الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2575/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 May 2019

Arabic

Original: English

الدولة الطرف: الدانمرك

2-6 و في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، طلبت دائرة الهجرة الدانمركية إلى السلطات الإيطالية موافقتها على عودة صاحبة البلاغ إليها وفق اً للائحة دبلن. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، أبلغت السلطات الإيطالية دائرة الهجرة الدانمركية بأن صاحبة البلاغ سبق أن مُنحت الحماية ال ثانوية في إيطاليا، بما في ذلك تصريح الإقامة، و من ثم ، فانه لا يمكن قبول عودتها وفقا ً للائحة دبلن. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، قررت دائرة الهجرة رفض دخول صاحبة البلاغ وابنها إلى الدانمرك، و عدم معالجة طلبيهما اللجوء لأنهما مُنحا الحماية الدولية في إيطاليا. وبناء على ذلك، أُمرت صاحبة البلاغ بمغادرة الدانمرك فوراً ( ) . وقد كان من المقرر إبعاد صاحبة البلاغ وابنها، الذي كان عمره آنذاك شهرين ونصف الشهر ، إلى إيطاليا في 26 شباط/فبراير 2015.

2-7 وبعد أن است ُ رع ي انتباه اللجنة إلى هذه القضية، قررت الدولة الطرف إعادة فتح طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ لكي تنظر دائرة الهجرة فيه من جديد. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015، رفضت دائرة الهجرة طلب صاحبة البلاغ اللجوء مرة أخرى. وأيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار في 12 شباط/فبراير 2016؛ وارتأى المجلس أن صاحبة البلاغ ستتمكن من الحصول على حماية مالية واجتماعية كافية في حال عودتها إلى إيطاليا إذ سبق أن مُنحت تصريح الإقامة هناك قبل مغادرتها إلى الدانمرك.

2-8 و تدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين لا يمكن استئنافها أمام الهيئات الإدارية أو المحاكم الدانمركية وفقاً لأحكام قانون الأجانب الدانمركي. ولم تقدم صاحبة البلاغ بلاغها هذا إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ، في معرض إشارتها إلى المادة 7 من العهد، أن إعادتها قسراً إلى إيطاليا ترقى إلى انتهاك حقوقها وحقوق ابنها لأنها لم تتمكن من الحصول على سكن لائق، أو عمل قانوني، أو غذاء كاف، أو أي حل إنساني مؤقت أو دائم كان بالرغم من منحها الحماية الدولية في إيطاليا.

3-2 وتشدد صاحبة البلاغ على أنها ت خش ى العودة إلى بيئة غير آمنة مع ابنها الرضيع، وأنها تخشى على وجه الخصوص أن ت ُ جبر على العيش في الشوارع مع ابنها دون أن تحصل على المساعدة الطبية الكافية. وتخشى صاحبة البلاغ أيضا ً ألا تتمكن من الحصول على سكن وطعام لائقين لنفسها ول ابنها بسبب أوجه القصور الكامنة في ظروف استقبال طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم في إيطاليا الذين يحملون تصاريح الإقامة.

3-3 ولهذا السبب، تدعي صاحبة البلاغ أن إبعادهما إلى إ يطاليا سيعرضهما لخطر حقيقي بأن يلحقها ضرر لا يمكن إصلاحه ، وأن ذلك سيجعلها، لا سيما ابنها، عرضة لمعاملة لا إنسانية و م هينة جراء العيش في الشوارع في حالة من العوز و دون أمل في إيجاد حل إنساني دائم لهما، وأن ذلك يتعارض ومصالح ابنها الفضلى.

3-4 وتضيف صاحبة البلاغ أنه وفق اً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا ينبغي تطبيق مبدأ بلد اللجوء الأول إلا إذا كان مسموح اً لطالبي اللجوء لدى العودة إلى بلد اللجوء الأول بالبقاء هناك ومعاملتهم وفقاً للمعايير الإنسانية الأساسية المتعارف عليها، ريثما يتم العثور على حل دائم لهم ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ، استناداً إلى تقرير عن حالة اللاجئين في إيطاليا قدمته دعماً لادعائها، ب أن النظام الإيطالي لاستقبال طالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية لا يمتثل معايير حقوق الإنسان الأساسية ( ) . وتستند صاحبة البلاغ أيض اً إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، التي اعتبرت أن الدولة الطرف لم تضمن أن صاحبة البلاغ لن تتعرض في الواقع لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة إن هي أُعيدت إلى إيطاليا.

معلومات إضافية قدمتها صاحبة البلاغ

4-1 في 8 تموز/يوليه 2016، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن تصريح إقامتها الإيطالي انته ت مدة صلاحيته .

4-2 وبغرض إثبات صحة ادعاءاتها كذلك ، تستشهد صاحبة البلاغ بالتعليقين العامي ن للجنة رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة (الفقرة 9)، و ر قم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الاطراف في العهد (الفقرة 12) ، وذلك للتذكير بأنه لا ينبغي ل لدول الأطراف إبعاد ا لأفراد إلى بلدان ثالثة حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطرا ً حقيقيا ً با لتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه، على غرار ما تنص عليه المادت ان 6 و7 من العهد. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لربما تنتهك أحكام العهد "إن هي اتخذت قراراً يتعلق بشخص خاضع لولايتها القضائية ت كون عاقبته المتوقع ة والحتمي ة أن حقوق ذلك الشخص ستنتهك في ولاية قضائية أخرى" ( ) .

4-3 و تجادل صاحبة البلاغ بأنه كان ينبغي للدولة الطرف، عند تحديدها خطر انتهاك حقوقها المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، أن تضع في اعتبارها حالة الضعف ال ذي تعانيه . وتؤكد على أنها أم عزباء وأن إبعادها سيؤثر تأثيرا ً كبيراً على حياة طفل ها. و تشير في هذا الصدد إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تاراخيل ضد سويسرا الذي ينص على أن "شرط "الحماية الخاصة" ينطوي على أهمية خاصة عندما يكون الإبعاد يستهدف أطفالا ً ، وذلك بالنظر إلى احتياجاتهم الخاصة وضعفهم الشديد ( ) . وفي هذا الصدد، تستشهد صاحبة البلاغ بآراء اللجنة التي أبدتها في الآونة الأخيرة في قضية ياسين ضد الدانمرك ، التي رأت فيها أن إبعاد أم عزباء دون ضمان سكن أو وسيلة للعيش من الدانمرك إلى إيطاليا قد يرقى إلى انتهاك المادة 7 من العهد على الرغم من أن ها مُنحت حماية ثانوية في إيطاليا ( ) .

4-4 وت تمسك صاحبة البلاغ بالقول إ ن نظام الاستقبال الإيطالي لطالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الدولية غير كاف، ولا يمتثل معايير حقوق الإنسان الأساسية. ف التقارير المتاحة تفيد ب أن مئات المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، يعيشون في مبان مهجورة في مدن مثل روما، ولا يحصلون على غير خدمات عامة محدودة ( ) . وبسبب الافتقار إلى مرافق الاستقبال والسكن، يعيش العديد من طالبي اللجوء واللاجئين في إيطاليا في الشوارع، ويحصلون أحيانا ً فقط على الطعام والمأوى من كنائس ومنظمات غير حكومية. وتصر صاحبة البلاغ بصفة خاصة على أن العائدين الذين مُنحوا الحماية الدولية واستفادوا من نظام الاستقبال عندما وصلوا إلى إيطاليا لأول مرة لا يُسمح لهم بالإقامة في مراكز الاستقبال. ف الجمعية اليسوعية لخدمة اللاجئين سبق أن ذكرت، في تقريرها السنوي لعام 2013 ، أن الأشخاص الذين أُعيدوا إلى إيطاليا والذين مُنحوا بالفعل نوع اً من الحماية واجهوا مشكلة حقيقية. ف عندما ي ترك أحدهم طوعاً أحد مراكز الإيواء المتاحة عند وصوله قبل الموعد المحدد، لا يحق له بعد ذلك الإقامة فيها ( ) . ومعظم الذين يسكنون المباني المهجورة في روما من هذه الفئة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن عدم وجود أماكن في مراكز الاستقبال مشكلة كبيرة، لا سيما بالنسبة للعائدين ، مثلها، الذين استفادوا فعلاً من الحماية الدولية أو الثانوية.

4-5 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أنها وابنها يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بأن يصبحا متشردين إن هما أُبعدا إلى إيطاليا. وتًذكر بأنها خبرت من قبل أنها لم تتلق أي دعم على الإطلاق من السلطات الإيطالية عندما كانت حاملا ً ومشردة ، وتدفع بأن اللاجئين في إيطاليا يواجهون صعوبات جمة في الحصول على الرعاية الصحية. وتدفع صاحبة البلاغ في هذا الصدد أيض اً بأنها لن تستطيع الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الضرورية التي يحتاجها طفلها الصغير إن أُعيدت إلى إيطاليا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في 11 نيسان/أبريل 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ، وذكرت بالأخص أن المادة 7 من العهد لن تُنتهك في حال أُبعدت صاحبة البلاغ وطفلها إلى إيطاليا. ولم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ.

5-2 وت ُ سهب الدولة الطرف بداية في حديثها عن قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 12 شباط/فبراير 2016، الذي رفض طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أنها تتفق مع هذا القرار، معتبرةً أن صاحبة البلاغ ستُمنح الحماية المالية والاجتماعية الكافية في حال إعادتها إلى إيطاليا، حيث مُنحت ترخ يص الإقامة قبل مغادرتها إلى الدانمرك. وتشدد الدولة الطرف على الاستنتاجا ت التي خلُص إليها مجلس الطعون وارتأى فيها أن بالإمكان اعتبار معظم بيانات صاحبة البلاغ حقائق، باستثناء أنها أبلغت السلطات الإيطالية بسوء المعاملة التي تدعي أنها كانت ضحيتها. وفي هذا الصدد، ارتأى مجلس الطعون أن صاحبة البلاغ أدلت ببيانات متضاربة.

5-3 وت وضح الدولة الطرف كذلك هيكل مجلس طعون اللاجئين وتشكيلته وعمله، وهو المجلس الذي تعتبره هيئة مستقلة وشبه قضائية ( ) ، وكذا الأساس َ القانوني لقراراته ( ) . وت شدد على أن المجلس مسؤول ليس فقط عن النظر في حقائق بعينها التي لها علاقة بهذه القضية وإبراز المعلومات ذات الصلة، بل هو مسؤول أيض اً عن توفير المعلومات الأساسية اللازمة، بما فيها ال أحوال في بلد منشأ طالب اللجوء أو بلد اللجوء الأول.

5-4 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الآراء الأخيرة التي اعتمدتها اللجنة، التي اعتبرت فيها أنه "في ظل عدم وجود أدلة تثبت أن قراري مجلس طعون اللاجئين غير معقولين أو متعسفين بصورة واضحة فيما يتصل بمزاعم صاحبة البلاغ، ليس بمقدور اللجنة أن تخلص إلى أن المعلومات المعروضة أمامها تبين أن ترحيل صاحب البلاغ ... سيعرّضه ل خطر حقيقي للوقوع ضحية معاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد" ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف في هذه القضية أن صاحبة البلاغ لم تثبت في بلاغها إلى اللجنة أن تقييم مجلس الطعون تعسفي أو يرقى إلى خطأ واضح أو إنكار للعدالة فيما يتعلق بحقيقة أن إيطاليا بلد آ من للجوء الأول .

5-5 وتسلم الدولة الطرف بأن أي تحليل يجب أن يشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للبلد عند النظر فيما إذا كان مؤهلاً ليكون بلد اللجوء الأول، باعتبار أنه يجب معاملة طالبي اللجوء وفقاً للمعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تدعي الدولة الطرف بأنه ا ليست ملزمة بأن توفّر لطالبي اللجوء المستويات الاجتماعية والمعيشية نفسها المكفولة لمواطنيه.

5-6 وتؤكد الدولة الطرف أن تصريح الإقامة في إيطاليا وثيقة سفر و تُخول حاملها الحق في العمل، ولم شمل أفراد أسر ته ، والاستفادة من ا لبرامج العامة للمساعدة الاجتماعية، والرعاية الصحية، والسكن الاجتماعي والتعليم. ووفق اً للدولة الطرف، مُددت صلاحية تصاريح الإقامة مؤخراً إلى خمس سنوات ويمكن للسلطة التي تصدرها تجديدها عند العودة إلى البلد. وتؤكد الدولة الطرف أن سلطاتها اتصلت بالسفارة الدانمركية في إيطاليا للتأكد من أن اللاجئين المعترف بهم أو الأفراد الذين يتمتعون بالحماية يمكن أن تُجدد تصاريح إقامتهم، وأنهم لا يُعتبرون طالبي لجوء بموجب القانون الإيطالي. وفي 8 شباط/فبراير 2008، أكدت ال سفار ة أن اللاجئين المعترف بهم أو الافراد الذين يتمتعون بالحماية الثانوية يمكن هم طلب تجديد تصريح إقامتهم بعد دخولهم إيطاليا، حتى لو انتهت صلاحية تصريحهم بعد دخول هم الدانمرك.

5-8 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أقامت بإيطاليا لأكثر من ست سنوات. وعملت في القطاع غير الرسمي لبضع سنوات ( ) ، وتمكنت من استئجار غرفة في شقة خلال هذه الفترة. و عليه ، لا توجد أي معلومات تشير إلى أنها لن تتمكن من العثور على فرصة عمل مرة أخرى تُمكنها من إعالة نفسها و من رعاية طفلها.

5-9 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى قرار عدم ال مقبولية الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سامسام محمد حسين وآخرون ضد هولندا وإيطاليا بشأن معاملة طالبي اللجوء، والأشخاص الذين مُنحوا الحماية الثانوية في إيطاليا و الذين أُعيدوا إليها ، وفقا ً للائحة دب لن ( ) . ف قد أخذت المحكمة في الاعتبار تقارير المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وارتأت أن "ال أحوال العامة وظروف عيش طالبي اللجوء واللاجئين المقبولين والأجانب الذين م ُ نحوا تصاريح الإقامة في إيطاليا لأغراض الحماية الدولية أو لأغراض إنسانية قد يعتريها بعض القصور ... لكنها ل م يتثبت أنها تنم عن قصور شامل في توفير الدعم أو المرافق اللازمة لتلبية احتياجات طالبي اللجوء باعتبارهم فئة ضعيفة بوجه خاص، كما هو الحال في قضية م. س. س . ضد بلجيكا واليونان " ( ) . وترى الدولة الطرف أن المحكمة لاحظت أن الشخص الذي يُمنح الحماية الثانوية في إيطاليا يحصل على تصريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد يسمح لحامل ه بالعمل والحصول على وثيقة سفر الأجانب، وطلب لم شمل أسرته، والاستفادة من ا لبرامج العامة للمساعدة الاجتماعية، والرعاية الصحية والسكن الاجتماعي والتعليم. وبالمثل، يستطيع ا لشخص الأجنبي تقديم طلب لتجديد تصريح إقامته متى انقضت مدة صلاحيته. وخلصت المحكمة في تلك القضية إلى أن من الواضح أن ادعاءات مقدم ي الطلب لا تستند إلى أسس سليمة وأنها غير مقبولة، وارتأت أنه يجوز إ بعادهم إلى إيطاليا.

5-10 وفيما يتعلق بهذه القضية، ترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ اعتمدت على استنتاجات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان (2011)، فإن قرارها في قضية سامسام محمد حسين وآخرون ضد هولندا وإيطاليا (2013) أحدث ويتناول الأوضاع في إيطاليا على وجه التحديد. ولهذا السبب، تؤكد الدولة الطرف أنه على نحو ما لاحظت المحكمة يُتاح للشخص الذي يُمنح حماية ثانوية في إيطاليا تصريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد ويسمح لصاحبه بالعمل، والحصول على وثيقة سفر ا لأجانب، وطلب لم أسرته، والاستفادة من ال برامج العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية، والسكن الاجتماعي، والتعليم. 

5-11 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن ضعف المساعدة الاجتماعية أو المالية لا يكفي عموماً للحديث عن الفارق الذي يستدعي تطبيق المادة 7 من العهد. وفيما يتعلق بآراء اللجنة المعتمدة في قضية ياسين ضد الدانمرك ، تُذكر الدولة الطرف بأن القضية تنطوي على ظروف استثنائية، أي أن صاحبة البلاغ تعاني من نوع خطير من الربو وتحتاج الدواء ( ) . وفي هذه القضية ، ذكرت صاحبة البلاغ أنها مُنحت بطاقة الرعاية الصحية الإيطالية. وتُذكر الدولة الطرف أيض اً أنه وفق اً لأقوال صاحبة البلاغ تتمتع هي وطفلها بصحة جيدة. وبناء على ذلك، ت دفع الدولة الطرف بأ ن قرار اللجنة في قضية ياسين ضد الدانمرك لا يمكن أن تتخذ سابقة لتحدد ما إذا كان هذا البلاغ يكشف عن أي انتهاك من جانب الدولة الطرف.

5-12 وت دفع الدولة الطرف أيضاً ب أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن هناك أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها وطفلها سيواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً بالتعرض للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال إبعاد هما إلى إيطاليا.

5-13 وبناء على ذلك، تخلُص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تُحاول تحويل اللجنة إلى هيئة استئناف بغرض إعادة تقييم الظروف الوقائعية الخاصة بطلبها اللجوء. ف في الحقيقة ، فإن صاحبة البلاغ ببساطة لا توافق على القرارات المحلية، ول م تحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار، أو أي عوامل خطر لم يأخذ ها مجلس طعون اللاجئين في اعتباره على النحو الواجب. وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنة عوض ذلك أخذ الوقائع التي أثبتها المجلس في اعتبارها لأن ه في وضع أفضل لتقييم الظروف الوقائعية لقضية صاحبة البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 قدمت صاحبة البلاغ، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف ذكَّرت فيها بأن تصريح إقامتها الإيطالي انتهت صلاحيته، وأنها واجهت في السابق صعوبة كبيرة في تجديده ، وأنها تشعر إضافة إلى ذل ك بالقلق لعدم تمكنها من تسجيل ابنها، الذي وُلد في الدانمرك، وليس له أي سجل أو تصريح الإقامة في إيطاليا.

6-2 وتُذك ّ ر صاحبة البلاغ بأنها عاشت في السابق ظروف اً من الضعف الشديد في إيطاليا. فبالرغم من طلبها المساعدة من السلطات الإيطالية المحلية في عدة مناسبات، لم تتلق أي دعم اجتماعي أو سكن، و تُركت لتجد ال سكن بنفسها. وعلاوة على ذلك، تختلف حالتها اليوم اختلافاً كبيراً ع ما كانت عليه هناك وهي لوحدها لأنه يتعين عليها حالي اً رعاية ابنها، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حصولها على عمل.

6-3 و تدفع صاحبة البلاغ أيضا ً ب أن الأشخاص الذين يتمتعون ب الحماية في إيطاليا يعيشون ظروفاً غير مستقرة في غالبتهم . وتستند صاحبة البلاغ في ذلك إلى تقرير أصدره المجلس السويسري للاجئين في عام 2016 جاء فيه أنه قد يكون من الصعب على الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في إيطاليا إيجاد السكن و الحصول على المساعدة الاجتماعية ( ) . و يذكر التقرير كذلك أن المطاف غالب اً ما ينتهي بمعظم اللاجئين إلى العيش في مبان مهجورة أو في الشوارع حيث يسود العنف وال أخطار ، ويخلص إلى أن الظروف في هذه المباني غير مناسبة للأطفال وتشكل خطراً على نموهم.

6-4 ووفقا ً لصاحبة البلاغ، لم تطلب الدولة الطرف ضمانات فعالة من السلطات الإيطالية بشأن استقبال صاحبة البلاغ وابنها، كما في قضية ياسين ضد الدانمرك (الفقرة 8-9). وفي هذا الصدد، تدعي صاحبة البلاغ أن اللجنة كشفت أيض اً عن وجود انتهاكات في قضيتي هاشي ضد الدانمرك و أحمد ضد الدانمرك ، وأن لقضيتها ظروف مشابهة لظروف أم عزباء ترعى طفل اً سبق أن واجهت صعوبات في إيطاليا، ولها تصريح إقامة م نته ي ال صلاحي ة ( ) .

6- 5 وأخيرا ً ، تدفع صاحبة البلاغ بأن عاقبة إبعادها إلى إيطاليا المتوقعة هي عدم حصولها فعليا ً على أي سكن أو دعم للاندماج في المجتمع ، وأن ذلك سيعرضها هي وابنها القاصر إلى خطر حقيقي بمعاملتها معاملة لا إن سانية ومهينة، بما في ذلك الخطر على سلامتهما الشخصية، و تعرضها ل خط ري التشرد والعوز .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بش أ ن تعليقات صاحبة البلاغ

7-1 في 4 حزيران/ يونيه 2018، دفعت الدولة الطرف بأن ملاحظات صاحبة البلاغ الإضافية المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 لم تقدم أي معلومات جديدة عن ظروفها الشخصية وظروف ابنها، وذكَّرت بملاحظاتها هي المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2017. وأشارت الدولة الطرف أيضا ً إلى أن مجلس طعون اللاجئين يدرك أن اللجنة قد رأت في عدد من القضايا المقدمة ضد الدانمرك أن قرارات المجلس المتعلقة ب نقل أصحاب بلاغات بأطفال قاصرين إلى إيطاليا ترقى إلى انتها كٍ لأحكام العهد. ومع ذلك، يرى المجلس أن استنتاجات اللجنة هذه لا يمكن أن تفضي إلى نتيجة تختلف عما استنت ا ج ها في هذه القضية . وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن تقييم المجلس ظروف أصحاب البلاغات بأطفال قاصرين الذين تقرر نقلهم إلى إيطاليا تقييمٌ يتفق مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

7-2 وتدعي الدولة الطرف أن "الممارسة الفعلية" لإيطاليا تتسق مع التزاماتها القانونية الدولية، كما يتبين من السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن ثم، فقد خلُصت الدولة الطرف إلى أن إشارة صاحبة البلاغ إلى تج اربها السابقة في إيطاليا، وإلى المعلومات الأساسي ة بصفة العموم لم تثبت أن ثمة أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستواجه، في حال إ بعاد ها إلى إيطاليا، خطراً حقيقياً بمعاملتها معاملة تخالف المادة 7 من العهد. و عليه ، لا تزال الدولة الطرف ترى أن إيطاليا ق ادرة على أن تكون بلدَ اللجوء الأول لصاحبة البلاغ وأن إبعادها إل يها لن يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تحققت اللجنة، وفق اً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها فعليا ً .

8-4 و إذ تأخذ اللجنة في اعتبارها ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 وقد أثبتتها ، تعلن أنها مقبولة، وتنتقل إلى النظر في ال أسس الموضوعية للبلاغ .

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وذلك على النحو المطلوب بموجب المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن إبعادها وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى إيطاليا، استناداً إلى مبدأ لائحة دبلن ال ت ي ت حدد مفهوم "بلد اللجوء الأول"، سيعرضهما لخطر إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه ، وأن في ذلك انتهاكٌ للمادة 7 من العهد. وتستند صاحبة البلاغ في حججها إلى جملة أمور منها كيف ية التعامل معها فعليا ً حين مُنحت تصريح الإقامة في إيطاليا في عام 2009؛ وحالة الضعف الذي تعانيه كونها أماً عزباء ترعى طفلًا صغير اً ؛ و الظروف العامة في مرافق استقبال طالبي اللجوء في إيطاليا؛ وعدم توفير خطة الإدماج الإيطالية فرصة الحصول على الخدمات المالية والاجتماعية للمستفيدين من الحماية الدولية، على النحو المبين في تقارير شتى . وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة صاحبة البلاغ بأنها وابنها سيواجهان التشرد والعوز، وعدم ح صول هما على الرعاية الصحية، والخطر على سلامتهما الشخصية، كما يتضح ذلك من تج ارب ها السابقة في إيطاليا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ أفادت ب انتهاء صلاحية تصريح إقامتها الذي مُنحته في سياق الحماية الثانوية، وأنها تخشى، في حال إ عادتها إلى إيطاليا، أن تصبح غير قادرة على تجديد هذا التصريح بسبب الصعوبات التي واجتها في الحصول عليه أول مرة. وتخشى كذلك عدم تمكنها من الحصول على تصريح إقامة لابنها الذي وُلد في الدانمرك وليس له سجل ميلاد أو تصريح إقامة في إيطاليا.

٩-٣ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى واجب الدول الأطراف ب عدم تسليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شخص بأي طريقة كانت من إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمال إصابة هذا الشخص بضرر يتعذر إصلاحه، على نحو ما يرد في المادة 7 من العهد.

9-7

9-9 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحبة البلاغ، التي تستند إلى ظروفها الشخصية، أن ه بالرغم من منحها في السابق تصريح الإقامة في إيطاليا، ستواجه هناك ظروف عيش لا تطاق.

9-10 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفترض أن صاحبة البلاغ استفادت من الحماية الثان و ية في السابق، وأنها، من حيث المبدأ، ستُمنح المستوى نفسه من هذه الحماية، وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاءات صاحبة البلاغ، التي لم تعترض عليها الدولة الطرف، أنها واجهت ظروف عيش هشة في إيطاليا، بحيث اضطرت إلى العيش دون الحد الضروري من الموارد المالية، واضطرت إلى السكن مع لاجئين آخرين لمدة سنة تقريباً في مبنى ً مهجور في بيئة غير آمنة يسودها عنف تعاطي المخدرات والكحول.

9-11

9-12 وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا في ظروفها هذه دون الحصول على الضمانات المذكورة أعلاه إجراء ٌ يرقى إلى انتهاك الدولة الطرف المادة 7 من العهد.

رأي مشترك (مخالف) قدمه إيلزي براندس - ك ي هريس ، وسارة كليفلاند، وكريستوف هينز ، ويوفال شاني

3 - وفي هذه القضية، لا جدال في أن صاحبة البلاغ، التي ترعى طفلاً ، م حق ة في تجديد تصريح إقامتها والتمتع بحماية ثانوية في إيطاليا، حيث عاشت لأكثر من ست سنوات، و وجدت عمل ا ً ، وتمكنت من استئجار غرفة في شقة لعدة سنوات. ‬

4 - وعلى الرغم من أننا نرى أن إبعاد صاحبة البلاغ إلى إيطاليا قد يجعلها في وضع أصعب مما ت واجهه هي وابنها في الدانمرك، فإننا لا نملك معلومات تشير إلى أن محنتهم ا تختلف في طبيعتها عن محن العديد من طالبي اللجوء الآخرين الذين وصلوا إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. ‬

5 - وفي سياق هذه الظروف، لا يمكننا القول بأن قرار السلطات الدانمركية إبعاد صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا إجراءٌ تعسفي ٌ أو أنه يرقى إلى خطأً واضحا ً ، أو إنكار للعدالة مما سيترتب عليه انتهاك الدانمرك للمادة 7 من العهد. ‬ وعل يه، و رغم من أننا نأسف لقرار السلطات الدانمركية بعدم طلب ضمانات فردية من إيطاليا قبل ترحيل صاحبة البلاغ، فإننا لا نعتبر أن هذا القرار ينتهك أحكام العهد في هذه القضية.‬‬

[الأصل: بالفرنسية ]

رأي فردي (مؤيد) أبداه السيد أوليفيه دو فورفيل

2- ووفقا ً ل لاجتهادات العامة للجنة ذات الصلة بالإبعاد من البلد، تولي اللجنة أهمية كبيرة لتقييم السلطات الوطنية مدى وجود خطر حقيقي وشخصي با لتعرض ل لضرر على النحو الوارد في المادتين 6 و7 من العهد. فاللجنة ترى أن الأمر يؤول عادة لهيئات الدولة لتقييم الوقائع والأدلة لإثبات وجود هذا الخطر، ما لم يكن هذا التقييم تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكارا ً للعدالة .

3- و من جهة أخرى، وضعت اللجنة أربعة عناصر تحديداً لتقييم هذه القضايا. و يتعلق العنصر الأول بالأ حوال في بلد الإبعاد من حيث استقبال طالبي اللجوء أو الأشخاص المشمولين بالحماية الثانوية ورعايتهم. ويتعلق العنصر الثاني بالتجربة السابقة للأشخاص المعنيين في بلد الإبعاد ، ومن ثم المعاملة التي قد يتوقعها هؤلاء الأشخاص في حال عودتهم إلى ذلك البلد. و يتعلق العنصر الثالث بمدى وجود أ ص حا ب البلاغ في حال من الضعف في وقت نظر اللجنة في طلبه م ، لا سيما عندما ي كون أصحاب البلاغ مسؤول ين عن أطفال قاصرين يجب مراعاة مصالحهم الفضلى على النحو الواجب في القرارات التي تعنيهم. ويتعلق العنصر الرابع الأخير ب معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف سعت أو لم تسعى إلى الحصول على تأكيدات من دولة الإبعاد إليها أن الأشخاص المعنيين س يتلقو ن رعاية في ظروف توائم وحالتهم ويستقبلوا كذلك ، في حال كان أصحاب البلاغات مصحوبين ب أطفال ق اصرين ، في ظروف تلائم سن أطفالهم و ل حالة ضعف ال أسر ة ، ودون تعريضهم لخطر الإعادة القسرية غير المباشرة.

4- وعندما تتوصل اللجنة إلى استنتاج أن تقييم السلطات الوطنية تعسفي بشكل واضح ، فهي تقرر أن إبعاد الدولة الطرف أصحاب البلاغ دون طلب ضمانات على نحو ما حددته اللجنة في حيثيات آرا ئها إبعادٌ يمثل انتهاك اً . وبعبارة أخرى، لا يزال الأمر يتعلق بانتهاك محتمل يمكن للدولة الطرف تفاديه بطلب ضمانات تخص الشخص المعني ، وفقا ً للشروط التي حدد ت ها اللجنة. و تجدر الإشارة للأسف أن الدانمرك لم تقدم قط هذه الطلبات منذ أن نظرت اللجنة في هذا النوع من القضايا.

5- وأعت بر أن اللجنة طبقت ما جاء في اجتهاداتها السابقة بشكل سليم في القضية المعروضة عليها. و بالنظر إلى الأحوال السائدة في البلد، تحيط اللجنة علما ً بمختلف التقارير التي قدمتها صاحبة البلاغ والمشار إليها في الفقرتين 4-4 و6 -3، حيث يتبيّن أن الأشخاص الذين يعودون إلى إيطاليا بعد أن يكونوا قد تلقوا فيها بالفعل شكلا ً من أشكال الحماية لا يحق لهم الإقامة في مرافق الاستقبال، وأنه لا توجد إجراءات قانونية لتحديد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من الضعف . وتشير أحدث التقارير إلى أنه لم يحدث أي تحسن في هذا الصدد، بل على النقيض من ذلك، لا تزال هناك مشاكل منهجية ( ) .

6- والتجربة التي مرت بها صاحبة البلاغ تشبه للأسف تجارب الحالات ال أخرى التي سبق أن نظرت فيها اللجنة: فبعد أن حصلت صاحبة البلاغ على تصريح الإقامة، اضطرت إلى العيش في ظروف مزرية للغاية من عدم الاستقرار والأمن طوال عدة سنوات ، إلى أن تأكّدت أنها حامل وتقرر عندئذ مغادرة إيطاليا إلى الدانمرك. وانتهت صلاحية تصريحها بالإقامة في إيطاليا في تموز/يوليه 2016 (الفقرة 4-1)؛ وبناء على ذلك، ستواجه صاحبة البلاغ ظروف اً صعبة للغاية في حال عودتها إلى إيطاليا، كونها أماً لطفل وُلد في الدانمرك وتعيش في عزلة، وما ينطوي عليه وضعها هذا من مخاطر حقيقية ومتوقعة تهدد صحته م ا وحياته م ا، دون إمكانية التعويل على حماية السلطات الإيطالية لهما .

7- وأخيرا ً ، لا يمكن القول بأن الدولة الطرف اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع الضرر المتوقع، ما دام أنه ا لم ت وجه أي طلب إلى إيطاليا للحصول على ضمانات شخصية تتعلق بتقديم الرعاية إلى صاحبة البلاغ وطفلها عند وصولهما إلى إيطاليا.

8- وفي نهاية الأمر، لم تأخذ السلطات الوطنية بعين الاعتبار بما يكفي الوضع الشخصي لصاحبة البلاغ وطفلها بالنظر إلى ال أحوال العامة للأشخاص المشمولين بالحماية الثانوية في إيطاليا، وتجربتها السابقة في هذا البلد. وبناء على ذلك، فمن الواضح أن هذا القرار تعسفي ٌ ، ومن المبرر أن ترى اللجنة احتمال حدوث انتهاك للمادة 7 في حال إبعادها دون طلب ضمانات في هذا الصدد.