الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2685/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 July 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2685 / 2015 * ** ***

البلاغ مقدم من: ر. م. وف. م.

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ وطفلاهما القاصران

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تموز/يوليه 2019

الموضوع: الترحيل إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وخطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم الإعادة القسرية

مواد العهد: 6 ، و 7 ، و 17 ، و 23

مادة البروتوكول الاختياري: 2

1 - 1 صاحبا البلاغ هما المواطنان الأفغانيان ر. م.، المولود في 12 آذار/مارس 1989 ، وزوجته ف. م.، المولودة في 23 نيسان/أبريل 1994 . وهم ا يقدمان البلاغ باسمهما وبالنيابة عن طفليهما: س.، المولود في 23 شباط/فبراير 2011 ، وص.، المولود في 23 أيار/مايو 2014 . وهما يدعيان أن إقدام الدانمرك على ترحيلهما قسراً إلى أفغانستان سينتهك حقوقهما التي تكفلها المواد 6 و 7 و 17 و 23 من العهد. وتمثل صاحبي البلاغ محامية.

1 - 2 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحبي البلاغ وولديهما إلى أفغانستان ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهما. وقرر المقرر الخاص، في 27 كانون الثاني/يناير 2017 ثم في 9 نيسان/أبريل 2018 ، رفض طلبات الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 فر صاحبا البلاغ من أفغانستان بعد أن أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج في مسكن ف. م. أثناء غياب عائلتها عن المنزل؛ وفي وقت لاحق، حملت ف. م. ( ) . وعندما كانت في الشهر الثالث من الحمل، خُطبت رسمياً لأحد أصدقاء عمها، الذي كان يكبرها سناً ولم يكن لها أي معرفة سابقة به. وبعد مغادرة صاحبي البلاغ للبلد، هددت أسرة ف. م. ( ) . أسرة ر. م. وقتل ابن عم ف. م. شقيق ر. م. لأنه ساعد صاحبي البلاغ على الفرار ( ) . ومكث صاحبا البلاغ نحو ستة أشهر في تركيا، حيث ولد ابنهما الأول. وتوجها بعد ذلك إلى اليونان حيث أقاما لمدة 14 شهراً.

2 - 2 ودخلت ف. م. الدانمرك دون وثائق سفر صالحة في 23 نيسان/أبريل 2012 ، ودخل ر. م. في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012 ( ) . وطلب كلٌ منهما اللجوء في يوم الوصول. وأعلنت ف. م. أنها تخشى أن يقتلها عمها أو خطيبها لأنها أقامت علاقة جنسية مع ر. م. وحملت منه. وأعلن ر. م. أنه يخشى الانتقام من قِبل عم زوجته لأنه أقام علاقة جنسية مع شابة دون زواج ثم ساعدها على الهرب من أسرتها. وأعلن أيضاً أنه يخشى على حياته لأن شقيقه قُتل على أيدي عائلة ف. م. ومع ذلك، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمته ف. م. في 15 آب/أغسطس 2012 ( ) ، وطلب اللجوء الذي قدمه ر. م. في 17 أيار/مايو 2013 ( ) .

2 - 3 وأيد مجلس طعون اللاجئين، بموجب قرارين صدرا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، قراراي دائرة الهجرة الدانمركية. ‬ ورأى المجلس، تحديداً، أن تفسيرات صاحبي البلاغ لبعض النقاط متباينة وغير مقنعة وملفقة لغرض طلب اللجوء. ولاحظ المجلس بوجه خاص أن التباين في إفاداتهما يتعلق بتوقيت علاقتهما الجنسية، ورأى، في ضوء المعلومات الأساسية ذات الصلة المتعلقة بأفغانستان، أن من المستبعد أن يكون صاحبا البلاغ قد مارسا الجنس في منزل ف. م. وفي ظل هذه الظروف، رأى المجلس أن الوثائق التي قدمها ر. م. عن ظروف وفاة شقيقه ليست لها قيمة إثباتية.

2 - 4 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2015 ، طلب صاحبا البلاغ إعادة فتح ملف قضيتهما. وأبقيا على أقوالهما السابقة وأوضحا أن بعض الأخطاء المتعلقة بالمواعيد ترجع إلى أن ف. م. أمية. وأفادا أيضاً بأنهما اتصلا بمحام أفغاني أكد لهما أنهما سيواجهان خطراً كبيراً إن عادا إلى أفغانستان ( ) .

2 - 5 وفي 3 حزيران/يونيه 2016 ، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف القضية لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما معرضان لخطر المعاملة أو العقوبة المهينة إذا أُعيدا إلى أفغانستان.

الشكوى

3 - 1 أفاد صاحبا البلاغ بأن الدانمرك، إذا أقدمت على ترحيلهما إلى أفغانستان، ستنتهك حقوقهما التي تكفلها المواد 6 و 7 و 17 و 23 من العهد، حيث يخشيان على حياتهما في أفغانستان. وتخشى ف. م. أن تُرجم حتى الموت لأنها أقامت علاقة جنسية خارج إطار الزواج ( ) . ومن المرجح أن السلطات الأفغانية لن تتمكن من حمايتها أو لن تكون مستعدة لحمايتها ( ) . وفي عام 2013 ، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بأن الشرطة تحتجز أفراداً – النساء بشكل حصري تقريباً - بسبب جرائم أخلاقية ( ) .

3 - 2 ويشير التقرير نفسه إلى أن "مسؤولي الشرطة والمسؤولين القانونيين عادةً ما يوجهون للنساء تهمة قصد ارتكاب الزنا لتبرير اعتقالهن وسجنهن على جرائم اجتماعية (...) ( ) . وتمنح المادة 130 من الدستور المحاكم سلطة تقديرية في تطبيق أحكام الشريعة (الشريعة الإسلامية) (...). وأفاد المراقبون بأن المسؤولين القانونيين يستخدمون هذه المادة لاتهام النساء والرجال بـ "الفجور" أو "الهروب من المنزل". وكثيراً ما تحتجز الشرطة النساء بتهمة الزنا بناءً على طلب أفراد الأسرة" ( ) .

3 - 3 ويشير تقرير آخر لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى أنه على الرغم من أن مكتب المدعي العام وجَّه تعليمات للمحققين الأفغان بعدم توجيه اتهامات إلى النساء بـ "الهروب" أو "الشروع في الزنا" - وهي أفعال لم تدون في الواقع في القانون الأفغاني بوصفها جرائم، على نحو ما أكدته المحكمة العليا أيضاً - فالمعلومات التي قدمتها المحكمة العليا إلى البعثة بشأن ثلاث مقاطعات، بما فيها كابول، تبين أن السلطات تواصل سجن النساء والفتيات بتهمة "الهروب/الشروع في الزنا"، في انتهاك لتوجيهات المكتب وتعليمات المحكمة العليا ( ) . ولذلك، من المرجح أن تتعرض ف. م. لمحاكمة جنائية إذا أُعيدت إلى أفغانستان، لكونها مذنبةً بارتكاب الزنا و"الهروب من المنزل".

3 - 4 وتنص المادة 427 من قانون العقوبات الأفغاني على معاقبة مرتكب الزنا بالسجن مدة طويلة، لا تقل، وفق اً للمادة 100 ، عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة. وتشمل الظروف المشدِّدة للعقوبة أن يقل سن الضحية عن 18 عاما ً ، أو أن تكون متزوجة أو بكراً. وبالتالي، فإن ر. م. قد يتعرض للسجن لمدة تصل إلى 15 سنة. وهو يخشى أيضاً الثأر منه لأنه مارس الجنس مع ف. م. دون زواج ولأنه ساعدها على الفرار من أسرتها. وقد قتل ابن عم ف. م. بالفعل شقيق ر. م. وهربت عائلة ر. م. إلى باكستان بعد أن رفضت دفع الدية وهي تتلقى تهديدات من عائلة ف. م. ( ) .

3 - 5 وقد أخطأ مجلس طعون اللاجئين عندما خلص إلى أن رواية صاحبي البلاغ غير جديرة بالثقة. وينبغي إيلاء وزن خاص لكون ف. م. أنجبت طفلاً في شباط/فبراير 2011 ، مما يعني أنها حملت بالطفل في نحو أيار/مايو 2010 ، أي عندما كان صاحبا البلاغ لا يزالان في أفغانستان. ويعترف صاحبا البلاغ بوجود اختلافات في تفسيراتهما المتعلقة بتوقيت علاقتهما الجنسية، ولكن لا توجد اختلافات في المضمون الأساسي. ويُعد الاتصال الجنسي خارج إطار الزواج جريمة في أفغانستان ويمكن أن يؤدي إلى سجن المرأة لمدة طويلة. ولذلك فإن عدد الأيام التي انقضت بين وقت التقاء صاحبا البلاغ لأول مرة وممارستهما للجماع، أو عدد الأيام بين مرات الجماع، من الأمور القليلة الأهمية.

3 - 6 ولم يثق المجلس في مصداقية الوثائق التي قدمها صاحبا البلاغ وتُرجمت إلى اللغة الدانمركية، والتي تبين أن شقيق ر. م. قُتل بسبب العلاقة بين صاحبي البلاغ. وفي قضية أ. ه ضد الدانمرك ، أحاطت اللجنة علماً بادعاءات أ. هـ. التي تفيد بأن أياً من دائرة الهجرة أو المجلس لم يجر أي تحقيق في صدق وصحة الأدلة التي قدمها لدعم ادعاءاته المفصلة ( ) . وينطبق الأمر نفسه على قضية صاحبي البلاغ.

3 - 7 وقد عُرضت قضية صاحبي البلاغ في وسائط الإعلام الدانمركية، حيث رويا قصتهما على شاشة التلفزيون ( ) . ومن شأن هذا الظهور الإعلامي، التي ربما عُرف في وسائط الإعلام الأفغانية، أن يجعل من الصعب عليهما العودة إلى أفغانستان دون أن يلاحظهما أحد.

3 - 8 و تعاني ف. م. من تدهور صحتها العقلية؛ فقد حاولت الانتحار عدة مرات. وستزداد حالتها النفسية سوءاً إذا عادت إلى أفغانستان، وبالتالي يمكن اعتبار أن هذه الأسرة معرضة لخطر شديد. ولن يتمكن صاحبا البلاغ من الحصول على أي مساعدة من السلطات الأفغانية بسبب العلاقة التي أقاماها خارج إطار الزواج.

3 - 9 وتنص المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من أفغانستان على أن الفئات التالية من النساء بحاجة على الأرجح إلى الحماية الدولية التي تُمنح للاجئين: (أ) النساء ضحايا العنف الجنسي أو الجنساني، أو المعرضات لخطر هذا العنف، (ب) النساء ضحايا الممارسات التقليدية الضارة أو المعرضات لخطر هذه الممارسات (ج) النساء اللاتي يُعتقد أنهن يخالفن الأعراف الاجتماعية. وتنتمي ف. م. إلى اثنتين من تلك الفئات ( ) .

3 - 10 وأخيراً، يعترف صاحبا البلاغ بوجود تناقضات بسيطة في روايات ر. م. أمام السلطات الدانمركية، ويرجع ذلك أساساً إلى أن ر. م. "يفتقر إلى الإدراك الحسابي للوقت"، وأنه عندما يتحدث عن أشهر التقويم لا يستخدم نظام التقويم المستخدم في البلدان الغربية. ويقر ر. م. بواجبه في إثبات أسباب طلب اللجوء، ويرى مع ذلك أن أي شك معقول ينبغي أن يُفسر لصالح طالب اللجوء. ولكي يُرفض طلب اللجوء، ينبغي أن تكون التفسيرات غير موثوقة تماماً، ولا ينبغي لدائرة الهجرة أن تستخدم معيار "عدم الاقتناع".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 أعلنت الدولة الطرف في 15 تموز/يوليه 2016 أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول. وفي حال قبول اللجنة للبلاغ، فإن المواد 6 و 7 و 17 و 23 من العهد لن تُنتهك إن أُعيد صاحبا البلاغ وطفلاهما إلى أفغانستان.

4 - 2 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفض مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح الإجراءات لأن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات جديدة ولأن المجلس قد أجرى بالفعل في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 تقييماً شاملاً للمعلومات المقدمة، بالاقتران مع المعلومات الأساسية المتعلقة بأفغانستان. ولم يستبعد المجلس في قراره الصادر في عام 2013 إمكانية إقامة علاقات خارج إطار الزواج في أفغانستان، ولكنه وجد أن من غير المرجح أن يكون صاحبا البلاغ قد مارسا الجنس في منزل ف. م. عدة مرات، مما يعرضهما دون شك لخطر التعرض لعقوبات خطيرة من أسرتيهما ومن السلطات.

4 - 3 ورأى مجلس طعون اللاجئين، في قراره المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2016 ، أنه لا يمكن منح أي قيمة إثباتية للوثائق التي قدمها صاحبا البلاغ، لأنها تبدو ملفقة لغرض اللجوء. ومن ثم أجرى المجلس تحليلاً لطبيعة تلك الوثائق ومحتوياتها. ولاحظ المجلس أولاً، من واقع المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي التي نشرتها دائرة الهجرة الدانمركية في أيار/مايو 2012 ، والتي تُستخدم في البت في طلبات اللجوء، أن الوثائق المزورة متاحة على نطاق واسع في أفغانستان وأن لهذه الوثائق سوقاً سوداء. ولم يكن تاريخ 23 تموز/يوليه 2010 المذكور في الوثيقة، وهو تاريخ فرار صاحبي البلاغ من البلد مطابقاً لإعلان ر. م. أنهما غادرا أفغانستان في 13 أيلول/سبتمبر 2010 ؛ ولم يتفق هذه التاريخ تمام اً أيضاً مع بيان ر. م. أن شقيقه قُتل في 12 تموز/يوليه 2011 ، أي بعد أكثر من عام. وعلاوة على ذلك، فإن بيانات صاحبي البلاغ عن تسلسل الأحداث لا تتفق مع سن طفلهما الأول؛ فالطفل وُلد في 23 شباط/فبراير 2011 ، ومعنى ذلك أن حمله بدأ في وقت قريب من 23 أيار/مايو 2010 . ولا يتفق تسلسل الأحداث المتعلقة بالوقت التي أدركت فيه ف. م. أنها حامل، وخطبتها بالإكراه، وإبلاغها ر.م. عن حملها، ومغادرة المنزل، ورحيلهما عن البلد ، أي أن جميع الأسس التي استند إليها طلب اللجوء لا تتسق مع الإفادات التي أدليا بها.

4 - 4 ورأى المجلس أيضاً أن من الغريب أن صاحبي البلاغ لم يجدوا أي مبرر للتحقق من أقوالهم ا إلا بعد سنتين تقريباً من رفض المجلس لطلبي لجوئهما. وقد دعتهم السلطات الدانمركية مراراً إلى تقديم وثائق. وقد مكث صاحبا البلاغ في اليونان، وفقاً لأقوالهما، أكثر من عام ظلا خلالها على اتصال بأسرة ر. م.، وزعما أنهما طلبا من والد ر. م. الحصول على وثيقة تؤكد مقتل شقيقه. ولذلك لم يجد المجلس أي مبرر لأن يطلب التحقق من الوثائق ذات الصلة. وأخيراً، فإن الظروف التي أحاطت بظهور صاحبي البلاغ على شاشة التلفزيون الدنماركي لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف. ورفض المجلس بيانات صاحبي البلاغ بشأن أسباب اللجوء؛ ولذلك، لم يوجد مبرر لافتراض أنهما معرضان لخطر الاضطهاد نظراً لأن المعلومات المدلى بها في البرنامج التلفزيوني لا يمكن اعتبارها صحيحة.

4 - 5 ولم يثبت صاحبا البلاغ وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، نظراً إلى عدم وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيتعرضان، هما وطفلاهما، في حال إعادتهم إلى أفغانستان، لخطر الحرمان من الحياة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ومن ثم فإن بلاغهما ظاهر البطلان.

4 - 6 وعلاوة على ذلك، يسعى صاحبا البلاغ إلى تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 17 و 23 من العهد خارج الحدود الإقليمية. وهذا الجزء يتعارض أيضاً مع أحكام العهد من حيث الاختصاصين المكاني والموضوعي . ولا يمكن اعتبار الدانمرك مسؤولة عن الانتهاكات التي يُتوقع أن ترتكبها دولة طرف أخرى للمادتين 17 و 23 .

4 - 7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، لم ي قدم صاحبا البلاغ أي معلومات جديدة لم يسبق لمجلس طعون اللاجئين الاطلاع عليها. وتشير الدولة الطرف إلى وجود تضارب في تصريحات صاحبي البلاغ أمام السلطات الدانمركية فيما يتعلق بكل من توقيت الجماع ( ) ، والطريقة التي أبلغت ف. م. بها ر. م. عن حملها ( ) ، والاتصال بينهما بعد ممارستهما الجماع للمرة الثانية ( ) ، والفترة التي انقضت بين خطبة ف. م. القسرية وهروبهما ( ) ، ومقتل شقيق ر. م. ( ) ، وابن عم ف. م. ( ) . وقد أشار مجلس طعون اللاجئين، عندما أعلن قراره بعدم إعادة فتح ملف قضيتهما في 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، إلى أنه أخذ بعين الاعتبار، في سياق تقييمه للتناقضات في بيانات صاحبي البلاغ، الوقت الذي انقضى منذ مغادرتهما أفغانستان وكونهما أميين، من ناحية، وأن التناقضات جوهرية وتتعلق بأسس بسيطة جدا ً للجوء وبفترة قصيرة جداً، وأن تسلسل للأحداث يبدو أقل احتمالا ً .

4 - 8 وأخذ مجلس طعون اللاجئين في اعتباره أيضاً، في تقييمه للعلاقة السرية بين صاحبي البلاغ، المعلومات الأساسية ذات الصلة. ووفقاً لتقرير عن بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها دائرة الهجرة الدانمركية إلى كابول في الفترة من 25 شباط/فبراير 2012 إلى 4 آذار/مارس 2012 ، نُشر في أيار/مايو 2012 ، أكد معهد مستقل للبحوث في كابول أن "جميع الزيجات تقريباً في أفغانستان هي زيجات مرتبة (...)، وأن ثقافة مجتمع أفغانستان يستحيل تقريباً معها إقامة علاقات خارج الزواج أو قبله. وعادة ما تنسج أسرة الشابة شبكة حولها لحمايتها ولضمان عدم تمكنها من إقامة أي علاقة". وبينما لا يستبعد المجلس إمكانية إقامة علاقات خارج إطار الزواج - وإن كانت نادرةً جداً - رأى المجلس أن من غير المرجح أن يتمكن صاحبا البلاغ من ممارسة الجنس في منزل ف. م. عدة مرات، الأمر الذي يعرضهما بلا شك لخطر الوقوع في قبضة أسرتيهما والسلطات وخضوعهما لعقوبات شديدة. وقد أفاد ر. م. في مقابلة أُجريت معه في 18 شباط/فبراير 2 013 ، بأنهما كانا سيُقتلان لو ضُبطا أثناء زيارته لـ ف. م.. ويبدو من المستبعد أن يخاطر صاحبا البلاغ، ولاسيما أن كليهما لم يكن يعرف متى تعود أسرة ف. م. إلى المنزل. وكان يمكن للجيران أن يكتشفوا أن ر. م. يزور ف. م. في منزلها أثناء غياب سائر أفراد أسرتها عن المنزل. وذكر ر. م. كذلك أن كليهما ندم على أول جماع بينهما، ولذلك يبدو من غير المرجح أن يقدما على ذلك مرة أخرى. وأعلن صاحبا البلاغ أنهما توارا عن الأنظار بعد ثاني جماع بينهما لأنهما كانا خائفين وقلقين.

4 - 9 و ي شير تقرير " أشكال الزواج في أفغانستان "، الذي نشره مركز توثيق اللاجئين (أيرلندا) في أبريل/نيسان 2015 ، إلى أنه رغم الحرية المبدئية في اختيار الزوج والزوجة، فإن الزواج في أفغانستان يتم عادةً بعد اتفاق بين عائلتين. ومن المعتاد ألا يجتمع الطرفان قبل الزفاف، وأن لا يرفضا أبدا الزواج المدبر، حيث لا يمكنهما معارضة رغبات عائلتيهما. ولهذا السبب أيضاً يبدو من المستبعد أن يكون صاحبا البلاغ قد أقاما علاقة، ناهيك عن العلاقة الجنسية، بالنظر إلى أن المفهوم العام للزواج هو اتفاق بين أسرتين أو مجموعتين دون النظر إلى رغبات الأشخاص المعنيين.

4 - 10 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن أقوال صاحبي البلاغ شابتها جوانب من عدم الاتساق فيما يتعلق بمغادرتهما أفغانستان وولادة ابنهما. فصاحبا البلاغ يشيران إلى أنهما مكثا في اسطنبول لمدة ستة أشهر تقريباً، ثم في غرفة في منزل في أثينا لمدة عام تقريباً، وكان الوكيل الذي تولى تهريبهما يدفع الإيجار طوال هذا الوقت. ومن الصعب تصديق أن يدفع واحد أو أكثر من المتاجرين بالبشر إيجار مسكن صاحبي البلاغ - وربما أيضاً الغذاء - لمدة عام ونصف عام. وعلاوة على ذلك، يبدو من الغريب أن كلا صاحبي البلاغ لم يتمكن من تقديم أي تفاصيل عن المناطق التي عاشا فيها في اسطنبول وأثينا. وقد أعلن ر. م. للشرطة الدانمركية في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 ولدائرة الهجرة في 18 شباط/فبراير 2013 أن الشرطة اليونانية أخذت صاحبي البلاغ إلى مخيم للاجئين حيث تم تسجيلهما وأخذ بصماتهما وتصويرهما. ومع ذلك، لا توجد بيانات لدى النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع (يوروداك) تخص صاحبي البلاغ في اليونان. ويبدو من الغريب أيضاً أن ر. م. لم يتمكن، أثناء المقابلة التي أجرتها معه دائرة الهجرة في 23 نيسان/أبريل 2013 ، من ذكر وقت ولادة ابنه . بل إنه لم يتمكن من ذكر الوقت من السنة، أو ما إذا كانت ولادته في الصيف أو الشتاء. غير أنه تمكن من القول على وجه اليقين إن الأسرة حاولت لأول مرة مغادرة تركيا إلى اليونان عندما كان ابنهما يبلغ من العمر 20 يوماً.

4 - 11 ولم يتسن لمجلس طعون اللاجئين تصديق بيان ف. م. بشأن خطر تعرضها للمقاضاة أو بيانها بشأن علاقتها بصاحب البلاغ باعتبارها حقائق. ويشير تقرير حقوق الإنسان في أفغانستان لعام 2015 ، الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في 13 نيسان /أبريل 2016 ، والذي كان متاح اً عندما رفض المجلس إعادة فتح ملف لجوء صاحبي البلاغ في 3 حزيران /يونيه 2016 ، إلى أن " مكتب النائب العام أمر في عام 2012 بوقف محاكمة النساء بتهمة "الهروب"، الذي لا يُعد جريمة بموجب القانون". غير أنه نظراً لأن المجلس لم يصدق أقوال صاحبي البلاغات بشأن حالتهما، بما في ذلك الإفادة المتعلقة بهروب ف. م. من أسرتها، ترى الدولة الطرف أن من غير المجدي التعليق مجدداً على هذه المسألة.

4 - 12 وقد تُرجمت الوثائق التي قدمها صاحبا البلاغ بناءً على طلب مجلس طعون اللاجئين، ولهذا السبب كان المجلس على علم بمحتوياتها. وتبين للمجلس أنه لا يمكن إيلاء أهمية خاصة للوثيقة التي قدمها ر. م. بشأن ظروف وفاة شقيقه. وتؤكد الوثيقة فيما يبدو أن شقيق ر. م. تعرض لإصابة في 12 تموز/يوليه 2011 وتوفي فيما بعد. ويبدو أيضاً من الوثيقة أن ثلاثة أشخاص قُبض عليهم فيما يتصل بالحادث. ويبدو كذلك أن الوثيقة صدرت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 . ورأى المجلس أن من الغريب أن شقيق ر. م. قُتل بعد أكثر من عام على مغادرة صاحبي البلاغ أفغانستان. وعلاوة على ذلك، بدا من الغريب أيضاً أن الوثيقة لم تصدر إلا بعد مرور أكثر من عام على مقتل شقيق ر. م. ويفيد ر.م. بأن أسرته كانت في باكستان في ذلك الوقت.

4 - 13 أما الوثيقة الأخرى، التي يبدو أنها بيان من مجلس شيوخ قرية صاحبي البلاغ وأنها صدرت فقط فيما يتعلق بالبلاغ المقدم إلى اللجنة، فلا يمكن أيضاً منحها أي قيمة إثباتية. وشدد المجلس على توقيت إصدار الوثيقة ومحتوياتها، مشيراً أيضاً إلى أن تاريخ هروب صاحبي البلاغ من البلد، المسجل في الوثيقة، وهو 23 تموز/يوليه 2010 ، لا يتفق مع المعلومات التي قدمها ر. م. بأنهما هربا من أفغانستان في 13 أيلول/سبتمبر 2010 .

4 - 14 ويجري مجلس طعون اللاجئين، في سياق اتخاذ قرار بشأن طلب التحقق من صحة الوثائق التي يقدمها طالب اللجوء، تقييماً شاملاً لجملة أمور، يشمل كلاً من طبيعة الوثائق ومحتواها، للوقوف على ما إذا كان من الممكن أن يؤدي هذا التحقق إلى تقييم مختلف للأدلة، وتوقيت وظروف تقديم الوثائق، ومصداقية بيانات طالب اللجوء في ضوء المعلومات الأساسية العامة المتاحة بشأن الأوضاع السائدة في البلد. ولا يقع على المجلس أي التزام بطلب التحقق من صحة الوثائق في جميع الحالات التي يقدم فيها طالب اللجوء وثائق تدعم أسس طلبه اللجوء. وفي قضية ج. ك. وآخرون ضد السويد ، لم تشكك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أن السلطات السويدية لم تطلب التحقق من صحة الوثائق التي قُدمت. والوثائق المزورة واسعة الانتشار في أفغانستان، بل توجد في الواقع سوق سوداء لهذه الوثائق ( ) . واستنادا ً إلى المعلومات المتاحة في القضية وطبيعة ومحتويات الوثائق المقدمة، لم يجد مجلس طعون اللاجئين سببا ً لطلب التحقق من صحتها.

4 - 15 ولم تُثبت بالأدلة الادعاءات المتعلقة بالصحة العقلية ل ـ ف. م . ولا صلة أيضاً لصحتها العقلية بتقييم خطر تعرض صاحبي البلاغ للاضطهاد بموجب المادة 7 من قانون الأجانب إن أُعيدا إلى أفغانستان. وعلاوة على ذلك، لا يمكن مقارنة قضية صاحبي البلاغ بقضية أ. ه. ضد الدانمرك لأن الظروف تختلف اختلافاً كبيراً.

4 - 16 أما ظهور صاحبي البلاغ على شاشة التلفزيون الدانمركي وتكرارهما الروايات التي لم يعتبرها المجلس حقائق، فلا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف للمسألة، نظر اً لأن المجلس رفض بيانات صاحبي البلاغ المتعلقة بأسباب طلبهما اللجوء. وليس ثمة ما يدعو إلى افتراض أن صاحبي البلاغ معرضان لخطر الاضطهاد، لأن المعلومات المقدمة في البرنامج التلفزيوني لا يمكن اعتبارها صحيحة. وعلاوة على ذلك، ذكر صاحبا البلاغ في إفاداتهما أنهما لم يواجها أي مشاكل مع السلطات الأفغانية، ولذلك فإن السلطات تعتبرهما فيما يبدو أفراداً عاديين من جميع الجوانب.

4 - 17 وفي الختام، أخذ مجلس طعون اللاجئين في اعتباره جميع المعلومات ذات الصلة والمعلومات الأساسية العامة عن الأوضاع في أفغانستان. وتفيد السوابق القضائية للجنة بأنه يجب إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وبأن الدول الأطراف يقع على عاتقها مراجعة وتقييم الوقائع والأدلة ما لم يتبين أن التقييم كان ظاهر التعسف أو وصل إلى مستوى إنكار العدالة. ولم يسلط هذا البلاغ الضوء على أي تفاصيل محددة جديدة عن وضع صاحبي البلاغ. ولم يحدد صاحبا البلاغ أيضاً أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في اعتباره كما يجب. وقال إنهما يحاولان استخدام اللجنة كهيئة استئنافية لكي تعيد تقييم الظروف الوقائعية التي استشهدا بها لدعم طلبهما اللجوء. ‬ ولكن ينبغي للجنة أن تقيم وزناً كبيراً للنتائج التي خلص إليها مجلس طعون اللاجئين، الذي هو أجدر بتقييم الظروف الوقائعية في قضية صاحبي البلاغ. ولا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييمات التي أجراها المجلس، ناهيك عن استبعادها، وهي التقييمات التي خلصت إلى أن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود أسس وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيتعرضان لعقوبة الإعدام أو لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إن أُعيدا إلى أفغانستان.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يؤكد صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أن إعادتهما إلى أفغانستان ستنتهك المادتين 6 و 7 من العهد، وأنهما "ليس لديهما أي تعليقات أخرى على الانتهاكات المحتملة بموجب المادتين 17 و 23 من العهد".

5 - 2 ويبدو أن الدولة الطرف تستند في تقييمها للمصداقية في إجراءات اللجوء إلى معيار إثبات بالغ الارتفاع. وقد استخدم مجلس طعون اللاجئين معيار "المحتمل"، في حين أن المعيار الصحيح هو "الممكن بشكل معقول"، على النحو المستخدم في الإرشادات الدولية ذات الصلة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بمقبولية بلاغ صاحبي البلاغ، يوجد خطر شخصي وحقيقي في التعرض للضرر، ينشأ عن إجراء تقييم فردي لحالة صاحبي البلاغ وعن المعلومات الأساسية ذات الصلة. وقد أعرب صاحبا البلاغ باستمرار عن خوفهما من التعرض لضرر بالغ الخطورة على أيدي أسرة ف. م. أو السلطات الأفغانية، وتدعم المعلومات الأساسية العواقب البالغة الخطورة التي تترتب على العلاقة الجنسية بين صاحبي البلاغ وهروبهما. وبالتالي، فإن الضرر الذي لا يمكن جبره لصاحبي البلاغ هو عاقبة لازمة ومتوقعة لترحيلهما إلى أفغانستان.

5 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى عدد من التناقضات الطفيفة التي لا تخرج عن جوهر طلب اللجوء الذي قدّمه صاحبا البلاغ. وتدعم السوابق القضائية الدولية ذات الصلة استنتاج المصداقية رغم وجود تناقضات طفيفة في رواية ملتمس اللجوء. ففي قضية إ. ي. ر. ضد الدانمرك ، خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 7 ، حيث رأت، في جملة أمور، أن التناقضات في التواريخ نفسها غير كافية لإبطال مصداقية الادعاء برمتها، وأن أوجه عدم الاتساق ليست محورية في الادعاء العام لصاحب البلاغ ( ) . وفي تلك الحالة، المماثلة لقضية ر. م.، كان صاحب البلاغ أيضاً على غير دراية بالتقويم الغريغوري. إذ إن ف. م. أمية ولم تتلق أي تعليم.

5 - 5 وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً في قضية أ. أ. ضد فرنسا أن الاختلافات الطفيفة في التسلسل الزمني لا ترقى إلى مستوى التباين الكبير الذي يؤثر على المصداقية العامة ( ) . وهذا البلاغ مماثل لتلك القضية، نظراً لوجود اختلافات زمنية طفيفة بين روايات صاحبي البلاغ. وفي قضية ر. س. ضد السويد ، رأت المحكمة، خلافاً لرأي السلطات السويدية، أن القصة الأساسية لمقدم الطلب متسقة وذات مصداقية، رغم بعض الشكوك في مصداقية قصة هروبه ( ) . ويؤيد هذا الاجتهاد القضائي استنتاج أن طلب اللجوء الأساسي الذي قدمه صاحبا البلاغ هو في الواقع ذو مصداقية.

5 - 6 وينبغي فهم أي تناقضات في روايات صاحبي البلاغ في سياق الطلب بكامله وبالنظر إلى ظروفهم الفردية. وتشير مفوضية شؤون اللاجئين، في الدليل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ ، إلى أن "بيانات مقدم الطلب لا يمكن (...) النظر فيها بصورة مجردة، بل يجب أن ينظر فيها في سياق الوضع الأساسي ذي الصلة" ( ) . ويشمل الوضع الأساسي طائفة واسعة من المواضيع، منها الخلفية الشخصية لمقدم الطلب، وسنه، وجنسيته، وأصله العرقي، ونوع جنسه، وميله الجنسي و/أو هويته الجنسية، وتعليمه، وحالته الاجتماعية، ودينه، وخلفيته الثقافية ( ) . وفي الفترة المعنية، كانت ف. م. يتيمة أمية تبلغ من العمر 16 عاماً، رباها عمها؛ ولم تلتحق بأي شكل من أشكال التعليم، ونادر اً ما كانت تغادر المنزل. أما ر. م. فقد التحق بمدرسة لمدة ثماني سنوات، لكنه يفتقر إلى الفهم الحسابي للوقت ولم يكن على دراية بالتقويم الغريغوري في وقت تقديم طلب اللجوء. وهذه الأوجه من عدم الاتساق أمر طبيعي جداً بالنسبة لأي طالب لجوء في وضعهم.

5 - 7 وينبغي أيضاً النظر في أوجه عدم الاتساق في بيانات صاحبي البلاغ في ضوء فترة الثلاث سنوات الفاصلة بين الأحداث وصدور قرار مجلس طعون اللاجئين. وقد أشارت المفوضية إلى أن مقدمي الطلبات ربما لا يتمكنون من تذكر جميع التفاصيل الوقائعية أو سردها بدقة أو قد يخلطون بينها بسبب الفترة الزمنية المنقضية أو كثافة الأحداث. أما عدم القدرة على تذكر أو تقديم جميع التواريخ أو تفاصيل بسيطة، أو التناقضات البسيطة، أو الغموض الطفيف، أو عدم صحة البيانات التي ليست جوهرية في أقوالهم، فيمكن أن تؤخذ في الاعتبار في التقييم النهائي للمصداقية، ولكن لا ينبغي استخدامها كعوامل حاسمة ( ) . ولا تُعد تناقضات صاحبي البلاغ محورية بالنسبة إلى جوهر طلب اللجوء، فهي تناقضات معقولة، نظراً لخلفياتهم الفردية والوقت المنقضي بين الأحداث المعنية وإجراءات اللجوء في الدانمرك.

5 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن عدداً من عناصر رواية صاحبي البلاغ "غير محتمل ة ". وفي قضية ج. ك. وآخرون ضد السويد ، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مبدأ الاستفادة من قرينة الشك في سياق عمليات تقييم المصداقية. وتؤكد الدولة الطرف خطأً أن صاحبي البلاغ مارسا الجنس "عدة مرات" في منزل ف. م.، لأن صاحبي البلاغ ادّعيا فقط أنهما مارسا الجنس مرتين خلال الفترة المعنية. وتشير المعلومات الأساسية إلى أن العلاقات خارج إطار الزواج ممكنة في أفغانستان. ويشير اتهام العديد من النساء والفتيات بممارسة أنشطة جنسية إلى أن هذه الممارسات ممكنة فعلا، على الأقل إلى حد ما ( ) .

5 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يتمكنا من تقديم "أي تفاصيل" عن مكان سكنهما في اسطنبول أو أثينا. وهذا غير صحيح. فقد أعلن ر. م. أمام مجلس طعون اللاجئين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أنهما أقاما في منطقة أكسرا في اسطنبول وفي شارع أخارنون في أثينا، بالقرب من حديقة فيكتوريا. ويتسق جهل ف. م. بتفاصيل مكان إقامتهما في تركيا واليونان مع كونها شابة أمية هربت من أفغانستان. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه يبدو أن من "الغريب" أن ر. م. لم يتمكن من تحديد وقت ولادة ابنه. فقد أعلن ر. م. في مقابلته الأخيرة مع السلطات الدانمركية أنه لا يمكنه تذكر تاريخ ميلاد ابنه لأن تلك الفترة كانت عصيبةً للغاية. وهذا يتسق مع شخصية ر. م. كشخص هارب من أفغانستان ضعيف التعليم ولا يدري شيئاً عن التقويم الغريغوري.

5 - 10 وتشير الدولة الطرف أيضاً فيما يبدو إلى أن خوف ف. م. من الاضطهاد بسبب هروبها من المنزل لا يستند إلى أساس سليم. ومع ذلك، تقدم مصادر عديدة معلومات تثبت بوضوح أن الملاحقة القضائية مستمرة ( ) . ويوجد أيضاً خطر حقيقي في تعرض ف. م. لـ "القتل دفاعاً عن الشرف" على أيدي أسرتها ( ) . ولذلك، توجد مجموعة من المعلومات الأساسية ذات الصلة التي تبين العواقب الوخيمة للغاية التي تنتظر النساء، مثل ف. م.، الهاربات من الزيجات المرتبة والمشتبه في ارتكابهن جرائم أخلاقية (مثل العلاقات خارج نطاق الزواج). وتدعم المعلومات الأساسية أيضاً وجود خطر حقيقي ينتظر ر. م.: فالمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من أفغانستان تنص على أن "الرجال الذين يُنظر إليهم على أنهم يتصرفون على نحو مخالف للأعراف السائدة قد يكونون أيضاً عرضة لخطر سوء المعاملة، لا سيما في حالات الاتهامات بالزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج". وختاماً، فإن هذه المعلومات الأساسية تدعم ادعاءات صاحبي البلاغ أن لديهما خوفاً مبرراً من التعرض للاضطهاد بسبب علاقتهما التي أقاماها خارج إطار الزواج وهروبهما من أفغانستان.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 17 أيار/مايو 2017 ، أشارت الدولة الطرف إلى أن ملاحظات صاحبي الشكوى لا تقدّم أية معلومات جديدة بشأن وضعهما. وتفيد الدولة الطرف اللجنة أيضاً بأن صاحبي البلاغ أنجبا طفلاً ثالثاً في 14 تموز/يوليه 2016 .

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين يستند فيما يبدو في تقييمه للمصداقية إلى معيار إثبات بالغ الارتفاع، فإن المادة 40 من قانون الأجانب تُلزِم الشخص الأجنبي بتقديم المعلومات المطلوبة لتقرير ما إذا كان ذلك الشخص تنطبق عليه المادة 7 من القانون.

6 - 3 ويسعى المجلس إلى تحديد أي المعلومات المقدمة يمكن اعتبارها حقائق. فإن بدت المعلومات متوافقة ومتسقة، فمن المعتاد أن يعتبرها المجلس حقائق. وعندما تتسم أقوال ملتمس اللجوء في سياق الإجراءات بالتضارب أو تغير البيانات أو الزيادة أو الحذف،

6 - 4

6 - 5 ويترتب على الفقرات من 206 إلى 219 من دليل المفوضية بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئ أنه قد يكون من الضروري في بعض الحالات، بسبب سن طالب اللجوء أو حالته العقلية، التركيز على الظروف الموضوعية أكثر من البيانات التي يدلي بها طالب اللجوء أثناء الإجراءات. ويجري مجلس طعون اللاجئين تقييماً لقدرة طالبي اللجوء على اتخاذ الإجراءات ويكون بشكل عام أقل تشدداً عندما يتعلق الأمر بعبء الإثبات إن كان طالبو اللجوء هم من الأطفال أو كانوا يعانون من اضطراب عقلي أو إعاقة. وأخيراً، يقيّم المجلس دائماً مدى تطبيق مبدأ تفسير الشك لصالح طالب اللجوء إذا شك المجلس في مصداقيته.

6 - 6 وقد أخذ مجلس طعون اللاجئين في الاعتبار الحالة الخاصة لصاحبي البلاغ، بما في ذلك كون ف. م. أمية. غير أن ر. م. التحق بالمدرسة لمدة ثماني سنوات وتلقى دروساً خصوصية في اللغة الإنجليزية لمدة ثمانية أشهر. ولذلك فإن ما أدلى بها صاحبا البلاغ في ملاحظاتهما المؤرخة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 من معلومات تفيد بأن ر. م. " ضعيف التعليم " غير صحيحة. كما أن الحالات التي استشهد بها صاحبا البلاغ لا تماثل قضية صاحبي البلاغ.

ملاحظات إضافية من صاحبي البلاغ

7 - 1 في 11 آب/أغسطس 2017 ، اعترض صاحبا البلاغ على تقييم الدولة الطرف الذي رأت فيه أنهما يحاولان استخدام اللجنة كهيئة استئنافية. وهما يشيران إلى أن الدولة الطرف لم تحترم أياً من توصيات اللجنة.

7 - 2 وكان لدى ر. م. وظيفة جيدة جداً في أفغانستان، حيث كان يعمل مع والده في شركتهما الخاصة التي كانت تستخدم العديد من العمال. وكان يتمتع بمستوى معيشي جيد، لذلك لم يكن لديه أي مبرر لمغادرة أفغانستان سوى المشكلة التي يحتج بها. وكان من الممكن أن يتمتع صاحبا البلاغ في أفغانستان "بحياة أفضل بكثير" مما هم عليه في الدانمرك، التي هم فيها طالبا لجوء. وينبغي أيض اً للجنة أن تدرج هذا الظرف في تقييم مصداقيتهما. ويجوز للجنة أيضاً أن تقيّم الظروف الوقائعية لهذه القضية، وليس فقط مجلس طعون اللاجئين، كما أعلنت الدولة الطرف.

7 - 3 وحتى لو كان ر. م. التحق بالمدرسة لمدة ثماني سنوات، فقد انقطع عن الدراسة عدة فترات بسبب الحرب. وعلاوة على ذلك، لم تزد دورة اللغة الإنجليزية التي استمرت ثمانية أشهر على حصتين أسبوعياً مدة كل منهما ساعة ونصف ساعة.

7 - 4 ومن غير الممكن أن يعود صاحبا البلاغ إلى أفغانستان. فعم ر.م. يسكن بجوار عم ف. م.، لذا ستتنبه العائلتان إذا عاد صاحبا البلاغ. ولصاحبي البلاغ الآن ثلاثة أطفال، ولذلك سيكون من الصعب عليهم الاستقرار في مكان آخر في أفغانستان حيث لا توجد لهم أسرة. وقد عُرضت قصتهما في الصحافة والتلفزيون؛ وأصبح طلب لجوئهما في الدنمارك معروفاً للجميع، مما يجعل من الصعب عليهما العودة إلى أفغانستان.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة ( 2 )(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما. ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبي البلاغ أن الدولة الطرف، بإعادتهما هما وأطفالهم قسراً إلى أفغانستان، ستنتهك حقوقهم التي تكفلها المواد 6 و 7 و 17 و 23 من العهد.

8 - 5 وتلاحظ اللجنة أولاً أن صاحبي البلاغ يدّعيان وقوع انتهاك للمادتين 17 و 23 من العهد، ولكن لم يقدما أي معلومات أو أدلة أو إيضاحات تبين كيف ستنتهك الدولة الطرف حقوقهما المنصوص عليها في هاتين المادتين إذا أقدمت على ترحيلهما إلى أفغانستان. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ استناداً إلى أن ادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد لا تدعمه أدلة. غير أن اللجنة ترى أن صاحبي البلاغ قدما، لأغراض المقبولية، شرحاً كافياً لأسباب خوفهما من أن يتعرضا إذا أُعيدا قسراً إلى أفغانستان لخطر المعاملة التي تتنافى مع المادتين 6 و 7 من العهد. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تندرج ضمن المادتين 6 و 7 من العهد، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ أن إعادتهما إلى أفغانستان ستعرضهما وأطفالهما لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره، وهو ما ينتهك المادتين 6 و 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحبي البلاغ أن ف. م. ستتعرض لملاحقة جنائية بسبب العلاقات الجنسية التي أقامتها خارج إطار الزواج وهروبها من المنزل، وأن ر. م. سيتعرض لملاحقة جنائية بتهمة الزنا وللثأر من أسرة زوجته. وتلاحظ كذلك إفادة صاحبي البلاغ بأن قضيتهما عُرضت في وسائط الإعلام الدانمركية، وربما تكون معروفة أيضاً لوسائط الإعلام الأفغانية. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتراف الدولة الطرف، المستند إلى تقارير مختلفة، بأن العلاقات خارج إطار الزواج تحدث في أفغانستان، وإن كانت نادرةً جداً، وأن الزيجات في أفغانستان عادة ما تُعقد بناءً على اتفاق بين الأسرتين.

9 - 3 وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي أشارت فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بطريقة أخرى من إقليمها إن وُجدت أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي من أن يتعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، من قبيل ما يرد في المادتين 6 و 7 من العهد (الفقرة 12 ) . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) ، وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره يخضع لاشتراطات صارمة ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) .

9 - 4 وتُذكِّر اللجنة بأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف مهمة دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية لكي تحدد مدى وجود هذا الخطر ( ) ، ما لم يثبت أن ذلك التقييم كان ظاهر التعسف أو يرقى إلى حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة ( ) .

9 - 5 وتلاحظ اللجنة ما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين من أن صاحبي البلاغ لم يثبتوا وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما قد يتعرضان، نتيجة علاقتهما خارج إطار الزواج، لخطر الإعدام أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيدا إلى أفغانستان، ومن أنهما يفتقران إلى المصداقية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المجلس لاحظ تناقضات في أقوال صاحبي البلاغ فيما يتعلق بتوقيت اتصالهما الجنسي، واتصالهما المنتظم، وهروب ف. م.، وقتل أسرة ف. م. لشقيق ر. م.

9 - 6 ومع ذلك، فإن المسألة المطروحة على اللجنة هي أن تحدد ، بغض النظر عن صحة ما أدلى به صاحبا البلاغ من بيانات، مدى وجود أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن الظروف المستشهد بها قد تكون لها عواقب وخيمة في البلد الأصلي، مثل الخطر الحقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد. ولذلك، حتى لو تبين أن قصة ملتمس اللجوء متضاربة في بعض الجوانب، ينبغي للسلطات أن تقيِّم، في ظل ملابسات القضية، ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته ذات الصلة بتصريحاته أو التي تبرر تصريحاته ستترتب عليها عواقب سلبية وخيمة في بلده الأصلي، مثل التعرض لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره ( ) .

9 - 7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن صاحبي البلاغ أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وأن ما يُطعن فيه هو أساساً الظروف التي نشأت فيها هذه العلاقة. ولم تطعن السلطات الدانمركية أيضاً في أن الطفل الأول لصاحبي البلاغ حُمل به في أفغانستان أو في أنهما لم يكونا متزوجين في ذلك الوقت. وأيضاً، رفضت السلطات الدانمركية أدلة صاحبي البلاغ فيما يتعلق بمقتل شقيق ر. م. باعتبارها ملفقة لغرض طلب اللجوء، وإن كان ذلك دون أن تتحقق من الوقائع، وإنما اعتمدت فقط على الملاحظة العامة التي تفيد بأن الوثائق المزورة متاحة على نطاق واسع في أفغانستان وأن هناك سوق اً سوداء لهذه الوثائق. وتلاحظ اللجنة أن المجلس استند في تعليله إلى أوجه التضارب في بيانات صاحبي البلاغ، وخلص إلى أنهما لم يتمكنا من ترجيح خطر تعرضهما للاضطهاد أو للإيذاء من جانب أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين.

9 - 8 وتذكّر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تولي وزناً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يواجهه الشخص في حال ترحيله، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف إجراء تقييم فردي للخطر الذي سيواجهه صاحبا البلاغ وأطفالهما في أفغانستان بدلاً من التركيز على أوجه تضارب معينة في إفاداتهما. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن المجلس لم يقيّم ما إذا كان سيترتب على العلاقة التي أقامها صاحبا البلاغ خارج إطار الزواج عواقب وخيمة في البلد الأصلي تعرضهما لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره. في ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تقييماً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي والمتوقع الناجم عن العودة إلى أفغانستان. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب عواقب الوضع الشخصي لصاحبي البلاغ في بلدهما الأصلي.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان سيشكل، في حال تنفيذه، انتهاكاً للمادتين 6 و 7 من العهد.

11 - ووفقاً للمادة 2 ( 1 ) من العهد، التي تُلزِم الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، يقع على الدولة الطرف التزام بإعادة النظر في قضية صاحبي البلاغ، واضعةً في اعتبارها التزاماتها بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحبي البلاغ ريثما يُعاد النظر في طلب اللجوء الذي قدماه.

12 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

المرفق الأول

رأي فردي (مخالف) قدمه عضو اللجنة السيد سويتشي فورويا

1 - لا يمكنني أن أتفق مع استنتاج اللجنة أن ترحيل صاحبي البلاغ إلى أفغانستان سيشكل، في حال تنفيذه، انتهاكاً لحقوقهما التي تكفلها المادتان 6 و 7 من العهد.

2 - ويتمثل الأساس الرئيسي للاستنتاج في أن الدولة الطرف، استناداً إلى تناقضات معينة في بيانات صاحبي البلاغات، لم تتمكن من تقييم الخطر الحقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره (الفقرة 9 - 8 ) . غير أن هذا الاستنتاج يغفل، في رأيي، الهيكل الأساسي لإجراء التحقق من مركز اللاجئ. فتقييم احتمال تعرض ملتمس اللجوء للاضطهاد في بلده الأصلي يُجرى على مرحلتين: الأولى هي تأكيد الظروف الوقائعية لطالب اللجوء وتحديد الأسس المحتملة للتعرض للاضطهاد؛ والثانية هي تقييم ما إذا كانت هذه الوقائع ستفضي إلى خطر حقيقي في التعرض للاضطهاد في ضوء الوضع السائد في البلد المعني، وإلى أي مدى. وفي هذا الصدد، فإن دراسة صحة الأقوال والوثائق التي قدمها طالب اللجوء لشرح ظروفه هي شرط لا غنى عنه للشروع في تقييم المخاطر.

3 - ولذلك، لا يصح في هذه القضية القول بأن السلطات الدانمركية لم تجر تقييماً فردياً للمخاطر التي قد يواجهها صاحبا البلاغ في أفغانستان. بل يتضح من الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف أن السلطات قد درست الظروف الوقائعية لصاحبي البلاغ عن طريق الاستماع بصدق إلى أقوالهما والتحقق من صحة الوثائق التي قدماها من أجل إجراء تقييم للمخاطر. ومع ذلك، استنتجت السلطات من الدراسة أن بيانات ووثائق صاحبي البلاغات مشكوك فيها في كثير من النقاط الحاسمة. وفي حالة عدم التأكد الكافي من مصداقية الظروف الوقائعية، فمن المعقول ألا تنتقل السلطات - أو ألا تتمكن من الانتقال - إلى المرحلة الثانية: وهي تقييم تعرض صاحبي البلاغ لضرر لا يمكن جبره.

4 - ووفقاً لاستنتاج اللجنة في الفقرة 9 - 4 ، تقع عموماً على عاتق أجهزة الدولة الطرف مسؤولية دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية لكي تبت في وجود هذا الخطر من عدمه، ما لم يثبت أن ذلك التقييم كان ظاهر التعسف أو يصل إلى درجة الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة . ولذلك ينبغي للجنة أن تتحقق مما إذا كان تقييم السلطات الدانمركية لمصداقية بيانات ووثائق صاح ب ي البلاغ قد أُجرى على نحو واف، حتى لا يُعتبر ظاهر التعسف أو يصل إلى درجة الخطأ البيِّن.

5 - ووفقاً لسوابق اللجنة، يتعين على صاحبي البلاغ أن يثبتوا وقوع هذا التعسف أو الخطأ البيِّن في التقييم الذي أجرته السلطات الدانمركية. وفي هذه القضية، استمعت السلطات إلى أقوال صاحبي البلاغ عدة مرات ونظرت في الوثائق ذات الصلة، ثم شككت في الوقائع الحاسمة ذات الصلة باحتمال التعرض للاضطهاد، مثل توقيت الاتصال الجنسي بين صاحبي البلاغ (الفقرة 2 - 2 ، الحاشية 5 ، الفقرة 4 - 8 ) ، ومغادرتهم أفغانستان، وإقامتهم في تركيا واليونان، وولادة ابنهما (الفقرة 4 - 10 ) ، ومقتل شقيق ر. م. (الفقرة 2 - 1 ) ، الحاشية 3 ، الفقرة 4 - 12 ) . وبناء على ذلك، كان يتعين على صاحبي البلاغ أن يثبتوا للجنة أن ما خلصت إليه السلطات من الشك في مصداقية بياناتهم ووثائقهم كان خاطئاً. بيد أنني أرى أن صاحبي البلاغ لم يردوا على أوجه عدم اليقين المذكورة أعلاه بأدلة مقنعة، ولذلك لم يقنعوا اللجنة بأن بياناتهم ووثائقهم ذات مصداقية كافية لافتراض أن تقييم السلطات كان خاطئاً إلى درجة اعتباره ظاهر التعسف.

6 - ولهذا السبب، لا يسعني إلا استنتاج أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادتين 6 و 7 لا تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

المرفق الثاني

رأي مشترك لفوتيني بازارتزيس، ويوفال شاني، وأندرياس زيمرمان (مخالف)

1 -

2 - وتُذكِّر اللجنة، في الفقرة 9 - 4 ، بأن أجهزة الدول الأطراف يقع على عاتقها، عموماً، دراسة الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية لكي تحدد مدى وجود هذا الخطر، ما لم يثبت أن التقييم كان ظاهر التعسف أو يصل إلى درجة الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة . ورغم ذلك، رفضت أغلبية أعضاء اللجنة الاستنتاج الوقائعي الذي خلص إليه كلٌ من دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، وهو أن صاحبي البلاغ لم يقدموا أسباباً وجيهة لطلب اللجوء لأن ادعاءاتهما بشأن خطر التعرض لعقوبة شديدة من أسرتيهما ومن السلطات تفتقر إلى المصداقية بسبب التناقضات الكبيرة والعديدة في إفاداتهما (الفقرة 4 - 3 ) .

3 - ويستند رأي الأغلبية إلى عدم بحث الدولة الطرف ما إذا كان من الممكن أن تترتب على العلاقة خارج إطار الزواج عواقب وخيمة في البلد الأصلي، مما يعرضهم لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره. وقد رأت الأغلبية أن على الدولة الطرف أن تجري تقييماً فردياً للمخاطر التي قد يواجهها صاحبا البلاغ وأطفالهما في أفغانستان، بدلاً من التركيز على أوجه تضارب معينة في إفاداتهما (الفقرة 9 - 8 ) .

4 - ونحن لا نتفق مع التحليل الذي قدمته الأغلبية. فقد أجرت دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين دراسة مستفيضة لجميع ادعاءات صاحبا البلاغ، ورفضاها بوصفها تفتقر إلى المصداقية بسبب أوجه التضارب الشديد في إفاداتهما، الأمر الذي جعل روايتهما للأحداث أقل احتمالاً (الفقرة 4 - 7 ) . وعلاوة على ذلك، بدت الوثائق المقدمة ملفقة ولا تتفق مع أقوال صاحبي البلاغات (الفقرة 4 - 3 ) ؛ فعلى سبيل المثال، قدم صاحبا البلاغ عدد اً من الروايات غير المتسقة عن تاريخ بدء علاقتهما خارج إطار الزواج (الحاشية 20 ) ، والظروف التي أخبرت ف. م. فيها ر. م. عن حملها (الحاشية 21 ) ، وتواتر لقاءاتهما أثناء علاقتهما (الحاشية 22 ) ، ووقت هروبهما من المنزل (الحاشية 23 ) . وأعربت السلطات الدانمركية أيضاً عن شكوكها في معقولية رواية صاحبي البلاغ للأحداث المتعلقة بإقامة علاقة خارج إطار الزواج في منزل ف. م ومنزل عمتها، بالنظر إلى الأعراف الاجتماعية السائدة في أفغانستان، والشك فيما إذا كان مقتل شقيق ر. م، لو كان قد وقع، له صلة بالعلاقة خارج إطار الزواج، بالنظر إلى الفجوة الزمنية بين هروب الزوجين وحادث القتل.

5 - ورأت السلطات الدانمركية، التي أخذت انطباعها بشكل مباشر عن صاحبي البلاغ، على عكس اللجنة، أن أوجه التضارب وعدم الاحتمال ذات طابع جوهري، مما أدى إلى رفض الأسس التي استند إليها صاحبا البلاغ في طلب اللجوء. ولا نجد في المحضر المعروض علينا أي سبب يدعو إلى النظر إلى استنتاجات دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين بشأن مصداقية صاحبي البلاغات وآثار هذه الاستنتاجات على تقييم المخاطر الذي أجرياه باعتبارها استنتاجات ظاهرة التعس ف أو تصل إلى درجة الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة. ونتيجة لذلك، نرى أن أغلبية أعضاء اللجنة لم يطبقوا على النحو الواجب معيار المراجعة الذي حددته اللجنة، ولم يسيروا على الموقف المستقر، وهو ألا تعمل اللجنة كهيئة قضائية رابعة منوط بها إعادة تقييم النتائج الوقائعية ( ) .

6 - وفي الحالات السابقة التي اعتبرت فيها اللجنة أن قرار هيئات الدولة بترحيل فرد ما يتعارض مع العهد، سعت اللجنة إلى أن تستند في موقفها إلى أوجه القصور في عملية صنع القرارات المحلية، مثل عدم المراعاة الواجبة للأدلة المتاحة أو للحقوق المحددة لصاحب البلاغ بموجب العهد ‬ ( ) ، أو أوجه الخلل الخطيرة في سير إجراءات المراجعة المحلية ( ) ، أو عجز الدولة الطرف عن تقديم مبررات معقولة لقرارها ( ) .

7 - وفي هذه القضية، تشير أغلبية أعضاء اللجنة إلى إجراءات اللجوء في الدانمرك شابها عيبان، هما: عدم النظر في الآثار الخطيرة المترتبة على العلاقة خارج إطار الزواج، ورفض الدولة الطرف للوثيقة التي تدعي مقتل شقيق ف. م.، وذلك بذريعة انتشار الوثائق الرسمية المزورة في أفغانستان (الفقرة 9 - 7 ) . ونحن لا نتفق كذلك مع هذا الجانب من تحليل الأغلبية.

8 - وقد أدت التناقضات المتعددة في رواية صاحبي البلاغ للأحداث إلى أن تستنتج الدولة الطرف أن ادعاء صاحبي البلاغ أنهما هربا من أسرتيهما لا تدعمه أدلة وقائعية (الفقرة 4 - 11 ) . ولاحظت الدولة الطرف أيضاً أن "الهروب" لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون الأفغاني (الفقرة 4 - 11 ) . وفي ظل هذه الظروف، يتعين على صاحبي البلاغ أن يثبتوا - وهو ما لم يفعلوه - أن الأزواج الذين عقدوا زواجهم مثلهم يواجهون بالفعل في أفغانستان خطراً حقيقياً يتمثل في التعرض للاضطهاد بسبب علاقاتهم الجنسية السابقة للزواج، وأن يثبتوا أن التفاصيل المحددة لتاريخهم الشخصي ستكون معروفة جيداً في أفغانستان ومن المرجح أن تجذب انتباه السلطات أو المجتمع ككل.

9 - وفي السياق نفسه، لا يمكننا استنتاج أن موقف الدولة الطرف الذي يرى، في الظروف الخاصة للقضية، عدم وجود مبرر للتحقق بشكل مستقل من الوثيقة التي تفيد بوفاة شقيق صاحب البلاغ، هو موقف غير معقول. ونلاحظ في هذا الصدد أن صاحبي البلاغ لم يوضحا كيف كان يمكن لهذا التحقق أن يعالج المشاكل الخطيرة جداً المتعلقة بمصداقية ادعاءاتهما ذات الصلة بظروف مغادرتهما أفغانستان والظروف المحيطة بجريمة القتل.

10 - وفي ضوء هذه العوامل، لا نرى أدلة على أن الإجراءات القضائية شابها خلل إجرائي يحملنا على التشكيك في نتيجة عملية اللجوء أو نزاهتها.