الأمم المتحدة

CCPR/C/120/D/2430/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2430/2014 * **

بلاغ مقدم من : خيديرنازار ألاكولوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ : ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٧

الموضوع : إلغاء قرارات نهائية توضح إنفاذ قرار قضائي صدر لصالح صاحب البلاغ

المسائل الإجرائية : الإثبات ؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة وفي المساواة أمام المحاكم؛ اليقين القانوني؛ الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ حرية التعبير؛ الحق في الخصوصية؛ الحق في عدم التمييز

مواد العهد : 2 و3 و7 و14 و17 و19 و26

مواد البروتوكول الاختياري : المادتان 2 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ هو خيديرنازار ألاكولوف ، مواطن من أوزبكستان، مولود في عام 1956. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت ح قوقه المكفولة بموجب المواد 2 و3 ( ) و7 و14 و17 و19 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأوزبكستان في ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥. وصاحب البلاغ لا يمثله محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ صاحب البلاغ أستاذ جامعي عيّن في عام ٢٠٠٢ عميدا ً في جامعة طرميز الحكومية في أوزبكستان. وفي عام ٢٠٠٤، رفعت ضده دعوى جنائية بتهمة ارتكاب عملية احتيال كبيرة في إطار أداء مهام منصبه. وفي ٢٠ أيار/مايو و٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤، نشرت إحدى الصحف الوطنية الكبرى، أوزبكستان أوفوسي (صوت أوزبكستان) ، مقالين بعنوان "ا لنعيم للعميد وضرب السياط للطلاب "، شهرت فيهما ب صاحب البلاغ ونعتته بـ "اللص"، و "المحتال"، و"المجرم"، و"المذنب الرئيسي"، واتهمته باختلاس موارد ميزانية الجامعة. وقد تضرَّرت سمعة صاحب البلاغ جراء نشر هذين المقالين، فأُنهيَ عقد عمله في ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤. وفي ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٦، برَّأت محكمة ديقان آباد المحلية صاحب البلاغ من تهمة الاحتيال. وفي ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، أيدت محكمة قشقاداريا الإقليمية ذلك القرار في مرحلة الاستئناف. وفي ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، وجهت محكمة ديقان آباد المحلية رسالة إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم، تشير فيها إلى ضرورة رد الاعتبار لصاحب البلاغ ورد كرامته وسمعته المهنية، اللتين تضررتا من جراء رفع الدعوى الجنائية ضده ونشر المقالين. غير أن السلطات لم تتخذ أي إجراء. وفي ٩ آب / أ غسطس ٢٠٠٦، ألغت المحكمة العليا القرار الصادر في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٦، وأحالت القضية إلى محكمة أخرى ليعاد النظر فيها. وفي 5 حزيران/ يونيه ٢٠٠٧، ثبَّتت محكمة بخارى الإقليمية قرار محكمة ديقان آباد المحلية الصادر في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٦.

٢-٢ وفي ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠٠٨، قدَّم صاحب البلاغ طلبا ً إلى محكمة شيخان طهور الجزئية في طشقند، مطالبا ً بإعادته إلى منصبه. وفي ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨، رفضت المحكمة طلبه بحجة فوات الأوان لتقديمه. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2008، أيدت محكمة مدينة طشقند هذا القرار في مرحلة الاستئناف. ولم يُنظر في الطلبات العديدة التي قدمها صاحب البلاغ لإجراء مراجعة قضائية رقابية - في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، و25 شباط/فبراير 2009 ، و5 حزيران/ يونيه ٢٠٠٩، و٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩، و١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، و29 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، و٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، و٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٠.

٢-٣ وفي غضون ذلك، طلب صاحب البلاغ من صحيفة أوفوسي ، في ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٦، أن تنشر تصحيحا ً لما ورد في المقالين. وفي ٣ آب/أغسطس ٢٠٠٦، رفضت الصحيفة نشر هذا التصحيح. وفي ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٨، رفع صاحب البلاغ دعوى ضد الصحيفة أمام محكمة ميراباد المحلية، في طشقند، وطالب بنشر تصحيح وقدم صيغةً لهذا التصحيح. وفي ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، قبلت المحكمة المحلية طلبه وأمرت بأن تنشر الصحيفة تصحيحا بالصيغة التالية: "تتقدم صحيفة أوزبكستان أوفوسي ورئيس تحريرها بالاعتذار إلى عميد جامعة طرميز الحكومية (السابق)، السيد ألاكولوف ، في ضوء عدم ثبوت ما ورد في المقالين المنشورين في 20 أيار/مايو و28 أيلول/سبتمبر 2004 (أُشير إلى العنوانيْن) من معلومات وآراء وأفكار تشير إلى استغلال منصبه وإهماله الوظيفي، وممارسته الاحتيال، ومخالفته قواعد إعداد الميزانية، وتدينه على وجه الإجمال " . وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، رأت محكمة مدينة طشقند أن المحكمة المحلية حاولت إعطاء تقييم قانوني لأفعال رئيس التحرير وغيَّرت من منطوق قرار ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨. وحذفت المحكمة المحلية الإشارة إلى المحرر، ولم تحدد صيغة التصحيح التي يجب اعتمادها. وأمرت بأن تنشر الصحيفة تصحيحا ً في عددها التالي على أساس عدم ثبوت المعلومات والآراء والأفكار الواردة في المقالين المتنازع عليهما.

٢-٤ وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٩، نشرت الصحيفة تصحيحا ً من عشرة أسطر داخل إطار بقياس 7x8 سنتمتر، من دون حتى أن تشير إلى اسم صاحب البلاغ. وجاء في خبر التصحيح ما يلي: "استنادا ً إلى قرار محكمة مدينة طشقند الصادر في 16 كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تصحيح: تنشر صحيفة أوزبكستان أوفوسي تصحيحاً في ضوء عدم ثبوت المعلومات والآراء والحجج التي وردت في المقاليْن المنشورين في 20 أيار/مايو ٢٠٠٤ و29 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤" . ونشرت الصحيفة في العدد نفسه، مقالا ً تنتقد فيه تبرئة صاحب البلاغ وقراريْ المحكمة الصادرين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ و١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، فضلا ً عن انتقاد تقاعس المحكمة العليا عن طلب إجراء مراجعة قضائية لهذين القرارين.

٢-٥ وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٩، طلبت دائرة مأموري التنفيذ القضائي في مقاطعة ميراباد إلى رئيس محكمة مدينة طشقند أن يوضح ما إذا كان التصحيح الذي نشرته الصحيفة، يمكن أن يُعدَّ بمثابة إنفاذ للقرار الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠ ٠٩. وبموجب قرار صادر في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ردت محكمة مدينة طشقند بما يفيد أن هذا التصحيح لا يمكن أن يعدَّ بمثابة إنفاذ لقرارها الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، وأوضحت أن التصحيح ينبغي أن يستند إلى الصيغة التي قدَّمها صاحب البلاغ أو يصاغ بالتنسيق معه، إن كان طول النص المقدم من صاحب البلاغ ووقت إرساله يُضران بأنشطة الصحيفة. وفي ٢ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٩، طلبت دائرة مأموري التنفيذ القضائي في مقاطعة ميراباد إلى الصحيفة أن تنشر فورا ً صيغة التصحيح التي قدمها صاحب البلاغ، مع الإشارة إلى قرار محكمة مدينة طشقند الصادر في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، وإلى المادة ٣٤ (حق الرد والتصحيح) من القانون المتعلق بوسائط الإعلام والمادة ٢٣٢ من قانون العقوبات الذي ينص على نشوء المسؤولية الجنائية عن الامتناع عن إنفاذ قرارات قضائية. بيد أن الصحيفة لم تمتثل لهذا الطلب، وعوضا ً عن ذلك، قدمت طعنا ً إجرائيا ً في القرار الصادر في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ أمام محكمة مدينة طشقند، ورفضت المحكمة الطعن في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ، طلبت دائرة مأموري التنفيذ القضائي إلى مكتب المدعي العام في مدينة طشقند تحريك دعوى جنائية ضد إدارة الصحيفة لامتناعها عن تنفيذ القرارين القضائيين. وهو ما لم تفعله سلطات الادعاء.

٢-٦ وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، طلب المدعي العام في مدينة طشقند إلى هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند إلغاء القراريْن الصادرين في 11 أيلول/سبتمبر و١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ ( ) . وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، ألغت هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند القرارين ( ) . ولم يُنظر في الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ في 27 كانون الثاني/يناير و19 شباط/فبراير و3 أيار/مايو 2010، لإجراء مراجعة قضائية رقابية للقرار الصادر في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.

٢- ٧ ويدعي صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

٣-١ فيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بإعادة صاحب البلاغ إلى منصبه السابق، يتظلم الشاكي من نتائج هذه الإجراءات ومن تقييم المحاكم المحلية للأدلة الذي شابه التحيز والخ طأ. ويشير إلى المواد 2(1)، و14(1) و(2) و( 3) ( هـ)، و26 من العهد.

٣-٢ وفيما يتعلق بالإجراءات المتصلة بنشر التصحيح، يدعي صاحب البلاغ أنها كانت إجراءات غير عادلة وأن السلطات التي شاركت فيها لا تتمتع بالاستقلال. ويقول موضحا ً إن القضاء برَّأه ولكن لم يُردَّ له اعتباره وشرفه وكرامته وسمعته المهنية، وذلك من جراء إقدام هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند على إلغاء القرارين الصادرين في 11 أيلول/سبتمبر و13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، واللذين بيَّنت فيهما محكمة مدينة طشقند ضرورة نشر التصحيح بالصيغة التي قدمها صاحب البلاغ، على وجه التحديد. ويدعي صاحب البلاغ أن هذين القرارين أصبحا نهائيين، وعليه تكون هيئة رئاسة المحكمة قد انتهكت بإلغائهما حقوق ه المكفولة بموجب المواد 7، و14 (1) و(2)، و17 من العهد.

٣- ٣ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الصحيفة ارتكبت، بنشرها المقالين اللذين جرى تفنيدهما وعدم نشرها صيغة التصحيح التي قدمها هو، انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 19 من العهد، لأنها تجاوزت الضوابط التي تُنظم حريتها في نقل المعلومات وتجاهلت مقتضى المادة 19(3) (أ) بشأن احترام حقوقه وسمعته.

ملاحظات الدولة ا لطرف

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٢، ودفعت بأن ادعاءات صاحب البلاغ غير مدعمة بأدلة إثبات.

٤-٢ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قدم، في ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، رسالة استقالة أعلن فيها أنه يستقيل، بمحض إرادته، من منصب عميد جامعة طرميز الحكومي ة. وفي ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، أنهي عقد عمله. و وفقاً للمادة ٩٩ من قانون العمل، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يسحب استقالته في غضون أسبوعي ن من تقديمها، لكنه لم يفعل. ولم يرفع صاحب البلاغ أيضاً دعوى أمام المحكمة لإعادته إلى منصبه في غضون شهر واحد من استلامه نسخةً من قرار إنهاء عقد عمله، على النحو المنصوص عليه في المادة 270 من قانون العمل. ولم يرفع صاحب البلاغ دعوى المطالبة بإعادته إلى منصبه حتى ٢٣ حزيران/ يونيه ٢٠٠٨، أي بعد مُضي أربع سنوات على صرفه من الخدمة. وبما أنه لم يقدم أسبابا ً وجيهة تبرر عدم تقديمه الطعن ضمن المهلة المحددة، فقد رفضت المحاكم المحلية طلبه. أما فيما يخص تظلمه من صحيفة أوزبكستان أوفوسي ، فقد حكمت المحاكم المحلية لصالحه. ونشرت الصحيفة التصحيح في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٩.

٤-٣ وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها فيما يخص الإجراءات المتعلقة بإعادة صاحب البلاغ إلى منصبه وبالمقالين اللذين نشرتهما الصحفية. ونفت مضمون شكوى صاحب البلاغ بشأن الإجحاف المزعوم في الإجراءات القضائية وإقدام مكتب المدعي العام على تصرفات غير مشروعة، مشيرة إلى الأحكام القانونية التي تنص على الفصل بين السلطات في أوزبكستان. وأحالت وزارة الشؤون الداخلية شكوى صاحب البلاغ إلى وزارة العدل ثم إلى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام ( ) - اللذين يشارك ممثلون عنهما في الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد إنفاذ حقوق الإنسان، وذلك عملاً باللائحة التنظيمية المؤرخة ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٢. وتبين الدولة الطرف بالتفصيل مهام الفريق العامل المشترك بين الوكالات وهيكله التنظيمي. وتعزى إحالة شكوى صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام إلى أنها لا تدخل في نطاق اختصاص وزارة العدل. وتنفي الدولة الطرف أن تكون هاتان الهيئتان قد تلقتا توجيهات من وزارة العدل بشأن ادعاءات صاحب البلاغ.

٤-٤ وفي ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٥، كررت الدولة الطرف موقفها فدفعت بأن ادعاء ات صاحب البلاغ غير مدعمة بأدلة إثبات. وفيما يتعلق بقرار هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند، الصادر في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، والقاضي بإلغاء القراريْن القضائييْن، اللذين صدرا في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ و13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وحددا كيفية إنفاذ القرار الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، تدفع الدولة الطرف بأن القضية أحيلت إلى محكمة أخرى ليُنظر فيها في مرحلة الاستئناف. وفي وقت لاحق، رفضت محكمة مدينة طشقند، في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، طلب الاستيضاح المقدم من دائرة مأموري التنفيذ القضائي ( ) . ولم يستأنف صاحب البلاغ في القرار المؤرخ ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ بتقديم طعن إجرائي.

٤-٥ وفي ٢ تموز/يوليه ٢٠١٥، ذكَّرت الدولة الطرف بالإجراءات المحلية المتخذة فيما يتعلق بالمقالين الصحفيين. وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن صاحب البلاغ لم يقدم طعنا ً إجرائيا ً في قرار المحكمة المؤرخ ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. وتضيف أن أمر التنفيذ أعيد إلى المحكمة بعد إنفاذ القرار القضائي المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير ٢٠ ٠٩، أي من خلال نشر التصحيح في 16 تموز/يوليه ٢٠٠٩.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 8 أيلول/سبتمبر 2014، طعن صاحب البلاغ في ملاحظات الدولة الطرف معتبرا ً أنها تفتقر إلى الدقة والحياد ومشيرا ً إلى أنه في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٤، أحالت وزارة العدل شكواه، من دون أن تنظر فيها، إلى المحكمة العليا وإلى مكتب المدعي العام، وطلبت منهما تقديم استنتاجات بشأن مقبولية الشكوى. وطلبت وزارة العدل إلى المحكمة العليا ومكتب المدعي العام أيضاً تقديم "رد يفند ادعاء صاحب البلاغ غير المدعم بأدلة إثبات، لإحالته من ثم إلى وزارة الشؤون الداخلية". ويدعي صاحب البلاغ أن هذه التعليمات تنطوي على إجحاف.

٥-٢ ويضيف صاحب البلاغ أنه أجبر على الاستقالة بسبب الضغوط التي مارسها مكتب المدعي العام. فقد حرك المكتب دعوى جنائية ضده، وهذا التصرف حال دون إمكانية إعادته إلى منصبه. ويقول صاحب البلاغ موضحا ً إنه عمد، بصفته عميد جامعة، إلى كشف هوية عدد من الطلاب الذين تمكنوا من الالتحاق بالجامعة من دون الحصول على درجات النجاح المطلوبة لمجرد أنهم يرتبطون بصلة قرابة وثيقة بموظفين في الخدمة المدنية وموظفين في مكتب المدعي العام، وإلى اتخاذ إجراءات في حق أولئك الطلاب. وكشف أيضاً حالات فساد واحتيال وسط موظفي الجامعة تكتَّمت عليها سلطات الادعاء والمحاكم الإدارية. وبما أن صاحب البلاغ امتنع عن اتباع التعليمات الموجهة إليه من السلطات بإعادة أول ئ ك الطلاب والموظفين إلى عملهم، فقد رفعت ضده دعوى جنائية؛ واتهم، على وجه الخصوص، بتسجيل طلاب "غير مؤهلين" ومنحهم شهادات. وأشارت المحكمة، في قرار تبرئة صاحب البلاغ، إلى أن ما فعله هو عكس ذلك، إذ اتخذ تدابير للقضاء على مثل هذه الحالات.

٥-٣ ويوضح صاحب البلاغ موقفه فيقول أيضاً إنه طلب، في رسالة الاستقالة التي قدمها، إسناد وظيفة أخرى إليه، وهو ما لم يحدث. وكانت رسالة استقالته موجهة إلى نائب لرئيس الوزراء، وليس إلى الرئيس الذي يبت في تعيين عمداء الجامعات. ومع ذلك، عرضت استقالته على الرئيس فوافق عليها. وبتبرئته تنتفي الأسباب الموجبة لصرفه من الخدمة. لكن قرار صرفه الموقع من الرئيس لا يزال ساريا ً على الرغم من تبرئته، لأن المحاكم المحلية لا تعترض على قرار رئاسي. وهذا يدل على أن المحاكم قد حرمته من العدالة. فقد رفضت المحاكم التماسَهُ من أجل استدعاء نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم بوصفهما طرفين في الدعوى. ورفضت المحاكم أيضاً الإفادات التي أدلى بها ثمانية شهود أكدوا أنه أرغم على الاستقالة. وهذا يدل على أن الإجراءات القضائية لم تكن عادلة وأن المحاكم المحلية مارست التمييز ضد صاحب البلاغ على أسس سياسية.

٥-٤ ويضيف صاحب البلاغ قائلا ً إن إلغاء هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند للقرارين القضائيين النهائيين، الصادرين في ١١ أيلول/سبتمبر و13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، بناء على طلب المدعي العام لمدينة طشقند، يشكل بدوره حرمانا من العدالة. وفي الوقت نفسه، رفض مكتب المدعي العام طلبهُ إلغاءَ القرارات القضائية التي صدرت ضده.

٥-٥ ونتيجة للإجراءات القضائية غير العادلة، لا يزال صاحب البلاغ عاطلا ً عن العمل وقد تضررت سمعته.

٥-٦ وفي ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، أكد صاحب البلاغ مرة أخرى اعتراضه على موقف الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية لبلاغه. وهو يدعي أن الحجج التي دفعت بها الدولة الطرف غير مثبتة. ويوضح صاحب البلاغ موقفه قائلا ً إن وزير التعليم طلب منه، في ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، أن يقدم استقالته إلى نائب رئيس الوزراء بسبب رفع دعوى جنائية ضده ونشر مقالين تضمنا انتقادات ضده. وأكد وزير التعليم أن هذا الطلب صادر عن الرئيس وأن صاحب البلاغ سيواجه مشاكل هو وأفراد أسرته إذا لم يمتثل. وهكذا أُجبر صاحب البلاغ على الاستقالة. ومثَل ثلاثة شهود أمام المحاكم المحلية للشهادة لصالح صاحب البلاغ ( ) . وقدم ستة شهود، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء، إفادات مكتوبة إلى المحكمة. وينص قرار هيئة رئاسة المحكمة العليا، الصادر في ١٧ نيسان/أبريل ١٩٩٨، (الفقرة ١١، المشار إليه فيما يلي بـ "القرار") على أن الأساس الوحيد الذي يُستند إليه في إنهاء عقد العمل هو إفادة مكتوبة يقدمها الموظف ويعبر فيها عن رغبته الحقيقية في إنهاء العقد. وتنص المادة ١٥ من القرار على أن تفحص المحاكم المحلية بإمعان ادعاءات الموظف بشأن تعرضه للإكراه من صاحب العمل لتقديم استقالته. ويدفع صاحب البلاغ بأن المحاكم المحلية تجاهلت، بإصدارها حكما ً ضده، قرار هيئة رئاسة المحكمة العليا ولم تول الاعتبار الواجب لإفادات الشهود، وبأن القرارات القضائية تتناقض مع إفادات الشهود. وينطوي رفض الالتماسات ، التي قدمها صاحب البلاغ لاستدعاء نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم بصفتهما شاهدين، على انتهاك لمبدأ المساواة وعلى تم ييز ضده، مما يتعارض مع المواد 2(1) و(3)(أ) و(ب)، و14(1) و( 3) ( هـ)، و26 من العهد.

٥-٧ ويدعي صاحب البلاغ أنه حرم من الحق في سحب استقالته في غضون أسبوعين وفقاً لما ينص عليه قانون العمل لأن عقد عمله أُنهي بعد ثلاثة أيام فقط من تقديمه إشعار الاستقالة. ويتعارض إنهاء عقد عمل الموظف من دون موافقته قبل انقضاء مدة الأسبوعين مع "القرار" ويعد سببا ً يستوجب إعادته إلى منصبه. وقد تجاهلت محكمة قاشقادريا الإقليمية الرسالة المؤرخة ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٦ التي أصدرتها محكمة ديقان آباد المحلية بعد تبرئته. ويطعن صاحب البلاغ في الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة ومفاده أنه تجاوز مهلة الشهر المحددة للطعن في قرار إنهاء عقد عمله. ويوضح صاحب الشكوى قائلا ً إنه لم يحصل قط على نسخة من قرار إنهاء عقد عمله، ويقدم إثباتا ً من رئيس إدارة الموارد البشرية في الجامعة بهذا الشأن؛ ويدعي أنه اطّلع على هذا القرار للمرة الأولى في المحكمة بتاريخ ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨. ثم إن قرار إنهاء عقد عمله لم يسجله مجلس الوزراء وفق الأصول، وقد صُرف من العمل أثناء إجازته السنوية، مما يشكل خرقا ً للقانون المحلي. وعليه، فإن قرار المحكمة، الصادر في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨، والقاضي برفض طلبه إعادته إلى عمله على أساس فوات أوان تقديم الطلب، يعتبر غير قانوني، ويشكل انتهاكاً للمادتيْن ٢(3)(أ) و(ب)، و١٤ (1) من العهد، وتمييزا ً لصالح مجلس الوزراء.

٥-٨ ويكرر صاحب البلاغ أيضاً ادعاءه بشأن نشر المقالين الصحفيين اللذين تضمَّنا تشهيرا ً به. وهو يدعي أن سمعته تضررت كثيرا ً إلى حد أنه فقد وظيفته وأصبح منبوذا ً من المجتمع واستبعد من النوادي المهنية، وأن ذلك كانت له عواقب سلبية داخل أسرته. وقد استخدم مكتب المدعي العام المقالين كدليل على تورطه في الجريمة التي اتُّهِم بارتكابها. وتولت النظر في قضيته 14 محكمة في جميع أنحاء البلد واستغرقت الإجراءات أكثر من ثلاث سنوات. ويطعن صاحب البلاغ في إشارة الدولة الطرف إلى التصحيح المنشور في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٩، معتبرا ً أن هذا التصحيح لم يأت حتى على ذكر اسمه. وفي ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، ردت محكمة مدينة طشقند بما يفيد أن التصحيح لا يمكن اعتباره بمثابة إنفاذ لقرارها الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، وأن الصحيفة ينبغي أن تنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها صاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أن هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند قد خرقت القانون المحلي وأقدمت على تصرف تعسفي وحرمته من العدالة، حين ألغت القراريْن الصادرين في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ و13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، في إطار المراجعة القضائية الرقابية التي أجرتها بناء على طلب المدعي العام في مدينة طشقن د، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمواد 2(3)(أ) و(ب)، و7 و14(1)، و17، و19 (2)، و26 من العهد. وقد حرم صاحب البلاغ من أي فرصة لكي يُردَّ الاعتبار له ولأسرته وتبرَّأ سمعتهما وكرامتهما. فمواطنو أوزبكستان لا يعلمون شيئا ً عن تبرئته، وهذا الوضع يمكن تغييره بمجرد نشر تصحيح في الصحيفة. وهو يطالب بنشر صيغة التصحيح التي قدمها.

٥-٩ وفي ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أفاد صاحب البلاغ بأن حالته الصحية تدهورت نتيجة دخوله في دعاوى قضائية طيلة فترة تزيد عن 11 عاما ً ، وبأنه تكبد خسائر مالية وأصبح يشكل عبئا ً على أسرته. وفقد أولادُه أعمالهم لأسباب لا صلة لها بالموضوع، وهجرتهم زوجاتهم، مما زاد من معاناته. ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على الإفادات التي قدمتها الدولة الطرف، في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٤ و٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ باعتبارها غير مدعمة بأدلة إثبات.

٥-١٠ وفي ١٧ آذار/مارس ٢٠١٥، طعن صاحب البلاغ في صحة الإفادة التي أدلت بها الدولة الطرف في 10 شباط/فبراير ٢٠١٥. ويؤكد صاحب البلاغ أنه طعن في قرار محكمة مدينة طشقند الصادر في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وكذلك في قرار هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند الصادر في ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، وذلك بتقديمه طلبا ً ، في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٠، لإجراء مراجعة قضائية رقابية ورفضت المحكمة العليا ذلك الطلب في ١٩ شباط/فبراير ٢٠١٠. والتمس صاحب البلاغ، في طلب آخر لإجراء مراجعة قضائية رقابية، تدخُّل المدعي العام لإلغاء القرار القضائي المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. وفي 3 أيار/ مايو 2010 ، رفض المدعي العام طلبه. ورأت المحكمة العليا والمدعي العام عدم وجود أسباب تستدعي تغيير ذلك القرار القضائي أو إلغائه.

٥-١١ وادعى صاحب البلاغ، في طلباته، أن المحاكم المحلية قد تجاوزت صلاحياتها. أولا ً ، لأن المدعي العام في مدينة طشقند طلب إلغاء القرارين الصادرين في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ و١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ وإنهاء الإجراءات، ومع ذلك، ذهبت هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند إلى أبعد مما طلبه المدعي العام وأحالت القضية إلى جهة أخرى لينظَر فيها في مرحلة الاستئناف. وتنص المادة 357 من قانون الإجراءات المدنية على ألا تتجاوز المراجعة القضائية نطاق الطلب المقدم، ولا يجوز تجاوزه ما لم تكن حقوق ومصالح أشخاص آخرين قد انتهكت. وهذا الأمر لا ينطبق على صاحب البلاغ. ثانيا ً ، رأت محكمة مدينة طشقند، في القرار الصادر في 29 كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، أنه ما كان ينبغي لدائرة مأموري التنفيذ القضائي أن تطلب إيضاح ات بشأن إنفاذ القرار الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، بل كان يتعيَّن عليها أن تنفذه وفقا ً للقانون المتعلق بإنفاذ القوانين؛ وكان بمقدور أطراف الدعوى أن يطعنوا لاحقا ً في إنفاذه. ويشير صاحب البلاغ إلى المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على أنه في حال وجود غموض في قرار قضائي، يحق للمحاكم المحلية التي أصدرت ذلك القرار أن توضحه من دون أن تغير مضمونه، بما في ذلك عندما يطلب مأمورو التنفيذ القضائي ذلك. ويُسمح بتقديم إيضاحات فيما يتعلق بالقرارات القضائية الواجبة النفاذ التي لم تنفَّذ. والمحكمة إذ أوعزت إلى مأموري التنفيذ القضائي بعدم التماس إيضاحات فيما يتصل بإنفاذ القرار القضائي، تكون قد تدخلت في مجال اختصاصهم.

٥-١٢ وفي يوميْ ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٠ و٢ حزيران/ يونيه ٢٠١١، أبلغت دائرة مأموري التنفيذ القضائي في ولاية ميراباد صاحب البلاغ بأن إجراءات الإنفاذ فيما يتعلق بالقرار الصادر عن محكمة مدينة طشقند في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، وب المقال المنشور في ١٦ تموز/ يوليه ٢٠٠٩، لم تُستكمل لعدم وجود تعليمات واضحة بشأن الإنفاذ. ويدعي صاحب البلاغ أن صيغة التصحيح، كما ذكرت في القرار القضائي الصادر في 16 كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، ينبغي أن تنشر في صحيفة أوزبكستان أوفوسي لضمان تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في المادة ١٩.

٥-١٣ وفي ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥، اعترض صاحب البلاغ على إفادة الدولة الطرف بشأن إنفاذ القرار الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير 2009 . وهو يرفق رسالة من إدارة تنفيذ القرارات القضائية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، مؤرخة ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٥، تفيد بأن القرار الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ لم ينفذ ولا سبيل إلى إنفاذه، لأن المحكمة رفضت تقديم إيضاحات بشأن إنفاذه، ولا سيما بشأن مضمون التصحيح، ورفضت الطلبات المقدمة من دائرة مأموري التنفيذ القضائي فيما يتعلق بالقرار القضائي الصادر في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠. وبالتالي، لم يتخذ أي قرار لإنهاء إجراءات الإنفاذ ولم يُرجع أمر التنفيذ إلى المحكمة.

٥-١٤ وكرر صاحب البلاغ، في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥، و٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ ، و٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، و١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، طلبه بأن تعطي اللجنة الأولوية للنظر في بلاغه لأسباب صحية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ تأكدت اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ التي يحتج فيها بالمواد 2(1) و(3) (أ) و(ب)، و14 و26 من العهد فيما يتعلق برفض دعوى المطالبة بإعادته إلى المنصب الذي كان يشغله كعميد لجامعة طرميز الحكومية، بحجة فوات أوان تقديم الطلب، وبذلك حُرم صاحب البلاغ من الحق في محاكمة عادلة لأسباب سياسية. وتذكّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي رأت فيه أنها ليست مرجعا ً أعلى يختص بإعادة تقييم تقرير الوقائع أو تطبيق التشريعات المحلية، وأن استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، أمرٌ يعود بصفة عامة إلى محاكم الدول الأطراف إلا إذا انطوى التقييم على تعسف ظاهر أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو إذا أخلت المحكمة بواجبها في التزام الاستقلالية والحياد ( ) . وتشير اللجنة في هذه الحالة إلى حجج صاحب البلاغ التي تفيد بأنه أُجبِر على الاستقالة بسبب ضغوط السلطات، وبأن القواعد الشكلية للاستقالة لم تراعَ وبأن المحاكم المحلية استبعدت الإفادات التي أدلى بها الشهود ل لصالحه. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والأساس المنطقي الذي استندت إليه قرارات المحاكم المحلية ومفادها أن ادعاءات صاحب البلاغ تفتقر إلى أدلة إثبات، وأنه لم يمتثل لمهلة الشهر التي لا يجيز القانون بعد انقضائها إقامة دعاوى قضائية لإعادته إلى منصبه، وأنه استلم نسخة من قرار إنهاء عقد عمله، وأنه لم يقدم دعوى إعادته إلى منصبه إلا بعد أربع سنوات من إنهاء عقد عمله. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ ومفادها أنه لم يتمكن من الامتثال للمهلة لأنه لم يحص ل قط على نسخة من قرار إنهاء عقد عمله، وأن المرة الأولى التي رأى فيها القرار كانت في المحكمة، بتاريخ ٢٨ آب/ أغسطس ٢٠٠٨، عندما رُفض طلبه في محكمة الدرجة الأولى. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الوثائق الموجودة في الملف لا تبين أن صاحب البلاغ سعى إلى الحصول على القرار الخطي عند صدوره أو في أي وقت لاحق، كما أنها لا تبين أن عدم وجود قرار خطي منعه من تقديم دعوى قضائية لإعادته إلى منصبه، بُعَيد فصله من العمل. وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن المحاكم، برفضها دعوى إعادته إلى منصبه لعدم احترامه المهلة الزمنية، قيمت الأدلة المعروضة عليها أو طبقت التشريعات المحلية بطريقة تعسفية، وأن قراراتها ترقى إلى إنكار العدالة، أو تفتقر إلى الاستقلالية والحياد. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ لم تُؤيَّد بما يكفي من الأدلة، وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٦-٤ وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ المقدَّمة في إطار المادتين 19 و26 من الاتفاقية. لكنها، وفي ظل عدم تقديم صاحب البلاغ لأي معلومات أخرى ذات صلة، تخلص إلى أن هذه الادعاءات لم تُدعَم بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري .

٦-٥ وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة سحب مقالين صحفيين ينطويان على اتهامه بالغش. وتتعلق تلك الادعاءات بإلغاء هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند، في مراجعة قضائية، للقرارين النهائيين لتلك المحكمة المؤرخين ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ و١٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٩، اللذين يهدفان إلى توضيح كيفية إنفاذ قرارها الصادر في 16 كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٩ بشأن مضمون التصحيح. وتتعلق الادعاءات أيضاً برفض محكمة مدينة طشقند، بعد الإلغاء، تقديم إرشادات بشأن إنفاذ قرارها المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، وهو ما جعل ذلك القرار غير قابل للإنفاذ عمليا ً . وترى اللجنة أن هذا الجزء من البل اغ يثير مسائل في إطار المادة ١٤ ( 1) مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ (3) من العهد، وكذلك بموجب المادة ١٧، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ (3).

٦-٦ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظات بشأن ادعاء صاحب البلاغ بشأن إلغاء المراجعة القضائية لقرارات محكمة مدينة طشقند. وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بطعن الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بق رار محكمة مدينة طشقند الصادر في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ بحجة أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم طعنا ً إجرائيا ً ضد القرار. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم مزيدا ً من التفاصيل عن الطعن الإجرائي، وعما إذا كانت ستوفر سبيل انتصاف فعالا ً لصاحب البلاغ في هذه الظروف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم طلبي مراجعة قضائية للقرار الصادر في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، رفضهما المدعي العام والمحكمة العليا. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ. وعليه، تعلن قبوله وتشرع من ثم في النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

٧ -١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأن ال تصحيح الذي نشر في 16 تموز/ يوليه ٢٠٠٩ لم يحدد هويته ولم يتضمن إشارة محددة إلى المقالين الصحفيين موضوع التصحيح وأن مقالا ً ينتقد تبرئة صاحب البلاغ وقرار المحكمة الصادر في 16 كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ نُشر في العدد نفسه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند ألغت القرارين الصادرين في 11 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ و13 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ اللذين قضت فيهما المحكمة بأن التصحيح المنشور في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٩ لم يمتثل لقانون وسائط الإعلام الجماهيري، الذي ينص على أن يقدّم النص التصحيحي صاحب البلاغ أو يُحرَّر النص بالتنسيق معه، وبأن محكمة المدينة رفضت، في وقت لاحق، طلب التوضيح المقدم من دائرة مأموري التنفيذ القضائي بشأن محتويات قرارها. ويدعي صاحب البلاغ في هذا الصدد أن المحاكم تصرفت بشكل تعسفي، وحرمته من العدالة، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق في محاكمة منصفة بموجب المادة ١٤ (1) مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن رفض محكمة المدينة إصدار توضيحات بشأن مدى توافق التصحيح مع قرارها السابق، المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، إنما يضر بتنفيذ هذا القرار، الذي لا يزال حتى الآن حبرا ً على ورق. وفي هذا الصدد، لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات تفند ذلك.

٧-٤ وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الادعاء العام في طشقند طلب إلى هيئة رئاسة محكمة مدينة طشقند إلغاء القرارين الصادرين في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ و١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، رغم أنه ليس طرفا ً في الدعوى المتعلقة بنشر تصحيح لما ورد في المقالي ن اللذين يشهِّران بصاحب البلاغ . وقُدم هذا الطلب على أساس المادتين ٣٤٩ و٣٥٠ من قانون الإجراءات المدنية، الذي يتيح للمدعي العام طلب إلغاء قرار المحكمة عن طريق المراجعة القضائية خلال مهلة تصل إلى ثل اث سنوات من صدور القرار النهائي ( ) . ونتيجة لذلك، ألغت هيئة الرئاسة، في 24 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، القرارين الصاد رين في 11 أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٩ و١٣ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٩. وعلاوة على ذلك، لم تتَح لصاحب البلاغ إمكانية الطعن في طلب المدعي العام إلغاء القرار أو في قرار المحكمة المختصة بإجراء المراجعة القضائية قبول طلبه.

٧-٥ وترى اللجنة أن إجراء المراجعة القضائية، على النحو المطبق في هذه القضية، تسبب لصاحب البلاغ بحالة من عدم اليقين القانوني، وأن إلغاء القرارين اللذين يوضحان تنفيذ القرار الصادر في 16 كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ جعل تنفيذه مستحيلا ً من الناحية العملية. وفي غياب أي توضيحات من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن إلغاء قرارين نهائيين للمحكمة بتدخل من سلطات الادعاء العام، وهو إلغاء لم يقدم له أي تفسير، ولا يمكن اعتباره منسجما ً مع الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة، يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ ومفادها أنه حُرم من أي فرصة لكي يرد الاعتبار له ولأسرته ويستعيد هو وإياها سمعتهما وكرامتهما. وفي هذا الصدد، تذكِّر ا للجنة بأن المادة 17 تكفل حماية شرف وسمعة الشخص، ومن واجب الدول أن توفر التشريعات الكافية لتحقيق هذا الغرض. كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين أي إنسان من أن يحمي نفسه حماية فعالة من أي اعتداءات غير قانونية تحدث له وتزويده بوسيلة ا نتصاف فعالة ضد المسؤولين عن ذلك ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن إلغاء هيئة الرئاسة للقرارين الصادرين في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ و١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ حرم صاحب البلاغ من أي فرصة لرد الاعتبار واستعادة سمعته وكرامته، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة ١٧ من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ٢ (3).

٨- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 1 4(1) مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) وللمادة 17، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

٩- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك تقديم جبر كامل للأفراد عندما تتعرض حقوقهم المكف ولة بموجب العهد للانتهاك. وفي هذه القضية، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، (أ) بتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض عن الخسارة في الإيرادات وعن الأضرار والتكاليف القانونية التي تكبدها في إجراءات التقاضي وعن انتهاك حقوقه على النحو المنصوص عليه في هذه الآراء؛ و(ب) باتخاذ تدابير ترضية مناسبة لصاحب البلاغ بغية استعادة سمعته وشرفه وكرامته ومكانته المهنية، بما يتمشى مع قرار محكمة المدينة الصادر في ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. ويقع على الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حصول انتهاكات مماثلة مستقبلا ً .

١٠- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إليها أيضاً نشر هذه الآراء وترجمتها إلى لغاتها الرسمية وتعميمها على نطاق واسع .