الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2345/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 April 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2345/2014 * **

بلاغ مقدم من: م . م ( يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ال دانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 7 شباط/فبراير 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٤ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع: الترحيل إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية: عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية؛ حماية الأجانب من الطرد التعسفي؛ الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة؛ الحق في حرية الدين أو المعتقد؛ الحق في التمتع بحماية القانون على أساس المساواة

مواد العهد: 6 و 7 و13 و14 و18 و26

مواد البروتوكول الاختياري: ٢

1-1 صاحب البلاغ هو م. م.، وهو مواطن أفغاني من مواليد عام 1993. وقد رُفض طلب لجوئه إلى ال دانمرك ، وكان، وقت تقديم البلاغ، محتجزاً في انتظار ترحيله إلى أفغانستان. وفي ذلك الوقت، ادَّعى صاحب البلاغ أن إقدام ال دانمرك على ترحيله قسراً إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المواد ٦ و٧ و١٤ و18 و26 من العهد. وفي الرسالة اللاحقة الم ـ ُقدّمة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، أُبلغت اللجنة بأن صاحب البلاغ يدعي انتهاك المادة ١٣ بدل اً من المادة ١٤ من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1-2 عند تقديم البلاغ في 7 شباط / فبراير 2014، التمس صاحب البلاغ من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيله إلى أفغانستان ريثما تنظر في قضيته، عملاً بالماد ة 92 من نظامها الداخلي. وفي 11 شباط/فبراير 2014، قررت اللجنة، عن طريق مقرِّرِها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم تلبية ذلك الطلب. وأُبعد صاحب البلاغ قسر اً إلى أفغانستان في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٤.

الوقائع الأساسية ( )

2-1 صاحب البلاغ مسلم شيع من إثنية الهزارة في مزار الشريف في أفغانستان، حيث كان يعيش مع والديه وشقيقته. وقد توفيت والدته عندما كان عمره حوالي ٩ سنوات. وعندما بلغ ١٠ سنوات من العمر، اختطفت حركة الطالبان والده. فانتقل وشقيقته، في وقت لاحق، للعيش مع خاله في مزار الشريف حيث أقام لمدة تقارب الشهرين قبل فراره إلى كابل. وارتاد صاحب البلاغ المدرسة لبضع سنوات ثم عمل خياط اً ونجار اً متدرب اً في كابل. ولم يكن عضو اً في أي جمعية أو منظمة سياسية أو دينية، ولم يمارس النشاط السياسي بأي طريقة أخرى . وفي تاريخ غير محدد، غادر صاحب البلاغ أفغانستان ليلتمس اللجوء في السويد لأنه كان يتطلع إلى ” حياة سلمية وتعليم “ .

2-2 ودخل صاحب البلاغ ال دانمرك في 5 شباط/فبراير 2011 دون أن تكون بحوزته أي وثائق سفر صالحة. وفي اليوم نفسه، أوقفته الشرطة في ال دانمرك بتهمة الإقامة غير المشروعة وطلب اللجوء . وكأسس أولى لطلب اللجوء، أشار صاحب البلاغ إلى خوفه من رد فعل خاله وزوجة خاله إن هو عاد إلى أفغانستان لأنه، على ما يبدو، ضرب ابن خاله في تاريخ غير محدد قبل وصوله إلى ال دانمرك بست سنوات على الأقل ورماه بحجر في رأسه ( ) . وفي 27 أيار/مايو 2011، رفضت دائرة الهجرة ال دانمرك ية طلب اللجوء بموجب المادة 7 من قانون الأجانب.

2-3 ولأغراض موجز المحامي المؤرخ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، فيما يتعلق بالنظر في القضية أمام مجلس طعون اللاجئين، أخبر صاحب البلاغ محاميه أنه أُجبر على أن يكون عبد اً و ” غلاما ً راقصا ً “ في كابل ( ) ؛ أول اً على يد أ. س.، وهو شقيق رب عمل صاحب البلاغ، لفترة حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر، ثم على يد قواد يُدعى أ. ن. لحوالي نفس الفترة. وفي هذا السياق، ذكر صاحب البلاغ أنه احتُجز وأُرغم على المشاركة في أنشطة جنسية، بأمر من أ. س. في بادئ الأمر، ثم بأمر من أ. ن. ، إلى أن تمكن من الفرار بعد أن طعن أ. ن. بسكين في حنجرته. ويبدو أن غلام اً راقص اً آخر ( ) عاين معركة بينه وبين أ. ن. وكان أ. س. قد أتى بهذا الغلام إلى منزل أ. ن. في نفس الوقت الذي أتى فيه بصاحب البلاغ.

2-4 و في 16 كانون الثاني / يناير 2012 ، أيّد المجلس قرار دائرة الهجرة ال دانمرك ية برفض منح صاحب البلاغ حق اللجوء . وقبِلَ المجلس بالبيانات الأولى التي أدلى بها صاحب البلاغ إلى دائرة الهجرة ال دانمرك ية (انظر الفقرة 2 - 2 أعلاه) على أنها حقائق. وخلص المجلس إلى أن الأسس الأولى لطلب اللجوء لا يمكن أن تبرر منح مركز اللجوء أو الحماية، بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب. ولا يمكن أن يقبل المجلس كحقائق أقوال صاحب البلاغ بخصوص أسس اللجوء التي احتج بها خلال جلسة استماع المجلس والتي تفيد بأنه كان غلام اً راقص اً في كابل. ومن ثمّ، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يقدّم أدلة تثبت أسس طلب اللجوء التي قدّمها، ولم يقبل بالإفادات التي أدلى بها على أنها حقائق. وعلاوة على ذلك، وضع المجلس في اعتباره أن ردود صاحب البلاغ أثناء جلسة استماع المجلس كانت متحفّظة ومراوغة وغامضة - حتى على الأسئلة البسيطة وغير المعقدة - . ولاحظ المجلس، في هذا الصدد، أنه يبدو من غير المرجح أن يكون صاحب البلاغ قد أُبقِي في شكل من أشكال الأسر لعدة أشهر مع غلام راقص آخر دون أن يعلم أيّ شيء عن أصل هذا الغلام، بما في ذلك أصله الإثني. واعتبر المجلس أيضاً أن من غير المرجح أن يكون صاحب البلاغ عجز عن تحرير نفسه من إقامتيه القسريتين في منزلي أ. س. و أ. ن. على التوالي. وخلص المجلس، بناء على ذلك، إلى أن البيان يبدو مختلقاً لهذه المناسبة.

2-5 وبذلك، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لن يكون مُعرض اً لمخاطر اضطهاد محددة وفردية تقع ضمن المادة ٧ ( ١) من قانون الأجانب أو لخطر فعليّ بالتعرض لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة ٧ ( ٢) من قانون الأجانب في حالة عودته إلى أفغانستان.

2-6 وتلقى المجلس من صاحب البلاغ رسالتين في ١٣ و٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٢ يطلب فيهما إلى المجلس أن يعيد فتح إجراءات طلب اللجوء. ففي الرسالة التي تلقاها في ١٣ آب/ أغسطس، أشار صاحب البلاغ إلى أن النزاع مع خاله كان نتيجة للحادث الذي كان له مع ابنه. وقصّ صاحب البلاغ مرة أخرى تفاصيل مكوثه في كابل كغلام راقص مع أ. س و أ. ن. على التوالي، وفراره من أ. ن. . وذكر أنه كان دائم البحث عن سبيل للفرار، دون جدوى. وبعد أن طعن صاحب البلاغ أ. ن. في الحنجرة وهرب من الباب المفتوح، قرر الفرار من أفغانستان لأن أ. ن. شخص قوي يملك أسلحة ويستطيع قتله بسهولة. وفي الرسالة التي تلقاها في ٢٧ آب/ أغسطس، طلب صاحب البلاغ مرة أخرى إلى المجلس أن يعيد فتح ملف قضيته من جديد. وأوضح أنه امتنع في مقابلته الأول ى ، لأسباب ثقافية ولشعوره بالخزي، عن ذكر أنه كان غلاماً راقصاً.

2-7 وفي ٣١ تموز/يوليه ٢٠١٣، طلب صاحب البلاغ إلى دائرة الهجرة ال دانمرك ية دعماً مالياً لمساعدته على العودة طواعية إلى بلده الأصلي. وفي اليوم نفسه، وقّع صاحب البلاغ إعلان اً يتخلى بموجبه عن طلب اللجوء، بما في ذلك طلب إعادة فتح إجراءات اللجوء الذي قدمه إلى المجلس. وفي 7 آب/أغسطس 2013، وافقت دائرة الهجرة ال دانمرك ية على طلب الدعم المالي الذي قدمه صاحب البلاغ لمساعدته على العودة الطوعية.

2-8 وفي ٨ آب/أغسطس ٢٠١٣، تلقى المجلس من صاحب البلاغ رسالة يطلب فيها إعادة فتح إجراءات اللجوء، فألغى بذلك تخليه عنها سابقاً. وجاء في الرسالة أن الشرطة أرغمته على أن يُؤكّد، بالتوقيع، استعداده لمغادرة ال دانمرك طواعية. وذكر صاحب البلاغ أيض اً أن عودته إلى أفغانستان ستُشكّل خطر اً عليه وأن من غير المرجح أن ينجو هناك. وذكر أيضاً أن أحد أصدقائه المقربين ( ) ، وكان يقيم معه في نفس مركز اللجوء، عاد إلى كابل قبل شهرين تقريب اً واتصل به في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٣ وأعلمه بأن حياته باتت في خطر بسببه. وقال الصديق إن ثلاثة أشخاص اختطفوه وعذبوه لمدة ٢٤ ساعة وحصلوا على جميع المعلومات الممكنة بخصوص صاحب البلاغ، وأن أعداء صاحب البلاغ يُلاحقون هذا الأخير. وقال صديقه أيضاً إنهم وجدوه وصاحب البلاغ عن طريق الفايسبوك وأن الخطأ الذي ارتكبه صاحب البلاغ باستخد ا م اسمه الحقيقي على الفايسبوك هو الذي كشف لهم مكان وجود صديقه.

2-9 وفي ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٣، أبلغ مجلس طعون اللاجئين دائرة الهجرة ال دانمرك ية أن صاحب البلاغ قدم طلب اً لإعادة فتح إجراءات طلب اللجوء. وفي رسالة مؤرخة ١٤ آب/ أغسطس ٢٠١٣، طلبت دائرة الهجرة ال دانمرك ية إلى صاحب البلاغ أن يقدم إليها أي تعليقات على المعلومات الواردة من المجلس، كما أبلغته أن دائرة الهجرة ال دانمرك ية اعتبرت أن طلب إعادة فتح إجراءات اللجوء الذي قدمه يبيّن أنه لم يعد يريد التعاون في مسألة مغادرته. ولم تتلقَّ دائرة الهجرة ال دانمرك ية أي تعليق من صاحب البلاغ في تلك المناسبة.

2-10 وفي ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، أبلغت شعبة الأجانب التابعة للشرطة الوطنية المجلس بأن صاحب البلاغ لم يحضر موعد مساعدته على العودة الطوعية إلى أفغانستان الذي رتبته المنظمة الدولية للهجرة في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٣ ، وأنه أُبلِغ في التاريخ نفسه بأنه لم يأت إلى مركز اللجوء الذي كان يقيم فيه. وفي 30 آب/أغسطس 2013، ألغت دائرة الهجرة موافقتها على الدعم المالي لمساعدة صاحب البلاغ على العودة الطوعية.

2-11 وفي ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، رفض المجلس النظر في طلب إعادة فتح إجراءات اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ بموجب المادة ٣٣ ( ٨) من قانون الأجانب نظراً لعدم مثوله.

2-12 وفي رسالة مؤرخة ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، طلب المجلس ال دانمرك ي للاّجئين إلى المجلس أن يعيد فتح إجراءات طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، أشار المجلس ال دانمرك ي للاّجئين إلى تحول صاحب البلاغ إلى الديانة المسيحية بعد أن رفض المجلس الطعن الذي قدمه. وأفاد المجلس بأن صاحب البلاغ ذكر أثناء استجوابه في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ أنه يشعر بأن الثقافة المسيحية في ال دانمرك جدّ مختلفة عن الثقافة الإسلامية في أفغانستان. وذكر صاحب البلاغ أيض اً تنامي اهتمامه بالمسيحية خلال إقامته في تركيا، حيث كان صديقه يملك إنجيلاً. وكان صديقه قد حدّثه عن المسيحية وأجابه عن الأسئلة التي طرحها بشأنها، كما قال إنه هو نفسه قد تحوّل إلى المسيحية. وبدأ صاحب البلاغ يرتاد الكنيسة بعد مرور ستة أشهر على وصوله ال دانمرك . وفي حزيران/يونيه ٢٠١٣، بدأ يحضر بانتظام خدمات مركز الكنيسة الإنجيلية الحرة في كرونبورغفيجنس، وعُمِّد في تلك الكنيسة في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣. وأضاف صاحب البلاغ أنه يرتاد الآن الكنيسة كل يوم أحد، وأنه كان يُصلي بمفرده أو مع أصدقائه، وأنه يقرأ الإنجيل باللغة الفارسية كل يوم. وأوضح صاحب البلاغ أنه يخشى أن يُقتَل لدى عودته إلى أفغانستان لأنه تحول إلى المسيحية. وأضاف أنه تعرض وصديقه ( ) إلى المضايقة الدينية في مركز اللجوء، وأن ملتمسي لجوء آخرين دعوهما بالكفار. وتعرّض صاحب البلاغ في مركز اللجوء أيضاً للعنف الجسدي على يدي شيشانيّ وأفغانيّ ( ) .

2-13 واُرفِقت بطلب إعادة فتح ملف طلب اللجوء الخاص بصاحب البلاغ الذي قدمه مجلس اللاجئين ال دانمرك ي شهادة معمودية ومذكرة أعدّها قس من مركز كنيسة كرونبورغفيجنس. وأضاف المجلس ال دانمرك ي للاّجئين أنه يرى أن صاحب البلاغ يستوفي الشروط اللازمة لمنحه تصريح إقامة بموجب المادة ٧ ( ١) من قانون الأجانب. وفي هذا الصدد، أشار المجلس ال دانمرك ي للاّجئين إلى قرارات المجلس السابقة المتعلقة بقضايا الأفغان المتحولين إلى المسيحية، وذكر أن من غير الممكن استبعاد خطر علم السلطات الأفغانية بتحوّل صاحب البلاغ في حال إعادته إلى أفغانستان رغم أنه لم يكن قد ثبت في ذلك الحين ما إذا كانت السلطات الأفغانية على علمٍ بتحوله الديني. ووفق اً لما ذكره المجلس، سيكون من الصعب على صاحب البلاغ، بعد أن تحوّل دينيّ اً، إخفاء انتمائه الجديد إذا أُعيد إلى أفغانستان. وعلاوة على ذلك، سيسترعي سلوكه مزيداً من الاهتمام في أوساط السكان المحليين لأنه عائد من بلد أوروبي، بحيث أن أدنى عدم امتثال للقواعد والمبادئ الدينية سيضع صاحب البلاغ في حالة ضعف خاصة. وأضاف المجلس ال دانمرك ي للاّجئين أن من غير الممكن ، وفق اً للقرارات السابقة التي اتخذها مجلس طعون اللاجئين في قضايا المتحولين إلى المسيحية، أن يُطلب إلى صاحب البلاغ إخفاء معتقداته الدينية لتجنب المشاكل في بلده الأصلي.

2-14 واستناد اً إلى ما سبق، أشار المجلس، في قراره الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، إلى أنه لم يجد أية أسس لإعادة فتح القضية، ولا أية أسباب لتمديد أجل مغادرة صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، وضع المجلس في اعتباره عدم تقديم أي معلومات أو آراء جديدة بخلاف المعلومات المتاحة خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدها المجلس.

2-15 وخلص المجلس أيضاً إلى أن تحوّل صاحب البلاغ لن يتسبب له في التعرض لأي خطر اضطهاد يدخل في نطاق المادة ٧ ( ١) من قانون الأجانب في حال عودته إلى أفغانستان لأن المجلس لم يستطع تقبل خبر تحوله كحقيقة ثابتة. ولاحظ المجلس في هذا الصدد أنّ صاحب البلاغ لم يفصح لا للشرطة ولا لدائرة الهجرة ال دانمرك ية أو لمستشاره القانوني أو للمجلس عن اهتمامه بالمسيحية خلال إجراءات اللجوء الأصلية. وكان هذا الاهتمام قد نشأ بالفعل أثناء إقامته في تركيا وقبل دخوله ال دانمرك ، وفق اً لما ورد في طلب إعادة فتح القضية - . وأثناء تقييم المجلس للمعلومات المتعلقة بتحوّل صاحب البلاغ دينياً، أخذ في اعتباره أيضاً، حسبما يبدو من قراره الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، كون صاحب البلاغ قدم، خلال إجراءات طلب اللجوء، إفادات مُسهبة ومتعارضة بشأن أسس التماسه اللجوء، كما قدم ردود اً متحفظة ومراوغة وغامضة حتى على الأسئلة البسيطة وغير المعقدة. ولاحظ المجلس كذلك عدم جلب صاحب البلاغ الانتباه إلى اهتمامه بالمسيحية في طلبي إعادة فتح القضية اللذين تلقاهما المجلس يومي ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٢ و٨ آب/أغسطس ٢٠١٣.

2-16 وبعد تقييم شامل، خلص المجلس إلى عدم ثبوت أن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر اضطهاد يبرر اللجوء بموجب المادة ٧ ( ١) من قانون الأجانب أو لخطر الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة ٧ ( ٢) إذا ما أُعيد إلى أفغانستان.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله من ال دانمرك إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها المواد 6 و7 و14 و18 و26 من العهد. وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ، في جملة أمور، أنه لم يذكر أي شيء عن ديانته المسيحية أثناء إجراءات اللجوء الأصلية لأنه لم يكن مسيحي اً حينها، وأنه قدم شهادة معمودية كدليل على تحوّله إلى المسيحية، وأن على المجلس أن يجري تقييم اً لمصداقية تحوّله، وأن حجة عدم مصداقيته خلال إجراءات اللجوء الأصلية لا يمكن أن تُطبَّق على أسس التحوّل.

3-2 ودعم اً لبيانه، يشير صاحب البلاغ إلى المبادئ التوجيهية بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من أفغانستان (المبادئ التوجيهية بشأن تقييم شروط الحماية الدولية)، التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 6 آب/أغسطس 2013 والتي تفيد بأن الأفراد الذين يستوفون المواصفات التالية، في جملة مواصفات أخرى، قد يكونون بحاجة إلى حماية دولية: الأفراد المرتبطون بالحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، بما في ذلك القوات العسكرية الدولية أو الأفراد الذين يُتصوَّر أنهم يؤيدونهما؛ والرجال والفتيان ممن هم في سن القتال؛ والأفراد الذين يُتصوَّر أنهم يخالفون تفسير طالبان لمبادئ الإسلام وقواعده وقيمه؛ والأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية. ويوضح صاحب البلاغ أنه، في حال إعادته إلى أفغانستان، سيُنظر إليه حتماً على أنه خالف الأصول الإسلامية ويؤيد الحكومة و/أو المجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، فقد تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية. ويدعي أيض اً أنه قد يُجبر، بالنظر إلى سنه، على القتال إمّا في صف الحكومة أو طالبان، كما قد يتعرض إلى الاعتداء الجنسي ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أنه لا يمكنه أن يلتمس الحماية من أسرته، وأنه ينتمي إلى أقلية إثنية الهزارة من مزار الشريف.

3-3 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أنه، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن تقييم شروط الحماية الدولية وخلافاً للتقييم الذي أجراه المجلس في قراريه المؤرخين 16 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ و6 شباط/فبراير 2014، يحتاج إلى حماية دولية باعتباره شاباً من اثنية الهزارة من مزار الشريف. وعلاوة على ذلك، تنص المبادئ التوجيهية بشأن تقييم شروط الحماية الدولية بوضوح على ضرورة مراعاة العديد من العوامل عند تقييم مدى توافر أماكن بديلة داخل أفغانستان ليلوذ بها أو ينتقل إليها. وفي هذا الصدد، يدّعي صاحب البلاغ أن عدم أخذ المجلس هذه العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قراريه الصادرين في 16 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ و6 شباط/فبراير 2014 وعند تمسكه بالأمر الأول الذي يجبر صاحب البلاغ على مغادرة ال دانمرك ، يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد.

3-4 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقوقه المكفولة في المادة ١٤ من العهد نظراً لتعذر الطعن أمام هيئة قضائية في قرار اتّخذه المجلس في إطار الإجراءات الإدارية بشأن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ (CERD/C/DEN/CO/17، الفقرة 13). و يطرح أيضاً مسألة التمييز بموجب المادة 26 من العهد لأن قانون الدولة الطرف ينص على إمكانية الطعن أمام المحاكم العادية في قرارات عدد كبير من الهيئات التي يشبه تكوينها تكوين مجلس طعون اللاّجئين. ويحتج صاحب البلاغ أيض اً بأن أسس اللجوء الجديدة في عين المكان، أي تحوّله إلى المسيحية أثناء إقامته في ال دانمرك ، نظر فيها ورفضها شخص واحد فقط من أمانة المجلس، بموافقة رئيس المجلس . ولذلك، لم يكن المجلس في حدّ ذاته هو الذي اتخذ قرار رفض طلب مجلس اللاجئين ال دانمرك ي الذي يلتمس فيه إعادة فتح إجراءات اللجوء الخاصة بصاحب البلاغ.

3-5 ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أن المجلس لم يُصدر قراره إلا قبل موعد الإعادة القسرية بفترة قصيرة على الرغم من عدة طلبات وجهها إليه مجلس اللاجئين ال دانمرك ي لاتخاذ قرار سريع نظر اً لاقتراب موعد إعادته القسرية. ويشير إلى قرارات سابقة اتخذتها اللجنة في هذا الصدد ( ) .

3-6 وأبلغ المحامي اللجنة، في ادعائه اللاحق الذي قُدم في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، بانّ صاحب البلاغ يدّعي انتهاك المادة ١٣ بدل اً من المادة ١٤ من العهد. واحتجّ بشكل خاص بأن خطر تعرض صاحب البلاغ لخطر الاضطهاد والمعاناة من ضرر لا يمكن جبره لدى عودته إلى أفغانستان لم يُقيَّم وفقاً للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة، بما أنه لم يتمكّن من الطعن في قرارات المجلس أمام هيئة قضائية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في11 آب/أغسطس 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وتُذكّر الدولة الطرف بالوقائع التي يستند إليها هذا البلاغ وبادّعاءات صاحب البلاغ، وتدفع بأنه ينبغي إعلان أن البلاغ غير مقبول. وفي حال أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول، تدفع الدولة الطرف بأن أحكام العهد لن تُنتهك في حال ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان.

4-3 وتصف الدولة الطرف الهيكل التنظيمي للمجلس وتركيبته وسير عمله، وهي تعتبره بمثابة هيئة شبه قضائية مستقلة ( ) ، كما تصف الأساس القانوني الذي تستند إليه قراراته ( ) .

4-4 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض المقبولية فيما يخص مسألة الانتهاك المزعوم للمادتين ٦ و٧ من العهد إذ لم يثبت وجود أسس وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن حياته ستكون في خطر أو بأنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما أُعِيد إلى أفغانستان. وعليه، من الواضح أن البلاغ يستند إلى أسس واهية وينبغي اعتباره غير مقبول.

4-5 وتُذكِّرُ الدولة الطرف بأن المادة ١٤ من العهد تنص على مبدأ مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بما يشمل حق الأفراد في الوصول إلى المحاكم لتحديد حقوقهم والتزاماتهم في الدعاوى المدنية. ويستنتج من اجتهادات اللجنة أن الإجراءات المتعلقة بطرد أي أجنبي لا تندرج في نطاق الفصل "في حقوقه والتزاماته في دعوى مدنية" بالمعنى المقصود في المادة ١٤(١)، وإنما تخضع لأحكام المادة ١٣ من العهد ( ) . وعلى هذا الأساس، تدفع الدولة الطرف بأن إجراءات اللجوء لا تندرج في نطاق المادة ١٤ من العهد، ومن ثم ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري.

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل كافٍ أن إعادته إلى أفغانستان ستشكّل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد. وتُذكّر الدولة الطرف، في هذا الصدد، بأن التزاماتها بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد مجسدة في المادة ٧ ( ٢) من قانون الأجانب الذي يُمنح بموجبه تصريح إقامة للأجنبي بناء على طلبه إذا كان الأجنبي مُعرّض اً لخطر الإعدام أو خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادته إلى بلده الأصلي.

4-7 وفيما يتعلق بتقييم مصداقية صاحب البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الاستنتاجات التي توصّل إليها المجلس في قراره الصادر في 16 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ (انظر الفقرتين 2-4 و 2-5 أعلاه). وتدفع الدولة الطرف أن قرار المجلس بموجب المادة ٧ ( ١) و(٢) من قانون الأجانب اتُّخذ على أساس تقييم محدد وفردي لأسس اللجوء التي ذكرها صاحب البلاغ إضافة إلى ما يملكه المجلس من معلومات أساسية عن الحالة العامة في أفغانستان والتفاصيل الخاصة بالقضية. ولذلك، لا يوجد ما يدعو إلى التشكيك في التقييم الذي أجراه المجلس وخلص فيه إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم بأدلة أسباب التماسه اللجوء وأن الأسس الإضافية التي قدّمها صاحب البلاغ لالتماس اللجوء، أي كونه كان غلام اً راقص اً في كابل، قد اختُلقت لهذا الغرض.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحب البلاغ لم يقدم المعلومات التي يدعي فيها أنه كان أسير شخصين مختلفين لمدة أربعة أشهر بوصفه غلام اً راقص اً إلا بعد التشاور مع محاميه بغرض صياغة موجز المحامي المؤرخ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وبعد التشاور مع الموظفين في مركز اللجوء الذي يقيم فيه. وقد صدر البيان المتعلق بهذا الموضوع بعد مضي سنة كاملة على وصول صاحب البلاغ إلى ال دانمرك وبعد أن أُتيحت له ثلاث فرص ليُقدّم أدلة بشأن أسس التماسه اللجوء؛ أول اً إلى الشرطة عند دخوله، ثم عند استجوابه لإعداد التقرير الخاص بتسجيل طلب اللجوء، وأخير اً أثناء مقابلة طلب اللجوء التي أجرتها معه دائرة الهجرة ال دانمرك ية. وأُتيحت لصاحب البلاغ أيض اً فرصة لادعاء أسس اللجوء هذه في استمارة طلب اللجوء. وعلاوة على ذلك، ذكر صاحب البلاغ، عندما سُئِل بشكل مباشر في مقابلة اللجوء التي أجرتها معه دائرة الهجرة ال دانمرك ية في ١١ أيار/مايو ٢٠١١، أنه لم يكن لديه قبل مغادرته أيةُ نزاعات غير تلك التي سبق أن أشار إليها.

4-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن من المتوقع من صاحب البلاغ، الذي ليس أمياً وتلقى بضع السنوات الدراسة، أن يكون قادر اً على تقديم إجابات دقيقة ومحددة على الأسئلة المطروحة التي تتسم بالبساطة وعدم التعقيد، إن كان هو نفسه من عاش الحوادث التي تشكل أساساً لطلب اللّجوء الذي قدمه. وعلاوة على ذلك، فإن تعليلات صاحب البلاغ لعدم تقديم المعلومات إلا في هذه المرحلة المتأخرة من إجراءات اللجوء تبدو غير متسقة. ووفق اً لموجز المحامي المؤرخ ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ معلومات عن الأسس الإضافية لطلب اللجوء بعد التشاور مع موظف في مركز اللجوء، بينما ذكر صاحب البلاغ في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ أنه أخبر طبيب اً بذلك.

4-10 وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى المبادئ التوجيهية بشأن تقييم شروط الحماية الدولية (انظر الفقرة 3-2 أعلاه)، ترى الدولة الطرف أن كون صاحب البلاغ شاباً من اثنية الهزارة لا يبرر في حد ذاته حصوله على اللجوء. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن تقرير دائرة الهجرة ال دانمرك ية يفيد بأن ليس هناك ما يشير إلى أن الطالبان تجند الشباب قسراً لأن العديد منهم يتطوع للانضمام إلى الحركة. ومن المستبعد أيضاً أن تحاول حركة طالبان تجنيد أبناء اثنية الهزارة قسراً نظراً لانعدام الثقة بين هاتين المجموعتين، ولذلك فإن طالبان لن تثق في الهزارة كجنود ( ) . ومن ثم، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أن طالبان ستحاول تجنيده قسراً عند عودته إلى أفغانستان. وفضل اً عن ذلك، فإن صاحب البلاغ شاب أعزب في سن العمل ولا يُعاني مشاكل صحية. وذكر صاحب البلاغ أثناء المقابلة التي أجرتها معه دائرة الهجرة ال دانمرك ية في ١١ أيار/مايو ٢٠١١ أنه لا يتعاطى السياسية. وذكر أيض اً أنه لم يتعرض قط لأية مشاكل مع السلطات الأفغانية. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُشر قطّ إلى اثنيته ليُبرّر طلب اللجوء أثناء إجراءات اللجوء في ال دانمرك .

4-11 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يكن واضح اً بأي حال من الأحوال، ومن ثم لا يوجد أي أساس لتنقيح تقييم المجلس الذي يفيد بأن صاحب البلاغ لن يكون، نتيجة سنه وإثنيته فقط، معرضاً بشكل محدد وفردي لخطر الاضطهاد أو الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب المادة ٧ ( ١) أو (٢) من قانون الأجانب، من جانب السلطات الأفغانية أو حركة طالبان أو جهات أخرى في أفغانستان.

4-12 وفي ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى عدم وجود أي أساس للتشكيك في تقييم المجلس للقرارين المؤرخين 16 كانون الثاني/يناير 2012 و6 شباط/فبراير 2014، ناهيك عن إلغائه؛ ويفيد التقييم بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن عودته إلى أفغانستان ستعرضه لخطر الاضطهاد أو الإيذاء الذي يبرر اللجوء، وبأن إعادة صاحب البلاغ لن تشكل، إذا ً ، انتهاكاً لا للمادة 6 ولا للمادة 7 من مواد العهد.

4-13 وفيما يتعلق بتأكيد صاحب البلاغ أن المجلس لم يبت في مسألة الهروب إلى مكان آخر داخل البلد (انظر الفقرة 3-3 أعلاه)، تلاحظ الدولة الطرف أن لا صلة لهذه المسألة بالموضوع، إذ إ ن المجلس رأى في قراريه بشأن القضية - وما زال يرى حتى الآن - أن صاحب البلاغ لن يكون معرّض اً لخطر الاضطهاد أو الإيذاء بصورة محددة وفردية تبرر اللجوء بموجب المادة ٧ ( ١) أو (٢) من قانون الأجانب لدى عودته إلى أفغانستان.

4-14 وفيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ عند عودته إلى أفغانستان بسبب اعتناقه المسيحية (انظر الفقرة 3-1 أعلاه)، تلاحظ الدولة الطرف أن من غير الممكن أن يُطلب من صاحب البلاغ إخفاء معتقداته الدينية أو الحفاظ على سريتها لتجنب المشاكل التي قد تتسبب فيها معتقداته الدينية في بلده الأصلي، ولكن يبقى من الأهمية بمكان في قرار منح اللجوء أو عدم منحه لصاحب البلاغ معرفة ما إذا كانت لديه مبرّرات وجيهة للخوف من التعرض ل لاضطهاد على يد السلطات أو الأفراد من الخواص في أفغانستان كنتيجة لمعتقداته الدينية.

4-15 وتؤكد الدولة الطرف في هذا الصدد أن المجلس، إذ رفض إعادة فتح قضية صاحب البلاغ في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، أخذ بعين الاعتبار عدم إعراب هذا الأخير في أي وقت من الأوقات خلال إجراءات اللجوء الأولي عن اهتمامه بالمسيحية (انظر الفقرة 2-15 أعلاه). ومع ذلك، يتبين من طلب إعادة فتح القضية أن صاحب البلاغ بدأ يذهب إلى الكنيسة في ال دانمرك بعد مرور نصف سنة على وصوله هذا البلد وأكثر من نصف سنة قبل مثوله في جلسة الاستماع أمام المجلس في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ حيث قدم الأدلة إلى المجلس بمساعدة محام ومترجم شفوي. وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من المذكرة التي أعدها وزير مركز كنيسة كرونبورغفيجنس أن صاحب البلاغ حضر خدمات الكنسية بصورة منتظمة منذ عام ٢٠١٣.

4-16 وتؤكد الدولة الطرف أنه، وفق اً للمادة ٤٠ من قانون الأجانب، يجب على طالبي اللجوء إثبات أسس التماسهم اللجوء. ويترتب على ذلك التزام طالب اللجوء بتقديم معلومات عن جميع المسائل ذات الصلة في إطار قانون اللجوء، مثل الاهتمام بالديانة المسيحية الم ـ ُفضي إلى ارتياد الكنيسة. ومن المفترض أن يكون معروفاً لدى المحامين ال دانمرك يين المعنيين بالهجرة وطالبي اللجوء على وجه الخصوص أن التحول من الإسلام إلى المسيحية مبرر وجيه ومقبول لطلب اللجوء. وعلاوة على ذلك، سُئل صاحب البلاغ عن انتمائه الديني عدة مرات في إطار دراسة طلبه اللجوء إلى ال دانمرك وذكر في كل مرة أنّه مسلم. وأُبلِغ عدة مرات أن من المهم أن يكشف عن جميع المسائل التي قد يكون لها صلة بالبتّ في طلب اللجوء الخاص به.

4-17 وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحب البلاغ رأى سبباً لتقديم أسسه الثانية لطلب اللجوء، التي تفيد بأنه كان غلام اً راقص اً في كابل، خلال جلسة استماع المجلس الشفوية المنعقدة في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وهو ما يثبت أنه لم يكن يجهل أهمية تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بمقتضى قانون اللجوء. ومن ثم، فقد أُتيحت لصاحب البلاغ فرصة للإخبار باهتمامه بالمسيحية وارتداده عن الإسلام في جلسة استماع المجلس، ولكنه اختار ألا يفعل. ولم يكشف صاحب البلاغ عن تحوله إلى المسيحية إلا في منتصف كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، عند اقتراب موعد تنفيذ قرار إعادته قسرا ً . وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف عدم تقديم صاحب البلاغ أي تفسير للسبب الذي جعله يختار عدم الكشف عن اعتناقه المسيحية إلى أن مضت سنتان تقريباً عن القرار الذي اتخذه المجلس في إجراءات اللجوء الأصلي.

4-18 ولا تولي الدولة الطرف أي مصداقية للتفسيرات التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة في رسالته الأولى المؤرخة ٧ شباط/فبراير ٢٠١٤ بأنه لم يذكر شيئ اً عن ديانته المسيحية خلال الفحص الأولي لطلب اللجوء لأنه لم يكن مسيحي اً حينها، نظر اً لأسباب ليس أقلها ما ذكره صاحب البلاغ بنفسه، وفق اً للمعلومات الواردة في القضية، بأنه أصبح مهتم اً بالديانة المسيحية منذ أن كان في تركيا وأنه بدأ ارتياد الكنيسة قبل نصف عام من جلسة استماع المجلس المنعقدة في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. وإضافة إلى ذلك، لم يكشف صاحب البلاغ في رسالتيه، اللتين تلقّاهما المجلس في ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٢ و٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٢ و٨ آب/أغسطس ٢٠١٣ واللتين طلب فيهما إعادة فتح قضيته المتعلقة بطلب اللجوء، عن انتمائه إلى الديانة المسيحية، مع أنّه كان فعلاً يحضر في الكنيسة بانتظام وقت بعثه آخر رسالة واستناد اً إلى أقواله اللاحقة.

4-19 وفي ضوء ما تقدم، لا ترى الدولة الطرف داعٍ لمراجعة تقييم المجلس الذي يفيد بأن تحول صاحب البلاغ إلى الديانة المسيحية غير حقيقي. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود أية أسباب تثبت أن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان ستشكل انتهاك اً للمادة ١٨ من العهد.

4-20 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين ١٤ و٢٦ من العهد (انظر الفقرة 3-4 أعلاه)، تدفع الدولة الطرف بأن المادة ٤٨ من النظام الداخلي لمجلس طعون اللاجئين ( ) تنص على أن رئيس المجلس الفردي، وهو قاضٍ قانوني، سيبتّ في مسألة إعادة فتح قضية اللجوء إذا لم يكن في محتويات طلب إعادة الفتح ما يدعو إلى افتراض أن المجلس سيغير قراره. وبناء على ذلك، فإن رئيس المجلس الذي استمع إلى القضية في بداية الأمر هو من وافق على القرار ذي الصلة وليس الموظف الذي وقعه رسمياً.

4-21 وتلاحظ الدولة الطرف، في هذا الصدد، أن صاحب البلاغ لم يتلق معاملة مخالفة لغيره من طالبي اللجوء بناءً على العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. ولما كان صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات إضافية عن الظروف التي يستند إليها هذا الجزء من البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٢٦ من العهد، اذ لم يُثبت وجود أسس وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ تعرض للتمييز. وبذلك، ينبغي أن يُعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة أنه سيواصل تمثيل صاحب البلاغ أمام اللجنة على الرغم من الترحيل القسري لصاحب البلاغ إلى أفغانستان لأن التوكيل الذي منح إياه يظل ساريا ً . وذكر أيض اً أنّ صاحب البلاغ يدّعي انتهاك المادة ١٣ بدل اً من المادة ١٤ من العهد لأنه لم يسمح له سوى بإجراءات إدارية لتقييم أسس طلب اللجوء الذي قدمه ومُنع من الوصول إلى المحاكم للطعن في رفض المجلس الطلب الذي قدمه إعادة فتح إجراءات اللجوء.

5-2 وليس لدى محامي صاحب البلاغ أي تعليقات على تقييم دائرة الهجرة ال دانمرك ية ومجلس طعون اللاجئين للأسس الأولية التي قدّمها صاحب البلاغ لطلب اللجوء.

5-3 ويُشير محامي صاحب البلاغ إلى أن أساس اللجوء الجديد الذي قدمه صاحب البلاغ في عين المكان، أي اعتناقه المسيحية في ال دانمرك ، لم ينظر فيه ولم يرفضه سوى شخص واحد من الموظفين القانونيين في المجلس، بموافقة من رئيس المجلس. لذلك، لم يكن المجلس في حدّ ذاته هو من أصدر قرار رفض طلب مجلس اللاجئين ال دانمرك ي إعادة فتح إجراءات لجوء صاحب البلاغ بدعوى أن صحة تحوّل صاحب البلاغ لا يمكن أن تُقبَل كحقيقة ثابتة. وكان ينبغي أن يُمنح صاحب البلاغ جلسة استماع شفهية جديدة أمام دائرة الهجرة ال دانمرك ية ( ) ، الأمر الذي كان سيتيح له الفرصة لشرح أسس اللجوء الجديدة التي عاشها في عين المكان، فيتمكن بذلك من الوصول إلى المجلس باعتباره الهيئة الثانية التي تتخذ قرار اً في هذا الشأن. ويشكل عدم تمكن صاحب البلاغ من إثبات صحة اعتناقه الدين المسيحي في إطار جلسة استماع جديدة أمام المجلس انتهاك اً منفصل اً للمادة ١٣ من العهد.

5-4 ويدفع محامي صاحب البلاغ أيض اً بأن عدم تمكن صاحب البلاغ من الطعن في رفض أسس اللجوء الجديدة التي عاشها في عين المكان يُعدُّ أيض اً بمثابة تمييز محظور بموجب المادة ٢٦ من العهد. ويؤكد على وجه الخصوص، أن المجلس بوصفه الهيئة الأولى والوحيدة المعنية بإجراءات طلب اللجوء في النظام الإداري ال دانمرك ي برمّته لا ينظر سوى في أسس اللجوء الجديدة الناشئة في عين المكان وأن القرارات السلبية التي يتخذها المجلس لا يمكن الطعن فيها إلّا لدى هيئات معاهدات الأمم المتحدة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

5-5 ويدّعي محامي صاحب البلاغ أنّ الوضع الأمني في أفغانستان بالغ الخطورة. ويُذكِّر في هذا الصدد بإشارة صاحب البلاغ إلى المبادئ التوجيهية بشأن تقييم شروط الحماية الدولية (انظر الفقرتين 3-2 و 3-3 أعلاه). ويشير بالإضافة إلى ذلك إلى المقابلة التي أُجرِيت مع وزير أفغانستان المعني بشؤون اللاجئين والإعادة إلى الوطن في ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٥ ( ) . فقد ناشد الوزير في تلك المقابلة النرويج وجميع البلدان الأوروبية الأخرى بوقف عمليات الترحيل إلى أفغانستان، ولا سيما ترحيل النساء والأطفال. وذكر الوزير على وجه التحديد أن هذه البلدان ” ينبغي ألّا تُرحّل أي شخص لأننا لا نستطيع رعايتهم هنا “ . وأوضح أن مذكرات التفاهم التي وقعتها أفغانستان مع بعض البلدان الأوروبية في عام ٢٠١١ ” تذكر بوضوح أن اللاجئين القادمين من مقاطعات خطرة لن يُعادوا إليها “ . واتُّفِق أيضاً في هذه المذكرات على عدم إعادة النساء والأطفال إلى أفغانستان. ووفق اً لما ذكره الوزير، يأتي معظم الأشخاص الذين يُعادون حالي اً من مقاطعات ” شديدة الخطورة “ ولا يمكنهم أن يعودوا إليها. ولاحظ الوزير أن الأفغان الذين يعيشون في المنفى ويصل عددهم إلى ٧ ملايين شخص لا يمكن إعادة توطينهم جميعاً في كابل التي تعتبرها البلدان المنفذة لعمليات الترحيل آمنة.

5-6 ويدفع محامي صاحب البلاغ، في هذا الصدد، بأن من يُسمون غير المؤمنين يُضطهدون حتى في كابل، ويشير إلى قتل مجموعة من الغوغاء لامرأة شابة بتهمة التجديف دون أن تتدخّل الشرطة المحلية أو تحاول حمايتها ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يعد بإمكان صاحب البلاغ، القادم من منطقة مزار الشريف غير الآمنة، أن يتوقّع إعادة توطينه في كابل بسبب العدد الكبير من العائدين الأفغان الذين يختارون الإقامة في تلك المدينة. ولذلك، فإن حياة صاحب البلاغ معرضة للخطر باستمرار بسبب اعتناقه المسيحية، ويشكل قرار عدم إعادة فتح إجراءات اللجوء الذي اتخذته سلطات اللجوء ال دانمرك ية انتهاك اً لأحكام المادتين ٦ و٧ من العهد.

5-7 ويؤكد المحامي أيضاً أن السلطات الأفغانية قدمت إلى السلطات ال دانمرك ية رسمياً، في بداية آذار/مارس ٢٠١٥، طلب إيقاف عمليات الترحيل إلى أفغانستان وإعادة التفاوض بشأن مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين أفغانستان وال دانمرك ومفوضية شؤون اللاجئين في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤ ( ) . ومع ذلك، ما زالت السلطات ال دانمرك ية ترحل إلى أفغانستان طالبي اللجوء الذين تُرفَض ادّعاءاتهم.

5-8 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، يؤكّد المحامي أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و13 و18 و٢٦ من العهد ينبغي أن تُقبَل ل أنه لم يحصل على محاكمة عادلة فيما يتعلّق باعتناقه المسيحية وخوفه من الاضطهاد الذي سينتج عن أسس اللجوء الجديدة التي نشأت في عين المكان. وما دام صاحب البلاغ لم يتمكن من الطعن في القرار الذي أصدره المجلس في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤ أمام أي هيئة أخرى في ال دانمرك ، فهذا يشكل انتهاك اً للمادتين ١٣ و٢٦ من العهد. وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، أدى القرار الذي اتخذه المجلس في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤ في حد ذاته إلى انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد اللتين تحظران الإعادة القسرية، وانتهاك لحق صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨ من العهد في إظهار دينه لأن ذلك غير ممكن في أفغانستان.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6-1 في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظات إضافية ودفعت بأن رسالة محامي صاحب البلاغ المؤرخة ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ لم تقدم أي معلومات أساسية جديدة أو مُحدّدة عن وضع صاحب البلاغ. لذلك ف إ ن الد ولة الطرف تحيل عموماً إلى الملاحظات التي قدّمتها في 11 آب/أغسطس 2014.

6-2 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ادعى، في رسالته الأولى إلى اللجنة، أن ال دانمرك انتهكت أيضاً المادة ١٤ من العهد. وفي هذا الصدد، أكدت الدولة الطرف في الملاحظات التي قدّمتها في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤ أن إجراءات التماس اللجوء لا تندرج في نطاق هذه المادة. وتلاحظ الدولة الطرف أن محامي صاحب البلاغ تذرع في وقت لاحق بانتهاك للمادة ١٣ من العهد بسبب استحالة الطعن في رفض مجلس طعون اللاجئين طلب إعادة فتح إجراءات اللجوء الخاصة بصاحب البلاغ أمام المحكمة. ورداً على هذا الادعاء، تحيل الدولة الطرف إلى الاجتهادات القانونية للجنة التي تذكر أن المادة ١٣ تمنح بعض الضمانات المنصوص عليها في المادة ١٤(١) من العهد، غير أنّها لا تمنحه الحق في الطعن ( ) أو الحق في الاستماع إلى أقواله أمام المحكمة ( ) . ولأن صاحب البلاغ لم يقدم أيّ معلومات إضافية عن الظروف التي يستند إليها هذا الجزء من البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يُثبت وجاهة الدعوى لغرض قبول شكواه بموجب المادة ١٣ من العهد، على النحو الذي تمليه المادة ٩٦ ( ب) من النظام الداخلي للجنة. وعليه، من الواضح أن هذا الجزء من البلاغ يستند إلى أسس واهية وينبغي اعتباره غير مقبول.

6-3 وفيما يتعلق بإعادة فتح إجراءات اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف بشكل عام أن بإمكان طالب اللجوء، عندما يبتّ المجلس في قضي ة أن يط لب إلى المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء. وتكون سلطة البت في إعادة فتح قضية اللجوء بيد رئيس الفريق الذي اتخذ القرار الأصلي بشأن القضية، ويكون دائماً قاضياً، حينما لا يكون هناك، وفق اً لمحتويات طلب إعادة الفتح، ما يدعو إلى الافتراض بأن المجلس سوف يغير قراره، أو حينما يجب اعتبار شروط منح اللجوء مستوفاة بشكل واضح ( ) . ويمكن للرئيس أيضاً أن يقرر إعادة فتح قضية وإحالتها من جديد إلى دائرة الهجرة ال دانمرك ية استناد اً إلى صلاحياته كرئيس . ويمكن كذلك للرئيس أن يقرر أن تكون الهيئة التي بتّت سابق اً في القضية هي التي تبت في إعادة فتح القضية إما في إطار جلسة استماع أو عن طريق مداولات مكتوبة، أو أن يُعاد فتح القضية وتنظر فيها في جلسة استماع جديدة الهيئة التي بتت في القضية سابقاً، بحضور جميع الأطراف فيها، أو أن يُعاد فتح القضية وتتولى هيئة جديدة النظر فيها في إطار جلسة استماع ( ) . وإذا ما وُجد أساس لإعادة فتح قضية ما، فإنّ المدّة المحدّدة للمغادرة تُعلَّق إلى أن يُعاد السماع للقضية. وسيكلّف المجلس أيض اً محام يُمثّل طالب اللجوء.

6-4 وتساعد أمانة المجلس اللجنة التنفيذية في صياغة القرارات، التي تصبح نهائية عندما يُقرّها رئيس المجلس. وفي وقت لاحق، يوقع القرار أحد موظفي الأمانة ويسلّمه إلى طالب اللجوء. وبناء على ذلك، فإن رئيس الهيئة ذات الصلة هو الذي يتّخذ القرارات المتعلقة بإعادة الفتح سواء رسمي اً أو تطبيقياً. ولا يغير هذه الحقيقة كون القرار يحمل توقيع موظف من الأمانة. ومن ثم فإن التشريعات المتعلقة بالنظر في طلبات إعادة فتح قضايا اللجوء واضحة ولا تترك أي مجال للشك في أهلية المجلس. وبناء على ذلك، لا يوجد أي أساس لادّعاء أن القرارات الرافضة لطلبات إعادة الفتح صادرة عن أمانة المجلس. لذا، لم يثبت صاحب البلاغ وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية شكواه بموجب المادة 26 من العهد، اذ لم يُقدَّم ما يثبت أن هناك أسُساً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ تعرض للتمييز. وبذلك، ينبغي أن يُعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول .

6-5 وفيما يتعلق بادعاء تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية، تذكر الدولة الطرف أن المجلس لم يستطع، في قراره الصادر في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، أن يعتبر تحول صاحب البلاغ عن الإسلام إلى المسيحية أمراً حقيقيّا ً . وفيما يتعلق بتقييم الأدلة الذي أجراه المجلس بشأن التحول المزعوم لصاحب البلاغ وأسسه الأخرى لالتماس اللجوء، تشير الدولة الطرف إلى الملاحظات التي قدمتها في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤ في مجملها.

6-6 وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة أيضاً إلى أن النقاش العام في ال دانمرك بصفة عامة وفيما بين طالبي اللجوء بصفة خاصة قد ركز كثيراً على ما يكون للتحول، الذي عادة ما يكون من الإسلام إلى المسيحية، من أهمية لنتائج قضايا اللجوء. ولذلك، من المتعارف عليه بين طالبي اللجوء وأطراف أخرى في مجال اللجوء أن المعلومات المتعلقة بتغيير الدين تعتبر أسس اً للّجوء قد تؤدي، حسب الظروف، منح الإقامة إذا كان التحوّل حقيقي اً وإذا قُبِل كحقيقة مسلم بها أن طالب اللجوء سيمارس ديانته الجديدة لدى عودته إلى بلده الأصلي وأنه سيكون بذلك معرّض اً لخطر الاضطهاد في ذاك البلد لدرجة تبرر اللّجوء.

6-7 وعلاوة على ذلك، يُوجَّه نظر اللجنة إلى تقرير أعده المركز النرويجي للمعلومات عن البلدان الأصليةLandinfo، الصادر في ٤ أيلول/سبتمبر 2013 (بالنرويجية) بشأن أوضاع المسيحيين والمتحوّلين عن دينهم في أفغانستان. ففي نهاية التقرير، تذكر مصادر عديدة أنه، حتى في الحالات التي يُعرف فيها في البلد الأصلي أن شخص اً معيناً ذكر التحول عن دينه كأساس لالتماس اللجوء في بلد آخر، لا يعني ذلك أن الشخص سيكون مهدّد اً عند عودته لأن الأفغان يبدون تفهم اً كبير اً إزاء المواطنين الأفغان الذين يفعلون ما بوسعهم للحصول على الإقامة في أوروبا. وتضيف الدولة الطرف أن الفقرة ٣٦ من المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية: مطالبات اللاجئين القائمة على أساس الدين بموجب المادة ١ألف(٢) من اتفاقية ١٩٥١ و/أو بروتوكول ١٩٦٧ الخاص بوضع اللاجئين تنص، في جملة أمور، على أن ما يُسمّى أنشطة "خدمة المصلحة الذاتية" لا تُوجِد أساساً مُبَرراً يدعو إلى الخوف من التعرض للاضطهاد على أساس من أسس الاتفاقية في البلد الأصلي لصاحب الشكوى إذا كانت الطبيعة الانتهازية لهذه الأنشطة واضحة للجميع، بما في ذلك السلطات هناك، ولن تنتج عن ذلك عواقب سلبية وخيمة في حال إعادة الشخص ( ) .

6-8 وتكرر الدولة الطرف، بالإشارة إلى ملاحظاتها المؤرخة ١١ آب/أغسطس ٢٠١٤، تأكيد موقفها الذي يفيد بأن صاحب البلاغ، في حال إعادته إلى أفغانستان، لن يتعرض لإيذاء يتعارض مع المادة ٧ من العهد لأنه أعزب ونظراً لسنه وإثنيته. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ينتمي إلى اثنية الهزارة من مزار الشريف في مقاطعة بلخ التي تشكل إثنية الهزارة فيها ١٠ في المائة من السكان. وعلاوة على ذلك، يشكل الهزارة الاثنية المهيمنة في باميان، وهي أكبر مدينة في الجزء الجنوبي من مقاطعة بلخ. وعليه، يخلص المجلس إلى أن الحالة العامة في أفغانستان، بما يشمل كابل، ليست في حد ذاتها ذات طبيعة من شأنها لوحدها أن تجعل صاحب البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة لمنحه اللجوء ( ) .

6-9 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أُعيد قسرياً إلى أفغانستان في ١٠ شباط/ فبراير ٢٠١٤ وأن السلطات الأفغانية قبلت عودته (انظر الفقرة 5-5 أعلاه).

6-10 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأنّ مجلس طعون اللاجئين أجرى، عند إصداره قراراته، تقييم اً شامل اً للظروف الخاصة بصاحب البلاغ وللمعلومات الأساسية المتاحة. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يقتصر في بلاغه على الإعراب عن عدم اتفاقه مع تقييم المجلس لظروفه ومعلوماته الأساسية الخاصة. ولم يحدد صاحب البلاغ كذلك في بلاغه أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو الواجب. ويحاول صاحب البلاغ استخدام اللجنة كهيئة استئناف لتعيد تقييم الظروف الوقائعية التي قدمها لدعم طلب اللجوء ا لخاص به. ومع ذلك، على اللجنة أن تولي أهمية كبيرة للنتائج التي خلص إليها المجلس، الذي هو أَقْدر على تقييم الظروف الوقائعية لقضية صاحب البلاغ . ولا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييمات التي قدمها المجلس، ناهيك عن إلغائها؛ وتقضي هذه التقييمات بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن هناك أسس اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرّض اً لخطر القتل أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا ما أعيد إلى أفغانستان. وبناء على ذلك، لن تشكل إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان انتهاكاً للمواد 6 و7 و18 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة له. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7-4 وفيما يتعلَّق بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن ادّعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 6 من العهد ينبغي أن يُعتبَر غير مقبول لأنه لم يُدعم بأدلة كافية، تشير اللجنة إلى أن المعلومات المقدَّمة إليها لا توفّر أدلة كافية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحب البلاغ قسر اً إلى أفغانستان ستتسبب في تعرضه لخطر حقيقي يتمثل في انتهاك حقه في الحياة. وادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد ادعاءات عام ة تشير إلى خطر التعرض للقتل بسبب اعتناقه المسيحية، ولكن دون تقديم أي حجج لدعم مزعمه. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُقدِّم أدلةً كافية لدعم ادعاءاته بموجب المادة 6 من العهد، ولذلك فهي تعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٣ من العهد أنه لم يتمكن من الطعن أمام هيئة قضائية في القرارات السلبية التي اتخذها المجلس. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى اجتهاداتها التي تفيد بأن هذا الحكم يمنح ملتمسي اللجوء جزءاً من الحماية المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد، ولكنه لا يمنحهم الحق في الطعن أمام الهيئات القضائية ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات هذا الادعاء بالتحديد بموجب المادة ١٣ من العهد، وتعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ ادعى أيض اً انتهاك المادتين ١٣ و٢٦ من العهد لأن قرار ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤ القاضي برفض إعادة فتح إجراءات طلب اللجوء الخاص به، صدر عن أمانة المجلس بموافقة رئيس المجلس وليس عن المجلس. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن إجراءات لجوء صاحب البلاغ، بما في ذلك طلب إعادة فتح ملف قضيته، تمت وفقاً للقانون ال دانمرك ي، وأن صاحب البلاغ لم يتلقّ معاملة مختلفة عن غيره من طالبي اللجوء الآخرين. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حظي بفرصة لتقديم أدلة والطعن في قرار إعادته قسر اً إلى أفغانستان وخضع طلب اللجوء الذي قدم للفحص من جانب دائرة الهجرة ال دانمرك ية والمراجعة من جانب المجلس ورئيس المجلس، اللذين نظر ا، من بين أمور أخرى، فيما قدمه صاحب البلاغ من أسس لجوء وأدلّة جديدة في عين المكان. وترى اللجنة بذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته بشأن الإجراء المتخذ أمام المجلس بموجب المادتين 13 و26 من العهد لأغراض المقبولية، وأنه يجب اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وختاما ً ، تحيط اللجنة علم اً باحتجاج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و18 من العهد ينبغي أن تُعتبَر غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، شرحاً وافياً للأسباب التي جعلته يخشى أن تعرضه إعادته قسراً إلى أفغانستان إلى خطر معاملة تتنافى والمادة ٧ من العهد استناد اً إلى تحوله من الإسلام إلى المسيحية وتخلص بذلك إلى أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ٧ مقبول. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن أسس طلب اللجوء الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ إلى سلطات الدولة الطرف في مراحل مختلفة من إجراءات اللجوء، وهي خوفه من رد فعل خاله وزوجة خاله عند العودة إلى أفغانستان، إضافة إلى الخوف من انتقام قواد يزعم أنه طعنه في الحنجرة بسكين، لا تشكل جزء اً من هذا البلاغ إلى اللجنة (انظر الفقرة 5-2 أعلاه). وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بانتهاك للمادة ١٨، ترى اللجنة أنها لا يمكن فصلها عن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ٧ فيما يتعلق بما يواجهه من خطر التعرض للأذى في أفغانستان نتيجة تحوّله من الإسلام إلى المسيحية، التي يجب البت فيها من حيث الأسس الموضوعية ( ) .

7-8 وعليه، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ ما دام يثير مسائل تندرج في إطار المادتين 7 و18 من العهد، استناد اً إلى تحوّل صاحب البلاغ من الإسلام إلى المسيحية، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته قسر اً إلى أفغانستان ستعرّضه إلى خطر التعرض لمعاملة تتنافى والمادة ٧ من العهد استناد اً إلى تحوله من الإسلام إلى المسيحية.

8-3 وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣١ ( ٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها حيثُما وُجدت مبررات وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن ثمة احتمالاً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، كالأذى الذي تتحدث عنه المادتان ٦ و٧ من العهد (الفقرة ١٢). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وأن تقديم أسس وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره مقيدٌ باشتراطات صارمة ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ جميع الوقائع والظروف ذات الصلة في الاعتبار، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

8-4 وتُذكِّر اللجنة بأن دراسة وقائع القضية وأدلتها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً تقع في العموم على عاتق أجهزة الدول الأطراف ( ) ، ما لم يثبت بوضوح أن تقييم تلك الوقائع والأدلة كان تعسفياً أو مُنطوٍ على خطأ أو على إنكار للعدالة بشكل جليّ ( ) .

8-5 وتشير اللجنة إلى عدم وجود أي اعتراض في هذا البلاغ على أنّ صاحب البلاغ عُمِّد في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ وحضر بانتظام خدمات الكنيسة في ال دانمرك بين حزيران/ يونيه ٢٠١٣ وتاريخ إعادته قسر اً إلى أفغانستان في شباط/فبراير ٢٠١٤. وتشير أيض اً ما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين من أنه لا يستطيع تقبل أن تحول صاحب البلاغ إلى المسيحية حقيقي رغم وجود شهادة معمودية ومذكرة أعدها قس من مركز كنيسة كرونبورغفيجنس. ولاحظ المجلس، في هذا السياق تحديد اً، أن صاحب البلاغ لم يفصح خلال إجراءات اللجوء الأصلية عن اهتمامه بالمسيحية سواء للشرطة أو دائرة الهجرة ال دانمرك ية أو محاميه أو المجلس. وكان هذا الاهتمام قد نشأ بالفعل أثناء إقامته في تركيا وقبل دخوله ال دانمرك ، وفق اً لطلب إعادة فتح القضية. وكما يتضح من تعليل القرار الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، راعى المجلس، في تقييمه للمعلومات التي تخص تحوّل صاحب البلاغ، ، كون صاحب البلاغ قدم أثناء إجراءات اللجوء إفادات مستفيضة وغير متسقة بشأن الأسس التي قدمها لطلب اللجوء، كما قدم ردود اً مراوغة وغامضة حتى على الأسئلة البسيطة وغير المعقدة. ولاحظ المجلس كذلك أن صاحب البلاغ لم يلفت أيضاً الانتباه إلى اهتمامه بالمسيحية في طلبي إعادة فتح دعوى اللجوء اللذين تلقاهما المجلس في ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٢ و٨ آب/أغسطس ٢٠١٣.

8-6 وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه، عندما يزعم طالب لجوء أنه تحول إلى ديانة أخرى بعد أن يكون طلب اللجوء الأول قد رُفِض في بلد اللجوء، قد يكون من المعقول أن تجري الدول الأطراف دراسة معمقة لظروف التحوّل ( ) . ولكن الاختبار الذي يبقى بالنسبة للجنة هو معرفة ما إذا كانت هناك، بغض النظر عن صدق التحوّل من عدمه، أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التحول قد يسبب عواقب وخيمة في البلد الأصلي بحيث ينشأ عنه خطر وقوع ضرر حقيقي لا يمكن جبره كذلك المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد. ولذلك، فحتى عندما يتبين ـأن التحول غير حقيقي، ينبغي للسلطات أن تقيِّم، في ظروف القضية، ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته المتعلقة بتحوله أو التي تبرر تحوله، كالذهاب إلى الكنيسة أو التعميد أو المشاركة في أنشطة التبشير، يمكن أن تسبب عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي على نحو يعرِّض صاحب البلاغ لخطر ضرر لا يمكن جبره ( ) .

8-7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى تقريرLandinfoعن حالة المسيحيين والمتحولين دينياً في أفغانستان (انظر الفقرة 6-7 أعلاه) دعم اً لحجتها بأنه، حتى إذا أصبح معلوم اً في البلد الأصلي أن صاحب البلاغ قدم تحوّله كأساس لطلب اللجوء في بلد آخر، فهذا لا يعني أنه سيصبح معرّض اً للخطر لدى عودته لأن هناك فهماً واسع اً فيما بين الأفغان للمواطنين الذين يفعلون ما بوسعهم من أجل الحصول على الإقامة في أوروبا. وعلاوة على ذلك، تنص المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية (انظر الفقرة 6-7 أعلاه) على أن أنشطة ” خدمة المصلحة الذاتية “ لا توجد أساساً جيداً للخوف من التعرض للاضطهاد في البلد الأصلي للشخص إن كانت الطبيعة الانتهازية لهذه الأنشطة ستكون واضحة للجميع، بما في ذلك السلطات هناك، وكانت إعادة الشخص لن تسفر عن عواقب سلبية خطيرة.

8-8 تلاحظ اللجنة أيض اً أنه، رغم اعتراض صاحب البلاغ، في العموم، على تقييم السلطات ال دانمرك ية ونتائجها بشأن خطر التعرض للأذى في أفغانستان، فإنه لم يقدم أي أدلة تدعم ادعاءاته بموجب المادتين 7 و18 من العهد. وترى اللجنة أيض اً أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف أخذت في الا عتبار جميع العناصر المتاحة عند تقييم خطر الضرر غير القابل للجبر الذي يواجهه صاحب البلاغ لدى عودته إلى أفغانستان وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار. وترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ، رغم اعتراضه على استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن ال وقائع وعلى قرارها بعدم إعادة فتح قضيته، لم يثبت أن القرار الذي أصدره المجلس في 6 شباط/فبراير 2014 كان تعسفي اً أو ينطوي على خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة.

8-9 ولئن كانت اللجنة لا تقلل من الشواغل التي يمكن التعبير عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان، فإنها ترى أن الأدلة والظروف التي استند إليها صاحب البلاغ لم تقدّم أسُس اً كافية تثبت أن إعادته القسرية إلى أفغانستان منافية للمادتين 7 و18 من العهد.

9- وترى اللجنة، اذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، أن إعادة صاحب البلاغ قسر اً إلى أفغانستان لم يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 7 و18 من العهد.