الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2410/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 September 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2410/2014 * ** ***

المقدم من: يوري أوركين (لا يمثله محام أو محامية)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة (المادة 92 حالياً)، والمحال إلى الدولة الطرف في ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٩

الموضوع: المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ والاحتجاز التعسفي

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ والاحتجاز التعسفي

مواد العهد: ٧ و٩ و١٤(١) و(٢) و(٣)(ب) و(د) و(ه) و(٥)، و١٥؛ و2(2) و3(أ)، مقترنةً بالمادة 14(5)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ يُدعى يوري أوركين ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي وُلِد في عام 1964. ويدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد ٧ و٩ و١٤(١) و(٢) و(٣)(ب) و(د) و(ه) و(٥)، و١٥؛ و2(2) و3(أ)، مقترنةً بالمادة 14(5)، من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢. ولا يمثل يوري أوركين محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في الساعة 2 صباح اً من يوم ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، عندما كان صاحب البلاغ يقضي الليلة في شقة صديقه في بوغوتول ، اقتحم عدة رجال بزي مدني الشقة دون أن يعرّفوا بهويتهم. وبدؤوا فور اً ينهالون عليه بالضرب هو وصديقه. ثم اقتيد مكبّل اليدين إلى نهر قريب حيث تعرض لمعاملة جسدية سيئة أخرى، منها الإيهام بالغرق، وللضغط النفسي لأكثر من ثلاث ساعات. وطلب منه الرجال، الذين أخبروه بعدئذ بأنهم ضباط شرطة، أن يعترف بقتل أربعة أشخاص وجرح آخر قبل يومين. ويدفع صاحب البلاغ بأن شاهداً أكد أثناء المحاكمة أنه اقتيد إلى النهر وضُرب ( ) .

٢-٢ وبعد أن رفض صاحب البلاغ الاعتراف بأي شيء، اقتيد إلى قسم الشرطة المحلي في الساعة 5 صباحاً حيث ضُرب مجدد اً واحتُجز لمدة 15 ساعة مكبّل اليدين ومبلّل الملابس، دون طعام أو ماء. وفي الساعة 7:30 مساء، اقتيد أخيراً إلى مكتب محقق(ة) مكتب المدعي(ة) العام(ة) لمنطقة كراسنويارسك لاستجوابه رسمي اً. وطالب بالسماح له بتوكيل محام/محامية وبتوضيح الأسباب التي احتُجز لأجلها. واشتكى من الإصابات، الواضحة للعيان على وجهه، التي أصيب بها على أيدي ضباط الشرطة. غير أن جهة التحقيق تجاهلت إصاباته وقالت له إنه سيُحتجز، دون تقديم الأسباب ( ) .

٢-٣ ولم يكن المحامي الذي استدعته أو المحامية التي استدعتها جهة التحقيق وعيّنته/عينتها، مهتماً/مهتمةً بأي تفاصيل عن احتجاز صاحب البلاغ وتجاهل/تجاهلت إصاباته. وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، أُعلن أن صاحب البلاغ مشتبه في ارتكابه جريمة أخرى. وفي الساعة 10 من صباح اليوم نفسه اقتيد إلى محكمة بوغوتول المحلية، التي أقرت اعتقاله ( ) . ولم يحضر المحامي الذي عُيِّن أو المحامية التي عُيّنت لصاحب البلاغ جلسةَ المحكمة. ولم يعيَّن محام أو محامية جديد(ة) لصاحب البلاغ إلا في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥. غير أن فترة الطعن في اعتقاله البالغة ثلاثة أيام، بحلول ذلك الوقت، كانت قد انقضت ( ) .

٢-٤ وفي ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك بشأن الإصابات التي أصيب بها أثناء احتجازه. وفي ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي شرعي كشف عن إصابات في وجهه وذراعيه وساقيه حدثت قبل الفحص بثلاثة أيام إلى خمسة على الأقل. واستناد اً إلى تقرير الفحص، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك يدعي فيها أن الشرطة هي التي تسبب في الإصابات. بيد أن نفس الجهة التي حققت في قضيته وتجاهلت إصاباته عندما اشتكى منها لأول مرة ليلة اعتقاله هي التي حققت في الشكوى. وفي ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، رفض مكتب المدعي(ة) العام(ة) المشترك بين مقاطعات بوغوتول رفع دعوى جنائية على الشرطة نظر اً لعدم توافر ركن الجريمة. وقرر مكتب المدعي(ة) العام(ة) أن الشرطة تصرفت في حدود صلاحياتها أثناء احتجاز صاحب البلاغ لأنه قاوم اعتقاله وكان لا بد من كبح جماحه، الأمر الذي تسبب في إصابته ( ) .

٢-٥ وفي ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، أثبت تقييم نفساني أجرته جهة التحقيق أن صاحب البلاغ كان مصاب اً بمرض عقلي (الاضطِراب الفُصاميّ النَمطُ) أُخضع على إثره فور اً للرعاية النفسية في السجن، دون قرار رسمي من محكمة أو محقق(ة). وفي ١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٦، أقرت محكمة مقاطعة زيلزنودوروجني في مدينة كراسنويارسك رسمياً إخضاع صاحب البلاغ للرعاية النفسية. ونظر اً للتشخيص، عُين وصي شرعي، إضافة إلى محاميه/محاميته. وأثناء خضوعه للرعاية النفسية، لم يزره محاميه أو محاميته أو ممثله القانوني. وبسبب التشخيص أساساً، رُفضت الالتماسات والشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى جهة التحقيق أو تُجوهِلت، بل إن التهم الجنائية النهائية في حقه وُجهت إليه في غيابه ( ) .

٢-٦ وفي ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٦، أحيلت قضية صاحب البلاغ إلى محكمة كراسنويارسك الإقليمية. وفي ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٦، أمرت محكمة كراسنويارسك الإقليمية، بناءً على طلب المدعي(ة) العام(ة)، بإجراء تقييم نفساني شرعي آخر لحالة صاحب البلاغ. وأثبت التقييم الثاني أن صاحب البلاغ لم يعان قط من أي مرض عقلي، وكان من ثم مؤهلاً لمواجهة تهم جنائية ( ) . وفي ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٦، أُعيدت قضيته إلى مكتب المدعي(ة) العام(ة) لمنطقة كراسنويارسك لإجراء تحقيق إضافي، حيث اتُهم بجريمة أخرى.

٢-٧ وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، أُكمل التحقيق الإضافي وأُحيلت القضية المرفوعة على صاحب البلاغ إلى هيئة محلفين، بناءً على طلبه. وفي ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٧، وجدت هيئة المحلفين أن صاحب البلاغ مذنب بارتكاب جرائم قتل عمد متعددة والابتزاز والشغب والحيازة غير المشروعة لأسلحة نارية والاعتداء. وفي ٣ أيار/مايو ٢٠٠٧، حكمت محكمة كراسنويارسك الإقليمية على صاحب البلاغ بالسجن المؤبد.

٢-٨ وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ بطريق النقض. وقبل الطعن، التمس صاحب البلاغ من المحكمة العليا عقد اجتماع خصوصي مع محاميه/محاميته لمناقشة قضيته. غير أنه لم يُتَح له سوى اجتماع عن طريق الفيديو من قاعة المحكمة يوم المحاكمة التي حضرها أشخاص آخرون أيض اً.

٢-٩ وفي ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، رفض(ت) نائب(ة) رئيس(ة) المحكمة العليا طعن المراجعة الذي قدمه صاحب البلاغ. وقدم صاحب البلاغ طعون مراجعة عدة لإعادة فتح ملف القضية بسبب ظروف جديدة إلى مكتب المدعي(ة) العام(ة) لمنطقة كراسنويارسك ومكتب المدعي(ة) العام(ة)، وكلها رُفضت.

٢-١٠ وفي 15 كانون الثاني/يناير 2008، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٣، اعتبر قاض منفرد الشكوى غير مقبولة استناداً إلى المادة 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. فقد ضربه ضباط الشرطة وعرّضوه للضغط النفسي في مناسبات عدة، بما فيها ليلة اعتقاله. زد على ذلك أنه ظل محتجزاً مكبّل اليدين لأكثر من 15 ساعة في ظروف لا إنسانية ومهينة دون الحصول على الطعام أو الماء.

٣-٢ ويرى صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 9 من العهد قد انتُهكت. ويدعي أن عدة رجال لم يعرّفوا بكونهم ضباط شرطة أو يقدموا إليه مذكرة توقيف اعتقلوه خارج نطاق القانون. واحتُجز خارج نطاق القانون 18 ساعة قبل استجوابه، ومن ذلك أنه ضُرب ثلاث ساعات قرب النهر. واحتُجز لمدة 53 ساعة قبل المثول أمام قاض مع أن القانون الوطني ينص على وجوب إقرار قاض شرعيةَ أي اعتقال في غضون 48 ساعة ( ) .

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 14(1) من العهد لأنه أدين رغم عدم وجود أي دليل مباشر يربطه بالجرائم ودَفْعه بالغيبة بشهادة شاهدين اثنين. وقال إن المحكمة الابتدائية رفضت السماح بتقديم بعض الأدلة وأن المدعي(ة) العام(ة) أثر(ت) في هيئة المحلفين بغير وجه حق، الأمر الذي أسفر عن محاكمة جائرة. ويدعي أن التقييم النفساني الثاني لم يُبطل رسمي اً استنتاج التقييم الأول. ورُفضت الدعوى اللاحقة التي رُفعت على المؤسسة الطبية على أساس أن الأطباء لم يقترفوا أي مخالفة، الأمر الذي يعني أن الاستنتاج الأولي كان صحيح اً. وعليه، كان ينبغي للمحكمة الابتدائية أن تعامل التقييم معاملة الدليل العدلي وتوظّفه على هذا النحو.

٣-٤ ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ١٤(٢) من العهد لأنه بعد محاكمته، لكن قبل استئنافه بطريق النقض وقبل نفاذ الحكم الصادر في حقه، نشر الموقع الشبكي الرسمي لمحكمة كراسنويارسك الإقليمية بياناً صحفياً جاء فيه أن صاحب البلاغ مجرم عائد، ومذنب بجميع التهم الموجهة إليه، وأنه تظاهر بأنه مريض عقلي اً، الأمر الذي ربما أثر في قرار محكمة النقض.

٣-٥ ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة ١٤(٣)(ب) و(ﻫ) من العهد لأنه لم يتلق، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وبعد التشخيص الخطأ الذي استنتج أنه مصاب بمرض عقلي وأُخضع للرعاية الطبية النفسية، أي معلومات عن قضيته، بما فيها التهم الجنائية النهائية التي وجهت إليه، ولم يزره محاميه أو محاميته أو ممثله القانوني، ورُفضت التماساته وشكاواه لأسباب منها التشخيص. ولم تبلغ جهة التحقيق صاحب البلاغ بأي فحص للأدلة الجنائية أَمَرت به أو نتائجه، الأمر الذي حَرَمه فرصة طرح أسئلته على خبراء الأدلة الجنائية قبل الفحص. ويضاف إلى ذلك أن المحكمة العليا لم توفر له إمكانية عقد اجتماع خصوصي مع محاميه/محاميته قبل الاستئناف بطريق النقض الذي قدمه. وعليه، لم يكن لديه ما يكفي من الوقت والتسهيلات للاستعداد للدفاع عن نفسه والتواصل مع المحامي الذي يختاره أو المحامية التي يختارها.

٣-٦ ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ٢(٢) و(٣)(أ)، مقترنةً بالمادة ١٤(٥)، من العهد لأنه لم يستطع الطعن في قرار هيئة المحلفين في محاكمته. ورفضت محكمة النقض طعنه على أساس أن القانون الوطني لا يسمح بمراجعة حكم هيئة المحلفين لأنها لم تقيّم الوقائع والأدلة تقييما صحيح اً.

٣-٧ ويدعي صاحب البلاغ أنه لما كانت كل جريمة من الجرائم التي أدين بارتكابها تستتبع عقوبة بالسجن لمدة محددة، فلا يمكن أن تتجاوز مدة العقوبة الإجمالية بالسجن 25 عام اً وفق اً للمادة 56(4) من قانون العقوبات ( ) . ولذلك، فإن السجن المؤبد ينتهك حقوقه بموجب المادة ١٥(١) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤- قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 31 تموز/يوليه 2014، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدفع بأن صاحب البلاغ رفع شكوى في عام ٢٠٠٨ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لذا، ينبغي اعتبار البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة غير مقبول استناد اً إلى المادة ٥(٢) من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥- في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ‬ ويدفع بأن شكواه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تختلف عن ادعاءاته الحالية . وأيّاً يك ن الأمر، فإن المحكمة لم تنظر في شكواه لأنها اعتُبرت غير مقبولة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 9 أيلول/سبتمبر 2014، ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية.

بشأن

٦-٢ تدفع الدولة الطرف بأن قانون العقوبات ينص على نوعين من السجن - لفترة محددة ومدى الحياة. وتلاحظ أنه لا يمكن تطبيق المادة 56(4) من قانون العقوبات في قضية صاحب البلاغ لأنه حُكم عليه، في جملة أمور، بالسجن المؤبد بتهم منفصلة عن جرائم عدة. لذلك صدر حكمها النهائي وفق اً للمادة 57 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن المؤبد على بعض الجرائم ( ) .

٦-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن الشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد يمكن أن يكون مؤهل اً للإفراج المشروط وفق اً للمادة ٧٩(٥) من قانون العقوبات إن أمكن المحاكمَ إثبات أن الأمر لا يستلزم سجن الشخص مدة إضافية وقد قضى ما لا يقل عن ٢٥ عام اً من الحكم الصادر في حقه.

بشأن الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد

٦-٤ ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن عقد اجتماع مع محاميه/محاميته عن طريق الفيديو أثناء طعنه بطريق النقض ينتهك المادة 14(3)(ب) من العهد. وتلاحظ أن المحكمة العليا أعدت دراسة عن الكيفية التي يمارَس بها الحق في المساعدة القانونية في محاكم النقض وطعون المراجعة التي يشارك فيها المتهَمون عن طريق الفيديو. وأظهرت الدراسة أن مكالمات الفيديو تكون قبل جلسات المحكمة وأن محاميي/محاميات الدفاع هم/هن الأشخاص الوحيدون الذين يكونون حاضرين أثناء تلك المكالمات في قاعات المحكمة. ويبقى موظفو أو موظفات المحكمة المسؤولون/ المسؤولات عن إعداد اتصالات الفيديو خارج قاعات المحكمة، ويغادر حراس أو حارسات السجن غرف التداول بالفيديو بينما يتحدث المتهمون أو المتهمات مع أعضاء هيئات الدفاع عنهم/عنهن. وأثناء جلسة المحكمة، إن التمس محام/محامية أو متهم(ة) عقد اجتماع خصوصي، رفع القاضي(ة) الجلسة وأتاح(ت) للمتهم(ة) فرصة التشاور مع محاميه(ـا)/محاميته (ـا) في إطار من الخصوصية. وفور استئناف الجلسة، يُسأل المتهم أو المتهمة عما إذا كان الوقت كافي اً للتشاور مع المحامي. وترد هذه المعلومات في محضر جلسة المحكمة.

بشأن

٦-٥ تلاحظ الدولة الطرف أنه في وقت محاكمة صاحب البلاغ، لم يكن في الإمكان إلغاء الحكم الصادر عن هيئة محلفين أو تعديله عند الطعن إلا عند انتهاك قانون الإجراءات الجنائية أو تطبيق غير صحيح لقانون العقوبات أو حكم جائر. لذلك لم تستطع محكمة النقض مراجعة الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ على أساس أن استنتاجات المحكمة الابتدائية لا تتفق مع وقائع القضية التي حددتها المحكمة. وكانت محكمة كراسنويارسك الإقليمية أكدت أن القاضي(ة) الابتدائي(ة) أوضح(ت) لصاحب البلاغ الخصائص المميزة للمحاكمات أمام هيئات المحلفين قبل المحاكمة، بما في ذلك أسباب الطعون المقبلة. وأكد صاحب البلاغ للقاضي(ة) الابتدائي(ة) أنه فهم التوضيحات، وأنه لم يكن بحاجة إلى مزيد من المشاورات مع محاميه/محاميته في هذا الصدد، وأنه وافق على محاكمة أمام هيئة محلفين.

بشأن

٦-٦ تدفع الدولة الطرف بأن محكمة النقض أكدت أن المحاكمة انعقدت وفقاً للقانون وأن تقديم الأطراف الأدلة وفحصها لم يكونا مقيَّدين. وكانت المحكمة الابتدائية محقة في عدم إجازة بعض الأدلة لأنها كانت إما غير مقبولة أو غير وجيهة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. ‬

بشأن

٧-٢ يسلّم صاحب البلاغ بأنه حُكم عليه بالسجن المؤبد عن بعض الجرائم التي أدين بسببها. بيد أنه يكرر موقفه، وهو أنه كان ينبغي تطبيق المادة 56(4) من قانون العقوبات في قضيته وألا تتجاوز العقوبة النهائية 25 سنة سجناً.

بشأن المادة 14 ( 3 ) (ب) من العهد

٧-٣ يرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف التي تقول إن اجتماعه بمحاميه/محاميته عن طريق الفيديو كان خصوصي اً. ويدفع بأنه أبصر المدعي(ة) العام(ة) وأحد موظفي أو موظفات المحكمة في قاعة المحكمة أثناء المكالمة بالفيديو. ولم تكن غرفة السجن التي كان يتحدث فيها إلى محاميه/محاميته هي الأخرى خاصة لأن أحد حراس أو حارسات السجن وفنّي(ة) حواسيب كانا خلف شبيكة وكان بإمكانهما رؤيته وسماعه. وإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه التمس من المحكمة العليا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تعيين محام/محامية له من أجل جلسة الاستماع في مرحلة الطعن والأمر بعقد اجتماع خصوصي مع المحامي(ة) قبل الطعن. ومع أنه كان لدى المحكمة العليا الوقت الكافي لتعيين محام/محامية والترتيب لعقد اجتماع، فإن الاجتماع عن طريق الفيديو لم يرتَّب حتى يوم جلسة الطعن.

بشأن

٧-٤ يزعم صاحب البلاغ أن بعض الأدلة تعرضت للتلاعب أثناء محاكمته، وهي تقارير فحص الأدلة الجنائية البيولوجية والباليستية للبندقية التي يُزعم أنها استخدمت لقتل الضحايا، الأمر الذي أدى إلى تباينات كان ينبغي أن تجعل التقارير غير مقبولة على أنها أدلة. غير أن صاحب البلاغ يدعي أن المحكمة الابتدائية رفضت التماساته المتعلقة باستبعاد التقارير وأن النيابة قدمت التقارير إلى هيئة المحلفين. ومع أن صاحب البلاغ التمس لاحق اً من مكتب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك إعادة فتح قضيته الجنائية بسبب الأدلة المكتشفة حديث اً، مستشهداً بتقارير الطب الشرعي، فإن التماساته رُفضت.

٧-٥ ويلاحظ صاحب البلاغ أن ستة شهود أو شاهدات تبرؤوا/تبرأن من شهاداتهم/هن أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. فقد قالوا/قلن إن الشهادات تحتوي على عناصر لم يذكروها/يذكرنها أثناء الاستجواب. ورداً على ذلك، أخبر(ت) المدعي(ة) العام(ة) هيئة المحلفين بأن هؤلاء الشهود/ الشاهدات كانوا/كن جميع اً جزء اً من نفس العصابة وأنهم/هن كانوا/كن يحاولون/يحاولن مساعدة صاحب البلاغ على الإفلات من المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها.

٧-٦ ويلاحظ صاحب البلاغ أيض اً أنه مُنع تقديم أدلة إلى هيئة المحلفين لدعم الادعاء الذي يذهب إلى أن إحدى الجرائم التي اتُهم باقترافها ربما اجترحها شخص آخر. ورفض(ت) القاضي(ة) الابتدائي(ة) التماسه الكشف عن تقرير فحص الأدلة الجنائية المتعلق بالملابس التي كان يرتديها زوج إحدى الضحايا باعتباره(ـا) ذلك لا يمتّ إلى المحاكمة بصلة. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التقرير كان سيُبيّن لهيئة المحلفين أن الجريمة قد يكون ارتكبها زوج الضحية، أو تثير الشك على الأقل في أنه مذنب.

٧-٧ ويدفع صاحب البلاغ بأن المدعي العام أثر في هيئة المحلفين أثناء المحاكمة بإبلاغهم/هن أن صاحب البلاغ مذنب بتسببه في وفاة رضيعة ماتت في الواقع بسبب مرض القلب ( ) . وتكهن(ت) المدعي(ة) العام(ة) بأن المرض قد يكون نجم عن تصرفات صاحب البلاغ ضد الوالدين قبل الولادة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٨-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 13 شباط/فبراير 2015 ثم في مذكرة أخرى مؤرخة 23 شباط/فبراير 2015، ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

بشأن المقبولية

٨-٢ تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اشتكى في عام 2014 إلى مكتب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك من أن بعض الأدلة المستخدمة ضده قد تعرضت للتلاعب أثناء فحص الأدلة الجنائية، بما فيها فحص مقذوفات البندقية، وطلب إجراء تحقيق جنائي ضد المسؤولين عن إعادة فتح قضيته استناد اً إلى الأدلة المكتشفة حديث اً. وفي ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٤، أخبر(ت) نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك صاحب البلاغ بعدم وجود معلومات موثوق بها لدعم مزاعمه. وفي اليوم نفسه، أصدر(ت) نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) قرار اً يرفض رسمي اً طلب صاحب البلاغ إعادة فتح القضية، مشيرا/مشيرةً إلى أن المحكمة قد فحصت جميع الأدلة العدلية وقضت بأنها مقبولة ولا توجد ملابسات جديدة في التماس صاحب البلاغ تبرر الحكم بخلاف ذلك.

٨-٣ وطعن صاحب البلاغ في الرسالة الأولى التي أرسلها/أرسلتها نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) إلى المحكمة المحلية المركزية في مدينة كراسنويارسك التي رفضت الطعن في 5 أيار/مايو 2014. وفي ١ تموز/يوليه ٢٠١٤، أيدت محكمة كراسنويارسك الإقليمية قرار المحكمة المحلية المركزية وأوضحت لصاحب البلاغ أنه لا يمكن الطعن في رسالة نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) إلا من خلال محكمة مدنية لأنه ليس قرار اً إجرائي اً، لكن يمكنه الطعن لدى المحكمة الجنائية في قرار نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) بعدم إعادة فتح القضية الجنائية بناء على أدلة جديدة. وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يُطعن حتى اليوم في قرار نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) رفض إعادة فتح القضية الجنائية بناء على أدلة جديدة. وعليه، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

بشأن

٨-٤ فيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ أن جهة الادعاء أثرت بغير وجه حق في هيئة المحلفين أثناء المحاكمة بإبلاغهم أنه كان مسؤولاً عن وفاة رضيعة، تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أنه لم يُتهم بقتل الطفلة، فإن جهة الادعاء أشارت إلى ملابسات وفاتها في ملاحظاته الختامية لأن الدفاع حقق في شهادة وفاة الفتاة أثناء المحاكمة.

٨-٥ وعن ادعاء صاحب البلاغ أنه مُنع تقديم أدلة إلى هيئة المُحلفين تفيد بأن إحدى الجرائم التي اتُهم بارتكابها قد يكون اقترفها شخص آخر، تدفع الدولة الطرف بأن العلاقة المحتملة لهذا الشخص بإحدى الجرائم حققت فيها الشرطة وأُغلق التحقيق ضده رسمي اً في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. ووافق(ت) القاضي(ة) جزئياً على التماس صاحب البلاغ تقديم أدلة معينة تدين هذا الشخص إلى هيئة المحلفين أثناء المحاكمة، في حين استُبعدت أدلة أخرى من حيث وجاهتها.

بشأن

٨-٦ تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن محكمة بوغوتول المحلية رفضت في 22 نيسان/أبريل 2013 شكوى صاحب البلاغ من الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الشرطة والتي تتعلق بليلة اعتقاله بسبب عدم وجود أسباب تدعو إلى فتح تحقيقات جنائية ضد ضباط الشرطة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

٩-١ في رسائل مؤرخة ٢ نيسان/أبريل، و١٤ نيسان/أبريل، و٢٥ أيار/مايو، و١٥ حزيران/ يونيه ، و١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف.

بشأن

٩-٢ يدفع صاحب البلاغ بأن مكتب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك لم يحاول/تحاول قط أثناء التحقيق في شكواه ضد الشرطة الاستفسار عن مكان احتجازه بين الساعة 00/5 صباح اً والساعة 30/7 مساء، عندما بدأ التحقيق الرسمي. ويلاحظ أن مكتب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك لم يستجوب صديقه الذي احتُجز في شقته. وأفاد بأن صديقه أدلى بشهادته في المحاكمة قائل اً إنه تعرض هو الآخر للضرب عندما جاءت الشرطة تبحث عن صاحب البلاغ. بيد أنه لم يتحدث قط عن هذا الأمر مرة أخرى خوفاً من تبعات ذلك على يد الشرطة. وأغفل ضباط الشرطة الذين قبضوا عليه أن يشيروا في شهاداتهم، عن قصد، إلى وجود صديقه، حتى لا تُتاح له الفرصة للشهادة ضدهم.

بشأن

٩-٣ يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهك من خلال ما يلي: (أ) رفض التماسه الكشف عن تقارير فحص الأدلة الجنائية للملابس التي كان يرتديها زوج إحدى الضحايا، لأن هذه التقارير ربما أثرت في حكم هيئة المحلفين؛ (ب) وجهة الادعاء، عندما حاولت إقناع هيئة المحلفين أنه مسؤول عن وفاة رضيعة رغم أنها توفيت بسبب عِلَل طبيعية.

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

١٠-١ قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ملاحظاتها الإضافية بشأن أسس البلاغ الموضوعية.

بشأن

١٠-٢ ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن اعتقاله كان تعسفي اً. وتدفع بأن صاحب البلاغ احتُجز في الساعة 5 صباح اً من يوم ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ باعتباره مشتبها به في قتل زوجين، ونُقل بعدئذ إلى قسم شرطة محلية، وبأن والديه أُبلغا باحتجازه عبر الهاتف. وفي اليوم نفسه، احتجز في مرفق احتجاز مؤقت بسبب محاولته الهرب. ولم يشتك صاحب البلاغ من ضرب الشرطة إياه أثناء وجوده في مرفق الاحتجاز المؤقت. وفي ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، استجوب صاحب البلاغ بحضور محام/محامية، لكنه رفض الإدلاء بشهادته. كما لم يطلب تعيين محام آخر/محامية أخرى بسبب الدفاع القاصر. وفي الساعة 50/4 من يوم 15 أيلول/سبتمبر 2005، احتُجز مجدد اً للاشتباه في محاولته ارتكاب جريمة قتل. واستند اعتقال صاحب البلاغ الثاني إلى وجود "أسباب تحمل على الاعتقاد بأنه حاول الهرب وبأن شهود اً عرَّفوه على أنه الجاني". وفي 15 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، استجوب دون حضور محام/محامية، لكنه رفض مجدد اً الإدلاء بشهادته.

بشأن

١٠-٣ فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ تعرضه للضرب على أيدي الشرطة، تلاحظ الدولة الطرف أن جهة التحقيق في القضية لم تنظر في شكواه وإنما محقق(ة) آخر/أخرى من مكتب المدعي(ة) العام(ة) المشترك بين مقاطعات بوغوتول . وأثناء التحقيق الذي بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٥ نتيجة الشكوى، رفض صاحب البلاغ الإدلاء بشهادته. واستجوب(ت) المحقق(ة) ثلاثة ضباط شرطة أوضحوا أن صاحب البلاغ قاوم الشرطة بشدة بتوجيه ضربات سريعة وعنيفة متوسّلاً بمكواة ومتجهاً صوب المخرج، الأمر الذي دفع الضباط إلى استخدام القوة لاعتقاله. وخلص الفحص الطبي لصاحب البلاغ إلى أنه أصيب إصابات طفيفة في وجهه. وفي ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، خلص(ت) المحقق(ة) إلى أن الشرطة تصرفت في حدود صلاحياتها ورفض(ت) توجيه تهم جنائية إليهم. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار على أساس أن المحقق(ة) الذي/التي أجرى/أجرت التحقيق كان لديه(ـا) تضارب مصالح. غير أن تحقيق اً إضافي اً كشف عدم وجود هذا التضارب.

١٠-٤ وفي عام ٢٠٠٨، أجرى/أجرت محقق(ة) آخر/أخرى من مكتب المدعي(ة) العام(ة) المشترك بين مقاطعات بوغاتول تحقيقاً آخر في شكوى صاحب البلاغ بشأن الضرب. وفي ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٨، رفض(ت) المحقق(ة) المعني(ة) توجيه تهم إلى ضباط الشرطة نظراً لعدم وجود ركن الجريمة في أفعالهم. لكن صاحب البلاغ طعن بالاستئناف هذه المرة لأن ضباط الشرطة، وقت اعتقاله، لم يكونوا موظفين لدى الشرطة رسمي اً لأن سجلات التحقيق أظهرت أنهم بدؤوا شغل وظائفهم في عام 2006؛ لذا لم يكونوا مخولين سلطة احتجازه أو استخدام أي شكل من أشكال القوة ضده في ذلك الحين. وفي 22 نيسان/أبريل 2013، رفضت محكمة بوغوتول المحلية الطعن المقدَّم من صاحب البلاغ. وفي ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، رفضت محكمة كراسنويارسك الإقليمية طعنه الإضافي. ورأت المحاكم أن ضباط الشرطة تصرفوا في حدود صلاحياتهم أثناء احتجاز صاحب البلاغ وأن تقرير التحقيق الذي يظهر أن ضباط الشرطة بدؤوا شغل وظائفهم في عام 2006 لم يكن إلا إشارة إلى وظائفهم الحالية. وعليه، فإن هذا لا يعني أنهم لم يكونوا جزء اً من قوات الشرطة قبل عام 2006.

بشأن

١٠-٥ فيما يتعلق بالتقييم النفساني الذي خضع له صاحب البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أنه جادل، في استئنافه، في جملة أمور، بأن التقييم النفساني الأول الذي وجد أنه مصاب بمرض عقلي غير قانوني. ووجدت محكمة الاستئناف أنه لا يمكن اعتبار هذه الحجة أساس اً لإلغاء الحكم الأولي لأن المحكمة لم تستعمل نتائج التقييم النفساني الأول عندما أصدرت الحكم.

١٠-٦ وتدفع الدولة الطرف بأن جهة التحقيق في القضية أصدرت أمر اً في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 يقضي بإجراء تقييم نفساني لصاحب البلاغ. وقُدم هذا الأمر إلى محامي/محامية صاحب البلاغ وممثله القانوني في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 و16 كانون الثاني/يناير 2006 على التوالي. واستعرضا نتائج التقييم في ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ و١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦. ولم يقدما شكاوى أو تعليقات بشأن بدء التقييم أو نتائجه. وفي ٢٨ آذار/ مارس ٢٠٠٦، بدأت محكمة كراسنويارسك الإقليمية الإجراءات القضائية لتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ يحتاج إلى علاج طبي إلزامي في مؤسسة للطب النفسي. وأثناء جلسة المحكمة، شهد شقيق صاحب البلاغ، الذي كان يتصرف بصفته ممثلاً قانونياً له، بأنه لم يلاحظ قط أي شيء غير طبيعي في سلوك صاحب البلاغ، وأنه لا يوجد في الأسرة أحد مصاب بمرض عقلي، وأنه درس في مدارس ثانوية ومهنية. وخلال الجلسة نفسها، طلب(ت) المدعي(ة) العام(ة) إلى المحكمة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تقييم نفساني آخر لصاحب البلاغ في مؤسسة طبية متخصصة في موسكو. وأيد(ت) محامي(ة) صاحب البلاغ طلب المدعي(ة) العام(ة).

١٠-٧ وفي ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٦، توصل التقييم النفساني الثاني إلى أن صاحب البلاغ لم يكن مصاب اً بمرض عقلي من شأنه أن يمنعه التعرف على طبيعة أفعاله وخطرها العام. وفي ٣٠ آب/ أغسطس ٢٠٠٦، أعلنت المحكمة نتائج التقييم، ووافق على النتائج كل من الممثل القانوني لصاحب البلاغ ومحاميه/محاميته.

١٠-٨ وتدفع الدولة الطرف بأن التقييم النفساني الأول أجري في مكان احتجاز صاحب البلاغ، ومن ثم فهو لم يودَع في مرفق للطب النفسي. ولما كانت مؤسسة طبية متخصصة في موسكو هي التي أجرت التقييم الثاني، نُقل من مرفق احتجازه السابق للمحاكمة ليمكث في المؤسسة بصورة مؤقتة طوال فترة التقييم الثاني.

من صاحب البلاغ

١١-١ في رسائل مؤرخة 12 شباط/فبراير، و4 آب/أغسطس، و3 تشرين الأول/أكتوبر، و17 تشرين الأول/أكتوبر، و14 تشرين الثاني/نوفمبر، و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، و12 شباط/فبراير، و22 حزيران/ يونيه 2018، و4 شباط/فبراير، و11 آذار/مارس 2019، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية.

بشأن المقبولية

١١-٢ يدفع صاحب البلاغ بأن نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك رفض(ت) في 25 شباط/فبراير 2014 طلبه إعادة فتح قضيته بسبب الأدلة المكتشفة حديثاً (الفقرة 8-2). وفي ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفضت المحكمة المحلية المركزية في مدينة كراسنويارسك طعنه. وطعن في قرار المحكمة المحلية المركزية لدى محكمة كراسنويارسك الإقليمية واستأذنها في حضور الجلسة إما شخصياً أو عن طريق الفيديو. وفي ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، رُفض طلبه. وفي ١٨ شباط/ فبراير ٢٠١٦، عقدت جلسة الطعن دونه، في حين حضرت محاميته، ورُفض طعنه. ويدفع بأن محاميته لم تستطع، رغم حضورها الجلسة، تمثيله تمثيلا ً مناسبا ً لأنهما لم يعقدا اجتماعا ً خاصا ً مسبقا ً لمناقشة الطعن والمسائل القانونية ذات الصلة.

بشأن

١١-٣ يرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أنه اعتقل في 15 أيلول / سبتمبر 2005 لأنه كان يحاول الهرب وأن الشهود تعرّفوه على أنه الجاني. ويدفع بأنه، وقت اعتقاله، تعرّفت الضحية زوجها على أنه المشتبه فيه الوحيد في الجريمة، ولم يكن هناك شهود آخرون؛ لذا، لم يكن في الإمكان تعرّفه على أنه المشتبه فيه. وفيما يتعلق بمحاولته الهروب، يلاحظ أنه، ابتداءً من 13 أيلول/سبتمبر 2005، عندما احتُجز باعتباره مشتبها في ارتكابه جريمة أخرى، كان محتجزاً في زنزانة للشرطة؛ إذَنْ، فلا يمكن أن يكون حاول الهروب. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا يدل على أن محكمة بوغوتول المحلية استندت إلى أسباب شكلية لاعتقاله دون فحص الأدلة المادية؛ لذا، لم يكن لاعتقاله أي أسس قانونية وكان تعسفياً بطبعه.

بشأن

١١-٤ يلاحظ صاحب البلاغ بشأن تقييمه النفساني الأول أنه رغم إجرائه في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة، فإن الزنزانة التي احتُجز فيها للتقييم بين أيلول/سبتمبر 2005 وتموز/ يولي ه 2006 كانت تستخدم للتقييمات النفسانية لجميع المحتجزين وعلاجهم. وفي الفترة التي قضاها في الزنزانة، كان محتجزاً مع سجين آخر مصاب بالفُصام.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١٢-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٢-٢ وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي ترى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبه قدم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2008، ورُفضت هذه الشكوى في 4 نيسان/أبريل 2013، إذ إن المحكمة رأت في قرارها أن الطلب لا يتطابق مع مقتضيات المادة 35 من الاتفاقية المذكورة. ‬

١٢-٣ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطعن في القرار الصادر عن نائب(ة) المدعي(ة) العام(ة) لمنطقة كراسنويارسك والقاضي برفض إعادة فتح القضية الجنائية على أساس الأدلة المكتشفة حديثاً (الفقرة 8-2). وتحيط علم اً أيض اً بدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة المحلية المركزية لمدينة كراسنويارسك رفضت في ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ طعنه في قرار المدعي(ة) العام(ة). وطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة المحلية المركزية؛ وفي 18 شباط/فبراير 2016، رفضت محكمة كراسنويارسك الإقليمية طعنه (الفقرة 11-2).

١٢-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 14(1) من العهد لأنه أدين رغم عدم وجود أي دليل مباشر يربطه بالجرائم محل النظر ودفعه بالغيبة بشهادة شاهدين اثنين. وأفاد صاحب البلاغ بأن المحكمة الابتدائية لم تعامل استنتاج التقييم النفساني الأول معاملة الأدلة العدلية وتسمح له بتقديم أدلة معينة، في الوقت الذي أثر(ت) فيه المدعي(ة) العام(ة) بغير حق في هيئة المحلفين تأثير اً أدى إلى محاكمة جائرة.

١٢-٥ وبالمثل، فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2(2) و(3)(أ)، مقترنةً بالمادة 14(5) من العهد، ترى اللجنة أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه يشير إلى تقييم الوقائع والأدلة، وتطبيق محاكم الدولة الطرف التشريعات الوطنية. وترى أيضا ً أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2(2) في ادعاء يرد في بلاغ ما مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري مقترناً بأحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب القريب لانتهاك منفصل للعهد يؤثر في الشخص الذي يدعي أنه ضحية تأثيراً مباشراً ( ) . وعليه ترى اللجنة، لهذا السبب أيضاً، أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2(2) تتعارض مع المادة 2 من العهد، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

١٢-٦ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في افتراض براءته قد انتهك لأنه بعد محاكمته، لكن قبل طعنه بطريق النقض وقبل بدء نفاذ الحكم الصادر في حقه، نشر الموقع الشبكي الرسمي لمحكمة كراسنويارسك الإقليمية بياناً صحفياً جاء فيه أن صاحب البلاغ مجرم عائد، ومذنب بجميع التهم الموجهة إليه، وأنه تظاهر بأنه مريض عقلي اً، الأمر الذي ربما أثر في قرار محكمة النقض.

١٢-٧ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة ١٥(١) من العهد بحكمها عليه بالسجن المؤبد، في حين أن المادة ٥٦(٤) من قانون العقوبات لا تنص إلا على عقوبة السجن لفترة محددة. وتحيط علم اً إضافة إلى ذلك بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ حُكم عليه، في جملة أمور، بالسجن المؤبد بتهم منفصلة بشأن جرائم عدة؛ لذا، صدر الحكم النهائي وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن المؤبد. ونظراً لعدم توافر أية معلومات إضافية لدعم مزاعمه، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ هذا لم يؤيد بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وترى من ثم أنه غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

١٢-٨ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن المحامي المعيَّن أو المحامية المعيَّنة لم يحضر/ تحضر جلسة الاستماع المعقودة في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ في محكمة بوغوتول المحلية، التي حُكم فيها عليه بالاعتقال. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تثير أيضاً تساؤلات في إطار الفقرة (3)(د) من المادة 14 من العهد. وترى أيض اً أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعائه بموجب المواد 7 و9 و14(2) و(3)(ب) و(د) و(ه) من العهد، لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن قبوله وتشرع من ثم في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

١٣ -١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١٣-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن عدة رجال بزي مدني قبضوا عليه في الساعة الثانية من صباح يوم 13 أيلول/سبتمبر 2005 اقتحموا شقة صديقه دون أن يعرّفوا بكونهم ضباط شرطة، ثم اقتادوه إلى نهر قريب حيث عرّضوه لسوء معاملة جسدية، بما فيها الإيهام بالغرق، وللضغط النفسي بهدف انتزاع اعتراف منه بشأن العديد من الجرائم التي ارتكبت قبل يومين (الفقرة 2-1). وبعد أن رفض صاحب البلاغ الاعتراف بأي شيء، اقتيد إلى قسم الشرطة المحلي في الساعة 5 صباحاً حيث ضُرب مجدد اً واحتُجز لمدة 15 ساعة مكبل اليدين ومبلّل الملابس، دون طعام أو ماء. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أنه عند استجواب جهة التحقيق في القضية إياه في وقت لاحق من ذلك اليوم، اشتكى من الإصابات التي كانت واضحة للعيان على وجهه بأن ضباط الشرطة هم سبب تلك الإصابات. غير أن جهة التحقيق تجاهلت شكاواه (الفقرة 2-2)؛ ونتيجة لذلك لم يُجرَ الفحص الطبي الشرعي لإصاباته إلا في 21 أيلول/سبتمبر 2005 بعد أن رفع(ت) محاميه/محاميته الجديد(ة) شكوى رسمية إلى مكتب المدعي(ة) العام(ة). وانتهى الفحص الطبي الشرعي إلى أن صاحب البلاغ أصيب بجروح طفيفة في وجهه وذراعيه وساقيه (الفقرة 2-4). كما تحيط اللجنة علم اً أيض اً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ احتُجز في الساعة 5 من صباح يوم 13 أيلول/سبتمبر 2005؛ وعندما نُقل إلى مرفق احتجاز مؤقت، لم يشتك من ضرب الشرطة إياه (الفقرة 10-2). وشرع مكتب المدعي(ة) العام(ة) في بوغوتول في إجراء تحرّ بعد أن قدم(ت) محامي(ة) صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي(ة) العام(ة) المشترك بين مقاطعات بوغوتول . بيد أن صاحب البلاغ رفض الإدلاء بشهادته أثناء التحقيق. واستجوبت جهة التحقيق ثلاثة ضباط شرطة أوضحوا أن صاحب البلاغ، وقت احتجازه، قاوم الشرطة بشدة بتوجيه ضربات سريعة وعنيفة متوسّلاً بمكواة ومتجهاً صوب المخرج، الأمر الذي دفع الضباط إلى استخدام القوة لاعتقاله. لذا خلص التحقيق إلى أن الشرطة تصرفت في حدود صلاحياتها ورفض توجيه تهم جنائية إليهم. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن تحقيق اً آخر أجري في عام 2008 أسفر هو الآخر عن رفض اتهام ضباط الشرطة نظر اً لعدم وجود ركن الجريمة (الفقرة 10-4). وأيد هذا القرارَ كل من محكمة بوغوتول المحلية ومحكمة كراسنويارسك الإقليمية اللتين قضتا بأن ضباط الشرطة تصرفوا في حدود سلطاتهم أثناء احتجاز صاحب البلاغ. وأخير اً، رفضت محكمة بوغوتول المحلية في عام 2013 شكوى أخرى رفعها صاحب البلاغ ضد أفعال الشرطة غير القانونية المتعلقة بليلة اعتقاله بسبب عدم وجود أسباب لفتح تحقيقات جنائية ضد ضباط الشرطة (الفقرة 8-6).

١٣-٣ وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي تفيد فيه الدولة الطرف بأنها أجرت تحقيقات عدة في ادعاءات صاحب البلاغ، فإنه لم يَثْبت أن تلك التحقيقات قد بدأت على الفور أو أنها أجريت بفعالية. وتشدد اللجنة على أن صاحب البلاغ قدم أولى مزاعمه بشأن سوء المعاملة يوم احتجازه في 13 أيلول/سبتمبر 2005، مع وجود إصابات واضحة على وجهه، في حين أن التحقيق الأول في المزاعم لم يبدأ إلا بعد شكوى المحامي/المحامية في 20 أيلول/سبتمبر 2005. هذا، وكما يبدو من دفوع الأطراف، لم تستجوب السلطات أحد الشهود الرئيسيين، وهو صديق صاحب البلاغ الذي احتُجز في شقته، لتوضيح ملابسات احتجاز صاحب البلاغ أو ما إذا كان قد احتُجز بالفعل في الساعة 2 صباح اً كما ادعى وليس في الساعة 5 صباح اً كما جاء في التقرير الرسمي.

١٣-٤ وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات قد يسفر في حد ذاته عن إخلال منفصل بأحكام العهد ( ) . وتكرر اللجنة أن العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة الدولة الطرف بمقاضاة شخص آخر جنائياً ( ) . ومع ذلك، ترى اللجنة أن من واجب الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في الانتهاكات المدعاة لحقوق الإنسان، ومقاضاة المشتبه فيهم، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ( ) ، وتوفير أشكال أخرى للجبر، منها التعويض ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه لا شيء في مواد الملف يسمح لها بأن تستنتج أن السلطات أجرت التحقيق في ادعاءات المعاملة القاسية واللاإنسانية لصاحب البلاغ فوراً وبفعالية. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع المقدمة تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقترنةً بالمادة 2(3) منه.

١٣-٥ وتذكّر اللجنة بأن المادة 9(1) تنص على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز تعسفاً، ولا يجوز سلب أي شخص حريته إلا بناءً على الأسباب المحددة في القانون ووفق اً للإجراءات الواردة فيه. وتذكّر أيض اً بأن المادة 9(2) تنص على وجوب إبلاغ أي شخص يُوقَف بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يوجب إبلاغه سريع اً بأية تهمة توجه إليه. وتحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ أن عدة رجال بزي مدني اقتحموا شقة صديقه في الساعة 2 صباحاً من يوم 13 أيلول/سبتمبر 2005 دون أن يعرّفوا بكونهم ضباط شرطة وانهالوا عليه بالضرب هو وصديقة فور دخولهم. وادعى صاحب البلاغ أنهم بعدئذ قيدوا يديه واقتادوه إلى نهر قريب حيث تعرض لمزيد من سوء المعاملة الجسدية، بما فيها الإيهام بالغرق. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ اعتقل في الساعة 5 صباح اً من يوم ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ بوصفه مشتبه اً فيه في جريمة قتل زوجين، واقتيد بعدئذ إلى قسم الشرطة المحلية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، رغم كثرة الإفادات، لم تقدم أي معلومات مفصلة عن الحجج المحددة التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الطبيعة التعسفية لاعتقاله (الفقرة 2-1). وعليه، تقرر اللجنة ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب البلاغ. وتخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرتين (1) و(2) من المادة 9 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تدرس اللجنة كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين (3) و(4) من المادة 9 من العهد على حِدَة.

١٣-٦ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤(٣)(ب) أن المحكمة العليا لم تُتح إمكانية عقد اجتماع سري مع محاميه/محاميته قبل طعنه بطريق النقض في 25 كانون الأول/ديسمبر 2007 (الفقرتان 2-8 و3-5) رغم أن صاحب البلاغ التمس من المحكمة العليا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007 أن تعين له محاميا/محامية لجلسة الطعن التي طلبها وتتيح عقد اجتماع سري مع المحامي(ة) قبل الطعن (الفقرة 7-3). ويشتكي صاحب البلاغ في هذا الصدد من أنه لم يُتَح له سوى اجتماع عن طريق الفيديو من قاعة المحكمة يوم المحاكمة التي حضرها أشخاص آخرون أيض اً فيما قيل (الفقرة 2-8). ومع ذلك، يقر صاحب البلاغ أيض اً بأن هؤلاء الأشخاص هم المدعي(ة) العام(ة) وموظف(ة) في المحكمة كانا حاضرين في قاعة المحكمة - وكان يحق لهما أن يكونا هنالك- وحارس(ة) السجن وفنّي(ة) حواسيب كانا خلف شبيكة وكان بإمكانهما رؤيته وسماعه (الفقرة 7-3). وتحيط اللجنة علم اً في هذا الصدد بحجة الدولة الطرف التي تقول إن المحكمة العليا أعدت دراسة عن كيفية توفير الحق في المساعدة القضائية في محاكم النقض وطعون المراجعة حيث يشارك المتهمون/المتهمات عن طريق الفيديو، وأن الدراسة أظهرت أن مكالمات الفيديو تُجرى قبل جلسات المحكمة وأن أعضاء هيئات الدفاع هم الأشخاص الوحيدون الذين يكونون حاضرين أثناء تلك المكالمات في قاعات المحكمة (الفقرة 6-4). وتذكّر اللجنة بأن المادة 14(3)(ب) عنصر مهم لضمان المحاكمة العادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الوسائل ( ) . ويقتضي الحق في الاتصال بمحام/محامية منح المتهم حق توكيل محام/محامية فوراً ( ) . وينبغي أن يتمكن المحامون والمحاميات من مقابلة موكليهم/هن في جلسة سرية والاتصال بالمتهمين/المتهمات في ظروف تراعي تماماً خصوصية هذه الاتصالات ( ) . وإذ تضع اللجنة في الاعتبار خطورة الاتهامات التي تنطوي عليها هذه القضية، ترى أن عدم توفير المحكمة العليا لصاحب البلاغ جلسة خصوصية مع المحامي أو المحامية التي عينتها قبل جلسة الطعن، سواء عن طريق بالفيديو أو بالحضور الشخصي، لا يستوفي مقتضيات المادة ١٤.

١٣-٧ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن المحامي أو المحامية المعينة لم يحضر/تحضر جلسة الاستماع في 15 أيلول/سبتمبر 2005 في محكمة بوغوتول المحلية، التي أجازت اعتقال صاحب البلاغ (الفقرة 2-3)، تلاحظ اللجنة أن المحقق(ة) في القضية عيّنت محامي اً أو محامية كان حاضراً/كانت حاضرة أثناء التحقيق في 14 أيلول/سبتمبر 2005. بيد أن هذا المحامي أو المحامية لم يحضر/تحضر استجواب صاحب البلاغ في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ (الفقرة 10-2) أو جلسة المحكمة التي عُقدت في وقت لاحق من ذلك اليوم إقراراً لاعتقاله. وقال صاحب البلاغ إنه لم يعيَّن المحامي الجديد أو المحامية الجديدة إلا في 20 أيلول/سبتمبر 2005، أي بعد انقضاء فترة الأيام الثلاثة للطعن في اعتقاله. وتذكّر اللجنة بأنه في حالة المحامين المعيَّنين/المحاميات المعيّنات، قد يترتب على سوء السلوك الصارخ أو عدم الكفاءة مسؤولية الدولة المعنية عن انتهاك المادة 14(3)(د)، شريطة أن يكون واضح اً للقاضي(ة) أن سلوك المحامي(ة) يتعارض مع مصالح العدالة ( ) . وفي هذه الظروف، وفي ظل عدم وجود ملاحظات أخرى وجيهة من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14(3)(د) من العهد قد انتُهكت.

١٣-٨ واللجنة، إذ خلصت إلى أنه يوجد، في هذه القضية، انتهاك للمادة 14(3)(ب) و(د) من العهد، تقرر عدم النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14(3)(و) منفصلاً عن غيره.

١٤- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقترنةً بالمواد 2(3) و9(1) و9(2) و14(3)(ب) و(د) من العهد ‬ .

١٥- وعملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وتبعاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم تعويض لصاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٦- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوم اً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إليها أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية. ‬

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس بايس (رأي معارض جزئيا ً )

١- أضم صوتي إلى أصوات سائر أعضاء اللجنة للخلوص إلى وجود انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14(3)(ب) و(د) من العهد ولاتخاذ قرار بعدم النظر في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14( 3)( هـ) منفصلاً عن غيره. بيد أنه يؤسفني أن أقول إنه لا يمكنني الانضمام إلى قرار اللجنة الخلوص إلى وجود انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقترنة بالمواد 2(3) و9(1) و(2) من العهد.

٢-

٣- وفيما يتعلق بانتهاك المادة ٧، مقترنةً بالمادة ٢(٣) من العهد، خلصت اللجنة إلى أنه لا شيء في مواد الملف يسمح لها بأن تستنتج أن السلطات أجرت التحقيق في ادعاءات المعاملة القاسية واللاإنسانية لصاحب البلاغ فوراً وبفعالية (الفقرة 13-4). بيد أن اللجنة نفسها تحيل إلى العديد من الحجج التي قدمتها الدولة الطرف والتي تدحض بوضوح هذا الاستنتاج (الفقرة 13-2).

٤- وتقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ احتُجز في الساعة 5 من صباح يوم 13 سبتمبر/أيلول 2005 بوصفه مشتبه اً به في قتل زوجين، وإنه لم يشتك من تعرضه للضرب على أيدي الشرطة عندما اقتيد إلى مرفق احتجاز مؤقت. وأُبلغ والداه هاتفي اً باحتجازه. وفي نفس اليوم، احتجز في مرفق احتجاز مؤقت بسبب محاولته الهرب. ولم يشتك صاحب البلاغ من ضرب الشرطة إياه أثناء وجوده في مرفق الاحتجاز المؤقت. وفي ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، استُجوب صاحب البلاغ بحضور محام/محامية، لكنه رفض الإدلاء بشهادته. كما لم يطلب تعيين محام آخر/ محامية أخرى بسبب الدفاع القاصر. وفي الساعة 04:50 من يوم 15 أيلول/سبتمبر 2005، احتُجز صاحب البلاغ مجدد اً للاشتباه في محاولته قتل كاتب مبيعات (الفقرة 10-2).

٥- وشرع مكتب المدعي العام المشترك بين مقاطعات بوغوتول في تشرين الأول/أكتوبر 2005 في إجراء تحرّ ثانٍ من قبل محقق(ة) آخر/أخرى بعد أن رفع(ت) محامي(ة) صاحب البلاغ شكوى. بيد أن صاحب البلاغ رفض الإدلاء بشهادته أثناء التحقيق. واستجوب(ت) المحقق(ة) ثلاثة ضباط شرطة أوضحوا أن صاحب البلاغ، وقت احتجازه، قاوم الشرطة بشدة بتوجيه ضربات سريعة وعنيفة متوسّلاً بمكواة ومتجهاً صوب المخرج، الأمر الذي دفع الضباط إلى استخدام القوة لاعتقاله. وخلص الفحص الطبي لصاحب البلاغ إلى أنه أصيب إصابات طفيفة في وجهه، وهو ما يتوافق مع كون صاحب البلاغ ربما قاوم اعتقاله. لذا، خلص التحقيق إلى أن ضباط الشرطة تصرفوا في حدود صلاحياتهم، ورفض توجيه تهم جنائية إليهم (الفقرة 10-3).

٦- وأُجري تحقيق آخر في عام 2008 أسفر هو الآخر عن رفض اتهام ضباط الشرطة نظر اً لعدم وجود ركن الجريمة (الفقرة 10-4). وأيد هذا القرارَ كل من محكمة بوغوتول المحلية ومحكمة كراسنويارسك الإقليمية اللتين قضتا بأن ضباط الشرطة تصرفوا في حدود صلاحياتهم أثناء احتجاز صاحب البلاغ (الفقرة 10-4). وفي عام 2003، رفضت محكمة بوغوتول المحلية شكوى أخرى رفعها صاحب البلاغ ضد أفعال الشرطة غير القانونية المتعلقة بليلة اعتقاله بسبب عدم وجود أسباب لفتح تحقيقات جنائية ضد ضباط الشرطة (الفقرتان 8-6 و10-4). وأخيرا ً ، أيدت محكمة كراسنويارسك الإقليمية، في 1 تموز/يوليه 2014، قرار المحكمة المحلية المركزية لمدينة كراسنويارسك ، التي رفضت طعن صاحب البلاغ في قرار نائب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك المؤرخ 25 شباط/فبراير 2014. وبموجب هذا القرار، رفض(ت) المدعي(ة) العام(ة) إعادة فتح قضية صاحب البلاغ على أساس ادعاء التلاعب بالأدلة المستخدمة ضده خلال فحوص الأدلة الجنائية (الفقرتان 8-2 و8-3). وعليه، فإن لدينا تحقيقات متتالية أجرتها سلطات محلية مختصة، وكلها ترفض ادعاءات صاحب البلاغ بالنظر إلى عدم وجود ركن الجريمة.

٧- وتشير اللجنة، على وجه الخصوص، إلى شاهد رئيسي، هو صديق صاحب البلاغ الذي احتُجز في شقته، ولم تستجوبه السلطات لتوضيح ملابسات احتجاز صاحب البلاغ (الفقرة 13-3). غير أن هذا يبدو غير دقيق تمام اً. فقد قال صاحب البلاغ (الفقرة 9-2) إن صديقه شهد أثناء المحاكمة أنه تعرض هو الآخر للضرب عندما جاءت الشرطة تبحث عن صاحب البلاغ؛ ومع ذلك، وكما يتضح من محضر المحكمة، فإن هذه الشهادة أثناء المحاكمة كانت غامضة جد اً؛ لذا، لا يمكن حتى أن يقال على وجه اليقين إن الصديق كان مع صاحب البلاغ في شقته ليلة اعتقاله. ويَصْدُق الشيء نفسه على ادعاء صاحب البلاغ (الفقرة 2-1) أن أحد الشهود أكد أثناء المحاكمة أنه اقتيد إلى النهر وضُرب هناك. لقد اكتفى الشاهد بالقول إن الشرطة ضربته وهددته "بأنه سيُقتاد إلى المكان الذي عرّضوا فيه صاحب البلاغ للإيهام بالغرق" (الحاشية 2)، وهو أمر ليس دليل اً مباشر اً في حد ذاته وإنما مجرد أقاويل. إن إخراج الأدلة عن سياقاتها، عندما تكون المحاكم المحلية حققت وقيّمت مرار اً وتكرار اً، في أحكام متتالية، جميع الأدلة المتاحة، يطرح مشاكل كبيرة، ما لم توجد أدلة مخالفة كافية؛ والحال - من وجهة نظري - أن الأمر ليس كذلك في البلاغ. وفي نهاية المطاف، وجدت هيئة محلفين في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٧ أن صاحب البلاغ مذنب بارتكاب جرائم قتل متعددة، والابتزاز، والشغب، والحيازة غير المشروعة لأسلحة نارية، والاعتداء؛ وفي 3 أيار/مايو 2007، حكمت عليه محكمة كراسنويارسك الإقليمية بالسجن المؤبد. ولذلك، كنت سأخلص إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة 7 من العهد.

٨- وفيما يتعلق بانتهاك المادة ٩(١) و(٢) من العهد، يمكن القول إن اللجنة اختصرت الأمور اختصاراً، إذ إنها اكتفت بالإشارة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات مفصلة عن الحجج المحددة التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الطبيعة التعسفية لاعتقاله؛ لذا، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. بيد أني أرى أن هذا الأمر هو الآخر ليس دقيق اً ولا يعكس وقائع القضية.

٩- ويدعي صاحب البلاغ في هذا الصدد (الفقرة 3-2) أن عدة رجال لم يعرّفوا بكونهم ضباط شرطة أو يقدموا إليه مذكرة توقيف اعتقلوه خارج نطاق القانون. واحتُجز خارج نطاق القانون 18 ساعة قبل استجوابه، ومن ذلك أنه ضُرب 3 ساعات قرب النهر. واحتُجز لمدة 53 ساعة قبل المثول أمام قاضٍ، مع أن القانون الوطني ينص على وجوب إقرار قاض أي اعتقال في غضون 48 ساعة.

١٠- وفيما يتعلق بالحجة الأولى، وكما يعترف صاحب البلاغ نفسه (الفقرة 2-1)، عرّف الأشخاص الذين اعتقلوه بكونهم ضباط شرطة وطلبوا إلى صاحب البلاغ أن يعترف بأنه قتل أربعة أشخاص وجرح آخر قبل يومين. واقتيد في ذلك اليوم نفسه إلى مكتب محقق(ة) مكتب المدعي(ة) العام(ة) بمنطقة كراسنويارسك لاستجوابه رسمي اً. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ احتُجز في الساعة 5 صباحاً من يوم 13 أيلول/سبتمبر 2005 باعتباره مشتبها في ارتكابه جريمة قتل زوجين، ثم نُقل بعدئذ إلى قسم شرطة محلية واحتُجز لاحقا في مركز احتجاز مؤقت على أساس أنه حاول الهرب (الفقرتان 10-2 و4 أعلاه). وفي ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، استجوُب صاحب البلاغ بحضور محام/محامية، لكنه رفض الإدلاء بشهادته. وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، قال صاحب الإبلاغ إنه أُعلن أنه مشتبه في ارتكابه جريمة أخرى. وفي الساعة 10 من صباح اليوم نفسه اقتيد إلى محكمة بوغوتول المحلية، التي أقرت اعتقاله، وإن كان ذلك على أساس اقترافه جريمة ثانية.

١١- وعلى ذلك، سُلب صاحب البلاغ حريته على أساس الإجراءات المنصوص عليها في القانون الوطني ووفقاً لها؛ إذَن، فاحتجازه لم يكن غير قانوني ولا تعسفيا ً . فالحال أن قاضيا/قاضية قيّم(ت) جميع ملابسات اعتقاله ونظر(ت) فيها وفقا للقانون الوطني وأقرّ(ت) الاحتجاز. ومن السهل تفسير كون صاحب البلاغ لم يمثل أمام قاض ٥٣ ساعة بعد احتجازه (الفقرة 3-2)، وليس في غضون ٤٨ ساعة، لأنه احتُجز في الصباح الباكر من يوم ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ وأحضر أمام المحكمة في الساعة ١٠ صباحا من يوم ١٥ أيلول/سبتمبر. لذلك، فإن مثوله أمام قاض ٥ ساعات بعد قاعدة الساعات الـ٤٨ يبدو أن له ما يبرره في ظل تلك الملابسات ( ) . ولذلك، كنت سأخلص أيضا إلى أن الفقرتين (1) و(2) من المادة 9 من العهد لم تُنتهكا.