبت أن صانعي القرار الكنديين منحازون أو متعسفون، أو لم ينظروا في ادعاءاتهما على نحو عادل وشامل.

6-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أنهما قدَّما "أدلة جديدة" إلى اللجنة، تلاحظ الدولة الطرف أنها لا تتضمن غير إفادات خطية مشفوعة بيمين لأفراد يشهدون على أنهما سيتعرضان للأذى لدى عودتهما إلى مسقط رأسهما في البنجاب. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا مرة أخرى وجود خطر حقيقي ومتوقع بتعرضهما للضرر في جميع أنحاء الهند.

6-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بانتهاك المادة 13 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنها غير مقبولة بسبب عدم تقديم أدلة على ذلك.

6-7 وترفض الدولة الطرف الادعاء بأن الفترة المحددة باثني عشر شهراً التي لا يجوز خلالها تقديم طلب لتقييم المخاطر قبل الترحيل تشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب المادة 13 من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف أن المخاطر التي تتهدد صاحبي البلاغ في بلدهما الأصلي قد قُيمت بالفعل تقييماً شاملاً بالاستناد إلى جلسة استماع شفوية أمام شعبة حماية اللاجئين فضلاً عن تقييم ثان للمخاطر قبل الترحيل. وترى الدولة الطرف أن إجراء تقييم إضافي للمخاطر في غضون فترة 12 شهراً ليس ضرورياً عموماً. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه عندما تتغير الأحوال في بلد ما، تكون هناك استثناءات لتطبيق الفترة المحددة باثني عشر شهراً التي لا يجوز فيها طلب تقييم للمخاطر قبل الترحيل ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه يجوز للملتمسين الذين يدعون أن لديهم أدلة شخصية جديدة عن المخاطر تقديم طلب لتأجيل ترحيلهم. وترى الدولة الطرف أن "المعلومات الجديدة" التي قدمها صاحبا البلاغ إلى السلطات لا تنطوي على مضمون حقيقي؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لما طُبقت عليهم فترة عدم جواز التقديم المحددة باثني عشر شهراً.

6-8 وتدفع الدولة الطرف بأن الإجراءات التي طعن فيها صاحبا البلاغ تستوفي جميع الضمانات الواردة في المادة 13 من العهد. وفيما يتعلق بقضية صاحبي البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف: (أ) أن محكمة مستقلة نظرت في قضيتهما؛ (ب) أن محامياً مثَّلهما؛ (ج) أنه أُتيحت لهما فرصة كاملة للمشاركة في الإجراءات (شفوياً وكتابياً على السواء)، وتقديم طلبات لإجراء مراجعة قضائية لقرارات الرفض، وتقديم طلبات لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل وللحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة.

6-9 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المادة 13 لا تمنح غير المواطنين حقاً موسعاً في اللجوء أو الحق في البقاء في إقليم دولة طرف. وبعد انتهاء صلاحية تأشيرتي الزيارة الممنوحتين لصاحبي البلاغ، سُمح لهما بالبقاء في كندا لغرض البت في طلبيهما اللجوء وتقييم ما قدماه من طلبات لتقييم المخاطر قبل الترحيل وللحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة. وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 13 ترمي إلى تنظيم الإجراءات، وليس الأسس الموضوعية، لعمليات طرد الأجانب، وأن الغرض منها هو منع حالات الطرد التعسفي ( ) .

6-10 وفيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها صاحبا البلاغ بشأن انتهاك المادة 14 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنها غير مقبولة لعدم توافقها وأحكام العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن الإجراءات التي طعن فيها صاحبا البلاغ لا تنطوي على "فصل في أي تهمة جنائية" ولا على "حقوق والتزامات في دعوى مدنية". وبناء على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن الأحكام المتعلقة بالتهم الجنائية المنصوص عليها في المادة 14 لا صلة لها بهذا البلاغ ( ) .

6-11 وعلاوة على ذلك، تعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحبي البلاغ بأن "هناك عدداً كبيراً من انتهاكات الحق في عقد جلسة استماع أو الحق في سبيل تظلم فعال". وتؤكد أن صاحبي البلاغ تلقيا تقييمين للمخاطر راجعتهما المحكمة الاتحادية أيضاً؛ وطلبا إجراء تقييم ثالث للمخاطر (وهو الطلب الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل)، وقدَّما طلباً للإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة؛ وطلبا إذناً لطلب مراجعة قضائية لقرارات الترحيل الإداري. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه من الصعب معرفة كيف تعرض صاحبا البلاغ لانتهاك حقهما في جلسة استماع أو في سبيل تظلم فعال. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ غير راضيين عن قرار كندا أنهما في غير حاجة للحماية لأنهما يستطيعان العيش دون خطر حقيقي في مكان آخر من الهند. وتلاحظ الدولة الطرف على المنوال نفسه أن عدم رضا صاحبي البلاغ ليس دليلاً على انتهاك حقوقهما الإجرائية.

6-12 وفيما يتعلق بالادعاءات التي قدمها صاحبا البلاغ بشأن انتهاك المادة 2 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المادة لا تعترف بحق منفصل ومتاح في الانتصاف، وأنه لا تترتب عليها لوحدها أي دعوى في أي بلاغ كان ( ) ، ما لم يثبت حدوث انتهاك للعهد. وتدعي الدولة الطرف أن هذه الادعاءات تتعارض أيضا ً مع أحكام العهد لأن صاحبي البلاغ لم يُثبتا أياً من هذه الانتهاكات. وتضيف الدولة الطرف أنه حتى لو نصت المادة 2 على حق منفصل، فلن يكون هناك انتهاك لأن الدولة الطرف وفرت لصاحبي البلاغ عدة سبل انتصاف فعالة للفصل في ادعاءاتهما. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يبينا كيف أن هذه الإجراءات، منفصلة أو مجتمعة، قد تمثل تقصيراً في التزاماتها.

6-13 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أنه ليس للجنة تقييم الوقائع والأدلة الواردة في البلاغات مجدداً، ما لم يتضح أن تقييم المحاكم المحلية كان تعسفياً أو وصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) . وعلى المنوال نفسه، تؤكد الدولة الطرف أن المواد التي قدمها صاحبا البلاغ لا يمكن أن تدعم الاستنتاج بأن القرارات الكندية يعتريها أي من هذه العيوب.

تعليقات صاحب ي البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7-1 يكرر صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما المؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، حججهما بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ويدفعان بأن الأدلة المقدمة ظاهرة البينة، ولا يوجد سبب موضوعي يدعو إلى تجاهلها تماماً. ويدفعان بأن "هذا الأمر تعسفي وتمييزي وأن هناك إساءة في تطبيق أحكام العدالة".

7-2 ويدفع صاحبا البلاغ بأن تقييم المخاطر قبل الترحيل لا يتيح سبيل تظلم فعالاً لضمان احترام حظر الإعادة القسرية إلى حيث يوجد خطر كبير بالتعرض للتعذيب. ويدفع صاحبا البلاغ بأن المحكمة الاتحادية الكندية لا تعمل على إنفاذ الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ولا تتيح سبيل تظلم واضحاً وفعالاً لضحايا التعذيب الذين يطلبون الحماية من الإبعاد. ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأن هناك نمطاً من عدم احترام القانون الدولي في إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل، والمراجعات القضائية أمام المحكمة الاتحادية.

7-3 ويؤكد صاحبا البلاغ مجدداً أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية. فقد أبلغا اللجنة بأن طلبهما الثاني لتقييم المخاطر قبل الترحيل قد رُفض في كانون الأول/ديسمبر 2014، وأنهما قدما في أيلول/سبتمبر 2013، بعد ولادة ابنهما، طلباً للحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة.

7-4 ويدفع صاحبا البلاغ بأن الأدلة المقدمة تُظهر أن ثمة خطراً جديداً وقائماً، وما كان ينبغي رفضها. ويدعيان أن هذا التحليل تعسفي وغير مشروع ويشكل إساءة مباشرة في تطبيق أحكام العدالة. ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما شعرا بالصدمة لأن السلطات الكندية لم تعط غير القليل من الأهمية لرسالة منظمة البنجاب لحقوق الإنسان التي قدماها دليلاً جديداً.

7-5 ويدفع صاحبا البلاغ بأن رفض موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل طلبهما استناداً إلى أسس إجرائية بحتة، رغم كل الأدلة التي تُبين وجود خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب، لا يحترم الميثاق الكندي للحقوق والحريات أو التزامات كندا الدولية في مجال حقوق الانسان. ويدفع صاحبا البلاغ بأن قراراً سياسياً اتُخذ بعدم توفير الحماية في كندا لضحايا التعذيب من السيخ لأن لديهم ملاذاً داخلياً بديلاً، وبأن "موظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل تدربوا على إصدار قرارات سلبية". وبناء على ذلك، فهم غير مستقلين ولا يتمتعون بالنزاهة. ويدعي صاحبا البلاغ أن رفض معظم الأدلة الجديدة التي قدماها لأنها تتعلق بادعاءات سابقة مثال على ذلك. ويدفعان كذلك بأن القرار السلبي للمحكمة الاتحادية بشأن تعليق إبعادهما يوضح عدم إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن قضيتهما رُفضت لأنهما ادعيا وجود المخاطر نفسها كما في السابق. ويدعيان أن النظام القضائي الكندي لا يتيح "وسيلة لتصحيح الأخطاء الصارخة التي يمكن أن تفضي إلى التعذيب والموت". ويدفع صاحبا البلاغ بأن عدم اتخاذ المحكمة الاتحادية أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للقضايا واكتفائها برصد العيوب الإجرائية ليسا سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2 من العهد.

7-6 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن العديد من ضحايا التعذيب من السيخ لا يُمنحون الحماية الدولية في كندا، ويُبعدون إلى الهند بسبب سوء فهم خطير لما يمثله الملاذ الداخلي البديل. ويرى صاحبا البلاغ أن اللجوء إلى هذا الملاذ ينبغي أن يقتصر على الحالات التي يوجد فيها حماية من الدولة لضحايا التعذيب أو بديل معقول لهم. ويدعيان أنه بسبب استهدافهما من هيكل السلطة في دولة الهند والحزب السياسي المهيمن فيها، فإنه من غير الممكن أن يعيشا في مكان آخر من الهند. ويشيران إلى أن لديهما الكثير من الأدلة على استمرار الشرطة في الضغط والبحث عنهما حتى اليوم ( ) . فقد استهدفت السلطات أفراداً من أسرتيهما في السابق بسبب نشاطهم السياسي، فتعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري ( ) . ويدعي صاحبا البلاغ أنه توجد أدلة كافية تشير إلى أن قضيتهما قضية بارزة.

7-7 ويدعي صاحبا البلاغ أنه لا يوجد ملاذ داخلي بديل متاح لهما، وذلك بالنظر إلى أن قانون اللاجئين يعتبر عموماً أن الأشخاص الذين يستهدفهم موظفو الدولة لا تتوفر لهم في الواقع إمكانية الملاذ الداخلي البديل. ويضيف صاحبا البلاغ أن الأشخاص الذين لهم الظروف نفسها لا تتوفر لهم إمكانية الانتقال إلى مكان آخر من الهند ( ) .

7-8 ويدعي صاحبا البلاغ أن الإجراءات الكندية لتحليل مخاطر الإعادة تعتريها مشاكل خطيرة ومنهجية تفضي في الوقت الراهن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. ويدفعان بأن قرارات تقييم المخاطر قبل الترحيل ذات الصلة بقضيتهما إنما اعتُمدت دون مراعاة سياق انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة للسيخ وثقافة الإفلات من العقاب في صفوف شرطة البنجاب.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ بأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. وفي ظل عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٨-٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن حقوقهما بموجب المادتين 6 و7 من العهد ستنتهك في حال إعادتهما إلى الهند. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه بعد دراسة شعبة اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلبهما اللجوء دراسة شاملة، فقد رفضته للأسباب التالية: (أ) وجود ملاذ داخلي بديل متاح ومعقول بالنظر إلى أن مشاكل صاحبي البلاغ ذات طابع محلي وتنحصر في ولاية البنجاب، مسقط رأسهما؛ (ب) عدم إثباتهما أنهما لن يستطيعا العيش دون خطر على شخصهما في مكان آخر من الهند خارج البنجاب؛ (ج) عدم إثباتهما أنهما تعرضا لأي حادث أثناء إقامتهما في دلهي، وعدم تقديمهما أي دليل على احتمال تعرضهما لضرر ملموس في دلهي. ولم تأذن المحكمة الاتحادية لهما بتقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللاجئين. واستناداً إلى وجود ملاذ داخلي بديل وإلى عدم وجود قيمة إثباتية للوثائق الجديدة التي قدمها صاحبا البلاغ (انظر الفقرة 6-4)، ارتأى موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل أنه لا يوجد سبب جدي للاعتقاد بأن حياتهما ستتعرض للخطر أو أنهما سيقعان ضحية لمعاملة تتعارض والمادة 7 من العهد. ورفضت المحكمة الاتحادية أيضاً المراجعة القضائية لقرار موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل. وأخيراً، رُفض طلب صاحبي البلاغ الحصول على إقامة دائمة في الدولة الطرف لاعتبارات إنسانية ولدواعي الرأفة لأنهما لم يُثبتا أن عودتهما إلى الهند ستشكل مشقة غير عادية أو غير مستحقة أو غير متناسبة.

8-5 وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن أجهزة الدول الأطراف في العهد هي المكلفة عموماً بتقييم وقائع وأدلة القضايا، ما لم يظهر بوضوح أن هذا التقييم كان تعسفياً أو وصل إلى حد الإساءة في تطبيق أحكام العدالة ( ) . ولا تبين المواد المعروضة على اللجنة أن الإجراءات أمام سلطات الدولة الطرف قد اعترتها أي من هذه العيوب. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة تثبت ادعاءاتهما لأغراض المقبولية بموجب المادتين 6 و7 من العهد، وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبي البلاغ أن الفترة المحددة باثني عشر شهراً، التي لا يجوز فيها تقديم طلبات لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل بالنسبة للملتمسين الذين رُفضت طلباتهم، قد حرمتهما من أي سبيل انتصاف فعال، وذلك في انتهاك للمادة 13 من العهد. وتشير اللجنة إلى أن هذه المادة تحدد عدة شروط تتعلق بطرد الأجانب يجب على الدولة الطرف المعنية الامتثال لها، وأن الطرد يجب أن يكون "وفقاً للقانون". وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن "الإشارة إلى ’القانون‘ في هذا السياق هي إشارة إلى القانون المحلي للدولة الطرف المعنية، وإن كان يجب بالطبع أن تكون أحكام القانون المحلي ذات الصلة متوافقة في حد ذاتها مع أحكام العهد" ( ) . وتُذكر اللجنة أيضاً بأن "تفسير القانون المحلي هو في الأساس مسألة تخص المحاكم والسلطات في الدولة الطرف المعنية. فليس من صلاحيات اللجنة أو وظائفها تقييم ما إذا كانت السلطات المختصة في الدولة الطرف موضع النظر قد فسرت القانون المحلي وطبقته بطريقة صحيحة في القضية المعروضة عليها بموجب البروتوكول الاختياري، ما لم يثبُت أن هذه السلطات لم تُفسِّر ولم تطبِّق أحكامه بحسن نية، أو تبيَّن أن هناك تعسفاً في استعمال السلطة" ( ) . وفي هذا البلاغ، لا تبين المواد المعروضة على اللجنة أن الإجراءات المتخذة أمام السلطات في الدولة الطرف قد اعترتها أي عيوب من هذا القبيل. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة تثبت ادعاءاتهما بموجب المادة 13 من العهد لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ في إطار المادة 14 من العهد بأنهما لم يُمنحا الحق في جلسة استماع وفي سبيل انتصاف فعال، تذكر اللجنة بأن مفهوم "الدعوى المدنية" بموجب المادة 14(1) من العهد يستند إلى طبيعة الحق قيد النظر وليس إلى مركز أحد الطرفين ( ) . وفي هذا البلاغ، تتعلق الإجراءات بحق صاحبي البلاغ في الحماية في إقليم الدولة الطرف. وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة ( ) التي تفيد بأن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب لا تندرج ضمن نطاق تحديد "الحقوق والالتزامات في أي دعوى مدنية"، بالمعنى الوارد في المادة 14(1). وتخلُص اللجنة إلى أن إجراءات ترحيل صاحبي البلاغ لا تندرج في نطاق المادة 14(1)، وأنها غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وأخيراً، وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 2 من العهد، تُذكر اللجنة بأن أحكام المادة 2 تضع التزامات عامة على الدول الأطراف لا يمكن أن ينشأ عنها، في حد ذاتها وبمفردها، أي ادعاء في بلاغ ما بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ليس في ادعاءات صاحبي البلاغ بهذا الشأن ما يثبتها، وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٩- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف، وإلى صاحبي البلاغ عن طريق محاميهما.