الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2868/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2868/2016 * * *

بلاغ مقدم من : س. أ. وآخرون (يمثلهم المحاميان أند ريا ساكوتشي وماسيميليانو ماسارا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : ‬ أصحاب البلاغ ‬

الدولة الطرف : اليونان

تاريخ تقديم البلاغ : 24 حزيران/ يونيه 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الموضوع : المشاركة غير الطوعية في مبادلة السندات الحكومية

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ صفة الضحية

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في حماية متساوية أمام ال قانون؛ الحق في سبيل انتصاف

مواد العهد : 2 ( 3)، و4، و14، و26

مواد البروتوكول الاختياري : 1 و5 ( 2)(ب)

١-١ أصحاب البلاغ هم 42 شخص اً من النمسا، وإيطاليا، وسلوفاكيا. وقد كانوا من أصحاب السندات الحكومية اليونانية وقت سن القانون اليوناني لأصحاب السندات لعام ٢٠١٢، الذي نص على تعديل للشروط التي تخضع لها السندات. وسعي اً إلى تقليص ديون الدولة الطرف، دُعي أصحاب السندات إلى مبادلة سنداتهم بصكوك دين أخرى أقل قيمة. ولم يستجب أصحاب البلاغ لهذه الدعوة. وبحسب نص قانون أصحاب السندات، إذا استجاب لهذه الدعوة ما لا يقل عن ثلثي أصحاب السندات من القطاع الخاص، تطبَّق عملية المبادلة أيضاً على بقية أصحاب السندات الذين لم يستجيبوا لها. وقد حصلت الدعوة على أغلبية الثلثين وشُطبت سندات أصحاب البلاغ من سوق السندات واستُعيض عنها بأوراق مالية جديدة تقل قيمتها الاسم ية عن السندات بنسبة ٥٣,٥ في المائة. ويدَّعي أصحاب البلاغ أن إشراكهم القسري في عملية المبادلة يشكل انتهاك اً لحقوقهم بموجب المادة ٢٦، والمادة ٢ ( ٣) مقروءة بالاقتران مع المادة ١٤، والمادة ٤ من العهد. ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

١-٢ وفي 20 آذار/مارس 2017، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 97(3) من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الاستجابة لطلب الدولة الطرف والنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية. ‬

٢-١ كان أصحاب البلاغ يملكون سندات حكومية يونانية تخضع للقانون اليوناني قبل ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، عندما عُدلت الشروط الناظمة للسندات. وبصفتهم أصحاب سندات، كان لهم الحق في الحصول، عند الاستحقاق، على القيمة الاسم ية لسنداتهم. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن ديون الحكومة تراجعت، في نيسان/أبريل ٢٠١٠، إلى فئة "السندات غير المرغوب فيها" وهي سندات عالية المردود ذات تصنيف استثماري متدن بسبب ارتفاع خطر الإفلاس أو بسبب أحداث ائتمانية سلبية أخرى. وفي ٢ أيار/مايو ٢٠١٠، وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تقديم قرض إنقاذ إلى اليونان قيمته ١١٠ بليون يورو، مشروط بتنفيذ تدابير تقشفية. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، اتفق زعماء منطقة اليورو على تقديم قرض إنقاذ ثانٍ قيمته ١٠٩ بليون يورو (رُفع لاحق اً إلى ١٣٠ بليون يورو) مشروط ليس فقط بتنفيذ مجموعة تدابير تقشفية أخرى فحسب، بل أيض اً بقبول الدائنين من القطاع الخاص بإعادة هيكلة الديون السيادية اليونانية، فيما يسمى بعملية "إشراك القطاع الخاص"، بغية خفض عبء الدين من ١٩٨ في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام ٢٠١٢، كما كان متوقع اً، إلى 120.5 في المائة بحلول عام 2020.

٢-٢ واتفق أصحاب السندات الرئيسيون من القطاع الخاص، أي المصارف والصناديق ومؤسسات استثمار أخرى، على قبول عرض مبادلة مع "هامش ضمان" (خفض القيمة الاسم ية للسندات وتغيير طريقة السداد) للقيمة الاسم ية نسبته ٥٣,٥ في المائة بين السندات المملوكة والسندات الجديدة التي صدرت بتاريخ استحقاق يحل بعد مضي ما بين ١١ و٣٠ عام اً وخفض متوسط مردودها بنسبة ٣,٦٥ في المائة.

٢-٣ والمستثمرون المؤسسيون الدوليون وحدهم، كالمصارف وغيرها من المؤسسات الائتمانية التي أقرضت اليونان، شاركوا في التفاوض على شروط هامش الضمان وعلى التعويض الذي سيحصلون عليه عن خسائرهم الاقتصادية ومشاركتهم الطوعية في الخطة. ولم يُدع الأفراد إلى المشاركة في المفاوضات ولم يُطلَعوا على تطورات هذه المفاوضات.

٢-٤ وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٢، أقر البرلمان اليوناني قانون أصحاب الأسهم اليوناني لعام 2012، الذي وضع إطار اً قانوني اً يهدف إلى تعديل "السندات المؤهلة" (السندات المعنية) وفق اً لإجراءات خاصة منصوص عليها في القانون. ونص القانون على تطبيق وتفعيل أحكام الدعوى الجماعية، التي تنص على اعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة على السندات القابلة للشراء مقبولة من جانب أصحاب السندات إذا: (أ) قبل أصحاب ما لا يقل عن ٥٠ في المائة من إجمالي المبلغ الأساسي المتبقي لجميع السندات القابلة للشراء عمليةَ التعديل؛ (ب) إذا وافق على التعديلات أصحاب ما لا يقل عن ثلثي المبلغ الأساسي. وإذا قُبل العرض، تُشطب تلقائي اً جميع السندات القابلة للشراء، بتسجيل السندات الجديدة، ويسقط أي حق أو التزام مستمد من السندات السابقة. وينص القانون على أن الأحكام الواردة فيه، التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة العليا، هي قواعد إلزامية، تسري فور اً وتعلو على كل ما يخالفها من تشريعات أو لوائح أو اتفاقات.

٢-٥ وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢، أذن المجلس الوزاري لوكالة إدارة الدين العام بتوجيه دعوة للانخراط في عملية إشراك القطاع الخاص. ونُشر مضمون الدعوة في بيان صحفي أصدرته وزارة المالية في التاريخ نفسه. وفي ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، أعلنت الحكومة أن ٨٥,٨ في المائة من أصحاب السندات التي تخضع للقانون اليوناني، من القطاع الخاص، طرحوا سنداتهم للمبادلة أو وافقوا على التعديلات المقترحة. وتمكنت الحكومة، بعد جمع الأغلبية المطلوبة، من تفعيل أحكام الدعوى الجماعية، الأمر الذي جعل التعديلات المقترحة على السندات القابلة للشراء تؤثر تلقائي اً على السندات المتبقية ونسبتها ١٤,٢ في المائة.

٢-٦ ولم يعرض أصحاب البلاغ سنداتهم للمبادلة ولم يوافقوا على التعديلات التي اقترحتها الحكومة في الدعوة التي وجهتها في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢. لكن وفق اً لقانون أصحاب السندات، وعلى إثر قرار حكومي بتفعيل أحكام الدعوى الجماعية في إطار هذا القانون، أُلغِيت السندات التي كانوا يملكونها من السوق وأسقطت جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها. وفي المقابل، حصلوا على سندات جديدة تخضع للقانون الإنكليزي. وبسبب تفعيل أحكام الدعوى الجماعية، وبموجب شروط المبادلة القسرية، تكبد أصحاب البلاغ خسائر فادحة في استثماراتهم تجاوزت بكثير هامش ضمان القيمة الاسم ية للسندات وهو ٥٣,٥ في المائة. وعلاوة على ذلك، فإن أجل استحقاق السندات الجديدة أطول بكثير مقارنة بالسندات الأصلية التي كانوا يملكونها. ولذلك تكبدوا خسائر اقتصادية قد تصل إلى ٧٠ في المائة من قيمة الاستثمار الأصلي.

٢-٧ ولا يستطيع أصحاب البلاغ الوصول إلى سبيل انتصاف محلي فعال داخل النظام القانوني اليوناني، أو في أي مكان آخر، للطعن في مدى توافق اعتماد وتطبيق أحكام الدعوى الجماعية بمفعول رجعي مع الحقوق التي يكفلها لهم العهد. ويشيرون إلى الاجتهادات القضائية للجنـة في قضية " لانسمان وآخرون ضد فنلندا" ( ) التي تفيد بأنه ليس مطلوباً من أصحاب البلاغ أن يستنفدوا وسائل الانتصاف المحلية إذا كانت أعلى محكمة محلية قد بتت ضمن سوابقها القضائية في المسألة قيد النظر، مما ينتفي معه كل أمل في نجاح أي طعن أمام المحاكم المحلية. ‬ ووفق اً للاجتهادا ت القضائية للجنة، لا يُلزَم أصحاب البلاغ بالطعن في إجراءات ت أذن بها التشريعات المحلية بوضوح ( ) . ويشير أصحاب البلاغ إلى أن إجراءات الدعوى الجماعية اعتُمدت بمفعول رجعي بموجب قانون أصحاب السندات لعام 2012 وأنها تنطبق على جميع السندات الحكومية التي تخضع للقانون اليوناني، ما يسمح للدولة الطرف بتوسيع نطاق التعديلات المقترحة لتشمل السندات القابلة للشراء إذا ما وافق عليها ثلثا أصحاب السندات. ولذلك فإن الانتهاكات المزعومة بموجب المادة ٢٦ من العهد نشأت عن خلل منهجي في القانون المحلي أضر بالآلاف من أصحاب السندات. وقد اتخذ القرار بفرض التعديلات المقترحة على الأقلية من أصحاب السندات الذين لم يوافقوا عليها دون اعتماد إجراء رسمي يبين الأسباب التي تجعل توسيع نطاق عملية إشراك القطاع الخاص إلزامي اً من خلال تفعيل أحكام الدعوى الجماعية. وعلاوة على ذلك، ذكر البرلمان اليوناني أن تطبيق إجراء الدعوى الجماعية أمر ضروري لضمان المصلحة العامة العليا، وأعلن أن الأحكام المقصودة تسمو على أي تشريعات مخالفة. وكان الهدف من اعتماد إجراء الدعوى الجماعية بمفعول رجعي هو اتخاذ تدبير يعيق حصول أصحاب السندات على حقوقهم.

٢-٨ وفي عام ٢٠١٢، رفع العديد من أصحاب السندات اليونانيين عدد اً من القضايا أمام مجلس الدولة ( ) ضد قرار الحكومة تطبيق أحكام الدعوى الجماعية وتنفيذ عملية مبادلة السندات عمل اً بقانون أصحاب السندات. وفي ٢١ آذار/مارس ٢٠١٤، بتت المحكمة في المجموعة الأولى من الالتماسات وخلصت إلى أن أحكام قانون أصحاب السندات وقرار الحكومة تطبيق أحكام الدعوى الجماعية لا يتعارضان مع المبدأ الدستوري للمساواة ولا ينتهكان الحق في الملكية أو حظر التمييز بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ولم يحصل أصحاب البلاغ على أي سبيل انتصاف قضائي في اليونان له فرص نجاح معقولة ومن شأنه أن يؤدي إلى استنتاج حدوث انتهاك لحقوقهم التي يحميها العهد ويمكِّنهم من الحصول على شكل ملائم من أشكال التعويض. وبما أن مجلس الدولة رأى أن قرار تطبيق أحكام الدعوى الجماعية قد اتخذ وفق اً للأحكام الإلزامية من قانون أصحاب السندات وأن تلك الأحكام سُنت بهدف حماية المصلحة العامة العليا وأنها لا تتعارض مع الدستور، فإن أي محاولة أخرى للطعن في اعتماد أحكام الدعوى الجماعية و/أو تطبيقها بأثر رجعي سيكون مآلها الفشل.

٢-٩ وفي ١٧ و١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، قدم أصحاب البلاغ طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدعين حدوث انتهاك لحقهم في حماية ملكيتهم وحقهم في عدم التعرض للتمييز. وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، أُبلغوا بقرار أصدره قاض منفرد من دون تعليل مفاده أن طلباتهم غير مقبولة. وأُبلغوا فقط بأن معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين ٣٤ و٣٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تستوف.

الشكوى

٣-١ يدَّعي أصحاب البلاغ أن المبادلة الإلزامية للسندات الحكومية اليونانية التي يحملها ملاك من القطاع الخاص، في سياق عملية إشراك القطاع الخاص، نُفذت بطريقة تمييزية، في انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في المادة ٢٦ من العهد للاعتبارات التالية: (أ) لم تفعَّل أحكام الدعوى الجماعية على جميع أصحاب السندات الأجانب بالتساوي؛ (ب) لم تقدم الدولة الطرف أي تبرير موضوعي ومعقول لتعاملها غير المختلف بين شخص وآخر رغم الاختلاف الكبير بين حالة وأخرى.

٣- 2 ويدَّعي أصحاب البلاغ أنهم تضرروا من التدابير التمييزية التي انطوت على انتهاك لحقوقهم في الملكية. ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم، بصفتهم حاملي سندات حكومية، اكتسبوا الحق في استرداد القيمة الاسم ية للسندات عند حلول أجل الاستحقاق، فضل اً عن دفع الفوائد المستحقة وفق اً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنظيم ي ة لكل مجموعة من السندات. ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم تعرضوا للتمييز مقارنة بعدد من المستثمرين الوطنيين والأجانب، بالنظر إلى ما يلي:

(أ) أنهم أُرغموا على الانخراط في عملية إشراك القطاع الخاص وعوملوا معاملة أقل إنصاف اً من المستثمرين الرسميين مثل المصرف المركزي الأوروبي، أو المصارف المركزية الوطنية، أو المصارف المركزية للدول الأجنبية، أو الكيانات الحكومية الأخرى التي لم تخضع سنداتها لأي إعادة هيكلة للديون؛

(ب) أنهم عوملوا، بصفتهم يشكلون جزء اً من القطاع الخاص بين أصحاب السندات الحكومية التي تخضع للقانون اليوناني، معاملة أقل إنصاف اً من غيرهم في القطاع الخاص من أصحاب السندات الحكومية التي تخضع لقانون أجنبي، لأن هذه الأخيرة لا تخضع للتفعيل الإلزامي لأحكام الدعوى الجماعية؛

(ج) أنهم عوملوا معاملة أقل إنصاف اً من أصحاب السندات الحكومية الآخرين الذين لا تخضع سنداتهم لإعادة التفاوض بموجب شروط مذكرة الدعوة ( ) ؛

(د) أنهم عوملوا معاملة أقل إنصاف اً من أصحاب السندات الحكومية التي تخضع لشروط أكثر إنصاف اً في إطار عملية إشراك القطاع الخاص. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن أصحاب السندات في الولايات المتحدة الأمريكية استردوا ١٥ في المائة من قيمة سنداتهم نقد اً بدل اً من الكمبيالات التي أصدرها الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي والتي تستحق في غضون سنة أو سنتين ( ) ؛

(ه‍) أن السلطات اليونانية لم تفرق بين مختلف فئات أصحاب السندات، فهي تعاملت بنفس الطريقة مع حالات تختلف اختلاف اً جذري اً فيما بينها. وعومل أصحاب البلاغ مثل المستثمرين المؤسسيين من القطاع الخاص الذين يملكون الغالبية العظمى من مجموع القيمة الاسم ية للسندات الحكومية اليونانية. بيد أن أولئك المستثمرين كان بوسعهم التأثير بقوة في عملية إشراك القطاع الخاص لأنهم تفاوضوا على قيمة هامش الضمان. وعلاوة على ذلك، كان بوسعهم الحد بسهولة من خسائرهم من خلال شراء المزيد من سندات الحكومة اليونانية المطروحة في سوق السندات كما كانوا يستطيعون بسهولة الاحتفاظ بالسندات الجديدة في إطار المبادلة حتى أجل الاستحقاق النهائي دون أن يضطروا إلى بيعها في السوق بسعر منخفض جد اً. ويدَّعي أصحاب البلاغ عدم وجود حاجة ملحة إلى تفعيل أحكام الدعوى الجماعية فيما يتعلق بهم، وأن فرض عملية إشراك القطاع الخاص على أصحاب السندات من القطاع الخاص أضر بشكل غير متناسب بمجموعة معينة من أصحاب السندات، أي بأولئك الذين لم يشاركوا في المفاوضات المتعلقة بعملية إشراك القطاع الخاص ولم يُبدوا موافقتهم عليها، وحقق في الوقت نفسه مزايا هامة لأصحاب السندات الرئيسيين في القطاع الخاص الذين قبلوا بعملية إعادة هيكلة الديون. لذلك يدفع أصحاب البلاغ بأن معاملة جميع أصحاب السندات بالتساوي رغم الاختلاف الكبير في أوضاعهم يشكل تمييز اً لأن هذه المعاملة لم تتوخ تحقيق غرض مشروع ولم تستند إلى سبب موضوعي ومشروع.

٣-٣ ويدعي أصحاب البلاغ أيض اً انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المادة ٢ ( ٣) ( أ) و(ب) مقروءة بالاقتران مع المادة ١٤ من العهد، كما يدَّعون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى سبيل انتصاف فعال في إطار النظام القانوني للدولة الطرف، أو في أي مكان آخر، يتيح لهم التصدي لانتهاك حقوقهم بموجب العهد. وهم يدعون أن جميع سبل الانتصاف القضائية العادية على الصعيد المحلي لن تسمح لهم بالطعن في مدى اتساق أحكام الدعوى الجماعية المنصوص عليها في قانون أصحاب السندات مع الحقوق التي يكفلها لهم العهد.

٣-٤ ويزعم أصحاب البلاغ أيض اً انتهاك المادة ٤ من العهد لأن الدولة الطرف اعتمدت تدابير استثنائية التي لا تتقيد فيها بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد ولا تمتثل للمتطلبات الواردة فيه. ويلاحظون أن السلطات اليونانية يمكنها أن تؤكد أن عملية إشراك القطاع الخاص ينبغي أن تعتبر تدبير اً استثنائي اً حتمي اً لا مفر منه للتمكن من النجاح في الحد من الديون السيادية وتلقي المساعدات المالية الدولية. لكن حتى لو كان الأمر كذلك، لم يسبق، برأي أصحاب البلاغ، أن بُحثت أزمة اقتصادية خطيرة أو حالة عدم استقرار مالي في إطار معاهدات حقوق الإنسان بغرض اللجوء إلى بنود تجيز المخالفة كما أنه ليس من المؤكد أن التدابير المتخذة تقتضيها بدقة مقتضيات الوضع في الدولة الطرف. ويدفع أصحاب البلاغ بأن تطبيق أحكام الدعوى الجماعية على الأقلية من أصحاب السندات لم يكن ضروري اً لنجاح عملية إشراك القطاع الخاص، لأن نسبة المشاركة الطوعية كانت مرتفعة بما يكفي لضمان الخفض الكبير المتوقع في مستوى الدين. ويدفع أصحاب البلاغ أيض اً بأن الدولة الطرف لم تطلع الأمين العام للأمم المتحدة بالكامل على التدابير التقييدية المرفوضة والأسباب التي تستند إليها.

٣-٥ ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة ما يلي: (أ) الإقرار بأن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 26 من الاتفاقية ؛ (ب) الإقرار بأن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 من العهد ؛ ‬ ( ج ) الإقرار بأن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 4 من العهد؛ ( د ) إصدار أمر إلى الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لكفالة التمتع الفعلي لأصحاب البلاغ بحقهم في الحماية المتساوية أمام القانون من الحرمان التمييزي من الممتلكات، وحقهم في انتصاف فعال، وفي المساواة في إمكانية اللجوء إلى المحاكم وتقديم تعويض ملائم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وتقدم الدولة الطرف معلومات أساسية عن الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وعن السندات الحكومة اليونانية، والعوامل الاقتصادية التي حدت باليونان إلى الانخراط في عملية مبادلة السندات، وأحكام الدعوى الجماعية، وقانون أصحاب السندات. وتلاحظ الدولة الطرف أن تدهور الحالة المالية في الدولة الطرف استمر رغم المساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أيار/مايو ٢٠١٠. وفي حزيران/ يونيه ٢٠١١، اتفق وز را ء مالية دول منطقة اليورو على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك تمويل إضافي من مصادر رسمية وخاصة وإشراك القطاع الخاص لتفادي الإفلاس. وفي ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، اتفق رؤساء دول منطقة اليورو على شروط إشراك القطاع الخاص وهو أمر لازم كي يستمر الدعم المقدم إلى الدولة الطرف من الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ودعا الاتفاق إلى شطب حوالي ٥٠ في المائة من إجمالي المبلغ الرئيسي للسندات الحكومية التي يملكها الدائنون من القطاع الخاص، على أن ينفذ ذلك في أوائل عام ٢٠١٢. وفي ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٢، أعلن وزراء مالية دول منطقة اليورو زيادة في حزمة الإنقاذ المالية لليونان أقروا فيها التفاهم المشترك المبرم مع القطاع الخاص بشأن الشروط العامة لعملية إشراك القطاع الخاص، وهو تفاهم ينص على هامش ضمان اسمي للديون اليونانية بنسبة 53.5 في المائة. وكان ذلك الدعم المالي مشروط اً بتنفيذ عملية مبادلة الديون. ‬

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية لعملية إشراك القطاع الخاص نُشرت على موقع شبكي رسمي، ونُشرت فيه دعوات المشاركة في العملية وجميع المواد الأخرى ذات الصلة، مثل الإطار التشريعي والإعلانات. وبالإضافة إلى ذلك، عمدت مؤسسات الائتمان وغيرها من الجهات القيِّمة إلى إبلاغ عملائها بهذه العملية، وفق اً للمبادئ العامة الناظمة للعلاقة القانونية بين المؤسسات الائتمانية والعملاء. وتدفع الدولة الطرف بأن ارتفاع معدل المشاركة في العملية يظهر أن أمناء المستثمرين أبلغوهم بالعملية، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ١ من البروتوكول الاختياري لأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا صفة الضحية، أي أنهم لم يثبتوا أنهم تضرروا شخصي اً وبصورة مباشرة من المبادلة القسرية للسندات في آذار/مارس ٢٠١٢. وتدفع الدولة الطرف بأنها، نظراً إلى الطابع القانوني للسندات بوصفها أوراق مالية لحاملها، وأوراق مالية دفترية، وأوراق مالية قابلة للتداول في السوق الثانوية وقابلة للتحويل، لا تعرف ولا يمكنها أن تعرف أصحاب هذه الأوراق المالية أو تعاملات كل منهم في هذا الشأن. ولذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنها ليست في وضع يمكنها من معرفة المالك النهائي لكل ورقة مالية؛ وهذه المعلومات متاحة للمؤسسات الائتمانية التي تبيع الأوراق المالية لأنها تقوم بدور الوديع لكل مستثمر. وتؤكد الدولة الطرف، على وجه التحديد، أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أنهم أصحاب الأوراق المالية التي تضررت من جراء مبادلة السندات، كما لم يثبتوا مشاركتهم أو عدم مشاركتهم في عملية التصويت. وتؤكد الدولة الطرف أن على أصحاب البلاغ أن يقدموا، كي يثبتوا هذه الحقيقة، شهادات تبين السمات الدقيقة لأوراقهم المالية، أي الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية، وتاريخ الإصدار، وسعر الفائدة والكمية، وكذلك ما يثبت امتلاك هذه الأوراق المالية، كتاريخ الشراء وسعر الشراء، ومضمون أي أوامر تتعلق بمشاركتهم أو عدم مشاركتهم في عملية التصويت.

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 5 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم الطعن في القرارات الإدارية المرفوضة أمام مجلس الدولة مع تقديم التماس بإبطال هذه القرارات لكنهم لم يفعلوا ذلك. وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس الدولة يمكنه، في إطار هذا الإجراء، أن يؤكد عدم الاختصاص، أو مخالفة أحد المتطلبات الإجرائية الأساسية، أو انتهاك القانون، أو إساءة استخدام السلطة التقديرية. ويُقبل الطلب أمام مجلس الدولة إذا قُدم في غضون ٦٠ يوم اً من إخطار مقدم الطلب بالقرار، أو من نشره إذا كان القانون ينص على ذلك، أو في حالة عدم وجود هذا النص، من يوم معرفة مقدم الطلب بهذا القرار. وتُمدد هذه المهلة لتصل إلى ٩٠ يوم اً عندما يكون مقدم الطلب مقيم اً في الخارج. وبدأ حساب المهلة من ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، وهو تاريخ نشر نائب وزير المالية للقرار الوزاري رقم2/20964/0023Aالمؤرخ ٩ آذار/مارس ٢٠١٢. وتلاحظ الدولة الطرف أن خفض الديون من خلال مبادلة السندات نُشر على نطاق واسع في وسائط الإعلام المحلية والدولية وأن الفرصة كانت متاحة لإبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه العملية فور اً. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن بإمكان مقدم الطلب أن يدعي، في طلب إبطال أمام مجلس الدولة، انتهاك الحقوق التي يكفلها له الدستور أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو العهد. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن ما من شك في أن التماس الإبطال يشكل سبيل انتصاف فعال اً. وتشير إلى أن ثمة مقيمين أجانب تقدموا بالتماسات من هذا النوع إلى مجلس الدولة قبل انقضاء المهلة النهائية.

٤-٥ وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم أن يقدموا بالتالي التماس اً أمام مجلس الدولة يتناول مظالمهم المزعومة بموجب العهد. وقد حرم أصحاب البلاغ، بعدم قيامهم بذلك، مجلسَ الدولة من فرصة بحث الانتهاكات المزعومة. وتلاحظ الدولة الطرف أن أول حكم لجلسة عامة لمجلس الدولة صدر بعد فترة طويلة من انقضاء المهلة الزمنية لتقديم التماس إبطال، وتؤكد أن أصحاب البلاغ كان لديهم بالتالي سبيل انتصاف فعال عند انتهاء الموعد النهائي. وتدفع بأن الشخص الذي لم يقدم التماس اً أمام مجلس الدولة قد قبل مشروعية هذا الإجراء.

٤-٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن مسجل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكد، في رسالة مؤرخة ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، أن طلب أصحاب البلاغ أمام المحكمة اعتُبر غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن أصحاب البلاغ لم يتقدموا بالتماس إبطال أمام مجلس الدولة. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن المحكمة خلصت في قضية " ماماتاس وآخرون ضد اليونان" ( ) إلى أن طلبات من لم يقدموا التماسات أمام مجلس الدولة غير مقبولة لأنهم، عندما اختاروا عدم تقديم التماس، لم يكن بإمكانهم التنبؤ بنتائج الإجراء.

٥-١ في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠١٧، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم بشأن ملاحظات الدولة الطرف. ‬ ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم أثبتوا صفة الضحية. ويشيرون إلى أنهم قدموا، مع شكواهم، بيانات من مؤسساتهم الائتمانية تتضمن المعلومات التالية: (أ) السمات الدقيقة للأوراق المالية، بما في ذلك الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية، وتاريخ الإصدار، وسعر الفائدة، والكمية؛ (ب) أدلة على حيازة تلك الأوراق المالية، مثل تاريخ الشراء وسعر الشراء؛ (ج) إعلاناً صادراً عن المصرف الوديع بأنهم لم يصدروا أي أمر يتعلق بمشاركتهم في عملية التصويت؛ (د) أدلة على أنهم كانوا يملكون أوراقاً مالية في ٩ آذار/مارس ٢٠١٢، عند إنفاذ عملية إشراك القطاع الخاص.

٥- 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى الاجتهادات القضائية السابقة للجنة، ويلاحظون أن لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما لا توجد أي فرصة معقولة للانتصاف أو إذا صدر في إطار اجتهاد قضائي لأعلى محكمة محلية قرار بشأن المسألة قيد النظر، ما يلغي إمكانية نجاح أي طعن. ويلاحظ أصحاب البلاغ أن مجلس الدولة رفض التماسات الإبطال التي تقدم بها أصحاب سندات آخرون كانوا في وضع مماثل لوضعهم، وخلص إلى أن قانون أصحاب السندات وتفعيل أحكام الدعوى الجماعية يتفقان تمام اً مع الدستور ومع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويدفع أصحاب البلاغ بضرورة تقييم ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت عند النظر في مقبولية الشكوى.

٥-٣ ويلاحظ أصحاب البلاغ الاجتهادات القضائية للجنة التي تفيد بعدم إلزام أصحاب البلاغ بالطعن في إجراءات الدولة الطرف التي ت سمح بها التشريعات المحلية بوضوح ( ) . ويدفع أصحاب البلاغ بأن قانون أصحاب السندات سمح بتفعيل أحكام الدعوى الجماعية وأن الهدف من هذه الأحكام هو أن تكون قواعد إلزامية تسري فور اً ومن المفترض أن تسمو على أي تشريعات مخالفة. ويدفع أصحاب البلاغ أيض اً بأن الإطار السياسي والاقتصادي الذي حدثت فيه الانتهاكات المزعومة ي نبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيض اً. ويدفعون بأنهم كان عليهم أن يواجهوا تج ري دهم من ممتلكاتهم بدعوى أن الدولة الطرف تواجه حالة طوارئ. وهم يدفعون بأنهم لم يكونوا، في هذه الظروف الاستثنائية، في وضع يسمح لهم بالطعن في إجراءات الدولة الطرف.

٥-٤ وفيما يتعلق بالطلب الذي قدمه أصحاب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يلاحظ أصحاب البلاغ أنهم، على عكس الدولة الطرف، لم يتلقوا أي معلومات من المحكمة عن أسس قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة. ويرى أصحاب البلاغ أنهم، خلاف اً لأصحاب الطلبات اليونانيين في قضية ماماتاس وآخرون ضد اليونان ، لم يحظوا بنفس فرص الوصول إلى المحاكم اليونانية لأنهم غير يونانيين. ويلاحظون أن قانون أصحاب السندات، رغم كتابته بالإنكليزية، نشر في الجريدة الرسمية اليونانية. ويدفعون أيض اً بأنهم لم يُخطروا بمذكرة الدعوة ولم يعلموا بشأنها إلا بعد أن فات أوان الاتصال بمحام يوناني. ويدفعون بأنه لا يمكن، في ظل تلك الظروف الاستثنائية، اعتبارهم في وضع مماثل لوضع مقدمي الطلبات اليونانيين في قضية ماماتا س .

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تتطلبه المادة 5(2)(أ) من البرتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبَر غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن أصحاب البلاغ لم يطعنوا في قانون أصحاب السندات ولا في تفعيل أحكام الدعوى الجماعية أمام مجلس الدولة. وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة الدولة الطرف بأن مجلس الدولة يستطيع، بموجب هذا الإجراء، تقييم ما إذا كان ثمة انتهاك لحقوق صاحب طلب بموجب العهد، وبموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بأن مجلس الدولة يمكنه أيض اً، بموجب الإجراء نفسه، تقييم ما إذا كان التصرف الإداري المطعون فيه يشكل انتهاك اً للشروط الإجرائية الأساسية، بما يخالف القانون أو يشكل إساءة استعمال للسلطة التقديرية. وتحيط اللجنة علم اً بحجة أصحاب البلاغ بأنهم لم يحصلوا في الدولة الطرف على سبيل انتصاف فعال ينطوي على أي احتمالات معقولة بالنجاح ومن شأنه أن يؤدي إلى استنتاج حدوث انتهاك لحقوقهم التي يحميها العهد. وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة أصحاب البلاغ بأن مجلس الدولة بت، في 21 آذار/مارس ٢٠١٤، في التماسات قدمها أصحاب سندات آخرون إلى المجلس وخلص إلى أن أحكام قانون أصحاب السندات وقرار الحكومة بتفعيل أحكام الدعوى الجماعية لا تتعارض مع مبدأ المساواة الدستوري ولا تنتهك الحق في الملكية أو حظر التمييز بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة أصحاب البلاغ بأن من غير المجدي الطعن في تفعيل أحكام الدعوى الجماعية أمام مجلس الدولة لأن قانون أصحاب السندات يأذن بوضوح بتفعيلها.

٦- 4 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي ذهبت فيها إلى أن على أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الكافية في البحث عن سبل الانتصاف المتاحة وإن كانوا غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية إن كانت فرص نجاحها معدومة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها ( ) .

٦-٥ وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج فإنها لن تبحث بصورة منفصلة أسس المقبولية بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

٧- ولذلك، تقرر اللجنة :

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.