الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2328/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بم وجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2328/2014 * **

بلاغ مقدم من : ه. أ. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 6 كانون الثاني/يناير 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٨ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٩ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع : الإبعاد إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية : عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي و عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ حماية الأجانب من الطرد التعسفي؛ حق الشخص في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من جانب محكمة مختصة مستقلة حيادية

مواد العهد : 6 و7 و13 و14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

١-١ صاحب البلاغ يدعى هـ. أ.، وهو مواطن أفغاني من مواليد عام ١٩٨٩. وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه في الدانمرك. وكان وقت تقديم هذا البلاغ محتجزاً في انتظار إبعاده إلى أفغانستان. وادَّعى صا حب البلاغ آنذاك أن إقدام الدانم رك على إبعاده قسراً إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المواد ٦ و٧ و١٤ من العهد. وفي رسالة لاحقة، أضاف صاحب البلاغ ادعاءً بموجب المادة ١٣ من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦. ويمثل صاحب البلاغ محام.

١-٢ وفي ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة ٩٢ من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وقف إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته. وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، مدَّد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي الأجل الممنوح لصاحب البلاغ لمغادرة الدولة الطرف إلى أجل غير مسمَّى، نزولاً عند طلب اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ( )

٢-١ ينتمي صاحب البلاغ إلى المسلمين الشيعة من إثنية الهزارة ، وينحدر من قرية سيابيتا ( زيابيتاو ) بمقاطعة وردك بأفغانستان. وتعرض والده، الذي كان يملك متجراً في جالريز بالإضافة إلى ثلاث سيارات، للابتزاز فترة من الزمن على يد حركة الطالبان بعد أن أعرب عن آراء مؤيدة لحكومة أفغانستان والقوات الدولية. وكان أفراد الحركة يعتقدون أيضاً أن والد صاحب البلاغ يعمل جاسوساً لدى السلطات وهو أمر غير صحيح. وكل ما في الأمر أنه كان راضياً عن جهود إعادة بناء البلد وتنميته، وكان يجاهر بذلك أمام الناس في متجره. وأخذ أفراد طالبان مال الوالد عنوةً، ولذلك، قرر إرسال صاحب البلاغ إلى الخارج لحمايته، وقد كان أصغر أبناء الأسرة وأعزب. أما الشقيق الأكبر لصاحب البلاغ فقد متزوج اً وأباً لطفل صغير، ولم يكن بإمكان الوالد نفسه أن يغادر أفغانستان لأنه لم يكن قادر اً على اصطحاب جميع أفراد الأسرة إلى خارج البلد.

٢-٢ وفي أوائل عام ٢٠٠٨، غادر صاحب البلاغ أفغانستان بصورة غير قانونية في أول الأمر ( ) ، ووصل إلى اليونان في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٨، حيث اعتقلته السلطات اليونانية عند وصوله واحتجزته لمدة تراوحت بين 10 أيام و12 يوماً. ثم مكث في اليونان من دون تصريح حتى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، وبعد ذلك، أرسلته السلطات اليونانية إلى تركيا حيث احتجز لمدة ١٣ يوم اً إلى أن حولت له أسرته المال اللازم لشراء تذكرة السفر جواً إلى أفغانستان. وعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. وبعد مرور حوالي أربعة أشهر ونصف، طالبت حركة طالبان أسرةَ صاحب البلاغ بمبلغ مالي كبير، وأدركت الأسرة أنها لن تتمكن من دفع المبلغ المطلوب قبل الأجل الذي حدَّدته الحركة لوالد صاحب البلاغ. ونتيجة لذلك، حضر أفراد من الحركة في إحدى الليالي إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه أسرة صاحب البلاغ واقتادوا معهم والده وشقيقه الأكبر، ولم يظهر لهما أثر بعد ذلك. وفي ذلك السياق، اعتدى أفراد الحركة بالضرب أيضاً على والدة صاحب البلاغ وشقيقته وزوجة أخيه واستعلموا عن مكان وجوده. وصادف أن كان صاحب البلاغ في تلك الليلة في منزل خاله الذي يعيش في سيابيتا أيضاً. وفي صباح اليوم التالي، حضرت والدة صاحب البلاغ إلى منزل الخال، وأخبرت صاحب البلاغ بأن أفراد حركة طالبان ألقوا القبض على والده وشقيقه بعد تفتيش منزل الأسرة. ومنحت صاحب البلاغ ٠٠٠ ٥٠ أفغاني لكي يغادر البلد. وكانت والدة صاحب البلاغ تعتقد أنه لو كان موجوداً أثناء تفتيش حركة طالبان للمنزل لكانت اقتادته هو أيضاً.

٢-٣ وفي آذار/مارس أو نيسان/أبريل ٢٠٠٩، غادر صاحب البلاغ أفغانستان للمرة الثانية وسافر إلى النرويج عبر إيران وتركيا واليونان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والسويد، وطلب اللجوء في النرويج في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٩. ورفض طلبه في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، وبعد ذلك، استقر الرأي في إدارة الهجرة النرويجية على ضرورة إعادته إلى اليونان بموجب لائحة دبلن الثانية.

٢-٤ وفي ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، دخل صاحب البلاغ الدانمرك من دون أن تكون لديه وثائق سفر صالحة وطلب اللجوء في اليوم نفسه. وذكر صاحب البلاغ، ضمن دوافعه إلى اللجوء، خوفه من التعرض للاختطاف على أيدي طالبان في حال العودة إلى أفغانستان. وفي ٩ حزيران/ يونيه ٢٠١١، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١١، رفضت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج (أصبح اسمها وزارة العدل) الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ للحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية ( ) . وأيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة في ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢.

٢-٥ ويدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن قرار المجلس لا يقبل الطعن أمام القضاء.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن إبعاده من الدانمرك إلى أفغانستان سيشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادتين ٦ و7 من العهد، لأنه سيكون في معرضاً لخطر القتل أو الاختطاف أو الاغتصاب على يد حركة طالبان. ويدعي، على وجه الخصوص، أنه من أقلية الهزارة ، وهي أقلية تعاني من اعتداءات حركة طالبان التي ينتمي معظم أفرادها إلى إثنية البشتون . ويضيف أنه لن يجد من يوفر له الحماية لأنه لم يعد له أقرباء في أفغانستان، ولأن المجموعة الإثنية التي ينتمي إليها مضطهدة في جميع أنحاء البلد.

٣ -٢ ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى مبادئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التوجيهية المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من أفغانستان الصادرة في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٣، والتي تفيد بأن الأفراد الذين يستوفون المواصفات التالية في جملة مواصفات أخرى، يمكن أن يحتاجوا إلى حماية دولية: الأفراد الذين لهم صلة بالحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، بما في ذلك القوات العسكرية الدولية، أو الذين يُتصوَّر أنهم يؤيدونهما؛ والرجال والفتيان ممن هم في سن القتال؛ والأفراد الذين يُتصوَّر أنهم يخالفون تفسير حركة طالبان لمبادئ الإسلام وقواعده وقيمه؛ والأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة (أقلية) من المجموعات الإثنية . ويشرح قائلاً إن سفره إلى أوروبا سيؤدي، في حال أُعيد إلى أفغانستان، إلى اعتباره مخالفاً للأصول الإسلامية ومؤيداً للحكومة و/أو المجتمع الدولي. ويدّعي كذلك أن سنَّه سيجعله معرّضاً لإكراهه على القتال إمّا في صفوف الحكومة أو في صفوف حركة طالبان، ويدّعي أن ورود تقارير عن تعرُّض الفتيان للاعتداءات الجنسية في أفغانستان أمرٌ شائعٌ ( ) .

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه من المؤكد، وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية التي تقدم ذكرها وخلافاً للتقييم الذي أجراه المجلس في قراره المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أنه يحتاج إلى الحماية الدولية باعتباره شاباً من إثنية الهزارة التي تعيش في مقاطعة وردك. وعلاوة على ذلك، تنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية بوضوح على العديد من العوامل التي ينبغي مراعاتها في تقييم مدى توافر مكان بديل داخل البلد يلوذ به أو ينتقل إليه في أفغانستان. وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن إغفال المجلس لهذه العوامل، عندما اتخذ قراره المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وعندما تمسك بالأمر الأول، الذي يلزم صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك، يشكل انتهاك اً لأحكام المادتين ٦ و7 من العهد.

٣- ٤ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الحق المكفول له بموجب المادة ١٤ من العهد قد انتهك، لأن المجلس اتَّخذ، بموجب الإجراءات الإدارية، قراراً بشأن طلبه اللجوء، لا يقبل الطعن أمام هيئة قضائية ( ) .

٣-٥ وفي رسالة لاحقة مؤرخة ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، أضاف صاحب البلاغ ادعاءً بموجب المادة ١٣ من العهد دفع فيه بأن خطر تعرضه للاضطهاد والإصابة بأذى لا يمكن جبره عند العودة إلى أفغانستان لم يُقيَّم وفقاً للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة، بما أنه لم يستطع الطعن في قرار المجلس أمام هيئة قضائية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في ٨ تموز/يوليه ٢٠١٤، ذكَّرت الدولة الطرف بالوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ وبادعاءات صاحب البلاغ، وهي تؤكد أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول. وفي حال أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان، إن حدث، لن يكون فيه أي انتهاك لأحكام العهد حسب تأكيد الدولة الطرف.

٤-٢ وتبين الدولة الطرف الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تعتبره بمثابة هيئة شبه قضائية مستقلة ( ) ، وتبين تركيبته وسير العمل فيه والأساس القانوني الذي يستند إليه في قراراته ( ) .

٤-٣ وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تفي بالغرض كي تُقبل شكواه بشأن الانتهاك المزعوم للمادتين ٦ و٧ من العهد، لأنه لم يثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن حياته ستكون في خطر أو بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعِيد إلى أفغانستان. وعليه، فإن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أساس وينبغي اعتباره غير مقبول.

٤-٤ وتُذكِّرُ الدولة الطرف كذلك بأن المادة ١٤ من العهد تنص على مبدأ مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق الأفراد في الوصول إلى المحاكم للفصل في حقوقهم والتزاماتهم في دعوى مدنية. ويستنتج من الاجتهادات القانونية للجنة أن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب لا تندرج في نطاق الفصل "في حقوقهم والتزاماتهم في دعوى مدني ة" بالمعنى المقصود في المادة ١٤ (١)، بل تخضع لأحكام المادة ١٣ من العهد ( ) . وعلى هذا الأساس، تؤكد الدولة الطرف أن إجراءات اللجوء لا تندرج في نطاق المادة ١٤ من العهد، وأن هذا الجزء من البلاغ ينبغي بالتالي، اعتباره غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي وفق اً للمادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

٤ -٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن إعادته إلى أفغانستان ستشكل انتهاك اً للمادتين ٦ و7 من العهد. وتُشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن التزاماتها بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد مجسدة في المادة ٧ (٢) من قانون الأجانب التي تنص على إصدار تصريح إقامة للأجنبي بناء على طلبه إذا كان يواجه خطر عقوبة الإعدام أو التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال أعيد إلى بلده الأصلي.

٤-٦ وفيما يتعلق بتقييم مصداقية أقوال صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الاستنتاجات التي توصل إليها المجلس في قراره المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. وتجدر الإشارة بوجه خاص، إلى أن المجلس استنتج أن صاحب البلاغ لم يُقدم أدلة تثبت دوافعه إلى طلب اللجوء، وأن الدوافع التي ذكرها في أقواله قد اختُلقت لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، وضع المجلس في اعتباره أن صاحب البلاغ لم يتمكن من سرد ملابسات تصرف الأسرة في سياراتها الثلاث. فقد عجز عن توضيح ما إذا كانت حركة طالبان قد استولت على السيارات أو ما إذا كانت الأسرة قد باعت السيارات من أجل دفع المال للحركة. ولم يتمكَّن صاحب البلاغ أيضاً من توضيح سبب عجز الأسرة، التي كانت ميسورة الحال في الأصل، عن مواجهة تهديدات حركة طالبان بطريقة مناسبة، كأن تنقل مكان متجرها على سبيل المثال أو تلوذ بالفرار بعدما أدركت أنه ليس بمقدورها دفع المال لحركة طالبان.

٤-٧ ووضع المجلس في اعتباره أيضاً أن صاحب البلاغ أدلى بأقوالٍ مفصلة أثناء إجراءات اللجوء. فقد أخبر صاحبُ البلاغ الشرطةَ، في سياق طلب اللجوء الذي قدمه، أنه غادر أفغانستان لأن حياته كانت في خطر بسبب تعرض والده وشقيقه للاختطاف على يد حركة طالبان. ولذلك، كان صاحب البلاغ موقن اً بأن حركة طالبان كانت تريد اختطافه هو أيضاً بسبب الآراء المؤيدة للحكومة والقوات الدولية التي أعرب عنها والده. وفي وقت لاحق، أدلى صاحب البلاغ بأقوالٍ مفصلة، فأوضح لدائرة الهجرة أنه كان يقضي ليلته في منزل خاله عندما فتشت حركة طالبان منزل أسرته. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يكن، حتى تاريخ استجوابه في دائرة الهجرة، قد ذكر شيئاً عن لجوء أفراد حركة طلبان إلى استخدام العنف لدى محاولتهم الضغط على أسرته لإجبارها على كشف مكان وجوده. وعلاوة على ذلك، لم يكن صاحب البلاغ، حتى تاريخ استجوابه في دائرة الهجرة، قد ذكر أن والدته جاءته إلى منزل خاله حاملة إليه المال اللازم لكي يتمكن من مغادرة البلد غداة الحادثة. واستنتج المجلس أن صاحب البلاغ لم يقدم تفسير اً معقولاً لامتناعه عن ذكر تلك التفاصيل الرئيسية من دوافعه إلى طلب اللجوء إلى أن خضع للاستجواب في دائرة الهجرة. وخلص المجلس أيضاً إلى أن ما قاله عن عدم توفر الوقت الكافي له للإدلاء بتلك الأقوال للشرطة لا يمكن أن يغير شيئاً في التقييم. وبناء على ذلك، رأى المجلس عدم وجود أي مبرر يستدعي إصدار تصريح إق امة لصاحب البلاغ بموجب المادة ٧ (١) أو (٢) من قانون الأجانب.

٤-٨ وتؤكد الدولة الطر ف أن قرار المجلس بموجب المادة ٧ (١) و(٢) من قانون الأجانب قد اتُّخذ على أساس تقييم محدد وفردي لدوافع اللجوء التي ذكرها صاحب البلاغ إضافة إلى ما يملكه المجلس من معلومات أساسية عن الحالة العامة في أفغانستان والتفاصيل الخاصة بالقضية. ولذلك، لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس وخلص فيه إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت دوافعه إلى طلب اللجوء وإلى أن الأقوال التي أدلى بها صاحب البلاغ بشأن هذه الدوافع قد اختلقت لهذا الغرض. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يُضمِّن بلاغه المقدم إلى اللجنة وقائع جديدة محددة عن حالته، وأن صاحب البلاغ يحاول، في الواقع، استخدام اللجنة كهيئة استئناف لتعيد تقييم الملابسات التي دفع بها لدعم طلبه اللجوء. وتزيد على ذلك بالقول في هذا الشأن إن اللجنة يجب أن تولي الاعتبار الواجب للنتائج التي توصل إليها المجلس لأنه أقدر على تقييم الوقائع التي وردت في قضية صاحب البلاغ.

٤-٩ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه معرض لخطر التجنيد القسري في صفوف حركة طالبان، تلاحظ الدولة الطرف أن تقرير دائرة الهجرة ( ) ، يفيد بأنه ليس هناك ما يشير إلى أن الحركة تجند الشباب قسراً لأن العديد منهم يتطوع للانضمام إلى صفوف الحركة. ومن المستبعد أيضاً أن تحاول حركة طالبان تجنيد أبناء إثنية الهزارة قسراً، بالنظر إلى انعدام الثقة بين هاتين المجموعتين، ولذلك، لن يكون الجنود المنتمين إلى الهزارة محل ثقة الحركة ( ) . وبالتالي، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أن طالبان ستحاول تجنيده قسر اً لدى عودته إلى أفغانستان.

٤-١٠ وترى الدولة الطرف أن انتماء صاحب البلاغ إلى إثنية الهزارة التي تعيش في مقاطعة وردك لا يعد في حد ذاته مبرراً يخوله الحق في الحماية الدولية. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن مقاطعة وردك يقطنها عدد كبير من أقلية الهزارة ، وأنهم غير معرضين لخطر الإيذاء الذي يندرج في نطاق المادة ٧ من العهد بسبب انتماءاتهم الإثنية فقط ( ) . وترى الدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد هناك أساس محدد يُستند إليه للافتراض بأن إقامة صاحب البلاغ في الغرب فترة من الزمن، مثل العديد من المواطنين الأفغان، سيجذب إليه الأنظار على نحو خاص لدى عودته إلى أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان، في جميع الأحوال، شخصاً مغموراً على ما يبدو ولذلك، فلا بد أن بمقدوره أن يقيم في مناطق أخرى من أفغانستان، بما في ذلك المدن الكبيرة مثل كابول. وتكرار صاحب البلاغ للإشارة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية (انظر الفقرتيْن 3 - 2 و 3 - 3 أعلاه)، التي وردت في المعلومات الأساسية العامة للمجلس بوصفها البند رقم ٤٩٧، لا يمكن أن تغير شيئاً في التقييم.

٤-١ ١ وفي ضوء ما تقدم، تستنتج الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس يدعو إلى التشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس، ناهيك عن إلغائه، وهو التقييم الذي يفيد بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن إعادته إلى أفغانستان ستعرضه لخطر الاضطهاد أو الإيذاء الذي يبرر اللجوء، وبأن إعادة صاحب البلاغ، لن تشكل بالتالي، انتهاك اً للمادة ٦ و7 أو لأي مادة من مواد العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، أبلغ المحامي اللجنة أن صاحب البلاغ قد اختفى في يوم من الأيام. وقد تواصل المحامي مع مركز اللاجئين التابع للصليب الأحمر الدانمركي على أمل أن يعود صاحب البلاغ إلى الظهور. وفي الوقت نفسه، أكد المحامي، بموجب التوكيل الممنوح له من صاحب البلاغ وظل سارياً، أنه سيستمر في تمثيل موكله أمام اللجنة.

٥-٢ ويؤكد المحامي رغبته في أن يضيف إلى الادعاءات، الواردة في الرسالة الأولى بموجب المواد ٦ و٧ و١٤ من العهد، ادعاء منفصلاً بموجب المادة ١٣ كان قد أُغفِل خطأ في السابق. ويزيد على ذلك بالقول إن صاحب البلاغ لم يستطع الطعن في قرار المجلس، المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أمام هيئة قضائية، وعليه، فإن خطر تعرضه للاضطهاد وإيذاء لا يمكن جبره عند عودته إلى أفغانستان لم يُقيَّم وفقاً للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة ١٣ من العهد.

٥-٣ ويشير المحامي أيضاً إلى أن المجلس اضطر إلى إعادة فتح قضايا عدد من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم سابق اً نتيجة إجراءات اللجنة. ويدعي أن هذا الأمر يدل على أن المجلس يرتكب أخطاء في كثير من الأحيان. ويقدم قائمة تضم 11 قضية من القضايا التي سجلتها اللجنة وأعاد المجلس النظر فيها، وعلى إثر ذلك، مُنِح الأشخاص صفة اللاجئ. ويشير على وجه الخصوص، إلى بلاغات قُدِّمت باسم مواطنين أفغان وأوقفت اللجنة النظر فيها بسبب منح أصحابها صفة اللاجئ بعد خضوع قضاياهم للمراجعة أمام المجلس ( ) .

٥-٤ وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاك الحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادتيْن ٦ و٧ من العهد، يؤكد المحامي أن هذه الادعاءات هي في الواقع ادعاءات مشفوعة بأدلة وافية، لأن الحالة الراهنة في أفغانستان بالغة الخطورة. ويُذكِّر صاحب البلاغ في هذا الصدد بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية.

٥-٥ أما عن ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، فيؤكد المحامي أنه لا يمكن، في ظل اختفاء صاحب البلاغ، مناقشة حجج الدولة الطرف معه من أجل إعداد هذه التعليقات. ولذلك، يكرر المحامي الحجج الأولى التي دفع بها صاحب البلاغ (موجزة في الفقرات 3 - 1 و 3 - 3 أعلاه). ويخلص إلى أن إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان سيشكل انتهاك اً من الدولة الطرف للمادتين 6 و7 من العهد وإلى أن المادة ١٣ و/أو المادة ١٤ من العهد قد انتهكت نظراً لتعذر إمكانية الطعن في قرار المجلس المؤرخ 23 كانون الثاني/ يناير ٢٠١٢ أمام هيئة قضائية.

٥-٦ وفي ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، أبلغ المحامي اللجنة أن صاحب البلاغ كان، على ما يبدو، خائفاً جداً من أن تُبعده الدانمرك إلى أفغانستان، رغم أن اللجنة وافقت على طلبه اتخاذ تدابير مؤقتة، حتى أنه فرَّ إلى السويد وطلب اللجوء هناك. ويضيف أن صاحب البلاغ يبدو عليه أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية تؤثر على قدرته الإدراكية. فهو على سبيل المثال، وجد صعوبة كبيرة عندما أراد أن يوضح للمحامي أسباب خوفه من البقاء في الدانمرك ودوافعه إلى الفرار للسويد. ويؤكد المحامي كذلك أن صاحب البلاغ أُبعِد إلى الدانمرك مرة أخرى عندما علمت سلطات اللجوء السويدية أن قضيته محل نظر بالفعل في الدانمرك. وأعرب صاحب البلاغ بعد ذلك عن رغبته في أن تباشر اللجنة نظرها في هذا البلاغ.

٥-٧ وبالإضافة إلى التعليقات التي قدمها المحامي في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، أشار صاحب البلاغ إلى الخطاب الذي ألقاه رئيس أفغانستان، محمد أشرف غني، في ٢٠ حزيران / يونيه ٢٠١٥ بمناسبة اليوم العالمي للاجئين ( ) . وقد ناشد الرئيس، في هذا الخطاب بلدان أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، فضل اً عن بلدان أخرى تستضيف اللاجئين وملتمسي اللجوء من أفغانستان أن "تأخذ في الاعتبار المشاكل التي نواجهها في هذا العام"، وأن "توقف طرد ملتمسي اللجوء الأفغان" بسبب عدم حيازة الوثائق اللازمة. وأشار إلى "قصة لاجئينا" باعتبارها "جزءاً مؤسفاً من تاريخنا الحديث".

٥- ٨ ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن السلطات الأفغانية طلبت إلى السلطات الدانمركية رسمياً، في مطلع آذار/مارس ٢٠١٥، إعادة التفاوض على مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين دولة أفغانستان الإسلامية الانتقالية وحكومة الدانمرك ومفوضية شؤون اللاجئين في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤ ( ) . ويضيف قائلاً إن عضواً في البرلمان الدانمركي سأل وزير العدل عن عمليات الإبعاد القسري إلى أفغانستان في ضوء الطلب الذي تقدمت به السلطات الأفغانية، فقال في ردِّه على السؤال، بحسب التقارير، إن السلطات الدانمركية تتوقع من السلطات الأفغانية الامتثال لسياسة الإعادة المتفق عليها في إطار مذكرة التفاهم ( ) . وعليه، لم تتلقَّ الشرطة الدانمركية تعليمات تقضي بوقف عمليات الإبعاد القسري إلى أفغانستان مؤقتاً. ويضيف صاحب البلاغ قائلاً إن الطلب المقدم من السلطات الأفغانية قد دفع النرويج والسويد ثم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مؤخراً إلى وقف عمليات الإبعاد هذه مؤقت اً.

٥-٩ ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى تحذير من السفر إلى أفغانستان صادر عن وزارة خارجية الدانمرك، توصي فيه المواطنين الدانمركيين بعدم السفر إلى هناك نظراً إلى تزايد خطر الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في كابل ( ) . وفي هذا السياق، يشير صاحب البلاغ بأسف إلى أن السلطات الدانمركية لم تقبل حتى الآن موقف مفوضية شؤون اللاجئين بشأن احتياجات الحماية لملتمسي اللجوء من أفغانستان، التي تنص عليها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية. وأخير اً، يضيف صاحب البلاغ قائلاً إن الحالة في أفغانستان قد تغيرت كثير اً منذ عام ٢٠٠٤ عندما جرى التفاوض بشأن مذكرة التفاهم.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدمت الدولة ملاحظاتها الإضافية إلى اللجنة، وأبدت ملاحظة مفادها أن صاحب البلاغ لم يقدم في رسالته، المؤرخة ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، أي معلومات جديدة بشأن نزاعاته في بلده الأصلي، وهي النزاعات التي يستند إليها في هذا البلاغ.

٦-٢ وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى التوجيه الصادر عن وزارة شؤون خارجية الدانمرك بشأن السفر إلى أفغانستان، تؤكد الدولة الطرف أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسفر التي تقدَّم ذكرها توفر توجيهات وتقييمات للمخاطر موجهة إلى المواطنين الدانمركيين .

٦-٣ وتفيد رسالة صاحب البلاغ المؤرخة ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ ، بأنه كان خائفاً جداً من البقاء في الدانمرك حتى أنه فرَّ إلى السويد وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد، أن رسالة إلكترونية مرسلة من شعبة الأجانب الوطنية التابعة للشرطة الوطنية، في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٥، تبيِّن أن صاحب البلاغ أفاد، أثناء خضوعه لإجراءات مراقبة المغادرة، أنه يريد سحب طلب اللجوء الذي قدمه في الدانمرك ويعود طوعاً في أسرع وقت ممكن، بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة.

٦-٤ وفيما يتعلق بما ذكره صاحب البلاغ عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية، وخطاب الرئيس الأفغاني في اليوم العالمي للاجئين في عام ٢٠١٥ وإعراب السلطات الأفغانية، في آذار / مارس ٢٠١٥، عن رغبتها في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الإعادة إلى الوطن المبرم مع السلطات الدانمركية ، ترى الدولة الطرف أن ذلك لا يمكن أن يفضي إلى إعادة النظر في التقييم القانوني لأهلية صاحب البلاغ للحصول على اللجوء. وعليه، فإن المجلس متمسك بالقول إن الحالة السائدة في أفغانستان، بما في ذلك في كابل، ليست في حد ذاتها، من النوع الذي يجعل صاحب البلاغ يستوفي، لهذا السبب وحده، الشروط المطلوبة لمنحه اللجوء. وتتفق الدولة الطرف مع المجلس في الاستنتاج الذي خلص إليه.

٦-٥ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ ادَّعى، في رسالته الأولى إلى اللجنة، أن الدانمرك قد انتهكت أيضاً المادة ١٤ من العهد. وفي هذا الصدد، أكدت الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة ٨ تموز/يوليه ٢٠١٤ أن إجراءات اللجوء لا تندرج في نطاق هذه المادة. وتشير الدولة الطرف إلى أن محامي صاحب البلاغ أشار في وقت لاحق إلى انتهاك للمادة ١٣ و/أو المادة ١٤ من العهد فيما يتعلق بالقرار المجلس المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وذلك نتيجة تعذر إمكانية الطعن في هذا القرار أمام المحكمة. ورد اً على هذا الادعاء، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القانونية للجنة، التي تقضي بأن المادة ١٣ تمنح الشخص بعض الضم انات المنصوص عليها في المادة ١٤ (١) من العهد، ولكنها لا تمنحه الحق في الطعن ( ) أو الحق في الاستماع إلى أقواله أمام المحكمة ( ) . ولذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُبيِّن الأسباب التي تمنحه، بموجب المادة ١٣ من العهد، الحق في الطعن وإثبات وجاهة الدعوى لغرض قبول شكواه بموجب هذه الما دة، على نحو ما تقتضيه المادة ٩٦ (ب) من النظام الداخلي للجنة. وعليه، فإن من الواضح أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أساس وينبغي اعتباره غير مقبول.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٧- في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦، وافقت اللجنة على الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ، في ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٦، لتمديد المهلة المحددة لتقديم تعليقاته على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف حتى ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٦، لكي تتسنى له فرصة تجسيد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية المحدثة في تعليقاته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وقد تحققت ال لجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2) (أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ استنفاده جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة له. وإذ لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف بهذا الخصوص، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٨-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ، بموجب المادة ١٤ من العهد، بشأن عدم تمكنه من الطعن أمام هيئة قضائية في قرار الرفض الصادر عن المجلس، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية التي تقضي بأن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجنبي لا تدخل في إطار الفصل في "حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدني ة" بالمعنى المقصود في المادة 14 (1)، وإنما تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . وعليه، تستنتج اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي، بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

٨-٥ وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن صاحب البلاغ قدم ادعاء مماثلاً، وهو أنه لم يتمكن من الطعن في قرار الرفض الصادر عن المجلس أمام هيئة قضائية بموجب المادة ١٣ من العهد. وتُذكِّر اللجنة باجتهاداتها القانونية، ومفادها أن هذا الحكم يمنح ملتمسي اللجوء جزءاً من الحماية المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد، ولكنه لا يمنحهم الحق في تقديم طعن أمام الهيئات القضائية ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة الكافية ادعاءاته بموجب المادة ١٣ من العهد، وتعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

٨-٦ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادتيْن 6 و7 من العهد ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة، لأن صاحب البلاغ "لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية بلاغه". بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد شرح، على نحو يفي بأغراض المقبولية، سبب خوفه من أن تؤدي إعادته قسراً إلى أفغانستان إلى تعرضه لمعاملة تتنافى مع المادتين ٦ و٧ من العهد. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بالأدلة الكافية، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد.

٨-٧ وفي ضوء الاعتبارات التي تقدَّم ذكرها، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول في حدود ما يثيره من مسائل تندرج في إطار المادتيْن ٦ و٧ من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٩-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وتذك ّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً على هذا الشخص من التعرض لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وذهبت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصيا ( ) وأن الإدلاء بدوافع معقولة لإثبات وجود خطر حقيقي من التعرض لأذى لا يمكن جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة. وبناءً على ذلك، وجبت مراعاة جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

٩-٣ وتذكر اللجنة بأن أجهزة الدول الأطراف هي التي يتعين عليها عموماً أن تدرس الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية لكي تفصل في وجود هذا الخطر من عدمه، إلا إذا أمكن إقامة الدليل على أن التقييم كان ظاهر التعسف أو أنه ينطوي على خطأ بيِّن أو يصل إلى حد إنكار العدالة ( ) .

٩-٤ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن انتماءه إلى أقلية الهزارة ، التي تعاني من اعتداءات حركة طالبان، سيعرضه للقتل أو الاختطاف أو الاغتصاب على يد الحركة التي ينتمي معظم أفرادها إلى إثنية البشتون . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرض والده وشقيقه الأكبر للاختطاف على يد حركة طالبان في عام ٢٠٠٩ بسبب عجز الوالد عن دفع المبلغ المالي المطلوب قبل حلول الأجل الذي حددته له الحركة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن سماته الفردية، الحقيقية أو المتصورة، تجعله يستوفي مواصفات ملتمسي اللجوء من أفغانستان الذين يمكن أن يحتاجوا إلى حماية دولية، وفق اً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية (انظر الفقرتيْن 3 - 2 و 3 - 3 أعلاه).

٩-٥ وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن أقوال صاحب البلاغ بشأن دوافعه إلى اللجوء قد اختلقت لهذا الغرض، على نحو ما أكَّده المجلس في قراره المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ (انظر الفقرة 4 - 6 أعلاه) وبأنه أدلى بأقوال مفصلة في المرة الأولى أثناء إجراءات اللجوء (انظر الفقرة 4 - 7 أعلاه). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن المجلس استند في قراره إلى تقييم محدد وفردي لدوافع اللجوء التي ذكرها صاحب البلاغ إضافةً إلى المعلومات الأساسية عن الحالة العامة السائدة في أفغانستان والتفاصيل الخاصة بالقضية. وتحيط اللجنة علماً بأن سلطات الدولة الطرف قد استنتجت، بعد دراسة الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ في طلب اللجوء، بما في ذلك المقابلات وجلسات الاستماع، أنه لم يبرهن على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن حياته ستكون في خطر أو بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعِيد إلى أفغانستان.

٩-٦ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما زعمته الدولة الطرف عن عدم اتساق ادعاء صاحب البلاغ وجود خطر عليه من تجنيده قسراً في صفوف حركة طالبان مع المعلومات الأساسية المتاحة، التي تفيد بأن العديد من الأشخاص يتطوع للانضمام إلى صفوف الحركة، مما يعني أنها ليست بحاجة إلى تجنيد الشباب قسراً، ولا سيما من هم من إثنية الهزارة ، بالنظر إلى انعدام الثقة بين هاتين المجموعتين. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف، استناداً إلى المعلومات الأساسية المتاحة التي تشير إلى أن مقاطعة وردك يقطنها عدد كبير من أقلية الهزارة ، وأنهم غير معرضين لخطر الإيذاء الذي يندرج في نطاق المادة ٧ من العهد بسبب انتماءاتهم الإثنية فقط. ولذلك، فإن انتماء صاحب البلاغ إلى إثنية الهزارة التي تعيش في مقاطعة وردك لا يعد في حد ذاته مبرر اً يخوله الحق في الحماية الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي رأت أنه لا يوجد هناك أي أساس يُستند إليه للافتراض بأن إقامة صاحب البلاغ في الغرب فترة من الزمن، مثل العديد من المواطنين الأفغان، سيجذب إليه الأنظار على نحو خاص لدى عودته إلى أفغانستان.

٩-٧ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن المجلس يرتكب أخطاء في كثير من الأحيان (انظر الفقرة 5 - 3 أعلاه) وأن المجلس أغفل، في قراره المؤرخ ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، موقف مفوضية شؤون اللاجئين بشأن احتياجات الحماية لملتمسي اللجوء من أفغانستان. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار أو أي عامل من عوامل الخطر التي لم تأخذها سلطات الدولة الطرف في الاعتبار على النحو الواجب. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لا يوافق على الاستنتاجات الوقائعية التي قدمتها سلطات الدولة الطرف، ولكنه لم يبرهن على أن تلك الاستنتاجات واضحة التعسف أو تنطوي على خطأ بيِّن أو تصل إلى حد إنكار العدالة.

٩-٨ وتُذكِّرُ اللجنة بأن الالتزام بعدم إبعاد أي شخص، إذا كان ذلك الإبعاد يخالف التزامات الدولة الطرف بمقتضى العهد، ينطبق وقتَ الإبعاد، وبأن وقت تقييم هذه المسألة، في حالات الإبعاد الوشيك، يجب أن يكون هو وقت النظر في القضية ( ) . وبناء على ذلك، يجب على اللجنة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار، لدى تقييم الوقائع المعروضة عليها من الأطراف للنظر فيها في سياق إجراء تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، ما يستجد من تطورات من شأنها أن تؤثر في المخاطر التي قد يواجهها صاحب البلاغ المعرض للإبعاد. وفي هذه القضية، أشارت المعلومات المتاحة للناس عامة إلى أن الأوضاع السائدة في أفغانستان قد شهدت تدهوراً كبيراً في الآونة الأخيرة ( ) . ومع ذلك، واستناداً إلى المعلومات الواردة في ملف القضية، لا تستطيع اللجنة أن تُقيِّم مدى إمكانية تأثير الحالة الراهنة السائدة في البلد الأصلي لصاحب البلاغ في الخطر الشخصي الذي يواجهه . وفي هذا السياق، تّذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف تظل مسؤولة عن إجراء تقييم متواصل للخطر الذي يمكن أن يواجهه أي شخص في حالة العودة إلى بلد آخر قبل أن تتخذ الدولة أي إجراء نهائي بشأن إبعاده أو ترحيله.

٩-٩ ومن دون الإخلال باستمرار مسؤولية الدولة الطرف عن مراعاة الحالة الراهنة في البلد الذي سيُبعد إليه صاحب البلاغ، وفي ضوء المعلومات المتاحة عن ظروفه الشخصية، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا يظهر منها وجود خطر شخصي وحقيقي على صاحب البلاغ من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة ٦ أو المادة ٧ من العهد في حالة إبعاده إلى أفغانستان.

١٠ - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة ٥ (٤) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان لا ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتيْن ٦ أو ٧ من العهد.