الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2203/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 February 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدته ا اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2203/2012 * ** ***

بلاغ مقدم من: غابرييل أوسيو سامورا

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2012

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع: تصفية شركة وساطة من دون الضمانات الإجرائية الواجبة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في جلسة استماع علنية وفق الضمانات الإجرائية الواجبة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة؛ والحق في سبيل انتصاف فعال؛ والمساواة أمام القانون وعدم التمييز

مواد العهد: 2(1) و(3) ، و14(1) و(3) ، و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و3 ، و5(2)(ب)

1 - ص ا حب البلاغ هو غابرييل أوسيو سامورا ، وهو مُواطِن فنزويلي وُلِد في عام 1967. ويد َّ ع ي أن الدولة الطرف انتهكت الحقوق المكفولة له بموجب المواد 2(1) و(3) ؛ و14(1) و(3)، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولا  يمثله محام ٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  10 آب / أغسطس  19 78.

الوقائع كما عرضها ص ا حب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ هو أحد ال مدير ين التنفيذيين ل مؤسسة إكونو - إينفيست (Econoinvest, Casa de Bolsa, C.A.) وأحد المساهمين فيها، وهي شركة وساطة للأوراق المالية في جمهورية فنزويلا البوليفارية أنشئت في عام 1996 ( ) . وفي عام 2009، نُفِّذت سلسلة من الإجراءات الحكومية ضد شركات الوساطة والشركات العاملة في القطاع المصرفي والمالي وسوق الأوراق المالية تحولت، بحكم ما رافقها من عمليات التفتيش والتصفيات وحالات سلب الحرية وال تعديل ات التشريعية، إلى سياسة اضطهاد ومضايقة للعاملين في هذا القطاع.

2-2 وفي هذا السياق، أُدخِل، في 17 أيار/مايو 2010، تعديل على قانون عام 2007 لمكافحة المعاملات غير المشروعة لصرف العملات الأجنبية، الذي ينظم مختلف أنشطة شركات الوساطة. وكانت المادة 9 من هذا القانون، بصيغتها المعتمدة في عام 2007، تنص على معاقبة أي شخص يقوم بمعاملات صرف العملات الأجنبية من دون تدخل المصرف المركزي الفنزويلي (جريمة صرف العملات الأجنبية). ولكن هذه الجريمة لم تكن تشمل عمليات تداول الأوراق المالية. ووسَّع تعديل عام 2010 نطاقها ليشمل هذه العمليات، واستحدث بذلك فعلاً جنائياً جديداً يُعاقَب عليه بغرامة وبالحبس مدة تصل إلى ست سنوات ( ) . وطُبِّق هذا الحكم الجديد بأثر رجعي وجرى بموجبه توجيه تُهَمٍ إلى عدد من مديري شركات الوساطة والمساهمين فيها، الذين حوكِموا وسُلِبوا حريتهم. وي لفت صاحب البلاغ الانتباه إلى أن ذلك حصل رغم أن الدستور (المادة 4) يحظر تطبيق الأحكام الجنائية بأثر رجعي. وبمناسبة اعتماد هذا التعديل التشريعي، أدلى رئيس الجمهورية آنذاك، هوغو تشابيس ، بتصريحات علنية ضد شركات الوساطة، ومنها إكونو - إينفيست، وأشار إلى أنه يجب القضاء عليها باعتبارها " بؤرة فساد".

2-3 وفي 24 أيار/مايو 2010، قام موظفون من الشرطة والنيابة العامة بتفتيش مقر شركة إكونو - إينفيست واعتقلوا أربعة من مديري ها التنفيذيين ( ) . وفي اليوم التالي، وبموجب القرار رقم 070-2010، قررت اللجنة الوطنية للأوراق المالية آنذاك (الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية حالياً ) ( ) إخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية، من دون وقف عملياتها التجارية، وعيَّنت موظف ة للقيام بهذه المهمة. ووفقاً لصاحب البلاغ، فقد اتُّخِذ هذا الإجراء رغم عدم وجود أي من دواعي الوصاية المنصوص عليها في قانون السوق المالية ( ) . فقد التزمت شركة إكونو - إينفيست بالقوانين المعمول بها وحافظت في جميع الأوقات على رصيد حساب إيجابي، حيث تجاوزت الإيرادات النفقات ب شكل واضح ، ولم يكن ثمة بالتالي أي خطر على أصول زب ن ائها أو  دائنيها .

2-4 وفي 14 حزيران/يونيه 2010، قدمت شركة إكونو - إينفيست إلى الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية طلباً لإعادة النظر في قرار إخضاعها للوصاية ( ) ، ولكنها لم تتلق قط أي رد. ويشير صاحب البلاغ إلى أن عدم الرد على طعن إداري يعني رفضه بموجب القانون المحلي.

2-5 وفي 19 آب/أغسطس 2010، عَلَّق رئيس الجمهورية آنذاك علناً على مسألة إخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية، حيث وصفها بأنها ر م ز ا لفساد وأعلن عن تقديم طلب تسليم اثنين من مديريها التنفيذيين فَرَّا من البلد، و نعتهما بأن هما "لص ان ".

2-6 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2010، جرى، من خلال إعلان في الصحافة الوطنية، استدعاء المساهمين في شركة إكونو - إينفيست إلى اجتماع عام استثنائي لتقديم التقرير النهائي بشأن إخضاعها للوصاية ولاتخاذ قرار بخصوص مصير عملياتها.

2-7 وعُقِد هذا الاجتماع في 10 أيلول/سبتمبر 2010. وكانت ال وصية التي عينتها الحكومة المشارك الوحيد المتمتع بحق التصويت. وسُمِح لممثل صاحب البلاغ وللمساهمين الآخرين بالحضور ولكن من دون التمتع بحق التصويت. وتلت ال وص ية تقريرها، الذي تضمن التوصية بتصفية شركة إكونو - إينفيست. ولم يتسن لأي من الحاضرين تقديم تعليقات على التقرير، ولا طلب نسخة منه، ولا التدخل للدفاع عن حقوق المساهمين ومصالحهم. وأضافت ال وص ية أنها تحتفظ بالحق في أن تطلب إلى الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية مباشرة إجراءات تأديبية ضد مديري شركة إكونو - إينفيست والمساهمين فيها.

2-8 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010، قدم صاحب البلاغ طلباً للجوء إلى الولايات المتحدة بدعوى أنه ضحية للاضطهاد السياسي. وقُبِل هذا الطلب في عام 2014.

2-9 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وبدون إجراءات مسبقة أو جلسة استماع للمساهمين، نشرت الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية في الجريدة الرسمية القرار رقم 001 القاضي بتصفية شركة إكونو - إينفيست استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 21 من قانون سوق الأوراق المالية، التي تنص على أنه يجوز تصفية شركة ما "عندما يكون ذلك مناسباً خلال إجراءات الوصاية". ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا الحكم تعسفي ل نص ه على ال سلطة ال تقديرية ال مطلقة فيما يتعلق بمباشرة إجراءات التصفية. وأشار القرار رقم 001 إلى أنه لوحظت خلال إجراءات الوصاية انتهاكات خطيرة لقانون السوق المالية والقانون التجاري والقانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وقانون مكافحة المعاملات غير المشروعة لصرف العملات الأجنبية. غير أنه، وفقاً لصاحب البلاغ، لم تثبت أي هيئة إدارية أو قضائية أخرى وقوع تلك الانتهاكات المزعومة.

2-10 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، طلب صاحب البلاغ ومساهم و ن آخرون في شركة إكونو - إينفيست إلى الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية نسخاً رسمية من التقرير المتعلق بإجراءات الوصاية ومن محضر الاجتماع العام الاستثنائي؛ وكرر وا طلب هم ، بلا جدوى، في 27 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( ) .

2-11 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدم صاحب البلاغ، بصفته أحد المساهمين في شركة إكونو - إينفيست، طلباً لإ لغاء قرار التصفية وطلباً للحماية المؤقتة، وكسبيل انتصاف فرعي، طلباً ل لتد ا بير ال وقائي ة ل إيقاف آثار قرار تصفية شركة إكونو - إينفيست، وذلك بدعوى وقوع انتهاكات للحق في الدفاع وفي إعمال الإجراءات القانونية الواجبة وقرينة البراءة ومبدأ المثول أمام قاضٍ طبيعي. وادعى صاحب البلاغ أنه، خلال إجراءات إخضاع شركة إكونو - إينفيست ل لوصاية وتصفي تها ، لم يتسن للمساهمين فيها ممارسة حقهم في الدفاع على النحو الملائم، ولم يُستمَع إليهم، ولم يُمنَحوا إمكانية الاطلاع على ملف القضية أو جمع الأدلة، وانتهت الإجراءات بإثبات جرائم منصوص عليها في قوانين لا تندرج ضمن نطاق اختصاص الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية ولم يُخطَر المعنيون بأنه كان يجري التحقيق في هذه الجرائم.

2-12 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أدلى رئيس الجمهورية آنذاك بتصريحات علنية جديدة م س ي ئ ة لشركة إكونو - إينفيست، حيث أشار إلى أن "شركة الوساطة الجديدة [...]، وهي شركتنا، أي شركة الشعب وليس النظام الرأسمالي، ستكون جاهزة" خلال الشهر التالي.

2-13 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، شرعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في البحث عن صاحب البلاغ، بناءً على طلب الدولة الطرف، بدعوى أنه "هارب من العدالة ".

2-14 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، أمرت المحكمة رقم 13 التابعة للمحكمة الجنائية الابتدائية في الدائرة القضائية لمنطقة كاراكاس الحضرية بإلقاء القبض على صاحب البلاغ بتهمة الاتجار غير المشروع بالعملات وتكوين عصابة إجرامية. ويؤكد صاحب البلاغ أن هذا القرار استند إلى إجراء مؤقت زُعِم أن المحكمة رقم 16 أصدرته في 30 تموز/يوليه 2010. غير أنه لا يرد أي إجراء من هذا القبيل في أي من ملفات هذه المحكمة، مما يجعل اعتقال صاحب البلاغ غير قانوني وتعسفياً بشكل واضح. وخلافاً لما حصل في حالة المساهمين والمديرين التنفيذيين الآخرين ل شركة إكونو - إينفيست، لم يتسن تنفيذ أمر توقيف صاحب البلاغ نظراً لوجوده في الخارج.

2-15 ورفضت المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية، في حكمها الصادر في 18 نيسان/أبريل 2011، طلب الحماية المؤقتة وطلب التد ا بير الوقائي ة لإيقاف آثار قرار الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية القاضي بتصفية شركة إكونو - إينفيست، اللذين قدمهما صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وقد أشارت المحكمة إلى: (أ) أن الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية تصرفت في إطار صلاحياتها المتعلقة برصد نشاط البرصة وأن هذه الصلاحيات غير منظمة بقانون، وهي بالتالي ذات نطاق واسع للغاية ولا تخضع لأي إجراء محدد؛ (ب) أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه لم يُسمَح له بالاطلاع على التقرير المتعلق بإجراءات الوصاية؛ (ج) أنه لا يوجد أي شرط بعقد جلسة استماع في إطار إجراءات الوصاية والتصفية؛ (د) أن إجراءات الوصاية لا تكتسي طابع العقوبة وأن تصفية شركة إكونو - إينفيست لم تكن إجراءً عقابياً؛ (ه) أنه لم يُنتهَك ال حق في المثول أمام قاضٍ طبيعي لأن القرار ليس إجراءً جنائي اً بحتاً ولأنه يجوز للهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية أن تطلب إلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وجود أدلة على ارتكاب جريمة ما.

2-16 وفي 2 أيار/مايو 2011، قدم صاحب البلاغ طعن اً ( ) في أهلية قضاة المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية الذين أُسنِدت إليهم مهمة إصدار حكم بشأن طلبه لإ لغاء قرار التصفي ة باعتبارهم القضاة ذاتهم الذين رفضوا طلبه للحماية المؤقتة فيما يتعلق بقرار التصفية.

2-17 وفي آب/أغسطس 2011، ألغت الإنتربول الإشعار الأحمر الذي أصدرته بشأن صاحب البلاغ، عملاً بالمادة 3 من نظامها الأساسي ولوائحها التنظيمية العامة، التي تستبعد التعاون الدولي في البحث عن شخص ما في حالة اتهامه بارتكاب جرائم سياسية أو عسكرية أو دينية أو ع نصر ية.

2-18 وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رفضت المحكمة العليا طلب استئناف قرار رفض طلب ا لحماية المؤقتة الذي قدمه صاحب البلاغ بصفته أحد المساهمين في شركة إكونو - إينفيست. وقد رأت المحكمة، في جملة أمور، أن الحق في الدفاع و الإجراءات القانونية الواجبة احتُرِم "على الأقل في البداية"، من خلال عقد الاجتماع العام وعرض التقرير المتعلق بإجراءات الوصاية وأن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة أن السلطات حرمته من الاطلاع على ملف القضية.

2-19 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قضت القاضية المناوبة في المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية برفض طعن صاحب البلاغ في أه ل ية قضاة هذه المحكمة الذي قدمه في 2 أيار/مايو 2011. وقد رأت القاضية أن القضاة المعنيين لم يبدوا أي رأي بشأن الأسس الموضوعية لطلب إ لغاء قرار التصفي ة وإنما أجروا "تقييمات بسيطة للمسألة المثيرة للجدل". وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، طعن صاحب البلاغ في ذلك القرار أمام المحكمة نفسها، مدعياً أن قرار رفض الطعن في أهلية القضاة كان ينبغي ألا يكون فردياً بل جماعياً وأنه لم تُتَّبَع الإجراءات القانونية ولم يُسمَح بتقديم الأدلة، وفقاً لأحكام المادة 42 وما يليها من القانون الأساسي لقضاء المنازعات الإدارية. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2012، رفضت المحكمة هذا الطعن من خلال قرار غير معلل اعتمده رئيسها، وهو ن فسه من القضاة الم طعون في أهليت هم.

2-20 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2012، قدم صاحب البلاغ إلى شعبة القضايا السياسية والإدارية في المحكمة العليا طالباً لجبر الضرر اللاحق بحقوقه، أُعلِن رفضه في 29 شباط/فبراير 2012.

2-21 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة للحيلولة احترازياً دون تصفية شركة إكونو - إينفيست، وأن إجراءات النظر في طلب إلغاء قرار التصفية ال ذي قدم ه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قد تأخر ت بشكل لا مبرر له، حيث لم يجر حتى الآن تحديد موعد لعقد جلسة الاستماع.

2-22 ويؤكد صاحب البلاغ أنه، بصفته أحد المساهمين في شركة إكونو - إينفيست و أحد مديري ها التنفيذيين، قد تضرر شخصياً بسبب الإجراءات الإدارية والقضائية المباشَرة ضدها ( ) . فرغم أن إجراءات الوصاية والتصفية استهدفت شركة إكونو - إينفيست ، فإن طريقة تنفيذها وآثارها مست بشكل مباشر حقوقه الفردية المعترف بها في العهد. وبالتالي، لجأ صاحب البلاغ، كفرد يمثل نفسه، على غرار المساهمين الآخرين في الشركة، إلى المحاكم المحلية ل تقديم شكاوى بشأن عدم توافر الضمانات الإجرائية في تلك الإجراءات.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن إجراءات الوصاية والتصفية انتهكت حقه في جلسة استماع علنية وفق الضمانات الإجرائية الواجبة . وتنص الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ( ) والمادة 49 من الدستور، على حد سواء، على كفالة مراعاة الأصول القانونية الواجبة في جميع الإجراءات الجنائية والمدنية، وينطبق ذلك بالتالي أيضا ً على إجراءات إخضاع شركة إكونو - إينفيست ل لوصاية وتصفي تها. وقد أمرت الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية بإخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية من دون اتباع أي نوع من الإجراءات القانونية، حيث اكتفت بنشر قرار في الجريدة الرسمية . ولم  يجر أبدا ً استدعاء المساهمين إلى جلسة استماع ولم يسمح لهم بتقديم ما  لديهم من ال حجج وال أدلة . ولتحديد المسؤوليات القانونية وفرض العقوبات اللازمة ، كان على الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية أن تتبع إجراءات تتيح للأشخاص المعنيين ممارسة الحق في الدفاع . ورغم أن قانون السوق المالية لم ينص على أي إجراء إداري لفرض الوصاية ، فقد كان على هذه الهيئة أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 394 من القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى، التي تنص على الاستماع إلى الأطراف المعنية. وفي  هذه القضية، قررت ال وص ية تصفية شركة إكونو - إينفيست من دون السماح للمساهمين بإبداء آرائهم ومن دون انتظار صدور قرار بشأن الط لب الإداري لإعادة النظر في قرار الوصاية .

3 - 2 كما لم تتح لصاحب البلاغ التسهيلات الملائمة لإعداد دفاعه، وفقما تنص عليه المادة 14(3)(ب) من العهد . ويعني الحق في "محاكمة عادلة" مراعاة مبدأ المساواة في وسائل الدفاع والإجراءات القانونية الحضورية . ويشكل عدم توفير التسهيلات الملائمة لإعداد الدفاع وعدم إتاحة إمكانية الاطلاع على ملف القضية، رغم الطلبات المتكررة، انتهاكا ً لهذه المبادئ .

3 - 3 وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن القرارات المتعلقة بالوصاية والتصفية معللة بالقدر الكافي، رغم أن القانون الأساسي للإجراءات الإدارية (المادتان 9 و12) يقضي بأن تستند القرارات الإدارية إلى أسس قانونية، ويشكل ذلك شرطا ً أساسيا ً للرقابة الواجبة لمدى تناسب القرارات الإدارية ومعقوليتها ومشروعيتها ( ) . وبالتالي، فقد مُنع صاحب البلاغ من معرفة أسباب الوصاية ومن ممارسة حقه في الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكا ً للفقرتين 1 و3(أ) من المادة 14 من العهد .

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن المحاكم التي نظرت في الطعون التي قدمها ضد القرارات الإدارية عديمة الاستقلالية والنزاهة ، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 14(1) من العهد . فقد كانت المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية تتألف من قضاة مؤقتين لم ي ُ عي َّ نوا بناءً على اختبار تنافسي عام (المادة 255 من الدستور) ولا يتمتعون بالتالي بالأمن الوظيفي ويمكن فصلهم بلا سبب ومن دون اتباع أي إجراءات أو إتاح تهم إمكانية الطعن ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن القضاة المكلفين بال نظر في ط لب إلغاء قرار الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية هم القضاة ذاتهم الذين قضوا سابقا ً بعدم مقبولية طلب الحماية المؤقتة، وهو ما يجعل بالتالي حياد هم محط شك بالنظر إلى أنهم أبدوا س ا بقا ً رأيهم بشأن الأسس الموضوعية للشكوى المقدمة . ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم تتح له خلال إجراءات الطعن في أهلية هؤلاء القضاة أي فرصة لعرض حججه أو أدلته .

3 - 5 وطالت مدة الإجراءات الإدارية والقضائية بشكل غير مبرر . ورغم أن المادة 14(3)(ج) من العهد تتعلق بالإجراءات الجنائية، فإن اللجنة أقرت بأن هذا الشرط ينطبق أيضا ً على المنازعات المدنية، وينبغي بالتالي أن ت كون الإجراءات القضائية على العموم سر ي عة ( ) . ولكن لم  يصدر حتى الآن أي قرار بشأن طلب إعادة النظر في إجراء ات الوصاية ولا بشأن طلب إلغاء قرار التصفية . ووفقا ً للقانون الأساسي لقضاء المنازعات الإدارية، كان ينبغي إصدار قرار بشأن هذا الط لب في غضون 90 يوما ً.

3 - 6 وفي هذا السياق، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُتح له سبيل انتصاف فعال، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 14(1) مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد . فبعد رفض طلب ا لتدابير ال وق ا ئ ية لإيقاف آثار قرار تصفية شركة إكونو - إينفيست، صارت إجراءات الطعن في هذا القرار، عمليا ً ، عديمة الجدوى بالنظر إلى أنه، بإعلان عدم قبول طلب الحماية المؤقتة وطلب التد ا بير ال وقائ ي ة لإيقاف آثار الإجراءات الإدارية، استمر تنفيذ عملية تصفية الشركة . وبالتالي، فلن يكون من الممكن تنفيذ القرار ال صادر بشأن طلب إلغاء قرار التصفية ، حتى لو كان في صالح صاحب البلاغ، لأن تصفية الشركة قد تكون حصلت بالفعل .

3 - 7 لقد شكل قرار التصفية الذي أصدرته الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية، في واقع الأمر، مصادرة لممتلكات المساهمين في شركة إكونو - إينفيست ومعاملة غير متساوية، من خلال تطبيق "قانون خاص توخى حرمانهم من حقوقهم" . ورغم أن العهد لا يحمي حق الملكية، فإن صاحب البلاغ يدعي أن سير الوقائع وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والحق في اللجوء إلى المحاكم على قدم المساواة والحق في سبيل انتصاف فعال، على النحو المنصوص عليه في المادة 14(1) والمادة 2(1) و(3)(أ) من العهد ، عوامل شكلت أيضا ً انته ا ك ا ً ل مبدأي المساواة وعدم التمييز أمام القانون المنصوص عليهما في المادة 26 من العهد ( ) .

3 - 8 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على إعادة إعمال الإجراءات القانونية الواجبة بشكل كامل فيما يتعلق بالطعون القضائية المقدمة ؛ و إتاحة صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال، أمام قضاة مستقلين ومحايدين، للدفاع عن الحقوق والضمانات المكفولة له، بما في ذلك ممتلكاته كمساهم في شركة إكونو - إينفيست ؛ و كفالة الجبر الكامل للأضرار الناجمة والتعويض عنها وفقا لقاعدة إعادة الوضع إلى ما كان عليه .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 2 كانون الثاني/يناير و12 شباط/فبراير 2013، أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية . فلا  يزال ط لب إلغاء قرار التصفية الذي قدمه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بانتظار البت فيه . وعلاوة على ذلك، لم يستنفد صاحب البلاغ سبل انتصافٍ أخرى متاحة، مثل الطلب الخاص لمراجعة الأسس القانونية للحكم وطلب المراجعة الدستورية . ويتمثل طلب مراجعة الأسس القانونية للحكم، المنصوص عليه في المادة 95 من القانون الأساسي لقضاء المنازعات الإدارية، في طلب مراجعة أحكام محاكم الاستئناف التي يرى الأشخاص المعنيون أنها ت خل ب النظام القانوني . ومن خلال هذا السبيل من سبل الانتصاف ، يجوز لشعبة القضايا السياسية والإدارية في المحكمة العليا أن تعيد النظر في الأسس الموضوعية للقضية . ويتيح طلب المراجعة الدستورية، المنصوص عليه في المادة 5 من القانون الأساسي للمحكمة العليا، لشعبة القضايا الدستورية في المحكمة العليا إمكانية التحقق مما إذا كان قرار بشأن طلب الحماية المؤقتة يتضمن أخطاء في تطبيق الدستور أو تفسيره . وهذا السبيل من سبل الانتصاف "استثنائي وخاص ومقيد وقائم على السلطة التقديرية"، حيث تملك هذه الشعبة السلطة التقديرية لاتخاذ قرار مراجعة أو عدم مراجعة قرار ما بشأن طلب الحماية المؤقتة . وأخيرا ً ، لم يستنفد صاحب البلاغ سبيل الانتصاف المتاح لتق د يم ادعاءاته بشأن عدم استقلالية القضاة وعدم حيادهم ، أي ال ط عن في أه لية القضاة المكلفين بالدعوى الجنائية المقدمة ضده.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يجوز ل لدولة، بموجب القانون، تقي ي د الحق في الملكية وحتى مصادرة الممتلكات ل حماية ا لمصلحة العامة . وعلاوة على ذلك، تنص المادة 113 من الدستور على بطلان الاتفاقات التي تتضمن ممارسات محظورة مثل الاحتكار أو إساءة استخدام وضع الهيمنة أو الربا . ويجوز للدولة أن تعتمد تدابير لوقف أو منع تلك الممارسات، بصرف النظر عما إذا كانت مجَرَّمة جنائيا . وتشكل إجراءات تقييد الحق في الملكية أو الحرية الاقتصادية على هذا النحو جزءا أصيلا من وجود الدولة الاجتماعية القائمة على سيادة القانون وتهدف إلى حماية المصلحة ال عا مة واستقرار الاقتصاد الكلي .

4 - 3 وجرى إخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية بالنظر إلى اعتقال مديريها وبغرض حماية مصالح زبنائها واستقرار سوق الأوراق المالية . وقد أخضعت اللجنة الوطنية للأوراق المالية آنذاك، متصرفة ً في إطار الصلاحيات المخولة لها، شركة إكونو - إينفيست للوصاية ولكنها لم تصدر قرارا ً بوقف عملياتها، مما أتاح لها إمكانية مواصلة نشاطها . وخلال الاجتماع العام للمساهمين، الذي دُعي إليه وعُقد في إطار إجراءات علنية، قُد ِّ م التقرير المتعلق بالوصاية، وأوصي بتصفية الشركة لعدم امتثالها لنظام صرف العملات الأجنبية . وعلى هذا الأساس، وافقت الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية على تصفية الشركة، من خلال تطبيق معايير عام 2011 للتصفية الإدارية لشركات الأوراق المالية المرخص لها وشركات الوساطة الزراعية وهيئات الاستثمار الجماعي ومجالسها الإدارية.

4 - 4 ولم تجر عملية تصفية شركة إكونو - إينفيست لأسباب خارجة عن نطاق اختصاص الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية، بما في ذلك وجود تدابير جنائية تحظر نقل أو رهن أصول الشركة، ووجود أصول مالية في كيانات خارج البلد، ووجود دائنين لم يستردوا بعد مستحقاتهم. غير أن إجراءات التصفية الإدارية لم يكن لها أي أثر على الدعوى الجنائية المقدمة ضد مديري شركة إكونو - إينفيست .

4 - 5 وقد بوشر التحقيق الجنائي في أنشطة العديد من شركات الوساطة، ومنها شركة إكونو - إينفيست، بناء ً على شكوى قدمتها الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية في 12 أيار/مايو 2010 بسبب "مخالفات مزعومة ارتكبتها شركات وساطة مختلفة كانت تُجري معاملات بالعملات الأجنبية غير مدعومة بسندات مالية"، معروفة أيضا باسم الوسطاء الافتراضيين (V-Brokers) . واستنادا ً إلى هذه الشكوى، طلبت النيابة العامة إصدار أمر قضائي بتفتيش شركة إكونو - إينفيست للتحقق من معاملاتها . وفي  إطار هذا التفتيش، الذي أُجري في 24 أيار/مايو 2010، جُمعت أدلة إدانة واعتُقل المديرون التنفيذيون الحاضرون لمحاكمتهم . واستنادا إلى الأدلة المحصلة، قدمت النيابة العامة في 12 تموز/يوليه 2010 لائحة اتهام ضد أعضاء مجلس إدارة شركة إكونو - إينفيست بدعوى "الاتجار غير المشروع بالعملات وتكوين عصابة إجرامية" إلى المحكمة الابتدائية رقم 16 في الدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس الحضرية . وقُب ِ لت الدعوى جزئيا، مع تغيير التوصيف القانوني من "تكوين عصابة إجرامية" إلى "الت آمر " .

4 - 6 وفي 12 تموز/يوليه 2012، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مديري شركة إكونو - إينفيست التنفيذيين الأربعة، الذين تجري محاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالعملات (المنصوص عليها في المادة 9 من قانون مكافحة المعاملات غير المشروعة لصرف العملات الأجنبية) وجريمة التآمر (المنصوص عليها في المادة 286 من القانون الجنائي) . وقدم المدعون العامون المكلفون بالقضية 100 من الأدلة المستندية والشهادات التي تُثبت ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى المتهمين . وهذه قضية لم يسبق لها مثيل إذ لا توجد أي سوابق قضائية في هذا المجال، وهي "علامة فارقة في القانون الجنائي الاقتصادي" .

4 - 7 واستُن ِ د في توجيه تهمة ارتكاب جريمة "الاتجار غير المشروع بالعملات" إلى قانون عام 2007 لمكافحة المعاملات غير المشروعة لصرف العملات الأجنبية، الذي كان تعديله المؤرخ 27 شباط/فبراير 2008 ساري المفعول لدى حدوث وقائع هذه القضية ( ) . ولم  ي ُ طب َّ ق ال تعديل الجزئي الذي جرى في 17 أيار/مايو 2010 بأثر رجعي .

4 - 8 وفيما يتعلق بمسألة استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، تشير الدولة الطرف إلى "عملية إعادة بناء" الدولة استنادا ً إلى دستور عام 1999 . وفي  هذا السياق، نُفذت عملية إعادة هيكلة السلطة القضائية بالتدريج وبغرض خفض نسبة القضاة المؤقتين ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن التعيين المؤقت للقضاة لا ينفي نزاهتهم . ورغم أن هؤلاء القضاة لا يتمتعون بالأمن الوظيفي للموظفين الدائمين، فلا يعني ذلك أن قراراتهم غير صحيحة . ولا  يقوض الخضوع للمحاكمة من قبل قاض مؤقت مبدأ اليقين القانوني لأن نظام العدالة الذي يراقب الإجراءات القضائية يكفل حقوق المواطنين . وفي  هذه القضية، لا توجد وقائع تدعو إلى افتراض أن القضاة والمدعين العامين المكلفين بها تعرضوا للضغط أو تصرفوا بطريقة متسمة بالتحيز .

4 - 9 ووفقما أشارت إليه شعبة القضايا السياسية والإدارية في المحكمة العليا، يشكل إخضاع شرك ات ال وساطة للوصاية إجراء يهدف بحكم طبيعته إلى تصحيح وضعها المالي . ولا  تقتضي الوصاية، باعتبارها إجراء انفراديا تتخذه هيئة التفتيش، إجراءات مسبقة مثل تلك التي ينص عليها القانون العام للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى، إذ لا  ينص قانون السوق المالية على أي إجراء إداري للوصاية .

4 - 10 وبخصوص مسألة الاطلاع على التقرير المتعلق بالوصاية وعلى محضر الاجتماع العام الاستثنائي للمساهمين، أشارت المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية إلى أنه لا توجد أدلة على رفض الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية تيسير الاطلاع على هاتين الوثيقتين . وعلاوة على ذلك، فإن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة لا يتمثل في عدم توفير هذه الهيئة لنُسخ من هاتين الوثيقتين في حد ذاته بل في رفضها القاطع السماح ب الاطلاع عليهما . ورأت المحكمة أيضا ً أن إجراءات ا لوصاية الإدارية ليست عقاب ي ةً. ولم  ت ُ وجَّه خلال هذه الإجراءات تهمة بارتكاب فعل يستوجب العقاب بموجب القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة أو قانون مكافحة المعاملات غير المشروعة لصرف العملات الأجنبية . ولا  يجوز للهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية أن تفرض سوى العقوبات الإدارية المنصوص عليها صراحة ً في قانون السوق المالية . وقد تحقق ت هذه الهيئة، في إطار اختصاصاتها، من مدى توافق ممارسات شركة إكونو - إينفيست مع أحكام القانون وأحالت القضية إلى الهيئة المختصة .

4 - 11 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية رأت أن تحليل الوضع المالي لشركة إكونو - إينفيست اقتضى توافر عناصر إثبات داعمة لم يجر ت وف ي ر ها. وأشارت المحكمة كذلك إلى أنه يتبين من التقرير المتعلق بالوصاية أن قرار تصفية الشركة لا يستند حصراً إلى اختلال وضعها المالي وإنما أيضاً إلى "تقارير م ز عومة عن أنشطة مشبوهة ومجموعة من الوقائع يمكن، وفقاً للسلطات، أن تسبب أضراراً خطيرة للمساهمين والدائنين والزبناء وسوق الأوراق المالية".

4-12 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المادة 26 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة العليا الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الذي أيدت فيه قرار المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية.

4-13 وتقول الدولة الطرف إن الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية تملك صلاحية التصرف في حالة الإخلال بالقواعد التي تنظم سلوك م َ ن يخضعون لمراقبتها من الأشخاص والشركات. ويجوز للهيئة، في سياق اختصاصاتها، "أن تتدخل نيابةً عن المساهمين في الشركات" وتقرر تصفيتها من دون الدعوة مسبقاً إلى اجتماع للمساهمين.

4-14 وفيما يتعلق بالحق في الدفاع، رأت المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية أن عقد جلسة استماع لإتاحة صاحب البلاغ إمكانية الدفاع عن نفسه بخصوص التهم الموجهة إليه قد يؤدي إلى "عرقلة إجراءات الوصاية" . فينبغي مباشرة هذه الإجراءات وإتمامها بلا انقطاع وفقا ً للتدابير اللازمة التي تحددها الهيئة الو ط نية العليا للأوراق المالية بالنظر إلى أن هذه الإجراءات الخاصة لا تخضع للقواعد المنطبقة في مجال الإجراءات الإدارية . وإذا رأى الطرف المعني أن التقرير المتعلق بالوصاية يضر بحقوقه، جاز له الطعن فيه من خلال طلب إعادة النظر فيه.

4 - 15 إن الحق في الحماية القضائية الفعالة مكفول بإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضا ء لطلب إلغاء إجراء إداري ما . غير أنه يجوز للإدارة العامة أن تنفذ إجراء إداريا حتى قبل خضوعه للمراقبة القضائية شريطة ألا يكون قد صدر أمر باتخاذ تدابير وقائية بشأنه، وذلك بغرض ضمان إنفاذ الإجراءات الإدارية .

4 - 16 وأخيرا ً ، لا تزال الإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ معلقة لأنه هارب من العدالة ولأن القانون الفنزويلي يحظر المحاكمة غيابيا ً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يدعي صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 5 آذار/مارس 2013 أن إجراءات النظر في طلبه لإلغاء قرار التصفية ، الذي لا يزال معلقاً في المرحلة الأولية منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قد طال أمدها بشكل مفرط وغير مبرر لأسباب لا دخل لها به ولا بتعقيدات القضية. ولا  توقف إجراءات طلب التدابير الوقائي ة و الطعن في أه لية القضاة المحاكمة الرئيسية. وعلاوة على ذلك، لم يعد هذا ن السبيل ان من سبل الانتصاف مجديين ، لأن العواقب التي حاول صاحب البلاغ درأها قد حصلت بالفعل. وسبيل الانتصاف الذي كان من شأنه أن يحميه من انتهاكات العهد الناجمة عن إخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية هو طلب الحماية المؤقتة، الذي رُفِض ابتدائياً واستئنافاً بشكل تعسفي. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يوقِف إجراءات القضية الرئيسية لا طلب التدابير الوقائية ولا  ال ط عن في أه لية قضاة ال محكم ة الثانية للمنازعات الإدارية ولا  طلب النقض، ولا يمكن بالتالي تبرير التأخير المفرط في تلك الإجراءات. فبعد مرور سنتين على تقديم هذه الطلبات، لم يُحدَّد بعد موعد لعقد جلسة استماع أولية.

5-2 وفيما يتعلق بالطلب الاستثنائي لإجراء المراجعة الدستورية وبالطلب الخاص لمراجعة الأسس القانونية للحكم اللذين أشارت إليهما الدولة الطرف، يقول صاحب البلاغ إن هذين السبيلين من سبل الانتصاف استثنائيان وقائمان على السلطة التقديرية وليسا متاحين ولا فعالين. وتشير إليهما الدولة الطرف بشكل مجرد من دون تبرير جدواهما في هذه القضية وتقديم أدلة على وجود احتمالات معقولة بأن يكونا فعالين.

5-3 ولا يطعن صاحب البلاغ في مفهوم الدولة الاجتماعية القائمة على سيادة القانون الذي أشارت إليه الدولة الطرف ولا في وجود وصلاحيات الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية التي ينبغي لها، بصفتها هيئة عامة، أن تتصرف وفقاً لأحكام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن أنشطة شركة إكونو - إينفيست لم تكن مخالفة للقانون ولا منافية للمصلحة العامة وأن الدولة الطرف لم تثبت، على أية حال، عكس ذلك.

5-5 لقد بررت الدولة الطرف تصفية شركة إكونو - إينفيست ب وجود مديريها التنفيذيين قيد ال احتجاز. غير أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر احتجازهم تعسفياً. وعلاوة على ذلك، لا ي برر هذا الاحتجاز إخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية وتصفيتها بالنظر إلى وجود تدابير أخف وطأة لمعالجة هذا الوضع. وعلى سبيل المثال، يُحتمَل أنه كان يدير شركة إكونو - إينفيست، وفقاً لنظامها الأساسي، ما بين 3 و11 مديراً تنفيذياً بالإضافة إلى نواب كل واحد منهم. وكان يمكن أن توكَل إدارتها إلى المديرين التنفيذيين الآخرين الذين لم يُحتجَزوا أو يُدعى إلى اجتماع عام لانتخاب مديرين جدد.

5-6 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، وإن كانت تشوب قانون السوق المالية ثغرة تتمثل في عدم تنظيم إجراءات التصفية، كان ينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه الثغرة من خلال إجراء يضمن مراعاة الأصول القانونية الواجبة. وفي هذا الصدد، لا يبرر عقد الاجتماع العام الاستثنائي عدم إتاحة إجراء يضمن حق المساهمين في الدفاع.

5-7 وقد أكدت الدولة الطرف أن قرار تصفية شركة إكونو - إينفيست استند إلى انتهاك مزعوم للقانون. ولكن، لم تحدد هذا الانتهاك محكمة من خلال إجراءات قضائية تتوافر فيها الضمانات الواجبة. وعلاوة على ذلك، فإن ال أسس القانون ية المزعومة لقرار التصفية لا  تُكسبه صفة المشروعية ولا  تجعله أقل انتهاكاً للحقوق المكرسة في العهد.

5-8 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان ينبغي إيداع أصول شركة إكونو - إينفيست في صندوق استئماني رهن تصرف المساهمين، وفقما ينص عليه القانون. غير أن ذلك لم يجر حتى الآن، كما لم تكتمل بعد إجراءات تصفية الشركة.

5-9 ويلفت صاحب البلاغ الانتباه إلى أن هذا البلاغ لا يتعلق بالإجراءات الجنائية المباشَرة ضده وضد ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين لشركة إكونو - إينفيست بل بإجراءات إخضاع الشركة ل لوصاية وتصفي تها .

5-10 ويصر صاحب البلاغ على أن التعديل المُدخَل في عام 2010 على قانون مكافحة المعاملات غير المشروعة لصرف العملات الأجنبية قد طُبِّق بأثر رجعي. فرغم أن المادة 9 من هذا القانون الصادر في عام 2007 جرمت بالفعل الاتجار بالعملات الأجنبية، فقد استثنت عمليات تداول الأوراق المالية. وقد ألغى تعديل عام 2010 هذا الاستثناء وجرت مقاضاة المديرين التنفيذيين لشركة إكونو - إينفيست بتهمة تداول الأوراق المالية، وهو ما شكَّل حالة بينة من تطبيق قانون جنائي بأثر رجعي.

5-11 وفيما يتعلق باستقلال القضاء، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يزال يُعيَّن ويُ فص َل نحو 50 في المائة من القضاة الفنزويليين بحرية، وأن نظام الانضباط القضائي لمراقبة نزاهة القضاة واستقامتهم لا يُستخدَم سوى لاضطهاد القضاة الذين يتخذون قرارات تتعارض مع مصالح السلطة التنفيذية ( ) . أما ب خصوص هذه القضية، فجميع قضاة المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية، فضلاً عن أنهم مؤقتون، قد نظروا في طلب الحماية المؤقتة و ال ط عن في أه لية القضاة، ولم يكونوا بالتالي مستقلين. وكان جميع المدعين العامين المكلفين بالتحقيق الجنائي في قضية إخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية وتصفيتها والمدعين العامين المسؤولين عن الإجراءات الجنائية المباشَرة ضد مديريها التنفيذيين أيضاً مؤقتين، ولم يكونوا أيضاً بالتالي مستقلين.

5-12 ويشير صاحب البلاغ إلى أن إخضاع شركات الوساطة للوصاية، وإن كان إجراءً يتيح بحكم طبيعته للدولة هامشاً أكبر وأكثر مرونة من حرية التصرف، لا يبرر عدم احترام الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة المحددة في الدستور والعهد، التي تنطبق على أي إجراءات لتحديد الحقوق، بغض النظر عن الهيئة أو الحق المعني ( ) .

5-13 ويؤكد صاحب البلاغ أنه طلب نسخة من التقرير المتعلق بإجراءات الوصاية ومحضر الاجتماع العام، كما هو مبين في النسخ المقدمة إلى اللجنة.

معلومات إضافية واردة من الطرفين

6 - 1 يفيد صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2014، بأن المحكمة الابتدائية الخامسة في الدائرة القضائية لمنطقة كاراكاس الحضرية أمرت في 6 آذار/مارس 2014 ب وقف الإجراءات الجنائية المباشرة ضده على أساس أن الفعل المنسوب إليه ليس جريمة بموجب القانون المعمول به.

6-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن إجراءات ط لب إلغاء قرار التصفية ال ت ي باشرها في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لا  ت زال معلقة ، ويكرر بالتالي شكواه بشأن التأخير غير المبرر في الإجراءات.

7- وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أكدت الدولة الطرف وقف الإجراءات الجنائية المباشَرة ضد صاحب البلاغ وثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين لشركة إكونو - إينفيست بموجب المرسوم الصادر في 19 شباط/فبراير 2014 الذي أبطل قانون مكافحة المعاملات غير المشروعة لصرف العملات الأجنبية. وقد رأت المحكمة الجنائية رقم 5 أن الأفعال المنسوبة إليهم لم تعد، بموجب هذا المرسوم، جريمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما  تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ الذي يقول إنه يقدم البلاغ بصفة شخصية وإنه، ب و صفه مساهماً في شركة إكونو - إينفيست وأحد مديريها التنفيذيين، قد تضرر شخصياً بسبب إخضاعها للوصاية وتصفيتها. وت ُ ذك ِّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي يرد فيه أن " ... كون اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها يقتصر على تلك البلاغات التي يقدمها الأفراد أو التي تُقدَّم بالنيابة عنهم ... لا يمنع هؤلاء الأفراد من الادعاء بأن الأفعال أو  الإغفالات التي تمس الأشخاص الاعتباريين وما يماثلهم من الكيانات تشكل انتهاكاً لحقوقهم هم" ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يتصرف، في هذه القضية، بصفته الشخصية وليس ب و صفه ممثلا لشركة إكونو - إينفيست ؛ وأنه يدعي حدوث انتهاكات لحقوقه الفردية المعترف بها في العهد، وقعت كنتيجة مباشرة لإجراءات إخضاع شركة إكونو - إينفيست ل لوصاية وتصفي تها؛ وأنه، فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة المعروضة على اللجنة، قدم ط لباً لإلغاء قرار التصفية وطلبا ً للحماية المؤقتة إلى المحاكم المحلية بصفته الشخصية . ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري .

8 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات الدولة الطرف المتمثلة في أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه، من جهة، لا يزال طلبه لإلغاء قرار تصفية شركة إيكونو - إينفيست بانتظار البت فيه، ومن جهة أخرى، لم يستنفد سبيلي الانتصاف المتمثلين في طلب مراجعة الأسس القانونية للحكم وطلب المراجعة الدستورية في إطار المنازعات الإدارية ولم يقدم أيضا ً ال ط عن في أهل ية القضاة المكلفين بالبت في الدعوى الجنائية المقدمة ضده . ولكن اللجنة تلاحظ أن طلب إلغاء قرار التصفية الذي قدمه صاحب البلاغ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والذي حُدد الأجل القانوني لإصدار قرار بشأنه في 90 يوما ً ، لا يزال بانتظار النظر فيه أمام محكمة المنازعات الإدارية بعد مرور أكثر من ست سنوات من دون أن تقدم الدولة الطرف أي توضيح لتبرير هذا التأخير . وفيما يتعلق بالطلب الخاص لمراجعة الأسس القانونية للحكم و ب طلب المراجعة الدستورية، تلاحظ اللجنة أن كلا الطرفين يتفقان في أن هذين السبيلين من سبل الانتصاف استثنائيان وقائمان على السلطة التقديرية . وعلاوة على ذلك، لا يجوز تقديم هذين الطلبين إلا  للاعتراض على الحكم الصادر بشأن الطعن في حكم قضائي وليس على القرارات الأخرى الصادرة عن الهيئات الوطنية . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن طلب الحماية المؤقتة وطلب التدابير الوقائية ل إيقاف آثار قرار التصفية اللذين قدمهما صاحب البلاغ رفضتهما المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية ثم المحكمة العليا في مرحلة الاستئناف . وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أن الإجراءات الجنائية المباش َ رة ضد صاحب البلاغ ، والتي جرى وقفها، لا  تشكل ، وفقما أشار إليه، موضوع هذا البلاغ، وأن ه باشر بلا جدوى إجراء ات ل لطعن في أهل ية القضاة المكلفين بالنظر في الدعوى المقدمة في إطار قضاء المنازعات الإدارية لطلب إلغاء قرار التصفية . ولذلك، ترى اللجنة أن ه لا  يوجد ما يمنع قبول البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري .

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحب البلاغ التي تستند إلى المادة 14(1) من العهد والتي مفادها أن حقه في جلسة استماع علنية ووفق الضمانات الواجبة قد انتُهِك لأنه تقرر إخضاع شركة إكونو - إينفيست للوصاية وتصفيتها من دون اتباع أي إجراء قانوني محدد، إذ لا يرد حتى في قانون السوق المالية أي حكم بشأن أي إجراء إداري للوصاية، ولأنه لم يُسمَح للمساهمين، ومنهم صاحب البلاغ، بتقديم حججهم وأدلتهم للطعن في التقرير المتعلق بإجراءات الوصاية ولا بالاطلاع على هذا التقرير أو على محضر الاجتماع العام الاستثنائي، رغم طلباتهم المتكررة المشفوعة بختم الاستلام التي وجَّهوها إلى الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية، ولأن القرارات المتعلقة بالوصاية والتصفية ليست مبررة. غير أن اللجنة تُذكِّر بأن الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14 من العهد تحمي حق الفرد في جلسة استماع علنية وفق الضمانات الواجبة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة ل لفصل في حقوقه أو  التزام اته المدنية، وبأنه يعني مفهوم "الهيئة القضائية" في هذه الجملة "بصرف النظر عن المسمى، هيئة منشأة بحكم القانون ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أو تتمتع في بعض الدعاوى باستقلال قضائي يمكنها من البت في مسائل قانونية بواسطة إجراءات ذات طابع قضائي" ( ) . ولأن الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية هيئة إدارية بحتة لا تتو افر في ها هذه الخصائص، فإن اللجنة ترى أن الضمانات الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 لا تنطبق على إجراءات إخضاع شركة إكونو - إينفيست ل لوصاية وتصفي تها التي نفذتها هذه الهيئة. ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن هذه الإجراءات تتنافى من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام الفقرتين 1 و3(أ) و(ب) من المادة 14 من العهد، التي احتج بها صاحب البلاغ، وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المتمثلة في أن القضاة المكلفين بالبت في طلبه لإلغاء قرار التصفية هم القضاة أنفسهم الذين نظروا في طلبه للحماية المؤقتة المتعلق بالمسألة ذاتها وأبدوا رأيهم بشأن الأسس الموضوعية للقضية، فط عن لهذا السبب في أهل يتهم. غير أن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن إصدار حكم بشأن طلبٍ لتدابير الحماية المؤقتة لا يعني تبني موقف مسبق بشأن الأسس الموضوعية لقضية ما، تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة كيف يمكن أن يؤثر إصدار المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية لحكمها بشأن طلبه للحماية المؤقتة على نزاهتها فيما يتعلق بالفصل في طلبه لإلغاء قرار التصفية. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الادعاء بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المادة 26 من العهد والمتعلقة بما طاله من عدم المساواة في المعاملة في ضوء انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، ترى اللجنة، بناء ً على ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بعدم انطباق الضمانات الإجرائية الواردة في المادة 14(1) من العهد على إجراءات إخضاع شركة إكونو - إينفيست ل لوصاية وتصفي تها ، وإذ تضع في اعتبارها أن صاحب البلاغ لم يبين إلى أي مدى كانت هذه الإجراءات تمييزية بالمقارنة مع غيره من العاملين في سوق الأوراق المالية ولم يوضح سبب التمييز المحتج به، أن هذا الادعا ء لم يُدعم بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبوله بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8 - 8 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ادعاءاته المستندة إلى المادة 14(1) من العهد بشأن عدم توافر الضمانات للقضاة المؤقتين الذي من شأنه أن يؤثر عليهم وبشأن تكليف قاض من هذه الفئة بالنظر في ط عن ه في أه لية القضاة المكلفين ب البت في طلبه لإلغاء قرار التصفية وبشأن التأخير غير المبرر في الإجراءات القضائية المتعلقة بطلب إلغاء قرار تصفية شركة إكونو - إينفيست، وتعلن قبولها وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9 -2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المادة 14(1) من العهد والمتعلقة بالإجراءات القضائية أمام المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية، التي كان عليها إصدار حكم بشأن طلب إلغاء قرار تصفية شركة إكونو - إينفيست . وتذكر اللجنة بأن مفهوم الالتزامات "ذات الطابع المدني" الوارد في المادة 14(1) من العهد يشمل، في جملة أمور، إجراءات تحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقود والملكية والأضرار غير المشمولة بالعقود في مجال القانون الخاص، فضلا عن مفاهيم تعادلها في مجال القانون الإداري، مثل مصادرة الممتلكات الخاصة ( ) . وت ُ ذك ِّ ر اللجنة أيضا ً بأنه، عندما تُسند مهمة قضائية إلى هيئة قضائية ما بموجب القانون المحلي، تنطبق الضمانات الواردة في الجملة الأولى من المادة 14(1) من العهد، مثل الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، وينبغي بالتالي مراعاة مبادئ الحياد والإنصاف والمساواة المكرسة في هذا الحكم ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الضمانات تنطبق على الإجراءات أمام المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية .

9 -3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ المتمثلة في أن المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية عديمة الاستقلالية والنزاهة، لأنها تتألف من قضاة مؤقتين، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 14(1) من العهد . وتذكر اللجنة بأن إجراء تعيين القضاة وتمتيعهم بضمانات الأمن الوظيفي شرطان ل كفالة استقلالهم ، وبأن أي وضع تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها يتنافى مع أحكام العهد ( ) . وفي  هذا الصدد، لا يعفي التعيين المؤقت لأعضاء السلطة القضائية دولة طرفا من كفالة الضمانات الواجبة لتحقيق أمنهم الوظيفي . وينبغي أن يتمتع أعضاء السلطة القضائية بالاستقلالية ويُثبتوها، بصرف النظر عن طبيعة تعيينهم . وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون التعيينات المؤقتة استثنائية ومحددة زمنيا ً ( ) . وفي  هذه القضية، تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحب البلاغ المتمثلة في أن المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية تتألف من قضاة عُين جميعهم بصفة مؤقتة، ويجوز فصلهم بلا سبب ومن دون اتباع أي إجراءات أو إتاح تهم إمكانية الطعن، وفقا ً للسوابق القضائية للشعبة الدستورية في المحكمة العليا . وفي  غياب أي معلومات من الدولة الطرف تدحض هذه الادعاءات أو تثبت وجود ضمانات لتحقيق الأمن الوظيفي للقضاة، ولا سيما ضماناتٍ لحماية القضاة المعنيين من الفصل غير المبرر، وبالنظر إلى السياق السياسي الموصوف الذي يندرج في إطاره إخضاع شركة صاحب البلاغ للوصاية، ترى اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة لها، أن القضاة الذين تتألف منهم المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية لا يتمتعون بضمانات الاستقلال اللازمة وفقا ً للمادة 14(1) من العهد، مما يشكل انتهاكا ً لأحكام هذه المادة.

9 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن ط عن ه في أه لية قضاة المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية رُفض في المرحلة الابتدائية من قبل قاض مناوب ، وأنه استأنف هذا القرار بدعوى أنه كان ينبغي أن يكون جماعيا، وأنه لم يُسمح له بتقديم حجج ه وأدلته وفقما يقتضيه القانون الأساسي لقضاء المنازعات الإدارية ، وأن القرار بشأن طلب الاستئناف صدر عن رئيس المحكمة الذي كان أيضاً معنيا ً ب إجراءات الطعن في أهل ية القضاة ال ت ي باشر ه ا صاحب البلاغ . وت ُ ذك ِّ ر اللجنة باجتهادها المتمثل في أنه "لا يمكن أن تُعد محاكمة ما نزيهة إذا تأثرت إلى حد كبير بمشاركة قاض كان ينبغي إعلان عدم أهليته بموجب القوانين المحلية" ( ) . وفي  هذه القضية، تثير مشاركة قاض معني ب ال ط عن في أه لية القضاة في إجراءات البت فيه الشك في نزاهتها. وفي  غياب معلومات من الدولة الطرف تدحض ادعاءات صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحظ بمحاكمة نزيهة وفقما تقتضيه المادة 14(1) من العهد .

9 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بشأن التأخير المفرط في الإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء قرار التصفية الذي قدمه إلى المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية . وتذكر اللجنة بأن أحد الجوانب المهمة لنزاهة محاكمة ما يتمثل في سرعتها، وبأن أي تأخير في الإجراءات لا يبرره تعَق ُّ د طابع القضية أو سلوك الأطراف يتنافى مع مبدأ المحاكمة العادلة المكرس في المادة 14( 1) ( ) . وفي  هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن طلب إلغاء قرار التصفية المقدم إلى المحكمة الثانية للمنازعات الإدارية لا يزال بانتظار البت فيه بعد مضي أكثر من ست سنوات من دون أن تقدم الدولة الطرف حججا ً مقنعة لتبرير التأخير في إصدار قرار بشأنه. وفي  ضوء هذه العناصر، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستفد من محاكمة تتوافر فيها ضمانات النزاهة الواجبة وفقا للمادة 14(1) من العهد . ولذلك، ترى اللجنة أنه انتُهِك حق صاحب البلاغ المعترَف به في المادة 14(1) من العهد .

10 - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك للمادة 14(1) من العهد.

11 - ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يجب على الدولة الطرف توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك تقديمَ تعويض كامل للأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم. وفي هذا الصدد، يجب على الدولة الطرف أن تكفل لصاحب البلاغ جملة تدابير منها إجراءات قضائية تتوافق مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. ووفقا ً لهذه الآراء، ينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضا ً مناسبا ً عن الانتهاكات التي تعرض لها . ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُرجى من الدولة الطرف أيضا أن تنشر هذ ه الآراء بلغتها الرسمية وتُعمِّمه ا على نطاق واسع .

المرفق

رأي فردي (مخالف جزئيا ً ) للسيد أوليفييه دي فروفيل

1 - تعترف اللجنة ، في الفقرة 8-3 من آرائها، بتمتع صاحب البلاغ بأهلية تقديم بلاغ إلى اللجنة. وتلاحظ بالفعل أن صاحب البلاغ يتصرف بصفته الشخصية وليس بوصفه ممثلا لشركة إكونو - إينفيست وأنه يدعي وقوع انتهاكات لحقوقه الفردية المكفولة بموجب العهد، شكلت نتيجة مباشرة لإجراءات إخضاع شركة إكونو - إينفيست ل لوصاية وتصفي تها ، وأنه قدم طعونا ً إلى المحاكم على الصعيد الوطني بصفته الشخصية .

2 - وتحصر ا لمادة 1 من البروتوكول الاختياري الحق في تقديم البلاغات إلى اللجنة على "الأفراد [...] الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك ما" . ولا  يملك الأشخاص الاعتباريون بالتالي هذا الحق ولا يجوز لهم اللجوء إلى اللجنة ( ) .

3 - وفي قضية س. م. ضد بربادوس ، كان صاحب البلاغ هو صاحب الشركة والمساهم الوحيد فيها، وادعى أنه ضحية انتهاك للمادة 14 من العهد . وأعلنت اللجنة عدم قبول البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري:

" يعرض صاحب البلاغ على اللجنة بالأساس انتهاكات لحقوق شركته . ورغم أنه المساهم الوحيد في الشركة، فهي تتمتع بالشخصية القانونية الخاصة بها . وقد قُدمت جميع الطعون على الصعيد المحلي في هذه القضية باسم الشركة وليس باسم صاحب البلاغ " ( ) .

4 - وطبقت اللجنة المبدأ ذاته في قضية لاماغنا ضد أستراليا ( ) وقضية مارياتيغي وآخرون ضد الأرجنتين ( ) .

5 - ولا يبدو أن هذه القضية تختلف عن السوابق المذكورة. فقد بوشرت الإجراءات على الصعيد الوطني في هذه القضية، كما في القضايا الأخرى، حصراً للدفاع عن حقوق الشركة، وليس عن حقوق صاحب البلاغ. فشركة إكونو - إينفيست نفسها هي التي قدمت في البداية إلى الهيئة الوطنية العليا للأوراق المالية، في 14 حزيران/ يونيه  2010، طلباً لإعادة النظر في قرار إخضاعها للوصاية. وبمجرد بدء نفاذ هذا القرار، صار من المستحيل أن تتصرف الشركة من خلال أجهزتها القانونية لمعارضة قرار تصفيتها. وبالتالي، ناب بعض المديرين التنفيذيين والمساهمين، ومنهم صاحب البلاغ، عن الشركة في الدفاع عن حقوقها. وقدموا في سبيل ذلك طلباً لإلغاء قرار التصفية وطلباً للحماية المؤقتة وطلباً للتدابير الوقائية لإيقاف آثار قرار تصفية شركة إكونو - إينفيست. ولا تغير الطرق المستخدمة للاعتراض على مخالفة الإجراءات، التي تتمثل في انتهاك حق المساهمين في الدفاع وحقهم في المثول أمام قاض طبيعي، غرض سبل الانتصاف هذه المتمثل في الدفاع عن حقوق الشركة وليس عن حقوق المساهمين الخاصة. ويقول صاحب البلاغ نفسه ذلك فعلاً بصراحة. فهو يلفت الانتباه إلى أن هذا البلاغ لا يتعلق بالإجراءات الجنائية المباشَرة ضده وضد ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين لشركة إكونو - إينفيست بل بإجراءات إخضاع ال شركة ل لوصاية وتصفي تها (الفقرة 5-9). وما يسعى صاحب البلاغ في الأساس إلى إبلاغه للجنة هو أن الإجراءات التي أدت إلى إخضاع الشركة للوصاية وتصفيتها مخالِفة للقانون.

6- ولا تفسر اللجنة آراءها السابقة على النحو الصحيح في هذه القضية. وتستشهد بالتعليق العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يشير إلى أنه يجوز للأفراد أن يدَّعوا أن الأفعال أو أوجه القصور التي تمس الأشخاص الاعتباريين تشكل انتهاكاً لحقوقهم الخاصة ( ) . ويبدو أن اللجنة تستنتج من هذا التعليق أنه يجوز للمساهمين أن يحلوا بشكل ما محل الشركة في الدفاع عن حقوقها، عندما يتعذر عليها الدفاع عنها بنفسها، على سبيل المثال، في حالة تصفيتها. ولكن لا يمكن القيام بهذه الخطوة إلا إذا عُدِّل معنى الآراء السابقة للجنة في القضايا المشار إليها أعلاه. وقد حرصت اللجنة بالفعل دائماً على الحفاظ على " ستار الهيئة الاعتبارية"، على اعتبار أن انتهاك حقوق الشركات لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاك حقوق المساهمين فيها. وقد ذهبت اللجنة في هذا المنطق بعيد جداً وربما أبعد مما يلزم ، حيث تطبقه، كما لوحظ في قضية س. م. ضد بربادوس ، حتى على فرادى المساهمين على أساس أن الشركات لديها "شخصيتها القانونية الخاصة بها"، رغم أنه يمكن في هذه الحالة طرح فكرة إزالة ستار الهيئة الاعتبارية.

7- وفي هذه القضية، يشكل ما لاحظته اللجنة لدى نظرها في الأسس الموضوعية من المخالفات الإجرائية، سواء المتعلقة بعدم استقلالية المحكمة الإدارية أو بعدم حياد القاضي المعيَّن للبت في ال ط عن في أه لية القضاة أو بانتهاك مبدأ الأجل المعقول، انتهاكات لحقوق الشركة. ولكن صاحب البلاغ لم يثبت أن هذه المخالفات ا نتهك ت حقوقه الفردية.

8- ولم تشر اللجنة إلى أنها تريد أن تخالف آراءها السابقة من الناحية القانونية في هذه القضية. وبالتالي، كان عليها، بالنظر إلى آرائها الراسخة، أن تعلن عدم قبول البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

9- ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي أن تتطور آراء اللجنة أم لا، ولا سيما في ضوء القانون والممارسة في المنظومات الإقليمية. ولا  مجال ل لمقارنة مع الإطار الأوروبي، لأن المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تجيز للمنظمات غير الحكومية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي دأبت على تفسير هذه المادة على أساس أنها تمنح حق المثول أمامها للشركات التجارية ( ) .

10- أمّا آراء منظومة البلدان الأمريكية، فهي تماثل آراء اللجنة ( ) في منحاها، لا بل تستنسخها بشكل صريح في بعض المسائل ( ) . وينبغي بالتالي أن يشجع ذلك اللجنة بالأحرى على حصر حق المثول أمامها على الأشخاص الطبيعيين. وفيما يتعلق بالمساهمين في الشركات، يبدو لي من الحكمة الحفاظ على التمييز بين الحقوق والمصالح الذي حددته سابقاً محكمة العدل الدولية ( ) . ويجب، في رأيي، ألا يتمتع المساهم و ن في الشركات بحق المثول أمام اللجنة إلا في حالة الاحتجاج بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب العهد، وليس بانتهاك حقوق شركاتهم، حتى لو أثَّر هذا الانتهاك سلباً على مصالحهم كمساهمين.