الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2984/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 May 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم2017/2984* **

المقدم من: ج. ب. ن. ك.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 22 أيار/مايو 2017 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 30 أيار/مايو 2017 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد هذا القرار: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع: الترحيل من السويد إلى رواندا

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة

مواد العهد: 6 و 7

مواد البروتوكول الاختياري: 3

1-1 صاحب البلاغ هو ج. ب. ن. ك، المولود في 5 أيلول/سبتمبر 1992 ويحمل جواز سفر كونغولي وآخر رواندي. ويدعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، في حال ترحيله. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 30 أيار/مايو 2017 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى رواندا ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 ينتمي صاحب البلاغ إلى إثنية التوتسي . ووُلد في كيفو الشمالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) . وهربت أسرته إلى رواندا في عام 1998 بسبب النزاع الذي كانت تشهده جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك. ونشأ صاحب البلاغ في رواندا وتخرج من الجامعة هناك في عام 2011 . غير أن صاحب البلاغ يؤكد أنه ليس مواطنا ً روانديا ً وأن أسرته حصلت فقط على تصاريح الإقامة في ذلك البلد.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه بدأ يتعرض للمشاكل منذ عام 2011 ، هو وغيره من اللاجئين الكونغوليين الشباب في رواندا. فقد جُنِّد العديد منهم قسراً للانضمام إلى حركة 23 آذار/مارس المتمردة. وفي عام 2012 ، اتصل بصاحب البلاغ رجل يعرف والده. وعرض عليه منحة دراسية للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأفهمه أن المنحة تندرج في إطار مشروع مشترك بين رواندا والولايات المتحدة وضع لفائدة اللاجئين الكونغوليين . وطُلب إلى صاحب البلاغ، الذي لم يكن يحمل جواز سفر، أن يدلي بصورة لجواز السفر وتفاصيله الشخصية لممثلي اللاجئين الكونغوليين . وفي 7 أيلول/سبتمبر 2012 ، حصل صاحب البلاغ على جواز سفر رواندي تضمن خطأ في تاريخ ميلاده. وعندما طَلب من الممثلين تصحيح الخطأ، قالوا له إنهم لا يستطيعون تصويب الخطأ لأنه قد يخسر المنحة الدراسية.

2-3 وقيل لصاحب البلاغ إنه سيشارك، قبل سفره إلى الولايات المتحدة، في دورة إعداد مدتها ثلاثة أشهر وإنه سينقل بالحافلة إلى موقع الدورة في شمال رواندا. وقبل يومين من سفره، اتصل مساعد أحد الممثلين بوالده. وكان هذا الشخص صديقا ً له وأخبره أنه لا وجود لبرنامج تعليمي من هذا القبيل في الولايات المتحدة. وأن صاحب البلاغ وسائر الأشخاص الذين أُتيحت لهم نفس الفرصة سينقلون بالأحرى إلى معسكرات تدريب تابعة لميليشيا حركة 23 آذار/مارس. وبما أن صاحب البلاغ رفض الانضمام إلى حركة 23 آذار/مارس، فقد سافر إلى المنطقة الحدودية الفاصلة بين رواندا وأوغندا في نفس اليوم الذي كان من المقرر فيه التوجه للتدريب. وعبر الحدود وبقي في أوغندا. وبدأت أسرة صاحب البلاغ تتلقى رسائل من ممثلين آخرين للاجئين الكونغوليين ينعتون فيها صاحب البلاغ بأنه جاسوس كونغولي. وتلقى صاحب البلاغ أيضاً رسائل كراهية من شباب كانوا يشاركون في تدريب حركة 23 آذار/مارس. وفي تاريخ غير معلوم، عاد صاحب البلاغ إلى منزله من أوغندا. واستدعت سلطات الدولة الرواندية والد صاحب البلاغ مرتين للرد على الادعاءات التي تشير إلى وجوده في رواندا بصفة جاسوس كونغولي. ولهذا السبب، قرر صاحب البلاغ وأسرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 العودة إلى غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2-4 وعندما وصل صاحب البلاغ إلى غوما ، عمل مترجماً شفوياً لدى منظمة غير حكومية لبضعة أيام في الأسبوع، كما فعل شقيقه ( ) . وبدأ المسؤولون الحكوميون في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتهمون صاحب البلاغ وأسرته بالانتماء إلى حركة 23 آذار/مارس، مدعين أنهم يتجسسون على الحكومة ويرسلون المعلومات إلى الحركة. وبالإضافة إلى ذلك، اتهمته حركة 23 آذار/مارس وأسرتَه بالتقاعس عن دعمها في كفاحها من أجل شعب التوتسي وقالت إن ذلك يجعلهم غير جديرين بتسميتهم بالتوتسي ( ) . وبعد أن تلقى صاحب البلاغ عدة رسائل تتضمن هذه الاتهامات، ذهب في رحلة إلى كينيا. وفي أيلول/سبتمبر 2013 ، عاد صاحب البلاغ إلى غوما لإقناع أسرته بالانتقال إلى كينيا فوجد والديه وشقيقه الأصغر جثثا ً هامدة، فيما كانت شقيقاته تبكين بعد تعرضهن للاغتصاب.

2-5 وقرر صاحب البلاغ الهروب إلى أوغندا، وهناك طلب اللجوء في 3 أيلول/سبتمبر 2014 . وحصل صاحب البلاغ على صفة اللاجئ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 . ويوضح صاحب البلاغ أنه اضطر إلى ترك جواز سفره الكونغولي لدى الشرطة الأوغندية عندما طلب اللجوء ولم يتمكن من استرجاعه، لأن السلطات الوطنية أخبرته أنها لا تستطيع أن تعيده إليه إلا إذا كان عائدا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2-6 وفي أوغندا، التقى صاحب البلاغ بلاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية كانوا أعضاء سابقين في ميليشيا حركة 23 آذار/مارس. وفي كانون الثاني/يناير 2014 ، اعتقل ثلاثةُ أشخاص صاحبَ البلاغ في كمبالا واتهموه بالمشاركة في إصدار تقارير مناهضة لحركة 23 آذار/مارس. ويقدم صاحب البلاغ تقريراً صدر عن الشرطة الأوغندية في 2 أيار/مايو 2014 ، ورد فيه أن صاحب البلاغ أبلغ عن تعرضه لهجوم على أيدي بعض الأعضاء في حركة 23 آذار/مارس الذين فروا إلى أوغندا. واتهم هؤلاء صاحبَ البلاغ بأنه وشى بهم إلى إحدى منظمات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويذكر التقرير أيضاً أن صاحب البلاغ تحدث إلى الشرطة في 20 آذار/مارس و 25 نيسان/أبريل 2014. وبما أن صاحب البلاغ لم يشعر بالأمان في أوغندا، اتصل برجل أعمال كيني يعيش في رواندا وكان يعمل مع والده، وطلب مساعدته في الفرار من أوغندا. فعرض رجل الأعمال على صاحب البلاغ المشاركة في برنامج تدريبي في أوروبا نُظِّم لفائدة موظفيه. وكان يتعين على صاحب البلاغ أن يذهب إلى رواندا للحصول على تأشيرة، وسافر إليها بالحافلة ليلاً. وفي 26 أيار/مايو 2014 ، سافر صاحب البلاغ إلى السويد بجواز السفر الرواندي الذي كان قد حصل عليه في عام 2012 .

2-7

2-8 ولذلك اعتبرت دائرة الهجرة صاحب البلاغ مواطناً رواندياً. وخلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2012 لأن جواز سفره لم يكن يتضمن أختاما ً تثبت ذلك، ورأت أن عدم وجود هذه الأختام يدفعها إلى التشكيك في مصداقية التفسير الذي قدمه ومفاده أنه دخل بجواز سفره إلى رواندا وعاد إلى أوغندا بوثيقة هوية الطالب. ولاحظت الدائرة كذلك أن صاحب البلاغ لم يدل بأي تقرير من تقارير الشرطة المتعلقة بالتهديدات التي وجهت إليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم يقدم نسخة من الرسائل التي وردته، أو أي دليل على اتهامه سلطات رواندا وأوغندا بالتآمر مع حركة 23 آذار/مارس، أو أي عقد من المنظمة غير الحكومية التي ادَّعى أنه كان يعمل لديها، رغم أنه طلب منه ذلك. ولاحظت دائرة الهجرة كذلك أنه فر إلى غوما بسبب التهديدات التي وجهت إليه بعد أن رفض الانضمام إلى حركة 23 آذار/مارس. ولاحظت أن حركة 23 آذار/مارس كان مقرها في غوما في ذلك الوقت، وأن صاحب البلاغ لم يستطع أن يقدم أي تفسير عندما طُلب منه ذكر السبب الذي دفعه للهروب إلى مكان تمارس فيه تلك الميليشيا نشاطها. ولاحظت أيضاً أن صاحب البلاغ لم يتمكن من ذكر سبب آخر لتعرضه للتهديد من حركة 23 آذار/مارس ومن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، باستثناء أنه كان يعمل مترجماً شفوياً. ولاحظت دائرة الهجرة كذلك أن صاحب البلاغ تنقل عدة مرات بين رواندا وأوغندا بدون أن يواجه أي مشاكل مع السلطات الرواندية. وأخيراً، رأت دائرة الهجرة أن التأشيرة التي تمكن صاحب البلاغ بفضلها من السفر إلى السويد ليست وسيلة للهروب من رواندا، بالنظر إلى أنه فضل المشاركة في المؤتمر قبل الاتصال بوكالة الهجرة السويدية لطلب اللجوء. ورأت دائرة الهجرة أن صاحب البلاغ لم يحاول بأمانة أن يثبت الوقائع التي رواها.

2-9 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، استأنف محامي صاحب البلاغ قرار دائرة الهجرة دون التشاور معه. وبعد تقديم طلب الاستئناف، تقابل صاحب البلاغ والمحامي، وطلب منه المحامي أن يلتمس من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السويد إرسال التفاصيل المتعلقة بتسجيله كلاجئ عن طريق مكتبها في أوغندا. وفي 7 آذار/مارس 2016 ، أرسل المحامي إلى سلطات الهجرة، ملف اللاجئ المتعلق بصاحب البلاغ، والذي ورد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا.

2-10 وعند الاستئناف، أوضح صاحب البلاغ أنه عندما عاد إلى غوما ، كانت المدينة تخضع لسيطرة الجيش الكونغولي. ولذلك اعتبر صاحب البلاغ أن العودة إلى غوما أكثر أماناً من البقاء في رواندا. وأوضح أيضا ً أنه من الصعب عليه أن يحصل على أدلة تثبت ادعاءاته المتعلقة بالأحداث التي وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2-11 وفي 10 آذار/مارس 2016 ، أيَّدت المحكمة العليا قرار دائرة الهجرة. ورأت أن الوثائق المتعلقة بصفة اللاجئ التي أدلى بها صاحب البلاغ، والصادرة عن أوغندا يمكن أن تكون قد تلوعب بها وأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه كان مقيما ً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتعتقد محكمة الهجرة بالأحرى أنه كان يسكن في رواندا. ورأت أن الحالة السائدة في رواندا ليست خطرة بد رجة كافية لكي يُمنح تصريح إقامة في السويد. وأكدت محكمة الهجرة أن رواية صاحب البلاغ غير موثوقة، ورأت أنه لا توجد أدلة كتابية تثبت ما رواه من وقائع. ودفعت المحكمة كذلك بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت أنه كان لاجئا ً في رواندا، وأن ادعاءاته بشأن تعرضه للملاحقة من أعضاء حركة 23 آذار/مارس والسلطات الرواندية تستند إلى معلومات غير مباشرة قيمتها الإثباتية ضعيفة، لأن الأسباب التي ذكرها صاحب البلاغ لتبرير الحاجة إلى الحماية تستند إلى حد كبير إلى معلومات رواها له والده. ويدفع صاحب البلاغ بأن القرار اتخذ بالفعل قبل تقديم الوثائق الواردة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن هذه الوثائق لم تؤخذ في الاعتبار.

2-12 واستأنف محاميه القرار أمام محكمة استئناف قضايا الهجرة، وطلب إلى المحكمة أن تنظر في الوثائق التي قدمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السويد.

2-13 ويقدم صاحب البلاغ، في شكواه المعروضة على اللجنة، نسخة من جواز سفره الصادر في 20 شباط/فبراير 2017 عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) . وق ا ل موضحا ً إنه حصل على جواز السفر من السفارة الكونغولية بعد الانتهاء من إجراءات اللجوء في الدولة الطرف.

2-14 وفي 7 تموز/يوليه 2015 ، حصل صاحب البلاغ على عقد عمل دائم في السويد. ويقول موضحا ً إن القانون السويدي يجيز لطالب اللجوء أن يلتمس الحصول على تصريح عمل بدون مغادرة السويد إذا تمكن من الحصول على وظيفة قبل رفض طلبه. ولذلك، التمس صاحب البلاغ الحصول على تصريح عمل. ويدفع بأنه استوفى جميع الشروط، ومع ذلك، رُفض طلبه في 6 نيسان/أبريل 2017 ، لأنه لم يقدم المعلومات الإضافية المطلوبة. ويقول صاحب البلاغ موضحا ً إنه لم يتلق قط طلبا ً للإدلاء بمعلومات إضافية. ولهذا السبب، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار. ‬

2-15 وفي 3 أيار/مايو 2017 ، أبلغت سلطات الهجرة السويدية صاحب البلاغ بأنه سيُرحَّل إلى رواندا، في حين أن طلب استئناف القرار الصادر في 6 نيسان/أبريل 2017 كان لا يزال قيد النظر.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى رواندا سيعرضه لخطر الموت والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و 7 من العهد. ويوضح أن السلطات السويدية تعتزم إعادته إلى رواندا، رغم أنه مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي لا تعترف بمبدأ ازدواج الجنسية. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات يمكن أن تعتقله إذا ما أعيد إلى رواندا، لرفضه الانضمام إلى حركة 23 آذار/مارس، لأنه قد يُعتبر جاسوساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه إذا أعيد إلى رواندا، فإنه سيواجه خطر التعرض للاضطهاد على أيدي أعضاء حركة 23 آذار/مارس لتقاعسه عن دعمها في كفاحها من أجل شعب التوتسي . ويشير صاحب البلاغ إلى أن الحركة منيت بالهزيمة على إثر تدخل جمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وملاوي، بالشراكة مع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن أفرادها فروا إلى رواندا وأوغندا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي ترى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يقدم الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لإثبات ادعاءاته لأغراض المقبولية.

4-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأنها لا تريد التقليل من شأن الشواغل التي يمكن أن يكون من المشروع الإعراب عنها فيما يتعلق بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في رواندا ( ) ، ولكن هذه الحالة لا تستدعي توفير حماية عامة لجميع ملتمسي اللجوء القادمين من ذلك البلد. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ هو من يتعين عليه أن يبرهن على أنه يواجه شخصياً خطراً حقيقياً من التعرض لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد عند عودته إلى رواندا.

4-3 وتقول الدولة الطرف موضحة إن عدة أحكام وردت في قانون الأجانب السويدي تجسد نفس المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. ‬ والسلطات الوطنية مؤهلة تماماً لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وتخمين مدى مصداقية أقواله وادعاءاته . وفي هذا الصدد، أجرت وكالة الهجرة ومحكمة الهجرة دراسة شاملة لقضية صاحب الشكوى. وتدعي الدولة الطرف أن وكالة الهجرة أجرت في 2 حزيران/ يونيه 2014 مقابلة تمهيدية مع صاحب البلاغ وأطلعت محاميه على المحضر في 16 حزيران/يونيه 2014 . وفي 11 آب/أغسطس 2014 ، أجري تحقيق موسع في طلب اللجوء استغرق أكثر من ثلاث ساعات بحضور المحامي العام، وأرسل محضر هذا التحقيق إلى المحامي العام في 13 آب/أغسطس 2014 . وأُجريت المقابلة والتحقيق بحضور مترجمين شفويين، وأكد صاحب البلاغ أنه يفهمهم فهما ً جيدا ً . وأتيحت لصاحب البلاغ أيضا ً إمكانية الإدلاء بملاحظات خطية على المحضر، وبذلك، تسنت له عدة فرص لشرح الوقائع والظروف ذات الصلة لدعم ادعاءاته. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أن سلطات الهجرة استندت إلى معلومات كافية، فضلا ً عن استنادها إلى الوقائع والوثائق ذات الصلة بهذه القضية، لكي تضمن توفر أساس متين لتقييم المخاطر تقييما ً مستنيرا ً وشفافا ً ومعقولا ً لتحديد حاجة صاحب الشكوى إلى الحماية في السويد. ‬ وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد سبب يجعلها تستنتج أن القوانين الوطنية لا تفي بالغرض أو أن نتائج الإجراءات المحلية كانت تعسفية بشكل من الأشكال أو أنها تصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة، وأنه يج ب إعطاء وزن كبير لآراء سلطات الهجرة السويدية التي تفيد بأن إعادة صاحب البلاغ إلى رواندا لن ينطوي على انتهاك للمادة 7 من العهد.

4-4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل معقول أنه من مواطني أي بلد آخر غير رواندا. وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم وثيقتين تتضمنان معلومات متباينة ألا وهي بطاقة الناخب كوثيقة هوية صادرة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية وجواز سفر صادر عن رواندا. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم قط جواز سفر كونغولي إلى سلطات السويد. وترى أن بطاقة الناخب يمكن التلاعب بها، مما يضعف قيمتها الإثباتية. أما جواز السفر الرواندي فهو أصلي ويثبت أن صاحب البلاغ ولد في كيانزي روهانغو ، برواندا، في 5 أيلول/سبتمبر 1989 . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ ذكر، في سياق التقييم الذي أجرته وكالة الهجرة، أن تاريخ ميلاده قد عُدل في جواز سفره الرواندي لأنه لا يُسمح لمن هم دون سن الحادية والعشرين بتقديم طلب الحصول على منحة دراسية في الولايات المتحدة. وعندما طُلب من صاحب البلاغ في وقت لاحق أن يبين السبب الذي يدفع شخصا ً إلى تغيير تاريخ ميلاده، أجاب بأن حركة 23 آذار/مارس تعرضت لانتقادات شديدة لتجنيدها شبانا ً صغارا ً . وشككت وكالة الهجرة في إمكانية أن تكترث جماعة متمردة مثل حركة 23 آذار/مارس لسن المجندين أو للانتقادات الدولية بشأن هذه المسألة. ولذلك، تستنتج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ رواندي، وفقاً للمعلومات والوثائق المتاحة.

4-5 وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ لا يكشف عن أي انتهاك لأحكام العهد. ‬ وشددت سلطات الهجرة السويدية على أن معايير الإثبات لا ترفع عاليا ً جدا ً عندما تتعلق الادعاءات بخطر الاضطهاد، لأن إمكانية تقديم أدلة دامغة في هذا الصدد تتعذر إلا فيما ندر . ولكن ينبغي أن تكون الرواية ا لتي يقدمها طالب(ة) اللجوء معقولة وموثوقة، ويتعين عليه(ا) أن يسعى/تسعى بأمانة لإثبات روايته(ا).

4-6 وفي هذا الصدد، تذكّر الدولة الطرف بالحجج التي دفعت بها سلطات الهجرة السويدية لتعليل رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ وهي كالتالي:

(أ) إن القيمة الإثباتية للوثائق التي قدمها صاحب البلاغ ضعيفة؛

(ب) إن بعض الوثائق المقدمة تضمن معلومات متناقضة؛

(ج) إن صاحب البلاغ قدم مقالات تشير إلى تجنيد جماعة حركة 23 آذار/مارس المتمردة للجنود في رواندا وأوغندا في أوائل عام 2014 ، وهي جماعة كانت تعتبر في السابق في حكم المقضي عليها. غير أنه لا يمكن القول إن هذه المقالات تثبت في حد ذاتها أن صاحب الشكوى سيواجه تهديداً شخصياً وحقيقياً لدى عودته إلى رواندا؛

(د) إن جواز السفر الرواندي الذي يحمله صاحب البلاغ يخلو من الأختام التي تدعم حجته بأنه عاد من رواندا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ؛

(هـ) إن صاحب البلاغ لم يدل بوثائق كتابية تدعم ما ادعاه بشأن عمله مترجماً شفوياً في منظمة غير حكومية. كما أنه لم يقدم نسخة من رسائل التهديد التي وردته أو تقارير الشرطة الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولم يستطع تقديم تفسير معقول للسبب الذي حال دون تمكنه من الإدلاء بهذه الوثائق؛

(و) إن صاحب البلاغ تنقل بين رواندا وأوغندا عدة مرات، وعاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من مزاعم وجود خطر شخصي عليه من التعرض للاضطهاد على أيدي السلطات في هذين البلدين. ولذلك، فإنه من الجائز افتراض ألا تكون أي من سلطات البلدين قد سعت إلى توقيفه عندما عبر الحدود؛

(ز) سافر صاحب البلاغ إلى السويد بتأشيرة قانونية مطبوعة على جواز سفره الرواندي؛ ويمكن أن يُستنتج من ذلك أن السلطات الرواندية سمحت له بعبور الحدود دون إيقافه أو اعتقاله؛

(ح) يدفع صاحب البلاغ بأنه كان يعمل مترجماً شفوياً ويطلع على معلومات عن الانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع؛ غير أنه لم يعلن أنه يملك، أو كان يملك، معلومات حساسة أخرى قد تكون مفيدة لجماعة حركة 23 آذار/مارس المتمردة؛

( ط ) يستند صاحب البلاغ في كثير من ادعاءاته المتعلقة بحاجته إلى الحماية في رواندا إلى معلومات وردته من والده، وهي معلومات ذات قيمة إثباتية ضعيفة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 يؤكد صاحب البلاغ من جديد أن المحامي الذي عينته له سلطات الهجرة السويدية قد استأنف القرارات الصادرة عن السلطات بدون التشاور معه. ويقول موضحا ً إنه ذهب في 11 آب/أغسطس 2014 لحضور مقابلة التحقيق في أسباب اللجوء من دون أن تسنح له فرصة تبادل المعلومات مع محاميه مسبقاً. ولذلك، لم يكن محاميه مطلعا ً على وضعه ولم يستطع أن يفهم قصته.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن إقدام الدولة الطرف على إعادته إلى رواندا، لن ينتهك العهد فحسب، بل سينتهك أيضاً المواد من 33 إلى 35 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وبأن عودته إلى رواندا، وهي ليست بلده الأصلي، ستعرضه لخطر الموت أو السجن المؤبد. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف لم تنظر في الوثائق المقدمة من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السويد، الذي اتصل بالمكتب الأوغندي للاستفسار عن حالته، لأن محاميه أرسل هذه الوثائق إلى سلطات الهجرة بعد أن قدم طلب الاستئناف.

5-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف وصفت في رسالتها الوضع الراهن لحقوق الإنسان في رواندا. غير أنه يرى أن السلطات السويدية لا تعلم الوضع الحقيقي السائد في البلد. فهناك العديد من اللاجئين الروانديين الذين احتجزوا ورحلوا من أوغندا إلى رواندا على أيدي عملاء سريين تابعين للحكومة الرواندية. وعُذِّبوا، ومنهم من تعرض للاختفاء القسري ( ) .

5-4 ويدعي صاحب البلاغ عكس ما أكدته الدولة الطرف، فيدفع بأن بطاقة الناخب الكونغولية الخاصة به وثيقة صالحة، كما أوضح لسلطات الدولة الطرف. وقدم أيضا ً وثيقة صادرة عن حكومة كندا تؤكد أن الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية تستخدم بطاقة الناخب كوثيقة من وثائق إثبات الهوية. ويدعي أيضاً أنه اتصل بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السويد ليؤكد أنه من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه ليس صحيحا ً أنه لم يوضح السبب وراء عدم حيازته جواز سفر عندما طلب اللجوء في السويد. فقد أوضح لسلطات الهجرة أن الشرطة الأوغندية أبلغت أسرته بأنه لا يمكنها أن تسلم جواز السفر إلا له هو شخصياً شريطة أن يوافق على التوقيع على وثائق يؤكد فيها أنه سيعود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

5-5 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف استنتجت أنه مواطن رواندي، لأنها تعتبر جواز السفر هو الوثيقة الوحيدة الموثوق بها التي قدمها. غير أنه يؤكد من جديد أن بطاقة الناخب ووثائق اللجوء الخاصة به ونسخة جواز السفر الكونغولي الجديد تحمل نفس تاريخ الميلاد والبلد الأصلي، وتشكل دليلا ً يثبت جنسيته الكونغولية. وقد حصل على جواز السفر الرواندي "لأغراض غير قانونية" فقط كما سبق له أن أوضح عدة مرات لسلطات الهجرة في الدولة الطرف.

5-6 ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تنكر مصداقية التقارير التي قدمها بشأن تجنيد متمردي حركة 23 آذار/مارس للجنود في رواندا وأوغندا. ويدعي كذلك أن جواز سفره لم يُختم عندما غادر رواندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لأنه استخدم بطاقة الناخب، وأنه لا يستطيع استخدام جواز سفره الرواندي للعودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي ذلك الوقت، لم يكن بحوزته جواز سفر كونغولي، الذي لم يصدر إلا في عام 2017. وفي تنقله بين رواندا وأوغندا، استخدم بطاقة الطالب وجواز سفره الرواندي، لأن المواطنين الروانديين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول أوغندا، في حين يتعين على المواطنين الكونغوليين دفع 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة للحصول على تأشيرة. ويؤكد صاحب البلاغ أن جواز سفره الرواندي لم يُختم إلا مرات قليلة مقارنة بعدد المرات التي سافر فيها إلى رواندا لأنه كان يستخدم بطاقة الطالب لدخول البلد.

5-7 وفيما يتعلق بالأدلة الكتابية التي تشهد على خبرة صاحب البلاغ في العمل مع المنظمة غير الحكومية، يؤكد من جديد أنه لم يكن يعمل بموجب عقد دائم وأنه كان يتقاضى أجراً يومياً. ولذلك لم يكن يملك ما يثبت خبرته العملية تلك. ويقول موضحا ً إنه قدم للشرطة جميع رسائل التهديد التي وجهت له ولأسرته لفتح تحقيق. ويتساءل صاحب البلاغ أيضا ً عما إذا كانت السلطات لتصدقه حتى لو قدم هذه الرسائل، بالنظر إلى أنها لا تزال تجادل بالقول إن وثائق الهوية نفسها ربما تكون تعرضت للتلاعب. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه زود بالفعل، سلطات السويد بتقرير الشرطة الأوغندية الذي يشهد على أنه لم يكن في أمان في أوغندا.

5-8 وأخيراً، يوضح صاحب البلاغ قائلا إنه ليس هو من قرر العودة إلى غوما ، بعدما بدأت رسائل التهديد تصل إلى أسرته من متمردي حركة 23 آذار/مارس في رواندا. بل كان ذلك قرار أسرته لأنه لم يكن لديهم أي ملاذ آخر غير العودة إلى ديارهم. ويذكر صاحب البلاغ أن غوما كانت في ذلك الوقت تخضع لسيطرة القوات الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليس لسيطرة متمردي حركة 23 آذار/مارس كما تؤكد الدولة الطرف.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أفادت الدولة الطرف بأن قرار طرد صاحب الشكوى سيسقط بالتقادم في 15 نيسان/أبريل 2020 . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قدم في 5 حزيران/ يونيه 2018 طلباً إلى وكالة الهجرة السويدية يلتمس فيه الحصول على تصريح إقامة أو إعادة النظر في مسألة منحه تصريح إقامة بموجب قانون الأجانب، بدعوى العوائق المانعة لإنفاذ قرار الطرد. وأدلى صاحب البلاغ بجواز سفره الكونغولي الأصلي لإثبات هويته وجنسيته وادعى أن هناك أسباباً قوية تستدعي توفير حماية دولية له من بلده الأصلي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن هذه الأسباب لم تخضع للتقييم من قبل.

6-2 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2019 ، قررت وكالة الهجرة السويدية عدم منح صاحب الشكوى تصريح إقامة أو إعادة النظر في مسألة تصريح الإقامة. وورد في القرار أن الأمر الصادر بطرد صاحب البلاغ هو أمر نهائي. ولهذا السبب، لا يمكن النظر في الادعاءات الجديدة إلا بموجب الأحكام المنصوص عليها في قانون الأجانب بشأن العوائق المانعة لإنفاذ أوامر المنع من دخول البلد وأوامر الطرد. وفي سياق هذا التقييم، لا تأخذ الوكالة في الاعتبار سوى الظروف الاستثنائية الجديدة التي تنشأ في القضية. وفي هذا الصدد، رأت وكالة الهجرة السويدية أنها قيمت من قبل الادعاء الذي يفيد بأن صاحب البلاغ من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا يمكن اعتباره ظرفاً جديداً بموجب قانون الأجانب السويدي.

6-3 غير أن إدلاء صاحب البلاغ بجواز سفر كونغولي لدى الوكالة يعتبر ظرفاً جديداً. وعلاوة على ذلك، لاحظت الوكالة أنها قضت في وقت سابق بأن صاحب البلاغ مواطن رواندي، وكذلك فعلت محكمة الهجرة. واعتبرت أن رواندا تعترف، وفقاً للمعلومات المتاحة عن البلد الأصلي، بمبدأ ازدواج الجنسية. وبالنظر إلى ذلك، لا يزال صاحب البلاغ يعتبر مواطناً رواندياً، وعليه، فإن الوكالة لم تر سببا ً يجعلها تفترض أن رواندا قد تمتنع عن الموافقة على عودة صاحب البلاغ إلى هناك. ولم يجر أي تقييم للأسباب التي دفعت صاحب البلاغ إلى طلب اللجوء في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلصت الوكالة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل معقول وجود عوائق دائمة تمنع إنفاذ قرار طرده إلى رواندا امتثالاً لقانون الأجانب.

6-4 وفي ضوء هذه المعلومات، تتمسك الدولة الطرف بموقفها الذي ترى فيه أن رواية صاحب البلاغ والوقائع التي استند إليها في الشكوى لا تكفي للخروج باستنتاج مفاده أن خطر سوء المعاملة الذي يزعم أنه سيتعرض له عند عودته إلى بلده الأصلي يفي بشروط أن يكون هذا الخطر متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن إنفاذ أمر الطرد لن يشكل انتهاكاً لالتزامها بموجب المادة 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتأكدت اللجنة، وفقا ً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، من استنفاد صاحب البلاغ لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. ‬ وفي غياب ورود أي اعتراض من الدولة الطرف بهذا الشأن، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 96 ( ب ) من النظام الداخلي للجنة لأن صاحب البلاغ لم يقدم الحد الأدنى من الإثباتات. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن إعادته قسراً إلى رواندا ستؤدي إلى خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادتين 6 و 7 من العهد، لأن سلطات الحكومة الرواندية قد تعتقله لأنه رفض الانضمام إلى حركة 23 آذار/مارس في عام 2012 ويمكن أن يعتبر جاسوسا ً كونغوليا ً . وتحيط علما ً أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى رواندا ستعرضه لخطر الاضطهاد على أيدي أعضاء حركة 23 آذار/مارس لتقاعسه عن دعمهم في كفاحهم من أجل شعب التوتسي . وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأنه تعرض هو وأسرته، أثناء إقامتهم في رواندا، للتهديد من بعض أعضاء حركة 23 آذار/مارس، الذين اتهموهم بالتقاعس عن دعم الحركة؛ وأن والديه وشقيقه الأصغر قُتلوا وأن شقيقاته اغتُصبن في غوما ، حيث كان يعمل مترجماً شفوياً لدى إحدى منظمات حقوق الإنسان؛ وأن أعضاء سابقين في حركة 23 آذار/مارس اعتدوا عليه وهددوه عندما كان يعيش في أوغندا، حيث حصل على حق اللجوء. وتحيط علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم طرده إلى رواندا، وهي ليست بلده الأصلي، وأنها رفضت أصلا ً وثائق الهوية التي أدلى بها كدليل لإثبات جنسيته الكونغولية.

7-5 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً من أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و 7 من العهد. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي الذي رأت فيه أن الخطر يجب أن يكون شخصياً، وأن تكون هناك أسس وجيهة جدا تسوغ الاعتقاد بوجود خطر حقيقي من التعرض لضرر لا يمكن جبره. وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان السائدة في البلد الأصلي لصاحب البلاغ.

7-6 وتذكّر اللجنة كذلك باجتهادها القضائي الذي رأت فيه أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تجريه الدولة الطرف، وأن أجهزة الدول الأطراف في العهد هي من يقع على عاتقها عموما ً استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة في القضية لتحديد ما إذا كان ثمة خطر حقيقي من التعرض لضرر لا يمكن جبره، ما لم يثبت أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو أنه يصل إلى حد الخطأ البيِّن أو إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) .

7-7 وتحيط اللجنة علماً بالحجج التي دفعت بها الدولة الطرف ومفادها أن سلطاتها المحلية أجرت استعراضاً شاملاً لادعاءات صاحب البلاغ؛ وأن الوثائق التي أدلى بها صاحب البلاغ نظر إليها على أنها وثائق ساذجة ولذلك اعتبرت ذات قيمة إثباتية ضعيفة؛ وأن صاحب البلاغ لم يدل بوثائق كتابية تدعم ما ادعاه بشأن العمل مترجماً شفوياً في منظمة غير حكومية أو بشأن تلقي رسائل تهديد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يستطع تقديم تفسير معقول للسبب الذي حال دون تمكنه من الإدلاء بهذه الوثائق؛ وأن صاحب البلاغ تنقل بين رواندا وأوغندا عدة مرات، وعاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من مزاعم وجود خطر شخصي عليه من التعرض للاضطهاد على أيدي السلطات الرواندية والكونغولية؛ وأن وحدة التحقق من الهوية التابعة لدائرة الهجرة السويدية قضت بصحة جواز سفر الرواندي الذي يملكه صاحب البلاغ؛ وأن صاحب البلاغ سافر إلى السويد بتأشيرة قانونية مطبوعة على جواز سفره الرواندي؛ وأن صاحب البلاغ يدفع بأنه كان مترجماً شفوياً يترجم معلومات عن الانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع، ولكنه لم يذكر أنه كان يملك معلومات حساسة أخرى قد تكون مفيدة لجماعة حركة 23 آذار/مارس المتمردة.

7-8 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها، عند تقييم حالة حقوق الإنسان في رواندا، المعلومات المتاحة في أحد تقارير منظمة رصد حقوق الإنسان، والتي تشير إلى أن العديد من اللاجئين الروانديين اعتُقلوا ورحلوا من أوغندا إلى رواندا على أيدي عملاء سريين تابعين للحكومة وتعرضوا للتعذيب أو الاختفاء (انظر الفقرة 5-3) . غير أن اللجنة تلاحظ أن ذلك التقرير لم يرد فيه ذكرٌ لحركة 23 آذار/مارس. وتلاحظ أيضاً أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية قد ألحقت الهزيمة بحركة 23 آذار/مارس في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وفقاً للمعلومات المتاحة للجمهور ( ) .

7-9 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعترض على الاستنتاجات التي توصلت إليها سلطات الدولة الطرف، ولكنه أنه لم يبرهن على أن التقييم الذي أجرته للوقائع والأدلة التي عرضها ينطوي على تعسف واضح أو خطأ بين أو يصل إلى حد إساءة تطبيق العدالة. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت أدنى مستوى من الأدلة على ادعائه بأنه يواجه خطرا ً شخصيا ً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيله إلى رواندا، لأنه لم يقدم أي دليل بشأن التهديدات المزعومة التي تلقاها في رواندا. وعليه، ترى اللجنة، بدون إخلال بالمسؤولية الثابتة الواقعة على الدولة الطرف عن مراعاة الحالة الراهنة السائدة في البلد الذي سيُرحَّل إليه صاحب البلاغ وعدم التقليل من شأن الشواغل التي قد يكون من المشروع الإعراب عنها فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان في رواندا، أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد لم تُدعم بالأدلة الكافية وبذلك تعتبر غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.