الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2642/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 June 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2642/2015 * **

مقدم البلاغ: س. (لا يمثّله محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي ا تخذ ته اللجنة بموجب المادة 97 من نظامها الداخلي، وأحالته إلى الدولة الطرف في ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٨

الموضوع: الإبعاد إلى بنغلاديش

المسألة الإجرائية: نقص البراهين

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والإعادة القسرية

مواد العهد: ١ و ٧ و 9

مادة البروتوكول الاختياري: ٢

١-١ صاحب البلاغ هو س. المولود في 6 كانون الأول/ديسمبر 1983 ، ويحمل جنسية بنغلاديش. ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المواد ١ و ٧ و ٩ من العهد ستنتهك إذا أعادته الدولة الطرف إلى بنغلاديش. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

١-٢ في 17 آب/أغسطس 2015، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن إبعاد صاحب البلاغ إلى بنغلاديش أثناء نظر اللجنة في حالته. وفي ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، وبناء على طلب اللجنة إلى الدولة الطرف الامتناع عن إبعاد صاحب البلاغ، علق مجلس طعون اللاجئين الموعد الأقصى ا لمقرر ترحيله فيه من الدانمرك.

معلومات أساسية عن الوقائع

٢-١ صاحب البلاغ من مواطن ي من بنغلاديش و يعتنق الدين الإسلامي . ويقول إنه عضو في الجماعة الإسلامية ، وهي حزب سياسي معارض لحكومة بنغلاديش؛ وأنه اعتبر عضو غير متعاون في الحزب منذ عام ٢٠٠٧ وينبغي معاقبته ( ) . وقد التحق صاحب البلاغ بعضوية الحزب منذ ١٩٨٩، عندما ابتعث إلى مدرسة يديرها الحزب باسم المدرسة العالية. وقد فقد الدعم المالي عندما توفي والده في عام ٢٠٠٠. ولذلك ظل مقيم اً في المدرسة التي توفر السكن والأغذية والملابس بالمجان. و ترتب على ذلك ، وفق الشروط التي يتعين على الأعضاء في فرع شباب الجماعة الإسلامية الوفاء بها من أجل العيش في المدرسة، أن يقوم صاحب البلاغ بما يلي: المشاركة في الأنشطة التي تنفذ في إطار تلك الحركة بهدف تعزيز قدرات المدرسة والحزب، مثل تجنيد أعضاء جدد، بمن فيهم طلاب المدارس الأخرى؛ وجمع التبرعات للمدرسة والحزب؛ ومناقشة تصور الجماعة الإسلامية ل لدين الإسلام ي ؛ وتعلم فنون القتال.

٢-٢ وعاد صاحب البلاغ إلى العيش في منزله لكنه واصل الدراسة في المدرسة العالية ، حيث كان يعلّم الطلاب الآخرين فنون القتال تحسب اً لقيام أحداث عنف في المظاهرات. وحضر هو أيضاً بعض المظاهرات، وشجع أناس اً آخرين على المشاركة فيها . و يفيد صاحب البلاغ ب أنه كان يستقطب ما بين ٥ و١٠ أشخاص إلى كل مظاهرة.

٢-٣ وفي الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٦، أصبح صاحب البلاغ عضو اً أقدم في فرع شباب الجماعة الإسلامية وكف عن الذهاب إلى المدرسة العليا. وصار مسؤول اً عن التخطيط للمظاهرات والإعداد لها وقيادتها، وعن العمل على كسب المال وجمع التبرعات للحزب.

٢-٤ وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، قدمت أسرة صاحب البلاغ النصح له كي يوقف أنشطته مع فرع الحزب لأنها أصبحت خطرة؛ فقد كانت العاصمة تشهد مظاهرات كثيرة وكان الحزب يشارك في أنشطة غير مشروعة من قبيل إشعال النار في السيارات والحافلات. وقلل صاحب البلاغ أنشطته بشك ل تدريجي. وكانت آخر مظاهرة شارك فيها في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٧. وقد طُلِب إليه البقاء في المقدمة تحسب اً لحدوث اشتباكات، لكنه رفض ذلك ورجع إلى بيته.

٢-٥ و بعد أن عصى صاحب البلاغ أوامر ال ح زب ولم يشارك في المظاهرة في تشرين الأول/أكتوبر 2007، است ُ دعي مرتين للمثول أمام قادة الجماعة الإسلامية ورفض ذلك أيض اً، وفي مناسبة ثالثة وافق صاحب البلاغ على ملاقاة اثنين من القادة قرب مدرسة ث انوية للبنات. وطلب القياديان إليه تفسير أفعاله وذكَّراه بالتعهد الذي قطعه على نفسه أمام الحزب. وأشار صاحب البلاغ إلى أن القياديَين حمّلاه وزر وفاة بعض أعضاء الحزب نتيجة صدامات عنيفة حدثت خلال مظاهرات سابقة، وقالا إن شرطة بنغلاديش " ستقبض عليه بسبب ذلك " وأوضح لهما صاحب البلاغ أنه يرغب في ترك الحزب. ورد اً على ذلك، اعتدى القياديان عليه بالضرب باستخدام قبضات حديدية. وجرحت بطنه أيضاً بشفرة حلاقة، مما ترك ندوب اً ظاهرة حتى الآن. وأدخل صاحب البلاغ إلى مركز صحي، ثم نقل إلى عيادة طبيب خاص ( ) . وذهب من بعد ليقيم لدى عمته في فريدبور لمدة شهر تقريب اً، ريثما استرد عافيته بعد ذلك الاعتداء . وبعد بضعة أيام من اعتداء زعيما الحزب عليه، ات ُ هِمت الجماعة الإسلامية بتنفيذ هجوم إرهابي أثناء إحدى المظاهرات، حيث أضر ِ مت النار في سيارتين و أصيب شخصان بحروق أدت إلى وفاتهما. ونما إلى علم صاحب البلاغ أن السلطات تعتقد أنه متورط في تلك الجريمة، برغم أنه لم يشارك في المظاهرة ( ) . ويرى صاحب البلاغ أن قادة الجماعة الإسلامية وجهوا أصابع الاتهام نحوه عقاب اً له على محاولته ترك الحزب.

٢-٦ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، علم صاحب البلاغ من ابن عم له أنه متهم في القضية الناشئة عن مظاهرة تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧. وذ َ كر ابن عمه أن التهمة وردت في صحيفتين متداولتين على الصعيد الوطني، هما اليوميتان الاتفاق والانقلاب ( Daily Ittefaq ) و ( Daily Inqilab ) . ويشير صاحب البلاغ إلى وجود خطأ هجائي في اسمه ( ) . وعلاوة على ذلك، يشير إلى أنه علم أيضاً أن اسمه مدرج على قائمة أشخاص متهمين بارتكاب جريمة قتل في آب/أغسطس ٢٠٠٧، ق ُ تِل فيها أستاذ جامعي مرموق اشتهر بكتابة مؤلفات كثيرة عن الجماعة الإسلامية والمجاهرة بمعارضته لها في المحاضرات التي يلقيها في الجامعات. و قد َّ م صاحب البلاغ إلى اللجنة وثائق قضائية ذات صلة بالتهم الموجهة إليه ( ) .

٢-٧ وبعد أن علم صاحب البلاغ بهذه الاتهامات هرب من بنغلاديش في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٧. ووصل إلى اليونان في آب/أغسطس ٢٠٠٨، ماراً عبر الهند، وباكستان، وجمهورية إيران الإسلامية و " بلدان أخرى " ، وعاش مشرد اً في شوارع اليونان لأكثر من عامين، ثم حاول الرجوع إلى بنغلاديش. وعند وصوله الحدود بين الهند وبنغلاديش، اتصل هاتفي اً بأسرته. ونصحه ابن عمه، العضو في فرع الجماعة الإسلامية للشباب، بعدم دخول البلد لأنه سيتعرض للقتل أو الإيداع في السجن والتعذيب. وعلم من ابن عمه، نقل اً عن والدته، أن شرطة بنغلاديش زارت منزله م ثلاث مرات بحث اً عن ابنها في ما يتصل بالتهم الموجهة إليه بشأن مقتل الأستاذ الجامعي. وأبلغه ابن عمه ، نقل اً عن والدته أيض اً، أن الشرطة تقبض على الشباب من أعضاء الجماعة الإسلامية في ما يتصل بموت الأستاذ الجامعي ؛ مدَّعية أن الشرطة تضرب أعضاء الجماعة الشباب وتعذبهم كي يد ُ لّوها على أعضاء الحزب الآخرين، وأن المقبوض عليهم يودعون في السجون بلا محاكمة. وعلاوة على ذلك، ذكرت والدة صاحب البلاغ أن بعض أعضاء الجماعة الإسلامية ذوي الرتب الدنيا أخبروها أن الحزب على علم بأن ابنها ظل على قيد الحياة بعد الاعتداء عليه من قبل اثنين من قادة الحزب، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه قرر السفر مرة أخرى إلى أوروبا بعد سماع ذلك الخبر.

٢ -٨ وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك مرور اً عبر الهند، وباكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، دون أن تكون لديه وثائق سفر صالحة. وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، قدم طلب اً للجوء. وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، و ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، و ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، أجرت الشرطة الدانمركية مقابلات شخصية مع صاحب البلاغ، أوضح فيها أسباب ط لبه اللجوء. وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية ذلك الطلب. وأشارت إلى أن صاحب البلاغ قدم تفسيرات متباينة للأحداث الرئيسية المتصلة بادعاءاته المتعلقة باللجوء وأنه يفتقر إلى المصداقية. ولم تقتنع دائرة الهجرة برواية صاحب البلاغ عن عضويته في الجماعة الإسلامية ( ) ، أو الاتهامات الموجهة إليه في بنغلاديش ( ) ، أو التهديدات التي تلقاها من أعضاء الجماعة الإسلامية ( ) ، أو كيفية ترجمته الوثائق من البنغالية إلى الإنكليزية. وعلاوة على ذلك، أكدت أنه في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٣، خلصت وزارة الشؤون الخارجية الدانمركية إلى أن الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الاتهامات الموجهة إليه في بنغلاديش ليست أصلية. واستنتجت دائرة الهجرة أن صاحب البلاغ لم يتعرض للاضطهاد عند مغادرته البلد، وأنه لا يواجه مخاطر التعرض للاضطهاد لدى عودته. وخلصت أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لا يواجه مخاطر إساءة المعاملة في حالة إعادته إلى بلده. ونظر اً إلى أن لديه عرض عمالة مستوفٍ للمتطلبات الدنيا، أوضحت دائرة الهجرة في قرارها أنه يستطيع تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة.

٢-٩ وقد طعن صاحب البلاغ في قرار دائرة الهجرة، إلا أن مجلس طعون اللاجئين الدانمرك ي أيد ذلك القرار، في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤. ورأى المجلس أن صاحب البلاغ قدم بيانات غامضة وغير متسقة أثناء إجراءات اللجوء المتعلقة به، بشأن ما يلي: (أ) مسار الأحداث قبل مغادرته بنغلاديش، مثل ما ذكره في إحدى المرات من أنه قد غادر بنغلاديش في تموز/يوليه ٢٠٠٨، بينما قال في مناسبات أخرى إنه غادر في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ أو في أوائل عام ٢٠٠٨؛ (ب) عضويته في الجماعة الإسلامية، حيث ذكر في البدء أنه أصبح عضو اً في عام ٢٠٠٢، ثم أشار بعد ذلك إلى أنه بدأ يتعاطف مع الحزب في عام ٢٠٠٤ وأصبح عضو اً في عام ٢٠٠٦؛ (ج) التحاقه بمدرسة القرآن، إذ أشار أول اً إلى أنه قضى الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠ في الدراسة، ثم استدرك قائل اً إنها الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٤، وقال في مناسبة أخرى إنه قضى الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٦ في المدرسة؛ (د) عمالته في بنغلاديش، حيث أفاد مرة أنه عمل في صالون لتصفيف الشعر وفي مصنع للأثاثات خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ إلى منتصف عام 2006، وأنه لم يكن لديه عمل قبل ذلك، بينما أفاد في مناسبة أخرى أنه عمل في آن واحد في متجر للأثاثات ومحل لتصفيف الشعر خلال الفترة من عام٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٦؛ (ه) الخلافات مع الجماعة الإسلامية، نظر اً إلى أنه ذكر في مناسبة أنه تعرض للتهديد من قِبل أعضاء الحزب، في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧، بسبب رفضه المشاركة في بعض أنشطة الحزب؛ بينما قال في مناسبة أخرى إن التهديد كان في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، ومن بعده جرى الاعتداء عليه من قبل قياديين في الحزب؛ (و) الاتهامات التي يواجهها في بنغلاديش، فعلى الرغم من أن صاحب البلاغ أفاد في البداية أنه اتهم في ما يتعلق بحادثة واحدة فقط، توفي فيها شخصان أثناء مظاهرة أحرقت فيها بعض السيارات، إلا أنه ذكر لاحق اً أن الاتهام متعلق بمظاهرة جرت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ وتوفي خلالها اثنان من أعضاء الجماعة الإسلامية واثنان من أفراد الشرطة نتيجة اشتباكات عنيفة، ثم قال في ما بعد إنه اتهم في ما يتصل بثلاث حوادث مختلفة، من بينها الحادثة الأولى التي ورد ذكرها أعلاه، إضافة إلى حادثة وقعت في عام ٢٠٠٧ في داكا، وقتل فيها شخص نتيجة انفجار، وحادثة أخرى وقعت قبل سنة من مغادرته بنغلاديش وقتل فيها أستاذ جامعي؛ (ز) طريقة حصوله على وثائق المحكمة التي قدمها إلى السلطات الدانمركية، لأنه ذكر أول اً أن المحكمة أرسلتها إلى الشرطة وأن الشرطة أرسلتها في ما بعد على عنوان ابن عمه؛ بينما أفاد في مناسبة أخرى أنه حصل على الوثائق من محاميه، الذي كان قد أ خذ نسخة منها من عند السل طات وسلمها إلى ابن عمه، الذي أحالها من ثم إليه ؛ (ح) الطريقة التي علمت بها الصحف بالتهم الموجهة إليه - أو مسألة أن اسمه يكاد يطابق اسم شخص آخر لولا اختلاف اً طفيف اً في الهجاء - فعند سؤال صاحب البلاغ عن كيفية معرفة الصحف بالتهم، أجاب بأن الصحفيين يحق لهم الحصول على هذا النوع من المعلومات من الشرطة بناء على طلبهم، وعندما أخبروه بأن نشر المعلومات بشأن التحقيقات الجارية يؤدي إلى عرقلة سير العدالة، أجاب بأن القضية كانت قيد التحقيق منذ وقت طويل وأن الجميع يعرفون هوية المشتبه بهم.

٢-١٠ ويشير قرار المجلس أيضاً إلى أن وزارة الشؤون الخارجية طلبت التحقق من وثائق المحكمة التي قدمها صاحب البلاغ، وأنها أصدرت مذكرة في ذلك الشأن. وتفيد مذكرة الوزارة المؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٣، أنه جرى التحقق من تلك الوثائق وثبت أنها غير أصلية ولا تشكل دليل اً على أن صاحب البلاغ يواجه اتهامات في بنغلاديش. وتفيد مذكرة الوزارة أن عملية التحقق شملت زيارة المحكمة لمقارنة الوثائق المقدمة مع المستندات الأصلية، وأن الوثائق تتعلق بقضيتين مختلفتين. ولم يرد اسم صاحب البلاغ في أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالقضيتين المشار إليه م ا في طلب اللجوء هذا. كما لم يرد اسمه في قائمة المتهمين أو قائمة الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم دون أن توجه إليهم اتهامات. وعندما سئل صاحب البلاغ عن هذه النتائج، رد بأنه لا يعرف كيف نفذت الوزارة عملية التحقق، وأصر على وجود قضية جنائية ضده لدي المحاكم في دكا.

٢-١١ وخلص المجلس إلى أن صاحب الشكوى لم يستطع تدعيم أسس طلب اللجوء. وذكر المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه لم يكن مجرد شخص متعاطف مع الجماعة الإسلامية، وأنه لذلك ليس من الأفراد الذين يسترعون اهتمام السلطات أو أي حزب سياسي. ولذلك فإن ادعاءات حادثة الاعتداء المعزولة التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ - الاعتداء عليه من قِبل قياديين في الحزب - لا تبرر طلب اللجوء.

٢-١٢ وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ إلى المجلس شهادة من مكتب حقوق الإنسان في نغلاديش تفيد بأنه تعرض للتعذيب في ذلك البلد، وأن حياته مهددة هناك، وأن اتهامات كاذبة وجهت إليه وورطته في جريمة قتل. وقدم أيضاً مقالين باللغة البنغالية، غير مؤرخين ويشيران إلى أنه ينت َ ظر إعلان عدم شرعية الجماعة الإسلامية قريب اً في بنغلاديش، بسبب ارتكاب الحزب جرائم ضد السكان في سياق حركة التحرير، في عام ١٩٧١، وإلى أن شخص اً يحمل اسم اً مطابق اً لاسم صاحب البلاغ هارب من العدالة ويواجه تهمة مؤقتة بالخيانة. وتفيد المقالة الثانية، بأن ذلك الشخص طالب شهير من قيادات منظمة شباب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش وأنه اتهم بالخيانة. وتفيد المقالة أيضاً بأنه يوجد المزيد من القضايا المعلقة ضده، وأنه لذلك محط اهتمام السلطات. ونظر المجلس في مسألة تقديم هذه الوثائق بمثابة طلب لإعادة فتح ملف اللجوء. وفي ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، رفض ال مجلس إعادة فتح ملف اللجوء؛ مشير اً إلى أنه يبدو على الوثائق من مظهرها ومحتواها وتأخر تاريخ تقديمها أنها لُفِقت لهذا الغرض. وذكر المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ لم يشرح لماذا لم تُقدَم الوثائق في مرحلة مبكرة من إجراءات اللجوء. وأشار المجلس إلى مذكرة صادرة عن مركز النرويج للمعلومات عن البلدان الأصلية، جاء فيها أنه يسهل الحصول على وثائق مزورة في بنغلاديش. ولذلك استند المجلس إلى منطق قراره المؤرخ ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، ورفض طلب صاحب البلاغ المتعلق بإعادة فتح ملف الدعوى.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أنه إذا أبعِد إلى بنغلاديش، فسيتعرض لمخاطر السجن والتعذيب نتيجة التهم الزائفة الموجهة إليه بسبب الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية ولأنه يعتبر عضو اً في تلك المنظمة التي تتعامل السلطات بقسوة شديدة مع أعضائها ( ) . ويدعي أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب، بل قد يحكم عليه بالإعدام، على نحو ي نتهك حقوقه وفق اً لأحكام المادة ٩ (١) من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن ه يعتبر خائن اً في نظر الجماعة الإسلامية، وقد يُقتَل بسبب رفضه التعاون معها، لأنه ي ُ فت َ رض أن يتعاون الأعضاء فيها طيلة حياتهم. ويشير إلى أنه علم من بعض أعضاء الجماعة الإسلامية ذوي الرتب الدنيا أن الحزب على علم بأنه لم يُتوف نتيجة هجوم شخصين قياديين في الحزب عليه، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، وأنهم سيحاولون قتله مرة أخرى. ويدعي كذلك أن سلطات بنغلاديش لن توفر له الحماية لأن الجماعة الإسلامية معارضة للحكومة. وبناء على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن إبعاده إلى بنغلاديش سيكون بمثابة انتهاك للمادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف

٤-١ في ١٧ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وقدمت وصف اً لتشريعاتها المحلية ذات الصلة، قائلة إن النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ متسق مع التزاماتها الدولية وفق اً لتلك التشريعات، ولا سيما القانون المتعلق بالأجانب، الذي يعكس ذات المبادئ الواردة في المادة ٣ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وتصف الدولة الطرف أيضاً الهيكل التنظيمي لمجلس طعون اللاجئين وتشكيله ووظيفته ( ) .

المقبولية

٤-٢ تحاج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بالاستناد إلى المادة 1 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أن حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وفي حرية تقرير مركزها السياسي والسعي لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي حرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية حق وق جماعي ة . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة، التي تفيد ب أنه لا يحق لشخص مفرد أن يدعي أنه ضحية انتهاك حق تقرير المصير المكرس في المادة ١ م ن العهد، لأن تلك المادة تعالج مسائل الحقوق الممنوحة للشعوب ( ) .

٤-٣ وفي ما يخص ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأنها لا علم لها بأية حالة طبقت فيها اللجنة المادة 9 في خارج إقليم دولة طرف . وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عثمان (أبو قتادة) ضد المملكة المتحدة ، التي قررت المحكمة فيها تطبيق المادة ٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المشابهة للمادة ٩ من العهد، في خارج الحدود الإقليمية. وذكرت المحكمة في ذلك القرار، أن:

الدولة المتعاقدة ستنتهك المادة ٥ إن أبعدت صاحب بلاغ إلى دولة قد يتعرض فيها لمخاطر حقيقية بحدوث انتهاك صارخ لتلك المادة. غير أنه، وعلى غرار المادة 6، يجب أن يكون الحد الأدنى لمخاطر الانتهاك عالي اً، ولا يحدث انتهاك صارخ للمادة 5، على سبيل المثال، إلا إذا أبقت الدولة المستقبِلة ملتمس اللجوء رهن الاحتجاز التعسفي لعدة سنوات، دون أن تكون راغبة في محاكمته. وقد يحدث أيضاً انتهاك صارخ للمادة 5 إذا كان ملتمس اللجوء يواجه مخاطر الإيداع في السجن لفترة طويلة في الدولة المستقبِلة، بسبب إدانته سابقاً في محاكمة غير عادلة بشكل صريح ( ) .

٤-٤ وترى الدولة الطرف كذلك، أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت أن انتهاك اً صارخ اً للمادة ٩ من العهد سيحدث في حالة إعادته إلى بنغلاديش. وهي ترى من ثم، أن هذا الادعاء يفتقر بوضوح إلى أي سند يدعمه، وينبغي لذلك اعتباره غير مقبول بموجب المادة 96 من النظام الداخلي للجنة.

الأسس الموضوعية

٤-٥ ترى الدولة الطرف أنه لا يجدر بها تقديم أي تعليق آخر على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادة ١ من العهد.

٤-٦ وفي ما يخص المادة 9، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يبرهن بشكل مقبول على أن رجوعه إلى بنغلاديش سي شكل انتهاكاً لهذه المادة من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات جديدة، ت ضاف إلى المعلومات التي أتيحت للسلطات المحلية أثناء سير إجراءات اللجوء.

٤-٧ وتعيد الدولة الطرف تكرار ما ذكرته سابق اً من أن صاحب البلاغ قد افتقر إلى المصداقية أثناء سير تلك الإجراءات. وتفيد أن مجلس طعون اللاجئين يُقيّم مدى مصداقية ملتمس اللجوء بناء على إجراء تقييم شامل له، موضحة أن البيانات التي يدلي/تدلي بها تعتبر حقيقية في حالة ترابطها واتساقها. إلّا أن المجلس يحاول عادة الكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم اتساق أقوال ملتمس اللجوء في حالة تضاربها، على نحو ما جرى في حالة صاحب هذا البلاغ. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المجلس شهد، في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، حالة لم يستطع صاحب البلاغ فيها تقديم براهين لعدد من النقاط التي أدلى فيها بإجابات اتسمت بالتسويف في سبيل تعضيد أسباب طلبه اللجوء. كما أدلى ببيانات غير متسقة أيضاً فيما يتعلق بمسار الأحداث التي وقعت قبل مغادرته البلد، بما في ذلك مدة عضويته في الجماعة الإسلامية والأنشطة التي نفذها لصالح الحزب وتواريخ التحاقه بمدرسة القرآن، والفترات التي كان فيها ملتحق اً بوظائف، وتواريخ ودوافع تناقضاته مع الجماعة الإسلامية، وطريقة تسليم وثائق المحكمة لابن عمه، واسم محاميه، ومقالات الصحف عن التهم الموجهة إليه وقت خروجه من البلد.

٤-٨ وتتناول الدولة الطرف جميع التناقضات المذكورة أعلاه كل على حدة، وتكرر تأكيد النتائج التي خلص إليها المجلس ( ) . وتؤكد الدولة الطرف، فيما يخص الاتهامات التي يدَّعى توجيهها إلى صاحب البلاغ في قضية مقتل الأستاذ الجامعي، أن صاحب البلاغ ذكر في البدء، أن عملية القتل وقعت في ٢١ آب/أغسطس، أي قبل سنة تقريب اً من مغادرته بنغلاديش، وترى الدولة الطرف هنا أن هذا الادعاء متسق مع الفترة من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ إلى تموز/يوليه /٢٠٠٧. وبعد أن بلغه أن الوثائق القضائية التي قدَّمها تفيد بأن مقتل الأستاذ الجامعي حدث في عام ٢٠٠٤، غير روايته للوقائع، مؤكد اً أنه اتهم بحادثة قتل أستاذ جامعي وقعت في عام ٢٠٠٤. وتسلط الدولة الطرف الضوء أيضاً على أنه وفق اً لعملية التحقق التي أجرتها وزارة الخارجية للتأكد من وثائق المحكمة التي أبرزها صاحب البلاغ أثناء سير إجراءات اللجوء، لم يكن صاحب البلاغ طرف اً في القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم التي يدعي أنه من المتهمين فيها ( ) . وتخلص الدولة الطرف إلى أنه، على غرار ما قرره المجلس، لا يمكن إعطاء تلك الوثائق أي وزن بصفة أدلة.

٤-٩ وتفيد الدولة الطرف كذلك، بأن صاحب البلاغ لم يتطرق إلى احتمال أن يعتبر من المشبوهين في تلك الجرائم بالاستناد إلى الاتهامات الزائفة الموجهة إليه، أو أنه قد يعتبر موضع اهتمام لدى السلطات في بنغلاديش، نظر اً إلى أنه ليس من الأعضاء البارزين في الجماعة الإسلامية بالبلد، بل مجرد متعاطف معها. ولم يجد المجلس أي سبب محدد لافتراض أن صاحب البلاغ سيتعرض لمخاطر إساءة المعاملة على أيدي الجماعة الإسلامية عند رجوعه. وعلاوة على ذلك، تعود الأنشطة التي نفذها صاحب البلاغ للجماعة الإسلامية في بنغلاديش إلى سنوات عديدة مضت. وت ؤكد هذا المعلومات الأساسية التي تشمل تقرير اً أعدته وزارة الشؤون الداخلية البريطانية في عام ٢٠١٥، وجاء فيه ما يلي:

لا يؤدي الانضمام إلى عضوية جماعات معارضة للحكومة الحالية أو تأييد مثل تلك الجماعات بصورة تلقائية إلى الخوف من التعرض للاضطهاد أو ترسيخ جذوره في بنغلاديش. ويجب أن يقيّم صناع القرارات ادعاءات الشخص المعني على أساس مشاركته الفعلية أو المتصورة في أنشطة المعارضة السياسية للحكومة الراهنة، بناء على وقائع القضية، مع مراعاة طبيعة النشاط أو المركز السياسي لصاحب البلاغ؛ ومدى اهتمام السلطات بشكل غير حميد بتلك الأنشطة والأسباب الداعية إلى ذلك؛ ومستوى وطبيعة المشاركة السياسية الفعلية أو المتصورة للجهات المعنية، إضافة إلى تجاربها السابقة في بنغلاديش ( ) .

٤-١٠ وتكرر الدولة الطرف ما ذكرته من أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه معرض لمخاطر حقيقية تؤدي إلى انتهاك المادة ٩ من العهد في حال إبعاده إلى بنغلاديش.

٤-١١ وأخيراً ، تشير الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعطاء وزنٍ كافٍ لاستنتاجات السلطات المحلية، موضحة أن عبء تقي ي م الوقائع وتقديم الأدلة في جميع القضايا يقع بصفة عامة على عاتق أجهزة الدولة، إلا إذا ثبت أن التقييم كان تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة ( ) . ولم يوضح صاحب البلاغ ما إذا كانت أية مخالفات قد شابت عملية صُنع القرار ( ) . وتُشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى اللجنة في بلاغه هذا تفاصيل محددة جديدة عن حالته. ويُستشف من ذلك أنه معترض ببساطة على قرارات الهيئات المحلية ويحاول استخدام اللجنة بمثابة هيئة استئناف.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٦، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم ادعاءه، يقول صاحب البلاغ إنه أصيب بصدمة عنيفة نتيجة اعتداء أعضاء الجماعة الإسلامية عليه في بنغلاديش، مضاف اً إليها حالة الهروب المستمرة وظروف التشرد في الشوارع والعيش في مخيمات اللاجئين قرابة أربع سنوات. ويقول صاحب البلاغ إن الصدمات النفسية أثرت على ذاكرته. وفي هذا الصدد، يشير إلى أنه يصعب ترتيب الأحداث حسب التسلسل الزمني ويصعب جد اً تحديد تواريخ دقيقة للأحداث التي وقعت قبل عدة سنوات، بما في ذلك فترتي الطفولة والمراهقة. وعلاوة على ذلك، انخفضت قدرته على التركيز بسبب الصدمة النفسية التي تعرض لها. ويقول إن المقابلات التي تعق َ د ضمن إجراءات اللجوء مطولة جد اً، وإنه يتكرر طرح الأسئلة نفسها مرات كثيرة بطرائق مختلفة. ويضيف أنه وصل إلى نقطة لم يعد عندها عاجز اً عن التركيز فحسب، بل وصار يرد على الأسئلة كيف ما اتفق " وقد اكتنفت ذهنه حالة ضبابية " .

٥-٢ ويضيف صاحب البلاغ إلى ذلك أن الطريقة التي تستخدمها السلطات الدانمركية في إجراء المقابلات جعلت من الصعب عليه تقديم ردود دقيق. فقد كان صاحب البلاغ يشرع في الرد على الأسئلة بمجرد انتهاء المترجم الشفوي من ترجمتها، لكن الموظف المسؤول عن إجراء المقابلة كان يقاطعه ويطلب منه اختصار أجوبته. و ك ذلك كان المسؤول يقاطع المترجم في كل مرة يقدم فيها ردود اً تفصيلية، ويحول من ثم دون أخذ التفاصيل في الاعتبار.

٥-٣ وتتفاقم هذه الصعوبات نتيجة الاختلاف بين التقويمين الإسلامي والأوروبي. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه اعتاد على استخدام التقويم الإسلامي في مرحلتي الطفولة والمراهق ة ، ولذا صار من الصعب عليه ، عندما سئل عن الأحداث التي وقعت بعد ذلك، تحديد التواريخ بدقة وفق اً للتقويم الأوروبي، فقد يتداخل أحد شهور التقويم العربي مع شهرين في التقويم الأوروبي مثل اً، وبالإضافة إلى ذلك، لن يستطيع المترجم الشفوي نفسه تحديد تواريخ معينة بشكل دقيق وفق اً لترتيب التقويم الزمني الأوروبي عندما ي ترجم ها .

٥-٤ وفي ما يتعلق بالتناقضات التي أشارت إليها الدولة الطرف بشأن التحاقه بالمدارس وعمله وعضويته في الجماعة الإسلامية، يوضح صاحب البلاغ أنه لا يستطيع التأكد بدقة من تاريخ بدء ذهابه إلى مدرسة القرآن. و أوضح أنه كان منتظم اً في الدراسة حينما كان يعيش في المدرسة، لكنه واصل الحضور أيضاً بعد أن عاد إلى العيش في المنزل. وفي فترة أخرى لم يعد طالب اً في المدرسة، لكنه ظل مرتبط اً بها لأنه كان من مؤيدي الجماعة الإسلامية. وفيما يتعلق بعمله، أوضح أنه كان يعمل كلما سنحت له فرصة عمل ، من أجل توفير المال ل أسرته. وبما أنه لم يكن له عمل ثابت، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الأنشطة المذكورة - المدرسة والعمل وعضوية الجماعة الإسلامية - كانت متداخلة، يقول صاحب البلاغ إنه من الصعب جد اً تقديم تواريخ دقيقة إلى السلطات الدانمركية.

٥-٥ وعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لسنة ٢٠١٤، الذي جاء فيه أن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء قسري وتعذيب وإساءة معاملة تحدث في بنغلاديش على يد قوات الأمن، إضافة إلى حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة ( ) . ويشير كذلك إلى التقرير السنوي ل منظمة العفو الدولية للفترة ٢٠١٤ / 2015 ، الذي يقول إن قوات الشرطة اعتادت على تعذيب المحتجزين ليها. ويؤكد صاحب البلاغ أنه يتضح من ذلك التقرير أن عمليات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة منتشرة على نطاق واسع وأن مرتكبيها يفلتون من العقاب ( ) . ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لسنة ٢٠١٥، الذي يفيد بأن " أعضاء المعارضة والمتظاهرين يعتقلون بالآلاف، وتبقى أعداد غير معروفة منهم رهن الاحتجاز " ( ) ويشير ذلك التقرير إلى أن قوات الأمن في بنغلاديش تتمتع بما يشبه الإفلات الكامل من العقاب، على الرغم من توثيق الأطراف الفاعلة المستقلة لتلك الانتهاكات. ويخلص صاحب البلاغ إلى أنه حين تؤخذ في الاعتبار المعلومات الأساسية المذكورة أعلاه، تتضح مخاطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة في حال إعادته إلى بنغلاديش.

٥-٦ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن وثائق المحكمة التي قدمها صاحب البلاغ أثناء إجراءات اللجوء ليس لها أي وزن كأدلة، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يستطيع التعليق على مذكرة وزارة الشؤون الخارجية المؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٣، لأنه لم يستطع الاطلاع عليها قط.

٥-٧ ويضيف صاحب ال بلاغ أن قرار المجلس المؤرخ ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٦، والذي رفض المجلس فيه قبول الوثائق التي قدمها صاحب ال بلاغ في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، خاطئ لأنه لا يعقل رفض مثل تلك الوثائق باعتبارها مزورة استناد اً إلى شيء مثل " مظهرها الخارجي " ( ) . يضاف إلى ذلك أنه لا يُقبل أن يرفض المجلس تلك الوثائق بحجة أن صاحب البلاغ قد قدم من قبل وثائق لم تقبل باعتبارها غير أصلية، وكأنه يحكم بذلك أن أي شخص سبق له تقديم وثائق رؤي أنها غير أصلية يفقد إلى الأبد أهليته لتقديم وثائق أصلية. وفي ما يتصل بإشارة الدولة الطرف إلى تقرير لاندينفو ، الذي يفيد بأنه من السهل الحصول على وثائق مزورة في بنغلاديش، يقول صاحب البلاغ إن هذا التأكيد لا يكفي للحكم بأن وثائقه زائفة. ويرى صاحب البلاغ أن المجلس قد استند في قراره إلى شكل الوثائق الظاهري، عوض اً عن التركيز على أية أدلة أو وقائع جيدة التوثيق.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وتعيد في تلك الملاحظات القول بإن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات جديدة تضاف إلى الأسس الأصلية التي استند إليها في طلب اللجوء. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه يجد صعوبة في التركيز وترتيب الأحداث حسب التسلسل الزمني بسبب الصدمات، تقول الدولة الطرف إن المجلس يدرك أن الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب أو إساءة المعاملة لا يتوقع منهم الإدلاء بمعلومات دقيقة ومترابطة تشمل جميع تفاصيل قصة اللجوء. غير أن صاحب البلاغ في هذه الحالة، أدلى بأقوال تفتقر إلى الدقة والاتساق، بالإضافة إلى التسويف في ردوده على أسئلة محددة. ويضاف إلى ذلك أنه قدم إلى اللجنة بيانات تتعارض مع البيانات التي أدلى بها أثناء إجراءات اللجوء المتعلقة به. ولذلك تكرر الدولة الطرف مجدد اً تأييدها للاستنتاجات التي خلص إليها المجلس في قراره المؤرخ ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤.

٦-٢ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ قد أتيحت له أثناء إجراءات اللجوء الفرصة لتبرير أوجه عدم الاتساق في رواياته. وبالإضافة إلى ذلك، وُجِهت إليه ، في جلسة الاستماع أمام المجلس، أسئلة تفصيلية عن التناقضات في إفاداته. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه لا يستطيع تقديم بيانات دقيقة بسبب الصدمة النفسية التي تعرض لها لن يؤدي إلى تقييم مصداقيته بشكل مختلف.

٦-٣ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن طريقة الاستجواب وخدمات الترجمة الشفوية أثناء إجراءات اللجوء، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يتطرق قط إلى أية مشاكل في هذا الصدد أمام السلطات المحلية أو في شكواه الأولية إلى اللجنة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ وق َّ ع التقريرين المؤرخين ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ و ٢٥ حزيران / يونيه ٢٠١٢ في إثر تلاوتهما عليه. ويشير التقرير الأخير بشكل صريح إلى أن صاحب البلاغ لم يواجه أية مشاكل في فهم حديث المترجم الشفوي. واستمر تذكير صاحب البلاغ، طوال سير إجراءات اللجوء، بأهمية تقديم معلومات صحيحة ومفصّلة بقدر الإمكان، وأهمية الإشارة إلى أية مشاكل قد يواجهها في فهم كلام المترجم الشفوي. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يبد ما يدل على احتمال سوء فهمه لأية جوانب هامة من إجراءات اللجوء بسبب الترجمة الشفوية أو لأية أسباب مماثلة.

٦-٤ وتكرر الدولة الطرف قولها إن صاحب البلاغ لم يذكر ، وفق اً للمعلومات الأساسية عن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش، بما في ذلك التقارير التي أورد مقتطفات منها، ما يرجح احتمال تعرضه لإساءة المعاملة من جانب السلطات أو الجماعة الإسلامية عند عودته إلى بنغلاديش، لأن مركزه لم يكن بارز اً في عضوية المنظمة، ولأنه لم يثبت سوى كونه متعاطف اً معها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مسألة المقبولية

٧-١ يتعين على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول وفق اً للبروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية على الصعيد الدولي.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم طلب اً للجوء في الدانمرك، وانتهى الأمر برفض مجلس طعون اللاجئين طلبه، في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤، وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لا تطعن في مسألة استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية. وعليه، لا ترى اللجنة أن هناك ما يحول دون نظرها في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٧-٤ تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١ من العهد ينبغي اعتباره غير مقبول، لأنه لا يجوز أن يدَّعي الفرد أنه ضحية انتهاك الحق في تقرير المصير، لأن هذا النص القانوني يعالج الحقوق الممنوحة للشعوب. وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها القضائية السابقة، التي تفيد بأنه ليس من اختصاصها بموجب البروتوكول الاختياري النظر في الشكاوى المتعلقة بادعاءات انتهاك الحق في تقرير المصير المكفول في المادة ١ من العهد ( ) . وتكرِر تأكيدها أن البروتوكول الاختياري يجيز اتخاذ إجراء يستطيع الأفراد بموجبه الادعاء بأن حقوقهم الفردية قد انتهكت، وتشير إلى أن هذه الحقوق منصوص عليها في الجزء الثالث (المواد ٦ - ٢٧) من العهد ( ) . ويترتب على ذلك أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

٧-٥ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة ٩ من العهد ستنتهك إذا أعيد إلى بلده، لأنه سيعتقل بشكل تعسفي، بل يمكن أن يحكم عليه بالإعدام، إذا أخذت في الاعتبار مسألة مواجهته عدد اً من الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية، وأنه عضو في تلك المنظمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أن الشاكي لم يثبت أن انتهاك اً صارخ اً للمادة ٩ قد يحدث في الدولة المستقبلة، وأن هذا الحكم لا يمكن بالتالي تطبيقه خارج الحدود الإقليمية. وتشير اللجنة إلى أن المادة ٢ من العهد تقتضي من الدول الأطراف أن تحترم الحقوق التي يكفلها العهد لجميع الأفراد في داخل إقليمها وجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية. ويترتب على هذا، ضمن أشياء أخرى، أن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى إلى خارج إقليمها، في حالة وجود أسس مقنعة بأنه سيواجه مخاطر حقيقية لأن يتعرض لضرر لا يمكن جبره، على غرار التصور الوارد في المادتين 6 و 7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه الشخص المعني أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه في وقت لاحق ( ) . وتلاحظ اللجنة في ذلك الصدد، أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية بشأن ادعائه بموجب المادة ٩ من العهد، تتيح للجنة إمكانية أن تخلص إلى أن ادعاءاته بشأن الحرمان من الحرية، قد تصل مستوى الضرر الذي لا يمكن جبره، على غرار ما هو متصور في المادتين ٦ و ٧. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستطع، لأغراض المقبولية، تقديم أدلة تؤيد ادعاءاته بأن الدولة الطرف ستنتهك المادة 9، وتعلن أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأنه سيتعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة إذا أعيد إلى بنغلاديش، لأنه سيتعرض للاضطهاد بسبب عضويته في الجماعة الإسلامية التي تعامل السلطات أعضاءها بغلظة شديدة. وترى اللجنة أن الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ تثير مسائل تتعلق بالمادة ٧ من العهد، و تخلص لذلك إلى أنه قدم، لأغراض المقبولية، شرح اً وافي اً للأسباب التي تجعله يخشى أن يعرضه إبعاده القسري إلى بنغلاديش لمخاطر إساءة المعاملة على نحو ينتهك المادة ٧ من العهد. وبناء عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتقرر أن تشرع من ثم في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة (1) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والتي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بأية طريقة أخرى من إقليمها حينما تكون هناك أسس وافية للاعتقاد بأنه توجد مخاطر حقيقية لأن يتعرض ذلك الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل ما هو متصور في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن المخاطر يجب أن تكون شخصية وأن توضع شروط صارمة لإثبات وجود مخاطر حقيقية لحدوث ضرر لا يمكن جبره ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

٨-٣ وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها القضائية السابقة التي رأت فيها أنه ينبغي منح أهمية كبيرة لتقييم الدولة الطرف، وأن أجهزة الدول الأطراف بصفة عامة هي التي تتولى دراسة وقائع وأدلة القضية لتحديد ما إذا كانت توجد مخاطر حقيقية، ما لم يتيسر إثبات حدوث تعسف فعلي في التقييم، يرقى إلى حد الخطأ الفا د ح أو الحرمان من العدالة ( ) .

٨-٤ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار أنه في حالة ترحيله سيواجه مخاطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة بسبب عضويته في الجماعة الإسلامية وتنفيذه عدة مهام للحزب، بما في ذلك التخطيط للمظاهرات والإعداد لها وقيادتها، والعمل من أجل كسب المال للحزب، وجمع التبرعات له والقتال في المظاهرات في حالة حدوث توترات. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أنه اتهم زور اً في جرائم ارتكبتها الجماعة الإسلامية، وأنه إذا أعيد إلى بلده، سيتعرض للاعتقال والتعذيب، مع الأخذ في الاعتبار أن السلطات المحلية تتعامل بقسوة شديدة مع أعضاء الجماعة الإسلامية وأن تعذيب المحتجزين منتشر على نطاق واسع في بنغلاديش. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أجرى فحص اً شامل اً ومتعمق اً للأدلة التي قدمها صاحب البلاغ ورأى أنه يفتقر إلى المصداقية، لأنه قدم بيانات غير متسقة فيما يتعلق بفترة عضويته في الجماعة الإسلامية وأنشطته مع الحزب وحضوره الدروس في مدرسة القرآن؛ وفترات عمالته، ومنازعاته مع الجماعة الإسلامية وتواريخ تلك ال منازعات، والتهم الموجهة إليه، و تسليم ابن عمه وثائق المحكمة المتعلقة بهذه التهم، واسم محاميه ، و المقالات الصحفية عن التهم الموجهة إليه، وتاريخ مغادرته بلده.

٨-٥ وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات شيء سوى أنه مجرد شخص متعاطف مع الجماعة الإسلامية وأنه لذلك ليس محط أنظار السلطات أو أية أحزاب سياسية بخلاف المعتاد. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما ذكرته الدولة الطرف من أن وثائق المحكمة التي قدمها صاحب البلاغ خلال إجراءات اللجوء، والتي تشير إلى اتهامه في جريمتين، بما في ذلك قتل الأستاذ الجامعي، لا يمكن اعتبارها أصلية وفق اً لمذكرة وزارة الشؤون الخارجية المؤرخة 30 آب/أغسطس 2013. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يشاهد قط شيئ اً يشبه تلك الوثيقة وأنه لا علم له بالطريقة التي تحققت بها الوزارة من الوثيقتين. غير أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات التي يحتوي عليها الملف لا تمكنها من التوصل إلى ما يفيد بأن صاحب البلاغ قد طلب في أي وقت الاطّلاع على المذكرة، أو أن يكون قد طلب أية إيضاحات لطريقة إعداد الوثيقة. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أنه ينبغي منح استنتاجات الأجهزة المحلية وزن اً كبير اً، وعلى وجه التحديد استنتاجات مجلس طعون اللاجئين، لأنه في أفضل وضع لتقييم الوقائع في مثل حالة صاحب البلاغ.

٨-٦ وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أنه واجه صعوبة بسبب الصدمة في التركيز في ترتيب الوقائع وفق تسلسلها الزمني أثناء إجراءات اللجوء، وتلاحظ احتجاجاته على طريقة إجراء المقابلات الشخصية والمشاكل التي واجهها في ما يخص خدمات الترجمة الشفوية. وتلاحظ كذلك قول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ قد وافق على تقارير المقابلات التي عقدت ضمن إجراءات اللجوء ووقَّع عليها بعد أن تليت عليه، موضحة إلى أن أحد تلك التقارير يشير إلى أن صاحب البلاغ قد ذكر بشكل صريح أنه لم يواجه أية مشاكل في ما يتعلق بخدمات الترجمة الشفوية. وتلاحظ اللجنة فوق ذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءه بأن جوانب عدم الاتساق التي بدت خلال إجراءات النظر في طلب اللجوء ناتجة عن تأثير الصدمة. وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ لم يدل بأية أجوبة على احتجاج الدولة الطرف بأنه لم يشر قط إلى أية مشاكل تتعلق بطريقة الترجمة الشفوية أو خدماتها أثناء إجراءات اللجوء وأنه وقع تقاريرها. وتشير اللجة إضافة إلى ذلك، إلى أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أي خلل إجرائي في تدابير اتخاذ القرار من قبل دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين، ولذلك تخلص إلى أن صاحب البلاغ قد يختلف مع مجلس طعون اللاجئين في النتائج التي خلص إليها من الوقائع لكنه لم يدل بأي شيء يستشف منه أنها نتائج تعسفية، أو تشوبها أخطاء جلية، أو تصل حد الحرمان من الحصول على العدالة ( ) .

٨-٧ وفي ضوء ما ذكر أعلاه، لا يتسنى أن تخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة عليها توضح أن صاحب البلاغ سيواجه مخاطر شخصية حقيقية بشأن التعرض لمعاملة تنتهك المادة 7 من العهد في حالة رجوعه إلى بنغلاديش.

٨-٨ وإذ تتصرف اللجنة بموجب الفقرة (4) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فهي ترى أن إبعاد صاحب البلاغ من الدانمرك، حال حدوثه، لن يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد.