الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/3012/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة ا لمعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3012 / 2017 * **

المقدم من: د. أ. م.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 4 تموز/يوليه 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 27 تموز/يوليه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع: الإبعاد من السويد إلى الصومال

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية

مواد العهد: 7

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1 - 1 صاحبة البلاغ هي د.أ. م.، وهي مواطنة صومالية، وُلدت في 11 أيلول/سبتمبر 1982 في مقديشيو. وصدر في حقها أمر بالإبعاد إلى الصومال بعدماً رفضت السلطات السويدية طلب اللجوء الذي قدمته. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهاً التي تكفلهاً المادة 7 من العهد. ولاً يمثل صاحبة البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 .

1 - 2 في 17 تموز/يوليه 2017 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي (المادة 94 حالياً)، عن طريق مقررهاً المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تمتنع عن إبعاد صاحبة البلاغ إلى الصومال ريثماً تفرغ اللجنة من النظر في قضيته ا .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 كانت صاحبة البلاغ تقيم في ماساغوي بالصومال. وكان زوجها يعمل سائقاً لدى إحدى المنظمات الإنسانية الأجنبية. وفي عام 2012 ، بدأت حركة الشباب توجه تهديدات لزوج صاحبة البلاغ بسبب عمله. وفي البداية، لم يأخذ الزوج هذه التهديدات على محمل الجد. وفي آذار/مارس 2013 ، استعار صهر صاحبة البلاغ سيارة زوجها وأوقفته حركة الشباب وقتلته. فقررت صاحبة البلاغ وزوجها مغادرة المنطقة. وكانت صاحبة البلاغ آنذاك حاملاً في شهرها السادس. وفي الطريق، أدركت أنها نسيت بعض الأدوية الخاصة بالحمل في المنزل. وعادت إلى منزلها حيث كان بعض أعضاء حركة الشباب في الانتظار. واقتادوها إلى مكان مجهول واحتجزت هناك لمدة أسبوع. وهددوا بقتلها وأخبروها بأنها ستُزوج بأحد أعضاء حركة الشباب رغماً عنها. وفي يوم من الأيام، تلقى الحراس مكالمة هاتفية وغادروا المكان الذي كانت تحتجز فيه صاحبة البلاغ. وعندما صرخت طلباً للمساعدة، أخرجها بعض الرعاة وأرشدوها إلى الطريق الأقرب. ودفعت لسائق شاحنة 600 شلن مقابل نقلها إلى منزل عمها في مقديشو. وعندما وصلت إلى هناك، نُقلت إلى المستشفى، وهناك علمت أنها أجهضت. وكان ابن عمها عضواً في حركة الشباب، فضغط على والده لكي يكشف عن مكان وجود صاحبة البلاغ وزوجها. وهو ما دفع عمها إلى ترتيب رحيلها من الصومال، وغادرت البلاد في آذار/مارس 2013 . ووصلت إلى تركيا، وعملت هناك حتى أيلول/سبتمبر 2014 من أجل ادخار مبلغ من المال للاستعانة بمهرب في متابعة رحلتها. وفي وقت لاحق، سافرت من تركيا إلى اليونان ثم إلى الدانمرك. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، وصلت صاحبة البلاغ إلى السويد وطلبت اللجوء. ‬

2 - 2 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ، ورأت أن تعذر إمكانية عودتها إلى ماساغوي بسبب وجود حركة الشباب، لا يمنعها مع ذلك من العيش في مقديشو. ورُفضت جميع الطعون التي قدمتها لاحقاً إلى محكمة الهجرة ومحكمة الاستئناف المختصة بقضايا الهجرة، فادعت بذلك أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بأنها مصابة بعدوى في الحلق وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية. وتدعي أيضاً أنها لا تستطيع إجراء العملية أو تلقي المساعدة الطبية لأنها لا تقيم بصورة قانونية في الدولة الطرف.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أنها إذا أعيدت إلى الصومال ستُصبح في خطر جسيم من التعرض للأذى على أيدي أعضاء حركة الشباب، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب المادة 7 من العهد، لأنهم اختطفوها سابقاً بسبب عمل زوجها.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنه ليس لديها شبكة أقارب من الذكور في مقديشو ولا تعلم ما إذا كان عمها لا يزال على قيد الحياة. وتزعم أن السلطات السويدية رأت أن مقديشو تعتبر مكاناً آمناً لها، غير أن عمها ما كان لينصحها بمغادرة الصومال لو كانت مقديشو آمنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 2 آذار/مارس 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن ‏صاحبة البلاغ طلبت اللجوء في السويد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 . ورفضت وكالة الهجرة السويدية طلبها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . وقدمت صاحبة البلاغ طعناً إلى محكمة شؤون الهجرة، التي رفضت الطعن في 26 نيسان/أبريل 2017 . وفي 14 حزيران/ يونيه 2017 ، رفضت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الهجرة إعطاء الإذن بالطعن فأصبح قرار طرد صاحبة البلاغ نهائياً وغير قابل للطعن.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تحليلاً لغوياً قد أُجري في 12 أيلول/سبتمبر 2016 من أجل تحديد هوية صاحبة البلاغ ومكان إقامتها المعتاد. وأكدت نتيجة التحليل اللغوي، التي أُبلغت بها صاحبة البلاغ في 19 أيلول/سبتمبر 2016 ، صحة الأقوال التي أدلت بها بشأن أصلها ومكان إقامتها المعتاد، ومفادها أنها ولدت في مقديشو وكانت تقيم في ماساغاواي في محافظة شابيلي داكس في وسط الصومال. وبناء على ذلك، أجرت وكالة الهجرة تقييماً لقضية صاحبة البلاغ استناداً إلى الظروف السائدة في ماساغوي ومقديشو.

4 - 4 وفي 27 حزيران/ يونيه 2017 ، كان قرار طرد صاحبة البلاغ قد أصبح نهائياً، فادعت أمام وكالة الهجرة أنها مريضة ومصابة بورم في حلقها. غير أنها لم تقدم أي شهادة طبية تدعم هذا الادعاء. ومنذ ذلك الحين، قدمت للجنة إفادات طبية تشير إلى أنها مصابة بورم حميد في الجانب الأيمن من البلعوم وأن الحالة لا تستدعي الخضوع لعلاج طبي آخر أو المواظبة على زيارة المرافق الطبية لمتابعة الحالة.

4 - 5 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ بشأن احتمال تعرضها لمعاملة تتنافى مع أحكام العهد لا يستوفي الحد الأدنى من شروط الإثبات المطلوبة. وترى أن البلاغ لا يستند إلى أساس ولذلك ينبغي اعتباره غير مقبول عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن القول بارتكاب انتهاك للمادة 7 من العهد يستوجب إقامة الدليل على أن صاحبة البلاغ ستواجه، في حالة العودة، خطراً حقيقياً من التعرض لنوع المعاملة الذي تحظره المادة 7 ( ) . ويجب أن يكون هذا الخطر أيضا ً نتيجة حتمية ومتوقعة للعودة القسرية ( ) . وتشير الاجتهادات القضائية للجنة إلى تطبيق شروط صارمة فيما يتعلق بالأسباب الجوهرية التي ينبغي الاستناد إليها في إقامة الدليل على وجود خطر حقيقي من وقوع ضرر لا يمكن جبره، على النحو المشار إليه في المادة 7 . ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان السائدة في البلد الأصلي لصاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية كبرى للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف ( ) وأن المحاكم المحلية هي المختصة عموماً بتقييم الوقائع والأدلة ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) . وتشير الدولة الطرف على سبيل التوضيح، إلى أنه بالنظر إلى أن قانون الأجانب السويدي يجسد نفس المبادئ المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، فإن سلطات الهجرة السويدية تطبق نفس المعيار الذي تطبقه اللجنة عندما تنظر في طلبات اللجوء. وتشدد الدولة الطرف على أن سلطاتها الوطنية مؤهلة تماماً لتقييم المعلومات التي يقدمها طالب اللجوء وتقدير مدى مصداقية ادعاءاته. ‬

4 - 7 وتفيد الدولة الطرف بأن وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة قد درستا بعمق ادعاءات صاحب البلاغ في هذه القضية. وأجرت وكالة الهجرة مقابلة تمهيدية مع صاحبة البلاغ في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 . وأُرسلت محاضر هذه المقابلة إلى محامي صاحبة البلاغ في 19 آذار/مارس 2015 . وفي 29 حزيران/ يونيه 2015 ، أُجريت مقابلة مع صاحبة البلاغ مرة أخرى لمدة ساعتين تقريباً بحضور محاميها. وأُرسلت محاضر هذه المقابلة إلى محامي صاحبة البلاغ في 1 تموز/ يونيه 2015 . وخلال المقابلتين، حضر المترجمون الشفويون وأكدت صاحبة البلاغ أنها تفهمهم جيداً. وقد دُعيت صاحبة البلاغ، عن طريق محاميها، إلى تقديم ملاحظات خطية بشأن المحاضر المذكورة أعلاه، وإلى تقديم طعون كتابية. وأتيحت لصاحبة البلاغ عدة فرص لكي تشرح الوقائع والظروف ذات الصلة لدعم ادعائها وتدفع بحججها أمام وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة. فتوفر لكل من وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة ما يكفي من المعلومات التي تكفل وجود أساس متين لإجراء تقييم مستنير وشفاف ومعقول للمخاطر فيما يتعلق بحاجة صاحبة البلاغ إلى الحماية. وبالنظر إلى ما تقدم وإلى كون وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة هيئتين متخصصتين ذواتي خبرة في قانون اللجوء والممارسات المتبعة في هذا الشأن، لا ترى الدولة الطرف سبباً يدفعها إلى اعتبار النتائج التي توصلتا إليها قاصرة أو تعسفية، أو بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

4 - 8 وفيما يتعلق بوجود خطر على صاحبة البلاغ من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عند عودتها إلى الصومال، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الخطر يجب أن يُقيم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وينبغي لصاحبة البلاغ أن تدعم ادعاءها بتقديم قضية مقنعة وإقامة الدليل على أن ثمة خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً عليها من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد. وبعد إجراء تقييم فردي، تبين لسلطات الهجرة أن طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ يتضمن عدة تناقضات وملابسات لا تصدق. ولاحظت الوكالة أن صاحبة البلاغ أُتيحت لها الفرص للتحدث بحرية، ومع ذلك قدمت رواية غامضة للوقائع لا تفاصيل فيها عن الحوادث التي يُزعم أنها وقعت في الصومال. ويشار على وجه الخصوص، إلى أن وكالة الهجرة أخذت في الاعتبار عدم تمكن صاحبة البلاغ من شرح ملابسات تعضها للاحتجاز على أيدي عناصر حركة الشباب وهروبها بعد ذلك. فاستنتجت أنها لم تقدم أدلة تثبت الأسباب التي دفعتها إلى طلب اللجوء وأن أقوالها غير موثوقة. وأيدت هذا الاستنتاج أيضاً المعلومات القطرية التي تفيد بأن الصوماليين الذين يعملون في المنظمات الإنسانية لا ينظر إليهم على أنهم معارضون لحركة الشباب، في حين أنه من المعروف أن هذه الجماعة تستهدف الموظفين المحليين في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والأمم المتحدة. ومع أن استنتاج وكالة الهجرة بشأن معقولية ادعاءات صاحبة البلاغ جاء سلبيا، فقد رأت أنها لن تستطيع العودة بأمان إلى ماساغوي بسبب الظروف الأمنية السائدة، وواصلت تقييم ما إذا كان المفر البديل داخل البلد مناسباً ومعقولا ً .

4 - 9 وتدعي الدولة الطرف أنه بالنظر إلى تفاوت الحالة الأمنية في الصومال في أنحاء مختلفة من البلد، فإن مستوى التهديد ربما ينحصر في مكان معين، ويمكن أن يكون هناك مفر بديل داخل البلد. وتشير إلى أن ثمة اعتبارات تتعلق بالجنس والعمر والصحة وتوافر شبكات الدعم يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان هذا البديل مناسباً. وترى أن طبيعة الحالة السائدة ليس من شأنها أن تشكل خطراً يهدد جميع الأشخاص في كل أنحاء الصومال بالتعرض لمعاملة قد تنطوي على انتهاك للعهد. وتشير أيضاً إلى أنه في الحالات التي يعتبر فيها المفر البديل داخل البلد في مقديشو مناسبا، يكون من الضروري تقييم مدى صوابية المفر المقترح.

4 - 10 وفي هذه القضية، قيمت سلطات الدولة الطرف أولاً، حالة حقوق الإنسان والوضع الأمني في مكان إقامة صاحبة البلاغ المعتاد في ماساغاواي بمحافظة شابيلي ديكس . واستنتجت السلطات أن حركة الشباب تسيطر على تلك المنطقة، ولذلك لن يكون بمقدور صاحبة البلاغ أن تجد طريقاً آمناً تسلكه للعودة إلى هناك. وبناء على ذلك، حُددت مقديشو، حيث ولدت صاحبة البلاغ ونشأت، لتكون هي المفر البديل داخل البلد. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ذكرت، في سياق الإشارة إلى ‎‎اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، أن "المادة 3 ، في حد ذاتها، لا تمنع الدول المتعاقدة من الاستناد إلى توفر خيار الفرار داخل البلد في تقييمها لادعاء الفرد بأن العودة إلى بلده الأصلي ستشكل خطراً حقيقياً عليه من التعرض لمعاملة ينص على حظرها ذلك الحكم" ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية قضت بأن الاستناد إلى توفر المفر البديل داخل البلد يقتضي من الدول أن تكفل "أن يكون بمقدور الشخص الذي سيطرد قادراً السفر إلى المنطقة المعنية، والحصول على الموافقة للدخول إليها والاستقرار فيها" ( ) . وتحيط الدولة الطرف علماً أيضاً بالاجتهادات القضائية ذات الصلة للجنة مناهضة التعذيب ( ) .

4 - 11 وفيما يتعلق بالوضع السائد في مقديشو، تشير الدولة الطرف إلى أنه ليس من شأنه أن يشكل خطراً حقيقياً على كل شخص موجود هناك من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالحالة الشخصية لصاحبة البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنها ولدت في مقديشو ونشأت في كنف قبيلة هاوية أبقال، وهي أيضاً القبيلة التي ينتمي لها زوجها، بينما تنتمي هي إلى قبيلة رير صالح العربية. وقد عاشت والدة صاحبة البلاغ في مقديشو حتى وفاتها. وتشير المعلومات القطرية إلى أن جميع القبائل لها وجود في مقديشو في حين تنتمي غالبية السكان إلى قبيلة أبقال هوية. وعلاوة على ذلك، فإن صاحبة البلاغ لديها قريب ذكر، هو عمها الموجود في مقديشو، والذي سدد تكاليف علاجها الطبي ووضع الترتيبات اللازمة لكي تغادر الصومال، بما في ذلك بيع منزل والدتها وإيجاد مُهرِّب. ولذلك، رأت سلطات الدولة الطرف في ادعاء صاحبة البلاغ أنها لا تملك شبكة أقارب من الذكور ادعاء غير مثبت وغير قابل للتصديق، وعليه، قضت بأنها لم تقم الدليل على وجود خطر من تعرضها للاضطهاد لدى عودتها إلى مقديشو. ولا تجد الدولة الطرف سبباً يدعوها إلى التشكيك في هذا التقييم. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي معلومات عن زوجها وأطفالها، غير أن الدولة الطرف تستبعد ألا تكون على علم بمكان وجود أسرتها، أو ألا يكون بإمكانها أن تحصل على معلومات عن أسرتها أو أن تسرد على الأقل وقائع بحثها عن معلومات عن طريق الاتصال بأقاربها وأفراد قبيلتها في الصومال.

4 - 12 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ أدلت للجنة بادعاء جديد يفيد بأنها لا تستطيع العودة إلى منزل عمها في مقديشو لأن ابنه عضو في حركة الشباب. وتفيد بأن صاحبة البلاغ لم تقدم تفسيراً للسبب الذي منعها من الإدلاء بهذا الادعاء في سياق إجراءات اللجوء المحلية. وترى الدولة الطرف أنه من المنطق أن يُتوقع من صاحبة البلاغ ألا تغفل عنصراً أساسياً كهذا في الادعاء الذي أدلت به أثناء إجراءات اللجوء. ولذلك ترى أن الادعاء الجديد الذي أدلت به صاحبة البلاغ هو "تضخيم" للأسباب التي تعللت بها في طلب اللجوء وتشكك بشدة في مصداقية هذا الادعاء.

4 - 13 وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن سلطات الهجرة التابعة لها قد درست بعمق ادعاءات صاحبة البلاغ، وأن الادعاءات المتعلقة بحاجتها للحماية ليست لها مصداقية. وتزعم الدولة الطرف أن إدلاء صاحبة البلاغ بمعلومات وتفاصيل إضافية في مرحلة لاحقة للجنة يمثل تضخيماً للأسباب التي تعللت بها في طلب اللجوء، وهو ما قوض مصداقيتها. وتؤكد الدولة الطرف أن سلطات الهجرة التابعة لها قدمت أدلة تثبت أن مقديشو هي مفر بديل داخل البلد يعتبر مناسباً ومعقولاً بالنسبة لصاحبة البلاغ. وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تشر إلى وجود أي خطر عليها من التعرض لاضطهاد الدولة أو عملائها من شأنه أن يجعل المفر البديل داخل البلد في مقديشيو غير مناسب أو غير معقول. وتزعم أن الحالة الشخصية لصاحبة البلاغ قد أوليت الاعتبار الواجب، بما في ذلك جنسها وعمرها وصحتها وتوافر شبكات الدعم في مقديشو. وقد ارتُئي أنها تملك شبكات دعم مناسبة تتضمن الدعم القبلي، من قبيلة دارود وهوية أبقال من جهة والديها معا، ودعم شبكة الأقارب الذكور، التي تتمثل في عمها. وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن وجود مطار دولي في مقديشو يتيح لصاحبة البلاغ إمكانية العودة إلى مقديشو من دون أن تضطر إلى التنقل بمفردها داخل الصومال، وأنها لم تثبت وجود خطر حقيقي عليها من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة لدى عودتها إلى مقديشو.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - في 8 آذار/مارس و 31 آب/أغسطس 2019 ، ادعت صاحبة البلاغ أنها تعاني من مشاكل، لأنها حنت إلى أسرتها، ولا سيما أطفالها. وذكرت أيضاً أنه ليس لديها تعليقات أخرى على ملاحظات الدولة الطرف.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - 1 في رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. ‬ وهي تشير إلى أن التعليقات التي قدمتها صاحبة البلاغ في 8 آذار/مارس و 31 آب/أغسطس 2019 تفيد بأنها أم وحيدة في السويد، أنها حنَّت إلى أطفالها، وأنها لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك بعيداً عن أسرتها. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ ادعت في الشكوى الأولى التي رفعتها إلى وكالة الهجرة أن لديها ابناً وثلاث بنات يبدو أنهم يقيمون في ماساغوي ، حيث كانت تعيش هي مع أسرتها. وبعد ذلك ملأت صاحبة البلاغ استمارة ذكرت فيها أنها لا تعلم مكان وجود أطفالها. وأثناء إجراءات اللجوء، قالت إنها لا تعرف ما حدث لزوجها وأطفالها. وقالت في رسالة وجهتها للسلطات المحلية في 10 أيلول/سبتمبر 2015 أن زوجها وأفراد أسرتها في حالة فرار وأنها لا تعرف مكان وجودهم. وقالت أيضاً إنه لا أقرباء لها سوى ابن عم يعيش في مقديشو؛ ولديها أربعة أشقاء وأخت صغرى فقدت الاتصال بها عندما هربوا من الحرب بين عامي 1999 و 2000 ؛ وإن عمة لها كبيرة في السن لا تزال تعيش في ماساغاوي ؛ وإن لها ابن عم يعيش في كاران حيث كان يعيش والدها حتى وفاته.

6 - 2 وفي ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن أقوال صاحبة البلاغ تنطوي على عدة تناقضات وعلى ملابسات لا تُصدق وأنها قدمت رواية غامضة لا تفاصيل فيها عما حدث لها هي ولأسرتها في الصومال. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات عما حدث لزوجها وأطفالها، مع أنهم يتواصلون معها على ما يبدو، وذلك بهدف الالتحاق بها في السويد في نهاية المطاف.

6 - 3 وتكرر الدولة الطرف القول إن مقديشو توفر مفراً بديلاً داخل البلد يعتبر مناسباً ومعقولاً بالنسبة لصاحبة البلاغ، إذ ارتئي أنها تتمتع بشبكات دعم مناسبة تتمثل في الدعم القبلي. وتفترض أن صاحبة البلاغ بوسعها الحصول على الدعم من زوجها وأطفالها الذين يتواصلون معها على يبدو. ولذلك، فإن السويد لن تخل بالالتزام الواقع عليها بموجب المادة 7 من العهد إذا ما أعادت صاحبة البلاغ إلى مقديشيو.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ استنفادها جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامها. ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها ستتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على أيدي أعضاء حركة الشباب إذا عادت إلى الصومال بسبب عمل زوجها السابق في منظمة إنسانية. وهي تدعي أن حركة الشباب هددتها واختطفتها واحتجزتها مما دفع بها إلى مغادرة الصومال. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعائها أنها لا تملك شبكة أقارب من الذكور في الصومال، وهو ما قد يزيد من احتمال تعرضها لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد في حال عادت إلى بلدها الأصلي.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن وكالة الهجرة السويدية اعتبرت رواية صاحبة البلاغ للأحداث التي يُزعم أنها وقعت في الصومال رواية غامضة وتفتقر إلى التفاصيل ومتناقضة. وأشارت وكالة الهجرة، على وجه الخصوص، إلى أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من سرد ملابسات احتجازها وهروبها من حركة الشباب. ولذلك لم تصدق الوكالة قصة تعرضها للاختطاف على أيدي عناصر حركة الشباب بسبب عمل زوجها في المنظمة الإنسانية. وتلاحظ اللجنة أن النتائج التي توصلت إليها الوكالة بشأن المصداقية كانت سلبية، ومع ذلك، واصلت تقييم ما إذا كان إيجاد مفر بديل داخل البلد مناسباً ومعقولاً بالنسبة لصاحبة البلاغ. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الوكالة درست الظروف الأمنية في مكانين من الأماكن التي اعتادت صاحبة البلاغ الإقامة فيها، وهما مقديشو وماساغوي ، وحددت مقديشو كمفر بديل داخل البلد. وأخذت الوكالة في الاعتبار أيضاً أن القبائل التي ينتمي إليها والداها وزوجها لها وجود في مقديشو. وأشارت الوكالة إلى أن صاحبة البلاغ لها عم في مقديشو، كان يدعمها كثيرا، بطرق منها دفع تكاليف علاجها الطبي وبيع منزل والدتها لتمويل تكاليف خروجها من الصومال، واستنتجت بذلك، أنها لم تثبت ادعاءاتها بشأن عدم وجود شبكة أقارب لها من الذكور في الصومال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تذكر أي معلومات جديدة بشأن عمها في الملاحظات الإضافية التي قدمتها لها. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تدع، في سياق إجراءات اللجوء المحلية، أن ابن عمها كان عضواً في حركة الشباب وطلب إلى والده أن يكشف عن مكان وجودها، وأن هذا الوضع سيمنعها من العودة إلى كنف عمها في مقديشو. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تفسير للأسباب التي منعتها من الإدلاء بهذا الادعاء الأساسي أثناء الإجراءات المحلية، مما يقوض مصداقيتها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءها بأن عمها ربما يكون قد رحل عن الحياة. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعلومات المتاحة تبين أن سلطات الدولة الطرف قد أجرت تقييماً شاملاً لطلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ. والمعلومات المعروضة على اللجنة لا تسمح لها بأن تستنتج وجود خطر جسيم على صاحبة البلاغ من التعرض لانتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادة 7 من العهد في حالة إعادتها.

7 - 6

7 - 7 وتُذكِّرُ اللجنة بأن الالتزام بعدم إبعاد أي شخص، إذا كان ذلك الإبعاد يخالف التزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد، ينطبق وقتَ الإبعاد، وبأن وقت تقييم هذه المسألة، في حالات الترحيل الوشيك، يجب أن يكون هو وقت النظر في القضية ( ) . وبناء على ذلك، يجب على اللجنة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار، عند تقييم الوقائع المعروضة عليها من الأطراف للنظ ر فيها في سياق إجراء تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، ما يستجد من تطورات قد يكون لها تأثير في المخاطر التي يمكن أن يواجهها صاحب البلاغ المعرض للإبعاد. وفي هذه القضية، تشير المعلومات المتاحة للعموم إلى انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في الصومال ( ) . غير أن اللجنة لا يسعها أن تُقيِّم، استناداً إلى المعلومات الواردة في ملف القضية، مدى إمكانية تأثير الحالة السائدة حالياً في البلد الأصلي لصاحبة البلاغ في الخطر الشخصي الذي يحدق بها. وفي هذا السياق، تّذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف تظل مسؤولة عن إجراء تقييم متواصل للخطر الذي يمكن أن يواجهه أي شخص في حالة العودة إلى بلد آخر قبل أن تتخذ الدولة أي إجراء نهائي بشأن إبعاده أو ترحيله.

7 - 8 ومن دون الإخلال باستمرار مسؤولية الدولة الطرف عن مراعاة الحالة الراهنة في البلد الذي ستُبعَد إليه صاحبة البلاغ، ترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات المتاحة عن ظروفها الشخصية، أن الادعاءات التي أدلت بها بموجب المادة 7 من العهد لم تُدعم بالأدلة الكافية ولذلك، تعتبر غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.