الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2531/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 November 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2531 / 2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: نيمو محمد عدن وليبان محمد حسن ( يمثلهما محام، إيدي عمر روزنبرغ خواجة )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 15 أيلول/سبتمبر 2014 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 كانون الثاني/يناير 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز/يوليه 2019

الموضوع: الحق في الخصوصية وفي الحياة الأسرية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: لمّ شمل الأسرة

مواد العهد: 17 و 23 و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 (2 ) ( ب )

1 - صاحبا البلاغ هما نيمو محمد عدن، وهي مواطنة صومالية ولدت في 1 كانون الثاني/ يناير 1990 في الصومال وتقيم في كينيا، وليبان محمد حسن، وهو مواطن دانمركي ولد في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1984 في الصومال ( ) . ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحبي البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 في أوائل عام 2012 ، عرَّف صاحبي البلاغ على بعضهما شقيقُ السيد ة حسن وبدأت بينهما علاقة عن طريق الهاتف . وفي مكالماتهما الهاتفية، قررا الزواج . والتقيا بشخصيهما للمرة الأولى في 6 حزيران/يونيه 2012 في نيروبي وتزوجا هناك بعد ذلك بثلاثة أيام، في 9 حزيران/يونيه 2012 . وعاد السيد حسن إلى الدانمرك وظلت السيدة عدن في كينيا . وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، تقدما بطلب ل ل م ّ شمل ال أسرة في الدانمرك، عن طريق سفارة الدانمرك في كينيا، حيث تقيم السيدة عدن ( ) .

2 - 2 وفي 6 شباط/فبراير 2013 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منح تصريح إقامة للسيدة عدن، عملاً بالمادة 9 ( 8) من قانون الأجانب ( ) ، على أساس أن صاحبي البلاغ، بصفتهما ابني خؤولة، يعتبران وثيقي الصلة بموجب هذا الباب من القانون وأنه يعتبر لذلك، بمقتضى افتراض هذا الحكم، مستبعدا أن يكون الزواج قد عقد وفقا لرغبة الطرفين . وخلصت دائرة الهجرة إلى أنه لم تقد ّ م أي أسباب استثنائية تؤيد، مع ذلك، منح تصريح إقامة للسيدة عدن . وخلصت دائرة الهجرة إلى أنه لا يمكن افتراض أن صاحبي البلاغ كانت بينهما معرفة طويلة وعميقة، لأنها لم يعيشا معا ً قبل الزواج أو حتى بعده، ما عدا خلال زيارات السيد حسن الثلاث لكينيا خلال العطل . واعتبرت كذلك أن تصريح صاحبي البلاغ، الذي يفيد أنهما تزوجا برغبتهما وأن السيدة عدن حامل، لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة مختلفة . 

2 - 3 وفي 18 شباط/فبراير 2013 ، بعث صاحبا البلاغ رسالة متابعة إلى دائرة الهجرة، ذكرا فيها أنهما قد دخلا الزواج بمحض إرادتهما وأنه لم يكن زواجا ً قسريا ً ( ) . واعتبرت دائرة الهجرة الرسالة طعنا في قرارها وأحالتها إلى مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . وفي 25 تموز/يوليه 2013 ، رزق صاحبا البلاغ بأول طفل لهما، وهو مواطن دانمركي .

2 - 4 وفي 13 آب/أغسطس 2013 ، قرر صاحبا البلاغ أن يقدما من جديد طلب لمّ شمل الأسرة عن طريق سفارة الدانمرك في كينيا، على أساس أن الزواج قد استمر أكثر من عام . وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفضت دائرة الهجرة طلبهما من جديد، عملا ً بالمادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب، للأسباب نفسها .

5 - 2 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، عقد مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة جلسة شفوية فيما يتعلق بالاستئناف المؤرخ 18 شباط/فبراير 2013 . وعلى الرغم من أن السيد حسن أدلى ببيان، لم يستمع للسيدة عدن ولم يستدع أي شهود آخرون . وفي اليوم نفسه، أي ّ د المجلس قرار دائرة الهجرة المؤرخ 6 شباط/فبراير 2013 بعدم منح تصريح إقامة للسيدة عدن على أساس أنه لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كان قد تم الدخول في الزواج طواعية، لأنهما أبناء خؤولة ولا توجد ظروف استثنائية من شأنها أن تبرر تغيير التقييم الذي أجرته دائرة الهجرة . وخلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ لم تكن بينهما معرفة طويلة وعميقة قبل الزواج، حيث أن الاتصال بينهما لم يكن إلا عن طريق الهاتف قبل أن يقررا الزواج، وأنهما تزوجا بعد أول لقاء بينهما بثلاثة أيام فقط في 6 حزيران/يونيه 2012 في نيروبي . وأوضح المجلس أن الافتراض يمكن إبطاله إذا أعقبت الزواج مساكنة لفترة معتبرة ( ) . بيد أنه قرر أن تصريح صاحبي البلاغ، في حالتهما، أن الزواج كان على أساس رغبتهما وحبهما، واتصالاتهما الهاتفية اليومية، وزيارات السيد حسن الثلاث لزوجته في كينيا بعد الزواج، وحقيقة أن لهما طفلا ً لا تكفي لإبطال هذا الافتراض .

2 - 6 وأراد السيد حسن متابعة القضية أمام المحاكم الدانمركية بحثا عن مراجعة قضائية لقرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . وبما أنه يفتقر إلى الإمكانات المالية، قدم طلب المساعدة القانونية المجانية إلى مكتب المعونة القانونية بإدارة الشؤون المدنية في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ( ) . ورفض طلبه في 13 آذار/مارس 2014 . وخلصت إدارة الشؤون المدنية إلى أنه لا توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن المحاكم الدانمركية سوف تصدر قرارا ً مختلفا ً وتحكم لصالح صاحبي البلاغ ( ) .

2 - 7 وفي 7 تموز/يوليه 2014 ، طعن السيد حسن في قرار إدارة الشؤون المدنية أمام مجلس الإذن بتقديم الطعون، الذي أيد قرار رفض طلب صاحبي البلاغ المعونة القانونية على نفس الأسس التي اعتمدتها إدارة الشؤون المدنية .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن رفض طلبهما لمّ شمل الأسرة يشكل تدخلا غير قانوني من الدولة الطرف في حقهما في حياة أسرية، على النحو الذي تحميه به المادتان 17 و 23 من العهد . ويدفعان بأن تطبيق الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب في قضيتهما يرقى إلى تحويل لعبء الإثبات . ويدفعان بأنهما لم يكن بمقدورهما الطعن على نحو فعال في ذلك الافتراض وإبطال الافتراض، إذ لم تُمنح السيدة فرصة لتقديم بيان شفوي أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . وبالتالي، يدعي صاحبا البلاغ أن سلطات الهجرة خلصت إلى أن زواجهما زواج قسري، من دون إجراء تحقيق شامل ومن خلال جعل عبء الإثبات عليهما فقط، وهو ما يمثل انتهاكا ً للمادتين 17 و 23 من العهد كلتيهما ( ) .

3 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً انتهاك حقوقهما بموجب المادة 26 من العهد، لأن تطبيق الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) أثر عليهما بصورة غير متناسبة ومختلفة عن الأزواج الآخرين الذين ينتمون إلى أصل إثني مختلف عن أصل صاحبي البلاغ ( ) .

3 - 3 ويدفع صاحبا البلاغ بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، بما أن قرار مجلس الطعون المتعلقة الهجرة الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لا يمكن الطعن فيه إداريا ً أبعد من ذلك . ويدعي صاحبا البلاغ أن المراجعة القضائية التي استأنفا فيها ضد قرار المجلس ليست لا متاحة ولا فعالة، لأن كلا ً من إدارة الشؤون المدنية ومجلس الإذن بتقديم الطعون رفضا طلبها المعونة القانونية المجانية على أساس تقييمهما القائل بأن المحاكم الدانمركية لن تتوصل إلى قرار مختلف عن قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة .

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها على مقبولية البلاغ المؤرخة 13 آذار/مارس 2015 ، بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري .

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، عملاً بالمادة 63 من دستور الدانمرك وكذلك بالسوابق القضائية الدانمركية، يجوز الطعن أمام المحاكم الدانمركية في قرارات مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة التي رفض بموجبها طلب إقامة بموجب المادة 9 ( 1 ) ’1‘ ، بالإشارة إلى المادة 9 ( 8 ) ، من قانون الأجانب . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ كانت لهما فرصة الطعن في قرار المجلس الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام المحاكم الدانمركية، الذي كان بإمكانه استعراض ما إذا كان القرار يتفق مع القانون الساري، بما في ذلك الالتزامات الدولية للدانمرك ( ) . وربما كان تقديم القضية إلى المحاكم المحلية قد شكل سبيل انتصاف فعالا ً متاحا ً لصاحبي البلاغ في هذه القضية . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا، بامتناعهما عن الطعن في قرار المجلس أمام المحاكم، جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن التقييم الذي أجرته إدارة الشؤون المدنية بأنه لا توجد أية فرصة للمراجعة القانونية لصالح ادعاء صاحبي البلاغ في قرارها الصادر في 13 آذار/ مارس 2014 بشأن المعونة القانونية، وكذا تأكيده من مجلس الإذن بتقديم الطعون في 7 تموز/ يوليه 2014 ، لا يؤثر على حق صاحبي البلاغ بموجب المادة 63 من الدستور في الطعن في قرارات مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة أمام محكمة، وبالتالي فإنهما لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

4 - 4 وتكرر الدولة الطرف التأكيد، في ملاحظاتها الإضافية بشأن الأسس الموضوعية والمقبولية المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( ) ، أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول عملاً بالمادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وإذا لم تجد اللجنة أي أساس لاعتبار البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري، تنازع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغهما بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد وبأن البلاغ ينبغي أن يعتبر لذلك غير مقبول لأنه من الواضح أنه يفتقر إلى أي أساس. وبدلا ً عن ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبي البلاغ لا تقوم على أساس وجيه لأنه لم يثبُت أن القرار الذي اتخذه مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 انتهك المواد 17 و 23 و 26 من العهد.

4 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن كون صاحبي البلاغ منعا المعونة القانونية المجانية لا أهمية له فيما يتعلق بمقبولية البلاغ . وتلاحظ الدولة الطرف أن سبب رفض منح صاحبي البلاغ المعونة القانونية المجانية في الدانمرك هو أنه لا إدارة الشؤون المدنية ولا مجلس الإذن بتقديم الطعون، وهو هيئة شبه قضائية مستقلة، خلص إلى أن لصاحبي البلاغ أسبابا معقولة لوجود احتمالات معقولة للنجاح في مراجعة قضائية ( ) . وترى الدولة الطرف كذلك أن رسوم المحكمة في المطالبات المدنية غير المالية ( 500 كرونة دانمركية ) ( ) ليست باهظة التكلفة بشكل تعجيزي بحيث تحول دون صاحبي البلاغ ومباشرة المراجعة القضائية . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد ما يمنع صاحبي البلاغ من رفع دعاوى أمام المحاكم من دون تمثيل قانوني . وتدفع كذلك بأنه يمكن التوسل بالمعونة القانونية ( المشورة الشفوية ) في إطار المادة 323 ( 2 ) من قانون إقامة العدل .

4 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بانتهاك المادتين 17 و 23 ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يدخلان في نطاق قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب، لأن بينهما قرابة وثيقة . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبا البلاغ لم يثبتا، أثناء الإجراءات، أن الزواج عقد بناء على رغبة كلا الطرفين . وعلى العكس من ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن ظروفا ً عديدة أكدت القرينة القانونية بأن الزواج لم يُعقد برغبة كلا الطرفين ( ) .

4 - 7 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب قد صيغت مع مراعاة الالتزامات الدولية للدانمرك، بما في ذلك مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما بأنه لا ينبغي الدخول في الزواج إلا بموافقة حرة وكاملة للزوجين المعنيين ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن سلطات الهجرة ملزمة بتطبيق الحكم وفقا ً للالتزامات الدولية للبلد .

4 - 8 وفيما يتعلق بإجراء التقييم الذي تجريه سلطات الهجرة، تلاحظ الدولة الطرف أن تقييماً محدداً وفردياً قد أُجري على أساس المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ . وتشير الدولة الطرف إلى أن كلا صاحبي البلاغ قد أتيحت لهما فرصة تقديم مذكرات كتابية في القضية، وأن السيد حسن أتيحت له الفرصة للإدلاء ببيان شفوي أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 .

4 - 9 وت حدد الدولة الطرف على أنه لا يوجد أي أساس للشك في التقييم الذي أجراه مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة، الذي بفيد أن صاحبي البلاغ لم يثبت ا أن لهما حياة أسرية جديرة بالحماية . ولذلك، يجب أن يعتبر زواج صاحبي البلاغ بأنه عُقد ضد رغبة الطرفين، ولهذا السبب لا يمكن لهما المطالبة بالحماية بموجب المادتين 17 و 23 من العهد .

4 - 10 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحبي البلاغ أنه كان ينبغي أيضاً أن تتاح للسيدة عدن فرصة الإدلاء ببيان شفوي أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . غير أن الدولة الطرف تكرر التأكيد أنها أتيحت لها فرصة تقديم مذكرة كتابية بمبادرة منها، ولكن المجلس اعتبر، استناداً إلى تقييم محدد، ألا ضرورة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن القضية منها . ولوحظ أيضاً أنه لا يجوز للمجلس أن يستدعي سوى مقدمي الطلبات المقيمين بصورة قانونية في الدانمرك للإدلاء ببيان شفوي أمامه ( ) . وعلى هذه الخلفية، تدفع الدولة الطرف بأن المادتين 17 و 23 من العهد لم تُنتهكا .

4 - 11 وفيما يتعلق بالمادة 26 ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يتعرضا لتمييز مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالمادة 9 (8 ) من قانون الأجانب ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون الأجانب ينطبق على جميع الأجانب الذين يتقدمون بطلبات الإقامة في الدانمرك بموجب القواعد العامة لهذا القانون، بصرف النظر عن جنسيتهم وإثنيتهم . وعلى هذه الخلفية، ترى الدولة الطرف أن القاعدة الواردة في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب لا تؤثر حصراً أو بشكل غير متناسب على الأشخاص الذين يختصون بعرق، أو لون، أو جنس، أو لغة، أو دين، أو رأي سياسي أو غير سياسي، أو أصل قومي أو اجتماعي، أو مولد، أو أي وضع معين آخر . وترى الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما الدليل ويثبتا وجه تعرضهما لتمييز غير مباشر .

4 - 12 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القاعدة الواردة في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب تستند إلى أسس موضوعية ومعقولة ( ) .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 6 أيار/مايو 2015 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ . وكررا تأكيد حججهما السابقة بشأن مقبولية القضية وأصرا على ضرورة تقييم المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري في ضوء ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية المحددة التي تدعي الدولة الطرف أنها متاحة فعالة وما إذا كانت متاحة لصاحبي البلاغ في الواقع.

5 - 2 ويحتج صاحبا البلاغ بالاجتهادات السابقة للجنة التي مفادها أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يجعل بلاغا ما غير مقبول إذا لم يكن لسبيل الانتصاف المحدد في قضية ما أي احتمال لتقديم جبر فعال ( ) . وفي هذا الصدد، يكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن إدارة الشؤون المدنية رفضت طلبهما الحصول على المعونة القانونية، نظراً لعدم وجود أساس معقول للاعتقاد بأن المحاكم الدانمركية ستتوصل إلى قرار مختلف ( ) . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن قرار إدارة الشؤون المدنية هذا قد استؤنف أمام مجلس الإذن بتقديم الطعون، الذي رفض أيضاً طلب المساعدة القانونية على نفس الأساس .

5-3 ويحتج صاحبا البلاغ كذلك بالاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يجعل البلاغ غير مقبول إذا لم يكن سبيل الانتصاف المحدد في قضية ما متاحاً لمقدم طلب معوز ليست له إمكانية الوصول إلى المعونة القانونية للحصول على هذا الانتصاف() . ويشير صاحبا البلاغ مرة أخرى إلى أنهما طلبا معونة قانونية مجانية للتقاضي أمام المحاكم الدانمركية لأنهما يستوفيان شرط الدخل المنخفض، على النحو المنصوص عليه في المادة 325 من قانون إقامة العدل .

5 - 4 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2016 ، عقب الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مسألة مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما الإضافية .

5 - 5 ويكرر صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما بشأن المقبولية، تأكيد تعليقهما المؤرخ 6 أيار/ مايو 2015 . وإضافة إلى ذلك، يريان أن الاجتهاد القضائي المشار إليه في ملاحظة الدولة الطرف بشأن المقبولية لا ينطبق على هذه القضية . وتتعلق تلك القضايا أساسا ًبمسائل الافتقار إلى الإمكانات المالية اللازمة لتحريك إجراءات قانونية أمام المحاكم . وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات في قضية صاحبي البلاغ أنهما لم تكن لديهما أسس معقولة للنجاح في الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدانمركية عندما طلبا المعونة القانونية المجانية لتحريك إجراءات قانونية . ويدفع صاحبا البلاغ بأنه يتعين على الدولة الطرف، وفقاً للسوابق القضائية الدولية، أن تقدم أدلة على أن سبيل الانتصاف المتاح في قضية صاحبي البلاغ له حظوظ نجاح معقولة ( ) . وفي هذه القضية، يشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على احتمال معقول لنجاح المراجعة القضائية لقضيتهما .

5 - 6 ويعترض صاحبا البلاغ أيضاً على حجج الدولة الطرف بشأن مسألة تكلفة رفع دعاوى أمام المحاكم الدانمركية . وتدعي الدولة الطرف أن رفض تقديم المعونة القانونية لم يكن له أثر على الإجراء، لأنه ما كان للرسوم القانونية المنخفضة جداً أن تعوق الوصول إلى سبيل انتصاف حتى بالنسبة للأشخاص المعوزين . ويتفق صاحبا البلاغ على أن رسم المحكمة لتحريك إجراءات قانونية هو 500 كرونة دانمركية كحد أقصى، ولكن القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بانتهاكات مزعومة للالتزامات الدولية ولقانون الأجانب تكشف أن التكاليف المتكبدة من الطرف الخاسر ستتراوح بين 000 25 و 000 60 كرونة دانمركية، حسبما إذا استُؤنف الحكم أم لا ( ) . ويدعي صاحبا البلاغ أنه، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قد خلصت بالفعل إلى أنهما لم يكن لديهما أي أمل في نجاح دعواهما أمام المحاكم، يرجح كثي راً أن تتراوح التكاليف المحتملة بين 000 25 و 000 60 كرونة دانمركية وليس 500 كرونة دانمركية ( ) .

5 - 7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، يؤيد صاحبا البلاغ الدفع بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهما بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد . وفيما يتعلق بالمادتين 17 و 23 ، يدعي صاحبا البلاغ أنه ينبغي أن تكون هناك حماية للحياة الأسرية، عندما يكون الزوجان متزوجين بصورة قانونية، وأن الحياة الأسرية لا تتوقف على ما إذا كان الزوجان يعيشان معاً ( ) . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن مجرد كونهما أبناء خؤولة لا يدل في حد ذاته بأي حال على أن الزواج ليس طوعياً . ويدعيان كذلك أن جميع العناصر التي أثارتها الدولة الطرف، مثل سن السيدة عدن، وكون شقيقها من بدأ الاتصال بين الزوجين، وكون الزوجين لم يلتقيا إلا قبل الزواج بثلاثة أيام فقط، وأنهما لا يعيشان معاً، لا تقدم منفصلةً ولا مجتمعةً أي دليل لوصف علاقتهما بالزواج القسري .

5 - 8 ويحيط صاحبا البلاغ علماً بالمادة 323 ( 2 ) من قانون إقامة العدل، التي تحيل إلى المعونة القانونية الشفوية المقدمة بموجب المادة 323 ( 1 ) ، وهو ما يقابل الدعم المالي المقدم من وزارة العدل في الدانمرك بغرض منح المساعدة القانونية في شكل مشورة قانونية شفوية . غير أن هذه المشورة عادة ما تكون أساسية وعامة جدا، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة أو قانون المستهلك أو مسائل القانون الاجتماعي الأساسية . وإذا حاول المواطنون الحصول على المشورة بشأن منازعة قضائية، يُطلب إليهم التماس مساعدة قانونية مناسبة من خلال محام محدد . وينطبق ذلك أيضاً عند التماس المشورة بشأن مسائل متصلة بمجالات قانونية متخصصة .

5 - 9 وفيما يتعلق بالمادة 26 ، يدعي صاحبا البلاغ كذلك أن أثر المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، المترتبة على أساس قاعدة الافتراض التلقائية للزواج القسري، أكبر بكثير على زوج من أصل إثني غير دانمركي وذي خلفية مسلمة، نظراً لشيوع زواج أبناء الخؤولة/العمومة في الثقافة الإسلامية أكثر منه في ثقافات أخرى . ولذلك يدفع صاحبا البلاغ بأن أثر المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب يرقى إلى تمييز غير مباشر، لأنه يؤثر على مقدمي الطلبات والأزواج من أصل إثني أو قومي غير دانمركي بطريقة غير متناسبة . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي مؤيّدات إحصائية لدفعها بأن القاعدة تنطبق على جميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الإقامة، ولم تقدم أي دليل على أن القاعدة قد طُبقت في جميع القضايا التي تتعلق بمقدمي طلبات غير مسلمين . ويدعي صاحبا البلاغ أنه لا يمكن بالتالي تبرير هذه المعاملة التفاضلية غير المباشرة إلا إذا كانت قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب تسعى إلى تحقيق هدف مشروع وتنطوي على علاقة تناسب معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المرجو تحقيقه ( ) .

5 - 10 ولا يعترض صاحبا البلاغ على أن الدولة الطرف تسعى، في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في ضمان ألا يشكل الزواج القسري أساساً لتصريح إقامة . غير أن صاحبي البلاغ يعترضان على استخدام القرابة بين الزوجين بوصفها العامل الوحيد والحاسم ويدعيان أن هذا الحكم لا يقيم التوازن المطلوب . وعلاوة على ذلك، يجري التشديد على إمكانية تطبيق وسائل أقل تطفلا من أجل تحقيق هدف عدم تسليم تصاريح إقامة على أساس الزواج القسري ( ) . ويخلص صاحبا البلاغ إلى أن تطبيق الدولة الطرف للمادة 9 (8 ) من قانون الأجانب على زواجهما، الذي أدى إلى رفض طلبهما لمّ شمل الأسرة، يشكل تمييزاً غير مباشر ينتهك المادة 26 من العهد .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 27 حزيران/يونيه 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية على تعليقات صاحبي البلاغ . وتلاحظ الدولة الطرف أن شروط تقديم معونة قانونية مجانية لتقييم مدى معقولية حظوظ نجاح القضية لا يعني أن القضية قد بُت فيها، أو أن المحاكم ملزمة بتقييم مدى صحة الحجة المقدمة في القرار الإداري في طلب المعونة القانونية المجانية . وفيما يتعلق بإفادة صاحبي البلاغ بأنه يجب على الدولة الطرف أن تقدم أدلة على أن سبيل الانتصاف المتاح في قضيتهما يوفر لهما حظوظ نجاح معقولة، تدعي الدولة الطرف أن قرارات سلطات الهجرة التي يرفض فيها لم شمل الأسرة بموجب المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب سبق أن استعرضتها المحاكم، التي تضع جانبا القرارات الإدارية وتجري تقييما محددا لأقوال الأطراف والمعلومات في ضوء الالتزامات الدولية للدانمرك . وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أنها أثبتت بما فيه الكفاية الوقائع التالية: أن صاحبي البلاغ كانت لهما فرصة لعرض قرارات مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة التي رفضت فيها طلبات لمّ شمل الأسرة على المحاكم الدانمركية؛ وأن المحاكم الدانمركية كانت قادرة على توفير جبر في شكاوى صاحبي البلاغ؛ وأن هذه الفرصة وفرت لهما حظوظ نجاح معقولة .

6 - 2 وفيما يتعلق بإفادة صاحبي البلاغ بشأن التكاليف القانونية لعدم نجاح الإجراءات القانونية، تشير الدولة الطرف إلى أن القواعد السارية تكفل تقاسم التكاليف القانونية بطريقة معقولة ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن احتمال أن يطلب من صاحبي البلاغ دفع تكاليف الإجراءات القانونية غير المكللة بالنجاح لا يمنعهما من إقامة دعاوى أمام المحاكم الدانمركية . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أنه لا يوجد شرط قانوني للتمثيل القانوني في القضايا المتعلقة بلمّ شمل الأسرة أو لنظر المحكمة فيما إذا كان رفض لمّ شمل الأسرة يتفق مع التزامات الدنمارك الدولية . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه لا يوجد شرط لاستنفاد سبل الانتصاف غير المجدية، أي سبل الانتصاف التي لا حظوظ لنجاحها موضوعياً . غير أن الدولة الطرف تشير إلى أن اعتقاد صاحبي البلاغ الذاتي بعدم جدوى سبل الانتصاف المحلية لا يعفيهما من شرط استنفاد سبل الانتصاف هذه ( ) .

6 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد انتهاك للمادتين 17 و 23 من العهد، لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا في الدعاوى أن زواجهما قد عقد بناء على رغبة الطرفين وأنهما ليست لهما حياة أسرية يقع على الدانمرك التزام حمايتها . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن السيدة عدن أتيحت لها فرصة تقديم مذكرة كتابية بمبادرة منها وأن مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة اعتبر، استناداً إلى تقييم محدد، ألا ضرورة للحصول على مزيد من المعلومات منها بشأن القضية .

6 - 4 وترفض الدولة الطرف أيضاً دفع صاحبي البلاغ بأنهما تعرضا للتمييز كمسلمين من الصومال في ضوء البيانات الإحصائية التي قدماها ( ) . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن قانون الأجانب ينطبق على جميع الأجانب الذين يتقدمون بطلبات للإقامة في الدانمرك بصرف النظر عن أصلهم الإثني وغيره من السمات . وأضافت أنه يُجري، عند تطبيق المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، تقييم فردي لكل حالة .

تعليقات صاحبي البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - 1 في 12 تموز/يوليه 2016 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف المؤرخة 27 حزيران/يونيه 2016 . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن استنتاج سلطات الهجرة الدانمركية بأن صاحبي البلاغ لم تكن لديهما أي حظوظ نجاح معقولة في مراجعة قضائية ينبغي أن يعتبر عنصراً حاسماً في تقييم ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت . ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف خلصت، من خلال قرار نهائي لمجلس الإذن بتقديم الطعون، إلى أن قرار المحكمة لن يكون لصالحهما، وألغت الفعالية المفترضة لسبيل الانتصاف القانوني هذا . ويدعي صاحبا البلاغ أنه سيكون عندها من غير المعقول لهما أن يتابعا سبيل الانتصاف هذا . ويكرران التأكيد أن سبب في عدم استئنافهما أمام المحاكم الدانمركية لم يكن لأنهما كان يعتقدان أن ذلك سيكون غير فعال، بل لأنهما مُنعا بحكم الواقع من الوصول إلى المحاكم لأنهما كان يفتقران إلى الإمكانات المالية اللازمة لتحريك إجراءات قضائية بناء على تقييم الدولة الطرف بأن هذه الإجراءات لن تكون فعالة . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد كذلك أنه لا يوجد أي دليل مباشر وواضح على أنه ستكون لهما حظوظ نجاح معقولة أمام المحاكم، وهو ما يدعيان أن على الدولة الطرف أن توفره .

7 - 2 وفيما يتعلق بمسألة التكاليف ذات الصلة والواقعية لتحريك إجراءات قانونية أمام المحاكم، يدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لا تقدم أي سابقة قضائية تدعم الرأي القائل بأن المادة 312 (3 ) من قانون إقامة العدل يمكن أن تطبق وطبقت في قضايا مماثلة لقضيتهما وأدت إلى التخفيف من خطر تكبد تكاليف قانونية . ويرى صاحبا البلاغ أن حجة الدولة الطرف بعدم وجود شروط قانونية للتمثيل القانوني في قضايا لم شمل الأسرة حجة مضللة، لأن الدولة الطرف لم تقدم أي سابقة قضائية من المحاكم الدانمركية رفعت فيها دعاوى قضائية في قضية للمّ شمل الأسرة من دون تمثيل قانوني . ويشير صاحبا البلاغ مرة أخرى إلى السوابق القضائية الواردة في ملاحظاتهما الإضافية المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2016 ، التي يشيران فيها إلى أن التكاليف القانونية لا يمكن أن تقف عند 500 كرونة دانمركية وأنه لا توجد حالات أيدت فيها الدولة الطرف بفاعلية تطبيق قواعد تقاسم التكاليف القانونية، على نحو ما في المادة 312 ( 3 ) من قانون إقامة العدل .

7 - 3 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 26 ، ينازع صاحبا البلاغ بأن المعلومات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف تبين أن المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب تنطبق في معظم الأحوال على مقدمي الطلبات من بلدان محددة ومن ذوي الخلفية الدينية المسلمة . ولذلك يكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن تطبيق المادة 9 (8 ) متحيز يقيناً ضد مقدمي الطلبات المسلمين .

7 - 4 ويرفض صاحبا البلاغ كذلك حجة الدولة الطرف بأن مثل هذا التقييم يستند إلى معايير وقائعية وموضوعية . ويدعيان أن استخدام قرابة الزوجين عاملاً وحيداً وحاسماً للتقييم، وهو ما يحول عبء إثبات الطابع الطوعي لزواجهما إلى الزوجين، لا يقيم التوازن المطلوب في ضوء الغرض من القانون . ويدعيان أن الدانمرك لم تثبت وجود أسباب قاهرة أو بالغة الأهمية لا صلة لها بالأصل الإثني لتبرير هذه المعاملة التفاضلية ( ) . وفي هذا الصدد، يدفع صاحبا البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف تحاول إضفاء المشروعية على المعاملة التفاضلية بآراء متحيزة لا دليل على صحتها بشأن أسلوب حياة جماعات إثنية ومسلمين غير دانمركيين محددين وممارساتهم الدينية، على نحو ما يرد في الأعمال التحضيرية للمادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب .

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

8 - 1 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، ورداً على تعليقات صاحبي البلاغ المؤرخة 12 تموز/يوليه 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية تشير فيها عموماً إلى ملاحظاتها المؤرخة 13 آذار/مارس 2015 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، وملاحظاتها الإضافية المؤرخة 27 حزيران/ يونيه 2016 . وتشير الدولة الطرف بدايةً إلى أن ملاحظات صاحبي البلاغ المؤرخة 12 تموز/يوليه 2016 لا تقدم أي معلومات جديدة أو محددة تتجاوز المعلومات التي أخذتها الدولة الطرف في الاعتبار في ملاحظاتها السابقة .

8 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 26 من العهد وتعليقاتهما على البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، تكرر هذه الأخيرة التأكيد أن جميع طلبات لم شمل الأسرة المقدمة من زوجين هما أيضاً من الأقارب المقربين أو طرفين بينهما قرابة وثيقة بوجه آخر يُنظر فيها في ضوء المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب بصرف النظر عن جنسية الزوجين ودينهما وإثنيتهما .

8 - 3 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبي البلاغ بأن القرار المتخذ بموجب المادة 9 (8 ) لم يستند إلا إلى عامل واحد وحاسم، وهو العلاقة العائلية بين الزوجين . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن القرارات المتعلقة بطلبات الإقامة في الدانمرك تتخذ على أساس جميع المعلومات المتاحة بشأن المسألة . وهكذا أتيحت للزوجين فرصة دحض الافتراض القائل بأن زواجهما قد عقد ضد رغبة كلا الطرفين، وإذا دُحض ذلك الافتراض، لا تمنع المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب من منح الإقامة عندما يكون الزوجان أقارب ( ) .

8 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت وجود أسباب قاهرة أو بالغة الأهمية لا صلة لها بالأصل الإثني لتبرير المعاملة التفاضلية غير المباشرة، تدعي الدولة الطرف كذلك أن أي معاملة تفاضلية تستند، إن وجدت، إلى معايير واقعية وموضوعية . والغرض من المادة 9 ( 8 ) هو مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر إكراههم على الزواج من قريب مقرب أو طرف له قرابة بوجه آخر ضدا ً على إرادتهم أو الضغط عليهم من أجل ذلك، وأن هذا الهدف يجب أن يعتبر سببا ً مقنعا ً أو وازنا ً جدا ً ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تبت اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 (2 ) ( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

9 - 3 وتشير اللجنة إلى أنه يُمنع عليها، بموجب المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في أي بلاغ مقدّم ما لم تتحقق من استنفاد سُبُل التظلم المحلية المتاحة .

9 - 4 وتشير اللجنة إلى اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . وتشير اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سوى الإجراءات الإدارية ولم يرفعا دعاوى أمام محكمة للطعن في قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، الذي رفض فيها طلبهما لم شمل الأسرة . بيد أن اللجنة تشير أيضاً إلى أن صاحبي البلاغ يدفعان بأن سبل الانتصاف القانونية المحلية لم تكن متاحة ولا فعالة في قضيتهما، بسبب رفض طلبهما المعونة القانونية المجانية من جانب إدارة الشؤون المدنية ومجلس الإذن بتقديم الطعون على أساس قرار المحكمة العليا للدانمرك الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2007 ( ) ، وأنه لا توجد أسس لحظوظ نجاح معقولة في مراجعة قضائية .

9 - 5 وفي هذا الصدد، ولأغراض المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري، تذكّر اللجنة بأن سبل الانتصاف المحلية يجب ألا تكون متاحة فحسب، بل يجب أن تكون فعالة أيضاً ، وهو ما يتوقف بدوره على طبيعة الانتهاك المزعوم ( ) . وتذكّر أيضاً بأنه يجب على مقدم الطلب أن يستخدم جميع السبل القضائية أو الإدارية التي تتيح إمكانية معقولة للانتصاف ( ) . وتُذكِّر اللجنة بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت فرص نجاحها منعدمة من الناحية الموضوعية: أي، متى تأكد أن الطلب سيرفض حتما بموجب القوانين المحلية الواجب تطبيقها، أو متى استحال، وفقاً للسوابق القضائية لأعلى المحاكم المحلية، التوصل إلى نتيجة إيجابية ( ) .

9 - 6 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن عدم منح صاحبي البلاغ معونة قانونية مجانية بسبب انعدام حظوظ كسب القضية لم يكن مبرراً كافياً لعدم سلوك صاحبي البلاغ الطريق القانوني الموضوع تحت تصرفها، بما أن المحاكم ليست ملزمة بتقييم مكتب المعونة القانونية . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تدفع بأن المحكمة كان بإمكانها التوصل إلى تفسير مختلف للأبواب المطعون فيها من المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، التي رُفض على أساسها طلب صاحبي البلاغ . وفي هذا الصدد، لم تثبت الدولة الطرف بما فيه الكفاية أن هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن المحاكم الدانمركية كانت ستصدر قراراً مختلفاً عن قرار دائرة الهجرة وأن المحاكم كانت ستحكم لصالحها . وتخلص اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها الصياغة الواضحة للقرار الصادر في 13 آذار/مارس 2014 عن مكتب المعونة القانونية برفض طلب صاحبي البلاغ الحصول على معونة قانونية على أساس عدم رجحان حظوظ نجاح مراجعة قضائية، إلى أن عدم وجود هذه الحظوظ فيما يتصل بـسبل الانتصاف جعلها غير فعالة .

9 - 7 ولذلك ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت في هذه القضية .

9 - 8 وتشير اللجنة إلى طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاء صاحبيه بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد لا يستند إلى دليل . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما ما يكفي من التوضيحات، لأغراض المقبولية، ‬ لأسباب انتهاك حقوقهما في لم شمل الأسرة بموجب المادتين 17 و 23 من العهد . وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ انتهاك حقوقهما بموجب المادة 26 من العهد، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على ادعائهما أن تطبيق الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) أثر عليهما بصورة غير متناسبة ومختلفة عن الأزواج الآخرين الذين ينتمون إلى أصل إثني مختلف عن أصلهما . وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تندرج ضمن المادتين 17 و 23 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 (1 ) من البروتوكول الاختياري .

10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن رفض طلبهما لم شمل الأسرة يشكل تدخلاً غير قانوني من جانب الدولة الطرف في حقهما في حياة أسرية، على النحو الذي تحميه المادتان 17 و 23 من العهد، بسبب الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب، والذي يرقى إلى تحويل لعبء الإثبات .

10 - 3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 16 ( 1988 ) بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة، الذي جاء فيه، فيما يتعلق بمصطلح "الأسرة"، أن أهداف العهد تقتضي تفسيره، لأغراض المادة 17 ، تفسيراً واسع النطاق بحيث يشمل جميع من تتألف منهم الأسرة بمعناها المتفق عليه في مجتمع الدولة الطرف المعنية . وتلاحظ اللجنة أيضاً ، في تعليقها العام رقم 19 ( 1990 ) بشأن الأسرة، أن مفهوم الأسرة قد يختلف في بعض المناحي من دولة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى في نفس الدولة، وتشدد على أنه إذا ما اعتبرت مجموعة من الأشخاص، وفقاً للتشريع والممارسة في دولة ما، بمثابة أسرة، فينبغي أن تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 23 .

10 - 4 وتذكّر اللجنة بأن المادة 23 من العهد تنص على أن حماية الحياة الأسرية، بما في ذلك الاهتمام بلم شمل الأسرة، مكفولة. وتذكّر اللجنة بأن مصطلح "الأسرة" يجب أن يُفهم، لأغراض العهد، فهما واسعا بحيث يشمل جميع من تتألف منهم أسرة على نحو ما يفهم في المجتمع المعني. ولا ينحّى الحق في حماية الحياة الأسرية بالضرورة بسبب الانفصال الجغرافي أو الخيانة الزوجية أو عدم وجود علاقات زوجية ( ) . لكن يجب أن تكون هناك أولا رابطة أسرية لحمايتها.

10 - 5 وتُذكِّر اللجنة بأن دراسة وقائع القضية المعنية وأدلتها بغية تحديد تطبيق القانون المحلي، في هذه الحالة المادة 9 ( 8 ) من قانون الاجانب، تقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان أن يُثبت بوضوح أن تقييم تلك الوقائع والأدلة كان تعسفياً أو مُنطوياً على خطأ أو على إنكار للعدالة بشكل جليّ .

10 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن صاحبي البلاغ متزوجان بصورة قانونية في كينيا وأن ما يُطعن فيه هو أساساً الكيفية التي كان يمكن بها لصاحبي البلاغ أن يثبتا أن علاقتهما لم تكن زواجاً قسرياً وأنهما دخلا في علاقة الزواج بموافقتهما الحرة والكاملة . وتحيط اللجنة علماً بما خلص إليه مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبي البلاغ لم يكن بمقدورهما الطعن بفعالية في افتراض وجود زواج قسري بموجب المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب ونقضه . وتشير اللجنة إلى أن المجلس استند في تعليله إلى أن صاحبي البلاغ أبناء خؤولة ولم يعيشا معاً قبل زواجهما وبعده، وخلص إلى أنهما لم يثبتا أن بينهما رابطة أسرية تتعين حمايتها . غير أن اللجنة تشير إلى أن هذا القرار اتخذ من دون أن تتاح للسيدة عدن فرصة الإدلاء ببيان شفوي ومن دون استدعاء أي شاهد آخر أمام المجلس . ولذلك، لم تقيِّم سلطة الهجرة الدانمركية العلاقة الزوجية بين صاحبي البلاغ على أساس الشهادة المباشرة للسيدة عدن . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن معايير تقييم الدولة الطرف فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها لصاحبي البلاغ إثبات علاقتهما الزوجية عدا مساكنتهما لم تكن واضحة بعد أن أبلغ صاحبا البلاغ السلطات الدانمركية مراراً وتكراراً بأن زواجها قائم على رضاهما، وأنهما رزقا طفلا ً وأنهما كثيرا ً ما يتواصلان بالهاتف وخلال زيارة السيد حسن لزوجته، مما يشير إلى أن علاقتهما، التي استمرت على مدى السنوات السبع الماضية، تندرج ضمن معنى "الأسرة" بموجب المادتين 17 و 23 .

10 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأن قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب قد صيغت بغرض حماية الزواج الذي يتم الدخول فيه بموافقة حرة وكاملة . بيد أن اللجنة ترى، في ضوء ما تقدم، أن سلطات الهجرة لم تراع، في تقييم العلاقة الزوجية بين صاحبي البلاغ، حق المراعاة العلاقة الزوجية لصاحبي البلاغ في سياق حالتهما الشخصية والسياق الثقافي في بلدهما الأصلي .

10 - 8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 17 و 23 ، تلاحظ اللجنة أن الإجراء الذي قامت به الدولة الطرف شكل عائقاً أمام لم شمل الأسرة في الدانمرك . وترى اللجنة أنه ينبغي اعتبار الإقامة المشتركة للزوج والزوجة والطفل هي الحالة العادية لأسرة من الأسر ( ) . ومن ثم، فإن رفض منح زوج تأشيرة الدخول إلى بلد يعيش فيه الزوج الآخر وطفلهما يمكن أن يرقى إلى تدخل بالمعنى المقصود في المادة 17 . ومن ثم ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بموجب المادتين 17 و 23 باحترام الوحدة الأسرية .

11 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن تدخل غير مبرر في الحياة الأسرية وانتهاك من الدولة الطرف للمادتين 17 و 2 3 من العهد فيما يتعلق بالسيد حسن . واللجنة، إذ خلصت إلى أنه قد حدث، في هذه القضية، انتهاك للمادتين 17 و 2 3 من العهد فيما يتعلق بالسيد حسن، تقرر عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات زوجته .

12 - و عملاً بأحكام المادة 2 (3 ) ( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد حسن . ويقتضي منها ذلك تقديم الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد . وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تقدم لصاحب البلاغ إعادة تقييم فعالة لادعائه، على أساس تقييم للمّ شمل الأسرة . ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

13 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آرائها . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .

المرفق الأول

1 - يؤسفني عدم تمكني من الانضمام إلى أعضاء اللجنة الذين أيدوا الاستنتاج بحدوث انتهاك في هذه القضية . وبينما أوافق على أن وقائع القضية تكشف عن انتهاك للعهد من حيث أسسها الموضوعية، أعتقد أنه كان ينبغي للجنة أن ترفض البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . كما أن لدي بعض الشكوك فيما يتعلق باختصاص اللجنة من حيث الاختصاص الشخصي على نيمو محمد عدن .

2 - ولا جدال في أن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت طلب صاحبي البلاغ، وأن استئنافهما أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة قد رُفض، وأنهما لم يتابعا طلبهما أكثر أمام المحاكم الدانمركية . غير أن السيد حسن حاول الحصول على معونة مالية لعرض قضيته على المحكمة، ورفضت إدارة الشؤون المدنية طلبه على أساس تقييم مفاده أن المنازعة القضائية ليست لها حظوظ نجاح معقولة . واعتبرت اللجنة هذا التقييم الأخير مؤشراً على عدم وجود سبل انتصاف فعالة ولاحظت أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الإشارة ( الفقرة 9 - 6 ) .

3 - وكما أشارت إلى ذلك اللجنة، فإن المعيار المطبق في الآراء السابقة للجنة هو أن سبل الانتصاف غير فعالة إذا كانت "فرص نجاحها منعدمة من الناحية الموضوعية: أي، متى تأكد أن الطلب سيرفض بموجب القوانين المحلية الواجب تطبيقها، أو متى استحال، وفقاً للسوابق القضائية لأعلى المحاكم المحلية، التوصل إلى نتيجة إيجابية ( ) . كما رأت اللجنة من قبل أن "مجرد الشكوك" بشأن نجاح سبل الانتصاف لا يجعلها عديمة الفعالية ( ) .

4 - ومن الواضح أن صاحبي البلاغ كانت لديهما شكوك بشأن حظوظ استئنافهما، بالنظر إلى افتراض عدم صحة الزواج المتعاقد عليه والزواج بين الأقارب الوارد في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، وتفسير المحكمة العليا التقييدي للاستثناء من الافتراض في قرارها بشأن المسألة الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2007 . وانضاف إلى هذه الشكوك تقييم سلطات المعونة القانونية السلبي لاحتمالات النجاح - وهو قرار صدر مع ذلك فيما يتعلق بمعايير أهلية صاحبي البلاغ للحصول على المعونة القانونية ولم يكن له أي أثر قانوني على الأسس الموضوعية للقضية نفسها.

5 - ومع ذلك، فإن تدني حظوظ النجاح في دعوى قانونية لا يعني انعدام حظوظ النجاح أو مواجهة فشل حتمي، ولا سيما في قضية قائمة على وقائع ( ما إذا كان الزواج حقيقيا ً ) وحيث لا يبدو أن هناك سلسلة من قرارات المحاكم التي تشكل "اجتهاداً قضائياً راسخاً"، وهو ما من شأنه أن يحول بالضرورة دون تحقيق نتيجة إيجابية .

6 - ولعل المرء يتذكر في هذا الصدد أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقصد به أن تتاح لدولة طرف فرصة "لجبر ... [انتهاك مزعوم للقانون الدولي] بطريقتها الخاصة، داخل إطار نظامها القانوني المحلي" ( ) . وبالسماح لصاحبي البلاغ بالالتفاف على النظام القانوني الدانمركي والحضور مباشرة إلى اللجنة، بسبب تقييم يفيد بتدني احتمال النجاح، حرمت اللجنة الدولة الطرف، من دون سبب وجيه، من فرصة جبر انتهاك للعهد ( ادعاء قانوني لا يبدو أنه قد أثير أمام هيئات الهجرة ) .

7 - ويمكن الإشارة في هذا الصدد أيضاً إلى أن الرسوم القانونية للوصول إلى النظام القانوني الدانمركي في قضايا الهجرة منخفضة ( 500 كرونة دانمركية ) وأن الدولة الطرف قد أثبتت، على الرغم من ادعاء صاحبي البلاغ أن أي خسارة في القضية ربما كانت أدت إلى تكبد تكاليف ( الفقرة 5 - 6 ) ، أن للمحاكم سلطة تقديرية في عدم فرض تكاليف إذا كان هذا الإعفاء مبرراً لأسباب خاصة ( الفقرة 6 - 2 ) . وفي ظل هذه الظروف، أجد من الصعب اعتبار اللجوء إلى المحاكم الدانمركية، حتى من دون معونة قانونية، غير فعال أو باهظ التكاليف بشكل تعجيزي .

8 - وأخيراً، تساورني شكوك بشأن انطباق تدابير الحماية المقدمة بموجب المادتين 17 و 23 من العهد فيما يتعلق بالسيدة عدن بينما هي موجودة في كينيا . وخلافا للسيد حسن، الذي من الواضح أن الأمر يتعلق بحقوقه بموجب العهد، لأنه كان يعيش في الدانمرك وتحت ولايتها القضائية، قدمت السيدة عدن طلباً لدخول الدانمرك لأغراض لم شمل الأسرة عن طريق سفارة الدانمرك في كينيا؛ وليس من الواضح ما إذا كان هذا التعامل مع السلطات الدانمركية يضعها تحت الولاية القضائية للدانمرك لأغراض إقدارها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 17 و23. وبما أنني أرى أن القضية غير مقبولة، فسأؤجل مع ذلك البت في هذه النقطة.

المرفق الثاني

1 - مع أني أوافق على نتيجة الشكوى، بالصيغة التي اعتمدتها أغلبية أعضاء اللجنة، عليَّ أن أخالفها بكل احترام فيما يتعلق بتعليل الشكوى المقدمة من نيمو محمد عدن .

2 - وكما أكدت قرارات سابقة للجنة، قبل اتخاذ قرار بشأن مقبولية شكوى ما، يجب عليها أن تنظر أولاً، تلقائيا إذا لزم الأمر ( من دون أن تكون الدولة الطرف قد أثارت المسألة ) ، فيما إذا كان لها اختصاص تلقي البلاغ والنظر فيه بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، مع مراعاة المادة 2 (1 ) من العهد ( ) .

3 - وبناء على ذلك، فإن رأي الأغلبية، برفضها شكوى السيدة عدن لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حتى ولو من باب مصلحة القضاء فقط، قد يساء فهمه على أنه يعني ضمناً أن للجنة، فيما يتعلق بشكواها، اختصاص تلقي بلاغها والنظر فيه .

4 - غير أن السيدة عدن لم يكن لها قط أي شكل من أشكال الاتصال الإقليمي مع الدانمرك ولا كانت قط خاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف . ومجرد تقديم طلب لم شمل الأسرة إلى السلطات الدانمركية من الخارج وكون زوجها يعيش في الدانمرك لا يعرضها للولاية القضائية للدانمرك، حتى وإن فسرت تفسيرا ً واسعا ً .

5 - وبناء على ذلك، كان ينبغي للجنة أن ترفض بلاغها لأنه خارج اختصاص اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، و س في الوقت نفسه رفض بلاغ زوجها باعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة .