الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2920/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 December 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2920 / 2016 * * *

بلاغ مقدم من: زينايدا موخورتوفا ( تمثلها المحامية أنارا إيبراييفا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: ال قرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 حزيران/ يونيه 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الموضوع: الاحتجاز غير القانوني والتعسفي؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ وحرية التعبير

المسألة الإجرائية: دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الاحتجاز غير القانوني والتعسفي؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ وحرية التعبير

مواد العهد: 7 و 9 و 14 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 و 18 و 19

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )( ب )

1 - صاحب ة البلاغ ه ي زينايدا موخورتوفا ، مواطن ة كازاخستان ية مولود ة في عام 1957 . وه ي ت دعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه ا التي تكفلها الم و اد 7 و 9 و 14 من العهد ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 و 18 و 19 منه ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 حزيران/ يونيه 2009 . و ت مثّل صاحبةَ البلاغ محام ية .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان. وقد ادعت، في التماس قدمته إلى رئيس كازاخستان في سياق دفاعها عن موكِّلة كانت تمثلها في دعوى قضائية، أن الطرف الآخر في الدعوى يتمتع بحماية نائب مجلس النواب في برلمان كازاخستان، وهو يرلان نيغماتولين . وبناءً على شكوى قدمها السيد نيغماتولين ، وُجهت لصاحبة البلاغ في 25 أيلول/سبتمبر 2009 تهمة ” تقديم بلاغ كاذب عمداً “ بموجب المادة 351 من القانون الجنائي.

2 - 2 وفُرض على صاحبة البلاغ تدبير وقائي في شكل حظر السفر. وفي 9 شباط/فبراير 2010 ، طلبت النيابة في مدينة بالخاش إلى المحكمة الاستعاضة عن حظر السفر بأمر بالقبض على صاحبة البلاغ. وفي 12 شباط/فبراير 2010 ، أُلقي القبض على صاحبة البلاغ بناءً على حكم محكمة مدينة بالخاش. وفي اليوم نفسه، قَدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى محكمة كاراغاندا ال إقليم ية توقياً لأمر القبض عليها الصادر عن محكمة مدينة بالخاش ( ) . وفي 16 شباط/فبراير 2010 ، رُفضت شكواها على أساس عدم جواز الطعن في قرار الاعتقال وفقاً للمادة 403 ( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وفي 20 نيسان/أبريل 2010 ، طعنت صاحبة البلاغ في القرار لدى رئيس المحكمة العليا، لكنها تلقت رداً مفاده أنه نظراً إلى عدم استئناف القرار لا يجوز للمحكمة العليا النظر في شكواها.

الإيداع القسري في المستشفى للمرة الأولى

2 - 3 أمرت محكمة مدينة بالخاش، في 26 شباط/فبراير 2010 ، بإ خضاع صاحبة البلاغ لفحص طبي نفسي إجباري رغم اعتراضها عليه. وفي 2 نيسان/أبريل 2010 و 7 تموز/يوليه 2010 ( ) ، خلص خبراء في الطب النفسي إلى أن صاحبة البلاغ تعاني من ” اضطراب وُه ا مي مزمن “ . وفي 5 آب/أغسطس 2010 ، قضت محكمة مدينة بالخاش بأن صاحبة البلاغ ” لا تتمتع بكامل قواها العقلية “ ( ) للمثول أمام المحكمة وأمرت بإيداعها المستشفى وعلاجها فيه قسراً. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ، أيَّدت محكمة كاراغاندا الإقليمية هذا القرار في مرحلة الاستئناف. واحتُجزت صاحبة البلاغ في مستشفى مغلق للأمراض النفسية في أكتاس من 12 كانون الثاني/يناير إلى 22 أيلول/سبتمبر 2011 .

2 - 4 واستناداً إلى قرار محكمة تالغار المحلية ( ) الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2011 ، أُخرجت صاحبة البلاغ من المستشفى وسُجلت في مركز بالخاش للطب النفسي كي تخضع ” للرصد الدينامي “ ( ) والعلاج الخارجي الإجباريين اعتباراً من 27 أيلول/سبتمبر 2011 .

الإيداع القسري في المستشفى للمرة الثانية

2 - 5 عقب زيارة صاحبة البلاغ برفقة أختها إلى مركز بالخاش للطب النفسي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، قررت لجنة طبية إيداع صاحبة البلاغ المستشفى وعلاجها فيه قسراً لأنها لم تتناول الدواء الموصوف لها، ولأن صحتها العقلية تدهورت، ولأن اللجنة رأت أنها يمكن أن تشكل تهديد اً للآخرين. واحتُجزت صاحبة البلاغ في مستشفى الأمراض النفسية لمدة أسبوعين وأُخرجت منه في 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 . وفي 4 كانون الثاني/يناير 2012 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى بنائب كبير الأطباء إلى نيابة مدينة بالخاش، ادعت فيها أنها أُجبرت على كتابة إفادة تفيد بأنها مكثت طوعاً في مستشفى الأمراض النفسية لتلقي العلاج. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار إيداعها المستشفى قسراً لدى محكمة مدينة بالخاش، ولكن دون جدوى.

الإيداع القسري في المستشفى للمرة الثالثة

2 - 6 في 31 كانون الثاني/يناير 2012 ، وفي إطار إجراءات المراجعة القضائية، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة مدينة بالخاش الصادر في 5 آب/أغسطس 2010 وقرار محكمة كاراغاندا الإقليمية الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، وذكرت، في جملة أمور، أن صاحبة البلاغ لم ترتكب أعمال عنف ولا تشكل تهديد اً لنفسها ولا لغيرها، وأمرت بإعادة النظر في القضية.

2 - 7 وفي الفترة من 8 أيار/مايو إلى 6 حزيران/ يونيه 2012 ، أُودعت صاحبة البلاغ مرة أخرى المستشفى قسراً كي تُخضع لفحص طبي نفسي إجباري داخلي في ألماتي ، وفقاً لقرار محكمة مدينة بالخاش الصادر في 27 آذار/مارس 2012 . وخلص الخبراء الطبيون إلى أن صاحبة البلاغ تعاني من اضطراب وهامي مزمن، ولكنها لا تشكل تهديداً لنفسها ولا لغيرها.

2 - 8 وفي 26 تموز/يوليه 2012 ، أعفت محكمة مدينة بالخاش صاحبة البلاغ من المسؤولية الجنائية عن التهم الموجهة إليها بموجب المادة 351 ( 2 ) من القانون الجنائي وألغت أمر علاجها الطبي النفسي القسري. ولاحظت المحكمة أن القانون انتُهك أثناء إجراء الفحص السابق ( ) ، وأن المحكمة اتخذت بعد ذلك قراراً غير قانوني فيما يتعلق بضرورة دخول صاحبة البلاغ المستشفى. وفي 3 آب/أغسطس 2012 ، طعنت صاحبة البلاغ في قرار محكمة مدينة بالخاش الصادر في 26 تموز/يوليه 2012 ، فطلبت إصدار قرار جديد بإنهاء الإجراءات، ينص على عدم وجود أدلة وعلى انتفاء الركن المادي للجريمة وعلى الاعتراف بالحق في إعادة الاعتبار. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، عدّلت محكمة كاراغاندا الإقليمية، في مرحلة الاستئناف، القرار الصادر في 26 تموز/يوليه 2012 ، بعد أن أخذت بعين الاعتبار حجج صاحبة البلاغ. وقدمت نيابة منطقة كاراغاندا طعن اً بالنقض في قرار المحكمة المعدل. وفي 25 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ، أيّدت محكمة كاراغاندا الإقليمية، في مرحلة النقض، حجج الادعاء، وعدّلت القرار الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بحيث أشار إلى أن أفعال صاحبة البلاغ تشكّل جريمة. وفي 27 أيار/مايو 2013 ، رفضت المحكمة العليا طلب الشروع في إجراءات المراجعة القضائية.

2 - 9 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2012 ، أبطلت محكمة ألماتي الإقليمية، في سياق النظر في دعوى النقض التي أقامتها صاحبة البلاغ، قرار محكمة تالغار المحلية الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن إخضاع صاحبة البلاغ قسراً للمراقبة الطبية النفسية والعلاج، لأن قرار محكمة مدينة بالخاش الصادر في 26 تموز/يوليه 2012 كان قد دخل حيز التنفيذ. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2012 ، طلبت صاحبة البلاغ شطب اسمها من سجل مركز بالخاش للطب النفسي، ولكن دون جدوى.

2 - 10 وفي 5 حزيران/ يونيه 2013 ، قدمت صاحبة البلاغ طعناً إلى نيابة مدينة بالخاش في قرار إيداعها قسراً مستشفى الأمراض النفسية، نظراً إلى أن تدابير العلاج الإجباري أُوقفت في 13 أيلول/ سبتمبر 2012 ( ) .

الإيداع القسري في المستشفى للمرة الرابعة

2 - 11 في 9 آب/أغسطس 2013 ، اقتاد ممرضان وضابطا شرطة صاحبة البلاغ ( ) إلى عيادة في بالخاش حيث أُ خضعت للعلاج الطبي. وفي أثناء اقتيادها، ضُربت في رجلها ورأسها. وقد شاهدها جيرانها تُرغم، وهي نصف عارية، على ركوب سيارة. وبناءً على طلب نيابة مدينة بالخاش المؤرخ 12 آب/أغسطس 2013 ، المستنِد إلى رأي لجنة الخبراء الطبيين المؤرخ 9 آب/أغسطس 2013 ، أمرت محكمة مدينة بالخاش في 20 آب/أغسطس 2013 بإيداع صاحبة البلاغ مستشفى للأمراض النفسية وعلاجها فيه قسراً. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2013 ، أُجبرت صاحبة البلاغ على الخضوع لفحص طبي نفسي إجباري آخر. وفي 19 أيلول/سبتمبر 2013 ، أمرت نيابة مدينة بالخاش بإجراء فحص طبي نفسي إجباري آخر ( ) . وقدّمت صاحبة البلاغ شكاوى إلى المحاكم والنيابة تتعلق بشأن تعرضها للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ولكن دون جدوى ( ) . وأيدت محكمة كاراغاندا الإقليمية في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، في مرحلة الاستئناف، حكم محكمة مدينة بالخاش الصادر في 20 آب/أغسطس 2013 ، وأيدته أيضاً في 14 شباط/فبراير 2014 ، في مرحلة النقض. وفي 22 أيار/مايو 2014 ، رفضت المحكمة العليا طلب صاحبة البلاغ اتخاذ إجراءات المراجعة القضائية لقرار إدخالها قسراً مستشفى الأمراض النفسية في 9 آب/أغسطس 2013 . ورفضت المحاكم بجميع درجاتها طلبات محامية صاحبة البلاغ التي التمست فيها حضور صاحبة البلاغ إلى قاعة المحكمة. وسُمح لصاحبة البلاغ بالخروج من المستشفى في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 .

2 - 12 وتدفع صاحبة البلاغ بأن تفتيش اً مفاجئ اً أج ْ رته لجنة ال رقابة ال طبية و الصيدلاني ة في 2 أيلول/سبتمبر 2013 ، بناءً على شكوى قُدمت نيابة عنها، أثبت أنها لم تكن بحاجة إلى علاج طبي نفسي قسري.

الإيداع القسري في المستشفى للمرة الخامسة

2 - 13 في 2 تموز/يوليه 2014 ، اقتاد ستة رجال يرتدون ملابس مدنية صاحبة البلاغ بالقوة من منزلها وتصرفوا بعدوانية معها ومع حفيديها. ونظراً إلى قلق أقارب صاحبة البلاغ بشأن مكان وجودها، التمسوا معلومات من نيابة مدينة بالخاش. وأُبلغ الأقارب بأن صاحبة البلاغ أُدخلت مرفقاً طبياً للأمراض النفسية في مدينة بالخاش. وفي 1 آب/أغسطس 2014 ، اتخذت اللجنة الطبية التابعة للمرفق الطبي النفسي قراراً باستمرار إيداع صاحبة البلاغ المستشفى. وأُخضعت صاحبة البلاغ لعلاج مكثف. وقدمت شقيقة صاحبة البلاغ، نيابةً عنها، شكوى إلى النيابة ادعت فيها تعرض صاحبة البلاغ للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ولكن شكواها رُفضت لعدم إثبات وقوع أي أفعال تعذيب. وأُخرجت من المستشفى في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014 . ولم تقدم صاحبة البلاغ شكوى بشأن إيداعها المستشفى قسراً لأنها هُددت دائماً بأنها ستودع المستشفى إذا اشتكت ( ) .

2 - 14 ومنذ لحظة مغادرة صاحبة البلاغ للمستشفى في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، ظلت ملزمة بزيارة المستشفى يومياً لإجراء فحوص. وتدّعي صاحبة البلاغ أن إيداعها قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية كان في كل مرة غير قانوني، وأنه لم يُسمح لها مرتين، في أيار/مايو 2012 وفي آب/أغسطس 2013 ، بمقابلة محاميتها عندما كانت في مرفق الأمراض النفسية. وفي كل مرة اشتكت فيها صاحبة البلاغ إيداعَها المستشفى قسراً، مُددت فترة احتجازها في مرفق الأمراض النفسية.

2 - 15 وإجمالاً، احتُجزت صاحبة البلاغ قسراً في مرفق الأمراض النفسية وأُجبرت على الخضوع لعلاج طبي نفسي من ” اضطراب وهامي “ مزعوم خمس مرات: من 12 كانون الثاني/يناير إلى 22 أيلول/سبتمبر 2011 ( ثمانية أشهر وعشرة أيام ) ؛ ومن 12 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 ( 17 يوما ً ) ؛ ومن 8 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيه 2012 ( 30 يوما ً ) ؛ ومن 9 آب/أغسطس إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( شهران و 22 يوما ً ) ؛ ومن 2 تموز/يوليه إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2014 ( خمسة أشهر و 14 يوما ً ) . ومُنعت صاحبة البلاغ مرتين من تلقّي الزيارات ولم تتمكن من استلام الطرود المرسلة إليها. كما تعرضت للملاحقة تكراراً من الموظفين الطبيين من خلال المكالمات الهاتفية والزيارات المنزلية غير المرغوب فيها.

2 - 16 وتفيد صاحبة البلاغ بأنها خضعت لما مجموعه ستة فحوص على يد خبراء طبيين بهدف التحقق من صحتها العقلية. وشملت هذه الفحوص فحصين طبيين نفسيين على يد خبراء مستقلين ( ) لصا حبة البلاغ أُجريا في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2012 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، و كشفا أنها ” تتمتع بكامل قواها العقلية “ وأنها تعرضت للتعذيب و ل لمعاملة المهينة. غير أن المحاكم تجاهلت آراء الخبراء المستقلين هذه.

2 - 17 وطعنت صاحبة البلاغ في استنتاجات تقارير خبراء الطب النفسي. ومع ذلك رفضت المحاكم النظر في هذه الشكاوى، متذرعةً بأسباب مختلفة في كل مرة.

الشكوى

3 - 1 تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها التي تكفلها المواد 7 و 9 و 14 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 والمادتين 18 و 19 منه. وهي تدّعي أن احتجازها في مستشفى للأمراض النفسية وعلاجها فيه قسراً خمس مرات استهدف منعها من تقديم شكاوى ومعاقبتها أيضاً على تقديمها التماساً للرئيس ودفاعِها عن نفسها. وهي تدعي أيضاً أن المعاملة المهينة والقاسية التي تعرضت لها أثناء القبض عليها في منزلها، والعنف البدني الذي تعرضت له في 9 آب/أغسطس 2013 وفي 2 تموز/يوليه 2014 ؛ ومنع الزيارات عنها ومنعها من استلام الطرود أثناء وجودها في مرفق الأمراض النفسية، والتهديدات والضغوط التي تعرضت لها على يد الموظفين الطبيين في مرافق الأمراض النفسية ؛ ورفض السماح لها بتسجيل إصاباتها بعد اعتقالها بالقوة في منزلها ( ) ، وقائع تشكل جميعها انتهاكات بموجب المادة 7 من العهد.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من الطعن في اعتقالها في عام 2010 ، وأنها ظلت رهن الاحتجاز لمدة خمسة أشهر ( من 12 آب/أغسطس 2010 إلى 12 كانون الثاني/يناير 2011 ) دون موافقة من أية محكمة، وأنها أُدخلت المستشفى قسراً لمدة 11 يوماً ( من 9 إلى 20 آب/أغسطس 2013 ) دون أن تُعرَض على قاضٍ فوراً، وهو ما ينتهك المادة 9 من العهد. وعلاوة على ذلك، تدّعي صاحبة البلاغ أن اعتقالها غير القانوني في 9 آب/أغسطس 2013 واحتجازها في مرفق للأمراض ال نفسية وعلاجها به قسراً خمس مرات، بهدف معاقبتها على حماية حقوقها وعلى تقديمها التماساً إلى رئيس كازاخستان، يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة 9 من العهد.

3 - 3 وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وحقوقها التي تكفلها المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت لأسبابٍ منها أن زوجة القاضي الذي ترأس الجلسة مثَلَت كشاهدة إثبات في الدعوى الجنائية المقامة عليها؛ وأن القاضي لم يتنح عن النظر في القضية؛ وأن صاحبة البلاغ لم تتلق لائحة اتهام جديدة عندما غُيّرت التهم الموجهة إليها من تهم بموجب المادة 351 ( 1 ) إلى تهم بموجب المادة 351 ( 2 ) ؛ وأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار تقريري خبيري الطب النفسي المستقلين عن ” القوى العقلية “ لصاحبة البلاغ؛ وأن المحكمة لم تسمح لها بتسجيل محاكمتها بالصوت والصورة كضمان لجلسة استماع عادلة وعلنية. ويشكل إيداع صاحبة البلاغ مستشفى الطب النفسي قسراً انتهاكاً أيضاً لحقها في افتراض البراءة بموجب المادة 14 ( 2 ) . وأُجبرت صاحبة البلاغ على التخلي عن دفاعها، ولم يُسمح لمحاميتها مرتين بمؤازرتها، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3 )( د ) .

3 - 4 ويشكّل عدم تمكن صاحبة البلاغ من الطعن في اعتقالها غير القانوني، وحرمانُها التعسفي من الطعن بالنقض وحرمانها من المراجعة القضائية للإجراءات غير القانونية التي اتخذها نائب كبير الأطباء، وعدمُ تمكنها من الطعن في إجراءات الخبراء الطبيين وفي تشخيص حالتها بالاضطراب الوهامي المزمن، كل ذلك يشكل انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 منه.

3 - 5 وتدّعي صاحبة البلاغ كذلك أن حقوقها بموجب المادتين 18 و 19 من العهد قد انتُهكت، لأنها احتُجزت قسراً في مرافق للأمراض النفسية بقصد إسكاتها ومنعها من الدفاع عن حقوقها وعن حقوق الغير.

3 - 6 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على ضمان حريتها وأمنها؛ وضمان إعادة النظر في قراري محكمة كاراغاندا الإقليمية المؤرخين 25 كانون الأول/ديسمبر و 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وفي قرار محكمة مدينة ألماتي المؤرخ 1 شباط/فبراير 2012 ( ) ؛ وكفالة حصولها على تعويض عادل وإعادة تأهيلها؛ وضمان أن تجري الدولة الطرف تحقيقاً كاملاً في جميع ادعاءاتها المتعلقة بالتعذيب؛ وضمان تمتع جميع الناس بحقوقهم المنصوص عليها في المواد 2 و 7 و 9 و 14 و 18 و 19 من العهد؛ وضمان حظر الإيداع القسري في المستشفيات على أساس تمييزي وتعسفي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 3 تموز/يوليه 2017 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استناده إلى أدلة.

4 - 2 وتكرر الدولة الطرف وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة على صاحبة البلاغ وتدفع بأن صاحبة البلاغ اتُهمت ب ـ ” تعمُّد تقديم بلاغ كاذب “ بموجب المادة 351 ( 2 ) من القانون الجنائي. وفي 12 شباط/فبراير 2010 ، قررت المحكمة الاستعاضة عن الحظر المفروض على مغادرة صاحبة البلاغ للمدينة بأمرٍ بالقبض عليها، لأن صاحبة البلاغ كانت تعرقل الإجراءات الجنائية، ورفضت تزويد المحكمة بأوراق هويتها، ولم تحترم المحكمة حيث هدّدت ببدء إضراب عن الطعام والقيام بأعمال شغب، ومارست تأثيراً سلبياً على الأطراف الأخرى في الإجراءات.

4 - 3 وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة أمرت بإجراء فحص طبي نفسي إجباري لصاحبة البلاغ في 26 شباط/فبراير 2010 . ويفيد تقرير خبراء الطب النفسي المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2010 بأنه، للإجابة على جميع الأسئلة المطروحة على الخبراء، يُوصي بإجراء مراقبة طبية نفسية شرعية للمرضى داخل مرفق الأمراض النفسية في ألماتي . وفي 7 أيار/مايو 2010 ، أمرت المحكمة بإجراء فحص طبي نفسي شرعي داخلي لصاحبة البلاغ. و خلص الخبراء ، في تقرير الفحص الذي أجري في 7 تموز/يوليه 2010 ، إلى أن صاحبة البلاغ تعاني من ” مرض عقلي “ مزمن، يُعرف بالاضطراب الوهامي المزمن ( ) ، وأوصوا بالعلاج الطبي النفسي الإ جبار ي. وفي 5 آب/أغسطس 2010 ، قضت محكمة مدينة بالخاش بأن صاحبة البلاغ ” لا تتمتع بكامل قواها العقلية “ للمثول أمام المحكمة وأمرت بإيداعها مستشفى للأمراض النفسية وعلاجها فيه قسراً. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أيَّدت محكمة كاراغاندا الإقليمية هذا الحكم في مرحلة الاستئناف. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2011 ، استعاضت محكمة تالغار الإقليمية عن أمر العلاج الطبي النفسي الإجباري لصاحبة البلاغ بالإشراف الإجباري الخارجي عليها وعلاجها في مكان إقامتها، أي في مدينة بالخاش. ولم يُطعن في ذلك القرار.

4 - 4 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2011 ، سُجلت صاحبة البلاغ في المركز الطبي النفسي في مدينة بالخاش لغرض المراقبة الطبية وتلقي العلاج بانتظام. غير أنها لم تذهب إلى المركز الطبي النفسي للمراجعة إلا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 . وخلصت اللجنة الطبية، المؤلفة من أربعة أطباء، إلى أن الحالة الصحية العقلية لصاحبة البلاغ قد تدهورت وأن من الضروري إيداعها المستشفى قسراً ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن لجنة الرقابة الطبية وال صيدلاني ة في منطقة كاراغاندا التابعة لوزارة الصحة قد نظرت في مشروعية احتجاز صاحبة البلاغ في مرفق للأمراض النفسية ( ) ، ولم ت كشف اللجنة عن وقوع أي انتهاك. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2012 ، أُخرجت صاحبة البلاغ من مرفق الأمراض النفسية على أن تخضع بعد ذلك للمراقبة والعلاج على يد طبيب نفساني محلي. وزار ت صاحبة البلاغ الطبيب النفسي ثلاث مرات ( في 17 و 27 كانون الثاني/يناير وفي 7 شباط/فبراير 2012 ) .

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مدينة بالخاش رفضت في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012 شكوى صاحبة البلاغ بنائب كبير الأطباء فيما يتعلق بإيداعها المستشفى قسراً في الفترة من 12 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 . ورُفضت أيضاً دعوى الاستئناف ودعوى النقض على أساس أن إيداع صاحبة البلاغ المستشفى كان قانونياً وضرورياً من الناحية الطبية، وأن نائب كبير الأطباء تصرف وفقاً للقانون.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 124 من قانون الصحة العامة والرعاية الصحية ( قانون الرعاية الصحية ) تجيز إصدار أمر بإجراء ” رصد نشيط “ للشخص المصاب ب ـ ” اضطراب عقلي “ دون موافقته ، ويشمل ذلك رصد الصحة العقلية للشخص عن طريق الفحوص المنتظمة من قِبل طبيب نفسي وتقديم المساعدة الطبية والاجتماعية اللازمة. واعتباراً لتشخيص صاحبة البلاغ، احتفظ المركز الطبي النفسي بسجل قُيّدت فيه زياراتها المنتظمة المقررة إلى طبيب نفسي وللعلاج. غير أن صاحبة البلاغ لم تمتثل لما طُلب منها منذ 7 شباط/فبراير 2012 .

4 - 7 وتفيد الدولة الطرف بأنه بعد محاولات عديدة أجراها موظفو مرفق الأمراض النفسية للاتصال بصاحبة البلاغ، افتُرض أن حالتها ازدادت سوءاً، فاتُخذ قرار بإحضارها إلى مرفق الأمراض النفسية. وفي 9 آب/أغسطس 2013 ، أُحضرت صاحبة البلاغ إلى مرفق الأمراض النفسية ليفحصها موظفو المرفق، بمساعدة اثنين من أفراد الشرطة ( ) . واتخذت اللجنة الطبية قراراً بضرورة إدخال صاحبة البلاغ المستشفى بسبب إصابتها بـأوهام الاضطهاد وعدم توقفها عن تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى القضائية. وتدفع الدولة الطرف بأنه، وفقاً للمادة 125 ( 1 - 1 ) من قانون الرعاية الصحية، لا يجوز إخضاع شخص ل لاحتجاز القسري في مرفق للأمراض النفسية قبل صدور حكم محكمة إلا إذا كان يعاني من ” مرض عقلي “ خطير ( ) . وفي هذه الحالات، يجب على مرفق الأمراض النفسية إبلاغ النيابة في غضون 48 ساعة من لحظة احتجاز الشخص قسراً. وقد أُبلغ مكتب نيابة مدينة بالخاش في 9 آب/أغسطس 2013 ؛ وفي وقت لاحق، قُدم إلى محكمة مدينة بالخاش طلب لإيداع صاحبة البلاغ قسراً في المستشفى، ووافقت المحكمة على الطلب في 20 آب/أغسطس 2013 . ورفضت المحاكم جميع طعون صاحبة البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، بناء على طلب شقيقة صاحبة البلاغ، أجرت لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية التابعة لوزارة الصحة في منطقة كاراغاندا مراجعةً للاحتجاز وخلصت إلى أن إيداع صاحبة البلاغ المستشفى إجراء قانوني ( ) . وأيضاً، في إطار المراجعة التي أجراها مكتب نيابة مدينة بالخاش في 19 أيلول/سبتمبر 2013 ، صدر أمر بإجراء فحص طبي نفسي شرعي آخر، بمشاركة أخصائي نفسي من المركز الطبي للصحة العقلية في أستانا، بهدف تقييم مشروعية إيداع صاحبة البلاغ المستشفى. وخلص الخبراء في تقريرهم المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى أن الإيداع القسري في المستشفى كان ضرورياً ومشروعاً. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أُخرجت صاحبة البلاغ من مرفق الطب النفسي في أستانا، لكنها لم تعد إلى المركز الطبي النفسي في بالخاش لتلقي مزيد من العلاج في العيادات الخارجية.

4 - 8 ورغم قرار محكمة مدينة بالخاش الصادر في 20 آب/أغسطس 2013 بشأن إيداعها المستشفى وعلاجها قسراً، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ اختبأت ولم تف بالتزاماتها بالعلاج الإجباري. وفي 2 تموز/يوليه 2014 ، أُخذت صاحبة البلاغ إلى مرفق الأمراض النفسية بصحبة موظفي المرفق وأفراد من الشرطة. وفي التاريخ نفسه، خضعت صاحبة البلاغ لفحص طبي نفسي دون موافقتها، على النحو الذي تقضي به المادة 123 ( 5 )( 3 ) من قانون الرعاية الصحية ( ) . واتُخذ في وقت لاحق قرار بشأن إيداع صاحبة البلاغ المستشفى قسراً وفقاً للمادة 125 ( 1 - 1 ) من قانون الرعاية الصحية.

4 - 9 وتدّعي الدولة الطرف أنه، استجابةً للطلبات العديدة المقدمة من صاحبة البلاغ ومن عدة رابطات عامة، أجرت لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية التابعة لوزارة الصحة في منطقة كاراغاندا ، بالإضافة إلى خبير مستقل، هو ن. أ. نيغاي ، والخبراء المؤسسيون ، مراجعة لإجراء إيداع صاحبة البلاغ في مرفق الأمراض النفسية في مدينة بالخاش وخلصوا إلى أنه كان إجراءً قانونياً ( ) .

4 - 10 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 7 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة 41 ( 2 ) من قانون الخبرة في مجال الطب الشرعي ( ) لا تجيز للأطراف في أية محاكمة المشاركة في تقييم طبي نفسي وشرعي يجريه خبراء لشخص على قيد الحياة ، إذ إن مثل هذا الإجراء الفني يجب أن يحاط بالسرية . وبناءً على ذلك، لم يُسمح لممثلي صاحبة البلاغ بالحضور أثناء إجراء هذا التقييم، وفقاً لما يقضي به القانون.

4 - 11 وتدفع الدولة الطرف بأن الفحوص الطبية النفسية الشرعية الكاملة للمريضة أثناء إقامتها في المستشفى، التي أجريت في 7 تموز/يوليه 2010 و 5 حزيران/ يونيه 2012 و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، قد أجريت وفقاً للقانون بهدف توضيح ورصد الحالة العقلية لصاحبة البلاغ وتشخيصها.

4 - 12 وتقول الدولة الطرف إن جميع المحاكم ذات الصلة نظرت في رأي كل من خبير الخبيرين المستقلين التي قدمتها صاحبة البلاغ ( رأي ك. أ. إدريسوف المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 ورأي س. ن. مولشانوف المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ) ؛ غير أن المحاكم اعتبرت الصورة الضوئية لرأي كل خبير من الخبيرين أدلة مضلل، لأن تقييم الخبرة أجراه خبير واحد لا لجنة خبراء. كما أن مؤهلات السيد مولشانوف كخبير في مجال الطب النفسي غير مثبتة.

4 - 13 وتدفع الدولة الطرف بأن شرطة مدينة بالخاش حققت في ادعاءات صاحبة البلاغ أنها اقتيدت قسراً وبعنف من منزلها على أيدي ممرضيْن وشرطيين في 9 آب/أغسطس 2013 ، ولم تجد مبررات لإقامة دعوى جنائية. ونُظر في الادعاءات أيضاً في إطار الدعوى المدنية التي أقامتها نيابة مدينة بالخاش. ولم تقدم صاحبة البلاغ أي أقوال بشأن العنف الذي مارسه عليها الممرضان أو الشرطيان؛ وشقيقة صاحبة البلاغ هي التي ادعت أنها عنّفت شقيقتها. غير أن شقيقة صاحبة البلاغ لم تشهد الحادث ولم تكن حاضرة وقت إلقاء القبض على صاحبة البلاغ. وبالتالي، ليس ثمة ما يدعم ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد.

4 - 14 وتوضح الدولة الطرف أن محكمة الاستئناف لم تنظر في قرار المحكمة الصادر في 12 شباط/فبراير 2010 ، الذي استعاض عن حظر السفر المفروض على صاحبة البلاغ بالقبض عليها.

4 - 15 وفي 5 آب/أغسطس 2010 ، ألغت محكمة مدينة بالخاش التهم الجنائية الموجهة إلى صاحبة البلاغ وأُطلق سراحها. وفي الوقت نفسه، أمرت المحكمة بإيداعها المستشفى وعلاجها فيه، وظلت في المستشفى حتى 22 أيلول/سبتمبر 2011 . وفي 6 أيلول/سبتمبر 2011 ، استعاضت محكمة تالغار المحلية عن العلاج القسري في مرفق الأمراض النفسية بالمراقبة الإجبارية للمرضى الخارجيين في مدينة بالخاش. ولم يُطعن في هذا القرار فأصبح نهائياً. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ سُجلت في 27 أيلول/سبتمبر 2011 في مركز بالخاش للطب النفسي بهدف إخضاعها للمراقبة والعلاج قسراً. وتدعي الدولة الطرف أن جميع الفحوص الطبية الإجبارية اللاحقة وإجراءات دخول المستشفى قد أجريت وفقاً لقانون الرعاية الصحية ولقرارات المحاكم.

4 - 16 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تدعم ادعاءها أنه لم يكن يجوز للقاضي باشانوف النظر في قضيتها لأن زوجته كانت شاهدة ادعاء. وعلاوة على ذلك، لو كان الأمر كذلك، لكان بإمكان صاحبة البلاغ أن تطلب من القاضي أن يتنحى، ولكنها لم تفعل.

4 - 17 وتدفع الدولة الطرف بأنه ليس ثمة دليل يثبت ادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من الطعن في إجراءات نائب كبير الأطباء أمام محكمة النقض، لأن محكمة كاراغاندا الإقليمية نظرت في 27 أيلول/سبتمبر 2013 في الطعن بالنقض المقدم من صاحبة البلاغ في قرار نائب كبير الأطباء. وأيدت المحكمة قرارات المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ورفضت الشكوى.

4 - 18 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من الطعن في إجراءات الخبراء الطبيين، تدفع الدولة الطرف بأن المحاكم أجرت تقييماً لجميع تقارير خبراء الطب النفسي الشرعي. وبالإضافة إلى ذلك، راجعت لجنةُ الرقابة الطبية والصيدلانية التابعة لوزارة الصحة في منطقة كاراغاندا الفحص الذي أجراه الخبراء لصاحبة البلاغ.

4 - 19 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوق صاحبة البلاغ التي تكفلها المادتان 18 و 19 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن جميع مواطني كازاخستان يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان. ووفقاً للمعلومات المتاحة، لا تباشر صاحبة البلاغ أي نشاط عام أو نشاط يتعلق بحقوق الإنسان أو بالدفاع عن قضية ما. فهي محامية في القانون المدني. وبالتالي، ليس ثمة ما يدعم ادعاءاتها أنها تعرضت لمعاملة قسرية بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان. فقد أُجبرت على دخول المستشفى وتلقي العلاج به استناداً إلى آراء الخبراء الطبيين وقرارات المحاكم. وبالتالي، تدّعي الدولة الطرف أن بلاغ صاحبة البلاغ غير مدعوم بأدلة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 قدّمت صاحبة البلاغ، في 14 أيلول/سبتمبر 2017 ، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتذكّر صاحبة البلاغ بوقائع الدعوى الجنائية المقامة عليها.

5 - 2 وهي تدعي أن الاضطراب الوهامي المزمن لا ينتمي إلى مجموعة ” الفصام “ وهذا ما يثير الشك في تشخيص حالتها. كما تدعي أن الأشخاص المصابين بمرض مستعصٍ كهذا يُمنحون صفة الإعاقة، وهو ما لا ينطبق عليها. وهي تدفع أيضاً بأنها لم تتمكن من الحصول على القرار من اللجنة الطبية القاضي بتسجيلها للمراقبة والعلاج في مركز بالخاش للطب النفسي؛ ومن ثم، لم تتمكن من الطعن في هذا القرار.

5 - 3 وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تستأنف قرار محكمة تالغار المحلية الصادر في 6 أيلول/سبتمبر 2011 لأنها لم تتسلم أي قرار. غير أنها قدمت شكوى بالنقض. وقد ألغت محكمة ألماتي الإقليمية هذا القرار لأن قراراً آخر صدر عن محكمة مدينة بالخاش في 26 تموز/يوليه 2012 كان قد دخل حيز التنفيذ. وألغى هذا القرار الأمر الصادر بالعلاج الإجباري لصاحبة البلاغ؛ غير أنها خضعت، رغم ذلك، للإيداع القسري في المستشفى في عامي 2013 و 2014 . وتذكّر صاحبة البلاغ بأن إيداعها المستشفى وعلاجها فيه كانا قسريين رغم صدور قرارات قضائية تفيد بأنها لا تمثل خطراً على نفسها ولا على الآخرين.

5 - 4 وتدّعي صاحبة البلاغ أنها قدَّمت إلى محكمة مدينة بالخاش، خلال جلسة الاستماع المعقودة في 20 آب/أغسطس 2013 ، ادعاءاتها بشأن العنف الذي مورس عليها في 9 آب/أغسطس 2013 . وهي تعترض كذلك على ما جاء في أقوال الدولة الطرف من أن الحدث الذي وقع في 9 آب/أغسطس 2013 خضع للتحقيق، لأن التحقيق المذكور قد تمّ في شكوى قدمها شخص آخر.

5 - 5 وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها التمست بتنحّي القاضي باشانوف ، ولكن التماسها قوبل بالتجاهل ( ) .

5 - 6 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها لم تتمكن من الطعن في الطريقة التي أُجري بها الفحص الطبي النفسي، وإنما فقط في نتيجة الفحص، أي في تشخيص حالتها. ورُفضت جميع شكاواها.

5 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أنها من مناصري حقوق الإنسان والمدافعين عنها، وهو ما أثبتته شكاواها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة ( 2 )( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 7 من العهد قد انتُهكت، استناداً إلى عدد من الأدلة، منها عدم السماح لمحاميتها بزيارتها مرّتين، وعدم السماح لها باستلام طرود أثناء وجودها في مرفق الأمراض النفسية، وتعرضها للتهديد والضغط على يد الموظفين الطبيين في مرافق الأمراض النفسية، ورفض طلبها تسجيلَ إصاباتها بعد اعتقالها بالقوة. ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات إضافية ذات صلة بهذه الادعاءات المحددة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 9 من العهد قد انتُهكت لعدد من الأسباب، منها استحالة الطعن في قرار الاستعاضة عن حظر السفر بأمر اعتقال؛ واحتجاز صاحبة البلاغ لمدة خمسة أشهر ( من 12 آب/أغسطس 2010 إلى 12 كانون الثاني/ يناير 2011 ) دون موافقة أية محكمة؛ وإيداع صاحبة البلاغ المستشفى قسراً في 8 أيار/مايو 2012 و 2 تموز/يوليه 2014 . ونظراً إلى عدم وجود أدلة داعمة أو تفسيرات إضافية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تدعم هذه الأجزاء المحددة من ادعائها انتهاك المادة 9 ، لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 14 من العهد قد انتُهكت لأنها لم تتمكن من الطعن في اعتقالها غير القانوني، ولأنها مُنعت تعسفاً من اللجوء إلى الطعن بالنقض والمراجعة القضائية للإجراءات غير القانونية التي ارتكبها نائب كبير الأطباء، ولأنها لم تتمكن من الطعن في أفعال الشهود الخبراء وفي تشخيص حالتها بالاضطراب الوُهامي المزمن. وعلاوةً على ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت لأن زوجة القاضي كانت شاهدة ادعاء في إحدى جلسات الاستماع ولأن القاضي لم يتنح عن النظر في القضية رغم طلبها ذلك، وأن المحاكم لم تأخذ في الاعتبار تقارير الخبراء المستقلين، وأن المحاكم لم تلب إلا طلبات الادعاء، وأن المحكمة رفضت أن تُسجل بالفيديو وقائع المحاكمة التي جرت في مرفق للأمراض النفسية.

6 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 14 ( 3 )( أ ) من العهد قد انتُهكت لأنها لم تتلق لائحة اتهام جديدة عندما غُيِّرت التهم الموجهة إليها من المادة 351 ( 1 ) إلى المادة 351 ( 2 ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 14 ( 3 )( د ) من العهد قد انتُهكت لأنها مُنعت من تقديم دفاعها ولأنه لم يُسمح مرّتين لمحاميتها بالحضور أثناء خضوعها للفحص الطبي ولا بزيارتها في مرفق الأمراض النفسية. وترى اللجنة أن البلاغ لا يتضمن أدلة وقائعية وحججاً قانونية كافية لدعم هذه الادعاءات. ونظراً إلى خلو الملف من أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد انتُهكت لأنها أُدخلت المستشفى قسراً رغم عدم ثبوت أنها ارتكبت جريمة. وترى اللجنة أن هذا الادعاء يتنافى مع أحكام العهد، لأنه لا يدخل في نطاق المادة 14 ( 2 ) وأن الوقائع كما وصفتها صاحبة البلاغ تثير مسائل موضوعية بموجب المادة 9 من العهد. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادتين 18 و 19 من العهد انتُهكت لأنها أُدخلت المستشفى وعولجت به قسراً لمنعها من التمتع بحقوقها التي تكفلها هذه الأحكام. ونظراً إلى خلو الملف من أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 10 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 7 و 9 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 منه. وترى اللجنة أن أحكام المادة 2 لا يمكن الاحتجاج بها في أي ادعاء يرد في بلاغ ما مقدم بموجب البروتوكول الاختياري، بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 هو السبب المباشر لانتهاك منفصل للعهد يؤثر بشكل مباشر على الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن صاحبة البلاغ لم تبين الترابط المباشر بين انتهاك حقوقها بموجب المادتين 7 و 9 ، وعدم التقيد بالمادة 2 من العهد. ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 11 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت ادعاءاتها المتبقية، التي تثير مسائل بموجب المادتين 7 و 9 من العهد، ب أدلة كافية لأغراض المقبولية، ولا سيما إلقاء القبض عليها بصورة غير طوعية، وإيداعها مستشفى للأمراض النفسية، وإخضاعها للعلاج الطبي القسري فيه في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير إلى 22 أيلول/سبتمبر 2011 ، ومن 12 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، ومن 9 آب/أغسطس إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن إيداعها قسراً مستشفى للأمراض النفسية واحتجازها فيه ثلاث مرات ( في 12 كانون الثاني/يناير 2011 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 وفي 9 آب/أغسطس 2013 ) انتهاك لحقوقها التي تكفلها المادة 9 من العهد.

7 - 3 وتذكِّر اللجنة بأن إيداع المريض وعلاجه في مؤسسة للأمراض النفسية على غير إرادته يُعد شكلاً من أشكال سلب الحرية يندرج ضمن أحكام المادة 9 من العهد ( ) . وهي تذكِّر كذلك بأن الفقرة 1 من المادة 9 تقضي بأن سلب الحرية لا يجوز أن يكون تعسفاً، وبأنه يجب أن يُراعى في تنفيذه احترام سيادة القانون. وتنص الجملة الثانية من الفقرة 1 على حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بينما تحظر الجملة الثالثة السلب غير القانوني للحرية، أي سلب الحرية غير القائم على أسس قانونية ووفقاً لإجراءات محددة في القانون. وهذان الحظران متداخلان من حيث إن عمليات الاعتقال وعمليات الاحتجاز قد تكون تعسفية وغير قانونية في نفس الوقت ( ) . وعلاوةً على ذلك، تذكِّر اللجنة بأنه لا ينبغي مساواة مفهوم التعسف بمفهوم ” مخالفة القانون “ ولكن يجب تفسيره بشكل أوسع كي يشمل عناصر عدم الملاءمة والإجحاف وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية ( ) .

7 - 4 وبينما تسلِّم اللجنة بأن الدول قد ترى أن الصحة العقلية للفرد قد ضعفت إلى الحد الذي يكون فيه إصدار أمر إحالة لا مفر منه من أجل تجنب الضرر ( ) ، ترى اللجنة أنه لا يتعين اللجوء إلى الإيداع غير الطوعي في المستشفى إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، ويجب أن يكون مصحوباً بضمانات إجرائية وموضوعية كافية ينص عليها القانون ( ) . وينبغي أن تكفل الإجراءات احترام آراء الفرد كما ينبغي أن تضمن أن يكون من يمِّثل الفرد ممثِّلاً حقيقياً له ومدافعاً عن رغباته ومصالحه ( ) .

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها اعتُقلت وأُدخلت المستشفى قسراً ( ثلاث مرات يزيد مجموع مدتها على 15 شهراً ) لمعاقبتها على حماية حقوقها و تقديمها التماساً إلى رئيس كازاخستان ، في انتهاك للتشريعات الوطنية ودون أمر من المحكمة.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أنها اتُهمت في 25 أيلول/سبتمبر 2009 ب ـ ” تعمد تقديم بلاغ كاذب “ بموجب المادة 351 من القانون الجنائي. وفي وقت لاحق، ورغم اعتراضات صاحبة البلاغ، أمرت محكمة مدينة بالخاش بإجراء فحصين طبيين نفسيين قسريين، خلصا إلى أن صاحبة البلاغ تعاني من اضطراب وهامي مزمن. وتشير اللجنة إلى أن محكمة مدينة بالخاش قضت في 5 آب/أغسطس 2010 بأن صاحبة البلاغ ” لا تتمتع بكامل قواها العقلية “ للمثول أمام المحكمة وأمرت بإيداعها مستشفى للأمراض النفسية و ب علاجها فيه قسراً . وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، أيَّدت محكمة كاراغاندا الإقليمية ذلك القرار في مرحلة الاستئناف.

7 - 7 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن المحكمة العليا ألغت في 31 كانون الثاني/يناير 2012 قرارات المحكمة المذكورة أعلاه لأن المحاكم انتهكت القانون الذي ينظم تطبيق التدابير الطبية الإجبارية على صاحبة البلاغ، وبأن المحكمة العليا ردّت القضية لإعادة النظر فيها. وفي سياق إعادة النظر في القضية، أمرت محكمة مدينة بالخاش بإجراء فحص طبي نفسي جديد لصاحبة البلاغ، وأكد هذا الفحص التشخيص السابق وخلص إلى أنها ليست أهلاً للمثول أمام المحكمة ولكن لم يخلص إلى أنها ارتكبت أفعال عنف وإلى أنها تشكل تهديداً لنفسها أو للغير. وفي 26 تموز/ يوليه 2012 ، خلصت محكمة مدينة بالخاش إلى أن الفحص الذي أجراه الخبراء في 7 تموز/يوليه 2010 قد أُجري بطريقة تنتهك القانون وأنه لم يتضمن أي استنتاج بأن صاحبة البلاغ تشكّل تهديداً لنفسها أو للغير. وهكذا، رأت المحكمة أن صاحبة البلاغ ليست أهلاً للمثول أمام المحكمة بناءً على تشخيص حالتها، ولكنها لم توافق على تطبيق التدابير الطبية الإجبارية.

7 - 8 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف أن محكمة مدينة بالخاش اتخذت قراراً يأمر بإجبار صاحبة البلاغ على تلقي العلاج في مؤسسة للأمراض النفسية استناداً إلى نتائج فحصين طبيين نفسيين أجراهما خبيران. غير أن المحكمة العليا ألغت هذا القرار في 31 كانون الثاني/يناير 2012 ، وقضت محكمة مدينة بالخاش، في 26 تموز/يوليه 2012 ، في جلسة جديدة للنظر في قضية صاحبة البلاغ، بأن صاحبة البلاغ ليست أهلاً للمثول أمام المحكمة استناداً إلى الفحص الجديد الذي أجراه خبير الطب النفسي، ولم توافق المحكمة على تطبيق التدابير الطبية الإجبارية.

7 - 9 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات صاحبة البلاغ التي تفيد بأنها عندما توجهت، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، إلى مرفق الأمراض النفسية في بالخاش للتحدث مع موظفيه، قُبض عليها وأُدخلت المستشفى قسراً بناءً على استنتاج اللجنة الطبية أنها تشكل تهديداً للغير. واحتُجزت بعد ذلك في العيادة لمدة أسبوعين دون أن يكون قد صدر أي قرار من المحكمة في هذا الصدد.

7 - 10 وتحيط اللجنة علماً أيضاً برد الدولة الطرف أن إيداع صاحبة البلاغ المستشفى وعلاجها فيه قسراً خلال الفترة من 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 5 كانون الثاني/يناير 2012 ( ) قد استندا إلى قرار المحكمة المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن العلاج القسري للمرضى الخارجيين وإلى نتائج ال تقييم الذي أجرته اللجنة الطبية للصحة العقلية لحالة صاحبة البلاغ . وعندما تحسنت حالة صاحبة البلاغ، أُخرجت من مرفق الأمراض النفسية.

7 - 11 وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظات صاحبة البلاغ التي تفيد بأنها اقتيدت من منزلها في 9 آب / أغسطس 2013 وأُودعت المستشفى قسراً. وفي وقت لاحق، وافقت محكمة مدينة بالخاش في 20 آب/ أغسطس 2013 على دخولها المستشفى . وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار ولكن دون جدوى.

7 - 12 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة البلاغ، رغم خضوعها لأمر ” الرصد النشيط “ ، لم تزر طبيبها ولم تأخذ العلاج المقرر. واقتيدت صاحبة البلاغ، نتيجة للاشتباه في تدهور حالتها، لأجل إجراء فحص طبي خلص إلى ضرورة احتجازها في المستشفى. ويُزعم أن جميع اشتراطات قانون الرعاية الصحية قد استوفيت وأن النيابة أُبلغت بذلك. وفي 20 آب/أغسطس 2013 ، استجابت المحكمة لطلب النيابة إيداع صاحبة البلاغ المستشفى قسراً. وقد تم تأييد هذا القرار في مرحلتي الاستئناف والنقض. وأكد فحص آخر أجراه خبراء في الطب النفسي، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، تشخيص حالة صاحبة البلاغ. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ( ) ، أُخرج ت صاحبة البلاغ من مرفق الأمراض النفسي ة .

7 - 13 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تطعن في صحة التشخيص الطبي لحالتها، في حين تتمسك الدولة الطرف بصحته. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة كافية في هذه القضية تثبت أن جميع عمليات الإيداع غير الطوعي لصاحبة البلاغ في المستشفى كان ضرورياً لغرض حمايتها من ضرر جسيم أو منع تعرض الآخرين للأذى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه حتى لو حظي تشخيص الدولة الطرف لحالة صاحبة البلاغ بالقبول، فإن وجود إعاقة ذهنية ونفسية - اجتماعية قد لا يبرر في حد ذاته الحرمان من الحرية. وإنما يجب أن يكون أي سلب للحرية في الدول الأطراف التي تلجأ إلى الإيداع غير الطوعي في المستشفيات ضرورياً ومتناسباً، لغرض حماية الشخص المعني من الضرر الجسيم أو منع إلحاق ضرر بالغير ( ) .

7 - 14 و في ضوء ما تقدم، تلاحظ اللجنة أن المعلومات والأدلة المقدمة من الطرفين لا تثبت أن صاحبة البلاغ تشكل تهديداً لنفسها ولا لغيرها. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن صاحبة البلاغ أُدخلت مستشفى للأمراض النفسية عدة مرات رغم أنها لم تكن تشكل أي خطر على نفسها أو على غيرها، ولأنه رغم أن قرار محكمة بالخاش الصادر في 26 تموز/يوليه 2012 قد أثبت هذه الحقيقة، أُدخلت صاحبة البلاغ المستشفى قسراً مرة أخرى. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الحق في الحرية ليس مطلقاً ( ) ، فإن احتجاز أي شخص يمثل إجراء خطيراً لا يُمكن تبريره إلا بعد النظر في اتخاذ تدابير أخرى أقل شدة واستنتاج أنها غير كافية لحماية مصلحة الفرد أو المصلحة العامة، على نحو يتطلب احتجاز الشخص المعني ( ) . ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن إيداع صاحبة البلاغ مستشفى الأمراض النفسية في الفترة من 12 كانون الثاني/يناير إلى 22 أيلول/سبتمبر 2011 ، ومن 12 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، ومن 9 آب/أغسطس إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، واحتجازها هناك مدةً يزيد مجموعها على 15 شهراً، كان تعسفياً بموجب المادة 9 من العهد.

7 - 15 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 ، يتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كان الاعتقال والإيداع القسري في المستشفى يصلان إلى مستوى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة. وتلاحظ اللجنة أنه بينما قد يجوز اللجوء إلى الإيداع غير الطوعي في المستشفى كحل أخير، وقد يكون له ما يبرره في بعض الأحيان لحماية حياة وصحة الأفراد، فإن الإيداع غير القانوني والتعسفي في مستشفى قد يسبب معاناة نفسية وجسدية، وبالتالي يصل إلى مستوى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة، بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد.

7 - 16 وتحيط اللجنة علماً بما أفادت به الدولة الطرف في هذه القضية من أن إيداع صاحبة البلاغ في مستشفيات الأمراض النفسية كان نتيجة لأفكارها الوُهامية المتعلقة بالاضطهاد وللإجراءات القضائية التي كانت تدل على تدهور حالتها الصحية، وأنه كان من الممكن أن تشكل صاحبة البلاغ تهديداً للغير، وأن صاحبة البلاغ رفضت تلقي العلاج الطبي في العيادات الخارجية. وتلاحظ اللجنة أيضاً الحقيقة التي لا جدال فيها، وهي أن صاحبة البلاغ قدمت شكاوى عديدة، وهي تحيط علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن علاجها النفسي القسري كان شكلاً من أشكال العقاب على هذا النشاط القانوني. وتحيط اللجنة علماً كذلك بقرار محكمة مدينة بالخاش المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012 ، الذي قضى بأن صاحبة البلاغ لم تكن تشكل خطراً على نفسها أو على غيرها، وأمر بعدم إخضاع صاحبة البلاغ لأي تدابير طبية غير طوعية. وتكرر اللجنة هنا استنتاجها أن إيداع صاحبة البلاغ ثلاث مرات في مستشفيات الأمراض النفسية ( في 12 كانون الثاني/يناير 2011 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 وفي 9 آب/أغسطس 2013 ) كان نتيجةَ قرارات تعسفية ولم يكن له مبرر طبي سليم ( انظر الفقرتين 7 - 13 و 7 - 14 أعلاه ) . واستناداً إلى المعلومات المتاحة، تخلص اللجنة أيضاً إلى أن قرارات إيداع صاحبة البلاغ في مستشفيات الأمراض النفسية عدة مرات، واعتقالها القسري من منزلها، قد سببوا لها كرباً شديداً وآلاماً نفسية، منها الآلام القائمة على الخوف المستمر على صحتها وحريتها ( ) .

7 - 17 وبناءً عليه، ترى اللجنة، في هذه القضية، أن عمليات اعتقال صاحبة البلاغ وإيداعها غير الطوعي في المستشفيات مدة تزيد على 15 شهراً وإخضاعها للعلاج الطبي رغم معارضتها، وبالنظر إلى أنها لم تكن تشكل خطراً على نفسها ولا على غيرها، يصل إلى مستوى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة، بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 7 و 9 من العهد.

9 - والدولة الطرف مُلزمة، بموجب الفقرة 3 ( أ ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويعني ذلك أن تمنح الدولة الطرف للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناءً على لذلك، تُلزَم الدولة الطرف بجملة أمور، منها اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، يشمل التعويض الكافي. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا ، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المتواجدين في إقليمها والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تضمن توفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.