الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2470/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2470/2014 * ** ***

المقدم من : هباق سعيد حاشي (تمثلها المحامية تينه أوستيرغارد بولسن من مجلس اللجوء الدانمركي )

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان : صاحبة البلاغ وابنها القاصر س. أ. أ.

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من نظام اللجنة الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 28 تموز/يوليه 2017

الموضوع : الترحيل إلى إيطاليا

المسائل الإجرائية : عدم تدعيم الادعاءات بما يكفي من الأدلة

المسائل الموضوعية : المعاملة اللاإنسانية والمهينة

مادة العهد : 7

مادة البروتوكول الاختياري : 2

1-1 صاحبة البلاغ هي هباق سعيد حاشي، وهي مواطنة صومالية مولودة في 1 كانون الثاني/يناير 1989. وهي تقدم الشكوى باسمها وباسم ابنها القاصر س. أ. أ.، المولود في 18 أيار/مايو 2012 في السويد. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها بموجب المادة 7 من العهد في حال ترحيلها وابنها قسراً إلى إيطاليا. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976. وتمثل صاحبة البلاغ محامية.

1-2 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا ريثما تنظر اللجنة في قضيتهما. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 أوقف مجلس طعون اللاجئين ترحيلها من الدولة الطرف حتى إشعار آخر، نزولاً عند طلب اللجنة.

1-3 وفي 28 كانون الثاني/يناير و7 كانون الأول/ديسمبر 2016، رفضت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تنتمي صاحبة البلاغ، وهي أصيلة قريولي في شبيلي السفلى في الصومال، إلى عشيرة المدبان وتدين بالإسلام. ولم تحصل على تعليم مدرسي واعتادت العمل في الصومال في تخضيب اليدين والرجلين بالحناء. وكان الجزء الأكبر من قريتها خاضعا ً لهيمنة قبيلتي الغوريه والجدلي ولسيطرة حركة الشباب. وبعد طلاقها من زوجها الأول، تعرفت على زوجها الحالي، الذي ارتبطت به في شباط/فبراير 2011. وعندما علمت عائلة زوجها بزواجها الأول في أيار/ مايو 2011، كانت ردت فعلها عنيفة إذ لم تقبل ارتباط ابنها المنتمي إلى قبيلة الهوادلي بامرأة من قبيلة أخرى. وإضافة إلى ذلك، أبلغ طليقها حركة الشباب بأنه لم يطلق صاحبة البلاغ في الواقع وأنها أقامت علاقة جنسية مع رجل آخر. وفي 2 تموز/يوليه 2011، اتصلت حركة الشباب بوالد صاحبة البلاغ وأعلمته بأن صاحبة البلاغ أقامت علاقة جنسية مع رجل آخر وبأنها سوف تُرجم. وفي اليوم ذاته، ساعدها والدها على مغادرة قريولي . وفي 3 تموز/ يوليه 2011، قتل الشباب والد صاحبة البلاغ. وحُكم على زوجها الحالي بالإعدام، وتجهل صاحبة البلاغ ما حل به بعد ذلك. وقد فرت من الصومال خوفاً من اضطهاد الشباب لها.

2-2 وفي آب/أغسطس 2011، وصلت صاحبة البلاغ إلى إيطاليا على متن قارب. وسُجِّلت في 11 آب/أغسطس 2011 وأودعت في أحد مرافق الاستقبال. وتفيد صاحبة البلاغ بأن ظروف المعيشة في مرافق الاستقبال متدنية: فقد نامت تحت سقف منحدر على حاشية بلا غطاء ولم تحصل سوى على وجبة واحدة في اليوم. وفيما عدا تسجيلها الأول، لا تذكر صاحبة البلاغ أن الشرطة الإيطالية استجوبتها ولا تعلم أن لديها تصريح إقامة يخولها العيش في إيطاليا (انظر الفقرة 2-6 أدناه). وفي يوم ما اكتشفت حملها وبدأت تنزف وتشعر بالغثيان. وتنفي صاحبة البلاغ قضاءها فترة في المستشفى، خلافاً لما جاء في ملخص استجوابها من الشرطة، وكما ورد في قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 13 كانون الثاني/يناير 2014. فقد أُعلمت بأنه لا يسعها الذهاب إلى المستشفى أو مقابلة طبيب. ثم زارتها ممرضة أكدت لها أن جنينها على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي رعاية محددة. وقد حدث أن بقيت بلا طعام لأن ضعفها كان يمنعها من الوقوف في الطابور للحصول على الوجبة اليومية.

2-3 وفي آذار/مارس 2012، شعرت صاحبة البلاغ بتحسن، لكنها ظلت تواجه صعوبات في الحصول على الطعام والوصول إلى المرافق الصحية الأساسية. وإذ أدركت أن الحصول على مسكن في إيطاليا أمر في غاية الصعوبة وخشيت أن تضع مولودها دون الحصول على مساعدة طبية، فقد سافرت إلى السويد، حيث وضعت مولودها في 18 أيار/مايو 2012. وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها القاصر ليس مسجلاً في إيطاليا ولا يحمل تصريح إقامة إيطالياً.

2-4 وعندما علمت صاحبة البلاغ بأن السلطات السويدية قررت إعادتها إلى إيطاليا، عزمت على الانتقال إلى الدانمرك، حيث حطت الرحال مع ابنها في 1 آب/أغسطس 2012 دون وثائق سفر صالحة. وفي 2 آب/أغسطس 2012، طلبت اللجوء من خدمة الهجرة الدانمركية . وادعت صاحبة البلاغ أن إعادتها إلى الصومال ستجعلها عرضة لاضطهاد الشباب؛ وأن والدها لقي حتفه على أيديهم؛ وأن زوجها الحالي محكوم بالإعدام. وإضافة إلى ذلك، ادعت خلال الإجراءات أن إعادتها إلى إيطاليا ستجعلها معرضة مرة أخرى لظروف معيشة قاسية وعاجزة عن تلبية احتياجات ابنها الأساسية. وقالت إنها ستتعرض للتشرد والعوز، وستعول في توفير الغذاء تعويلاً كاملاً على الكنائس.

2-5 ويفيد تقرير التسجيل الصادر في 16 آب/أغسطس 2012 عن مركز الأجانب الوطني التابع للشرطة الوطنية الدانمركية بأن صاحبة البلاغ صرحت بأنها أُدخلت المستشفى عند وصولها إلى إيطاليا بسبب حملها؛ وبأنها لم تطلب أو تلتمس اللجوء في إيطاليا أو تحصل على تصريح إقامة أو أي وثائق أخرى من السلطات؛ وأنها سافرت إلى السويد في آذار/ مارس 2012 حاملة جواز سفر إيطالياً مزوراً لأن ظروف المعيشة في إيطاليا لم تكن ملائمة لامرأة حامل. وأشارت إلى تدني نوعية الغذاء ونقص الوصول إلى المياه وإلى شعورها بالوحدة وعجزها عن إعالة نفسها.

2-6 وفي 19 آذار/مارس 2013، طلبت خدمة الهجرة معلومات من إيطاليا بموجب المادة 21 من لائحة دبلن. وفي 4 حزيران/ يونيه 2013، أبلغت السلطات الإيطالية خدمة الهجرة الدانمركية بأن صاحبة البلاغ مُنحت تصريح إقامة يوفر حماية فرعية في إيطاليا إلى غاية 22 كانون الأول/ديسمبر 2014.

2-7 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، استجوبت خدمة الهجرة صاحبة البلاغ. ويفيد تقرير ذلك الاستجواب بأن صاحبة البلاغ قالت إنها لم تكن متأكدة مما إذا كانت قد مُنحت إقامة في إيطاليا؛ وإنها سُلِّمت وثائق كثيرة وتجهل ما إذا كانت تتضمن تصريح إقامة؛ وإنها كانت مريضة وعولجت في المستشفى؛ وإنها لم تمكث في المستشفى وإنما تلقت زيارة ممرضة في مسكنها الريفي الذي كانت تقيم فيه في ذلك الوقت؛ وإنها غادرت إيطاليا حال تعافيها. وخلال الاستجواب، أُعلمت صاحبة البلاغ بأن السلطات الإيطالية صرحت في 4 حزيران/ يونيه 2013 بأنها مُنحت حماية فرعية وتصريح إقامة صالحا ً إلى غاية 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014. وأُعلمت أيضاً بأن من يُمنح الحماية الفرعية في إيطاليا يحصل، طبقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ( ) ، على تصريح إقامة قابل للتجديد وصالح لمدة ثلاث سنوات؛ وبأن هذا التصريح يخول حامله أمورا ً منها الحصول على وثيقة سفر للأجانب والحق في العمل وجمع شمل الأسرة والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم بموجب القانون الوطني الإيطالي ( ) . ولم تقدم صاحبة البلاغ تعليقات بشأن هذه المعلومات. وفي اليوم ذاته، خلصت خدمة الهجرة إلى أن صاحبة البلاغ في حاجة إلى حماية فرعية بسبب وضعها في الصومال، لكنها ينبغي أن تُرحل إلى إيطاليا بوصفها بلد لجوئها الأول. وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين.

2-8 وفي أثناء جلسة الاستماع التي عقدها المجلس، أفادت صاحبة البلاغ بأنها عاشت حياةً صعبةً في إيطاليا إذ تسبب حصولها على القليل من الطعام في إصابتها بنقص في التغذية جعلها تغيب عن الوعي في أحيان كثيرة بل كادت تفقد جنينها. بيد أنها لم تُنقَل إلى المستشفى. وقد اشتكت ظروف معيشتها تلك دون جدوى. لذا ستكون حياتها في خطر في حال إعادتها إلى إيطاليا.

2-9 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2014، رأى المجلس أن صاحبة البلاغ مشمولة بنطاق المادة 7(2) من قانون الأجانب بالنظر إلى اضطهادها من قبل حركة الشباب ( ) وأن المسألة تكمن من ثم فيما إذا كان من الممكن اعتبار إيطاليا بلد لجوئها الأول وفقاً للمادة 7(3) من قانون الأجانب ( ) . وأشار المجلس إلى قرار المحكمة الأوروبية في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ( ) وخلص إلى أنه غير مقتنع بأن صاحبة البلاغ كانت ستموت جوعاً في حال بقائها في إيطاليا؛ وأن صاحبة البلاغ ستكون محميةً من الطرد لدى عودتها إلى إيطاليا، حيث مُنِحت إقامة مؤقتة حتى نهاية عام 2014؛ وأن الظروف المالية والاجتماعية الموفّرة لها مناسبة لكي تُعتبر إيطاليا بلد لجوئها الأول، بالاستناد إلى المادة 7(3) من قانون الأجانب. وعليه، أمر المجلس صاحبة البلاغ بمغادرة الدانمرك مع ابنها في غضون 15 يوماً.

2-10 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية في الدانمرك، لما كان قرار المجلس نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم الدانمركية .

الشكوى

3-1 تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف ستنتهك حقوقها وابنها بموجب المادة 7 من العهد في حال إعادتهما قسراً إلى إيطاليا ( ) . وبسبب مواطن القصور التي تعتري ظروف استقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين الحاملين تصاريح إقامة مؤقتة في إيطاليا، فستكون صاحبة البلاغ، ولا سيما ابنها القاصر، عرضةً لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ وسيعيشان في عوز دون الحصول على السكن أو الغذاء أو المساعدة الصحية. وفي هذا الخصوص، تشير صاحبة البلاغ إلى تجربتها في إيطاليا قبل رحيلها عنها وتبرز أنها، ورغم حملها، لم تتمكن من إيجاد مساعدة طبية كافية ولا مسكن لائق ولا أي حل إنساني دائم. ولن يكون من حقها، في حال ترحيلها، الحصول على سكن في أحد مراكز الاستقبال. وفي هذه الظروف، سيكون ترحيلها متعارضاً مع مصالح طفلها الفضلى.

3-2 وبخصوص مبدأ بلد اللجوء الأول، تشير صاحبة البلاغ إلى استنتاج اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين رقم 58(د-40) (1989) بشأن مشكلة اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين ينتقلون بصورة غير قانونية من بلد وجدوا فيه الحماية من قبل، وهو استنتاج مفاده أن هذا المبدأ لا ينطبق ما لم يكن مسموحاً للاجئين وملتمسي اللجوء، عند إعادتهم إلى بلد اللجوء الأول، بالبقاء في ذلك البلد والتمتع بمعاملة تتفق والمعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها إلى حين إيجاد حل دائم لهم.

3-3 والنظام الإيطالي لاستقبال ملتمسي اللجوء والمنتفعين بالحماية الدولية نظام منقوص ولا يمتثل المعايير الإنسانية الأساسية والالتزامات الدولية المتعلقة بالحماية. وتفيد التقارير بأن مئات المهاجرين، ومن بينهم ملتمسو لجوء، يعيشون في مبانٍ مهجورة في روما ويصلون بقدر محدود إلى الخدمات العامة ( ) . وبسبب نقص مرافق الاستقبال والسكن، يعيش الكثيرون من ملتمسي اللجوء واللاجئين في إيطاليا في الشوارع ولا يحصلون على الغذاء أو الملجأ إلا لماماً من الكنائس والمنظمات غير الحكومية. أما العائدون الذين مُنحوا الحماية الدولية وانتفعوا بنظام الاستقبال عند وصولهم إلى إيطاليا أول مرة فلا يحق لهم السكن في مرافق الاستقبال مرة أخرى ( ) . وقد أفادت خدمة اللاجئين اليسوعية في تقريرها السنوي لعام 2013 بوجود مشكلة حقيقية في حالة الأشخاص الذين يُعادون إلى إيطاليا وكانوا قد مُنحوا بالفعل نوعاً من أنواع الحماية. فمن يغادر طوعاً مركز السكن المتاح له عند وصوله قبل انقضاء الموعد المحدد يفقد الحق في ذلك السكن ( ) . ويندرج معظم سكان المباني المهجورة في روما ضمن هذه الفئة. وتبين الاستنتاجات أن نقص أماكن الإقامة مشكلة كبيرة، لا سيما بالنسبة إلى العائدين المنتفعين في بعض الحالات بالحماية الدولية أو الإنسانية.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 27 نيسان/أبريل 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقم حجةً بينةً على مقبولية ادعاءاتها بموجب المادة 7 من العهد. ولا توجد أسس جوهرية لاعتقاد أنها معرضة مع ابنها لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادتهما إلى إيطاليا، وعليه يتضح أن البلاغ بلا أساس وينبغي اعتباره غير مقبول. وإذ ارتأت اللجنة قبول ادعاءات صاحبة البلاغ، فإن الدولة الطرف تتمسك بأن المادة 7 من العهد لن تُنتهك في حال إعادة صاحبة البلاغ وابنها القاصر إلى إيطاليا.

4-2 وتعرض الدولة الطرف هيكل المجلس وتركيبته وأساليب عمله والتشريعات المطبقة في الحالات المتصلة بلائحة دبلن ( ) .

4-3 ولم تقدم صاحبة البلاغ إلى اللجنة أي معلومات جديدة جوهرية عن قضيتها عدا تلك التي استندت إليها في إطار إجراءات لجوئها. وترى الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة كانت محل استعراض شامل من المجلس في قراره 13 كانون الثاني/يناير 2014. وقد خلص المجلس إلى أن صاحبة البلاغ تندرج في نطاق المادة 7(2) من قانون الأجانب. بيد أن باستطاعتها، بالنظر إلى حصولها في السابق على حماية فرعية في إيطاليا، أن تعود إلى ذلك البلد وتمكث فيه مع ابنها بصورة قانونية. وتُعتبر إيطاليا بلد اللجوء الأول، ما يبرر رفض السلطات الدانمركية منحهما اللجوء، وفقاً للمادة 7(3) من قانون الأجانب.

4-4 وعند تطبيق مبدأ بلد اللجوء الأول، يشترط المجلس كحد أدنى أن يكون ملتمس اللجوء محمياً من الطرد وقادراً على دخول ذلك البلد والإقامة فيه بصورة قانونية. وتشمل تلك الحماية عناصر اجتماعية واقتصادية معينة، إذ يجب معاملة ملتمسي اللجوء وفقاً للمعايير الإنسانية الأساسية وحماية كرامتهم الشخصية. ويكمن العنصر الأساسي لهذه الحماية في وجوب تمتُّع الفرد بالسلامة الشخصية عند دخول بلد اللجوء الأول وكذلك عند البقاء فيه. بيد أن الدولة الطرف ترى أن من غير الممكن الإصرار على أن يستفيد ملتمسو اللجوء من المعايير الاجتماعية والمعيشية ذاتها التي ينتفع بها مواطنو البلد.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية، في 2 نيسان/أبريل 2013، في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ، فيما يتعلق بمعاملة ملتمسي اللجوء والحاصلين على الحماية الفرعية في إيطاليا والمعادين، وفقاً للائحة دبلن ( ) . وإذ أخذت المحكمة في اعتبارها تقارير المنظمات الحكومية وغير الحكومية، فقد رأت أنه "في حين قد تكشف الحالة العامة لملتمسي اللجوء واللاجئين المقبولين والأجانب الحاصلين على تصريح إقامة لأغراض الحماية الدولية أو الإنسانية وظروف معيشتهم في إيطاليا عن بعض مواطن القصور ... لم يثبت حدوث تقصير شامل في توفير الدعم أو المرافق اللازمة لتلبية احتياجات ملتمسي اللجوء باعتبارهم أفراد فئة تعاني ضعفاً خاصاً، كما كان الحال في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان ( ) . وأشارت المحكمة إلى أن الشخص الحاصل على الحماية الفرعية في إيطاليا يُمنح تصريح إقامة قابلاً للتجديد مدته ثلاث سنوات ويسمح لحامله بالعمل وباستصدار وثائق سفر خاصة بالأجانب وبطلب جمع شمل الأسرة وبالاستفادة من النظم العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم. كذلك يمكن للأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته عند انقضاء مدة صلاحيته. وخلصت المحكمة إلى أن ادعاءات مقدمي الشكوى من الواضح أنها بلا أسس وأنها غير مقبولة وأن من الممكن إعادتهم إلى إيطاليا. وبخصوص قضية الحال، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ اعتمدت على استنتاجات المحكمة في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان (2011)، لكن قرارها في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا (2013) أحدث عهداً ويتصدى تحديداً لظروف الإقامة في إيطاليا. وهكذا تتمسك الدولة الطرف بأن من يُمنح الحماية الفرعية في إيطاليا يحصل، كما أشارت إليه المحكمة، على تصريح إقامة قابل للتجديد مدته ثلاث سنوات يجيز لحامله العمل واستصدار وثيقة سفر خاصة بالأجانب وطلب جمع شمل أسرته والانتفاع بالنظم العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم.

4-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى التقرير القطري الصادر في عام 2013 بشأن إيطاليا، الذي استشهدت به صاحبة البلاغ، والذي أُعد في إطار مشروع قاعدة بيانات اللجوء، وقد جاء فيه أن ملتمسي اللجوء الذين لا يحصلون على السكن في مراكز اللجوء يُضطرون إلى ال عيش في "مستوطنات ذاتية التنظيم"، غالباً ما تتسم بالاكتظاظ. وتدفع الدولة الطرف بأن التقرير حُدّث في كانون الأول/ديسمبر 2013 وأن التقرير القطري المحدّث أفاد بأن الظروف المشار إليها هي ظروف استقبال ملتمسي اللجوء في إيطاليا وليس الأجانب الذين مُنحوا، على غرار صاحبة البلاغ، تصاريح إقامة. وبالمثل أشارت صاحبة البلاغ أساساً إلى تقارير ومصادر معلومات أخرى بشأن ظروف الاستقبال في إيطاليا في حالة ملتمسي اللجوء وحدهم، بمن فيهم العائدون إلى هذا البلد في إطار لائحة دبلن، دون أن يشمل ذلك الأشخاص الحاصلين بالفعل على الحماية الفرعية في إيطاليا. وعلاوة على ذلك، فلا توجد، بالمقارنة مع قرار المحكمة في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ، معلومات جديدة عن الظروف العامة للأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة في إيطاليا.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى قرار آخر أصدرته المحكمة في قضية تراخيل ضد سويسرا ( ) ، خلصت فيه إلى أن إعادة أسرة أفغانية من سويسرا إلى إيطاليا ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) إذا أعادت السلطات السويسرية ملتمسي اللجوء إلى إيطاليا في إطار لائحة دبلن دون الحصول مسبقاً من السلطات الإيطالية على ضمانات فردية لمعاملة ال أشخاص المعنيين بطريقة ملائمة لأعمار أبنائهم ولإبقاء أفراد الأسرة معاً. وترى الدولة الطرف أن القرار الصادر في قضية تراخيل ضد سويسرا لا يحيد عن قضاء المحكمة فيما يتعلق بالأفراد والأسر الحاصلين على تصاريح إقامة في إيطاليا ( ) ، إذ يفصل قضية تتعلق بملتمسي لجوء. وتفيد الدولة الطرف بأنه لا يمكن أن يُتوقع من الدول الأطراف الحصول من السلطات الإيطالية على ضمانات فردية قبل إعادة الأفراد أو الأسر المحتاجين إلى الحماية والحاصلين بالفعل على تصاريح إقامة في هذا البلد.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 15 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف وكررت ملاحظاتها السابقة بشأن انتهاك المادة 7 من العهد. وهي تؤكد أن ظروف المعيشة في إيطاليا هي نفسها بالنسبة إلى ملتمسي اللجوء وإلى المنتفعين بالحماية (الفرعية) الدولية، إذ لا يوجد مخطط إدماج فعلي. لذا غالباً ما يواجه ملتمسو اللجوء والحاصلون على الحماية الفرعية الصعوبات الشاقة ذاتها في إيجاد مسكن والوصول إلى المرافق الصحية والحصول على الغذاء في إيطاليا ( ) . وتركيز التقارير المستشهد بها في بلاغها الأصلي تركيزاً خاصاً على مرافق استقبال ملتمسي اللجوء لا ينتقص من صحة المعلومات المتعلقة بظروف معيشة المنتفعين بالحماية الدولية.

5-2 وتنازع صاحبة البلاغ كذلك في تفسير قضاء المحكمة الأوروبية الذي أشارت إليه الدولة الطرف. وتدّعي صاحبة البلاغ أن المقاطع التي أبرزتها الدولة الطرف في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا تعرض التشريعات الإيطالية ذات الصلة التي أتاحتها السلطات الإيطالية ( ) . بيد أن هذه المعلومات المتعلقة بظروف استقبال ملتمسي اللجوء واللاجئين لا تتطابق مع استنتاجات مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية ( ) .

5-3 وخلافاً لتفسير الدولة الطرف، فإن الاجتهادات القضائية الأكثر صلة بالموضوع إنما هي تلك المتعلقة بقضية تراخيل ضد سويسرا ، لما كانت ظروف المعيشة والصعوبات في الحصول على المأوى والمساعدة الصحية والغذاء، كما ذُكر أعلاه، هي ذاتها بالنسبة إلى متلمسي اللجوء وإلى الأشخاص الذين مُنحوا الحماية بالفعل. وفي قضية تراخيل ضد سويسرا ، أفادت المحكمة بأن افتراض احترام دولة تشارك في نظام دبلن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان افتراض قابل للطعن. وقد استنتجت المحكمة أنه لا يمكن في الوضع الراهن في إيطاليا "استبعاد إمكانية عدم حصول عدد كبير من ملتمسي اللجوء على السكن أو إسكانهم في مرافق مكتظة لا توفر أي نوع من الخصوصية، أو حتى في مرافق غير صحية أو يسودها العنف، بدعوى أن هذه الحجة بلا أساس" ( ) . وطلبت المحكمة إلى السلطات السويسرية الحصول من نظيرتها الإيطالية على ضمانات لاستقبال مقدمي الطلب "وهم أسرة" في مرافق وظروف تتلاءم وسن الأطفال، وفي حال عدم الحصول على تلك الضمانات، تكون سويسرا قد أخلّت بمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية في حال ترحيلهم إلى إيطاليا. ويبدو من القرار الصادر في قضية تراخيل ضد سويسرا أن الفرضية التي قام عليها القرار المتخذ في قضية سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ما عاد يمكن اعتبارها كافية. وعلى العكس من ذلك، ترى المحكمة أن الضمانات الفردية ضرورية لا سيما ضمانات الحماية من العوز وظروف السكن القاسية بالنسبة إلى الأطفال. وتدعي صاحبة البلاغ في ضوء هذا الاستنتاج أن الظروف القاسية التي يعيشها المنتفعون بالحماية الفرعية العائدون إلى إيطاليا ستندرج ضمن نطاق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية والمادة 7 من العهد. وعليه، تؤكد من جديد أن ترحيلها وابنها إلى إيطاليا سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد ( ) .

5-4 وأخيراً تبين صاحبة البلاغ أن الأسر العائدة التي مُنحت بالفعل حماية دولية يمكن حتى أن تواجه صعوبات أكبر مما يواجهه ملتمسو اللجوء العائدون في إيجاد مسكن والوصول إلى المرافق الصحية والحصول على الغذاء، إذ يتمتع ملتمسو اللجوء العائدون بحد أدنى من الحماية بموجب نظام دبلن، وينتفع المحظوظون منهم بمرافق الاستقبال المدعومة من الاتحاد الأوروبي. بيد أن الأسر العائدة المشمولة بالحماية الدولية لا تنتفع بمرافق الاستقبال وتو اجه من ثم خطر التشرد فور عودتها واحتمالات ضئيلة لتسحن وضعها بسبب اختلالات النظام الإيطالي لإدماج المنتفعين بالحماية الدولية. وفي هذا الخصوص، تحيل صاحبة البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية ياسين ضد الدانمرك ( ) ، مؤكدة وجود شبه كبير مع قضيتها.

ملاحظات إضافية من الطرفين

6-1 في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأشارت الدولة الطرف إلى أنه يجوز للأجنبي الذي يُمنح إقامة في إيطاليا بصفته لاجئاً أو منتفعاً بالحماية، وفقاً لردّ السلطات الإيطالية على استشارتها في صيف عام 2015، أن يطلب تجديد تصريح إقامته لدى عودته إل ى إيطاليا، حتى في حال انتهاء صلوحية التصريح. وأعلم ت السلطات الإيطالية نظيرتها الدانمرك ية أيضاً بأنه يجب على ذلك الأجنبي، لدى عودته إلى إيطاليا، أن يتصل بمركز الشرطة الذي أصدر تصريح الإقامة، وسيتولى مركز الشرطة إحالة الطلب إلى السلطة المختصة والتحقق من استيفاء شروط التجديد. وأفادت السلطات الإيطالية بأنه يجوز للأجنبي الذي انتهت صلوحية تصريح إقامته أن يدخل إيطاليا بصفة قانونية بغرض تجديد تصريحه. وبناءً عليه، تستنتج الدولة الطرف أن من الممكن التسليم بحق صاحبة البلاغ، التي انتهت صلوحية تصريح إقامتها كشخص منتفع بالحماية في إيطاليا، أن تدخل هذا البلد وتطلب تجديد تصريحها.

6-2 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تجربتها في إيطاليا تتضارب مع المعلومات الأساسية المتعلقة بإيطاليا والمتاحة للمجلس والمعلومات المقدمة من صاحب ة البلاغ إلى الشرطة الوطنية الدانمرك ية وإلى خدمة الهجرة. ويرد في التقرير القطري المتعلق بإيطاليا، والصادر في كانون الأول/ديسمبر 2015 في إطار مشروع قاعدة بيانات اللجوء (الصفحة 83 فما بعدها باللغة الأصلية)، أن اللاجئين والأجانب الحاصلين على الحماية الفرعية، على غرار صاحبة البلاغ، يتمتعون بالحق ذاته الذي يتمتع به المواطنون الإيطاليون في العلاج الطبي. وعلاوة على ذلك، يتبين أن ملتمسي اللجوء والمنتفعين بالحماية الدولية يستفيدون من الخدمات الصحية مجاناً على أساس إعلانهم الذاتي عن العوز. ويتبين أيضاً أن الحق في المساعدة الطبية يُكتسب فور تسجيل طلب اللجوء وأن هذا الحق يستمر حتى خلال عملية تجديد تصريح الإقامة. وإضافة إلى ذلك، يتضح من تقرير الاستجوا ب الذي أعدته الشرطة الوطنية الدانمرك ية في 16 آب/أغسطس 2012 أن صاحبة البلاغ قالت إنها "أُدخلت المستشفى في إيطاليا". ويفيد تقرير الاستجواب الذي أعدته خدمة الهجرة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بأن صاحبة البلاغ قدمت المعلومات التالية: "كانت مقدمة الطلب في ذلك الوقت مريضة وكانت تُعالج في المستشفى ... وأفادت مقدمة الطلب بأنها لم تُعالج في الواقع في المستشفى وإنما تلقت زيارة ممرضة في مسكنها الريفي الذي كانت تقطنه في ذلك الوقت. وتلقت العلاج هناك أيضاً. وغادرت مقدمة الطلب إيطاليا بعد استرداد عافيتها."

6-3 وبخلاف قضية ياسين ضد الدانمرك ، لا تعاني صاحبة البلاغ ولا ا بنها في هذه القضية أي أمراض تستدعي تلقيهما علاجاً طبياً ولا توجد ظروف استثنائية. وقد أخذت سلطات الدولة الطرف في الحسبان بالقدر الكافي المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن تجربتها الخاصة. وفي قضية أ. أ. ي. و أ . ح. أ. ضد الدانمرك ( ) . خلصت اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول لأن تجارب صاحبي البلاغ السابقة في إيطالي ا لا تدعم ادع اء هما أنهما سيتعرضان، في حال إعادتهما إلى إيطاليا، لخطر حقيقي بتلقي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وأفادت المحكمة الأوروبية مؤخراً في قضية تتعلق بترحيل أم عزباء وابنيها القاصرين إلى إيطاليا بأن "مقدمة الطلب لم تثبت أن الظروف المادية أو النفسية التي تنظرها في إيطاليا، في حال إعادتها إليها مع ابنيها، تكشف عن وجود خطر مشقة حقيقي ووشيك بما يكفي ليندرج في نطاق المادة 3" ( ) .

7- وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، كررت صاحبة البلاغ ادعاءاتها السابقة ودفعت بأنها ستجد نفسها في حالة الضعف ذاتها التي واجهها أصحاب البلاغ وأبناؤهم في قضية ياسين ضد الدانمرك وعلي ومحمد ضد الدانمرك ، كونها أم عزباء لطفل قاصر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لها. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد غير مُدعم بأدلة. غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ دعمت ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يثير مسائل تندرج في إطار المادة 7 من العهد، وتشرع في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن ترحيلها وابنها القاصر إلى إيطاليا، على أساس مبدأ بلد اللجوء الأول وفقاً للائحة دبلن، سيجعلهما عرضة للإصابة بضرر يتعذر إصلاحه، ما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتبني صاحبة البلاغ حججها على أمور منها: المعاملة الفعلية التي تلقتها في إيطاليا؛ وما تعانيه من ضعف خاص كونها أم عزباء لطفل صغير؛ والحالة العامة لمرافق استقبال ملتمسي اللجوء في إيطاليا؛ وقصور النظام الإيطالي لإدماج المنتفعين بالحماية الدولية، كما جاء وصفه في تقارير متنوعة.

9-3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( ) ، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بوجود خطر حقيقي ليتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادة 7 من العهد، التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأوضحت اللجنة أيضاً وجوب أن يكون هذا الخطر شخصياً وأن عتبة التبرير بأسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي للإصابة بضرر لا يمكن جبره عالية ( ) . كذلك تذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأن اختصاص مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً يقع عموماً على عاتق أجهزة الدولة الطرف ( ) ، ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو وصل إلى حد إنكار العدالة ( ) .

9-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تطعن في المعلومات التي قدمتها السلطات الإيطالية إلى خدمة الهجرة الدانمركية بخصوص منحها حماية فرعية في إيطاليا وتصريح إقامة انتهت صلوحيته في 22 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . كذلك تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها كانت حاملاً وتعاني مشاكل صحية عندما كانت تعيش في إيطاليا لكنها لم تتلق أي رعاية خاصة ووجدت صعوبات في الحصول على الغذاء والوصول إلى المرافق الصحية الأساسية.

9-5 وتحيط اللجنة علماً بالتقارير المتنوعة التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تسلط الضوء على نقص الأماكن الشاغرة في مرافق استقبال ملتمسي اللجوء والعائدين في إطار لائحة دبلن في إيطاليا. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص إفادة صاحبة البلاغ بأن العائدين مثلها الذين منحوا بالفعل شكلاً من أشكال الحماية وانتفعوا بمرافق الاستقبال عندما كانوا في إيطاليا يفقدون الحق في السكن في مرافق الاستقبال الحكومية الخاصة بملتمسي اللجوء ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً إفادة صاحبة البلاغ بأن العائدين يواجهون أيضاً صعوبات جمة في الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على الغذاء في إيطاليا.

9-6 وتحيط اللجنة علماً باستنتاج المجلس أن إيطاليا ينبغي أن تعتبر بلد اللجوء الأول في هذه القضية وأن هذا البلد ملزم بتوفير المعايير الإنسانية الأساسية لملتمسي اللجوء وإن كان غير مطالب بأن يوفر لهم المعايير الاجتماعية والمعيشية ذاتها التي يوفرها لمواطني البلد (انظر الفقرة 4-4 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أشارت إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي خلصت فيه المحكمة إلى أن الحالة العامة في إيطاليا تنطوي على مواطن قصور لكنها لا تكشف عن فشل عام في تقديم الدعم أو توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات ملتمسي اللجوء (انظر الفقرة 4-5 أعلاه).

9-7 وتذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف، عند النظر في الطعون في القرارات المتعلقة بإبعاد أفراد من إقليميها، أن تعطي وزناً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يتعرض له هؤلاء الأفراد في حال ترحيلهم ( ) . وعلى وجه الخصوص، يجب ألا يستند أي تحديد لاحتمال تعرض الأفراد لظروف تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بحيث تنتهك المادة 7 من العهد إلى تقييم للظروف العامة في البلد المتلقي فحسب، بل أيضاً إلى الظروف الفردية للأشخاص المعنيين. وتشمل تلك الظروف العوامل التي تفاقم ضعف أولئك الأشخاص ويمكن أن تحول وضعاً مقبولاً في حالة الأغلبية إلى وضع لا يطاق في حالة آخرين. وينبغي لها أيضاً أن تأخذ في اعتبارها، في الحالات المنظورة في إطار لائحة دبلن، التجارب السابقة للأفراد المبعدين في بلد اللجوء الأول، وهي تجارب يمكن أن تبرز المخاطر الخاصة التي يحتمل تعرضهم لها ويحتمل من ثم أن تجعل من إعادتهم إلى بلد اللجوء الأول تجربة مؤلمة جداً لهم ( ) .

9-8 وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تلقتها الدولة الطرف من السلطات الإيطالية والتي تفيد بأنه يجوز للأجنبي الذي منح إقامة في إيطاليا بصفته لاجئاً أو منح شكلا ً من أشكال الحماية أن يطلب تجديد تصريح إقامته المنتهي الصلوحية لدى دخوله من جديد إلى إيطاليا.

9-9 بيد أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تفحص بالكامل ادعاءات صاحبة البلاغ، بالاستناد إلى ظروفها الشخصية، فيما يتعلق بظروف العيش القاسية التي ستواجهها في إيطاليا رغم حصولها على إقامة في ذلك البلد.

9-10 وتذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تعطي وزناً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يتعرض له شخص في حال ترحيله ( ) ، وترى أن من واجب الدولة الطرف أن تجري تقييما ًفردياً للخطر الذي سيواجهه صاحبة البلاغ وابنها في إيطاليا، بدلاً من الاتكال على تقارير عامة وعلى افتراض أنها، إذ انتفعت بالحماية الفرعية في الماضي، فسيكون من حقها، من حيث المبدأ، أن تحظى بمستوى الحماية الفرعية ذاته اليوم. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ استطاعت الإقامة في مرافق الاحتجاز في الماضي. بيد أن ادعاءاتها غير المطعون فيها أفادت بأنها: واجهت ظروف معيشة متدنية، حتى في أثناء حملها، إذ نامت تحت سقف منحدر على حاشية بلا غطاء وحصلت على وجبة واحدة في اليوم؛ وأنها غير متعلمة؛ وأنها، وإن أقرت بتلقيها وثائق كثيرة من السلطات الإيطالية، لم تكن تدرك أن لديها تصريح إقامة للعيش في إيطاليا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الصعوبات التي واجهتها في الحصول على ما يكفي من الغذاء والرعاية الطبية في إيطاليا جعلتها تصاب بنقص التغذية وتغيب عن وعيها في أحيان كثيرة وكادت تفقد جنينها. وتشير المعلومات المتاحة للجنة أن الأشخاص في أوضاع شبيهة بوضع صاحبة البلاغ كثيراً ما ينتهي بهم الأمر للعيش في الشوارع أو في ظروف هشة وغير آمنة لا تلائم بوجه خاص الأطفال الصغار. بيد أن قرار المجلس لم يقيم تجربة صاحبة البلاغ الماضية الشخصية في إيطاليا وما يمكن توقعه من عواقب قد تنجم عن إعادتها إلى البلد قسراً. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تول الاعتبار الواجب لحالة الضعف الخاصة لصاحبة البلاغ، كونها أماً عزباء غير متعلمة مصحوبة بطفل في الخامسة من عمره ولم يسبق لها الاندماج في المجتمع الإيطالي. ورغم أنه يحق لها رسمياً الحصول على الحماية الفرعية في إيطاليا، لا يوجد ما يشير في الواقع إلا أن صاحبة البلاغ ستتمكن فعلياً من إيجاد سكن وإعالة نفسها وابنها في غياب مساعدة من السلطات الإيطالية. ولم تطلب الدولة الطرف أيض اً من السلطات الإيطالية ضمانات فعالة لاستقبال صاحبة البلاغ وابنها في ظروف تتفق مع وضعهما كملتمسي لجوء يحق لهما التمتع بحماية مؤقتة وبالضمانات المنصوص عليها بموجب المادة 7 من العهد. وعلى وجه الخصوص، لم تطلب الدولة الطرف إلى إيطاليا: (أ) تجديد تصريح إقامة صاحبة البلاغ وإصدار تصريح لابنها؛ و(ب) استقبال صاحبة البلاغ وابنها في ظروف ملائمة لسن الطفل ولضعف حالة الأسرة بحيث يتسنى لهما البقاء في إيطاليا ( ) .

9-1 1 وبناءً عليه، ترى ال لجنة أن إبعاد صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا، في ظروفها الخاصة ودون توافر الضمانات الآنفة الذكر، سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا دون ضمانات فعلية سينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد.

11- ووفقاً للمادة 2(1) من العهد، التي تنص على التزام الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالتها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالشروع في إعادة النظر في طلب صاحبة البلاغ، آخذة في اعتبارها التزاماتها بموجب العهد، وآراء اللجنة هذه، وضرورة الحصول على ضمانات فعلية من إيطاليا، على النحو المبين في الفقرة 9-10 أعلاه. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضاً الامتناع عن طرد صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا في أثناء إعادة النظر في طلب لجوئهما.

12- واللجنة إذ تضع في اعتبارها بأن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليم ها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وترجمتها إلى لغتها الرسمية وتعميمها على نطاق واسع .

المرفق

رأي مشترك من أعضاء اللجنة يوفال شاني وكريستوف هاينز وفوتيني بازارتزيس (مخالف)

1- يؤسفنا ألا يكون بوسعنا أن نؤيد رأي أغلبية أعضاء اللجنة إذ رأت أن الدانمرك ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 7 من الاتفاقية في حال تنفيذ قرارها بترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا.

2- وتذكر اللجنة، في الفقرة 9-3 من آرائها، بأن: "اختصاص مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً يقع عموماً على عاتق أجهزة الدولة الطرف، ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو وصل إلى حد إنكار العدالة". ورغم ذلك، رفضت أغلبية أعضاء اللجنة الاستنتاج الوقائعي الذي خلص إليه خدمة الهجرة والمجلس إذ اعتبرا أن صاحبة البلاغ لم تثبت صحة أسباب طلبها اللجوء لأنها ستكون محمية من الطرد في إيطاليا، ولأن "الظروف المالية والاجتماعية الموفّرة لها مناسبة لكي تُعتبر إيطاليا بلد لجوئها الأول" (الفقرة 2-9). ورأت الأغلبية أن الدولة الطرف "لم تفحص بالكامل ادعاءات صاحبة البلاغ، بالاستناد إلى ظروفها الشخصية، فيما يتعلق بظروف العيش القاسية التي ستواجهها في إيطاليا رغم حصولها على إقامة في ذلك البلد" (الفقرة 9-9).

3- ونحن نختلف مع الأغلبية في تحليلها، إذ لم يثبت لنا أن السلطات الدانمركية لم تأخذ في الحسبان أياً من الوقائع لتي ادعتها صاحبة البلاغ. وعلاوة على ذلك، يشكل الاستنتاج الذي خلصت إليه السلطات الدانمركية ، في رأينا تطبيقاً معقولاً للمعايير القانونية التي أقرها العهد.

4- ووفقاً لقضاء اللجنة المكرس في اجتهاداتها السابقة، فإن الدول الأطراف ملزمة بعدم ترحيل أشخاص من إقليمها حيثما وجدت أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطر حقيقي لأن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يبعد إليه في وقت لاحق ( ) . بيد أن نطاق الالتزامات المترتبة على الدولة التي تقرر إبعاد شخص ما، بموجب مبدأ عدم الطرد، لا يشمل كل معاناة شخصية يكابدها في البلد الذي يُبعد إليه ( ) .

5- ولا يشكل تدني ظروف المعيشة والصعوبات في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة في حد ذاتها أسبابا ً لعدم الطرد، إلا أن يكون ذلك ربما في حالة أفراد يواجهون مشاق من نوع خاص بسبب حالة ضعف شديدة ( ) ، تفاقم محنتهم بصورة غير عادية وتجعلها لا تنقضي. وأي تفسير يفيد عكس ذلك ويعترف بجميع الأفراد المعوزين الذين يحصلون على مساعدة اجتماعية محدودة بصفتهم ضحايا ممكنين بالمعنى الوارد في المادة 7 من العهد لا يجد له سنداً قوياً في اجتهادات اللجنة أو في ممارسات الدول، ومن شأنه أن يجعل الحماية، المنصوص عليها في المادة 7، ومبدأ عدم الطرد (وكلاهما مطلق بطبيعته) يتخطيان حدود المعقول.

6- وقد أيدنا الآراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية ياسين ضد الدانمرك ( ) . لكن الوقائع في تلك القضية تختلف اختلافاً كبيراً عن وقائع هذه القضية ولا تسمح بالخروج بالاستنتاج القانوني نفسه. ففي قضية ياسين ضد الدانمرك ، كانت صاحبة البلاغ في حالة من الضعف الشديد كادت تجعلها عاجزة عن مواجهة ما ينتظرها من مشاق غير عادية لو رحلت إلى إيطاليا: إذ كانت أماً عزباء لثلاثة أطفال صغار اضطروا إلى تحمل عبء مشاكلها الصحية، وكانت قد سقطت عنها صفة المهاجر في إيطاليا وكان نظام الرعاية الاجتماعية الإيطالي قد قصر بشكل واضح في مساعدتهم. وفي تلك الظروف الاستثنائية، رأت اللجنة أن من غير الممكن اعتبار إيطاليا "بلداً آمناً" ترحل إليه صاحبة البلاغ وابناؤها دون الحصول على ضمانات محددة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم (ما أثار إمكانية ترحيلهم بحكم الواقع من إيطاليا إلى بلدهم الأصلي).

7- ولا جدال في هذه القضية في أن صاحبة البلاغ، التي لديها طفل واحد، تتمتع بحماية فرعية ويحق لها تلقي المساعدة الاجتماعية في إيطاليا. ولا تعاني صاحبة البلاغ أي مشاكل صحية ويمكنها أيضاً أن تعمل بصورة قانونية لإعالة نفسها وإعالة ابنها. وتبين وقائع هذه القضية أيضاً أنه لم يثبت، بخلاف ما حدث في قضية ياسين ضد الدانمرك ، تقصير السلطات الإيطالية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية أو الطبية لصاحبة البلاغ: فقد وفر لها المسكن وحصلت على رعاية طبية (انظر الفقرة 2-2 أعلاه).

8- ورغم أننا نرى أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا قد يجعلها في وضع أصعب من الذي تواجهه مع ابنها في الدانمرك، فليس لدينا من المعلومات ما يفيد بأن محنتهما تختلف في طبيعتها عن محنة غيرهما من ملتمسي اللجوء الآخرين الذين وصولوا إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. ولا يعسنا أن نؤكد، على أساس المعلومات المتاحة لنا، أن الصعوبات التي ستتعرض لها صاحبة البلاغ عند ترحيلها يمكن أن تبلغ من المشقة والضرر غير القابل للجبر ما يفضي إلى انتهاك للمادة 7 من العهد. وكون صاحبة البلاغ غير متعلمة لا يغير هذا الاستنتاج في شيء، إذ لا يوجد سبب لاعتقاد أنها لم تتمكن فيما مضى من الحصول على المساعدة في إيطاليا لأنها غير متعلمة، أو أن الحصول على الخدمات الاجتماعية في إيطاليا يقتضي أن يكون ملتمسو اللجوء على مستوى معين من التعليم.

9- وفي هذه الظروف، لا يمكننا أن نستنتج أن قرار السلطات الدانمركية ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا كان تعسفياً أو شكل خطأ ً سافراً أو إنكاراً للعدالة بحيث ينطوي على انتهاك من جانب الدانمرك لأحكام المادة 7 من العهد. لذا فإننا، إذ نأسف لقرار السلطات الدانمركية عدم التماس ضمانات فردية من إيطاليا قبل ترحيل صاحبة البلاغ، لا نعتبر هذا التقصير انتهاكاً للمادة 7 من العهد.