الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2228/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 June 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2228/2012 * **

البلاغ مقدم من : مايا أبرومتشيك (يمثلها المحامي س ي رجي غولوبوك )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 9 آب/أغسطس 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 17 آب/ أغسطس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 20 آذار/مارس 2018

الموضوع : إساءة المعاملة من جانب الشرطة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ والتحقيق الفعال

مواد العهد : 2(3) و7

مواد البروتوكول الاختياري : 1 و2 و5(2)(ب)

1- صاحبة البلاغ هي مايا أبرومتشيك ، المواطنة البيلاروسية المولودة في عام 1989. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها التي تكفلها المادة 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي س ي رجي غ ولوبوك .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في مساء يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2010، كانت صاحبة البلاغ تعتزم المشاركة مع أصدقاء لها في التجمع السلمي الذي نُظم في وسط مدينة مينسك عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس. وعقب هذا التجمع، و أثناء سير صاحبة البلاغ وأصدقائها في الطريق ، في حدود الساعة 50/11 مساء ً، استوقفتهم فجأة وحدة خاصة تابعة لشرطة مكافحة الشغب. وعندما حاول أفراد الشرطة القبض على بعض أصدقاء صاحبة البلاغ، حاولت هي و آخرون الفرار. ووصلوا إلى سور مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1 في مينسك، وحوصروا هناك.

2-2 وبدأ أحد الضباط في ضرب صديق صاحبة البلاغ، أ. وعندما طلبت صاحبة البلاغ من الضابط التوقف، ضربها بعصا مطاطية في رجلها اليسرى فسقطت على الأرض. وضربها ضابط الشرطة مرة أخرى وأمرها بالوقوف والسير إلى سيارة الشرطة. وأدركت صاحبة البلاغ أن رجلها أُصيبت بكسر، وأخبرت ضابط الشرطة بذلك. ولكنه جر َّ ها واقتادها إلى الشاحنة الصغيرة التابعة للشرطة. ولم تؤخذ صاحبة البلاغ إلى المستشفى إلا بعد عدة ساعات، بعد تدخل زملائها المحتجزين معها . وأ ُ جريت لها جراحة وعولجت في المستشفى السادس لمدينة مينسك في الفترة من 20 إلى 27 كانون الأول/ديسمبر 2010. وتبين أنها مصابة بكسر مضاعف في الرجل، وظلت عاجزة جزئياً لمدة ستة أسابيع بعد خروجها من المستشفى.

2-3 واشتكت صاحبة البلاغ إلى مكتب النائب العام ، فور وقوع الحادث تقريباً ، من الأفعال غير القانونية التي ارتكبتها الشرطة في مدينة مينسك. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2010، أحال مكتب النائب العام في مدينة مينسك شكواها إلى النائب العام ل منطقة موسكو في مينسك الذي أحالها إلى مركز شرطة مدينة مينسك في 3 كانون الثاني/يناير 2011. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2011، أعادت شرطة مدينة مينسك شكوى صاحبة البلاغ إلى النائب العام ل منطقة موسكو في مينسك.

2-4 وبدأت رسمياً، في 18 نيسان/أبريل 2011، الإجراءات الجنائية ضد ضباط الشرطة المشار إليهم في شكوى صاحبة البلاغ. ف في 19 أيار/مايو 2011، است ُ جوبت صاحبة البلاغ أمام محقق من مكتب نيابة مدينة مينسك. وقدمت صاحبة البلاغ تفاصيل عن الحادث الذي وقع في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقدمت وصفاً لضابط الشرطة الذي أساء معاملتها.

2-5 وفي أيار/مايو 2011، سجَّل محامي صاحبة البلاغ شهادة كل ٍ من س. وص .، اللذين شهدا الأحداث. وطلب محامي صاحبة البلاغ أيضاً أن يستجوب المحقق رسمياً هذين الشخصين، ولكن لم ي ُ جر هذا الاستجواب. وباستثناء الاستجواب الإضافي لصاحبة البلاغ ومعاينة مسرح الجريمة، لم ت ُ نفذ أية إجراءات أخرى في إطار التحقيق ولم ت ُ بذل أية محاولات لتحديد هوية ضابط الشرطة الذي أساء معاملة صاحبة البلاغ، رغم تأكيدها أن بإمكانها التعرف عليه.

2-6 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغ كبير محققين من مكتب نيابة مدينة مينسك محامي صاحبة البلاغ أن التحقيق ع ُ لِّق لتعذر معرفة المسؤولين. وفي اليوم نفسه، طلب المحامي رسمياً أن يزوده المحقق ب النص الكامل لقرار تعليق التحقيق، واحتج بضرورة وجود نسخة من القرار لتقديم طعن فيه. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، ر ُ فض طلب المحامي.

2-7 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ المحقق المحامي بأن التحقيق استؤنف. واست ُ جوبت صاحبة البلاغ مرة أخرى وكررت ادعاءاتها. وفي 1 شباط/فبراير 2012، أفاد المحقق بأن التحقيق عُلِّق مرة أخرى استناداً إلى نفس الأسباب التي استُند إليها في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011. ولم ي ُ قدم مطلقاً النص الكامل لقرار تعليق التحقيق، لا إلى صاحبة البلاغ ولا إلى المحامي.

2-8 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتدعي أيضاً أن ليس من المنطقي أن ي ُ توقع منها الطعن في قرارات المحقق تعليق التحقيق دون أن ت ُ زود ب تلك القرارات. فقد رُفض طلب المحامي تزويده ب تلك القرارات، و هو رفض غير قابل للمراجعة القضائية بموجب القانون البيلاروسي. ولذلك تحتج صاحبة البلاغ بعدم وجود سبل انتصاف محلية أخرى متاحة لها.

2-9 وتطلب صاحبة البلاغ أن توفر لها الدولة الطرف سبل الانتصاف المناسبة، التي يمكن أن تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر: التعويض النقدي عما تكبدته من مصروفات طبية؛ وتعويضات غير نقدية؛ وإجراء تحقيق فعال في إساءة المعاملة يفضي إلى المقاضاة العادلة للمسؤولين ومعاقبتهم بالعقوبات الواجبة؛ وتقديم اعتذار رسمي.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن إساءة ال معاملة التي تعرضت لها على أيدي الشرطة في الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2010 ترقى إلى درجة انتهاك حقوقها بموجب المادة 7 من العهد. فقد ترتب على إساءة معاملته ا كسر رجلها وخضوعها لجراحة ومكوث ها في المستشفى لمدة أسبوع، ثم فترة إعادة تأهيل طويلة. وتشير صاحبة البلاغ إلى عدم وجود ما يبرر استخدام الشرطة للعنف، إذ كانت تشارك في تجمع سلمي. وتدَّعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها لم تحصل فوراً على المساعدة الطبية، وتشير، من واقع ا ل سوابق القضائية للجنة، إلى أن الحظ ر المدرج في المادة 7 من العهد ي تعلق بالأفعال التي تسبب ألماً بدنياً و/أو معاناة نفسية للضحية ( ) . وتدعي أيضاً أنها لم تتعرض للاعتداء البدني فحسب، وإنما ت ضرر ت أيضاً نفسياً، حيث أرادت السلطات أن تشعرها باليأس وأن تؤذيها. وهي تدعي، علاوة ً على ذلك، أنه ينبغي أن يؤخذ سنها ونوع جنسها في الاعتبار عند تقييم خطورة إساءة المعاملة التي تعرضت لها .

3-2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن من واجب السلطات المختصة، وفقاً للسوابق القضائية للجنة، إجراء تحقيق فوري ونزيه في شكاوى إساءة المعاملة ( ) . وهي تدَّعي أن التحقيق الذي أُجري في قضيتها لا يفي ب متطلبات المادة 7 من العهد، لأن مكتب النائب العام أحال شكواها في بادئ الأمر إلى الشرطة، أي إلى الجهة نفسها التي ينتمي إليها الجاني المدعى عليه ، و لأنه لم ي ُ تخذ أي إجراء حتى أيار/مايو 2011 - أي بعد ستة أشهر من الأحداث. وفي ظروف هذه القضية ، افتقد التحقيق في مرحلته الأولى الحاسمة الاستقلالية المطلوبة ولم ي ُ جر بسرعة. ولم يحدد التحقيق، عندما أُعيد فتحه، المسؤولين عن إساءة معاملة صاحبة البلاغ. ولم يستجوب المحقق شهود العيان ولم يجر ِ استعراضاً للمشتبه فيهم للتعرف على الجاني .

إفادة الدولة الطرف

4- طلبت الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ، في مذكرة شفوية مؤرخة 5 كانون الثاني / يناير 2013، أن تقدم الترجمة الروسية لبلاغها الأولي الذي قُدِّم بالإنكليزية. وأشارت الدولة الطرف إلى أنها، عند نظرها في بلاغات مقدمة بلغات غير ا لروسية أو البيلاروسية، قد لا يتس نى لها التأكد من دقة الترجمة ومن التحقق من الادعاءات الواردة في هذه البلاغات، ومن ثم قد لا تتمكن من الإسهام في النظر الموضوعي في البلاغات. والدولة الطرف على استعداد ل لنظر في مقبولية البلاغ بمجرد إتاحة الترجمة الروسية أو البيلاروسية للبلاغ.

إفادة صاحبة البلاغ

5- في 11 كانون الثاني/يناير 2013، قدمت صاحبة البلاغ الترجمة الروسية لبلاغها الأولي. وهي تلاحظ أن الدولة الطرف ينبغي لها أن تنظم هيئاتها على نحو يتيح لها التعامل مع البلاغات المقد مة إلى اللجنة باللغات الرسمية و لغات العمل الخاصة باللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، ملاحظاتها بشأن المقبولية فقط. ونظراً إلى أن البلاغ وترجمته الروسية قدمهما محامٍ، تعتبر الدولة الطرف أن مايا أبروم ت شيك ليست صاحبة البلاغ، ومن ثم فإن البلاغ سُجل بما يخالف البروتوكول الاختياري. وتضيف الدولة الطرف أن التحقيق في الإصابة البدنية التي لحقت بصاحبة البلاغ لم ي ُ غلق وإنما عُلّق لتعذر تحديد الأشخاص المسؤولين. ويمكن لصاحبة البلاغ الطعن في قرار تعليق التحقيق أمام وكيل نيابة. وتستنتج الدولة الطرف أن اللجنة لا ينبغي لها أن تنظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية، لأنه قُدّم بما يخالف المواد 1 و2 و5 من البروتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى أنها، في ظل هذه الظروف، أوقف ت الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.

6-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 26 آذار/مارس 2015، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

7-1 في 30 كانون الثاني/يناير 2015، أشارت صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة التي قضت فيها بأن الأمر يعود للجنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما أم لا ( ) . و يمث ل صاحبة البلاغ أمام اللجنة محامٍ يمارس عمله في الاتحاد الروسي، وذلك بموجب توكيل رسمي وفقاً للنظام الداخلي للجنة. ولا تمثل أية شكوى ت ُ قدم إلى مكتب النائب العام سبيل انتصاف فعالاً، لأن ذلك لا تيح إجراء مراجعة حضوري ة ومستقل ة م ماثل ة للمراجعة القضائي ة . ولذلك لا ينبغي أن ي ُ شترط استنفاد هذا السبيل من سبل الانتصاف. وفيما يتعلق بالانتصاف القضائي، ف هو غير متاح ، في قضية صاحبة البلاغ ، في إطار ا لقانون المحلي.

7-2 وفي 2 أيار/مايو 2015، دفعت صاحبة البلاغ ب أن ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 26 آذار/مارس 2015 كانت تماثل ملاحظاتها المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 2014. ولذلك تحيل صاحبة البلاغ إلى تعليقاتها المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2015. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بتقديمها ملاحظات مماثلة غير مدعومة بأدلة، تكون قد أساءت استعمال حقها بموجب المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم التعاون من جانب الدولة الطرف

8-1 تحيط اللجنة علم اً ب تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ، على اعتبار أنه سُجل بما يخالف البروتوكول الاختياري، و لا سيما أ ن صاحبة البلاغ لم تقدمه بنفسها وإنما قدمه محامٍ، ولأن سبل الانتصاف المحلية لم ت ُ ستنفد. و تحيط اللجنة علم اً أيضاً ب بيان الدولة الطرف الذي قالت فيه إ نها أوقفت إجراءاتها المتعلقة بهذا البلاغ أمام اللجنة.

8-2 وتذكّر اللجنة بممارستها، على النحو المدرج في المادة 96(ب) من نظامها الداخلي، وهي جواز أن يُمثّ َ ل الأفراد بشخص من اختيارهم، بشرط أن يكون مفوضاً على النحو الصحيح . ويجوز أيضاً قبول بلاغ مُ قدم نيابة عن ضحية مزعومة عندما يتضح أن الشخص المعني غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه . و انضمام دول إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات؛ وبعد الفراغ من النظر فيها، بإرسال آرائها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الشخص المعني ، و ل تمكينها من ذلك (انظر المادة 5(1) و(4 )) ( ) . و مما ي نافي تلك الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء قد يمنع أو يثبّط نظر اللجنة في أي بلاغ ودراستها له وإبداء آرائها بشأنه ( ) . ويعود إلى اللجنة أمر البتّ فيما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ أم لا . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، برفضها حق ال شخص في أن يُمثَّل ، وبعد م قبولها اختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما أم لا، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) .

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

9-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

9-3 وفيما يتعلق بالشرط المدرج في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إذ لم تطعن صاحبة البلاغ أمام وكيل نيابة في قرارات تعليق التحقيق. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبيّن من هو مكتب النيابة الذي كان ينبغي لصاحبة البلاغ تقديم الطعن إليه. و تحيط اللجنة علما أيضاً ب ادعاء صاحبة البلاغ الذي لم يُدحَض و مؤداه أن رفض طلب محاميها الحصول على نسخة من ذلك القرار منعها من تقديم طعن. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحبة البلاغ أن تقديم طعن إلى وكيل النيابة الأعلى درجة لا يتيح إجراء مراجعة عادلة وحضورية ومستقلة على النحو الواجب، ومن ثم لا يشكل هذا الطعن سبيل انتصاف فعالاً. وقد أكدت صاحبة البلاغ أيضاً أن القانون المحلي لا ينص على إجراء مراجعة قضائية لقرار المحقق تعليق التحقيق. وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي قضت فيها بأن تقديم التماس لإجراء مراجعة رقابية إلى مكتب النيابة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً يجب استنفاده لأغراض الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن سبل الانتصاف القضائية التي كانت أو لا تزال متاحة لصاحبة البلاغ ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ.

9-4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ، بموجب المادة 7 من العهد، أن إساءة المعاملة التي تعرضت لها على أيدي الشرطة ترقى إلى درجة التعذيب، وأن السلطات المحلية لم تجر أي تحقيق فعال في هذا الشأن. وترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يطرح أيضاً مسائل تدخل في إطار المادة 2(3) من العهد.

9-5 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت ادعاءاتها، لأغراض المقبولية، بأدلة كافية بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2(3) منه، وبذلك تمضي إلى النظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

10-2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ، بموجب المادة 7 من العهد، أنها عقب مشاركتها في تجمع سلمي في وسط مدينة مينسك في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010 تعرضت للضرب على يد ضابط شرطة، مما أدى إلى كسر مضاعف في رجلها ومكوثها في المستشفى لمدة سبعة أيام وإصابتها بعجز جزئي مطول ( ) . و دفعت صاحبة البلاغ أيضاً بأنها لم تتلق المساعدة الطبية في الوقت المناسب. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت رواية مفصلة لما تعرضت له من إساءة معاملة، ودليلاً طبياً داعماً لروايتها، وروايات لشهود عيان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تفند ادعاءات صاحبة البلاغ. ونظراً إلى عدم تقديم أي معلومات من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها ترقى إلى درجة انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد.

10-3 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أن التحقيق في إساءة معاملتها لم يكن فعالاً، حيث لم يجر فوراً ولم يتسم بالنزاهة. فالإجراءات الجنائية، تحديداً، لم تُجر إلا في 18 نيسان/أبريل 2011، أي بعد أربعة أشهر من إبلاغ مكتب النيابة بالحادث، وعُلقت هذه الإجراءات في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 وفي 1 شباط/فبراير 2012 لعدم تحديد السلطات هوية الجاني.

10-4 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ أن التحقيق لم يكن يستهدف حقاً تحديد الجاني، وأن طلباتها المتعلقة باستجواب المحققين لشهود العيان و تقديم المشتبه فيهم لمحاولة التعرف على الجاني رُفضت رغم ذكر صاحبة البلاغ أن بإمكانها التعرف على الضابط المسؤول. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أن التحقيق افتقد النزاهة، حيث عُهد بإجرائه بادئ الأمر إلى شرطة مدينة مينسك، التي ينتمي إليها الجاني. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات. و تذكّر اللجنة بأنه يتعين على أية دولة طرف، لدى تقديم شكوى بشأن إساءة المعاملة بما يخالف المادة 7، أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً في الشكوى ( ) . وفي هذه القضية، مر أكثر من سبع سنوات على الواقعة دون تحديد الجناة ودون محاكمتهم. ونظراً إلى عدم تقديم أية معلومات في الموضوع من الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلق بإجراء تحقيق فعال للبت على نحو سريع ومستقل وواف في ادعاءات صاحبة البلاغ ( ) ، فيجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ. وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أن الدولة الطرف لم تف بواجبها في إجراء تحقيق وافٍ في ادعاءات صاحبة البلاغ. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يكشف عن انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) منه ( ) .

11- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للمادة 7 من العهد، مقروءة منفردة ومقترنة بالمادة 2(3) منه. وتكرر اللجنة استنتاجها أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً التزامها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

12- ويقع على عاتق الدولة الطرف، بموجب المادة 2(3)(أ) من العهد، التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي ذلك تقديم جبر كامل للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وفي هذه القضية، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام يشمل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق كامل وفعال في ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بإساءة المعاملة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛ (ب) تقديم التعويض الكافي وتدابير الترضية المناسبة، ويشمل ذلك سداد أي تكاليف قانونية ومصروفات طبية تكبدتها صاحبة البلاغ، إضافةً إلى الخسائر غير المالية؛ (ج) تقديم اعتذار رسمي لصاحبة البلاغ. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً بأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وبأن تتعاون بنية حسنة مع اللجنة في ضوء التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

13- و اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف .