الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2570/2015*

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2570 / 2015 * * ** *

البلاغ مقدم من: أ . ل . (يمثله المحامي أندريا ساكوتشي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إيطاليا

تاريخ تقديم البلاغ: 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 شباط/فبراير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 26 تموز/يوليه 2019

الموضوع :

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وخطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد: 7 ، و 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 )، و 10 ( 1 ) و( 2 )

مادة البروتوكول الاختياري: 2

1 - 1 صاحب البلاغ هو أ. ل. ، وهو مواطن أوكراني مولود في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 . وكان صاحب البلاغ، في و قت تقديم هذا البلاغ، رهن التسليم إلى أوكرانيا لمواجهة اتهامات جنائية بارتكاب جريمة سرقة في عام 2000 . وهو يدعى أن إيطاليا، بتسليمه إلى أوكرانيا، ستنتهك حقوقه بموجب المواد 7 ، و 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 )، و 10 ( 1 ) و( 2 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 15 أيلول/ سبتمبر 1978 . ويمثّل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 وفي 16 شباط/فبراير 2015 ، قرّر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 94 من نظام اللجنة الداخلي، عدم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، قرر المقرر الخاص رفض طلبات صاحب البلاغ إصدار طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في تاريخ غير محدد، وصل صاحب البلاغ إلى مدينة فيسينزا ، إيطاليا، " لغرض العمل" ( ) . وفي 4 حزيران/ يونيه 2010 ، أصدرت محكمة سوسنيفيسكي المحلية، في شيركاسي ، أوكرانيا، أمرا ً بإلقاء القبض على صاحب البلاغ فيما يتعلق بجريمة سرقة يُدعى أنه ارتكبها في 9 أيار/مايو 2000 في منزل خاص بقرية فاليسيس - وولا ، في بولندا. وفي 30 أيار/مايو 2011 ، أُعيد إصدار أمر إلقاء القبض عليه. وفي 20 تموز/يوليه 2011 ، دخل أفراد من الشرطة الإيطالية منزل صاحب البلاغ وقبضوا عليه. وفي 2 آب/أغسطس 2011 ، أصدرت أوكرانيا إلى السلطات الإيطالية طلب تسليم. وكلتا الدولتين طرف في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، المبرمة في 13 كانون الأول/ديسمبر 1957 .

2 - 2 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2011 ، أُطلق سراح صاحب البلاغ من السجن ووضع قيد الإقامة الجبرية. وفي الوقت نفسه، قدمت السلطات الأوكرانية وثائق تدعم طلب التسليم، هي: أمر بإلقاء القبض عليه، وملخص للوقائع ذات الصلة بالقضية، و"التوصيف القانوني للجريمة المزعومة". وفي 27 أيلول/سبتمبر 2011 ، بدأ رئيس هيئة الادعاء في محكمة استئناف فينيسيا إجراءات قانونية لتسليم صاحب البلاغ. و في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، طعن صاحب البلاغ في قرار تسليمه، بدعوى عدم وجود أدلة قوية تدينه؛ وانقضاء فترة زمنية تجعل الجريمة المزعومة غير قابلة للمقاضاة وفقا ً لقوانين كلتا الدولتين؛ وعدم تقديم مرسوم لوزير العدل ولا ورود شكوى من الضحية في القضية، على النحو الذي يشترطه القانون الإيطالي؛ والخطر الفعلي في أن يتعرض صاحب البلاغ للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بل والتعذيب، إذا جرى تسليمه إلى أوكرانيا. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، رفضت محكمة استئناف فينيسيا طلب التسليم، لعدم استيفاء الشروط المحددة في القانون الدولي والقانون المحلي. وعلى وجه الخصوص، رأت محكمة الاستئناف أن الجريمة المزعومة سقطت بالتقادم.

2 - 3 وطعن المدعي العام في القرار أمام محكمة النقض، بحجة أن محكمة الاستئناف أساءت تفسير الأحكام الداخلية التي تنظم مسألة التقادم. واحتج المدعي العام بأن الجريمة التي يُدعى ارتكابها كان ينبغي توصيفها قانوناً وفقاً للقانون الإيطالي بأنها سرقة مقترنة بظروف مشددة للعقوبة - لا مجرد سرقة، على النحو الذي ذكرته محكمة الاستئناف. وبناءً على ذلك، واستناداً إلى التشريعات الإيطالية، لا تنقضي فترة تقادم الجريمة إلا في 9 أيار/مايو 2015 . وتنص المادة 10 من اتفاقية تسليم المجرمين على رفض التسليم إذا كانت الجريمة قد سقطت بالتقادم "وفقا ً لقانون الطرف الذي طلب التسليم أو الطرف الموجه إليه طلب التسليم." ورأى المدعي العام عدم انقضاء مدة تقادم الجريمة المزعومة وفقا ً للقانون الأوكراني أيضاً، لأن مدة التقادم انقطعت بإصدار أمر بإلقاء القبض على صاحب البلاغ في 3 أيلول/سبتمبر 2007 . وفيما يتعلق بمسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المحتجزين في أوكرانيا، أشار المدعي العام ببساطة إلى الأحكام القضائية السابقة لمحكمة النقض التي قضت فيها المحكمة في الماضي بتسليم مطلوبين إلى أوكرانيا.

2 - 4 و ادعى صاحب البلاغ أمام محكمة النقض ما يلي: (أ) أن كلاً من السلطات الأوكرانية، في أمر إلقاء القبض الأصلي، والسلطات الإيطالية، في سياق الإجراءات أمام محكمة استئناف فينيسيا، لم يوجها تهمة السرقة لصاحب البلاغ وأن الظروف المشددة لا يمكن توجيهها رهن المشيئة؛ (ب) أن أول أمر بإلقاء القبض الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2007 لم يُسلم إليه ولم يُبلغ به، وأن أمر التسليم استند، على أية حال، إلى أمر إلقاء القبض اللاحق الذي صدر بعد انقضاء مدة التقادم؛ (ج) أن صاحب البلاغ، في حالة التسليم، سيتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

2 - 5 وفي 17 نيسان/أبريل 2012 ، أيدت محكمة النقض طعن المدعي العام وألغت القرار السابق، وأعادت القضية إلى دائرة أخرى لمحكمة استئناف فينيسيا لكي تنظر على النحو الواجب في "الوزن القانوني" لكل عنصر من عناصر القضية قيد النظر، وبخاصة "الظروف المشددة الواردة في المستندات الداعمة لطلب التسليم، التي هي مهمة لتحديد فترة تقادم الجريمة المزعومة".

2 - 6 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، أكدت محكمة استئناف فينيسيا أن شروط التسليم لم تُستوف، نظراً إلى " عدم وجود أي دليل على الإدانة في الوثائق الداعمة للطلب". ومع ذلك، أيدت محكمة النقض مرة أخرى، في 8 آذار/مارس 2013 ، طعناً قدمه المدعي العام وألغت القرار الثاني لمحكمة استئناف فينيسيا، وأحالت القضية من جديد إلى دائرة أخرى للمحكمة. وعلى وجه الخصوص، رأت محكمة النقض أنه " إذا لم يتضمن طلب التسليم الرسمي والوثائق المرفقة به أدلة على الإدانة، ينبغي لمحكمة الاستئناف أن تطلب [من سلطات الدولة الطالبة] معلومات تكميلية على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من اتفاقية تسليم المجرمين".

2 - 7 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، رفضت محكمة استئناف فينيسيا مرة أخرى طلب التسليم لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في القانون المحلي والقانون الدولي. ورأت المحكمة أن طلب التسليم رُفض بسبب " ال أدلة الثابتة التي تؤكد أن [صاحب البلاغ] من المتوقع أن يتعرض، في حال تسليمه للسلطات الأوكرانية، لمعاملة في السجن تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، من حيث سلامته الشخصية، وقد يُحرم من أي سبيل انتصاف فعال يمكنه من الحد من مدة احتجازه المؤقت [على النحو الذي تثبته] التحذيرات المتكررة المتعلقة بالعنف البدني ضد المحتجزين وعدم كفاية المساعدة الصحية المقدمة لهم في السجون الأوكرانية [مما] يجعل النظرة إلى الاحتجاز في أوكرانيا سلبية بصورة أكبر.

2 - 8 و في 8 نيسان/أبريل 2014 ، أيدت محكمة النقض، للمرة الثالثة، طعن المدعي العام وألغت القرار. بيد أن المحكمة لم ترسل القضية من جديد إلى محكمة استئناف فينيسيا، وإنما حكمت استنادا ً إلى الأسس الموضوعية، وأذنت بتسليم صاحب البلاغ بموجب قرار نهائي وملزم، حيث خلصت أنه لن يواجه خطرا ً حقيقيا ً في التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في حالة تسليمه إلى أوكرانيا. ويرى صاحب البلاغ أن محكمة النقض، في سياق التوصل إلى هذا الاستنتاج، تجاهلت الغالبية العظمى من المواد التي قدمها بحجة أن هذه المواد "لم تأت من مصادر موثوقة" ( ) واعتبرت مواد أخرى غير ذات صلة بالموضوع ( ) .

2 - 9 وفي 11 تموز/يوليه 2014 ، أصدر وزير العدل الإيطالي مرسوم تسليم، يأذن بتسليم صاحب البلاغ لتنفيذ أمر القبض عليه الصادر عن محكمة شيركاسي في 30 أيار/مايو 2011 بشأن جريمة السرقة. وأشار المرسوم إلى أنه، بالنظر إلى أن أوكرانيا عضو في مجلس أوروبا، وطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، لا يمكن الاحتجاج بأن المعاملة اللاإنسانية والمهينة منصوص عليها قانوناً في النظام القانوني الأوكراني، وأن حالة الغموض السياسي الراهنة في أوكرانيا لن تؤثر بشكل مباشر على صاحب البلاغ وعلى احتجازه. ولم يُسلم المرسوم لصاحب البلاغ ولم يُبلغ به، ولم يعلم بصدوره إلا في 10 أيلول/سبتمبر 2014 ، عندما اطلع شقيقه على ملف القضية في دائرة سجلات محكمة استئناف فينيسيا.

2 - 10 وفي 11 آب/أغسطس 2014 ، قدم صاحب البلاغ، دون معرفة بصدور مرسوم التسليم، طلبا ً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2014 ، قررت المحكمة عدم اتخاذ تدابير مؤقتة، إلا أن صاحب البلاغ رغب في الإبقاء على طلبه. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أُبلغ بأن المحكمة، المنعقدة بقاضٍ واحد، قررت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 إعلان عدم مقبولية طلبه ( ) .

الشكوى

3 - 1 يحتج صاحب البلاغ، في رسالته الأولى، بأسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه، إذا سُلم إلى أوكرانيا، سي واجه بالفعل خطر التعرض للعديد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات التي يكفلها العهد. ولا يدعي صاحب البلاغ أن التسليم في حد ذاته ينتهك العهد، وإنما أن الظروف الخاصة المتعلقة بآثار تسليمه ستثير مسائل تندرج ضمن أحكام محددة من العهد، لأنه إذا سلمت دولة طرف شخصاً خاضعاً لولايتها القضائية في ظروف من هذا القبيل، يترتب عليها خطر حقيقي يتمثل في تعرض حقوقه المكفولة بالعهد للانتهاك في ولاية قضائية أخرى، فإن الدولة الطرف نفسها قد تكون منتهكة للعهد ( ) .

3 - 2 وتثبت التقارير والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية والمحلية، بما لا يدع مجالا ً لأي شك معقول، وجود أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه بالفعل، في حال تسليمه، خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه المكفولة بالعهد، مما يسبب ضررا ً لا يمكن إصلاحه. وعلى وجه الخصوص، يخشى صاحب البلاغ أن يتعرض لدى عودته إلى أوكرانيا إلى (أ) معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، بما يخالف المادتين 7 و 10 ( 1 ) و( 2 )(أ)؛ (ب) التعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما ينتهك المادة 7 ؛ (ج) الاحتجاز المؤقت إلى أجل غير مسمى والحرمان من الحق في المراجعة الدورية لمشروعية احتجازه، بما يخالف أحكام المادة 9 ( 1 )، ( 3 ) و( 4 ).

3 - 3 و استناداً إلى المادة 7 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن إيطاليا ملزمة بإجراء تقييم شامل للمعلومات التي كانت معروفة - أو التي كان ينبغي أن تكون معروفة - للسلطات الإيطالية في وقت اتخاذ القرار المتعلق بالتسليم، والتي لها أهمية في تحديد المخاطر المرتبطة بالتسليم. ويجب ألا يكون هذا التقييم مجرد إجراء شكلي، بل يجب أن يكون فعالاً ( ) . ولم تطلب السلطات الإيطالية أيضاً من أوكرانيا أي شكل من الضمانات بشأن المعاملة التي سيتلقاها في السجن لدى عودته ( ) . وبدلاً من ذلك، أذنت السلطات الإيطالية بتسليمه إلى بلد معروف عنه لدى اللجنة "شيوع التعذيب وإساءة المعاملة من جانب سلطات إنفاذ القانون" ( ) .

3 - 4 وفي حال تسليم صاحب البلاغ، فإنه سيُحتجز في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم 30 ، وهو واحد من 49 سجناً أوكرانياً لاحتجاز الأشخاص رهن المحاكمة. و يشير تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، الصادر في عام 2013 ، والموجه إلى حكومة أوكرانيا، إلى أن مستوى الاكتظاظ في سجون الاحتجاز رهن المحاكمة مرتفع جداً وأن الحيز المخصص لكل سجين في الحبس الاحتياطي "غير مقبول على الإطلاق"؛ وأن هذه المرافق موجودة في "مبان قديمة جدا ً و "غير مناسبة لأداء وظيفتها وفقاً لمعايير الإقامة الحديثة، بل عادة ما تكون حالتها بالغة السوء" ( ) . وأدانت مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان أيضاً، في تقرير صدر في عام 2013 ، وقوع "انتهاكات مألوفة معينة لحقوق الإنسان قد تصل إلى درجة إساءة المعاملة" مثل إبقاء السجناء عدة ساعات في حجيرات غير ملائمة لاحتجاز الأشخاص (لافتقارها إلى النوافذ والتهوية والمراحيض)؛ وعدم كفاية الإضاءة الطبيعية والإضاءة الكهربائية في الزنزانات؛ وعدم تزويد الزنزانات وغيرها من أماكن الاحتجاز بنظم التهوية الآلية؛ واحتجاز السجناء المصابين بالسل مع السجناء الأصحاء؛ ونقل السجناء إلى جلسات المحكمة دون إمدادات غذائية مناسبة؛ وعدم إجراء تحقيق في الوقت المناسب في حالات الإيذاء البدني للسجناء وعدم كفاءة التحقيق؛ والحالة السيئة للمراحيض وافتقارها إلى صناديق الشطف ( ) . ويرى صاحب البلاغ أن هذه الانتهاكات لها في حد ذاتها طابع منهجي وتؤثر على كل محتجز في سجون الاحتجاز رهن المحاكمة، بصرف النظر عن الوضع السياسي أو الجنائي العام للمحتجز، أو عرقه أو جنسيته أو دينه، وما إلى ذلك.

3 - 5 ويكتنف سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم 30 مشاكل شديدة التعقيد. وقد خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالفعل إلى أن أوكرانيا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية فيما يتصل بظروف الاحتجاز في ذلك المرفق ( ) . ورغم أن المحكمة تناولت تحديداً في تلك الحالة مسألة المساعدة الطبية المقدمة أثناء الاحتجاز لا أحوال سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم 30 في حد ذاتها - ورغم أن القرار يشير إلى الماضي - تبين أحكام أصدرتها المحكمة في وقت لاحق أن ظروف الاحتجاز العامة لم تتحسن منذ عام 2005 وأن مسألة المساعدة الطبية ليست جوهر الموضوع ( ) .

3 - 6 وفي سياق الاحتجاج بالمادة 10 ( 1 ) من العهد، يؤكد صاحب البلاغ أن اللجنة رأت مرارا ً في قضايا مماثلة أن ظروف الاحتجاز في أوكرانيا تصل إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن ظروف الاحتجاز في سجون الاحتجاز رهن المحاكمة في أوكرانيا قد تكون في الواقع أسوأ مما كانت عليه قبل بضع سنوات بسبب الأزمة العسكرية الحالية والاضطرابات السياسية في البلد.

3 - 7 وفي سياق الاحتجاج بالمادة 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ) من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى أن تسليمه إلى أوكرانيا سيعرضه بالفعل لخطر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم 30 وحرمانه من حقه في الطعن في مشروعية احتجازه. وتشير التقارير إلى "الاستخدام المفرط للاحتجاز رهن المحاكمة وطول مدته" في أوكرانيا ( ) . ورغم أن السلطات القضائية والتنفيذية الإيطالية لم تجد أدلة على التعرض للخطر في حالة التسليم إلى أوكرانيا، دأبت المحاكم البريطانية على رفض الطلبات المقدمة من أوكرانيا لهذا السبب تحديداً ( ) . ويسلِّم صاحب البلاغ بأن قانون الإجراءات الجنائية الأوكراني الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، يتيح سبيل انتصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز السابق للمحاكمة. غير أن هذا القانون ليس فعالاً في الممارسة العملية، على النحو الذي أكدته تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن طول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة ( ) .

3 - 8 وأخيرا ً ، لا يصل قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مستوى التقييم الحقيقي لجوهر شكاوى صاحب البلاغ. وبناءً على ذلك، لا يمكن اعتبار أن قضيته "نُظرت" في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 تذكِّر الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 14 أيار/مايو 2015 ، بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت عدم مقبولية قضية صاحب البلاغ. وتشير أيضا ً إلى أن إجراءات التسليم بين إيطاليا وأوكرانيا تنظمها الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، وأن أوكرانيا عضو في مجلس أوروبا منذ عام 1995 ، وأنها صدَّقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة النقض الإيطالية أوضحت أن خطر التعرض لإساءة المعاملة ينبع إما من أحكام تشريعية أو إدارية أو من أوضاع واقعية نتجت عن حالات فردية تعتمد على سلوك الأفراد. ونظرا ً إلى عدم وجود تدابير تشريعية ممكنة ذات أثر سلبي على معاملة السجناء، اتخذت محكمة النقض حكمها على هذه الأسس. وأيدت وزارة العدل ذلك الموقف، وأضافت أن الوضع السياسي الراهن في أوكرانيا لا يمكن أن يكون له أثر مباشر على حالة صاحب البلاغ. وعقب صدور هذا القرار، لجأ صاحب البلاغ إلى الاختباء.

4 - 3 وأخيرا ً ، تصف الدولة الطرف إجراءات التسليم، وتشدد على عدم وجود حكم قانوني يتعلق بسلطة أو بإمكانية طلب أو اشتراط ضمانات بشأن طرائق تنفيذ التدابير القسرية أو تدابير الاحتجاز في حالة صدور حكم. ويشكل هذا الشرط أو الطلب تدخلا ً غير مبرر من الدولة المتلقية للطلب في الشأن القضائي للدولة الطالبة، وبذلك يكون هذا الشرط أو الطلب متناقضاً تماماً مع مبادئ القانون الدولي العام ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يشير صاحب البلاغ أولاً، في تعليقاته المؤرخة 15 كانون الثاني/يناير 2016 ، إلى أن الدولة الطرف لا تعتمد على تحفظها على المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري لغرض مقبولية هذا البلاغ. وعلى أية حال، لا يصل القرار الصادر عن قاض وحيد في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى مستوى التقييم الحقيقي لجوهر شكوى صاحب البلاغ.

5 - 2 وفي سياق الاعتراض على ادعاءات صاحب البلاغ بموجب العهد، تعتمد الدولة الطرف ببساطة على كون أوكرانيا عضواً في مجلس أوروبا وطرفاً في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن الواضح أن هذه الحجة وحدها غير كافية لإثبات عدم وجود خطر حقيقي في التعرض لإساءة معاملة في الدولة الطالبة، لأن التصديق على معاهدة لحقوق الإنسان لا يوفر في حد ذاته أي ضمان فيما يتعلق بالامتثال الفعلي للالتزامات الناشئة عن المعاهدة، ولا ينشأ عن هذا التصديق أي افتراض للامتثال. وعلى أية حال، يمكن دحض هذا الافتراض في ضوء المعلومات المقدمة المدعومة بأدلة، التي تثبت وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق المحتجزين في أوكرانيا.

5 - 3 ويفيد صاحب البلاغ بأن التقارير الموثوقة التي استشهد بها في البلاغ الأصلي تبين ما يلي: ‘ 1 ‘ أن ظروف الاحتجاز في أوكرانيا "غير مقبولة على الإطلاق"؛ ‘ 2 ‘ أن الكثير من المحتجزين يتعرضون، في جملة أمور، "للضرب وإساءة المعاملة ... والحرمان من النوم والسخرة"؛ ‘ 3 ‘ أنه منذ اندلاع أعمال القتال الراهنة، "اقتُرح على المحتجزين الانضمام إلى القوات كبديل للتعذيب وسوء المعاملة "؛ ‘ 4 ‘ أن "استخدام التعذيب من قبل موظفي إنفاذ القانون في أوكرانيا واسع النطاق" ( ) .

5 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، كررت لجنة مناهضة التعذيب مؤخراً الإعراب عن قلقها لعدم اتخاذ تدابير للتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة في أوكرانيا. وخلصت اللجنة إلى أنه في أوكرانيا "لا يتمتع المحتجزون في الواقع العملي بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية، لا سيما في مراكز احتجاز الشرطة ومراكز الاحتجاز المؤقت، مثل إبلاغهم بحقوقهم وفهمهم لها، والوصول إلى طبيب مستقل و/أو محام، والحق في إبلاغ أحد الأقارب أو شخص من اختيارهم" ( ) . وعلاوة على ذلك، شددت لجنة مناهضة التعذيب على تدني الأوضاع في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، مما يؤدي إلى العنف بين السجناء. وأعربت اللجنة أيضا ً عن القلق لأن الغالبية العظمى من سجون أوكرانيا لا تستوفي المعايير الدولية للسجون، والقلق أيضاً بشأن استمرار اللجوء إلى التعذيب (أو غيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) لغرض انتزاع الاعترافات، بالرغم من بدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد ( ) .

5 - 5 وفي قضية حديثة، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد بسبب تعرض صاحب البلاغ لسلسلة من حلقات التعذيب أثناء احتجازه المؤقت في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم 29 ( ) . ولا يترتب على كون دولة ما طرفاً في اتفاقية دولية لحقوق الإنسان افتراض أن هذه الدولة تحترم بالفعل تلك الحقوق. ولم تتخذ السلطات الإيطالية أي خطوات للتحقق من المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ أمام المحاكم المحلية في سياق الإجراءات المتعلقة بالتسليم. وبذلك خالفت السلطات المبدأ الراسخ في السوابق القضائية للجنة، وهو أنه قبل تسليم أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه بالفعل خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة، يتوجب على الدولة الطرف في العهد "إجراء تقييم شامل وفردي للمخاطر" مع الأخذ في الاعتبار "جميع الوقائع والظروف ذات الصلة ... بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الذي سيُرحل أو سيُسلم إليه صاحب البلاغ" ( ) .

5 - 6 ونظراً إلى "استمرار حدوث التعذيب وإساءة المعاملة من جانب سلطات إنفاذ القانون،" على النحو الذي سبق أن أشارت إليه اللجنة، من المعقول جداً توقع أن يتعرض صاحب البلاغ شخصيا ً لخطر التعذيب إذا تم تسليمه إلى أوكرانيا. ولكي تبت السلطات الإيطالية في وجود هذا الخطر الحقيقي في حالة معينة، ينبغي لها أن تنظر على النحو الواجب في جميع المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، بما في ذلك التقارير العامة العديدة الموثوق بها المقدمة إلى المحاكم المحلية. وبدلا ً من ذلك، أغفلت السلطات جميع ادعاءاته المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في مرافق الاحتجاز رهن المحاكمة في أوكرانيا، باعتبار هذه الادعاءات غير ذات صلة بتسليمه و/أو غير جوهرية. ولهذا السبب تحديداً، يحث صاحب البلاغ اللجنة على أن تقرر أن إيطاليا انتهكت المواد 2 و 7 و 10 من العهد، لعدم وفائها "بالتزامها بإجراء تقييم شامل للمعلومات التي كانت معروفة أو كان ينبغي أن تكون معروفة لسلطات الدولة الطرف في وقت التسليم والتي هي مهمة للبت في وجود مخاطر مرتبطة بالتسليم"، ولاتخاذ إيطاليا قرار تسليمه رغم "التقارير العامة الموثوقة" التي توضح الوضع الحرج لحقوق الإنسان في الدولة الطالبة ( ) .

5 - 7 وينشأ ال خطر الفعلي في التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، في حالة التسليم إلى أوكرانيا، عن "أوجه قصور هيكلية". وتكشف جميع المعلومات المتاحة عن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان المكفولة للأوكرانيين المحتجزين، بسبب الأحوال المزرية في السجون الأوكرانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ، المطلوب تسليمه ليحاكم على جريمة سرقة يُدعى ارتكابها في عام 2000 ، يواجه بالفعل خطر التعرض للتعذيب لغرض الحصول منه على اعترافات. وفي ظل هذه الظروف، يرى صاحب البلاغ أنه معرض شخصيا ً لخطر الانتهاكات المذكورة أعلاه لمجرد أنه أُحيل للمحاكمة في هذا النظام القانوني المعيب والفاسد.

5 - 8 وأخيرا ً ، فإن بيان الدولة الطرف بشأن الضمانات مثير للدهشة، بالنظر إلى أن إيطاليا لجأت في كثير من الأحيان إلى "الضمانات الدبلوماسية" عند إبعاد أجانب إلى بلدان يُدعى أن بها خطر التعرض لإساءة المعاملة، لغرض وحيد هو ادعاء تقيدها بالتزاماتها بمبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) . غير أن صاحب البلاغ لا يعني أن الضمانات الدبلوماسية كانت ستحميه بالفعل من خطر إساءة المعاملة المزعوم إذا تم تسليمه، لأن اللجنة أشارت بالفعل في قضية الزيري ضد السويد إلى أنه، بالنظر إلى الظروف السائدة في وقت حدوث الوقائع، لم تكن هذه الضمانات كافية على الإطلاق "لاستبعاد خطر التعرض لإساءة المعاملة إلى مستوى يتوافق مع شروط المادة 7 من العهد" ( ) . ويسعى صاحب البلاغ إلى التأكيد على أن الدولة الطرف لم تبذل أي محاولة لطلب معلومات من الدولة الطالبة بشأن الظروف الفعلية للاحتجاز الذي ينتظر صاحب البلاغ في أوكرانيا، ناهيك عن طلب معلومات عن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في السجون الأوكرانية والحالة الراهنة للاضطرابات الداخلية. ويبين هذا الموقف تجاهلا ً تاما ً للالتزامات الناشئة عن المادة 7 من العهد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1

6 - 2 وتدخلت محكمة النقض، بوصفها أعلى هيئة قضائية، ثلاث مرات في قضية صاحب البلاغ. فقد بينت محكمة النقض، في قرارها النهائي المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2014 ، أن محكمة استئناف فينيسيا أشارت إلى غموض الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ ( ) . وأشارت محكمة النقض كذلك إلى "التدخل القمعي المستمر من جانب الجهاز القضائي الأوكراني" فيما يتعلق بحالات تجاوزات الشرطة التي احتج بها صاحب البلاغ لدعم ادعائه المتعلق بالخطر الذي سيتعرض له إذا أُعيد إلى أوكرانيا. وذكرت أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يوضح الأثر الملموس لحالة عدم الاستقرار السياسي العام عليه أو على معاملته أثناء الاحتجاز. وتذكِّر الدولة الطرف كذلك بأن قضية صاحب البلاغ تشير إلى جريمة شائعة.

6 - 3 وتشير الدولة الطرف أخيرا ً إلى إجراءات التسليم في النظام الإيطالي، التي تتألف من مرحلتين: مرحلة قضائية، تركز فيها محكمة الاستئناف على احترام الحقوق؛ ومرحلة إدارية تندرج ضمن اختصاص وزارة العدل ويمكن أن تخضع لمراقبة محكمة إدارية. ووفقا ً للدستور الإيطالي، يجوز عدم الإذن بالتسليم، في حالة الجرائم السياسية، تحت أي ظرف من الظروف. وعلاوة على ذلك، فإن الجريمة التي يُطلب التسليم من أجلها يجب أن تكون جريمة في تشريعات الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب .

7 - 1 في 23 أيار/مايو 2016 ، ذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قدمت ملاحظات عامة، بدلا ً من تناول الشكاوى التي قدمها. وهو يشير إلى تضارب الدولة الطرف عندما أكدت أنه مطلوب للسلطات الأوكرانية "بسبب سرقة ارتكبها ... في عام 2000 في بولندا"، في حين أن المسلّم به أنه مطلوب "ليُحاكم على تلك التهمة". ويتعلق جوهر شكاواه بتسليمه لكي يواجه تهمة سرقة مزعومة عمرها 16 عاما ً ارتُكبت في إقليم أجنبي.

7 - 2 وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى إجراء اتخاذ التدابير العاجلة أمام المحكمة الأوروبية واللجنة، يذكِّر صاحب البلاغ بأن قرارات المحكمة لا تُنشر وأن أسبابها تظل غامضة. ولا ينبغي للجنة أن تتأثر بنتائج إجراء التدابير المؤقتة أمام المحكمة الأوروبية.

7 - 3 ويطعن صاحب البلاغ كذلك في ادعاء الدولة الطرف أن الأدلة التي قدمها غير موثقة . وشككت محكمة النقض، عن خطأ، في موثوقية البيانات المقدمة من مدير منظمة أوكرانية غير حكومية لحقوق الإنسان مدرج أعضاؤها في قائمة محامي قضايا حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وكذلك في بيان محام أوكراني تلقى تهديدات بسبب إقامة دعاوى أمام المحكمة الأوروبية.

7 - 4 وتبين التقارير والأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن خطر التعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ازداد منذ قدم صاحب البلاغ بلاغه ( ) . ورأت المحكمة مرارا ً أن ظروف الاحتجاز في سجن الاحتجاز رهن المحاكمة رقم 30 في تشيركاسي ، الذي سيُسجن فيه صاحب البلاغ في انتظار المحاكمة لدى تسليمه، لا يستوفي المعايير المتفق عليها، بل اعتبرت المحكمة أن ممارسات إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز وعدم التحقيق فيها يشكلان مشكلة نظامية ( ) .

7 - 5 وأخيرا ً ، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، أبلغ محامي صاحب البلاغ اللجنة بأن صاحب البلاغ اعتقل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بموجب أمر احتجاز وقائي صدر في 21 تموز/يوليه 2014 لغرض " تسليمه" إلى الدولة الطالبة. ولم يُبلغ صاحب البلاغ رسميا ً قط بذلك الأمر. ثم، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أبلغ المحامي اللجنة بأن صاحب البلاغ سُلم في 11 كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى السلطات الأوكرانية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 11 آب/ أغسطس 2014 ، طلباً استند إلى الوقائع نفسها. بيد أنه، في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، رفضت المحكمة المشكلة من قاض واحد الطلب. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة لا يقدم مبرراً لقرار عدم المقبولية ولا يقدم أي توضيح لأساس القرار. وذكرت المحكمة في رسالتها أنها استنتجت، استناداً إلى الأدلة التي في حوزتها، ومن واقع اختصاصها في البت في الشكاوى المقدمة إليها، أن طلب صاحب البلاغ لا يستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تطعن في حجة صاحب البلاغ المتعلقة بأثر قرار المحكمة الأوروبية المانع لإعادة النظر.

8 - 3 وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهادها المتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، التي تشير إلى أنه عندما تعلن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية طلب ما، ولا تستند في ذلك إلى أسس إجرائية فقط، بل أيضاً إلى أسس تنشأ عن النظر في موضوع القضية إلى حد ما، تُعد القضية قد تم النظر فيها بالمعنى المقصود في التحفظات على المادة 5 . ومع ذلك، تشير اللجنة أيضا ً إلى أنه حتى في الحالات التي يُعلن فيها عدم مقبولية الطلبات لعدم وجود ما يدل على حدوث انتهاك، فإن التعليل المحدود الوارد في بعض القرارات من هذا النوع لا يمكِّن اللجنة من افتراض أن المحكمة الأوروبية قد نظرت في قضية من حيث أسسها الموضوعية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة الأوروبية لا ينص على عدم ملاحظة ما يدل على حدوث انتهاك وإنما يشير ببساطة إلى أن الطلب لا يستوفي شروط المقبولية، دون مزيد من التوضيح.

8 - 4 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري . ‬

8 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بالإذن بتسليمه إلى أوكرانيا، ستنتهك حقوقه بموجب المواد 7 ، و 9 ( 1 ) و ( 3 ) و ( 4 )، و 10 ( 1 ) و ( 2 ) من العهد. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه، لدى عودته إلى أوكرانيا، سيُسجن وأن ظروف الاحتجاز تخالف المادتين 7 و 10 ( 1 ) و ( 2 ) من العهد؛ وأنه سيتعرض للتعذيب أثناء احتجازه السابق للمحاكمة، وهو ما ينتهك المادة 7 ؛ وأنه سيبقى في الاحتجاز المؤقت إلى أجل غير مسمى وسيُحرم من الحق في المراجعة الدورية لمشروعية احتجازه، وهو ما يخالف أحكام المادة 9 ( 1 ) و( 3 ) و( 4 ). ويشكو صاحب البلاغ أيضا ً من أن السلطات الإيطالية لم تطلب أية ضمانات من أوكرانيا فيما يتعلق بمعاملته في السجن لدى عودته.

8 - 6 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي رأت فيها أنه ينبغي إيلاء وزن كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأنه تقع عموماً على عاتق أجهزة الدولة الطرف مهمة مراجعة وتقييم الوقائع والأدلة من أجل البت في وجود ذلك الخطر من عدمه، ما لم يتبين أن التقييم كان ظاهر التعسف أو وصل إلى درجة إنكار العدالة ( ) . ويستنتج من رواية صاحب البلاغ للقرارات المحلية أن محكمة النقض الإيطالية أجرت تقييماً شاملاً لصلاحية طلب التسليم في ثلاث مناسبات، ودرست أيضا ً ملاحظات صاحب البلاغ بشأن مسائل حقوق الإنسان في أوكرانيا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ يحتج بالظروف العامة للاحتجاز في أوكرانيا، التي هي متماثلة لجميع المحتجزين الآخرين ولا تكشف عن أي خطر محدد لحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه على النحو الوارد في المادة 7 من العهد. وترى اللجنة أن المعلومات المتاحة لديها تدل على أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار جميع العناصر المتاحة، بما في ذلك التوصيف القانوني للجريمة المزعومة وحالة حقوق الإنسان في البلد الطالب. ولذلك ترى اللجنة أيضاً أنه، رغم اعتراض صاحب البلاغ على استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن الوقائع وعلى قرار هذه السلطات بتأييد التسليم، فإنه لم يثبت أن قرارات المحاكم الإيطالية تعسفية أو ظاهرة البطلان أو تبلغ مستوى إنكار العدالة. ولم يقدم صاحب البلاغ أيضاً أدلة كافية تدعم اعتقاده أنه سيتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة أو سيظل في الاحتجاز المؤقت إلى أجل غير مسمى وسيُحرم من الحق في مراجعة مشروعية احتجازه.

9 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

( ب) أن يُبلغ هذا القرار للدولة الطرف ولصاحب البلاغ.