ال لجنة المعنية ب حقوق الانسان
آراء اعتمدتها اللجنة بموج ب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2431/2014 * **
بلاغ مقدم من: أيدوس ساديكوف (لا يمثله محام)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: كازاخستان
تاريخ تقديم البلاغ: 8 شباط/فبراير 2013 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: قرار متخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 حزيران/ يونيه 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
الموضوع: احتجاز تعسفي؛ معاملة لا إنسانية
المسائل الإجرائية: لا توجد
المسائل الموضوعية: معاملة لا إنسانية ومهينة؛ اعتقال واحتجاز تعسفيان؛ الحق في محاكمة عادلة، وافتراض البراءة والمساعدة القانونية؛ التمييز
مواد العهد: 7 ، و 9(1)-(2) و (5) ، و 14(1) و( 2 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع 2(3))، و (3)( ب) و(د)-(و) و 26
مواد البروتوكول الاختياري: 2
1- صاحب البلاغ هو أيدوس ساديكوف ، وهو مواطن كازاخستاني مولود في عام 1968. وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المواد 7 ، و 9 ( 1)- ( 2) و (5) ، و 14 ( 1) و( 2 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع 2 ( 3))، و (3) ( ب) و(د)- ( ه ) و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2009. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه صحفي ومعارض. فقد أدار المكاتب الإقليمية لأحزاب سياسية عديدة، مثل ” ناستوياشي آك زول “ و ” آزات “ . وكان أيض اً رئيس اً لنقابتين نظّمتا تجمّعات جماهيرية متكررة بغرض ضمان إعمال حقوق الإنسان في كازاخستان. وفي أيار/ مايو 2010 ، أسّس صاحب البلاغ المنظمة غير الحكومية المسمّاة ” غاستات “ والتي نظّمت دورات تدريبية لتعليم أعضاء النقابتين الدفاع عن حقوقهم السياسية والمدنية بطريقة سلمية.
2-2 وحوالي الساعة العاشرة صباح اً من يوم 27 أيار/مايو 2010 ، تعرّض صاحب البلاغ في طريق عودته من أحد النوادي الرياضية لاعتداء من قبل أربعة مجهولين جرى التعرف على هويتهم لاحق اً على أنهم م. م. وثلاثة من أفراد الشرطة. وقد طرحوه أرض اً وركلوه ثم صفّدوا يديه خلف ظهره. وفي شريط فيديو موثّق للحادث بثته إحدى القنوات التلفزيونية ( ) ، شرح أفراد الشرطة للصحفيين أنهم شهدوا على شجار بين صاحب البلاغ وم . م. وقد كان م. م. ملقى على الأرض وصاحب البلاغ يضربه وهو جالس فوقه . وعند محاولة أفراد الشرطة وقف الشجار وتوقيف صاحب البلاغ، أبدى هذا الأخير مقاومة عنيفة بلغت حد تعرضه لإصابات في مرفقيه وصدره وظهره. وبسبب هذه المقاومة، وُضعت الأصفاد في يديه.
2-3 وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهر اً من يوم 27 أيار/مايو 2010 ، نُقل صاحب البلاغ وم . م. إلى المستشفى من أجل فحص إصاباتهما . ويدّعي صاحب البلاغ أنه سُجّلت لديه إصابات في المرفقين والصدر والظهر عند دخول المستشفى بينما لم تُسجّل أي إصابات لدى م. م. ( ) وبعد الفحص الطبي، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة وظلّ هناك حتى الساعة 5 مساء، دون الاتصال بمحام . ولم يُسجّل اعتقاله رسمي اً رغم طلبه ذلك أكثر من مرة.
2-4 وفي 27 أيار/مايو 2010 ، أقيمت دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ بموجب المادة 257 ( 1) من القانون الجنائي (بلطجة). وفي 28 أيار/مايو 2010 ، طُلب منه عدم مغادرة البلد. وفي التاريخ نفسه، عينت وزارة داخلية كازاخستان المحقق ج. إ. للتحقيق في القضية. غير أن صاحب البلاغ طلب إلى مكتب المدعي العام بمنطقة أكتوبي تعيين محقّق آخر كون المحقق ج. إ. يفتقر في نظره إلى النزاهة والاستقلالية. فعلى سبيل المثال، صاغ المحقق ج. إ. محضر اً لاستجواب أحد شهود الخصم قبل إجرائه وأملى على البقية ما يجب الإدلاء به في شهاداتهم. وقد رُفض طلب صاحب البلاغ تعيين محقّق آخر في 8 حزيران/ يونيه 2010 .
2-5 وفي 8 حزيران/ يونيه 2010 ، طلب صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام بمنطقة أكتوبي إقامة دعوى جنائية ضد الشرطيين الثلاثة وم . م. بتهمة ضربه واستفزازه. وفي 10 حزيران/ يونيه 2010 ، أوكل إلى نفس المحقق، ج. إ.، النظر في هذه الشكوى كذلك. وفي 15 حزيران/ يونيه 2010 ، رفض المحقق ج. إ. ووزارة الداخلية فتح تحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، رفضت الوزارة في 15 آب/أغسطس 2010 إقامة دعوى جنائية في ظل غياب ركن الجريمة. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2010 ، نقض مكتب المدعي العام بمنطقة أكتوبي القرار الصادر في 15 آب/أغسطس 2010 وأحال القضية إلى وزارة الشؤون الداخلية للمزيد من البحث. بيد أن ما آلت إليه هذه التحقيقات غير واضح.
2-6 ويدّعي صاحب البلاغ أنه نتيجة لشكواه ضد أفراد الشرطة اتُّهم بجرائم أكثر خطورة بموجب المادة 257 ( 2) ( ب) من القانون الجنائي (بلطجة مشدّدة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات)، وذلك مقارنة بالتّهم الأولى الموجهة إليه بموجب المادة 257 ( 1) من القانون الجنائي، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
2-7 وفي 16 تموز/يوليه 2010 ، خلصت المحكمة رقم 2 بمنطقة أكتوبي إلى تورط صاحب البلاغ في أعمال بلطجة مشدّدة وفقاً للمادة 257(2)( ب) من القانون الجنائي وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين. وفي 24 آب/أغسطس 2010 ، أيّدت محكمة أكتوبي الإقليمية حكم الاستئناف. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية. ولم يبلّغ صاحب البلاغ بهذا الأمر، وبالتالي تعذّر عليه حضور جلستي الاستماع المحددتين في 24 آب/أغسطس و 6 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقضى صاحب البلاغ عقوبته السجنية خلال الفترة من 16 تموز/يوليه 2010 إلى 13 نيسان/أبريل 2012 .
الشكوى
3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن اعتقاله يشكل خرق اً للمادة 9 ( 2) من العهد، لأنه لم يبلغ بأسباب اعتقاله. وعلاوة على ذلك، لم يسجّل اعتقاله ولم يتمكّن من الاتصال بمحام وهو ما يشكّل خرق اً للمادة 9 ( 1) من العهد. وهو يدفع بأن مدة اعتقاله كانت طويلة بصورة مفرطة، كونه احتُجز من حوالي الساعة العاشرة والنصف صباح اً إلى الخامسة مساء، أي قرابة 6 ساعات ونصف ساعة. ولقد سبق للجنة أن أكّدت أن الإفراط في مدة الاحتجاز يمكن أن يحوّل احتجاز اً قانوني اً إلى احتجاز أو اعتقال تعسفيين ( ) . وصاحب البلاغ يؤكّد أنه تعرّض لاحتجاز تعسفي، ويطالب من ثم بتعويضات بموجب المادة 9 ( 5) من العهد.
3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أن أفراد الشرطة كانوا يتوخون من خلال استخدام القوة المفرطة ضده وتصفيد يديه إذلاله والمس بكرامته الإنسانية، بما يشكل خرق اً للمادة 7 من العهد.
3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأنه حُرم من جلسة استماع علنية، بما يشكّل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1) من العهد. و في بداية الأمر، رفض رئيس المحكمة، دون تبرير قراره، طلب صاحب البلاغ تسجيل إجراءات المحاكمة بالفيديو. فتقييد الطابع العلني لجلسات المحاكمة يجب أن تبرره الدولة الطرف بموجب أحد الاستثناءات الواردة في المادة 14 ( 1) من العهد، غير أن المحكمة لم تفعل ذلك.
3-4 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأنه حقه في افتراض البراءة بموجب المادة 14 ( 2) انتُهك لأن رئيس المحكمة أعلن خلال المحاكمة أن ” صاحب الشكوى ومحاميه سيقدمون اعتراضاتهم عند تقديم طعونهم “ . ومن أهم جوانب المحاكمة العادلة هو تكافؤ الوسائل، وهو ما لم توفّره المحكمة الابتدائية. فعلى سبيل المثال، رفضت استدعاء شهود باسم الدفاع. كما يدّعي صاحب البلاغ أن المحقّق ج. إ. متحيّز، لا سيما بسبب المشاركة في التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضده وكذلك في شكواه ضد أفراد الشرطة. ويدفع صاحب البلاغ بأن نتائج الإجراءات المباشَرة ضده كان متوقعة بعد رفض فتح تحقيق ضد أفراد الشرطة.
3-5 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن الدعوى الجنائية المرفوعة ضده غير عادلة. ويدّعي أنه حُرم من فرصة إجراء اختبارات إضافية، بما يشكل خرق اً للمادة 14 ( 3) ( ب) من العهد ( ) .
3-6 وعلاوة على ذلك، لم يبلّغ صاحب البلاغ بجلسة الاستئناف ولا بجلسة الاستماع لتعليقاته وشكاواه بشأن مدى دقة ملف المحاكمة. وهكذا، عُقدت تلك الجلسات غيابي اً ( ) ، بما يشكل خرق اً للمادة 14 ( 2) و (3) ( د) من العهد . ولم تقدّم المحاكم أي شرح لأسباب ضرورة تقييد حق صاحب البلاغ في جلسة استماع علنية. كما يدّعي عدم تحلي القضاة بالاستقلالية والحياد اللازمين، لا سيما بسبب رفضهم طلباته ( ) وتقييمهم الأدلة تقييم اً خاطئا ً .
3-7 ويدّعي صاحب البلاغ أيض اً أن محكمة الاستئناف رفضت التماسه إعادة استجواب الشاهدين ك. وهـ. ي.، بما يشكل خرق اً للمادة 14 ( 3) ( ﻫ) من العهد.
3-8 وأخير اً، وبالإشارة إلى المادة 26 من العهد، يدّعي صاحب البلاغ أن الوقائع كما قُدّمت تكشف تعرضه للاضطهاد السياسي بسبب مشاركته النشطة في الحياة الاجتماعية والسياسية لكازاخستان.
ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرتين شفويتين مؤرختين 7 كانون الثاني/يناير و 2 حزيران/يونيه 2015 ، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب ا لبلاغ عضو في حزب ” آزات “ وبأنه باشر إضراب اً عن الطعام بمعية خمسة أشخاص آخرين في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ونظّم احتجاجات عامة غير مرخصة بمدينة أكتوبي في 30 كانون الثاني/يناير 2010. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة، حُكم عليه بالحبس الإداري لمدة عشرة أيام بتهمة خرقه الأمر المتعلق بتنظيم الأحداث العامة. وتفيد التقارير الواردة من عيادة للأمراض النفسية والعصبية بمدينة أكتوبي في 4 حزيران/ يونيه 2010 بأن صاحب البلاغ خضع للعلاج في تلك العيادة في عام 1998 ( ) . وفي عام 2003 ، وُجّهت إلى صاحب البلاغ تهم جنائية، غير أنه أُعلن حينها ” شخص اً مختل اً عقليا ً “ ( ) . وفي عام 2010 ، خضع صاحب البلاغ لاختبار آخر وأُعلن شخص اً عاقلا ً .
4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويشير صاحب البلاغ في شكواه إلى اللجنة أن الشرطة تصرفت معه بصورة غير قانونية أثناء توقيفه، وهو ما تسبب له في كدمات وخدوش . كما يبدو صاحب البلاغ غير متفق مع حكم محكمة أكتوبي رقم 2 الصادر في 16 تموز/يوليه 2010 الذي يقضي بسجنه لمدة سنتين. ويمكن اعتبار شكوى صاحب البلاغ مقبولة، لكن ينبغي النظر فيها من دون أساس. وقد حُكم على صاحب البلاغ وفق اً لقرار قضائي مشروع.
4-3 وفي 27 أيار/مايو 2010 ، وفي حين كان صاحب البلاغ يسير في مدينة أكتوبي اصطدم كتفه بكتف م. م. وفي أعقاب هذا الحادث التافه، نزع صاحب البلاغ من م. م. هاتفه المحمول وضربه في وجهه متسبب اً له في إصابات جسدية خفيفة. وواصل صاحب البلاغ ضرب م. م. وقد حاول ضباط الشرطة توقيفه عند وصولهم إلى مكان الحادث غير أنه قاوم إجراءاتهم القانونية. وفي أثناء ذلك، أصاب صاحب البلاغ ضابط اً في الوجه وتسبب في تمزيق قميص ضابط آخر.
4-4 وفي 27 أيار/مايو 2010 ، وُجّهت إلى صاحب البلاغ تهم بموجب المادة 257 ( 1) ( بلطجة) من القانون الجنائي. وفي وقت لاحق، غُيّرت التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ بموجب هذه المادة بتهم أخرى بموجب 257 ( 2) ( ب) (بلطجة مشدّدة مع استخدام العنف)، بسبب مقاومته عملية توقيفه. وأشار ضباط الشرطة في شهادتهم إلى أنهم حاولوا وقف صاحب البلاغ، غير أنه قاوم بقوة وحاول ” إيذاء نفسه “ وبدأ يصرخ قائل اً ” إنه يتعرض للضرب على يد ضباط الشرطة “ . وأكد شهود آخرون، على غرار شخص مقيم في مبنى مجاور ويدعى ه. ي. شهادة الضحية، م. م. وعلى وجه التحديد، قال ه. ي. إنه كان في بيته في 27 أيار/مايو 2010 ، وأنه عند الانتقال إلى شرفة البيت سمع شخص اً يستغيث بصوت عال. وقد رأى صاحب البلاغ مصفَّد اليدين وهو يحاول مقاومة توقيفه من قبل ضباط الشرطة. وفي لحظة ما، لاحظ أن صاحب البلاغ استعاد هدوءه وفي يده سيجارة يدخنها. ولقد كان تصرف ضباط الشرطة معه مؤدبا ً .
4-5 ورفض صاحب البلاغ الإدلاء بأقواله وتوقيع أية وثائق أثناء التحقيق. وطلب سحب القضية من المحقق ج. إ. بدعوى أنه متحيز ضده. والمحقق ج. إ. نفسه قال في شهادته إنه لم يأمر أي اً من الأشخاص المستجوبين بأي شهادة معينة. وقد مُنحت صاحب البلاغ المساعدة القانونية في الوقت المناسب. ورُفض طلب صاحب البلاغ سحب القضية من المحقق ج. إ. لأنه لم يقدم أسباب اً كافية لإثبات تحيز المحقق فيما آلت إليه القضية. وفي وقت لاحق، قدم صاحب البلاغ أيض اً شكوى ضد ضباط الشرطة الذين قبضوا عليه والضحية، م. م.، مدعي اً أنهم ضربوه وحاولوا وضع هاتف محمول في جيبه في محاولة منهم لتجريمه. وقد نُظر في الشكوى وانتُهي منها في 15 آب/أغسطس 2014 ، عندما قرّرت الشرطة عدم إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة.
4-6
4-7 ويدّعي صاحب البلاغ أن حقوقه في جلسة استماع علنية انتُهكت خلال المحاكمة. ووفق اً لما دُوّن في محاضر جلسات المحاكمة، شهدت المحاكمة حضور بعض الصحفيين بالفعل وسُجّلت أشرطة سمعية وبصرية لتوثيق إجراءاتها. وفي 13 تموز/يوليه 2010 ، تأكّد عدم تخزين مضمون جلسات الاستماع في الشرائط السمعية بسبب عطل في معدات التسجيل السمعي. وفي الوقت نفسه، تشير السجلات إلى أنه كان بإمكان محاميي صاحب البلاغ دراسة محاضر جلسات المحاكمة. وقد درس صاحب البلاغ نفسه ملف القضية كذلك، لكنّه رفض توقيع وثيقة تؤكّد هذه الحقيقة. وقدّم صاحب البلاغ عدة طلبات بشأن محاضر جلسات المحاكمة. وقد نظرت المحكمة في الطلبات ورفضتها دون حضور صاحب البلاغ، وهو أمر يسمح به قانون الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، طلب صاحب البلاغ سحب القضية من رئيس المحكمة، ك. ي و .، غير أن طلبه رُفض من قبل قاض آخر، س. أ.، لأنه لم ير وجود ما يبرر الموافقة عليه.
4-8 وخلال الاستئناف، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة أن تسمح لزوجته بالدفاع عنه وبمشاركته في جلسات الاستماع وباستجواب شاهدين آخرين وبفحص التسجيلات السمعية والبصرية لإجراءات المحاكمة. ورُفضت هذه الطلبات في 24 آب/أغسطس 2010. فالشاهدان اللذان طلبهما صاحب البلاغ استُجوبا بالفعل أثناء المحاكمة، ولأن صاحب البلاغ لم يشكّك في أقوالهما في المحكمة، فإنه لم يكن ضروري اً تكرار شهادتهما أثناء إجراءات الاستئناف.
4-9 وبالإضافة إلى ذلك، ووفق اً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في كازاخستان، لم تكن مشاركة صاحب البلاغ في جلسات الاستئناف ضرورية، نظر اً لعدم وجود خطر الحكم عليه بعقوبة أشد بعد الاستئناف ولعدم اعتزام الادعاء العام تقديم أي دليل جديد. كما رفضت محكمة الاستئناف طلب صاحب البلاغ سحب القضية من القاضي ك. أو. س. ورُفض أيض اً طلب صاحب البلاغ المراجعة القضائية الرقابية، وأكّدت المحكمة العليا لكازاخستان استنتاجات المحكمتين الابتدائيتين تأكيد اً تاما ً .
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5-1 في 10 نيسان/أبريل 2015 ، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تستجب للعديد من مطالباته. فعلى سبيل المثال، لم يحدّد التحقيق جميع الأشخاص الذين كان بإمكانهم الإدلاء بشهاداتهم في أحداث يوم 27 أيار/مايو 2010. فقد كان بإمكانهم، في جملة أمور، تأكيد شهادة أو. ز. الذي أشار إلى أن محيط مكان وقوع الحادث كان يعج بالناس في الوقت والتاريخ المذكور. والمحقق ج. إ. وجّه الشهود مرار اً، أثناء استجوابهم، إلى ما يجب قوله. وعلاوة على ذلك، لم تكن المحاضر المدونة أثناء الاستجواب دقيقة. ولم توجه أي تهم جنائية إلى ضباط الشرطة الذين اعتدوا على صاحب البلاغ.
5-2 وخلال اعتقال صاحب البلاغ لأول مرة، لم يبلغه ضباط الشرطة بأسباب اعتقاله وحقوقه الموجبة. كما أنهم لم يحرّروا تقرير اً رسمي اً لاحتجازه، إذ كان سيشير بدقة إلى بداية ونهاية فترة الاحتجاز. ولم يكن بإمكان صاحب البلاغ الحصول على مساعدة قانونية ” جيدة “ منذ لحظة اعتقاله أو أثناء احتجازه. وحقّ صاحب البلاغ في عدم التعرض لمعاملة مهينة انتُهك أيض اً عندما تعرض لتدخل بدني قوي، بما في ذلك تصفيد يديه. ولم تبرّر الدولة الطرف قطّ مدى مشروعية وضرورة وتناسب هذه التدابير. كما لم تستطع قطّ تبرير ما قاله الشاهد، ه. ي. من أن صاحب البلاغ لم يقاوم ضباط الشرطة. وفي حين تدّعي الدولة الطرف أنه لم يكن يوجد أي تسجيل سمعي لجلسات المحاكمة، فإنها تسلّم أيض اً بأن التسجيل تعطّل وغير متاح. ولم يحصل صاحب البلاغ على التسجيل البصري دون تبرير من رئيس المحكمة.
5-3 وانتهكت الدولة الطرف أيض اً حق صاحب البلاغ في تكافؤ الوسائل أثناء المحاكمة. ورفضت المحكمة مجموعة من الالتماسات والطلبات المقدمة من الدفاع، بما فيها طلب أن يعاد فحص مسرح الجريمة المزعوم وأن يعتمد، كدليل، فيديو بثته القناة التلفزيونية ” سيدموي تيليكانال “ ويبين أن صاحب البلاغ لم يكن يقاوم ضباط الشرطة عند توقيفه ولم يتسبب لـ م. م. في إصابات.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وإذ لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف بهذا الخصوص، فإن اللجنة تعتبر أن مقتضيات الفقرة 2( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.
6-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المواد 7 ، و 9 ( 1) - ( 2) و (5) ، و 14 ( 1) و( 2 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع 2 ( 3) ) و ( 3) ( ب) و(د) - ( ه ) و 26 من العهد. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم توضيحات مفيدة أو معلومات مفصلة بشأن هذه الادعاءات، وأن ادعاءاته ضد المحقق والقاضي مثل اً هي ذات طابع عام. وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة من ثم أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعتبرها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم، لأغراض المقبولية، معلومات كافية فيما يتعلّق بادعاءاته بموجب المادة 14 ( 3) ( د) من حيث تعلقها بحقه في حضور جلسات الاستئناف. وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة هذا الجزء من الادعاء مقبول اً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.
فحص الأسس الموضوعية
7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.
7-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في الدفاع بموجب المادة 14(3)( د) من العهد انتُهك أثناء جلسة استئنافه، لأنه لم يكن قادر اً على المشاركة في الإجراءات رغم طلبه ذلك.
8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة 3( د) من المادة 14 من العهد.
9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3( أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد تعويضاً كاملاً عما لحقهم من ضرر.
10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفِّر سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى ال دولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.