الأمم المتحدة

CCPR/C/121/D/2610/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 December 2018

Arabic

Original: English

English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2610/2015 * ** * **

بلاغ مقدم من : يليتزه ليسبت مورينو دي كاستيّو (يمثلها المحامون كارلوس أيالا وبرناردو بوليدو وخوسيه غواريناس وراؤول كاستيّو )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبة البلاغ؛ وزوجها المتوفى، جو لويس كاستيّو غونزاليس ؛ وابنها المتوفى، لويس سيزار كاستيّو مورينو

الدولة الطرف : جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ : ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع : مسؤولية الدولة عن الاعتداء الذي تعرضت له صاحبة البلاغ وأسرتها

المسائل الإجرائية : عُرضت القضية نفسها على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ الحق في السلامة البدنية؛ الحق في الأمن ‬ ؛ ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية‬‬‬

مواد العهد : ٢ و٦ ( ١) و٧ و9 ( ١) و١٤

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5(2) ( أ)

١ - صاحبة البلاغ هي يليتزه ليسبت مورينو دي كاستيّو ، وهي من مواطني جمهورية فنزويلا البوليفارية . والبلاغ مقدَّم بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن زوجها، جو لويس كاستيّو غونزاليس ، وابنها، لويس سيزار كاستيّو مورينو، وكلاهما متوفى ( ) . وتدعي أن جو لويس كاستيّو غونزاليس كان ضحية لانتهاك جمهور ية فنزويلا البوليفارية المواد ٦ ( ١) و٧ و٩ ( ١) مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢، ولانتهاك المادة ١٤ مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) من العهد، وأنها وابن ها ضحيتان لانتهاك المادتين ٧ و٩ ( ١) مقروءتين بالاقتران مع الفقرة ٢، ولانتهاك المادة ١٤ مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٠ آب/أغسطس ١٩٧٨. ويمثّل صاحبةَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2- 1 عملت يليتزه ليسبت مورينو دي كاستيّو وزوجها، جو لويس كاستيّو غونزاليس ، بين عامي 1999 و2003، في مكتب العمل الاجتماعي بأسقفية ماتشيكس الرسولية في ولاية سوليا المتاخمة لكولومبيا، في جمهورية فنزويلا البوليفارية . وكان جو لويس كاستيّو يُعنى في عمله بمسائل ذات صلة مباشرة بحالة الشعوب الأصلية واللاجئين. وشملت مهامه تقديم المساعدة القانونية ورصد ما يقدَّم من خدمات ودعم فيما يتصل بشؤون الهجرة واللجوء واللاجئين في المنطقة، ونشر المعلومات وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لمجتمعات الشعوب الأصلية، وتوفير الدعم القانوني للقرويين الذين يسعون إلى استعادة أراضيهم. وتصف صاحبة البلاغ الحالة غير المستقرة في أنحاء كولومبيا القريبة من كاتاتومبو ، وهي المنطقة التي يشملها عمل زوجها. وشهدت المنطقة الحدودية بين كولومبيا وجمهورية فنزويلا البوليفارية نزاعات مستمرة على ملكية الأراضي واستخدامها، وهي نزاعات تفاقمت بسبب نشاط جماعات غير قانونية في إنتاج الكوكايين وبسبب عملية الإصلاح الزراعي التي كانت جارية آنذاك في جمهورية فنزويلا البوليفارية . ووقع بين عامي 1996 و٢٠٠٣، ٦٩ اعتداء على أشخاص يدافعون عن مطالباتهم بالأراضي في سوليا ، ولقي عدد من قادة القرويين مصرعهم.

2- 2 وفي ضوء تدهور الحالة الأمنية، قام جو لويس كاستيّو في عام 2001، متصرفاً كممثل للأسقفية وبالتعاون مع البرنامج الفنزويلي للتثقيف والعمل في ميدان حقوق الإنسان ومركز العدالة والقانون الدولي، بتقديم طلب إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لتوفير تدابير وقائية لحماية 52 شخصاً من المشردين كانوا معرضين لخطر وشيك بإعادتهم قسراً إلى كولومبيا. وقد صدقت لجنة البلدان الأمريكية على هذه التدابير الوقائية في 12 آذار/مارس 2001. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، ادُعي أن قتلة مأجورين أقدموا على قتل أحد الأشخاص المذكورين في طلب التدابير الوقائية هو وابنه. ولم تكن السلطات الفنزويلية قد اتخذت أي تدابير لحماية هؤلاء الأشخاص.

2- 3 ونتيجة للحالة الأمنية المضطربة، استقالت صاحبة البلاغ وزوجها من منصبيهما في الأسقفية في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٣ وقررا الانتقال إلى مدينة ميريدا .

2- 4 وفي حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٣، كانت صاحبة البلاغ وزوجها وابنهما البالغ ١٨ شهرا ً من عمره عائدين بسيارتهم إلى بيتهم في ماتشيكس ، واقتربت من جهة السائق دراجة نارية تحمل شخصين. وأبطأ راكبا الدراجة النارية أولاً للتأكد من هوية سائق السيارة ثم واصلا طريقهما. إلا أنهما توقفا بعد بضعة أمتار وأطلقا النار على ركاب السيارة الثلاثة. وأصيب جو لويس كاستيّو بتسع طلقات من ١٣ طلقة وقُتل. وأصيبت صاحبة البلاغ بجروح من الطلقات النارية في ذراعها الأيسر وبطنها وعنقها. وأصيب ابنها أيضاً بطلقات في ذراعه الأيسر وصدره وكتفيه.

2- 5 وبعد مقتل جو لويس كاستيّو ، تلقت أسقفية ماتشيكس الرسولية مكالمات هاتفية من مجهولين فيها تهديدات، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مكتب العمل الاجتماعي مؤقتاً. وأعاد المكتب في وقت لاحق تنظيم أنشطته وأوقف عمله الخاص بدعم اللاجئين وانتهاكات حقوق الإنسان.

2- 6 وقدمت صاحبة البلاغ إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان طلباً للحصول على تدابير وقائية توفر لها ولابنها حماية حياتهما وسلامتهما الشخصية. وحصلت على هذه التدابير في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣. غير أن الدولة لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ تلك التدابير.

2- 7 وفتح مكتب النيابة العامة رقم ٢٠ بولاية سوليا ، الواقع في بلدة ماتشيكس دي بيريخا ، تحقيقاً جنائياً في القضية في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣. واشترك في إجراء التحقيق وكالة التحريات العلمية والجنائية والإجرامية؛ ومكتب النيابة العامة رقم ١١، الذي كان له اختصاص كامل على الصعيد الوطني بأمر من مديرية الجرائم العادية بمكتب المدعي العام للجمهورية؛ ومديرية حماية الحقوق الأساسية؛ ومكتب النيابة العامة رقم 83 للمنطقة القضائية لكاراكاس الكبرى. وفي ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، أُغلقت القضية دون تحديد هوية أي من المشتبه فيهم.

2- 8 ووفقاً لصاحبة البلاغ، شابت التحقيقَ الجنائي أوجه قصور عديدة، ولا سيما نقص التنسيق بين الوكالات المعنية وعدم متابعة مسارات محددة في التحقيق، ولا سيما الأقوال التي تم الحصول عليها من شخص يبدو أنه ينتمي إلى جماعة شبه عسكرية وعضو في الحرس الوطني، ادعى أن اسم جو لويس كاستيّو غونزاليس كان على قائمة أشخاص مستهدفين تحتفظ بها جماعات شبه عسكرية وأن العمدة كان على علم بأعمال هذه الجماعات، التي تمارس نشاطها برضاه.

2- 9 وفيما يتعلق باطلاعها على المعلومات المتعلقة بالقضية، تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تبلَغ أن القضية أُغلقت ولم تعلم بذلك إلا عندما زارت مكتب النيابة شخصياً. وتؤكد أيضاً أنها طلبت الملف الأصلي من النيابة العامة في ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٥. وكانت قد حصلت من قبل على بعض أجزاء الملف وأُبلغت أن الأجزاء الأخرى خاضعة لشروط السرية. ومع ذلك، لم تتمكن من الاطلاع على كامل الملف حتى عام ٢٠٠٧. وطلبت أسقفية كاراكاس نسخاً من الملف من دائرة النيابة العامة في ٧ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ و٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ و٤ شباط/فبراير ٢٠٠٩. ولم تحصل الأسقفية إلا على نسخة غير مصدقة على الرغم من أنها طلبت في المرات الثلاث نسخاً مصدقة. ولم يتَح الملف لصاحبة البلاغ للاطلاع عليه إلا في عام ٢٠٠٧، وعلى الرغم من أنها حصلت على نسخ من محاضر الإجراءات من مكتب النيابة العامة رقم ٢٠، فقد أُصدرت هذه المحاضر بوصفها مستندات سرية ولم تتضمن المرسوم الذي يعلن وقف التحقيق.

2-1 0 وأصيبت صاحبة البلاغ، بسبب الحادثة العنيفة التي تعرضت لها بالاقتران مع معرفتها أن الجناة أفلتوا، بضرر عاطفي ونفسي استدعى الحصول على رعاية متخصصة. وقدمت صاحبة البلاغ تقريراً طبياً يفيد بذلك ( ).

2-1 1 وعرضت صاحبة البلاغ القضية على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فخلصت إلى حدوث عدة انتهاكات للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ( ).وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حكماً في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ خلصت فيه إلى عدم حدوث انتهاكات للاتفاقية ( ).

2-1 2 وتقر صاحبة البلاغ بأنها لم تتمكن من استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتعزو ذلك إلى أنه ثبت أنها طويلة بشكل غير معقول. وقد حال قرار النيابة إسقاط القضية دون توفير سبل انتصاف فعالة في الوقت المناسب لحماية حقوق الضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ أنه لا توجد إجراءات قانونية قائمة في قضيتها، لأن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فرغت من النظر في القضية في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، إذ أصدرت حكمها في الأسس الموضوعية. وعلاوةً على ذلك، لم يتم تجاوز فترة السنوات الثلاث لتقديم بلاغ المنصوص عليها في المادة ٩٦ ( ج) من النظام الداخلي للجنة.

الشكوى

3- 1 تدعي صاحبة البلاغ أن قتل زوجها وما لحقها من إصابات هي وابنها، إلى جانب وجود أدلة تشير إلى أن السلطات المحلية كانت على علم بالأنشطة الإجرامية للجماعات شبه العسكرية المسؤولة عن قتل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، ولم تتخذ تدابير حماية أو وقاية فعالة، فضلاً عما تلا ذلك من تأخير وتقصير في التحقيق الجنائي وعدم توفير جبر كامل للضرر، تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان الواجبة لها ولابنها ولزوجها المتوفى. وتدعي صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، أنها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة والسلامة الشخصية والأمن الشخصي والضمانات القضائية المنصوص عليها في المواد ٦ ( ١) و٧ و٩، مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢، وفي المادة ١٤، مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢ ( ٣)، في حالة جو لويس كاستيو غونزاليس ، وانتهاكاً للحق في السلامة الشخصية والأمن الشخصي والضمانات القضائية المنصوص عليها في المادتين ٧ و٩، مقروءتين بالاقتران مع المادة ٢، وفي المادة ١٤، مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) في حالتها هي وابنها.

3- 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقم بما يمليه واجبها المنصوص عليه في المادة ٦ ( ١)، مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢، من اتخاذ تدابير وقاية وحماية فيما يخص زوجها، باعتباره ينتمي إلى مجموعة ضعيفة (المدافعون عن حقوق الإنسان)، رغم أن السلطات كانت تدرك المخاطر التي يواجهها أفراد تلك المجموعة والقرويون الذين كانوا يعملون معهم. وقد سُلط الضوء على وجود هذه المخاطر في طلبي التدابير الوقائية اللذين قدمتهما لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ و٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣، فيما يخص صاحبة البلاغ وابنها، عقب وفاة جو كاستيّو . وتشدد صاحبة البلاغ على أنها، بالإضافة إلى كونها ضحية، شاهد العيان الوحيد القادر على التعرف على المسؤولين عن مقتل زوجها، وبذلك كان ينبغي أن تولى حمايتها أولوية في سياق التحقيق. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان العاملون في المنطقة الحدودية آنذاك معرضين للخطر بصفة خاصة، وكان يتعين على الدولة أن تتخذ تدابير استباقية لحمايتهم. وقد أثار العمل المضطلع به في أسقفية ماتشيكس ردود فعل سلبية من الجماعات شبه العسكرية والمغاوير وغيرهم من معارضي الإصلاح الزراعي الذي طُبق بعد بدء نفاذ قانون الأراضي.

3- 3 وانتهكت الدولة الطرف أيضاً الحق في الحياة الواجب لجو لويس كاستيّو لأنها لم تحقق كما يجب في القضية لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم، وهو ما يشكل حرماناً من الحق في الانتصاف.

3- 4 وترى صاحبة البلاغ أن الدولة مسؤولة من باب التقصير عن انتهاك الحق في السلامة البدنية الواجب لجو لويس كاستيّو ولابنها ولها، والمنصوص عليه في المادة ٧، مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢. وانتهاك الحق في السلامة البدنية تثبته الإصابات بالطلقات النارية التي تعرضت لها صاحبة البلاغ وزوجها وابنها، وما أعقب ذلك من علاج في المستشفى، والضرر العاطفي والنفسي الذي ألمّ بصاحبة البلاغ وابنها عقب الاعتداء. وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة، تشير صاحبة البلاغ إلى العوامل التي سبق وصفها، وهي عدم اتخاذ تدابير وقائية وعدم الوفاء بالتزاماتها بالتحقيق في الجريمة ومعاقبة الجناة وجبر الضرر.

3 - 5 وفيما يتعلق بانتهاك حق الإنسان في الأمن الشخصي، المنصوص عليه في المادة ٩ ( ١)، مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ التدابير الوقائية للحد من المخاطر التي كانت تواجه جو لويس كاستيّو والتي عرضت سلامته الشخصية وسلامة أسرته لتهديد خطير.

3- 6 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المادة ١٤، مقروءةً بالاقتران مع المادة ٢ ( ٣) قد انتُهكت بسبب عدم التحقيق بصورة مُرضية وعدم توفير ضمانات قضائية في أثناء التحقيق. ولم يعالج التحقيق عناصر رئيسية، مثل احتمال الوقوع ضحية لأعمال القتل المأجور التي كان يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة وجو كاستيّو ، ولا سيما بسبب نشاطه في متابعة مطالبات الأراضي، وتمثيله لقادة القرويين أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والطبيعة الخطرة لعمله مع اللاجئين في المناطق الحدودية، وإمكانية استهدافه من الجماعات شبه العسكرية. وشاب التحقيقَ تشتت الجهود وعدم فعاليتها، ولم يصاحبه تنسيق سليم من النيابة العامة أو هيئات التحري الجنائي. ولم تُبذل العناية الواجبة في جمع الأدلة ولم يُتحقق من وجود إجراءات قضائية أخرى قد تكون مرتبطة بالقضية.

3- 7 وتؤكد صاحبة البلاغ، بوجه خاص، حدوث انتهاك للمادة ١٤(3)(ج) نتيجة التأخير غير المبرر في الإجراءات القضائية، وتذهب إلى أن هذا الحق لا ينطبق على المتهمين في محاكمة جنائية فحسب، بل على المجني عليهم أيضاً. وتقول صاحبة البلاغ أيضاً إن تعذّر حصول الضحايا على معلومات في ملف قضية من القضايا ينتهك المادتين ٢(3) و١٤(1). وتزويد الضحايا بكل المعلومات المتاحة المتعلقة بقضية من القضايا وبالأشخاص المشتبه في ضلوعهم فيها، شريطة ألا يخل ذلك بمسار التحقيق، ينبغي اعتباره ضمانةً لاستقلال المحكمة ونزاهتها.

3- 8 وتسأل صاحبة البلاغ اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف التحقيق في القضية ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وجعل البروتوكولات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في التحقيقات متفقةً مع المعايير الدولية؛ واعتماد تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وإنصاف الضحايا فيما يتعرضون له من انتهاكات بتعويضهم مالياً عن الضرر المعنوي والضرر المادي، فضلاً عن تسديد التكاليف والمصاريف القانونية السابقة والراهنة والمقبلة المتكبدة على الصعيدين الوطني والدولي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة في 29 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ و٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٧.

4- 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن القضية استُعرضت في إطار منظومة البلدان الأمريكية. فقد أصدرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التقرير رقم 22/07 بشأن المقبولية، الذي أعلنت فيه قبول القضية، والتقرير رقم 120/10 بشأن الأسس الموضوعية، الذي خلصت فيه إلى أن الدولة مسؤولة عن انتهاك عدد من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، أحالت اللجنة القضية إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، أصدرت المحكمة حكماً خلصت فيه إلى عدم انتهاك جمهورية فنزويلا البوليفارية حقوق جو لويس كاستيّو غونزاليس ويليتزه ليسبت مورينو ولويس سيزار كاستيّو التي تحميها الاتفاقية، وأغلقت القضية. لذلك ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبو ل .

4- 3 وتطلب الدولة الطرف اعتبار البلاغ غير مقبول بدعوى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أصدرت حكماً في الأسس الموضوعية للقضية نفسها. ويختلف هذا البلاغ عن البلاغات الأخرى التي نظرت فيها اللجنة والتي سبق أن درستها هيئات دولية أخرى في أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لم تنظر في مقبولية البلاغ فحسب، بل نظرت أيضاً في أسسه الموضوعية ( ).وتدعو الدولة الطرف الهيئات الدولية إلى مراجعة ممارستها المتمثلة في النظر في شكاوى سبق أن بتت فيها محاكم دولية أخرى لحقوق الإنسان.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبول ية

5- ق ررت صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة ٣ شباط/فبراير ٢٠١٧، أن وجود حكم صادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا يمثل بأي حال من الأحوال عقبة تحول دون نظر اللجنة في القضية. وتلاحظ أن جمهورية فنزويلا البوليفارية لم تبدِ تحفظاً على المادة ٥(2)(أ) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ( ).وقضية جو كاستيّو لا تبحثها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إذ أصدرت تلك الهيئة حكمها في ٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٢. وإذا كانت اللجنة لا يمكنها قبول بلاغ إذا كانت المسألة نفسها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، فبإمكانها أن تقبله بعد انتهاء النظر فيه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6- 1 تقدم الدولة الطرف معلومات أساسية عن النزاع في المنطقة التي جرت فيها الأحداث، وهو نزاع مرتبط بتنفيذ قانون الأراضي والتنمية الزراعية الذي اعتمدته حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية في عام ٢٠٠١. وأذن القانون بمنح القرويين الذين كانوا يزرعون أراضي عامة سندات ملكية مؤقتة للأراضي. وعارض ملاك الأراضي هذه السياسة بشدة ورأوا فيها تهديداً. وتعاقد بعض ملاك الأراضي مع أفراد من قوات شبه عسكرية كولومبية ودفعوا لهم مبالغ مالية لقاء اغتيال زعماء القرويين الذين كانوا يحاولون إنفاذ القانون الجديد. وأكدت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان نفسها، في تقريرها بشأن الأسس الموضوعية، أن تحليل مسألة ما إذا كانت المسؤولية يمكن أن تُنسب إلى الدولة فعلياً أمر بالغ التعقيد بسبب وجود روايات مختلفة لخلفية الموضوع والدوافع وحتى الجهات الضالعة في الاعتداء، مشيرةً إلى أن " هذا السياق الواسع وحده لا يكفي لتحميل الدولة المسؤولية عن انتهاك واجب الوقاية " ( ).

6 - 2 وفيما يتعلق بالأحداث التي جرت في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٣، تلاحظ الدولة الطرف أن مكتب النيابة العامة رقم 20 لمنطقة سوليا القضائية فتح تحقيقاً جنائياً في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٣. واضُطلع في إطار التحقيق بعدد من المهام المفيدة والضرورية، بما في ذلك معاينة مسرح الجريمة، وتشريح الجثة، وفحص الأدلة الجنائية، وتحليل الخبراء لعينات من الدم، ورسم معالم مسرح الجريمة، ومقارنة المقذوفات، واستجواب شهود عيان. وبعد إنجاز تلك المهام، خُلص إلى أن الأدلة غير كافية لتحديد المسؤولية الجنائية. وعليه، أُغلقت القضية في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وأُخطرت صاحبة البلاغ رسمياً بذلك. ووفقاً لأحكام القانون، كان يمكنها أن تطلب إلى رئيس المحكمة إعادة النظر في أسباب وقف القضية.

6- 3 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لم تظهر حتى اليوم أدلة كافية تبرر إعادة فتح التحقيق الجنائي.

6- 4 وفيما يتعلق بتدابير الحماية الوقائية لصاحبة البلاغ وابنها، تؤكد الدولة الطرف أن أسرة جو لويس كاستيّو قررت بعد وفاته مغادرة ولاية سوليا والانتقال إلى ولاية ميراندا. وعليه طلب مكتب رئيس النيابة في ولاية ميراندا توفير تدابير حماية لصاحبة البلاغ وابنها. وأذنت المحكمة الابتدائية الثالثة بالتدابير في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، وأوعزت إلى قوة الشرطة في ميراندا بوضع تلك التدابير موضع التنفيذ. ومُددت تدابير الحماية في 15 أيار/مايو 2007 ( ) . وبذل رئيس مكتب النيابة العامة جهوداً لتحديد مكان صاحبة البلاغ، فمثلت أمامه في ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠١١ وذكرت أنه " في هذه المرحلة، وبعد انقضاء سنوات عديدة، لا أظن أن تدابير الحماية ضرورية حقاً " .

6- 5 وفي ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، اتخذت الدولة إجراءات للعثور على صاحبة البلاغ وتحديد عنوانها الجديد. وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، استدعى مكتب النيابة العامة الوطني رقم ٧٦ صاحبة البلاغ لمقابلتها في ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦. ولم تحضر صاحبة البلاغ. وبعد أن علم المكتب أن صاحبة البلاغ انتقلت من جديد، جدد في ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ جهوده للعثور على عنوانها الجديد من أجل توفير الحماية لها ولأسرتها إن شاءت ذلك.

6- 6 وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأحداث التي وقعت في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٣.

6- 7 وفيما يتعلق بواجب الوقاية وحماية الحق في السلامة الشخصية والبدنية، تشير الدولة إلى أن هذا الواجب يخص الوسائل لا النتيجة النهائية. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي أنه لا يوجد دليل على تعرض أسرة كاستيّو غونزاليس للتهديد أو الترهيب قبل الاعتداء ولم يقدَّم أي طلب حماية، على الرغم من أن الأسرة قدمت إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان طلباً لاتخاذ تدابير حماية لـ 52 لاجئاً من ريو دي أورو. وسجلت اللجنة هذا الطلب في تقريرها رقم 120/10 المتعلق بالأسس الموضوعية للقضية. ويتبين من ملف التحقيق الجنائي في هذه القضية أن أياً من الأفراد العاملين في الأسقفية لم يقدم إلى حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية طلباً للحصول على تدابير حماية من الشرطة قبل الاعتداء على أسرة كاستيّو غونزاليس ، ولم يتصلوا بمكتب أمين المظالم أو بدائرة النيابة العامة.

6- 8 وكانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدرك أن جو كاستيّو كان في سياق نشاطه الإنساني على اتصال بمواطنين كولومبيين معروف عنهم أنهم من المغاوير وأفيد أن جماعات شبه عسكرية أقدمت على قتلهم. وكان هذا يمكن أن يحمل الجماعات شبه العسكرية على افتراض أن جو كاستيّو كان يحمي المغاوير ويتعاون معهم. غير أن التحقيق لم يجد ما يدل على أن جو كاستيّو كانت له أي مشاكل مع السلطات الفنزويلية.

6- 9 ولم يكشف التحقيق عن أي دليل على وجود إقرار أو تعاون أو تواطؤ من موظفي الدولة. ورأت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد دليل على وجود خطر هيكلي كان يستدعي تشديد واجب الوقاية. فالشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتضمن عناصر محددة تساعد على مواصلة التحقيق، لا أن تستند إلى مجرد التخمين والافتراض.

6-1 0 وتعدد الدولة الطرف الإجراءات المتخذة في إطار تحريات الشرطة والتحقيقات القضائية، بما في ذلك مقارنة مقذوفات الأسلحة المضبوطة في سياق جرائم قتل أخرى مع أغلفة الطلقات التي جُمعت في قضية جو لويس كاستيّو .

6-1 1 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للضمانات القضائية، تكرر الدولة تأكيدها أن تحقيقاً فعلياً أُجري في حادثة الاعتداء وفقاً لمتطلبات بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع خلال فترة الثلاث سنوات والثلاثة أشهر قبل إغلاق القضية، وأن التحقيق، رغم أوجه التقصير والتأخير التي شابته ، ينبغي تقييم نوعيته ككل.

6-1 2 وتشير الدولة الطرف أيضاً، في هذا السياق، إلى المقابلتين اللتين أجرتهما شرطة ماتشيكس في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ معE.H.T.، الذي يُدعى أنه عضو في جماعة شبه عسكرية، ومعE.A.G.، العضو السابق في الحرس الوطني، وهما مقابلتان أشارت إليهما صاحبة البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن هاتين المقابلتين لم تتخذا شكل بيانين رسميين وق ّ عهما الشخصان المعنيان تحت القسم. يضاف إلى ذلك أن المعلومات المقدمة في هاتين المقابلتين كانت عامة جداً ولم تتضمن وقائع محددة تتيح عقد صلة بين وفاة جو كاستيّو واحتمال تورط موظفين في الدولة في شكل إقرار أو تعاون أو تواطؤ.

6-1 3 وترى الدولة الطرف أن محكمة البلدان الأمريكية تشير في الحكم الذي أصدرته إلى الخطوات التالية التي اتخذتها السلطات الفنزويلية للتحقيق في مقتل جو كاستيّو : جمع الأدلة في مكان الاعتداء؛ وتحديد هوية الأشخاص الذين شهدوا الاعتداء؛ ومعاينتان لمسرح الجريمة ولسيارة الضحايا؛ وتشريح الجثة وفحص طبي؛ وتقييمات الخبراء استناداً إلى رسم خريطة المكان وحساب مسارات المقذوفات، وتحاليل الدم؛ واستجواب الشهود العيان؛ وأخذ إفادة صاحبة البلاغ؛ والاستعانة بفنان في إعداد رسم تخطيطي؛ وتعرّف موظف في الأسقفية على صور ثلاثة أفراد يُدعى انتماؤهم إلى قوات شبه عسكرية؛ وفحص طبي لصاحبة البلاغ (الفقرة 154). ولكن وردت أيضاً معلومات وبيانات فيما يتعلق باحتمال ضلوع جماعات شبه عسكرية كولومبية في الاعتداء، بما في ذلك المقابلات المذكورة أعلاه (الفقرتان ١٥٦ و١٥٧). وترى المحكمة أن الأدلة لا تشير إلى أن السلطات المكلفة بالتحقيق قد اتخذت خطوات للوقوف على دقة الادعاءات التي قدمها الأشخاص الذين قابلتهم الشرطة ومفادها أن من بين الأشخاص الضالعين في الاعتداء عمدة ماتشيكس وأفراد من الحرس الوطني وزعماء جماعة من كبار المزارعين وأعضاء في جماعات شبه عسكرية كولومبية زُعم أن مزارعين في المنطقة جندوهم. وبعد إغلاق القضية في ١٨ أيار/مايو ٢٠٠٧، اتهم أحد الأشخاص عمدة ماتشيكس بأنه مسؤول عن جريمة القتل، استناداً إلى الشكوى المقدمة إلى مكتب النيابة العامة رقم ٤. واستدعى مكتب النيابة العامة رقم 20 هذا الشخص لإجراء مقابلة معه في 27 تموز/يوليه ٢٠١٠. ورغم توجيه استدعاء آخر في ١٩ أيار/مايو ٢٠١١، لا يوجد سجل يفيد بأن المقابلة أُجريت في أي وقت من الأوقات (الفقرة 159).

6-1 4 ومع ذلك، على الرغم من أوجه القصور المحتملة، خلصت المحكمة استناداً إلى مجموعة الأدلة المتاحة إلى أن التحقيق أُجري على نحو معقول. وأضافت أن "أوجه التقصير والتأخير المذكورة، التي تتعلق بجوانب أو بإجراءات في تحقيق النيابة، إذا ما قُيمت في سياق التحقيق ككل، يتبين أنها ليست ذات طابع خطير بما فيه الكفاية لتحميل الدولة مسؤولية دولية عن انتهاك حقوق الضحايا المزعومين في الضمانات القضائية والحماية" (الفقرة 162).

6-1 5 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن وقف النظر في القضية لا يعني أنها أُغلقت نهائياً. وبما أنه لم يصدر حتى الآن قرار قضائي في القضية، يجوز للضحية أن تطلب من القاضي إعادة فتح التحقيق وإصدار تعليمات بشأن الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها. ويجوز للضحية أيضاً أن تطلب إلى رئيس المحكمة أن يراجع الأسس التي استند إليها قرار وقف النظر في القضية، عملاً بالمادتين ٣١٦ و٣١٧ من قانون الإجراءات الجنائية. وحتى إذا أعلن القاضي رفض القضية، يمكن الطعن في ذلك القرار في محاكم الاستئناف والنقض. ويمكن أيضاً أن تعيد النيابة العامة فتح القضية من تلقاء نفسها إذا ظهرت أدلة جديدة أو إذا طلبت الضحية ذلك.

6-1 6 وفيما يتعلق بحصول الضحايا على المعلومات، تقول الدولة إن ملفات القضية كانت متاحة لصاحبة البلاغ وممثليها للاطلاع عليها. وقد ذكرت محكمة البلدان الأمريكية في حكمها أن السيدة مورينو وممثليها، على الرغم من بعض الصعوبات، كانوا قادرين على دراسة الملفات والتواصل مع السلطات المكلفة بالتحقيق والحصول على معلومات منها والطلب منها أداء مهام معينة. وفيما يتعلق بأوجه القصور المزعومة في تنفيذ تدابير الحماية لصالح صاحبة البلاغ وابنها، لاحظت المحكمة أن مجموعة الأدلة لا تثبت أن السلطات أعاقت أي إجراءات قام بها المستفيدان من التدابير أو أضرت بشكل آخر بمسار التحقيق أو بنتيجته (الفقرة 170).

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوع ية

7- 1 قدمت صاحبة البلاغ في 3 شباط/فبراير و15 حزيران 2017 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. ‬

7- 2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة تعترف بأن المنطقة، وقت حدوث الاعتداء، كانت تسودها المخاطر بسبب النزاع المسلح الداخلي الجاري في كولومبيا. وتلاحظ أنه بين عامي 1996 و2003 وقع 69 اعتداء على مدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يجهزون مطالبات متعلقة بالأراضي في ولاية سوليا ، وأن عدداً كبيراً منهم قُتلوا. لذا كانت حياة جو كاستيّو معرضة للخطر بسبب أنشطته. وكانت الدولة الطرف على علم بهذا الوضع لكنها لم تتخذ أي إجراء لحمايته أو للتقليل من المخاطر. وفي ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠١، حضر جو كاستيّو نفسه اجتماعاً مع مسؤولين في الدولة بغرض توعيتهم للخطر وكان واحداً من الذين قدموا طلب تدابير الحماية الوقائية إلى لجنة البلدان الأمريكية. وقُبل طلب التدابير الوقائية وأُعلمت الدولة بذلك. وقُتل عدد من المستفيدين المقصودين بهذه التدابير. لذلك، لا يمكن أن تدعي الدولة الطرف أن الضحايا لم يقدموا شكوى علنية أو أي تقرير إلى سلطات الدولة بشأن المخاطر التي كانوا يواجهونها .

7- 3 وتكرر صاحبة البلاغ حججها المتعلقة بتخلف الدولة عن بذل العناية الواجبة في منع الاعتداء وفي تحقيقها في القضية. وهي تؤكد، بوجه خاص، أن وكالة التحريات العلمية والجنائية والإجرامية حصلت، في أثناء التحقيق في الاعتداء، على إفادة شخصين ادعيا أن اسم جو كاستيّو كان مدرجاً في قائمة أشخاص مستهدفين من جماعة شبه عسكرية وأن العمدة كان على علم بأنشطة الجماعات شبه العسكرية ومتواطئاً معها. ومن غير المقبول أن تمتنع الدولة عن اتخاذ أي خطوات قضائية لتسليط الضوء على مشاركة السلطات المحلية في الاعتداء الذي وقع على أسرة كاستيّو مورينو أو على إقرارها إياه.

7- 4 وتعترض صاحبة البلاغ أيضاً على ما ادعته الدولة من أنها أُخطرت بقرار إغلاق القضية وتؤكد أنها لم تكن على علم بوقف النظر فيها حتى قامت بزيارة مكتب النيابة في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن من الاطلاع على ملف القضية حتى عام ٢٠٠٧، والنسخة التي تلقتها لم تكن تتضمن إعلان وقف النظر. وعلاوةً على ذلك، لم تكن نسخة المحاضر المقدمة إلى محاميها مصدقة. وقد منعتهم هذه العقبات من اللجوء إلى سبل انتصاف أخرى.

7- 5 وتدحض صاحبة البلاغ حجج الدولة الطرف بشأن فعالية تدابير الحماية لها ولابنها. وتدعي صاحبة البلاغ أن تدابير الحماية لم تنفَّذ قط، على الرغم من أن المحكمة الابتدائية الثالثة في ولاية ميراندا أقرتها، وهي لم تبلَّغ بها ولم تقدَّم لها أي حماية بخلاف حكم المحكمة. وطلبت المحكمة إلى رئيس الشرطة في ميراندا أن ينفذ التدابير في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ و٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٥ و٢٦ أيلول/سبتمبر 2006 و١٥ أيار/مايو ٢٠٠٧، ولكن لم تتخذ أي خطوات على الإطلاق المتخذة لحماية حياتهم وسلامتهم الشخصية.

7- 6 وفيما يتعلق بتخلفها عن المثول في ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الاستدعاء لم يبلغ إليها حسب الأصول: فقد أُخطرت بطريقة غير مباشرة وبمهلة قصيرة، على الرغم من أن السلطات كان يمكنها الاتصال بها عن طريق الأسقفية أو عن طريق مختلف محاميها الذين تظهر عناوينهم في البلاغ الأصلي المقدم إلى اللجنة، والذي أُرسلت نسخة منه إلى الدولة. وهي ترى أنها لم تتلق لا هي ولا ابنها الحماية من الدولة في وقت كانا في أمس الحاجة إليها. ولما كان لا يوجد حالياً أي خطر على حياتها فإنها تقصر طلبها على الحصول على العدالة والإنصاف التام وتنفيذ تدابير عدم التكرار.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8- 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

8- 2 وفيما يتعلق بعرض القضية على إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن القضية ينبغي عدم قبولها لأنها عُرضت أولاً على لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ثم على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد أصدرت المحكمة حكماً في القضية في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢.

8- 3 وتذكر اللجنة باجتهادها الذي جاء فيه أنه، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، تعلن عدم مقبولية البلاغ إذا كان قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتذكر كذلك باجتهادها الذي جاء فيه أنه إذا كان النص الإسباني من الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٥(2) من البروتوكول الاختياري يمكن أن يؤدي إلى تفسير هذه الفقرة تفسيراً مختلفاً عن النصوص اللغوية الأخرى، فيجب حل هذا الاختلاف وفقاً للمادة ٣٣(4) من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ بشأن قانون المعاهدات باعتماد المعنى الذي يوفق على خير وجه بين النصوص ذات الحجية، مع مراعاة موضوع المعاهدة والغرض منها. لذلك ينبغي تفسير عبارة ha sido sometido في النص الإسباني في ضوء النصوص الأخرى بأنها تعني "محل دراسة" بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وترى اللجنة أن هذا التفسير يوفق بين معنى الفقرة (أ) من المادة ٥(2) في النصوص ذات الحجية المشار إليها في المادة ١٤(1) من البروتوكول الاختياري ( ).وبما أن المسألة ما عادت قيد نظر الهيئات الإقليمية المشار إليها أعلاه، فإن اللجنة لا ترى ما يحول دون قبول البلاغ بموجب المادة ٥(2)(أ). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن لجنة ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان استعرضتا بدقة نفس الادعاءات تقريباً التي قدمتها صاحبة البلاغ ضد الدولة الطرف، وأصدرتا بشأنها قرارات معللة تماماً، تستحق مراعاتها مراعاة واجبة.

8- 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أنها وابنها لم تُقدَّم لهما تدابير حماية بعد الاعتداء، وأن التدابير التي أمرت بها المحكمة الابتدائية الثالثة في ولاية ميراندا لم تنفذ قط، وأنها لم تحصل على أي حماية بخلاف حكم المحكمة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف، على الرغم من تقديمها إيضاحات بشأن تدابير الحماية المقدمة لصاحبة البلاغ وابنها طوال السنوات التي أعقبت مقتل زوجها (الفقرات 6-4 إلى 6-6)، لم تحدد ما هي التدابير الملموسة التي اتخذتها الشرطة لمنحهما الحماية. ومع ذلك، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ ليست دقيقة بما فيه الكفاية بشأن طبيعة المخاطر التي كانت معرضة لها بعد مغادرة المنطقة الحدودية في سوليا ، ولذا يتعذر على اللجنة تقييم مدى تحمل الدولة مسؤولية بموجب العهد في هذا الصدد. وعليه تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات لا تدعمها أدلة كافية وأنها غير مقبولة بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8- 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٤ المتعلق بسير التحقيق، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ سبق أن ادعت انتهاك حقوقها وحقوق زوجها وابنها بموجب المادتين ٦ و٧، مقروءتين بالاقتران مع المادة ٢(3) من العهد فيما يخص المسائل نفسها. وفي ظل هذه الظروف، لا ترى اللجنة أن بحث ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها بموجب المادة ١٤ منفصل عن بحث انتهاك حقوقها وحقوق زوجها وابنها بموجب المادتين ٦ و٧ مقروءتين بالاقتران مع المادة ٢(3). وعليه ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 تتعارض مع المادة 2 من العهد، وهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8- 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تتمكن من استنفاد سبل الانتصاف المحلية بعدما تبين أنها طويلة بشكل غير معقول. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.‬‬‬

8- 7 وترى اللجنة أن بقية ادعاءات صاحبة البلاغ قد دُعمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ونظراً لعدم وجود موانع أخرى لمقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أنه مقبول إذ إنه يثير مسائل في إطار المادة 9(1) والمادتين 6(1) و7، بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9- 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمتها الأطراف، على نحو ما تشترطه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9- 2 وتلاحظ اللجنة أن شكاوى صاحبة البلاغ بشأن انتهاك حقوقها وحقوق زوجها وابنها تتعلق بالعوامل التالية: (أ) تخلف الدولة المزعوم عن تنفيذ تدابير الحماية والوقاية الواجبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وبخاصة زوجها، على الرغم من هشاشة وضعهم كمجموعة، وإدراك الدولة المخاطر التي تواجههم في المنطقة الحدودية في سوليا حيث كانوا يعملون؛ و(ب) تخلف الدولة عن التحقيق على النحو الواجب في الاعتداء على الأسرة، ونتيجة لذلك عدم تحديد هوية الجناة ومعاقبتهم وعدم تمكن صاحبة البلاغ من الانتصاف.

9- 3 فيما يتعلق بتدابير الحماية والوقاية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه لا يوجد دليل على تهديد أو ترهيب أسرة صاحبة البلاغ قبل الاعتداء، وأن أي طلب لم يقدَّم للحصول على الحماية، على الرغم من أن جو لويس كاستيّو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا قد قدموا طلباً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير لحماية 52 لاجئاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً استنتاجات لجنة البلدان الأمريكية ومحكمة البلدان الأمريكية التي أشارت إليها الدولة الطرف. وقد لاحظت لجنة البلدان الأمريكية، بوجه خاص، أنه إذا كانت توجد بعض الدلائل على أن جو لويس كاستيّو كان مراقباً بسبب عمله وكان مستهدفاً من جماعات معينة في المنطقة، فإن هذه الدلائل لم تظهر حقاً إلا بعد بدء التحقيق، ولا يوجد ما يشير إلى أن سلطات الدولة كانت على علم بالوضع الخاص قبل وقوع الاعتداء، وبالتالي ما كان من الممكن أن تتخذ تدابير معقولة للوقاية (الفقرة 6-1). أما المحكمة فقد لاحظت، من جانبها، أن جو لويس كاستيّو لم يتعرض، قبل الاعتداء، للتهديد أو الترهيب ولم تتلق سلطات الدولة أي شكوى عامة أو تقرير عام بشأن تعرضه هو أو أسرته لمخاطر أو بشأن الحاجة إلى تدابير حماية (الفقرة 6-9). واستناداً إلى المعلومات المقدمة من الطرفين، ترى اللجنة أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عمل معهم جو لويس كاستيّو (الفقرة 2-1) في إطار أنشطته القانونية والإنسانية، على الرغم من أنهم كانوا في وقت الأحداث المعنية معرضين للخطر بسبب التفاعلات المعقدة التي كانت قائمة بين طائفة من مختلف الجهات والأسباب والمصالح، فإن ذلك الخطر لم يكن محدداً بما فيه الكفاية في الملابسات المحددة للقضية لإقامة المسؤولية القانونية للدولة الطرف عن عدم اتخاذها التدابير المناسبة لحماية شخص معين، هو في هذه الحالة جو لويس كاستيّو . لذلك تخلص اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك الحق في الحياة والأمن الواجب بموجب المادتين 6 و9(1) من العهد لصاحبة البلاغ ولابنها وزوجها المتوفى.

9- 4 وفيما يتعلق بعدم إجراء تحقيق جنائي سليم في الاعتداء الذي وقع على الأسرة، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تندرج ضمن المادتين ٦(١) و٧، بالاقتران مع المادة ٢(٣) من العهد. وتؤكد صاحبة البلاغ أن التحقيقَ الجنائي اعترته أوجه قصور عديدة، ولا سيما نقص التنسيق بين الوكالات المعنية وعدم متابعة مسارات محددة في التحقيق، وبخاصة الأقوال التي تم الحصول عليها من شخص يُزعم أنه كان عضواً في جماعة شبه عسكرية ومن عضو في الحرس الوطني، وقد ادعيا أن اسم جو لويس كاستيّو غونزاليس كان على قائمة أشخاص مستهدفين تحتفظ بها جماعات شبه عسكرية وأن عمدة ماتشيكس كان على علم بأنشطة هذه الجماعات، التي كانت تمارس تلك الأنشطة برضاه. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف ومفاده أن تحقيقاً فعلياً أجري في الاعتداء خلال فترة دامت أكثر من ثلاث سنوات قبل إغلاق القضية وأن محكمة البلدان الأمريكية خلصت إلى أن التحقيق أُجري على نحو معقول (الفقرات 6-11 إلى 6-14).

9- 5 وتلاحظ اللجنة أن لجنة البلدان الأمريكية رأت أنه قد ثبت أن التحقيق كشف أدلة على احتمال حدوث تواطؤ و/أو اشتراك من موظفين في الدولة في الاعتداء، وأن مسارات التحقيق ذات الصلة أوقفت دون استنفادها. ومع ذلك، نظرت محكمة البلدان الأمريكية في الخطوات التي اتخذتها السلطات الفنزويلية وفي الخطوات التي لم تتخذها. ولاحظت المحكمة حدوث حالات تقصير وتأخير متصلة بجوانب إجرائية محددة أو بجوانب أخرى من التحقيق القضائي، إلا أنها خلصت إلى أن حالات التقصير والتأخير تلك، عندما يُنظر إليها في سياق التحقيق إجمالاً، لم تبلغ من الحجم أو الشدة ما يكفي لإقامة المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاك حق الضحايا المفترضين في الضمانات والحماية القضائية (الفقرتان 6-13 و6-14).

9- 6 وتذكر اللجنة باجتهادها الذي يقضي بأن على الدول أن تنشئ آليات إدارية من أجل تفعيل الالتزام العام بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات تحقيقاً سريعاً وشاملاً وفعالاً بواسطة هيئات مستقلة ونزيهة وبأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات الانتهاكات قد يفضي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد ( ).وتولي اللجنة، في تقييم امتثال الدول التزاماتها بموجب العهد في هذا الصدد، أهمية كبيرة للاستنتاجات التي تخلص إليها المحاكم الدولية عندما تقوم بجمع الأدلة وتحليلها، بما في ذلك الحصول على إفادات الشهود. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بالاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة البلدان الأمريكية وترى أن المعلومات المقدمة إلى اللجنة من الطرفين لا تتضمن عناصر كافية تتعارض مع تلك الاستنتاجات، ومن ثم لا يمكن أن تحمل اللجنة على استنتاج أن الدولة الطرف لم تفِ في إجراءاتها الداخلية بالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بالتحقيق الفوري والشامل والفعال.

9- 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة إليها من السلطات فيما يتصل بالتحقيق في وفاة زوجها، وبخاصة ما ادعته من أنها لم تبلَّغ بالقرار المؤرخ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ والقاضي بإغلاق القضية وأنها لم تعرف بذلك إلا عندما زارت مكتب النيابة العامة؛ وأنها طلبت الملف الأصلي من دائرة النيابة العامة في ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٥ لأنها لم تتلق سوى أجزاء منه، ورهناً بمتطلبات السرية؛ وأنها لم تتمكن من الاطلاع على كامل الملف حتى عام ٢٠٠٧. ومع ذلك، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ ليست مفصلة بما فيه الكفاية، لا سيما فيما يتعلق بإخطار القرار المذكور أعلاه (الفقرات 2-9 و6-16 و7-4) لاستنتاج أن الأسرة لم تبلَّغ بمعلومات كافية.

٩- ٨ استناداً إلى العناصر المبينة أعلاه، ترى اللجنة أنه لا توجد أدلة كافية للخلوص إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ وحقوق زوجها وابنها بموجب المادتين ٦ (١) و٧، مقروءتين بالاقتران بالفقرة ٢ (٣) من العهد، فيما يتصل بالتحقيق في الاعتداء الذي قُتل فيه زوجها وأصيبت فيه هي وابنها بجروح.

١٠- وعليه، ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ بموجب العهد. ‬

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة سارة كليفلاند (موافق جزئياً ومخالف جزئياً)

١- لا أتفق مع اللجنة في إحالتها إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمدى كفاية التحقيق (الفقرات 9-4 إلى 9-6) واستنتاجها عدم مقبولية الشكوى فيما يتعلق بتخلف جمهورية فنزويلا البوليفارية عن حماية صاحبة البلاغ وابنها (الفقرة 8-4).

عدم كفاية التحق يق

٢- قُتل المدافع عن حقوق الإنسان، جو كاستيّو ، وأصيبت زوجته وابنه بجروح عدة، في بيئة تنتشر فيها بشكل مأساوي هجمات قوات شبه عسكرية على الناشطين الذين يحمون الحقوق في الأراضي. وأُغلق التحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، دون إسناد المسؤولية الجنائية إلى أي شخص.

٣- وسبق أن نظر في الادعاءات كلٌ من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وإذا كان للمرء أن يتصور نهجاً مختلفاً إزاء العلاقة بين الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، فقد استقر اجتهاد اللجنة منذ أمد بعيد على أنه، ما لم يوجد تحفظ، لا تحول دراسة بلاغ ما في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية دون نظر اللجنة في ذلك البلاغ. ولا يمنع ذلك اللجنة، بعد دراسة متأنية، من الوصول أحياناً إلى استنتاج بموجب العهد يختلف عن الاستنتاج الذي تم الوصول إليه في إطار صك آخر من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

٤- وتلاحظ اللجنة أن لجنة ومحكمة البلدان الأمريكية استعرضتا بدقة ادعاءات صاحبة البلاغ ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية وأن القرارات الناتجة عن ذلك "تستحق مراعاتها مراعاة واجبة" (الفقرة 8-3). وهي تخلص إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات كافية تتعارض مع الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة البلدان الأمريكية، وبالتالي لا يمكنها أن تستنتج أن الدولة الطرف تخلفت عن إجراء تحقيق واف (الفقرة 9-6).

٥- ولكن، للأسف، توصل كلٌ من لجنة ومحكمة البلدان الأمريكية إلى استنتاجات متعارضة تماماً بشأن مدى كفاية التحقيق في مقتل السيد كاستيّو . ولم توضح اللجنة إطلاقاً ما حملها على مراعاة استنتاج محكمة البلدان الأمريكية "مراعاة واجبة" وتغليبه على استنتاج لجنة البلدان الأمريكية في هذا السياق. ولا هي حللت أو عللت بصفة مستقلة كيف استوفى التحقيق معايير اللجنة نفسها الخاصة بالتحقيق الكافي بموجب المادة ٦. وتثير هذه الإحالة القلق، بوجه خاص، بالنظر إلى أن المعيار الذي طبقته محكمة البلدان الأمريكية في قضية كاستيّو ضد فنزويلا لا يبدو متسقاً مع الاجتهادات السابقة واللاحقة لتلك المحكمة.

٦- ويتلخص ادعاء صاحبة البلاغ في أن التحقيق في مقتل جو كاستيّو تعتريه عيوب خطيرة، على الرغم من اتخاذ بعض التدابير، ولا سيما فيما يتعلق بفحص مسرح الجريمة تحديداً (الفقرتان 6-2 و6-13). ويشار بوجه خاص إلى أن الدولة الطرف تخلفت بشكل متكرر عن متابعة المعلومات التي تشير إلى تورط جماعات شبه عسكرية وسلطات الدولة، بمن في ذلك عمدة بلدية ماتشيكس .

٧- وكما لاحظت صاحبة البلاغ، خلصت لجنة البلدان الأمريكية إلى أن الدولة الطرف لم تضطلع بتحقيقات جدية وفعالة لتحديد هوية المسؤولين. وتشمل الشواغل الوجيهة عدم إجراء اختبارات مقارنة المقذوفات للأسلحة المصادرة من المشتبه فيهم مع أغلفة الطلقات التي أصابت جو كاستيّو ؛ وعدم دراسة السياق العام الذي جرت فيه الأحداث (بما في ذلك المخاطر المعروف أنها كانت تحيق بناشطي حقوق الإنسان في المنطقة، لا سيما منهم الناشطين في مسألة الأراضي)؛ وأسلوب عمل بعض الجهات الفاعلة (بما في ذلك الجماعات شبه العسكرية)؛ وعدم التحري في وجود إجراءات قضائية ذات صلة في كولومبيا؛ وعدم متابعة النظر في الأدلة المباشرة على احتمال اشتراك جماعات شبه عسكرية و/أو موظفين في الدولة في الاعتداء (الحاشية ٣ والفقرة 3-6).

٨- وقد قام شخصان أحدهما يُدّعى أنه كان عضواً في جماعة شبه عسكرية والآخر عضو سابق في الحرس الوطني بإبلاغ المحققين بأن اسم جو لويس كاستيّو غونزاليس كان مدرجاً في قائمة أشخاص مستهدفين من جماعة شبه عسكرية، وأن العمدة كان على علم بأنشطة الجماعة شبه العسكرية وأنها كانت تمارس تلك الأنشطة بتواطؤ منه وبرضاه (الفقرتان 2-8 و7-3). وعلى وجه التحديد، أشار الشاهد الذي كان عضواً سابقاً في جماعة شبه عسكرية إلى أن جريمة قتل السيد كاستيّو يُفترض أن أفراداً في جماعة شبه عسكرية كولومبية ارتكبوها بدعم من السلطات المحلية الفنزويلية. وذكر عضو الحرس الوطني السابق أن "هؤلاء الأشخاص أعضاء في جماعات شبه عسكرية " paracos " استأجرهم عدد من مربي الماشية في المنطقة؛ والعمدة توتو ماركيز يعرف ذلك، بل إن سائقيه ينقلون هؤلاء الأشخاص من مكان إلى آخر؛ لقد أتوا لتطهير ماتش ي كس من الحثالة؛ إنهم مخيفون لأنهم لا يحترمون أحداً" ( ). إلا أن جمهورية فنزويلا البوليفارية لم تأخذ قط إفادة رسمية مشفوعة بيمين من هذين الشخصين ولا هي حاولت التحقق من صحة هذه الادعاءات. و هي تكتفي بالقول أمام اللجنة إن المعلومات التي قدماها كانت عامة جداً (الفقرة 6-12).

٩- وفي أيار/مايو ٢٠٠٧، بعد مرور ستة أشهر على إغلاق القضية، اتهم شخص آخر العمدة بالمسؤولية عن جريمة القتل. وانقضى أكثر من ثلاث سنوات حتى استدعى النائب العام هذا الشخص لاستجوابه — في تموز/يوليه ٢٠١٠ وأيار/مايو ٢٠١١ — ولا يوجد ما يدل على أن الاستجواب أجري في أي وقت من الأوقات.

١٠- إن الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية يعزى بدرجة كبيرة إلى عدم التحقيق الجدي في مسؤولية موظفي الدولة والجماعات شبه العسكرية. وهذا هو المجال الذي تخلفت فيه الدول أكثر ما تخلفت عن الوفاء بالتزامات بذل العناية الواجبة في إجراء تحقيقات فعالة وضمان المساءلة، وما زال يشكل مصدر قلق مستمر فيما يخص جمهورية فنزويلا البوليفارية ( ).

١١- وقد أقرت اللجنة منذ أمد طويل بأن التحقيقات في انتهاكات المادة ٦ يجب أن تكون مستقلة ونزيهة وسريعة وشاملة وفعالة وتتسم بالمصداقية والشفافية. ويجب أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة للوقوف على الحقيقة بشأن الأحداث التي تؤدي إلى الحرمان من الحياة، بما في ذلك الكشف عن أسباب استهداف أفراد بعينهم ( ).

١٢- غير أن اللجنة لا تذكر في أي وقت من الأوقات ما إذا كانت تعتبر التحقيق في مقتل جو كاستيّو كافياً بموجب العهد على سبيل الانطباع الأول. بل تحيل بدلاً من ذلك إلى ما خلصت إليه محكمة البلدان الأمريكية من عدم وجود انتهاك. وتريد اللجنة، وهي تفعل ذلك، أن تحيل إلى الاستنتاجات الوقائعية للمحكمة، بسبب قدرتها على " جمع الأدلة وتحليلها، بما في ذلك الحصول على إفادات الشهود " (الفقرة 9-6).

١٣- غير أن اللجنة لا تذكر في أي موضع المعيار القانوني الذي طبقته المحكمة في التوصل إلى استنتاجها. ويظهر هذا المعيار في الفقرة ١٥٣ من رأي المحكمة، على النحو التالي:

أشارت لجنة البلدان الأمريكية والمحامون إلى الإجراءات التي كان ينبغي، في رأيهم، القيام بها. ولأغراض هذا التحليل، لن تؤخذ في الحسبان سوى الإجراءات التي أمرت بها السلطات. ولم تنظر المحكمة في تدابير التحقيق المحددة الممكنة التي كان ينبغي، وفقاً لحجج لجنة البلدان الأمريكية أو المحامين، اتخاذها ولم تأمر بها السلطات. والأمر كذلك لأن المحكمة، من حيث المبدأ، ليس من مهامها أن تحدد مدى ملاءمة أو جدوى إجراءات أو تدابير تحقيق محددة، ما لم يكن الامتناع عن اتخاذ هذه الإجراءات أو التدابير مخالفاً للمعايير الموضوعية، أو يبدو بجلاء أنه غير معقول.

وباختصار، رفضت المحكمة النظر في مدى كفاية التحقيق في ضوء نطاقه المحتمل، وقصرت تقييمها للتحقيق على النطاق الذي حددته جمهورية فنزويلا البوليفارية .

١٤- ويدل تحليل ولو سريع على أن محكمة البلدان الأمريكية شذت عن اجتهادها القضائي في قضية كاستيّ و . فالمحكمة بوجه عام اشتهرت بتدقيقها الشديد في التحقيقات المتعلقة بالحق في الحياة ونالت الإعجاب لذلك. وهي في القضايا التي سبقت وتلت قضية كاستيّو إما لم تطبق الاختبار المذكور أعلاه أو خلصت بسهولة إلى أن أوجه القصور في التحقيق كانت فعلاً " مخالفة للمعايير الموضوعية " أو " يبدو بجلاء أنها غير معقولة " ( ).

١٥- وللأسف، لأن المحكمة قبلت قرار جمهورية فنزويلا البوليفارية عدم متابعة مسارات التحقيق المتعلقة بأفراد من الجماعات شبه العسكرية وسلطات الدولة، ولأن اللجنة أحالت إلى ذلك القرار، فإن اللجنة لم تنظر قط لا هي ولا المحكمة فيما إذا كان التحقيق كافياً في ضوء نطاقه المحتمل الكامل.

١٦- واللجنة محقة في قولها إن لجان ومحاكم حقوق الإنسان كثيراً ما تكون أقدر على تحديد الوقائع. لكن هذا لا يعفي اللجنة من مسؤولية أن تفحص بصفة مستقلة ادعاء مقدماً في شكل سليم بالقياس إلى المعايير القانونية التي أقرها العهد. وفي رأيي أن فحصاً كهذا في هذه القضية كان سيفضي إلى استنتاج مفاده أن جمهورية فنزويلا البوليفارية أخلت بالتزاماتها بإجراء تحقيق مستقل ونزيه سريع وشامل وفعال ويتسم بالمصداقية والشفافية، وفق ما تقتضيه المادة ٦.

تدابير الحما ية

١٧- تدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن جمهورية فنزويلا البوليفارية لم توفر حماية كافية لحياتها ورفاهيتها هي وابنها بعد مقتل السيد كاستيّو . وفيما يتعلق بهذا الادعاء، لا جدال في أن اعتداءات كثيرة وقعت في المنطقة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي اعتداءات ارتكبتها جهات منها أفراد الجماعات شبه العسكرية؛ وأن السيد كاستيّو حصل، في آذار/مارس ٢٠٠١، على تدابير وقائية للمشردين من لجنة البلدان الأمريكية، وهي تدابير لم تنفذها السلطات، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين؛ وأن صاحبة البلاغ وابنها أصيبا بالرصاص في الاعتداء على السيد كاستيّو وأن صاحبة البلاغ هي الشاهد الوحيد؛ وأن أسقفية ماتشيكس الرسولية أخذت تتلقى تهديدات هاتفية حملتها على إغلاق المكتب الذي كانت تعمل فيه صاحبة البلاغ أيضاً؛ وأن لجنة البلدان الأمريكية أقرت، بعد الاعتداء بيومين، منح تدابير وقائية لحماية صاحبة البلاغ وابنها.

١٨- واللجنة إذ قررت أن هذه الشكوى غير مقبولة، خلصت بشكل غامض إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم معلومات دقيقة بما فيه الكفاية عن " طبيعة الأخطار التي تعرضت لها بعد مغادرة المنطقة الحدودية في سوليا " . غير أن السجل لا يتضمن ما يشير إلى أن صاحبة البلاغ وابنها لم يعودا بحاجة إلى الحماية عندما انتقلا إلى ميراندا عقب الاعتداء مباشرةً. بل على العكس من ذلك، تقر مذكرات الطرفين بوضوح باستمرار الحاجة إلى الحماية. وجمهورية فنزويلا البوليفارية ، على وجه الخصوص، لا تدعي أن الحاجة إلى الحماية تراجعت، لكنها تشدد على أن المدعي العام والمحكمة في ميراندا التمسا واتخذا تدابير حماية - وهي تدابير تقر صاحبة البلاغ بأنها اتُخذت في نهاية المطاف وجُددت أربع مرات بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧. بيد أن صاحبة البلاغ تقول إن الشرطة لم تتخذ أي إجراء لحمايتها وحماية ابنها في تلك الفترة، في وقت كانا في أمس الحاجة إليها. ولا تقدم جمهورية فنزويلا البوليفارية أيضاً أي أدلة على أن الشرطة نفذت فعلاً أوامر المحكمة. بل تكتفي بالقول إن مكتب النيابة العامة بذل في نهاية المطاف جهوداً للعثور على صاحبة البلاغ، وذلك على ما يبدو في عامي 2011 و2015 وبعد ذلك (الفقرتان 6-4 و6-5 والحاشية ٨).

١٩- ولئن شاءت الصدف ألا تصاب صاحبة البلاغ وابنها بمكروه في نهاية المطاف فهذا لا يعني أنه لم يكن يلزم توفير الحماية لهما من قبل. وفي ظل هذه الظروف، كان يتعين على جمهورية فنزويلا البوليفارية أن تتخذ تدابير لحماية حياة ورفاهية صاحبة البلاغ وابنها، وأيضاً لحماية صاحبة البلاغ بصفتها شاهداً على الجريمة. واستناداً إلى ما تقدم، وفي ظل عدم وجود أدلة على أن الشرطة اتخذت في أي وقت من الأوقات إجراءات لتنفيذ أوامر المحكمة العديدة، فإن الادعاء المتعلق بعدم توفير الحم اية مقبول ويكشف عن حدوث انتهاك للمادة ٦(١).