الأمم المتحدة

CCPR/C/127/D/2654/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 December 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2654/2015 * **

بلاغ مقدم من: ت. د. ج. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الأول / أكتوبر 201 5 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 9 2 من النظام الداخلي للجن ة، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 تشري ن ال أول / أكتوب ر 201 5 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد ال قرا ر: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: الترحيل من الدانمرك إلى ميانمار ؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى العودة إلى البلد الأصلي

مواد العهد: 7 و13 و18 و19 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1-1 صاحب البلاغ هو ت. د. ج.، وهو مواطن ميانماري وُلد في 26 كانون الثاني/ يناير 1983 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و13 و18 و19 و26 من العهد . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثّ ِ ل صاحب َ البلاغ محام ٍ.

1-2 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قرّرت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألاّ تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يقول صاحب البلاغ، وهو مسيحي من جماعة كاشين الإثنية، إنه أُجبر مراراً على القيام بأعمال بدنية لفائدة الجنود في منطقته الأصلية قبل مغادرته ميانمار ( ) . وفي أيلول/ سبتمبر 2006، أتى أربعة جنود بالزي العسكري إلى منزله وأجبروه على مرافقتهم إلى معسكر خارج بلدة سانغ غانغ، وهي مسقط رأسه . وهناك، أُجبر على نقل الجنود إلى معسكر حديث النشأة . وأُثق ِ ل جرار صاحب البلاغ بالمعدات وكان المرور في المنطقة بالكاد ممكناً وكانت الأمطار تتهاطل، مما صعَّب على صاحب البلاغ السيطرة على المركبة . وبالتالي، فقدَ السيطرة عليها فانقلبت وتسببت في حادث ة. وحم َّ ل الجنود صاحب البلاغ المسؤولية عن الحادثة؛ وانهالوا عليه بالركل والضرب إلى أن فقد الوعي . وأُدخل مستشفى مو موك، حيث مكث حوالي 13 يوماً . وبعد مغادرته المستشفى، عاد إلى بيته بضعة أيام .

2-2 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، عاد الجنود إلى منزل صاحب البلاغ بحثاً عنه . وبما أنه لم يكن موجوداً في البيت، فقد أبلغوا والديه أنه يتعين عليه أن يتصل بهم . وبعد بضعة أيام، أعاد الجنود ، بلا جدوى، ال استفسار في منزل صاحب البلاغ عن مكان وجوده ( ) . وبعد هاتين ال زيا رتين، نصحه والده بالاختباء في الجبال خشية أن يؤذ ي ه الجنود. ولجأ صاحب البلاغ إلى الجبال ومكث هناك حوالي شهر . وبعد ذلك، أرسل إليه والداه بعض المال لتمكينه من مغادرة البلد . وفي كانون الثاني/يناير 2007، غادر صاحب البلاغ ميانمار إلى ماليزيا من دون وثائق سفر صالحة . وفي ماليزيا، حصل على بطاقة لاجئ من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) ، وعمل هناك فترة لادخار ما يكفي من المال للسفر إلى أوروبا . وفي عام 2010، وصل صاحب البلاغ إلى رومانيا حيث مُنح "وضع اللاجئ بموجب الاتفاقية" في 28 حزيران/يونيه 2010 ( ) . وبقي في رومانيا بعض الوقت، ولكنه غادر ها إلى الدانمرك لأنه لم يحصل على عمل هناك وكان يعيش في فقر . وقد انتهت صلاحية رخصة إقامته في رومانيا في 6 تموز/يوليه 2013 .

2-3 ودخل صاحب البلاغ الدانمرك في 25 آب/أغسطس 2011 ، بدون وثائق سفر صالحة، وطلب اللجوء في 16 أيلول/سبتمبر 2011 . وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، طلبت دائرة الهجرة الدانمركية إلى السلطات الرومانية قبول عودة صاحب البلاغ إلى رومانيا عملاً بالمادة 23(2) من الاتفاقية المنفذة لاتفاق شنغن المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1985 بشأن الإلغاء التدريجي لنقاط المراقبة على الحدود المشتركة . وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2011، وافقت السلطات الرومانية على هذا الطلب، وجرى ترحيل صاحب البلاغ إلى رومانيا في 22 آذار/مارس 2012 ( ) .

2-4 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2012، عاد صاحب البلاغ إلى الدانمرك بدون وثائق سفر صالحة ( ) . وفي 3 تموز/يوليه 2014، قررت دائرة الهجرة الدانمركية طرده من الدانمرك ومنعه من العودة إليها مدة سنتين بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدانمركي بشأن الأجانب بدعوى أنه أقام وعمل في ها بصفة غير قانونية .

2-5 وفي 4 تموز/يوليه 2014، طلب صاحب البلاغ اللجوء للمرة الثانية في الدانمرك . وفي 17 آذار / مارس 2015 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه . وفي 29 أيار/مايو 2015، أيّد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار . وفي الوقت ذاته، أُمر صاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك خلال 15 يوماً . ووفقاً لصاحب البلاغ، اعترف مجلس طعون اللاجئين ب صحة إفادته بأنه أُكره على مساعدة الجنود في الانتقال إلى معسكر في عام 2006 وبأنه تعرض، في هذا الصدد، لحادثة أُدخل على إثرها المستشفى ( ) . غير أن المجلس شك في أن صاحب البلاغ وجد نفسه في شنآ ن دائم مع القوات المسلحة بسبب هذه الحادثة . وعلاوة على ذلك، خلص إلى وجود تناقضات في أقوال صاحب البلاغ بشأن الأحداث التي أعقبت خروجه من المستشفى . ورأى المجلس أيضاً، بعد دراس ة ا لحالة العامة لحقوق الإنسان في ميانمار، أن صاحب البلاغ لم يُثبت بالأدلة احتمال تعرضه، في حالة عودته إلى بلده الأصلي، لخطر الاضطهاد الذي يبرر منحه اللجوء عملاً بالقوانين الدانمركية ذات الصلة .

2-6 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2015، قررت دائرة الهجرة الدانمركية طرد صاحب البلاغ من الدانمرك ومنعه من العودة إليها مدة سنتين، لأنه لم يغادر الدانمرك خلال المهلة المحددة لذلك ولم يتعاون في إجراءات عودته الطوعية .

2-7 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى ميانمار سيعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد . ويدعي، على وجه الخصوص، أن القوات المسلحة الميانمارية فر ضت علي ه ا لعمل القسري مراراً بسبب انتمائه إلى جماعة كاشين الإثنية وأنه أطاع أوامرها ليتفادى ا لتعرض للقتل أو التعذيب . ويدعي أن شرطة الحدود ستستجوبه لدى عودته للحصول على معلومات عن أنشطته وأنشطة لاجئين آخرين من جماعة كاشين في الخارج . ويدعي أيضاً أن السلطات ستُعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لإكراهه على تقديم المعلومات التي ترغب فيها ( ) . وعلاوة على ذلك، يشتكي من ظروف انعدام الأمن التي يعانيها ا لمنتم و ن إلى جماعة كاشين بصفة عامة في ميانمار .

3-2 ويشتكي صاحب البلاغ كذلك، وهو يشير إلى المادتين 13 و26 من العهد، من أنه لم يتمكن من الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين، في حين يحق لأشخاص آخرين تقديم طعون إلى المحاكم العادية ( ) .

3-3 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادتين 18 و19 من العهد، حيث يؤكد أن الدول الأطراف ملزمة بعدم ترحيل الأشخاص الذين يواجهون خطر انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهم . ويدعي أنه يخشى انتهاك حقه في حرية التعبير وفي حرية الفكر والوجدان والدين ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية . وتدعي أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم إثبات الادعاءات بأدلة . ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 18 و19 من العهد، ت رى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ لتعارضه مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي والاختصاص المكاني . وفي حال خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ، فإن الدولة الطرف تصر على أن صاحب ه لم يُثبت وجود أسس موضوعية للاعتقاد بأن إعادته القسرية إلى ميانمار ستشكل انتهاكاً لأحكام المواد 7 و18 و19 من العهد . وتدفع الدولة الطرف كذلك بعدم انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 13 و26 من العهد فيما يتصل بنظر السلطات الدانمركية في قضيته المتعلقة ب التماس اللجوء .

4-2 وتقدم الدولة الطرف وصفاً للإجراءات أمام مجلس طعون اللاجئين ( ) .

4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 7 من العهد، ت قول الدولة الطرف إ ن مجلس طعون اللاجئين اعترف ب صحة إفاد ة صاحب البلاغ بأنه أُجبر على مساعدة الجنود في الانتقال إلى معسكر في عام 2006 وبأنه تعر ض ، في هذا الصدد، لحادثة مرور أ ُ دخ ِ ل على إثرها المستشفى . غير أن المجلس لم ي عت ر ف ب صحة إفادة صاحب البلاغ بأن ه وجد نفسه لاحقاً "في شنآ ن" مع السلطات المحلية . ورأى المجلس، في تقييمه، أنه من المهم الإشارة إلى أن أقوال صاحب البلاغ بشأن مسار الأحداث بعد مغادرته المستشفى تبدو متناقضة وغير متسقة . فقد قدم ، على وجه الخصوص، إفادات غير متسقة بشأن مدة مكوثه في البيت قبل الاختباء في كوخ يقع في حقل ( ) . وقدم إفادات متضاربة بشأن الوقت الفاصل بين مغادرته المستشفى وقدوم الجنود إلى منزله للاستفسار عن مكان وجوده . وقدَّم إفادات غير متسقة بخصوص ما إذا كان لا يزال موجوداً في بيته عندما كان الجنود يبحثون عنه أم أ كان في ذلك الحين مختبئاً في كوخ . وتعترف الدولة الطرف بأن الحوادث المزعومة وقعت تسع سنوات قبل عقد جلسة الاستماع إلى صاحب البلاغ أمام مجلس طعون اللاجئين، وبأنه أُدخل المستشفى أيضاً في ذلك الحين، ولكنها ت رى أن هذه الملابسات لا تبرر التناقضات الكبيرة في روايته للوقائع المزعومة . وعلاوة على ذلك، يرى المجلس أن صاحب البلاغ افترض فقط أن سبب استفسار الجنود عنه في بيته هو حادثة المرور . وتلاحظ الدولة الطرف أن اعتراف مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ماليزيا بصاحب البلاغ كلاجئ لا يمكن أن يفضي إلى تقييم مختلف للقضية . وأخيراً، يرى المجلس أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في ميانمار بالنسبة للمنتمين إلى جماعة كاشين الإثنية لا تبرر، لوحدها وفي حد ذاتها، منح اللجوء .

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديدة في شكواه المقدمة إلى اللجنة وأن جميع المعلومات الأساسية ذات الصلة أُتيحت لمجلس طعون اللاجئين ونظر فيها لدى اتخاذ قراره المؤرخ 29 أيار/مايو 2015 . فبعد تقييم دقيق للمعلومات الأساسية ذات الصلة ( ) وللظروف الشخصية لصاحب البلاغ، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لا يواجه خطر التعرض لسوء المعاملة على نحو ينافي أحكام المادة 7 من العهد .

4-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لأحكام المادة 13 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن هذه المادة تكفل جزئياً الحقوق الإجرائية ذاتها التي ت نص علي ها المادة 14(1) من العهد، ولكنها لا تشمل الحق في الطعن أو الحق في جلسة استماع أمام محكمة ( ) . وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن ادعائه المدرج في إطار المادة 13، فإن الدولة الطرف ترى أن هذا الادعاء ل م يُ دع َ م بما يكفي من الأدلة .

4-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 18 و19 من العهد، ت قول الدولة الطرف إ ن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى إلى ان طب ا ق هاتين المادتين خارج نطاق الحدود الإقليمية رغم أنه لم يقع الانتهاك المزعوم في ا لدانمرك ولا في منطقة خاضعة للمراقبة الفعلية للسلطات الدانمركية، ولم تصدر أفعال سوء المعاملة عن هذه السلطات . وتحاج الدولة الطرف، وهي تشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، بأن تطبيق مبدأ إعمال الحقوق والحريات المكرسة في العهد خارج الحدود الإقليمية ينبغي ألا يجري إلا في حالات استثنائي ة. فمن الآراء السابقة الراسخة للجنة أن ترحيل الدول الأطراف للأشخاص إلى دول أخرى قد يؤدي إلى انتهاك المادتين 6 و 7 من العهد . غير أن اللجنة، وفقاً للدولة الطرف، لم تنظر قط من حيث الأسس الموضوعية في أي شكوى بشأن ترحيل شخص يخشى التعرض في الدولة المستقبلة ل انتهاك حقوق غير تلك المنصوص عليها في المادتين 6 و7 . وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يقتضي أن تحترم هذه الدول وتكفل الحقوق المشمولة بالعهد لجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وهو ما يترتب عليه التزام بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بأي طريقة أخرى من إقليمها في الحالات التي توجد فيها أسباب قوية للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص ل ضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المشار إليه في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُرحل إليه أو في أي بلد آخر قد يُرحل إليه في وقت لاحق . غير أن الدولة الطرف ترى أن ترحيل شخص يخشى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 18 و19 من العهد لا ينطوي على أي خطر بأن يتعرض ل ضرر لا يمكن جبره مثل ذلك المشار إليه في المادتين 6 و7 من العهد . وبالتالي، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول إذ يتعارض مع العهد من حيث الاختصاص الموضوعي والاختصاص المكاني .

4-7 وبخصوص الانتهاك المزعوم لأحكام المادة 26 من العهد، ت قول الدولة الطرف إ ن ادعاءات صاحب البلاغ لم تُدعم بما يكفي من الأدلة وتحيل إلى حججها المقدمة بشأن الانتهاك المزعوم لأحكام المادة 7 من العهد . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه لم يحصل أي تمييز في المعاملة بين صاحب البلاغ وغيره من ملتمسي اللجوء على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر . و بناءً على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 26 من العهد لم ت ُ نته َ ك أثناء إجراءات التماس اللجوء .

4-8 وأخيرا ً ، تف يد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يوافق على تقييم مجلس طعون اللاجئين ل ظروفه الخاصة و ل لمعلومات الأساسية التي نظر فيها . غير أن صاحب البلاغ لم يحدد في بلاغه المقدم إلى اللجنة أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار ولا أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو الواجب . وترى الدولة الطرف أيضاً أنه ينبغي أن تولي اللجنة الاعتبار الواجب لاستنتاجات المجلس، الذي يوجد في وضع أفضل لتقييم ملابسات ال قضية . وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن تقييم المجلس ، الذي خلص فيه إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيواجه خطر القتل أو التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن أُعيد إلى ميانمار ، لا يوجد أي أساس للتشكيك فيه، ناهيك عن استبعاده .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 13 أيلول/سبتمبر 2016، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف . وقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة استمارة تسجيل طلب إعادة توطين ه التي أصدرها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ماليزيا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 . وأُشيرَ في هذه الاستمارة إلى أنه ينبغي اعتبار صاحب البلاغ لاجئاً بموجب ولاية المفوضية والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وأُوصيَ بإعادة توطينه بناءً على احتياجاته في مجال الحماية القانونية والمادية وعدم وجود أي إمكانات لاندماجه محلياً في ماليزيا .

5-2 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، يكرر صاحب البلاغ حججه السابقة . وبالإضافة إلى ذلك، وبخصوص الانتهاك المزعوم للمادة 13، لا يرى صاحب البلاغ أن آراء اللجنة في قضية ماروفيدو ضد السويد تنطبق على قضيته . ويعارض أيضاً انطباق آراء اللجنة في قضية السيد فلان والسيدة فلانة ضد الدانمرك على قضيته بحجة أن اللجنة نظرت في تلك القضية في إطار انتهاك مزعوم للمادة 14، في حين يتعلق الأمر في هذه القضية بانتهاك المادة 13 من العهد .

5-3 وبخصوص الأسس الموضوعية، يشير صاحب البلاغ إلى استمارة التسجيل الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويقول إن مجلس طعون اللاجئين انتهك اتفاقية عام 1951 والعهد بعدم مراعاة التقييم الذي أجرته المفوضية . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين تجاهل مراراً تقييم المفوضية الذي اعترفت فيه بوضع اللاجئ لملتمسي اللجوء وأوصت فيه بإعادة توطينهم، ليس في هذه القضية بالذات فحسب، بل كذلك في قضايا أخرى بشأن طلبات اللجوء المقدمة من ميانماريين منتمين إلى جماعة كاشين الإثنية . ويشير صاحب البلاغ إلى أن المجلس تجاهل هذه التقييمات ليس على أساس حدوث تغير في حالة حقوق الإنسان في ميانمار، بل ببساطة على أساس ادعاء أن الأشخاص المعنيين "ل يس وا أبداً لاجئين" .

5-4 ويقول صاحب البلاغ كذلك إن تعليل مجلس طعون اللاجئين معيب من الناحية المنطقية، إذ من الخطأ استنتاج أنه ل م يدخل " ف ي ش نآن مع السلطات المحلية" بسبب الحوادث الموصوفة، بعدما أثبت أنه قام بعمل قسري لصالح القوات المسلحة، وهو ما يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 8 من العهد . ويشير أيضاً إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 (التزامات إجرائية) والمادة 13 من العهد، لأن مجلس طعون اللاجئين لم يتخذ أي خطوات للنظر في ملفه الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأخيراً، يكرر صاحب البلاغ حججه بشأن الانتهاك المزعوم للمواد 18 و19 و26 من العهد ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 3 شباط/فبراير 2017، قدمت الدولة الطرف حججاً مفادها أن ملاحظات صاحب البلاغ الإضافية المقدمة في 13 أيلول/سبتمبر 2016 لا توفر على ما يبدو أي معلومات جديدة في جوهرها أو محددة بشأن حالته الشخصية .

6-2 أما بخصوص شكوى صاحب البلاغ بشأن عدم مراعاة الدولة الطرف للتقييم الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بقضيته، فتقول الدولة الطرف إنها لم تتجاهل هذا التقييم الذي أُجري في عام 2009، بل أجرت بالأحرى تقييماً مستقلاً لمدى استيفاء صاحب البلاغ لشروط الحصول على اللجوء لدى نظر مجلس طعون اللاجئين في قضيته بموجب القانون الدانمركي المنطبق .

6-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن اضطهاد السلطات المحلية في ميانمار للمنتمين إلى جماعة كاشين ، تقول الدولة الطرف، وهي تحيل إلى عدة تقارير قطرية، إن الحالة العامة لحقوق الإنسان تحسنت إلى حد كبير في ميانمار منذ عام 2009 ( ) .

6-4 و بناءً على ذلك، تصر الدولة الطرف على أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول . وفي حالة نظر اللجنة فيه من حيث الأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحبه المكفولة بموجب المواد 7 و13 و18 و19 و26 من العهد .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً ل لمادة 9 7 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 ووفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لن تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتحق ق من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء دولي آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة له . وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت .

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ المدرج في إطار المادتين 13 و26 من العهد والمتمثل في أنه لم يت س ن له الطعن أمام هيئة قضائية في قرار مجلس طعون اللاجئين رفض طلبه وأنه تعرض للتمييز أثناء إجراءات التماس اللجوء . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي مفادها أن المادة 13 تمنح ملتمسي اللجوء جزءاً من الحماية المكفولة بموجب المادة 14 من العهد، ولكن لا تمنحهم الحق في الطعن أمام الهيئات القضائية ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يوضح أسس ادعائه المدرج في إطار المادة 26 من العهد، أي سبب شعوره بأنه تعرض للتمييز أثناء الإجراءات التي باشرها أمام مجلس طعون اللاجئين . وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت بما يكفي من الأدلة ادعاءاته المدرجة في إطار المادتين 13 و26 من العهد، وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

7 -5 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن الانتهاك المزعوم للمادتين 18 و19 من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ لم تُدعم بما يكفي من الأدلة . وتحيط علماً أيضاً بإفادة الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ المدرجة في إطار المادتين 18 و19 غير مقبولة من حيث الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعي باعتبارها منافية لأحكام العهد لأن المادتين 18 و19 لا تنطبقان خارج الحدود الإقليمية . وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ غامضة فعلاً ومحدودة جداً، إذ لم يقدم أي حجج محددة لدعمها . وتُذكّر اللجنة كذلك بأن المادة 2 من العهد تفرض على الدول الأطراف التزاماً بعدم ترحيل شخص من إقليمها في حالة وجود أسباب قوية للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص في البلد الذي سيُرحل إليه لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المشار إليه في المادتين 6 و7 من العهد . و بناءً على ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ لا يثبت بالقدر الكافي كيف ستنتهك الدولة الطرف حقوق صاحبه المكفولة بموجب المادتين 18 و19 في حالة ترحيله إلى ميانمار وكيف سيجعله هذا الترحيل يواجه خطراً كبيراً يتمثل في التعرض لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المشار إليه في المادتين 6 و7 من العهد . ويُعَد هذا الجزء من البلاغ بالتالي غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

7 -6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه سيتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة ترحيله إلى ميانمار، بسبب انتمائه إلى جماعة كاشين الإثنية . فهو يدعي أن القوات المسلحة في بلده الأصلي تأمر المنتمين إلى جماعة كاشين بالعمل القسري لصالحها . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعائه أن شرطة الحدود ستطلب إليه في حالة إعادته إلى ميانمار تقديم معلومات عن أنشطة اللاجئين من جماعة كاشين في الخارج وأنه سيتعرض لسوء المعاملة في حالة الرفض أو عدم الامتثال .

7-7 وتذكّ ِ ر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ال ت ي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله بأي طريقة أخرى من إقليمها في حالة وجود أسباب قوية للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المشار إليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وقد أشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر ينبغي أن يكون شخصياً وإلى أن ثمة معايير صارمة لكفالة تقديم حجج قوية تثبت وجود خطر حقيقي بأن يتعرض الشخص المعني لضرر لا يمكن جبره ( ) . وبالتالي، ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكِّر اللجنة بأنه يعود إلى أجهزة الدول الأطراف عموماً أمر دراسة الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما لتحديد مدى وجود هذا الخطر، ما لم يثبت أن تقييم تلك الأجهزة كان تعسفياً أو انطوى على خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

7 -8 وتُذكِّر اللجنة كذلك بأن الالتزام المنصوص عليه في العهد بعدم ترحيل أي شخص ينطبق وقتَ الترحيل، وبأن وقت تقييم هذه المسألة، في حالات الترحيل الوشيك، يجب أن يكون هو وقت النظر في القضية . و بناءً على ذلك، يجب على اللجنة أيضاً أن تأخذ في الاعتبار، لدى تقييم الوقائع الواردة من الأطراف للنظر فيها في سياق إجراء تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، ما يستجد من تطورات من شأنها أن تؤثر في المخاطر التي قد يواجهها صاحب البلاغ الم زمع ترحيل ه. وفي هذه القضية، أشارت المعلومات المتاحة للعموم إلى تدهور كبير في الأوضاع السائدة في ميانمار في الآونة الأخيرة . غير أنه لا يمكن للجنة، بناءً على المعلومات الواردة في ملف القضية، أن تُقيِّم مدى إمكانية تأثير الوضع الراهن في ميانمار في الخطر الذي قد يواجهه صاحب البلاغ شخصياً . وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف تبقى مسؤولة عن إجراء تقييم متواصل للخطر الذي قد يواجهه أي شخص في حالة العودة إلى بلد آخر قبل أن تتخذ أي إجراء نهائي بشأن إبعاده أو ترحيله ( ) .

7-9 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين رصد عدة تناقضات في رواية صاحب البلاغ للوقائع، وأن المجلس، وإن اعتبر تعرض صاحب البلاغ للضرر على إثر حادثة مرور مسألة ذات مصداقية، رأى أن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات الصلة المزعومة بين تلك الحادثة وما أعقبها من استفسارات الجنود عنه في بيته . ولم يقتنع المجلس كذلك بأن الحادثة أدت إلى شنآن دائم بين صاحب البلاغ والقوات المسلحة الميانمارية . وترى اللجنة أن ا لمعلومات المعروضة عليها لا تدل بوضوح على أن استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن الوقائع غير معقولة، رغم أن صاحب البلاغ يعارض تلك الاستنتاجات ( ) . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يد عم بحجج كافية ادعا ء ه أن تقييم السلطات الدانمركية لطلبه اللجوء اتسم بتعسف واضح أو انطوى على خطأ بيِّن أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) . وبالتالي، ومن دون المساس ب مبدأ استمرار المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الوضع السائد في البلد الذي سيُرحل إليه صاحب البلاغ ، ومن دون الاستهانة بما قد يُعرَب عنه بصورة مشروعة من شواغل بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في شمال ميانمار ( ) ، ترى اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة بشأن الظروف الشخصية لصاحب البلاغ، أن ادعاءاته المدرجة في إطار المادة 7 من العهد لم ت ُ دعم بما يكفي من الأدلة ولا يمكن بالتالي قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8 - و بناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ .