الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2264/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ

رقم 2264/2013 * ** ***

ال بلاغ م قدم من : ديبان بادلاكوتي (تمثله الرابطة الكندية للحريات المدنية )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ تقديم البلاغ : 4 تموز/يوليه 2013 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 10 تموز/يوليه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 6 نيسان/أبريل 2018

الموضوع : الترحيل من كندا إلى الهند

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ و مستوى دعم الادعاءات بأدلة ؛ و التعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية : حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ؛ وحق الشخص في دخول بلده؛ والوصول إلى العدالة؛ والحق في الحياة الأسرية؛ والحق في اكتساب جنسية

مواد العهد : 2(3)، و3، و4، و9، و12(4)، و14، و17، و23 ( 1)، و24 ( 3)

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و3 و5 ( 2) ( ب)

1-1 صاحب البلاغ هو ديبان بادلاكوتي ، المولود في كندا في عام 1989. وهو معرض للترحيل إلى الهند بعد إلغاء إقامته الدائمة بقرار أصدره مجلس شؤون الهجرة واللاجئين في 8 كانون الأول/ديسمبر 2011. وهو يدعي أن ترحيل ه سيشكل انتهاكاً من كندا لحقوقه التي تكفلها المواد 2 ، و3، و4، و9، و12(4)، و14، و17، و23 ( 1)، و24 ( 3) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 و في 10 تموز/يوليه 2013، أفادت اللجنة، عملاً بأحكام المادة 92 من نظامها الداخلي، صاحب البلاغ ، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، أنها رفضت طلب استفادت ه من تدابير مؤقتة تتمثل في توجيه طلب إلى الدولة الطرف لتحجم عن ترحيله إلى الهند ريثما تنظر في البلاغ .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وُلد صاحب البلاغ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1989 في أوتاوا لأبوين يحملان الجنسية الهندية. وعاش طوال حياته في كندا، وكان دائماً يعتبر نفسه مواطناً كندياً. ف في عام 1985 ، حصل والداه على عمل في الخدمة المنزلية لدى المفوضية العليا للهند في أوتاوا. وصدر لهما جواز ا سفر دبلوماسيان هنديان في أيلول/سبتمبر 1985 ودخل ا ك ندا بشكل قانوني في الشهر نفسه. وعمل والداه لدى نائب المفوض السامي للهند في الفترة من أيلول/سبتمبر 1985 إلى آب/أغسطس 1988، ولدى المفوض السامي للهند في الفترة من آب/أغسطس 1988 إلى حزيران /يونيه 1989. وفي حزيران/يونيه 1989 أنهيا عملهما لدى المفوضية العليا للهند. وفي الشهر نفسه، عملا لدى زوجين كنديين ليس لهما أي علاقات رسمية مع المفوضية العليا.

2-2 وحصل والد صاحب البلاغ على تأشيرة زيارة كندية في 12 حزيران/يونيه 1989. ويدعي صاحب البلاغ أن والديه، في وقت ولادته، كانا موجودين بشكل قانوني في الدولة الطرف بوصفهما زائرين لا بسبب حملهما جوازي سفر دبلوماسيين. وبعد حزيران/يونيه 1989، بدأ والد صاحب البلاغ أيضاً عملية تغيير حالة جواز سفره وجواز سفر زوجته. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 1989، حصل والد صاحب البلاغ على جواز سفره غير الدبلوماسي، في حين حصلت والدته على جواز سفرها في 19 كانون الأول/ديسمبر 1989.

2-3 وفي عام 1992، طلب والدا صاحب البلاغ الإقامة الدائمة في كندا وحصلا عليها. ونظراً إلى اعتقادهما أن صاحب البلاغ مواطن كندي بسبب ولادته في كندا، لم يطلبا له الإقامة الدائمة. وفي 14 حزيران/يونيه 1993، وُلد شقيق صاحب البلاغ في كندا. وهو مواطن كندي.

2- 4 وطلبت والدة صاحب البلاغ ووالده الجنسية الكندية في عام 1996 وعام 1997، على التوالي. ونظراً إلى اعتقادهما أن صاحب البلاغ مواطن كندي، لم يطلبا ما يثبت جنسيته. وحصلت والدة صاحب البلاغ على جواز سفرها في 17 حزيران/يونيه 1997. وأُدرج صاحب البلاغ وشقيقه في جواز سفرها بوصفهما ابنيها. وحصل والد صاحب البلاغ على جواز سفره في 18 كانون الثاني/يناير 1999 وحصل أخوه على جوازه في 4 أيلول/سبتمبر 2003. وحصل صاحب البلاغ على جواز سفر كندي في نفس يوم حصول شقيقه على جواز سفره، وهو يشير إلى أن هذا يتسق مع اعتقاده واعتقاد والديه أنه مواطن كندي بحكم ولادته في كندا. وكان صاحب البلاغ يحمل جواز سفر كندياً من عام 2003 إلى عام 2008.

2-5 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، اعترف صاحب البلاغ بالذنب عن تهمة السطو والاقتحام بموجب المواد 348(1) ( أ) و(ب) من القانون الجنائي الكندي. واتُهم أيضاً بموجب المادة 145 ( 5-1) من القانون الجنائي بعدم الامتثال لشروط التعهدات الصادرة عن موظف مسؤول. وأُدين وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر وبالوضع تحت المراقبة لمدة 12 شهراً. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2010، أُدين بتهمتين تتعلقان بالاتجار في سلاح ناري، وهو ما يخالف المادة 99 ( 2) من القانون الجنائي؛ وبتهمة تتعلق بحيازة سلاح ناري، وهو الفعل المحظور بموجب لائحة الاتهام والمخالف للمادة 117-01 من القانون الجنائي؛ وبتهمة تتعلق بالاتجار في مادة إدمان مدرجة في الجدول الأول، وهو ما يخالف المادة 5 ( 1) من قانون المخدرات ومواد الإدمان الخاضعة للمراقبة. وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات والاحتجاز لمدة ثمانية أشهر لحين انتهاء الإجراءات بتهمة حيازة أسلحة نارية والاتجار بها، وبالاحتجاز المتزامن لمدة سنة بتهمة حيازة مواد إدمان مدرجة في الجدول الأول والاحتجاز المتزامن لمدة ستة أشهر بتهمة الاتجار في مواد إدمان مدرجة في الجدول الأول .

2-6 وقد سمع صاحب البلاغ لأول مرة ادعاء أنه ليس مواطناً كندياً في نيسان/ أبريل 2010 من ضابط في خدمات الحدود الكندية أثناء احتجازه. وفي 27 أيار/ مايو 2010، بدأت ضده الإجراءات المتعلقة بالمقبولية. وفي جلسة النظر في مقبوليته، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، احتج وزير السلامة العامة والتأهب ل لطوارئ بأن صاحب البلاغ ليس مؤهلاً للبقاء في كندا، وأنه ليس مواطناً كندياً، وأن جواز سفره الكندي صدر عن طريق الخطأ، وأن حكم الإدانة الصادر بحقه ينم عن إجرام خطير، ولذلك ينبغي اعتباره "غير مقبول" في كندا عملاً بقانون الهجرة وحماية اللاجئين. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2011، قضى عضو شعبة الهجرة التابعة لمجلس شؤون الهجرة واللاجئين، التي تفصل في جلسة المقبولية، أن صاحب البلاغ غير مؤهل للبقاء في كندا وأصدر أمر ترحيل ضده.

2-7 وطلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011. وفي 24 أيار/مايو 2012، رُفض هذا الطلب. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2012، تلقى طلباً لإجراء تقييم محدود للمخاطر قبل الترحيل، وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 قدم طلباً لإجراء تقييم كامل للمخاطر قبل الترحيل . وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أكد التقييم أن صاحب البلاغ لن يتعرض لخطر انتهاك حقوق الإنسان إذا جرى ترحيله إلى الهند. ورُفض في التاريخ نفسه طلب صاحب البلاغ عقد جلسة لإجراء تقييم كامل للمخاطر قبل الترحيل. ونتيجة للتقييم السلبي، أصبح أمر ترحيله واجب التنفيذ. وطلب صاحب البلاغ مساعدة قانونية لالتماس المراجعة القضائية لقرار رفض إجراء تقييم كامل للمخاطر قبل الترحيل. ولكن رُفض طلبه، وقرر صاحب البلاغ، بعد التشاور مع محاميه الذي مثله في الجلسات والذي أبلغه بضعف فرص نجاح طلبه، عدم طلب إجراء مراجعة قضائية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بإصدارها أمر ترحيل ضده، انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 12(4) من العهد. وهو يحتج بأنه يعتبر كندا "بلده" بالمعنى الوارد في المادة 12 من العهد. ويحيل صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية وارسام ضد كندا ، حيث رأت اللجنة أن " هناك عوامل غير الجنسية يمكن أن تقيم روابط قوية ودائمة بين شخص ما وبلد ما قد تكون أقوى من الروابط المتعلقة بالجنسية . وعبارة "بلده" تدعو إلى النظر في مسائل من قبيل إقامة دائمة وروابط شخصية وأسرية وثيقة والعزم على البقاء، فضلاً عن عدم وجود مثل هذه الروابط في أي مكان آخر " ( ) . ويحتج صاحب البلاغ بأن كندا هي بلده، حيث وُلد بها ويعيش فيها منذ مولده. وهو نشأ وتعلم في كندا، وتعيش أسرته المباشرة في كندا وليس له ارتباط بأي بلد آخر. وهو يرغب في أن يظل قريباً من أسرته. وهو يشير إلى أنه أنشأ في عام 2008 عملاً تجارياً خاصاً به في مجال البناء اضطر إلى إغلاقه عندما كان في السجن . وهو يرغب في استئناف عمله التجاري وتحقيق نفع لكندا. وهو يحتج بأنه أُعيد تأهيله وأن قرار ترحيله أصبح من ثم غير مبرر ولا يتناسب مطلقاً مع أي هدف مشروع. ويحتج كذلك بأنه ليس له أي روابط بالهند، وليست لديه معرفة بالأعراف أو اللغات المختلفة في الهند، ولا تربطه أي علاقة أو رابطة بأي شخص في الهند. وهو يحتج بأنه، إذا جرى ترحيله، سيكون في وضع شديد الضعف لعدم قدرته على التحدث بأي لغة من لغات الهند، وعدم درايته بالأعراف والثقافة الهندية، ونظراً إلى الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في الهند ( ) . ويشير إلى أنه زار الهند مرة واحدة فقط لمدة أسبوعين عندما كان عمره 11 سنة. ويشير إلى أن ترحيله إلى الهند سيكون تعسفي اً ويصل إلى درجة الحرمان غير المعقول من حقه في دخول بلده.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن ترحيله إلى الهند يصل إلى درجة انتهاك حقه في الحماية من التدخل التعسفي في حياة أسرته الذي تكفله المادتان 17 و23 ( 1) مقرو ء تين منفردتين وبالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد، حيث سينفصل عن أمه وأبيه وأخيه. وهو يحتج بأن أسرته لن تتمكن من زيارته في الهند لأسباب مالية، وأن التدخل في حياته الأسرية تعسف ي و غير قانوني لأن عواقب ترحيله لا تتناسب مع هدف الدولة الطرف المتمثل في منع الجريمة.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حقوقه بموجب المادتين 9 و14 من العهد. ويشير إلى المادة 3 ( 1) ( أ) من قانون الجنسية، التي تنص على اعتبار الشخص المولود في كندا بعد 14 شباط/فبراير 1977 مواطناً كندياً. وهو يشير كذلك إلى أن المادة 3 ( 2) من القانون تنص على أن هذا الحكم لا ينطبق على الشخص "إذا لم يكن أي من أبو يه ، في وقت ولادته، مواطن اً كندي اً أو دخل كندا بشكل قانوني لغرض الإقامة الدائمة، وكان أحد أبويه (أ) دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً أو ممثلاً آخر أو موظفاً لدى حكومة أجنبية في كندا؛ (ب) موظفاً في خدمة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ). وهو يحتج بأن الإعفاءات المنصوص عليها في القانون لا تنطبق عليه لأن أبويه لم يكونا، في وقت ولادته، دبلوماسيين ولا ممثلين دبلوماسيين ولا موظفين لدى الدبلوماسيين أو الممثلين الدبلوماسيين، حيث أوقف أبواه عملهما لدى المفوضية العليا للهند قبل ولادته. ويحتج صاحب البلاغ بأن مجلس شؤون الهجرة واللاجئين أخطأ فعلاً وقانوناً في فتواه بأنه ليس مواطناً كندياً. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه حُرم من التقييم الكامل للمخاطر قبل الترحيل، وحُرم من المراجعة القضائية لقرار مجلس شؤون الهجرة واللاجئين القائل بعدم م قبول يت ه في كندا. وهو يحتج بأن قرار الدولة الطرف ترحيله هو بمثابة جعله عديم الجنسية حيث أنكرت الهند أنه مواطن هندي .

3-4 ويطلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف، كسبل انتصاف، أن (أ) تلغي أمر الترحيل الصادر بحقه؛ (ب) تسمح له بالبقاء في الدولة الطرف؛ (ج) تعترف به كمواطن كندي.

3-5 وادعى صاحب البلاغ أيضاً، في تعليقاته المؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2015 على ملاحظات الدولة الطرف، انتهاك حقوقه التي تكفلها المواد 3 و4 و24 ( 3) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2014 على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ، إلى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري. وتشير كذلك إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و14 هي أيضاً غير مقبولة لعدم توافقها مع أحكام العهد ولعدم دعمها بأدلة كافية. ومن ناحية أخرى، تشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقد الأسس الموضوعية.

4-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية في كندا تُمنح فقط للموظفين الدبلوماسيين والفئات الأخرى من العاملين الدبلوماسيين المسجلة أسماؤهم في سجل أو قائمة يحتفظ بها مكتب البروتوكول. وينبغي للبعثات الأجنبية العاملة في كندا أن تخطر كندا بإنهاء توظيف أي من ممثليها أو موظفيها، بحيث تُحذف أسماؤهم من القائمة أو السجل.

4-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن سجلات الحكومة تبين أن المفوضية العليا لكندا أبلغت كندا بإنهاء عمل والدي صاحب البلاغ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1 9 89، حيث ذكرت أن عمل والد صاحب البلاغ أُنهي في 12 كانون الأول/ديسمبر 1989 وأن عمل والدة صاحب البلاغ أُنهي في 20 كانون الأول/ديسمبر 1989. ونتيجة لذلك، شُطب اسما والدي صاحب البلاغ من قائمة الأشخاص المتمتعين بوضع دبلوماسي في 2 كانون الثاني/يناير 1990. وتبين سجلات الحكومة كذلك أن والد صاحب البلاغ حصل على تصريح عمل، وهو الإذن الذي يُشترط حصول الرعايا الأجانب عليه لكي يعملوا بشكل قانوني في كندا، في 5 كانون الثاني /يناير 1990. وتحتج الدولة الطرف بأن والدي صاحب البلاغ، في وقت ولادته، كانا يعملان رسمي اً لدى المفوضية العلي ا للهند وكانا يتمتعان بوضع دبلوماسي. ومن ثم، لم يكتسب صاحب البلاغ الجنسية الكندية بحكم ولادته في البلد. وتشير الدولة الطرف إلى أن الاستثناء الذي مفاده أن الأطفال المولودين في كندا للممثلين الأجانب لا يكتسبون الجنسية بسبب الميلاد، وفقاً لقانون الجنسية، يتسق مع مبدأ أن الممثلين الأجانب لا يخضعون بالفعل لولاية الدولة المستقبلة. وتحتج الدولة الطرف أيضاً بأن الوضع الراهن لصاحب البلاغ لا يمكن أن يُعزى بأي حال من الأحوال لكندا.

4-4 ويجوز للأطفال المولودين في كندا لرعايا الأجانب يتمتعون ب وضع دبلوماسي أن ي طلب وا الحصول على إقامة دائمة، ويجوز في نهاية الأمر أن يصبحوا مواطنين كنديين مُجنَّسين. وفي حالة صاحب البلاغ، قدّم والداه في 2 كانون الثاني/يناير 1992 طلباً للحصول على الإقامة الدائمة، وشمل الطلب صاحب البلاغ. وقُبل الطلب وحصلت الأسرة على إقامة دائمة في 18 آب/أغسطس 1992. وبينما طلب والدا صاحب البلاغ الجنسية باسمهما، لا توجد سجلات تبين أنهما طلبا الجنسية لصاحب البلاغ أو أنه طلب الجنسية نيابة عن نفسه. وتعترف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ صدر له جواز سفر كندي في مناسبتين، وذلك على أساس شهادة ميلاده وإقرار والديه أنه مواطن كندي. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، بموجب القانون، لم يكن مؤهلاً للحصول على جوازي السفر ولم يكن ينبغي إصدار جوازي السفر له. ولم يكن إصدار جوازي السفر في تلك الظروف بمثابة منح للجنسية الكندية ولا يشكل إصدار جوازي السفر إثباتاً للجنسية.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ فقد وضع إقام ته الدائمة بعد إدانته بجرائم خطيرة، تشمل تهمتين بالنقل غير القانوني لسلاح ناري، وحيازة سلاح ناري محظور، والاتجار في الكوكايين. وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وبموجب المادة 36 ( 1) ( أ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا يُقبَل أي مقيم دائم أو أجنبي بسبب ارتكاب جرائم خطيرة إذا أُدين بارتكاب عمل إجرامي يُعاقب عليه بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقدت شعبة الهجرة التابعة لمجلس شؤون الهجرة واللاجئين جلسة للنظر في حالة صاحب البلاغ. وهذه الشعبة هيئة شبه قضائية مستقلة ومتخصصة تعقد جلسات بشأن مسألة المقبولية للهجرة. وكان صاحب البلاغ ممثلاً في هذه الجلسة بمحام وكان من حقه عرض أدلة وتقديم مذكرات. واعترف صاحب البلاغ بأن أحكام إدانته تقع في نطاق تعريف الجريمة الخطيرة الوارد في قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وأن المسألة الوحيدة المتبقية هي وضعه المتعلق بالجنسية. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2011، قررت الشعبة أنه ليس مواطناً كندياً وغير مقبول على أساس ارتكاب ه جرائم خطيرة.

4-6 وقدم صاحب البلاغ في وقت لاحق طلباً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وذكر صاحب البلاغ في طلبه أنه لا يعرف لغة الهند ولا ثقافتها ولن يحصل إلا على دعم قليل جداً إذا أُعيد إلى الهند. وادعى أن المكان الوحيد الذي يمكن أن يحصل فيه على نزر يسير من الدعم هو ولاية والديه، أوتار براديش. وادعى أنه سيتعرض للتهميش الاقتصادي و الاجتماعي وسيُعرف بأنه شخص مرحّل من كندا لارتكابه جريمة. وادعى أيضاً أنه، نتيجة لذلك، سيُستهدف من الشرطة المحلية المعروف عنها ارتكاب الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وإساءة المعاملة والقتل خارج القضاء. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، خلص الموظف المسؤول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن صاحب البلاغ ليس بحاجة إلى الحماية. واعترف الموظف بالدليل المتعلق بسوء ممارسات الشرطة في الهند، ولكنه رأى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات أنه سيُستهدف من جانب الشرطة. ولاحظ الموظف أيضاً أن صاحب البلاغ لا يُتحتم عليه العيش في أوتار براديش وإنما يمكنه العيش في مدينة حضرية كبيرة مثل نيودلهي. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ذكر في شكواه إلى اللجنة أنه لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وتفيد الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ قدم طلباً من هذا القبيل في 19 آب/أغسطس 2013.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ، لا سيما ادعاءاته المقدمة بموجب المواد 12 ( 4) و17 و23، غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تشمل تقديم طلبات للحصول على ما يلي: (أ) إعلان جنسية من المحكمة الاتحادية لكندا؛ (ب) إقامة دائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة؛ (ج) تصريح إقامة مؤقتة؛ (د) منح تقديري للجنسية؛ (ه) تعليق السجل الجنائي. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم في 23 أيلول/سبتمبر 2013 طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإصدار إعلان جنسية، ولم يُبت بعد في هذا الطلب. واستند صاحب البلاغ في طلبه إلى عدد من أحكام الميثاق الكندي للحقوق والحريات، و منها الحق في عدالة الإجراءات، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وحق المواطنين في دخول كندا والبقاء فيها ومغادرتها. وتنص المادة 24 ( 1) من الميثاق على أنه، إذا قررت المحكمة أن حقوق شخص ما انتُهكت، يجوز للمحكمة أن توفر سبيل انتصاف "مناسباً وعادلاً". وتشير الدولة الطرف إلى أنه، نظراً إلى أن صاحب البلاغ يلتمس سبيل انتصاف محلياً متاحاً وفعالاً ، فإن اللجنة لا يمكنها دراسة البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

4-8 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل انتصاف محلية أخرى. وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، وهو ما تسمح به المادة 25 ( 1) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. ويشمل تقييم هذا الطلب مراجعة تقديرية واسعة يجريها موظف للبت فيما إذا كان الشخص جديراً بالإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة . والمعيار الذي يُحتكم إليه هو ما إذا كان مقدم الطلب سيتكبد مصاعب غير عادية أو لا مستحقة أو مفرطة إذا اضطر إلى طلب تأشيرة الإقامة الدائمة من خارج كندا. ومن أمثلة المصاعب عدم توفر الرعاية الطبية أو الصحية الضرورية، والتمييز الذي لا يصل إلى درجة الاضطهاد، والظروف السلبية السائدة في البلد التي لها تأثير سلبي مباشر على مقدم الطلب. وتشير الدولة الطرف إلى أنه، في نطاق ادعاء صاحب البلاغ أن كندا هي "بلده" بالمعنى المقصود في المادة 12 ( 4) من العهد، وأنه لا ينبغي أن يُ فص َ ل عن أسرته أو أصدقائه، فإن تلك العملية هي الأنسب له وربما هي سبيل الانتصاف الأكثر فعالية له. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ركز في بلاغه على حق مدَّعى في البقاء في كندا لأسباب أسرية وإنسانية، وهو ما كان تقديم طلب في إطار الإجراء المتعلق بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة هو سبيل الانتصاف الأكثر انطباقاً على طبيعة ادعائه.

4-9 وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان بمقدوره أيضاً أن يطلب تصريح إقامة مؤقتة بموجب المادة 24 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وهي المادة التي تجيز منح الشخص الذي يتقرر عدم قبوله في كندا تصريح إقامة مؤقتة إذا رأى الموظف المسؤول "أن منحه هذا التصريح له ما يبرره في تلك الظروف". ويجب على الموظفين المعنيين أن يأخذوا في الاعتبار، في ممارستهم لهذه السلطة التقديرية، أي توجيهات من الوزير وأن يوازنوا بين الخطر الذي ستتعرض له كندا وأسباب السماح بالإقامة المؤقتة. ويجوز لطالب الإقامة المؤقتة أن يطرح الأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة وأن ينظر فيها متخذ القرار. وتمتد صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة حتى ثلاث سنوات، ويجوز تمديد التصريح ويجوز إلغاؤه في أي وقت. ولا يجوز أن يؤدي تصريح الإقامة المؤقتة إلى اكتساب وضع الإقامة الدائمة. وتشير الدولة الطرف، من واقع الإحصاءات، إلى أن 888 شخصاً ممن اعتُبروا غير مقبولين لارتكابهم جرائم خطيرة حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة في عام 2012.

4- 10 وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية إذ لم ي طلب الحصول على منح تقديري للجنسية بموجب قانون الجنسية، الذي يتضمن حكماً يتعلق بالمنح التقديري للجنسية بهدف التخفيف من حالات المشقة الخاصة وغير العادية. وتسلِّم الدولة الطرف بأن هذا الحكم نادراً ما يُستخدم، ومع ذلك تحتج بأن ذلك لا يعني أنه ليس سبيل انتصاف قد يكون فعالاً. وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ سيتمكن في نهاية الأمر من تقديم طلب إلى مجلس العفو الكندي لتعليق سجله الإجرامي (عفو). غير أن هذا الطلب لن يُتاح لصاحب البلاغ إلا بعد مرور عشر سنوات على إدانته، أي في عام 2020. ويتمثل تأثير تعليق السجل الجنائي في وقف اعتبار صاحب البلاغ غير مقبول في كندا بعد ذلك. وتسلِّم الدولة الطرف بأن هذا ليس سبيل انتصاف متاحاً فوراً لصاحب البلاغ، وإن كانت ترى أنه سبيل انتصاف يمكن أن يقضي في نهاية الأمر على الآثار السلبية لأحكام الإدانة الجنائية على قدرة صاحب البلاغ على دخول كندا والبقاء بها.

4-11 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و14 غير مقبولة على أساس أنها لا تتسق مع أحكام العهد، أو أنها، من جانب آخر، لا تستند إلى أدلة. وفيما يتصل بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يدعي فيما يبدو أن ه حُرِم من الجنسية خطأ أو ظلماً ، وأنه يشعر بالخوف والقلق من جراء احتمال ترحيله إلى الهند. وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 9 من العهد لا تنص على أي حق في الجنسية، سواء على أساس مبدأ مكان المولد أو أي مبدأ آخر، أو على أساس الحماية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلد الذي سيُرحل إليه الشخص. وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن ه ، حتى بقراءة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 باعتبارها ادعاءات بموجب المادتين 6 و7 من العهد، فإن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، أنه سيواجه بشكل حقيقي وشخصي خطر الموت أو التعذيب أو أضرار جسيمة أخرى في حال ترحيله إلى الهند.

4-12 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14، تلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في الو صول إ لى العدالة، وحُرم دون وجه حق من جلسة لإجراء تقييم كامل للمخاطر قبل الترحيل، وحُرم من مراجعة قضائية لقرار مجلس شؤون الهجرة واللاجئين القاضي بأنه غير م قبول في كندا. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، حيث رأت اللجنة أن المادة 14 لا تنطبق على إجراءات الطرد أو الترحيل. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بناءً على ذلك لعدم توافقها مع أحكام العهد. ومن ناحية أخرى، تشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تدعمها أدلة كافية، حيث لم يقدم أية حجة تبين كيف أن التقييم المحدود للمخاطر قبل الترحيل ينتهك حقوقه التي يكفلها العهد. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ "حُرم" من المراجعة القضائية لقرار مجلس شؤون الهجرة واللاجئين لمجرد عدم نجاح طلبه الذي التمس فيه إجراء مراجعة قضائية للقرار.

4-13 وتشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و14 من العهد، إلى أن ادعاءاته لا تقوم على أساس موضوعي مستندة في ذلك إلى حج جها بشأن أسباب اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ غير م دع و م ة ب أدلة كافية.

4-14 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 12 ( 4) من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن ميلاد صاحب البلاغ في كندا ، في حد ذاته، لا يمنحه وضعاً أفضل أو أكثر ملاءمةً من وضع أي مواطن أجنبي آخر أُدين بارتكاب جرائم خطيرة في كندا. ونظراً إلى أن الوضع الدبلوماسي لوالدي صاحب البلاغ في وقت ولادته، لم يكتسب صاحب البلاغ الجنسية الكندية تلقائياً بسبب ولادته في كندا. وتحتج الدولة الطرف بأن هذه الحالة لا تتعلق بسحب الجنسية ظلماً أو تعسفاً من صاحب البلاغ، إذ إنه لم يطلب الجنسية الكندية. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية ستيوارت ضد كندا ، حيث قضت بأنه إذا يسَّرت دولة اكتساب جنسيتها وامتنع صاحب البلاغ عن الحصول عليها، إما اختياراً أو لارتكابه أفعالاً إجرامية تجعله غير مؤهل لاكتساب تلك الجنسية، فلا تصبح هذه الدولة "بلده" لأغراض المادة 12 ( 4) ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أنه، في هذه الظروف، لا يمكن وصف التشريع الكندي المتعلق بالجنسية بأنه تعسفي أو غير معقول من حيث عدم منح الجنسية عند الميلاد للأطفال المولودين في كندا لأبوين يتمتعان بوضع دبلوماسي. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الإدانات الجنائية لصاحب البلاغ هي المانع الوحيد من اكتساب صاحب البلاغ للجنسية الكندية.

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بغض النظر عن اعتبار كندا بلد صاحب البلاغ أم لا لأغراض المادة 12 ( 4)، لا يزال ينبغي البت فيما إذا كان الترحيل المتوقع لصاحب البلاغ إلى الهند إجراءً تعسفيا أم لا. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن قانونها المتعلق بالجنسية، الذي يستثني الأطفال المولودين لأشخاص يتمتعون بوضع دبلوماسي من اكتساب الجنسية، يتوافق مع القانون الدولي وليس تعسفياً بأي حال من الأحوال. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن إبعاد شخص من غير المواطنين ارتكب جرائم خطيرة ليس إجراءً تعسفياً ولا غير معقول، إذ إن صاحب البلاغ ليس معرضاً بشكل شخصي لأي شكل من أشكال الضرر الجسيم أو الذي لا يمكن جبره في الهند.

4-16 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 17 و23 ( 1) من العهد، تحيل الدولة الطرف إلى التعليقات العامة للجنة رقم 15 ( 1986) بشأن وضع الأجانب بموجب العهد، ورقم 16 ( 1988) بشأن الحق في الخصوصية، ورقم 19 ( 1990) بشأن الأسرة، وتشير إلى أن الدول تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في طرد الأجانب من إقليمها. وتحتج الدولة الطرف بأن إبعاد أي شخص من إقليم دولة طرف لا ينتهك المادتين 17 و23 إلا إذا طُبقت قوانين الهجرة بشكل تعسفي أو على نحو يتعارض مع أحكام العهد. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضي تي ستيوارت ضد كندا و كانيبا ضد كندا ( ) ، حيث لم تعتبر اللجنة أن ترحيل ص ا ح بي البلاغ ين ، ال ل ذين ارتكب ا أفعالاً إجرامية، انتهاك ٌ للمادتين 17 و23 ( 1) من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند سيترتب عليه انفصال مادي لصاحب البلاغ عن والديه وأخيه. ومع ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ عاش بعيداً عن أسرته عدة سنوات. فقد أفاد صاحب البلاغ في بيانه ( ) بأنه كان متمرداً في شبابه وأنه غادر منزل الأسرة وهو في سن 12 أو 13 سنة. و عاش في الشارع ثم في منزل جماعي قبل أن تصدر أحكام إدانته. و لم يعد إلى العيش في منزل والديه إلا كشرط للإفراج عنه من الاحتجاز. وتشير الدولة الطرف إلى أن قرار عدم م قبول ية صاحب البلاغ في كندا، الذي أدى إلى صدور أمر ترحيله، لم يكن غير قانوني ولا تعسفياً، وإنما هو قرار أجازه القانون و خضع لمراجعة قضائية أمام المحكمة الاتحادية. وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن مصلحة الدولة في إبعاده عن كندا ترجح على قطع الروابط الأسرية الضعيفة لصاحب البلاغ. وتحتج الدولة الطرف بأن إبعاد صاحب البلاغ إجراء معقول في هذه الظروف ويتناسب مع جسامة جرائمه. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعتمد في بلاغه على الاجتهاد القضائي للجنة في قضي تي وارسام ضد كندا و نيستروم ضد أستراليا ( ) . وتحتج الدولة الطرف بأن آراء اللجنة في هاتين القضيتين تمثلان تخلياً عن آرائها السابقة بشأن ترحيل شخص مقيم منذ فترة طويلة بسبب ارتكابه جرائم خطيرة، وأن النتائج التي خلصت إليها اللجنة في هاتين القضيتين لا تتوافق مع أي تفسير مناسب لالتزامات الدول بموجب العهد. وتشير الدولة الطرف إلى أن إبعاد صاحب البلاغ عن كندا، بالنظر إلى سجله الجنائي الخطير ووضع أسرته، لن يعتبر تدخلاً غير متناسب في علاقاته الأسرية. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُدين بارتكاب عدة أفعال إجرامية خطيرة تتعلق بالمخدرات والأسلحة، وهو ما يشكل خطراً على الآخرين. و صاحب البلاغ شاب أعزب دون شريكة أو أطفال ويعيش بعيداً عن أسرته منذ سنوات المراهقة. وفي ظل هذه الظروف، فإن الإبعاد المتوقع لصاحب البلاغ، بقدر ما يمكن أن يُقال إنه تدخل في شؤون أسرته، هو تدخل مبرر ومتناسب في شؤون أسرته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 12 كانون الثاني/يناير 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يرى أن البلاغ مقبول. وبالإضافة إلى ادعاءاته الواردة في شكواه الأصلية المؤرخة 4 تموز/يوليه 2013، يشير صاحب البلاغ إلى أن حقوقه التي تكفلها المواد 3 و4 و 24 ( 3) من العهد انتُهكت .

5-2 ويحتج صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وهو يشير إلى السوابق القضائية للجنة ويلاحظ عدم اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية التي لا تنطوي على احتمال موضوعي للنجاح والتي لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً من أمر ترحيله. وهو يحتج بأن سبل الانتصاف الإضافية المقترحة من الدولة الطرف لن توقف أمر الترحيل. ويشير أيضاً إلى أن محاولته التماس مراجعة قضائية على الأسس المطروحة في القضية، خاصة جنسيته، رُفضت، وهو يرى أن ذلك يستبعد أي احتمال معقول لنجاح محاولته استنفاد سبل الانتصاف الإضافية التي أشارت إليها الدولة الطرف. وهو يحتج بأن طلب الدولة الطرف إليه أن يمتنع عن تقديم شكواه لحين استنفاد سبل الانتصاف الإضافية هذه لا يتفق والتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 3 و4 من العهد.

5-3 ويدعي صاحب البلاغ أن عدم اعتراف الدولة الطرف بجنسيته سيجعله في الواقع عديم الجنسية، وهو ما يتنافى مع المادة 24 ( 3) من العهد. ويحيل صاحب البلاغ إلى شكواه المؤرخة 4 تموز/يوليه 2013 ويكرر ادعاءه أنه مواطن كندي. ويشير صاحب البلاغ إلى أن حكومة الهند أنكرت أنه مواطن هندي ورفضت إصدار وثائق سفر له. وهو يحتج بأنه قضى حكم سجنه، وأُعيد تأهيله، ودفع ديونه للمجتمع. ويشير إلى أنه حاول باستمرار خلال السنوات الخمس الماضية ، أن يكون عضواً فاعلاً تماماً في المجتمع الكندي، وهو طموح أعاقه في رأيه أمر الترحيل الصادر بحقه ( ) وهو يشير إلى أنه، رغم ذلك، زاد اندماجاً في المجتمع المدني الكندي بمشاركته في المنظمات غير الحكومية والبيئة الأكاديمية ووسائط الإعلام. ويكرر أن حقه في الخصوصية والحياة الأسرية سيتعرض لضرر لا يمكن جبره إذا جرى ترحيله إلى الهند. وهو يرى أن حجة الدولة الطرف أن روابطه بأسرته ضعيفة حجة غير دقيقة، إذ إنه عاش مع والديه معظم حياته ويعيش في الوقت الراهن مع أخيه. وهو، في الفترة التي لم يكن يعيش فيها مع أسرته، كان إما تحت كفالة الدولة أو مسجوناً.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 13 آذار/مارس 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية على تعليقات صاحب البلاغ. وتقدم الدولة الطرف في ملاحظاتها معلومات محدثة بشأن الإجراءات المحلية. وتشير إلى أن المحكمة الاتحادية رفضت، بموجب قرارها الصادر في 9 أيلول/سبتمبر 2014، طلب صاحب البلاغ إصدار إعلان جنسية. فقد لاحظت المحكمة أن مجلس شؤون الهجرة واللاجئين خلص في قراره الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى أن صاحب البلاغ ليس مواطناً كندياً، وهو قرار أيدته المراجعة القضائية. ورأت المحكمة أن الأدلة المقدم ة لا ت ثبت أن صاحب البلاغ مواطن بحكم المولد، إذ إن قضيته تقوضت بشدة بفعل الأدلة الوثائقية وأوجه التضارب الداخلية في سجل أدلته. فقد أشارت المحكمة ، بوجه خاص، إلى الوثائق المتزامنة التي تبين أن والد صاحب البلاغ لم يحصل على تصريح عمل إلا بعد ولادته؛ وإلى سجلات الهجرة التي تبين أن صاحب البلاغ ليس مواطناً كندياً؛ وإلى المذكرة الدبلوماسية التي تؤكد أن والدي صاحب البلاغ توقفا عن العمل لدى المفوضية العليا للهند بعد ولادته؛ وإلى استخدام والد صاحب البلاغ لجواز سفره الدبلوماسي بعد ولادة صاحب البلاغ؛ وإلى تقديم والدي صاحب البلاغ طلباً للإقامة الدائمة نيابة عن صاحب البلاغ. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت كندا جعلت صاحب البلاغ عديم الجنسية، رأت المحكمة أن الدولة الطرف لم تفعل شيئاً من أجل حرمان صاحب البلاغ من الجنسية الكندية وأن موقف صاحب البلاغ استند إلى ال افتراض ال خاطئ ب أنه يحمل الجنسية الكندية. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قدم صاحب البلاغ مذكرة استئناف أمام محكمة الاستئناف الاتحادية. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ سيمكنه، في حالة فشل الاستئناف، من طلب إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا. وفيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ عدم تمكنه من الحصول على مزايا الرعاية الصحية، تفيد الدولة الطرف اللجنة كذلك بأن هذه المسألة معروضة على مجلس طعون واستعراض الخدمات الصحية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ صدر له تصريح عمل في 28 كانون الثاني/يناير 2015، وأنه لذلك يمكنه العمل.

6-2 وتحيل الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2014، وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يلتمس أياً من سبل الانتصاف المذكورة في الملاحظات بحجة أن سبل الانتصاف هذه لا يُتوقع لها النجاح. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة، التي رأت فيها أن الشك في فعالية سبل الانتصاف لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفاد ها. وتلاحظ الدولة الطرف أن المسألة الوقائعية المتعلقة بمكان عمل والدي صاحب البلاغ في وقت ولادته - والوضع بموجب القانون الكندي - لا تزال معروضة على محكمة الاستئناف الاتحادية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه، نظراً إلى أن استئناف صاحب البلاغ لم يُبت فيه بعد، لا يمكن القول بأن الوضع المتعلق بجنسية صاحب البلاغ قد تحدد بشكل قاطع بموجب القانون الكندي. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المحكمة الاتحادية أشارت في حكمها إلى أن تقديم طلب إلى وزير الجنسية والهجرة قد يكون السبيل الأنسب لصاحب البلاغ للبت في الوضع المتعلق بجنسيته، ولكن ، رغم ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ طلباً للحصول على الجنسية الكندية. وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن مسألة انعدام جنسية صاحب البلاغ لم تتأكد بعد، إذ ي تطلب ذلك قراراً نهائياً بشأن جنسيته الكندية وتأكيداً قاطعاً من سلطات الهند بأنه ليس مواطناً هندياً وليس مؤهلاً لطلب الجنسية الهندية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه نظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب الجنسية الكندية أو الهندية، فلا يمكن اعتباره عديم الجنسية، وأنه حتى إن أمكن اعتباره عديم الجنسية فإنه لم يلتمس أياً من سيل الانتصاف المتاحة للأشخاص عديمي الجنسية الموجودين في كندا والذين يرغبون في تسوية وضعهم. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يمكنه أن يطلب المنح التقديري للجنسية على أساس أنه عديم الجنسية وأن كندا هي البلد الوحيد الذي يعرفه. وتحتج الدولة الطرف بأن هذا الطلب سينظر فيه بعناية وزير الجنسية والهجرة، وأن بإمكان صاحب البلاغ، في حالة اتخاذ قرار سلبي، أن يلتمس من المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية للقرار. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يمكنه أن يؤكد أمام اللجنة أن كندا انتهكت أياً من الحقوق المكفولة له بوصفه عديم الجنسية إلا بعد أن يلتمس سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص عديمي الجنسية في كندا.

6-3 وتحيل الدولة الطرف إلى ملاحظاتها المؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2014، وتكرر أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و14 من العهد غير مقبولة وأن ادعاءاته بموجب المواد 12 ( 4) و17 و23 ( 1) ليس لها أساس موضوعي. وبالإضافة إلى ذلك، تحتج الدولة الطرف بأنه، بالنظر إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند إلى ترحيله المتوقع إلى الهند، فهي في هذه المرحلة تكهنات وافتراضات، إذ لا يمكن ترحيله إلا بعد أن تصدر له الهند وثائق سفر.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7- في 25 أيار/مايو 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف . وهو يلاحظ حجة الدولة الطرف أن ادعاءاته غير مقبولة لعدم تقديمه طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإصدار إعلان جنسية، ولكنه يعتبر هذه الحجة باطلة حيث رفضت المحكمة الاتحادية طلبه مما يجعل سبيل الانتصاف غير متاح وغير فعال. وهو يكرر أن تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة على الأسس الإنسانية واعتبارات الرأفة أو للحصول على تصريح إقامة مؤقتة لن يوقف أمر الترحيل الواجب التنفيذ عليه، ويحتج أن سبل الانتصاف هذه غير فعالة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تبت ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

8-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

8-3 و تلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف ب أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 24 ( 3) بشأن الاعتراف بالجنسية غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إذ إن طلب صاحب البلاغ إصدار إعلان جنسية لا يزال معروضاً على محكمة الاستئناف الاتحادية، مع إمكانية تقديم طعن آخر أمام المحكمة العليا. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي قضت فيها ب أنه يجب على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سُبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري، بشرط أن تكون تلك السبل فعالة من حيث المبدأ في القضية المعنية ومتاحة في الواقع لصاحب البلاغ . وتلاحظ اللجنة احتجاج صاحب البلاغ بأن طلب إصدار إعلان جنسية ليس سبيل انتصاف متاحاً ولا فعالاً في حالته، حيث رفضت المحكمة الاتحادية طلبه في أيلول/سبتمبر 2014. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ طرح في طعنه أمام محكمة الاستئناف الاتحادية الادعاء المتعلق بوضع انعدام جنسيته المزعوم . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى اللجنة أية معلومات عن حالة أو حصيلة طعنه أو أية معلومات عن طعنه اللاحق أمام المحكمة العليا. ولذلك تعتبر اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 24 ( 3) غير مقبولة عملاً بالمادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري .

8-4 وتلاحظ اللجنة كذلك إفادة الدولة الطرف ب أن ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية ينبغي أيضاً اعتبارها غير مقبولة لعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية، إذ لا يزال طلب صاحب البلاغ المتعلق بإصدار إعلان جنسية منظوراً أمام محكمة الاستئناف الاتحادية، كما أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبات للحصول على ما يلي: إقامة دائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة؛ أو تصريح إقامة مؤقتة؛ أو منح تقديري للجنسية؛ أو تعليق السجل الجنائي . وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف الإضافية التي أشارت إليها الدولة الطرف ليس لها أي احتمال معقول للنجاح ، بالنظر إلى الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ بالفعل لوقف ترحيله إلى الهند. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ، التي لم يُطعن فيها، أن سبل الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف ليس لها أثر إيقافي ومن ثم لن توفر الحماية الفعالة من أمر ترحيله. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قدم عدة طلبات لمنع ترحيله إلى الهند، منها طلب لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي لمجلس شؤون الهجرة واللاجئين الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وطلب لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وطلب لاحق لإجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، وطلب لإصدار إعلان جنسية أمام المحكمة الاتحادية. وتلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن طلب الإقامة الدائمة للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة هو سبل الانتصاف الأكثر انطباقا بصورة مباشرة على طبيعة ادعاء صاحب الشكوى . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا الإجراء يُعد استعراض اً تقدير ياً لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يُمنح الشخص الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ، وأن ‬ المعيار الذي يُحتكم إليه هو ما إذا كان مقدم الطلب سيتكبد مصاعب غير عادية أو غير مستحقة أو مفرطة إذا اضطر إلى طل ب تأشيرة الإقامة الدائمة من خارج كندا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أمثلة هذه المصاعب التي أدرجتها الدولة الطرف تشمل عدم توفر الرعاية الطبية أو الصحية الضرورية، والتمييز الذي لا يصل إلى درجة الاضطهاد، والظروف السلبية السائدة في البلد التي لها تأثير سلبي مباشر على مقدم الطلب . وتلاحظ اللجنة أن هذه الأمثلة لا ي نطبق أي منها فيما يبدو على حالة صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الطلب الذي يُقدم لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة هو طلب للإقامة الدائمة في كندا وأن صاحب البلاغ كان يتمتع في وقت سابق بوضع الإقامة الدائمة في كندا ولكنه فقد هذا الوضع في كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد إدانته جنائياً. ولذلك ترى اللجنة أنه، بالإضافة إلى أن مثل هذا الطلب ليس له أثر إيقافي، من غير المرجح أن ينطوي تقديم صاحب البلاغ لطلب تقديري لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة على احتمال معقول للنجاح. وتلاحظ اللجنة كذلك أن سبل الانتصاف الأخرى التي أشارت إليها الدولة الطرف ، وهي طلب تصريح إقامة مؤقتة أو طلب منح تقديري للجنسية، بالإضافة إلى كونها ليس لها أثر إيقافي، توصف أيضاً بأنها ذات طابع تقديري وأن طلب تعليق السجل الجنائي لن يُتاح ل صاحب البلاغ قبل عام 2020. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري من دراسة الجزء المتبقي من ادعاءات صاحب البلاغ .

8-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف حرمته من الحق في أمنه الشخصي والوصول إلى العدالة، وهو ما ينتهك حقوقه التي تكفلها المادتان 9 و14 من العهد، حيث أنكرت أنه مواطن كندي ومن ثم اعتبرته غير مقبول في كندا، وحرمته من إجراء تقييم كامل للمخاطر قبل الترحيل، ورفضت طلبه إجراء مراجعة قضائية لقرار عدم مقبوليته. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعترض على قرارات السلطات المحلية، ومع ذلك لم يقدم أي معلومات أو حجج تثبت أنه حُرم من الوصول إلى العدالة أو من الأمن على شخصه. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بموجب المادتين 9 و14 من العهد، لأغراض المقبولية. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ ادعى انتهاك حقوقه التي تكفلها المادتان 3 و4 من العهد، ولكنه لم يقدم أي معلومات إضافية أو دليلاً في هذا الصدد خلاف تأكيده أن إفادة الدولة الطرف المتعلقة بعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية لا تتسق مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 3 و4 من العهد. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 3 و4 و9 و14 غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وفي ظل عدم تقديم أي طعن آخر في مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المواد 12 ( 4) و17 و23 ( 1)، مقروءةً منفردةً وبالاقتران مع المادة 2 ( 3) من العهد، وتنتقل إلى النظر في البلاغ من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتها إليها الأطراف، وفقاً للمادة 5 ( 1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12 ( 4) من العهد، يجب أن تنظر اللجنة أولاً فيما إذا كانت كندا هي "بلد" صاحب البلاغ لأغراض أحكام هذه المادة، وما إذا كان ترحيله من كندا و حرمانه من ال حق في دخول ذلك البلد سيكون تعسفياً. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 27 ( 1999) بشأن حرية التنقل، حيث رأت أن نطاق عبارة "بلده" أوسع من مفهوم "البلد الذي يحمل جنسيته". فهذه العبارة ل ا ت قتصر على الجنسية بالمعنى الرسمي، أي الجنسية المكتسبة عند الميلاد أو بالتجنس، وإنما ت شمل، على أقل تقدير، الفرد الذي لا يمكن اعتباره مجرد أجنبي بسبب روابطه الخاصة ببلد معين أو ادعاءاته المتعلقة بهذا البلد ( ) . وتذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية التي أشارت فيها إلى وجود عوامل أخرى غير الجنسية يمكن أن تقيم روابط وثيقة ودائمة بين الشخص والبلد، وهي روابط قد تكون أقوى من روابط الجنسية. ولاحظت اللجنة أن عبارة "بلده" تستدعي النظر في مسائل من قبيل طول الإقامة و الروابط الشخصية والأسرية الوثيقة ونوايا المكوث، وكذ لك عدم وجود هذه الروابط في أماكن أخرى ( ) .

9- 3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة عدم الطعن في أن صاحب البلاغ وُلد في كندا وعاش فيها عمره كله وتعلم فيها، وأن والديه وشقيقه يقيمون في كندا وجميعهم مواطنون كنديون. ولم يسبق لصاحب البلاغ الإقامة في الهند وإنما زارها مرة واحدة لمدة أسبوعين وهو في عمر 11 سنة، ولا يتضمن السجل دليلاً على أن له علاقة أو ارتباطاً بأي شخص في الهند. وعلاوة على ذلك، ينفي صاحب البلاغ أنه، هو أو والداه، طلبوا الجنسية الكندية له لاعتقادهم أنه مواطن كندي بسبب الولادة في كندا، أي بحكم مكان الولادة، وهم يحتجون بأن هذا الاعتقاد يؤكده إصدار جواز سفر كندي له مرتين وأن شقيقه الذي وُلد في كندا هو مواطن كندي. وتشير اللجنة إلى أنه، إن لم يكن صدر لصاحب البلاغ جواز سفر كندي، لعلم في وقت مبكر جداً أنه لا يعتبر مواطناً كندياً، ولكان طلب في ذلك الوقت الجنسية الكندية لذلك فإن اللجنة، إذ تأخذ الظروف الخاصة بالقضية في الحسبان - بما في ذلك الصلات القوية لصاحب البلاغ بكندا، ووجود أسرته في كندا، واللغة التي يتحدثها، ومدة إقامته في البلد، والغموض المتعلق بجنسيته، وعدم وجود أي روابط له بالهند فيما عدا الجنسية الرسمية، على أفضل تقدير، وهو ما لم يتأكد - ترى أن صاحب البلاغ أثبت أن كندا هي بلده بالمعنى الوارد في المادة 12 ( 4) من العهد.

9-4 وفيما يتعلق بالتعسف المدعى لإجراء ترحيل صاحب البلاغ، تذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية التي رأت فيها أن أي تدخل ينص عليه القانون ينبغي أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً في الظروف المعينة ( ) . ويشمل مفهوم "التعسف" عناصر عدم الملاءمة، والإجحاف، وعدم إمكانية التنبؤ ، و عدم مراعاة الأصول القانونية ، علاوة على عناصر المعقولية و الضرورة والتناسب ( ) . ولاحظت اللجنة كذلك أنه قلَّما ت وجد ظ روف - إذا وجدت أصلاً - يمكن أن يُ عتبر فيها حرمان ال شخص من دخول بلده إجراءً معقولاً. ويجب على الدول ال أ طر ا ف ألا تُقْدِم - بتجريد شخص ما من جنسيته أو إبعاده إلى بلد آخر - عل ى منعه تعسفاً من العودة إلى بلد ه ( ) . وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن إبعاد صاحب البلاغ إلى الهند إجراء معقول في ظروف قضيته ومتناسب مع جسامة جرائمه. وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار، في هذه القضية، أن حكمي إدانة صاحب البلاغ يعودان إلى عامي 2009 و2010، وأنه لم يعاود الإجرام منذ الإفراج عنه، وأن لا شيء في ملفه يشير إلى أنه أُدين بارتكاب جرائم عنف ( ) ، وأنه أفاد بأنه أُعيد تأهيله، فإنها ترى أن التدخل في حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 12 ( 4) غير متناسب مع الهدف المشروع المعلن عنه والمتمثل في منع ارتكاب مزيد من الجرائم. وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند، في حال تنفيذه، سينتهك حقوقه التي تكفلها المادة 12 ( 4) من العهد.

9- 5 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى بموجب المادتين 17 و23 ( 1) من العهد، مقروءتين منفردتين وبالاقتران مع المادة 2(3) منه، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أنه قد توجد حالات يشكل فيها رفض الدولة الطرف السماح لفرد من أفراد أسرة بالبقاء فوق أراضي ها تدخلاً في شؤون أسرة ذاك الشخ ص. غير أن مجرد كون بعض أفراد الأسرة يحق لهم البقاء في أراضي دولة طرف لا يعني بالضرورة أن مطالبة أفراد آخرين بالمغادرة ت شكل تدخلاً من هذا النوع ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بتعليقيها العامين رقم 16 ورقم 19 اللذين رأت فيهما ضرورة تفسير مفهوم الأسرة تفسيراً واسعاً . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن فصل شخص عن أسرته عن طريق الطرد يمكن اعتباره تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرته وانتهاكاً للمادة 17 إذا كان فصله عن أسرته، كما هو الحال في ظروف هذه القضية، وتأثير هذا الفصل عليه غير متناسب مع أغراض الترحيل ( ) .

9-6 وتلاحظ اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند سيشكل تدخلاً في علاقاته الأسرية في كندا. ولذلك، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كان يمكن اعتبار ذلك التدخل إما تعسفياً أو غير قانوني. وتذكِّر اللجنة بأن مفهوم التعسف يشمل عناصر عدم الملاءمة، والإجحاف، وعدم إمكانية التنبؤ، وعدم مراعاة الأصول القانونية، علاوة على عناصر المعقولية والضرورة والتناسب . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن المعايير ذات الصلة بتقييم إمكانية تبرير التدخل المحدد في الحياة الأسرية بصورةٍ موضوعية يجب النظر فيها على ضوء أهمية الأسباب التي دفعت الدولة الطرف إلى إبعاد الشخص المعني، من جهة، و مدى ما قد تواجهه الأسرة وأفرادها من عناء نتيجة هذا الإبعاد، من جهةٍ أخرى ( ) .

9-7 وتلاحظ اللجنة ، في هذه القضية، أن قانون الدولة الطرف المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئين ينص صراحةً على جواز إلغاء الإقامة الدائمة لشخص من غير المواطنين إذا أُدين هذا الشخص بفعل إجرامي حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند إجراء معقول في ظروف قضيته ومتناسب مع جسامة جرائمه. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ أنه لا تربطه بالهند أية روابط؛ وأن علاقته بوالديه وأخيه قوية؛ وأن ترحيله سيؤدي إلى تمزيق كامل لروابطه بأسرته لأن أسرته لن تتمكن من زيارته في الهند لأسباب مالية؛ وأنه مندمج في المجتمع الكندي وأُعيد تأهيله. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مسألة قوة الروابط الأسرية بين صاحب البلاغ وأسرته لا تزال محل نزاع بين الطرفين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بيان صاحب البلاغ أنه يعيش في الوقت الراهن مع أخيه وأنه يرغب في البقاء قريباً من أسرته. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ اشتُرط عليه، للإفراج عنه، أن يقيم مع والديه. وفي ظل هذه الملابسات، تلاحظ اللجنة أن الروابط الأسرية لصاحب البلاغ ستتأثر سلباً بترحيله إلى الهند. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن حكمي إدانة صاحب البلاغ يعودان إلى عامي 2009 و2010، وأن صاحب البلاغ لم يعاود الإجرام منذ الإفراج عنه. ولذلك تستنتج اللجنة أن التدخل في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ سيكون غير متناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب مزيد من الجرائم. ولذلك تستنتج اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند، إذا نُفِّذ، سيشكل انتهاكاً للمادتين 17 و23 ( 1).

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى الهند، إذا نُفِّذ، سينتهك حقوقه بموجب المواد 12 ( 4) و17 و23 ( 1) من العهد.

11- ووفقاً للمادة 2 ( 1) من العهد، التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإعادة النظر في قضية صاحب البلاغ، مع أخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وهذه الآراء في الاعتبار. ويُطلب من الدولة الطرف أيضا الامتناع عن طرد صاحب البلاغ إلى حين إعادة النظر في قضيته.

12- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاصها في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها و الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها موضع التنفيذ. و طلب ت اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.

ال مرفق

رأي مشترك أبداه عضو ا اللجنة يوفال شاني وكريستوف هاينز (مؤيد جزئياً ومخالف جزئياً )

1- نحن نخالف اللجنة في رأيها بشأن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ونحن، بوجه خاص، غير مقتنعين بأن ادعاءات صاحب البلاغ لم يكن من الممكن طرحها بشكل مناسب على المستوى المحلي في سياق طلب للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة. فبينما أعرب صاحب البلاغ عن شكوكه في فعالية هذا الإجراء، من الثابت في السوابق القضائية للجنة أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي أي صاحب بلاغ من التماس سبل الانتصاف هذه ( ) . وعلاوة على ذلك فإن كون طلب ا لحصول على الإقامة لأسباب إنسانية ودواعي الرأفة ليس له أثر إيقافي، كما أشارت اللجنة في الفقرة 8-4، ليس له، في رأينا، أهمية تُذكر في الحالات الشبيهة بهذه الحالة التي لا تتضمن ادعاء بوقوع ضرر لا يمكن جبره، ويكون الأمر أدهى في الحالات التي يُدعى فيها عدم وجود معلومات جوهرية عن موعد محدد لترحيل وشيك (نحن نلاحظ، في هذا الصدد، أن صاحب البلاغ لم يُرحل بعد رغم فقدانه وضع الإقامة الدائمة في عام 2011).

2- ووفقاً للسياسات والإجراءات والتوجيهات التي ينفذها موظفو وزارة شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية في كندا، المنشورة في الموقع الشبكي الرسمي للوزارة، ينبغي مراعاة العوامل التالية أيضاً في سياق الطلبات المقدمة للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة: الاستقرار في كندا، والروابط بكندا، والعوامل السائدة في بلد الترحيل، وعواقب الانفصال عن الأقارب، والظر وف الخاصة أو الاستثنائية الأخرى ( ) . ويبدو أن لكل هذه العوامل صلة كبيرة في بحالة صاحب البلاغ، وبالعديد من ادعاءاته بموجب العهد، وكذلك بمسألة ما إذا كان ينبغي أن يُسمح له بتقديم طلبه للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة من كندا (رغم أنه، كما أُشير أعلاه، نظراً إلى عدم وجود ضرر لا يمكن جبره، حتى مطالبة صاحب البلاغ بتقديم الطلب من الهند لن يؤدي بالضرورة إلى عدم فعالية سبيل الانتصاف هذا المتمثل في تقديم طلب للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة ).

3- وقد أصابت اللجنة في ملاحظتها أن صاحب البلاغ لجأ بالفعل إلى إجراءات قانونية متعددة في كندا: الطعن في قرار إلغاء إقامته الدائمة، وطلب إ صدار إعلان جنسية، وطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. ومع ذلك، استناداً إلى المعلومات المعروضة علينا، ونظراً إلى التوضيح المحدود المقدم من صاحب البلاغ بشأن أسباب عدم طرح ادعاءاته المتعلقة بانتهاك العهد في إجراءات طلب الإقامة للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة ، فإننا لا نرى أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة بصورة معقولة. أما الطابع التقديري لعملية طلب الإقامة للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة فلا يعني أنها غير فعالة. فقد أثبتت الدولة الطرف بالفعل، في حالات سابقة عديدة، أن هذه السلطة التقديرية طُبقت لتقديم تصاريح إقامة مؤقتة لأفراد اعتُبروا في وقت سابق غير مقبولين بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة (الفقرة 4-9). ونحن نلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ لم يدحض تأكيد الدولة الطرف أن عملية طلب الإقامة للأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة هي الأكثر انطباقاً بشكل مباشر على طبيعة ادعاء صاحب البلاغ.

4- فلو كانت الحالة مقبولة لكنا اتفقنا مع اللجنة من حيث الأسس الموضوعية على أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 12 ( 4) من العهد انتُهكت في ملابسات هذه القضية، إذ إن كندا هي "بلده" لجميع الأسباب المبينة في الفقرة 9-3 من الآراء.

5- ومع ذلك، فإن لدينا شكوكاً قوية بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ أثبت من حيث الأسس الموضوعية أن أياً من حقوقه الأخرى التي يكفلها العهد ستُنتهك أيضاً نتيجة لترحيله إلى الهند. وبالنظر إلى ضعف الروابط الأسرية لصاحب البلاغ على مر السنين (ناقش الأطراف هذه المسألة في الفقرتين 4-16 و5-3 من الآراء)، وإلى وضعه كشخص أعزب عمره 29 سنة (24 سنة في وقت تقديم طلبه إلى اللجنة)، وقدرته على مواصلة اتصالاته الأسرية والمحافظة عليها حتى وإن جرى ترحيله، ما كنا لنعتبر ترحيله استجابةً غير متناسبة لجرائمه الخطيرة التي ارتكبها بسبب التأثير السلبي الذي سيحدثه ترحيله على حياته الأسرية. ولذلك فإننا لا نوافق عن الاستنتاج الوارد في الفقرة 9-7 من الآراء والمتعلق بحدوث انتهاكات للمادتين 17 و23 ( 1) من العهد، بخلاف انتهاك حقوقه بموجب المادة 12 ( 4).

6- وبإيجاز، فيما يتعلق بالمقبولية، فإننا نرى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري، وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإننا نؤيد استنتاجات اللجنة المتعلقة بانتهاك المادة 12 ( 4).