الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2273/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من ا لبروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2273/20 13 * **

بلاغ مقدم من: آندريا فاندوم (يمثله ا المحامي بنيامين ك. واغنر )

الشخص المدعى أنه ضح ي ة : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : جمه و رية ك وريا

تاريخ تقديم البلاغ: 7 تموز/يوليه 201 3 (تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب الماد ة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 18 تموز/يوليه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 12 تموز/يوليه 2018

الموضوع: الخضوع لاختبار إلزام ي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات لتمديد صلاحية التأشيرة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومستوى دعم الادعاءات بالأدلة؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعّال؛ والمساواة أمام القانون؛ والحق في الخصوصية؛ والتمييز على أساس الجنسية والعرق

مواد العهد: 2 ؛ و 14 (1) ؛ و17 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و3 و5(2) (ب)

١- صاحب ة البلاغ هي آندريا فاندوم ، وهي من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية ومواليد 8 أيلول/سبتمبر 1978. وتدعي أن جمهورية كوريا قد انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2 و14(1) ، و17 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 10 تموز/يوليه 1990.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ في آذار/مارس 2006، وظَّفت جامعة خاصة صاحبة البلاغ كمدرسة للغة الإنكليزية في مدينة أنسيونغ بجمهورية كوريا. ولديها درجة الماجستير في مجال التعليم، و هي مُدرِّسة مرخَّصة في كاليفورنيا. وكانت مُدرسة أطفال في الولايات المتحدة؛ أمّا في جمهورية كوريا، فقد كانت تدرس الإنكليزية كلغة أجنبية للطلاب الجامعيين.

2-2 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2007، نفذت وزارة العدل في جمهورية كوريا سياسة ألزمت المدرسين الذين ليسوا مواطني الدولة الطرف و ليسوا من أصل إثني كوري بالخضوع لاختبار إلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات كشرط مسبق للموافقة على تأشيراتهم. وبموجب هذه السياسة، وُضِعت عملية تحقق من خطوتين. وكخطوة أولى، أُلزِم المدرسون الأجانب الذين طلبوا تأشيرات من فئة (E-2) لتدريس اللغات الأجنبية من الخارج بملء استمارة تسمى "البيان الصحي لطالب التأشيرة من فئة (E-2)". ووفقاً للوائح التنظيمية للهجرة، وجب على جميع الأجانب إتمام إجراءات ا لتسجيل في غضون 90 يوماً من تاريخ دخولهم الدولة الطرف. وأُلزِم حاملو التأشيرة من فئة (E-2) ب ت قد ي م شهادات صحية، لدى تسجيل هم، حصلوا عليها من مستشفى عينته الحكومة لهذا الغرض تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات وعدم إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وحصل حاملو التأشيرة من فئة (E-2) الذين أتموا بنجاح إجراءات تسجيل الأجانب على بطاقات ال هوية، في حين ألغيت تأشيرات من كانت نتائج ال اختبارات التي خضعوا لها سلبية وجرى ترحيلهم. وسرى شرط الاختبار الإلزامي أيضاً على من طلبوا التمديد من حاملي التأشيرة من فئة (E-2) الذين كانوا موجودين أصلاً في البلد. و تقول صاحبة البلاغ إ ن الإجراءات الجديدة ل طلب ال تأشير ة من فئة (E-2) كانت مجرد "مذكرة سياساتية " ( ) بلا أي صفة قانونية عندما بدأت السلطات تطبيقها في عام 2007. وتشير إلى أن هذه السياسة لم تصدر في شكل لوائح تنظيمية للهجرة إلّا في 4 نيسان/أبريل 2009، عندما جرى تعديل المادة 76(1) من اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة. وتحيل إلى قضية مماثلة ع ُ ر ِ ض ت على المحكمة الدستورية خلصت فيها المحكمة إلى أنه ، بموجب القانون الدستوري، يلزم استصدار قانون م ن الجمعية الوطنية ، ولا يكفي إصدار لوائح تنظيمية إدارية ، لتقييد الحق في المساواة في المعاملة في مكان العمل في الحالات التي يجوز فيها تقييد حقوق من هذا القبيل ( ) . وإزاء الطعون المقدمة في جواز تنفيذ القيود المفروضة بموجب هذه السياسة، أعلنت وزارة العدل أن مذكرتها لها ما يكفي من السلطة القانونية، حيث أصدرتها نيابةً عن الحكومة. وباستحداث إجراءات التأشير ة من فئة (E-2)، بدأ في الخضوع لاختبارات إلزامية لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات داخل البلد نحو 000 20 مدرس أجنبي، عاش وعمل كثير منهم فيها سنوات.

2-3 وأُعفي من هذه الاختبارات الإلزامية المدرسون من مواطني جمهورية كوريا. وأُعفي منها كذلك المدرسون ذوو الأصل الإثني الكوري الذين ليسوا مواطني جمهورية كوريا. فقد منحهم أصلهم الإثني الكوري حق التمتع القانوني بوضع "الكوريين المقيمين في الخارج"، ومعنى ذلك أنهم تمكنوا من الحصول على تأشيرات من فئة (F-4)، لم يلزم لطلبها الخضوع لاختبارات كشف بفيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات.

2-4 وتقول صاحبة البلاغ إن قصد الدولة الطرف من استحداث سياسة التأشيرة من فئة (E-2) هو تعزيز المعتقدات السلبية بشأن الطابع الأخلاقي للمدرسين غير الكوريين إثنياً. ومن آثارها أنه بدأ تصوير المدرسين الأجانب في وسائط الإعلام الإخبارية وكأنهم مجرمون واستهدافهم من دون زملائهم ذوي الجنسية الكورية أو الأصل الإثني الكوري. وأكدت بيانات أصدرتها الحكومة أنه استُحدِثت الاختبارات لأسباب رمزية صرفة وليس بسبب شواغل بشأن الصحة العامة أو مخاوف من العدوى العرضية أو جهل عام بطرق العدوى.

2-5 وفي 27 شباط/فبراير 2009، حاولت صاحبة البلاغ تجديد تأشيرتها من فئة (E-2) في مكتب الهجرة في سوون . ومنحها أحد موظفي الهجرة تأشيرة مؤقتة مدة صلاحيتها 30 يوماً وأبلغها أنه ينبغي، لتمديد تأشيرتها، أن تعود ومعها شهادة صحية تتضمن نتائج اختبارات كشف المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية أجريت داخل البلد. وفي 25 آذار/مارس، قدمت صاحبة البلاغ بياناً كتابياً أوضحت فيها أنها ترفض الخضوع لهذا الاختبار باعتباره شكلاً من التمييز وانتهاكاً لحقها في الخصوصية والكرامة الشخصية. وقرأ موظف الهجرة بيان صاح ب ة البلاغ ومدَّد تأشيرتها سنة واحدة.

2-6 وفي 30 و31 آذار/مارس 2009، أبلغت سلطات الهجرة صاحبة البلاغ هاتفياً ومن خلال الجهة المسؤولة عن عملها في الجامعة أن تأشيرتها مُدِّدت بالخطأ وطلبت إليها الخضوع للاختبارات الطبية. وقيل لها أيضاً إن رفضها ذلك سيعرضها لخطر إلغاء تأشيرتها وإلقاء القبض عليها وفقدان عملها. وفي 1 نيسان/أبريل، أبلغ موظف في مكتب الهجرة صاحبة البلاغ هاتفياً أنه سيُلغى تمديد تأشيرتها على الفور بسبب عدم وفائها بالتزامها بالخضوع للاختبار الإلزامي.

2-7 واستُدعيت صاحبة البلاغ بالرسالتين المرسلتين إليها في 10 و29 نيسان/أبريل 2009 إلى مكتب الهجرة بخصوص انتهاك مشتبه فيه لقانون الهجرة. ولم تستجب صاحبة البلاغ في كلتا الحالتين، عملاً بنصيحة محاميها. وفي 30 نيسان/أبريل، بعث مكتب الهجرة رسالة إلى سلطات الجامعة المشغِّلة لصاحبة البلاغ حثتها فيها على نصحها "بأن تقدم تقرير فحصها الطبي حتى يتسنى لها الاستمرار في التدريس". وقد ضغطت الجامعة على صاحبة البلاغ كي تستجيب لهذا الطلب. وقال لها مسؤولو الجامعة إن وظيفتها في الجامعة ستنهى إذا لم تقدم نتائج اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات. وعندما أوضحت صاحبة البلاغ أنها لن تقدم نتائج الاختبار حتى لو تسبب ذلك في فقدان وظيفتها، قال لها مسؤولو الجامعة إنها، برفضها التعاون، تعرض للخطر أيضاً وظائف زملائها الأجانب. وأخذ مسؤولو الجامعة أيضاً يبلغون زملاءها الأجانب أنها ستتسبب، برفضها تقديم نتائج الاختبار، في مشاكل قد تؤثر عليهم. ولشعورها بضغط الجامعة عليها للخضوع للاختبار، قدمت استقالتها في منتصف تموز/يوليه وغادرت جمهورية كوريا في 31 تموز/يوليه. ورغم أن صاحبة البلاغ غادرت البلد بالطرق المناسبة، بما في ذلك تسليم بطاقة هويتها، فقد أشارت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين حكوميين إلى أن سلطات الهجرة "تبحث عنها".

2-8 وقدمت صاحبة البلاغ، قبل مغادرة البلد، شكوى ضد الدولة الطرف إلى المحكمة الدستورية. وتمثل موضوع الشكوى في ما إذا كانت استدعاءات صاحبة البلاغ إلى مكتب الهجرة والرسالة التي بعثها مكتب الهجرة إلى مكان عملها و مسألة خضوعها ل لاختبار الإلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات داخل البلد بموجب المادة 76(1) من اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة تنتهك حقوقها الأساسية. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2011، رفضت المحكمة الدستورية شكواها. فقد خلصت المحكمة إلى أن رئيس مكتب الهجرة في سوون طلب فقط في رسالتيه إلى صاحبة البلاغ أن تأتي إلى مكتب الهجرة من دون ذكر أي شيء بشأن تقديم وثائق متعلقة بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات؛ وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز افتراض أن يُطلَب تقديم الوثائق المتعلقة بالفحص في مرحلة لاحقة، ولكن ما استوجب تقديمها هو "إجراء آخر وليس هذا الطلب لحضورها". وخلصت كذلك إلى أن الرسالة الموجهة إلى الجامعة التي كانت صاحبة البلاغ تُدرِّس فيها لم تطلب إلى الجامعة سوى أن توجهها أو تنصحها بالحضور إلى مكتب الهجرة وأن متلقي الرسالة ليس صاحبة البلاغ نفسها بل جامعتها. واستنتجت المحكمة أن إرسال الرسالة ليس له أي أثر قانوني يلزم صاحبة البلاغ بتقديم الوثائق المطلوبة ولا يمكن بالتالي اعتبار الإجراءات التي اتخذها مكتب الهجرة ممارسة تعسفية لسلطة الحكومة على الحقوق الأساسية لصاحبة البلاغ. وأشارت المحكمة كذلك إلى أن المادة 76(1) من اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة تنص على أن الملف الصحي لطالب التأشيرة يجب أن يتضمن كشفاً لمعلومات عن حالته فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وباستهلاك المخدرات غير المشروعة. وخلصت المحكمة إلى أن حالة صاحبة البلاغ، إذ دخلت البلد أصلاً بتأشيرة من فئة (E-2) ولم تطلب سوى تمديد إقامتها، غير مشمولة بنطاق المادة 76(1) وليست لديها بالتالي الصفة اللازمة للطعن في اللوائح التنظيمية التي تقضي بوجوب الخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات. وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ قد "أخطأت في تحديد موضوع الدعوى". وأشارت إلى أنها قدمت طلب تمديد إقامتها سنة أخرى في 27 شباط/فبراير 2009 إلى مكتب الهجرة في سوون . وقبل أحد الموظفين طلبها مؤقتاً، ولكن مكتب الهجرة طلب إليها لاحقاً استكمال الوثائق بشهادة الفحص الصحي في أجل أقصاه 30 آذار/مارس. وخلصت المحكمة إلى أن تعديل الشكوى، وإن جاز لها بحكم وظيفتها أن تغير موضوعها حتى يتسنى لها النظر في مسألة طلب الوثائق التكميلية، لن يغني عن شرط تقديمها في غضون 90 يوماً .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2 و14 و17 و26 من العهد . وتقول إن حماية حقوق الإنسان تشكل جزءاً أساسي اً من الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وتحيل إلى تقارير وبيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية مفادها أنه "لا يمكن أن يمنع أي برنامج لفحص المسافرين بين الدول تسرب عدوى فيروس نقص المناعة البشرية وانتشارها " ( ) وأنه "لا يوجد أي مبرر منطقي في مجال الصحة العامة لأي تدابير تقيد حقوق الفرد، ولا سيما تدابير الفحص الإلزامي" ( ) . وتحيل صاحبة البلاغ أيضاً إلى توصية منظمة العمل الدولية (رقم 200) لعام 2010 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، التي يرد فيها أنه "ينبغي ألا يُطلب من أي عامل الخضوع لاختبار كشف عن فيروس نقص المناعة البشرية أو الإفصاح عن وضعه الصحي بالنسبة إلى فيروس نقص المناعة البشرية" وأنه "ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز أو وصم ضد العمال، وبصورة خاصة ضد الباحثين عن عمل والمتقدمين إلى وظيفة، على أساس إصابتهم أو شبهة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، أو على أساس أنهم ينتمون إلى أقاليم من العالم أو شرائح من السكان يُنظر إليها على أنها شدي د ة التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو أكثر استضعاف اً للإصابة به" .

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن سياسة الدولة الطرف بشأن الاختبار ال إلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية داخل البلد انتهكت حقها في المعاملة غير التمييزية المكفول بموجب المادتين 2 و26 من العهد . وتقول إن هذه السياسة انطوت على تمييز محظور ضدها على أساس جنسيتها وأصلها الإثني وإنها ذات أهداف تمييزية، إذ نتجت عن العداء تجاه المدرسين الأجانب، ولا تخدم أي غرض مشروع، ولا يمكن تبرير أنها تكتسي طابع الضرورة المعقولة . وإذ لم يُلزَم بالخضوع للاختبار إلا المنتمون إلى فئة يُنظر إليها على أنها معرضة إلى حد كبير لخطر الإصابة، أي المدرسون الأجانب غير المنحدرين من أصل إثني كوري، فإن صاحبة البلاغ تؤكد أن سياسة الخضوع للاختبار قائمة على افتراض الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية . وتقول إن الدولة الطرف تُعرض بالفعل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لمعاملة تمييزية مثل الاستبعاد من الوظائف أو فقدان العمل وإلغاء التأشيرات والترحيل من البلد . وتدعي أنها عانت فعل اً من هذه العواقب بسبب سياسة ال اختبار ال إلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية، التي افترضت أنها مصابة بهذا الفيروس .

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن سياسة الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية شكل ت تدخلاً تعسفي اً وغير معقول في حقها في الخصوصية المكفول بموجب المادة 17 من العهد. وتقول إن هذه السياسة وإجراءات الدولة الطرف لإنفاذها انتهكت حقها في الخصوصية لأن هذه السياسة ألزمتها بالكشف عن حالتها فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية للدولة الطرف، ولأن الدولة الطرف حاولت إجبارها على الخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية بناءً على المذكرة السياساتية قبل إصدارها في شكل لوائح تنظيمية للهجرة، وبعثت إلى الجهة المسؤولة عن عملها تقريراً بشأنها وضغطت عليه ا لإجباره ا على الخضوع للاختبار، وهددتها عبر مكالمات هاتفية بترحيلها وبإلغاء تأشيرتها، وأصدرت بيانات علنية ذكرتها فيها بالاسم وأشارت إلى أنه يجري البحث عنها وأن تأشيرتها لم تعد صالحة.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن سياسة الاختبار الإلزامي لكشف المخدرات داخل البلد ولوائحها التنظيمية انتهكت حقوقها في المعاملة غير التمييزية وفي الخصوصية المكفولة بموجب المواد 2 و17 و26 من العهد. وتشير إلى أنه يمكن تبرير إلزامية الخضوع لاختبار كشف المخدرات كشرط مهني في بعض الحالات، مثل اختبارات كشف المخدرات التي يخضع لها العاملون في المواقع الحساسة أمنياً. وتقول إن التدريس، على أية حال، لا يُعتبر عموماً مجالاً حساساً من الناحية الأمنية يستلزم العمل فيه الخضوع لاختبار كشف المخدرات. وتشير كذلك إلى أن المدرسين ذوي الجنسية الكورية أو الأصل الإثني الكوري لا يخضعون لهذه السياسة. وتحيل إلى مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن إدارة القضايا المتصلة بالكحول والمخدرات في مكان العمل، التي يرد فيها أنه "ينبغي أن تسري السياسات والبرامج المتعلقة بالكحول والمخدرات على جميع الموظفين والمديرين والمستخدمين ويجب ألا تنطوي على التمييز على أسس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الانتماء الاجتماعي". وتقول صاحبة البلاغ إن التطبيق التمييزي لسياسة اختبار كشف المخدرات شكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب المادتين 2 و26 من العهد. وتقول كذلك إن اختبار كشف المخدرات، إذ يشكل نوعاً من التفتيش الجسدي، بلغ حد التدخل غير القانوني والتعسفي في حقوقها المكفولة بموجب المادة 17 من العهد.

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن المحكمة الدستورية، برفضها شكواها من دون النظر في أسسها الموضوعية، قد انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2(2) و(3) و14 و26 من العهد . وتدعي كذلك أن حقها المكفول بموجب المادة 26 في التمتع على أساس المساواة وعلى نحو فعال بحماية القانون قد انتُهِك، حيث رفضت المحكمة النظر بشكل موضوعي في شكواها ، في حين نظرت بموضوعية في شكوى مماثلة قدمها أجنبي من أصل إثني كوري ( ) . وتقول إن حجتها مماثلة إلى حد كبير لتلك التي قدمها صاحب الشكوى في تلك القضية، وتمثلت في أنها تعرضت للتمييز ليس فقط بالمقارنة مع مواطني الدولة الطرف، بل كذلك مع أجانب آخرين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 تفيد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 23 نيسان/أبريل 2014 ، بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية بأن صاحب ته لم تكن واضحة ودقيقة بخصوص إجراءات سلطات الدولة الطرف التي رأت أنها ترقى إلى مستوى انتهاك العهد. وتقول كذلك إن صاحبة البلاغ لم تحدد ما قد يرقى من سياسات الدولة الطرف أو لوائحها التنظيمية ذات الصلة أو إجراءاتها المحددة أو أوجه تقصيرها إلى مستوى انتهاك حقوقها المكفولة بموجب العهد، بل أحالت إلى تقارير إعلامية وبيانات لأشخاص لم تحدد هويتهم. وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ قالت إنها "استُدعيت" إلى مكتب الهجرة، وبأن الترجمة الصحيحة للعبارة المستخدمة هي "طُلِب إليها" الحضور. وترى الدولة الطرف أن استخدام عبارة "الاستدعاء" في الشكوى يوحي خطأً بوجود تبعات قانونية إلزامية في حالة عدم الامتثال. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قد أساءت استخدام الحق في تقديم البلاغات إذ لم تدعم ادعاءاتها بالأدلة.

4-2 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ حجة صاحبة البلاغ بأن المبادئ التوجيهية التي أصدرتها وزارة العدل في عام 2007 نتج عنها قانونياً تقييد حقوقها. وتفيد الدولة الطرف بأن تلك المبادئ التوجيهية ليست، من حيث المبدأ، سوى توجيهات داخلية بلا أي أثر قانوني ي قي د حقوق الأفراد. وتقول إن صاحبة البلاغ، إن رأت أن المبادئ التوجيهية طُبقت في قضيتها وانتهكت حقوقها، كان من حقها أن تقدم شكوى دستورية في هذا الصدد. وتقول أيضاً إن الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ في عام 2009 لم تكن شكوى دستورية ضد المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة العدل بل شكوى دستورية ضد طلب مكتب الهجرة لحضورها والمادة 76(1) من اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة. وتشير إلى أن المحكمة الدستورية رفضت شكوى صاحبة البلاغ لأن طلب حضورها لا ينطوي على التزام بتقديم وثائق الفحص الصحي ولا يندرج بالتالي في إطار ممارسة السلطة العامة، ولأن اللوائح التنظيمية للهجرة لا تنطبق على صاحبة البلاغ بحكم أنها طلبت تمديد إقامتها.

4-3 وبخصوص أسس البلاغ الموضوعية، تقول الدولة الطرف إن القانون الدولي يعترف للدول بمجموعة واسعة من السلطات التقديرية في تنظيم دخول الأجانب لأسباب منها السجلات الجنائية أو الانتهاكات السابقة للوائح ا ل ت نظ ي م ي ة ل لهجرة أو ال حف ا ظ على الأمن الوطني أو حماية الصحة العامة أو مخاطر العمل غير القانوني أو الشواغل الاقتصادية. وتفيد بأن فرض شرط تقديم وثيقة فحص صحي تتضمن نتائج اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية على بعض الأجانب الذين يطلبون رخصة الإقامة مدة تتجاوز 90 يوماً يندرج في إطار الأهداف المشروعة لحماية الصحة العامة و ال حف ا ظ على النظام العام. ويقتصر هذا الشرط على الراغبين في ممارسة مهن تتطلب العمل في بيئة مغلقة والاحتكاك بالقاصرين، مثل طالبي التأشيرة من فئة (E-2) وفئة (E-6) (الترفيه) وفئة (E-10) (طواقم السفن) وفئة (D-3) (متدرب صناعي) وفئة (E-7) (المدرسون في المرافق التعليمية الأجنبية) وفئة (E-9) (العمالة غير المهنية). وليس هذا الشرط ذا طابع تمييزي، حيث يسري على جميع طالبي هذه التأشيرات.

4-4 وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن الأجانب ذوي التأشيرات الصالحة الموجودين بالفعل في البلد، مثل صاحبة البلاغ، لم يجر إلزامهم بالخضوع لاختبارات كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات بل تشجيعهم فقط على إجراء استشارات وفحوص طوعية. وتقول الدولة الطرف إن ادعاء صاحبة البلاغ أنها تعرضت للت مييز بالمقارنة مع الأجانب ذوي الأصل الإثني الكوري غير صحيح، إذ خضع هؤلاء الأشخاص لشرط الاختبار ذاته في إطار إجراءات طلب التأشيرة من فئة (E-2). وتشير إلى أن التأشيرة من فئة (F-4) تُمنح للأجانب على أساس روابطهم التاريخية بشبه الجزيرة الكورية، وجرى تمديد نطاقها ليشمل من كانوا يحملون الجنسية الكورية أو من كان آباؤهم أو أجدادهم مواطنين كوريين . وتفيد بأن هذا الاختلاف في المعاملة يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة .

4-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المدرجة في إطار المادة 17، تفيد الدولة الطرف بأن طلب تقديم وثائق فحص صحي استند إلى المبادئ التوجيهية التي أصدرتها وزارة العدل بموجب قانون مراقبة الهجرة، ولا يمكن بالتالي اعتباره طلب اً غير قانوني لا يستند إلى أي أسس قانونية . وتقول أيضاً إن هذا التدبير توخى تحقيق غرض موضوعي وعادل، ألا وهو إدارة دخول الأجانب وإقامتهم من أجل الحفاظ على الصحة العامة والنظام العام . ويجب أن يستوفي المدرسون الذين يعلمون الأطفال ويتعاملون معهم أعلى المعايير المهنية، ولهذا السبب يُطلب إليهم تقديم وثائق فح و ص صحي ة لا ينطبق شرط تقديمها على الفئات الأخرى من طالبي التأشيرات . وتُتبع الأساليب الملائمة في إجراء الاختبارات من خلال تحليلات البول والدم، وات ُّ خ ِ ذت تدابير لمنع أي كشف عن المعلومات الشخصية الحساسة . ويستوفي بالتالي شرط خضوع طالبي التأشيرة من فئة (E-2) لاختبارات كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات معياري الضرورة والتناسب ولا يرقى إلى مستوى انتهاك المادة 17 من العهد .

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك ادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة الدستورية، برفضها شكواها، قد انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2 و14 و26 من العهد . وتقول إن صاحبة البلاغ ينبغي ، لإثبات ادعاء تعرضها للتمييز في إعمال الحق في محاكمة عادلة، أن تقدم أدلة على أن المحكمة حرمتها من الحق في المساواة أمام القانون أو أنها تعرضت للحيف في الإجراءات القانونية بسبب وضعها كأجنبية. وتقول الدولة الطرف إن المحكمة أقرت بأن صاحبة البلاغ يحق لها التمتع بالحقوق الأساسية ونظرت في شكواها . وتشير إلى أن المحكمة نظرت في إمكانية القيام من تلقاء نفسها بتصحيح ادعاءات صاحبة البلاغ غير المقبولة، ولكن ذلك لم يكن ممكناً لأن الشكوى لم تقدَّم خلال ال أجل المحدد في 90 يوما ً.

4-7 وتقدم الدولة الطرف أيضاً معلومات عن تعديلات التشريعات المتعلقة بالهجرة. وتشير إلى أن وزارة العدل أصدرت تعديلا ً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بدخول الأجانب وإقامتهم، ألا وهو التعديل الجزئي للمبادئ التوجيهية لعام 2010 المتعلقة بإصدار التأشيرة من فئة (E-2) وبإدارة إقامة الأجانب . وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، لا يجوز للموظفين رفض منح التأشيرة لشخص ما أو إلغاء رخصة إقامته أو الأمر بترحيل ه لمجرد إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويتحدد قرار السماح بدخول الأجانب أو تمديد إقامتهم على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة ملابسات ال قضية . وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي أخذ هذه التعديلات في الاعتبار لدى النظر في البلاغ .

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدمت صاحبة البلاغ، في 14 كانون الثاني/يناير 2015، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف . وتؤكد أن البلاغ مقبول، وأنها حددت بوضوح إجراءات الدولة الطرف وأوجه تقصيرها التي أدت إلى انتهاكات أحكام العهد . وتحيل إلى رسالتها المؤرخة 7 تموز/يوليه 2013 وتشير إلى أن المذكرة السياساتية الصادرة عن وزارة العدل في عام 2007 تضمنت وثيقة معنونة "البيان الصحي لطالبي التأشيرة من فئة (E-2)"، وتقول إن هذه الوثيقة حددت شروط ال اختبار ال إلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات في البلد . وتشير كذلك إلى وثيقة نشرتها وزارة العدل باللغة الإنكليزية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007 عنوانها "التعديلات الجديدة بشأن حاملي تأشيرة التدريس من فئة (E-2) في كوريا" يرد فيها أنه "يتعين على من يوجدون منهم بالفعل في ك وريا تقديم شهادة صحية لدى تسليم طلب تمديد إقامتهم في كوريا. ويجب على من يقد م ون طلبا ً جديداً للحصول على تأشيرة التدريس من فئة (E-2) أن يقدموا شهادتهم الصحية إلى مكتب الهجرة في كوريا لدى تقديم طلب تسجيل الأجانب" .

5-2 وتشير صاحبة البلاغ، بخصوص حج ة الدولة الطرف المتعلقة بالوثيق تين ال ل تي ن أرسله م ا إليها مكتب الهجرة في 10 و29 نيسان/أبريل 2009، إلى أنها لم تترجمها بل ترجمها مكتب الهجرة نفسه ؛ ومكتب الهجرة إذن هو الذي سمى هذه الوثيقة "استدعاء" .

5-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ حجة الدولة الطرف ب أنه ينبغي اعتبار بلاغها غير مقبول لأنها لم تقدم شكواها الدستورية ضد المذكرة السياساتية بل ضد اللوائح ال ت نظيمية للهجرة. وترى أن هذه المسألة غير دقيقة لأن ادعاءها أمام المحكمة الدستورية تمثَّل في أنها كانت تُطالَب بتقديم الشهادات الصحية بموجب مذكرة سياساتية قبل سن شرط الخضوع للاختبار الإلزامي في اللوائح التنظيمية للهجرة، وبموجب اللوائح التنظيمية للهجرة بعد ذلك. وتقول كذلك إن الدولة الطرف لم تثبت كيف كان يمكن أن تتوافر لشكوى مقدَّمة ضد المذكرة السياساتية أي فرصة معقولة للنجاح باعتبار لغة المذكرة مطابقة للغة اللوائح التنظيمية للهجرة.

5-4 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تحيل صاحبة البلاغ إلى رسالتها المؤرخة 7 تموز/يوليه 2013 وتكرر مضمونها. وبخصوص حجة الدولة الطرف ب أن المعلومات الطبية المتعلقة بحاملي التأشيرة من فئة (E-2) تدار بطريقة تمنع الكشف عن المعلومات الحساسة، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن كيفية معالجة هذه البيانات وتخزينها ونقلها أو عما إذا وُضِعت الإجراءات اللازمة لحمايته ا .

م ع ل وم ات إضافية من صاحبة البلاغ

6 - 1 أشارت صاحبة البلاغ في رسالة أخرى مؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2016 إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا أكدت في رسالة قدمتها في عام 2016 بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حاملي التأشيرة من فئة (E-2) لا يزالون ملزمين باستيفاء شرط الخضوع لاختبار إلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية ( ) . وتشير كذلك إلى قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري في قضية ل. ج. ضد جمهورية كوريا (CERD/C/86/D/51/2012)، الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن ممارسة الحكومة المتمثلة في إعفاء الأشخاص ذوي الجنسية الكورية أو الأصل الإثني الكوري من شرط الخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات وإلزام المدرسين الأجانب باستيفائه ترقى إلى مستوى التمييز العنصري.

6-2 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدمت صاحبة البلاغ مذكرة أعدتها أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز رأت فيها أن الترحيل الجماعي للأجانب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من أشكال القيود المتصلة بهذا الفيروس المفروضة على دخول المصابين به وبقائهم وإقامتهم إجراءات تتعارض مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وأن الأدلة الواردة من مختلف مناطق العالم تبين أن إلزام الأشخاص بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من أشكال الفحص القسرية التي تستهدف فئات معينة من السكان وكذلك الترحيل الجماعي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ممارسات تضر بجهود التصدي لهذا الفيروس ، وأن أكثر النهج فعالية لتعزيز الصحة العامة في سياق التنقل هو إجراء الاختبار الطوعي لكشف هذا الفيروس وإسداء المشورة، إلى جانب إتاحة سبل الوقاية والعلاج والرعاية والدعم لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأجانب .

6-3 وتشير أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيد ز إلى أن مفهوم ال اختبار الإلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية ي شير إلى الاختبار الذي يُجرى للشخص من دون موافقته المستنيرة، وأن الأشكال الوحيدة المقبولة ل إجراء اختبار من د ون الحصول على ال موافق ة المستنيرة، وفقا ً لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، هي تلك التي لا تشمل إ خضاع ا لأشخاص ل اختبارات مباشرة ( ) . وتشير إلى أن هيئات معاهدات الأمم المتحدة قد اعترفت بأن الوضع الصحي، بما في ذلك الإصابة الحقيقي ة أو المتصور ة بفيروس نقص المناعة البشرية، من بين أسس التمييز المحظورة بموجب القانون الدولي ( ) وإلى أن فريق العمل الدولي المعني بقيود السفر المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية خلص، في ما يتعل ق ب تنقل الأشخاص على الصعيد الدولي، إلى أن "فرض قيود على دخول الأجانب وبقائهم وإقامتهم على أساس إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية وحدها يرقى إلى مستوى المعاملة المتسمة بالتمييز والتفريق للمصابين به وعدم المساواة أمام القانون" ( ) . ويشدد التقرير كذلك على أنه من المسلم به منذ أمد طويل أنه لا يمكن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجسيمات المنقولة بالهواء أو من خلال الاتصال العرضي . فطرق انتقال هذا الفيروس جد محددة، ومنها الاتصال الجنسي من دون واقٍ مع شخص مصاب به؛ والحقن بالإبر أو المحاقن أو الدم أو مشتقات الدم الملوثة به ؛ والانتقال من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الولادة أو من الأم إلى الرضيع أو أثناء الرضاعة الطبيعية . وبالتالي، لا يندرج فيروس نقص المناعة البشرية ضمن فئة الحالات الصحية التي تسري عليها إجراءات تقييد تنقل الأشخاص بموجب اللوائح الصحية الدولية ( ) . ويشير التقرير أيضاً إلى أن الخبرات المكتسبة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية على مدى أكثر من 30 سنة في جم يع مناطق العالم أظهرت أن لل اختبار الإلزامي ل كشف هذا الفيروس و غيره من أشكال الاختبار القسري آثار اً مباشرة وسلبية على جهود التصدي لهذا الفيروس ( ) . وكثيراً ما تستهدف الاختبارات الإلزامية لكشف فيروس نقص المناعة البشرية السكان الضعفاء والمهمشين، بمن فيهم المهاجرون، ولا يوجد أي دليل على أنها تخدم أهداف الصحة العامة . وعلى العكس من ذلك، أبرز العديد من الدراسات والخبراء الأثر السلبي لهذه الممارسة على الصحة العامة ( ) . وتشير أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كذلك إلى أن أحد الشواغل الخطيرة المرتبطة بإلزام الأجانب بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية يتمثل في أنه يديم أفكاراً خاطئة مفادها أن الأجانب هم بالأساس من ينقلون هذا الفيروس وأن فرض قيود على دخول المهاجرين المصابين به وبقائهم وإقامتهم يعد ضرورياً وكافياً للتصدي لهذا الوباء . وترى أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن إلزام الأشخاص، بمن فيهم الأجانب، بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية ينتهك حقوق الإنسان ويضعف فعالية برامج مكافحة هذا الفيروس وقد يوَلِّد لدى المواطنين شعوراً زائفاً بالأمن يقوض الجهود الرامية إلى الوقاية من ه. وتشدد على أن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الشخص في الموافقة الحرة والمستنيرة في سياق الخدمات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، مسألة ضرورية للتصدي بفعالية لهذا الوباء وأن البلدان ينبغي بالتالي أن تعتمد نُهجاً طوعية وغير تمييزية وقائمة على الحقوق فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك في سياق اختبارات كشفه .

6-4 وأشارت صاحبة البلاغ كذلك في رسالتها المؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 إلى أنه، في أعقاب قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري في قضية ل. ج. ضد جمهورية كوريا ، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا في 8 أيلول/سبتمبر 2016 قراراً بشأن إلزام حاملي التأشيرة من فئة (E-2) بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية . وقد أكدت هذه اللجنة أن المدرسين الكوريين ومدرسي اللغات الأج ا نب ذوي الأصل الإثني الكوري معفون من الخضوع لهذا الاختبا ر وأن الأجانب الحاملين للتأشير ة من فئة (E-2) ملزمون بالخضوع له . وخلصت اللجنة إلى أن ممارسة الاختبار الإلزامي تشكل تمييزا ً عنصريا ً بموجب المادة 11 من الدستور والمادة 26 من العهد وأنها قد تشكل فعلاً تمييزياً قائما ً على أساس السجل الطبي .

6-5 وفي رسالة أخرى مؤرخة 26 تموز/يوليه 2017، أفادت صاحبة البلاغ بأن وزارة العدل في جمهورية كوريا أعلنت في 8 تموز/يوليه 2017 عن إلغاء شرط إلزام حاملي التأشيرة من فئة (E-2) بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية . غير أنها تشي ر إلى استمرار سريان شرط الخضوع ل لاختبار الإلزامي ل كشف المخدرات في البلد .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً ل لمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل ا لانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري . وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي مفادها أنه ينبغي لأصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري، بشرط أن تكون تلك السبل فعالة من حيث المبدأ في القضية المعنية ومتاحة في الواقع لصاحب البلاغ . وتحيط علماً ب حجة الدولة الطرف ب أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تقدم إلى المحكمة الدستورية شكوى دستورية ضد المبادئ التوجيهية/المذكرة السياساتية التي أصدرتها وزارة العدل في عام 2007. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت، قبل مغادرة الدولة الطرف، شكوى إلى المحكمة الدستورية رفضتها في 29 أيلول/سبتمبر 2011، وأشارت في قرارها إلى أن موضوعها تمثَّل في ما إذا كانت طلبات الحضور إلى مكتب الهجرة الموجهة إلى صاحبة البلاغ والرسالة التي بعثها مكتب الهجرة إلى مكان عملها و مسأل ة خض و عها ل لاختبار ال إلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات داخل البلد بموجب المادة 76(1) من اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة ترقى إلى مستوى انتهاك حقوقها في الخصوصية والمساواة والكرامة الإنسانية. وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار أن صاحبة البلاغ قد طعنت أمام المحكمة الدستورية في شرط الخضوع للاختبار الإلزامي بموجب المادة 76(1) من اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة، وكذلك حجتها غير المفندة ب أن لغة المذكرة السياساتية مطابقة للغة اللوائح التنظيمية للهجرة التي جرى الط عن فيها، فهي ترى أن المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة الشكوى.

7-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف ب أن البلاغ ي عتبر "إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات" لأن صاحبته لم تحدد بدقة إجراءات الدولة الطرف أو أوجه تقصيرها التي قد ترقى إلى مستوى انتهاك حقوقها ولأنها، حسبما زُعِم، لم تترجم على نحو صحيح عنوان الوثيقتين اللتين أرسلهما إليها مكتب الهجرة في 10 و29 نيسان/أبريل 2009. وفي هذا الصدد، تفيد الدولة الطرف بأن ترجمة عنوان هاتين الوثيقتين هي "طلب الحضور" وليس "استدعاء". غير أن اللجنة تلاحظ أن الوثيقتين المعنيتين صيغتا باللغتين الكورية والإنكليزية وأن عنوان النسخة الإنكليزية من الوثيقتين هو "استدعاء". أما بخصوص إفادة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تدعم ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة، فتحيط اللجنة علماً بحجج صاحبة البلاغ المتمثلة في أن سياسة اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات انتهكت حقها في المعاملة غير التمييزية وحقها في الخصوصية وأدت إلى فقدانها عملها ودفعتها إلى مغادرة الدولة الطرف. وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد دعمت ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية بموجب المادة 17 والمادة 26، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(1).

7-5 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أن المحكمة الدستورية، برفضها شكواها من دون النظر في أسسها الموضوعية، انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2(2) و(3) و14 و26 من العهد. ولكن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات من شأنها أن تتيح لها استنتاج أنها حُرمت من الحق في محاكمة عادلة و في المساواة أمام ال قانون أو تعرضت للتمييز في الإجراءات بسبب جنسيتها أو أصلها الإثني. وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 ولعدم وجود أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة قبوله فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المدرجة في إطار المادة 17 والمادة 26، مقروءة ً بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(1)، من العهد، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة  1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن سياسة الدولة الطرف بشأن ال اختبار ال إلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات في البلد انتهكت حقها في المعاملة غير التمييزية المكفول بموجب المادتين 2(1) و26 من العهد، وكذلك حقها في الخصوصية المكفول بموجب المادة 17 . وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجتها ب أن هذه السياسة لا تخدم أي غرض مشروع ولا يمكن تبرير أنها تكتسي طابع الضرورة المعقولة . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ب أن المبادئ التوجيهية/المذكرة السياساتية مجرد مبادئ توجيهية داخلية ليست لها أي آثار قانونية تقيد حقوق الأفراد و أن الأجانب ذوي التأشيرات الصالحة الموجودين بالفعل في البلد، مثل صاحبة البلاغ، لم يجر إلزامهم بالخضوع لاختبارات كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات بل تشجيعهم فقط على إجراء استشارات وفحوص طوعية . وتحيط علماً بتأكيد صاحبة البلاغ أنها أُبلغت، عندما طلبت تمديد تأشيرتها في 27 شباط/فبراير 2009، أنه يجب عليها تقديم شهادة صحية تتضمن نتائج اختبارات لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات أ ُجر يت في البلد؛ وأن سلطات الهجرة أبلغتها في 30 و31 آذار/مارس أن ه جرى تمديد تأشيرتها بالخطأ ويجب عليها تقديم نتائج اختبارات لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات أ ُجر يت في البلد؛ وأن موظفاً في مكتب الهجرة أبلغها في 1 نيسان/أبريل أن تمديد تأشيرتها سيلغى على الفور بسبب عدم امتثالها . وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذه الطلبات أُبلغت إلى صاحبة البلاغ قبل إ دراج سياسة التأشيرات في اللوائح التنظيمية للهجرة في 4 نيسان/أبريل 2009 .

8 - 3 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن البيان الذي نشرته وزارة العدل في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2007 بعنوان "التعديلات الجديدة بشأن حاملي تأشيرة التدريس من فئة (E-2) في كوريا" يرد فيه أنه يتعين على من يوجدون منهم بالفعل في جمهورية كوريا تقديم شهادة صحية لدى طلب تمديد إقامتهم في الدولة الطرف وأنه ينبغي أن تتضمن هذه الشهادة نتائج اختبار كشف السل واستهلاك شبائه القنبين واختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بقرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 2016 بشأن إلزام الأجانب الحاملين للتأشير ة من فئة (E-2) بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية في البلد . وتلاحظ اللجنة كذلك أن ه أُرسلت إلى صاحبة البلاغ في 10 و29 نيسان/أبريل 2009 وثيقت ا طلب حضورها إلى مكتب الهجرة وأُرسلت في 30 نيسان/أبريل رسالة مكتب الهجرة إلى الجهة المسؤولة عن عملها التي طلب إليه ا فيها أن ت نصحها بتقديم شهادة صحية، وقد جرى في ذلك الحين إعمال سياسة الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات من خلال إدخال تعديلات على اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة . وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الدستورية خلصت في قرارها المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 إلى أنه "كان من المحتمل، لو حضرت المدعية إلى مكتب الهجرة ، أن يقدم إليها الطرف المدعَى عليه طلباً منفصلاً لتقديم شهادة الفحص الصحي" . وبالتالي، تخلص اللجنة، استناداً إلى المعلومات الواردة في ملف القضية، إلى أن صاحبة البلاغ كانت ملزمة، بموجب المذكرة السياساتية التي أصدرتها الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2007 وكذلك بموجب اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة المؤرخة 4 نيسان/أبريل 2009، بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات لضمان الموافقة على طلب تمديد تأشيرتها .

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف بأن الدول تتمتع بسلطة تقديرية في تنظيم دخول الأجانب وبأن سياستها التي تُلزم طالبي التأشيرة من فئة (E-2) بتقديم وثائق فحوص صحية، تتضمن نتائج اختبارات كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات، تندرج ضمن الأهداف المشروعة لحماية الصحة العامة والحفاظ على النظام العام . وتُذكر اللجنة بأنه يحق للدول الأطراف من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها . ولكنها تُذكر بأنه يجوز أن يتمتع الأجانب في حالات معينة بالحماية التي يوفرها العهد حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة وذلك، على سبيل المثال، في حالة وجود اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة الأسرية ( ) . وتذكر اللجنة كذلك بأن مصطلح "التمييز" المستخدم في العهد ينبغي أن يُفهم على أنه يعني ضمناً أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس أي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن سياسة الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات كانت تسري على طالبي التأشيرة من فئة (E-2) وحامليها ، مثل صاحبة البلاغ، وهم مدرسو اللغات الأجانب . غير أنها لم تسرِ على المدرسين ذوي الجنسية الكورية أو الأصل الإثني الكوري المما ثل ين في الوضع ل صاحبة البلاغ . وفي إطار هذه السياسة، حصل بالتالي تمييز على أساس الجنسية والأصل الإثني أث َّ ر بشكل مباشر على صاحبة البلاغ باعتبارها حاملة لتأشيرة من فئة (E-2) .

8 - 5 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي مفادها أنه لا يمكن اعتبار أي اختلاف في المعاملة تمييزاً بموجب المادة 26 وأن الاختلاف الذي يتوافق مع أحكام العهد ويستند إلى أسس موضوعية ومعقولة لا يرقى إلى مستوى التمييز المحظور بالمعنى المقصود في المادة 26 ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن هذه السياسة استُحدثت كتدبير لحماية الصحة العامة والحفاظ على النظام العام . ولكن ها تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم ت وضح بأي شكل كيف يمكن أن يعزز فرض سياسة ال اختبار ال إلزامي ل كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات على فئة مدرسي اللغات من الأجانب غير المنحدرين من أصل إثني كوري بالتحديد وليس على غيرهم ممن هم في وضع مماثل حماية الصحة العامة والحفاظ على النظام العام . وتلاحظ اللجنة كذلك أن فريق العمل الدولي المعني بقيود السفر المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية خلص إلى أنه لم تستطع أي دولة من الدول التي سنت قيود السفر المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية إثبات أن ه ذه القيود مبررة ومعقولة ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان تنص على أنه "من الواضح أن التدابير الصحية العامة القسرية تصد أحوج الناس إلى هذه الخدمات ولا تحقق أهدافها الصحية العامة المتمثلة في الوقاية من خلال تغيير السلوك والرعاية والدعم الصحي" (الفقرة 96) . و تحيط اللجنة علماً أيضاً ب رأي أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الوارد في رسالة صاحبة البلاغ ال م ؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 ومفاده أن إلزام الأشخاص بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من أشكال الفحص القسرية التي تستهدف فئات معينة من السكان وكذلك الترحيل الجماعي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ممارسات تضر ب جهود التصدي لهذا الفيروس، وأن أكثر النهج فعالية لتعزيز الصحة العامة في سياق التنقل هو إجراء الاختبار الطوعي لكشف هذا الفيروس وإسداء المشورة، إلى جانب إتاحة سبل الوقاية والعلاج والرعاية والدعم لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأجانب. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بآراء لجنة القضاء على التمييز العنصري في قضية ل. ج. ضد جمهورية كوريا التي خلصت فيها تلك اللجنة إلى أن سياسة الاختبارات الإلزامية ترقى إلى مستوى انتهاك الحق في العمل من دون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، الذي يشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرة 7-4) . وفي ضوء هذه الملابسات، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن سياسة إلزام حاملي التأشيرة من فئة (E-2) وطالبيها بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات تستند إلى أسس موضوعية ومعقولة أو تخدم مصلحة الصحة العامة أو النظام العام . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن إلزام صاحبة البلاغ ب أن تقدم شهادة اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات في سياق تقديم طلب تمديد تأشيرتها يرقى إلى مستوى انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة 26 من العهد .

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أن سياسة الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات ترقى إلى مستوى التدخل التعسفي وغير ال معقول في حقها في الخصوصية المكفول بموجب المادة 17 من العهد . وفي هذا الصدد، تشير إلى حجة صاحبة البلاغ بأن هذا الاختبار انتهك حقها في الخصوصية لأنه ألزمها بالإفصاح عن حالتها فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية للدولة الطرف ؛ وبأن سلطات الدولة الطرف ضغطت عليها للخضوع لهذا الاختبار وهددتها بإلغاء تأشيرتها في حالة عدم امتثالها ؛ وبأن الاختبار يشكل نوعاً من التفتيش ال جس دي . وتحيط اللجنة علماً أيضاً برأي منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأن مفهوم الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية يشير إلى الاختبار الذي يُجرى للشخص من دون موافقته المستنيرة و ب أن الأشكال الوحيدة المقبولة لإجراء اختبار من دو ن الحصول على الموافقة المستنيرة هي تلك التي لا تشمل إخضاع الأشخاص لاختبارات مباشرة . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن إلزام المدرسين الأجانب بالخضوع لاختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات بغرض تيسير تجديد تأشيراتهم إجراء تقحمي بما يكفي لاعتباره "تدخلاً" في حق صاحبة البلاغ في الخصوصية المكفول بموجب المادة 17 من العهد . والمسألة المثارة هي معرفة ما إذا كان هذا التدخل تعسفي اً أو غير قانوني بموجب المادة 17 من العهد .

8 - 7 وتذ كر اللجنة بتعليقها العام رقم 16 (1988) بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة، الذي تعرِّف فيه مصطلح "غير مشروع" بأنه يعني "أنه لا يمكن حدوث أي تدخل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون" . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ طُلب إليها أول مرة إجراء اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات كشرط إلزامي لتجديد تأشيرة عملها في شباط/فبراير 2009، أي شهرين قبل تنفيذ التعديلات التي أُدخلت في نيسان/أبريل على اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تشير في ملاحظاتها إلى المذكرة السياساتية /المبادئ التوجيهية الصادرة في عام 2007 باعتبارها مجرد "مبادئ توجيهية داخلية ليست لها أي آثار قانونية" . وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن التدخل في حق صاحبة البلاغ في الخصوصية لم يكن منصوصاً عليه قانوناً عندما است ُ حد ِ ث ت هذه السياسة في عام 2007 . غير أن سياسة الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية والمخدرات أصبحت قانونية بموجب القانون المحلي في أعقاب إعمالها من خلال إدخال تعديلات على اللوائح التنظيمية لإنفاذ قانون الهجرة في نيسان/أبريل 2009 .

8 - 8 وتذكر اللجنة كذلك بأن ه ينبغي "أن يكون التدخل نفسه الذي يسمح به القانون موافقاً لأحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون في جميع الحالات، معقولاً بالنسبة للظروف المعينة التي يحدث فيها" ( ) . وبالتالي، ي جب أن يكون أي تدخل في الخصوصية والحياة الأسرية متناسباً مع الغاية المشروعة المنشودة وضرورياً في ظروف أي قضية بعينها ( ) .

8-9 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن السياسة "فُرِضت لغرض موضوعي وعادل"، ألا وهو إدارة دخول الأجانب وإقامتهم للحفاظ على الصحة العامة والنظام العام، وبأنه تجرى الاختبارات بأساليب مناسبة من خلال تحليل البول والدم واتُّخِذت تدابير لمنع الكشف عن أي معلومات شخصية حساسة، وبأن الاختبار يستوفي بالتالي معي ا ر ي الضرورة والتناسب. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً باستنتاج فريق العمل الدولي أنه لا توجد أدلة على أن القيود على دخول الأجانب وبقائهم وإقام تهم بسبب حالة إصاب تهم بفيروس نقص المناعة البشرية وحدها تخدم هدف حماية الصحة العامة، بل على أنها قد تضر ب الصحة العامة . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح بأي شكل كيف يمكن أن يعزز فرض سياسة الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات على فئة حاملي التأشيرة من فئة (E-2) وطالبيها بالتحديد حماية الصحة العامة والحفاظ على النظام العام أو يمكن تبرير أنه معقول في ظل ظروف القضية، ولا سيما بالنظر إلى أن المدرسين ذوي الأصل الإثني الكوري أو الجنسية الكورية معفون من هذه السياسة. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن سياسة الاختبار الإلزامي لكشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات ترقى إلى مستوى انتهاك حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 17 من العهد .

9- وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادتين 17 و26 من العهد .

10- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ . ويقتضي منها ذلك تقديم تعويض كامل للأفراد الذين انت ُ ه ِ كت حقوقهم المكفولة بموجب العهد . وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ . و بال إضافة إلى ذلك، ي جب على الدولة الطرف أن ت تخذ خطوات لتفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك مراجعة تشريعاتها لضمان توافقها مع أحكام العهد، وكفالة إلغاء الأشكال الإلزامية والقسرية من اختبار كشف فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمخدرات، وعدم إعادة إعمالها إن أُلغيت بالفعل .

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا وقع انتهاك لأحكام العهد، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبيل انتصافٍ فعالاً وقابلاً للإنفاذ عندما يثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر وتعمم هذه الآراء على نطاق واسع بلغتها الرسمية .