الأمم المتحدة

CCPR/C/128/D/2689/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 June 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2 689 / 201 5 * **

المقدم من : م . ز . ( لا يمثلها محام )

الشخص المدّعى أنه ض حية : صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف : أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ : 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار المتَّخَذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 13 آذار/مارس 2020

المسائل الموضوعية : المحاكمة العادلة؛ والاستعانة بمحام؛ وإساءة المعاملة؛ وفصل أستاذة جامعية من الخدمة؛ وافتراض البراءة

المسألة الإجرائية : لا يوجد

الموضوع : مستوى إثبات الادعاءات

مواد العهد : 2 ( 3 )، و 6 ، و 7 ، و 14 ، و 15 ، و 17 ، و 19 ، و 26

مواد البروتوكول الاختياري : 2 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب ة البلاغ هي م. ز.، وهي مواطن ة من أوزبكستان من مواليد عام 1969 . و هي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2 ( 3 )، و 6 ، و 7 ، و 14 ، و 15 ، و 17 ، و 19 ، و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 2 8 كانون الأول / ديسمبر 19 95 . ولا يمثل صاحبة البلاغ محام.

1 - 2 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، أعلمت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، صاحبة البلاغ بأنها قررت ألا تُصدر طلب تدابير حماية مؤقتة في إطار المادة 9 4 من نظامها الداخلي .

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2 - 1 في 9 حزيران/يونيه 2014 ، اقتربت الطالبة ن. ب. من صاحبة البلاغ، وهي أستاذة تدرِّس اللغة الفرنسية في جامعة بخارى الحكومية، وسلمتها ظرفاً. وبعد دقائق قليلة، ألقت الشرطة القبض على صاحية البلاغ على أساس شبهة تلقي رشوة قيمتها 200 دولار ( ) ، ثم وُجِّهت غليها تهمة بموجب المادة 214 من القانون الجنائي في أوزبكستان ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن أحد أفراد الشرطة تلا عليها نص القانون الذي يحدد ما لها من حقوق، لكنها لم تفهم فحواه لأنها كانت تحت تأثير الصدمة.

2 - 2 وتزعم صاحبة البلاغ أن المكلف بالتحقيق مُطالَب، بموجب القانون الجنائي الأوزبكستاني ، بأن يوفر لكل شخص محتجَز محامي دفاع وبأن يعلم عائلته بقرار الاحتجاز. وفي حالة صاحبة البلاغ، لم يمتثل المكلف بالتحقيق أياً من الواجبيْن. وتؤكد صاحبة البلاغ أن المحقِّق أخذ بصمات أصابعها في حضور شهود، ولكن في غياب محامٍ.

2 - 3 واقتيدت صاحبة البلاغ إلى مكتب الادعاء في إقليم بخارى . وتدعي أن المحقق تهجم عليها وطلب منها مبلغ 000 20 أو 000 30 دولار مقابل وقف الإجراءات. ثم شرع في استجوابها من دون حضور محام. ولم يُستجَب لطلباتها الاستعانة بمحام، والاتصال بأقربائها، واستخدام الحمام. وتلقت تهديدات بالاعتداء الجسدي وبتشديد العقوبة إن لم تتعاون. وهددها المحقق أيضاً، حسب زعمها، بحقن مادة مخدِّرة في جسمها لإرغامها على الاعتراف بالجريمة. واستمر الاستجواب من الساعة 00 / 12 إلى الساعة 30 / 12 ، ولم يُسمَح لصاحبة البلاغ بدخول الحمام إلا في الساعة السادسة بعد الظهر.

2 - 4 وفي وقت لاحق من نفس الليلة، وصل محام، لكنه لم يبد اهتماماً بالقضية ولم يتسن لصاحبة البلاغ لقاءه في السر . ولم يدم اللقاء أكثر من 10 دقائق. وقد طلب إليها المحامي توقيع محضر التحقيق. ولما شرعت في استعراض المحضر، صرخ المحقق في وجهها قائلاً إن المكان ليس بقاعة مطالعة. فأحست صاحبة البلاغ بالمضايقة ووقعت المحضر معترفةً بصحة ما ورد فيه.

2 - 5 وتعتقد صاحبة البلاغ أن توقيفها كان بمبادرة وتدبير من إدارة الجامعة. وتوضِّح أن علاقتها بإدارة الجامعة ظلت صافية إلى أن تولَّى عميد جديد منصبه على رأس الكلية في 2012 . وتفيد بأن العميد الجديد كان يحقد عليها لأسباب شخصية، حيث كان يعاملها معاملة مهينة في حضور نظرائها/نظيراتها ويهددها بالفصل من الخدمة. وتقول صاحبة البلاغ إنها أحست بأنها لم تعد تتحمّل الإهانة، فطلبت إلى زوجها رفع شكوى إلى رئيس الجامعة تنتقد فيها أساليب عمل العميد المعيَّن حديثاً وتتهمه بالتمييز، بما في ذلك إرغامها على إنجاز أعمال شاقة خارج ساعات الدوام العادي بدلاً من الاعتماد على الأساتذة من الرجال. وطلب زوج صاحبة البلاغ إلى رئيس الجامعة فتح تحقيق داخلي واتخاذ تدابير تأديبية ضد العميد ( ) .

2 - 6 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استمرت في أداء مهامها بعد بدء الإجراءات الجنائية في قضيتها. وتزعم أن إدارة الجامعة شنت ضدها حملة مسعورة لإرغامها على ترك وظيفتها. وفتحت الجامعة تحقيقاً داخلياً في الموضوع خلص إلى أن أفعال صاحبة البلاغ تنتهك المادة 100 من قانون العمل الأوزبكستاني . وفي أعقاب ذلك، تقرر فصل صاحبة البلاغ من الوظيفة في 12 أيلول/سبتمبر 2014 ( ) .

2 - 7 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، قضت المحكمة الجنائية في مدينة بخارى بتغريم صاحبة البلاغ بمبلغ يساوي 25 مرة الحد الأدنى للأجر الشهري، أي 625 402 2 سوماً (نحو 010 1 من دولارات الولايات المتحدة)، عملاً بأحكام المادة 214 من القانون الجنائي. وتبيّن للمحكمة أن صاحبة البلاغ ارتكبت جريمةً بابتزاز مبلغ مالي مقابل أداء عمل يندرج ضمن المهام العادية لوظيفتها الرسمية. وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ عُيِّنت مستشارةً مكلفة بتوجيه الطالبة ن. ب في إعداد أطروحتها والإشراف على عملها البحثي. وفي أثناء اضطلاعها بمهام الإشراف، طلبت صاحبة البلاغ الحصول على مبلغ 200 دولار مقابل إعداد الأطروحة التي تولت تحريرها. وفي 9 حزيران/يونيه 2014 ، تلقت صاحبة البلاغ 200 دولار من ن. ب. ووضعت المحكمة في اعتبارها الدفوع التي قدمتها صاحبة البلاغ ومفادها أن ن. ب. لا تمتلك المهارات والتجربة اللازمتين لكتابة الأطروحة، ما دفعها إلى مساعدتها على كتابة أطروحة من 60 صفحة. وتضيف صاحبة البلاغ بالقول إنها تمسكت ببراءتها وطلبت إلى المحكمة الإذن بإجراء تحقيقات إضافية، لكن المحكمة خلصت إلى ثبوت التهمة بالكامل بالاستناد إلى أقوال الضحية والشهود، ونتائج تحليل الأدلة الجنائية - الكيميائية، والتسجيل الصوتي، وعدد من الأدلة المؤيِّدة الأخرى ( ) . وترى صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تكن مستقلة ولا نزيهة وأعربت عن خشيتها من أن يكون مكتب الادعاء قد مارس، ولا يزال يمارس، ضغوطاً قوية على مؤسسات أخرى في الدولة، وعلى القضاء بوجه الخصوص.

2 - 8 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفضت محكمة الاستئناف في إقليم بخارى الاستئناف الذي رفعته صاحبة البلاغ ( ) . وراعت المحكمة ما جاء في أقوال صاحبة البلاغ من أن تهمة الابتزاز لم تثبت وأن ن. ب. سلمتها المبلغ من تلقاء نفسها. ومع ذلك، لم تستجب محكمة الاستئناف لطلبات صاحبة البلاغ وأسست قرارها على ما توافر لها من مواد وأدلة. وأكدت المحكمة أيضاً أن الجريمة التي ارتكبتها صاحبت البلاغ مشمولة بالأمر الصادر عن المجلس الأعلى للهيئة التشريعية (البرلمان) بشأن العفو، ومن ثم فإن صاحبة البلاغ معفيَّة من تسديد الغرامة ( ) .

2 - 9 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2015 ، رفضت المحكمة الجنائية في إقليم بخارى الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا في أوزبكستان. وفي إشارة إلى مزاعم صاحبة البلاغ التي مفادها أن التحقيق تخللته عيوب إجرائية جسيمة، وأنها لم تتلق معلومات واضحة عن حقوقها في الدفاع، وأن الملف مفبرك من مسؤولين في الجامعة، لاحظت المحكمة أن صاحبة البلاغ تلقت فعلاً ما يلزم من معلومات عن حقها في التظلم أمام هيئات إنفاذ القانون.

2 - 10 وفي تاريخ غير محدد، استأنفت صاحبة البلاغ أمام دائرة القضايا لجنائية التابعة للمحكمة العليا وأمام رئيس للمحكمة العليا في أوزبكستان طعناً في القرارات الصادرة عن المحكمتين الأدنى درجة. وأفادت في طعنها بأن المحاكمة لم تكن نزيهة، وأن التهمة الموجهة إليها لم تثبت، وأن حقها في الاستعانة بمحام انتُهك، في جملة مزاعم أخرى. ورُفض الطعنان كلاهما في 24 شباط/فبراير و 29 حزيران/يونيه 2015 ، على التوالي. وبالاستناد إلى المواد التي يتضمنها ملف القضية، خلصت المحكمة العليا، في قرارها، إلى أن المحكمة الأدنى درجة قيَّمت الأدلة، وقامت بتوصيف أفعال صاحبة البلاغ وأصدرت حكماً صحيحاً. ورأت أن صاحبة البلاغ تلقت معلومات واضحة عن حقها في الاستعانة بمحام خلال التحقيق الأولي، وناب عنها محاميان اثنان.

2 - 11 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت عدة شكاوى إلى مكتب الادعاء في مدينة بخارى ومكتب المدعي العام لأوزبكستان ( ) . وفي 23 شباط/فبراير 2015 ، التقت مع مدع عام تحدث إليها بأسلوب خشن وأعلمها أنها لن تفلح في محاولاتها الحصول على جبر. وبعد أيام قليلة، حاولت رفع شكوى أخرى إلى مكنب الادعاء، دون جدوى.

2 - 12 وتزعم صاحبة البلاغ أن مقطع الفيديو عن توقيفها من قبل موظفي إنفاذ القانون تداوله التلفزيون المحلي عدة مرات قي الفترة بين نيسان أبريل وأيار/مايو 2015 ، ما يمثل، حسب قولها، تشكيكاً في مصداقيتها وإهانة لشخصها ( ) . وتؤكد أن حالتها الصحية ما فتئت تتدهور منذئذ ( ) .

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 2 ( 3 )، و 6 ، و 7 ، و 14 ، و 15 ، و 17 ، و 19 ، و 26 من العهد ( ) .

3 - 2 وتزعم صاحبة البلاغ أن حقوقها المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) من العهد انتُهكت لأن المحكمة أنكرت عنها حقها في الاستعانة بمحام من اختيارها، ولأن محاكمتها تأخرت دون موجب، ولأن المحكمة رفضت طلبها استدعاء شاهد ومناقشته خلال المحاكمة ( ) .

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن قرار الجامعة فصلَها من الخدمة قبل صدور حكم القضاء يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف ل حقها في افتراض البراءة الذي تكفله المادة 14 ( 2 ) من العهد .

3 - 4 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تلتمس من الدولة الطرف إجراء مراجعة سليمة للشكاوى التي رفعتها.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 21 كانون الثاني/يناير 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأفادت بأن المحكمة الجنائية في مدينة بخارى خلصت، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، إلى ثبوت إدانة صاحبة البلاغ بانتهاك المادة 214 من القانون الجنائي وقضت بتغريمها بمبلغ 625 402 2 سوماً، أي ما يساوي 25 مرة الحد الأدنى للأجر الشهري في أوزبكستان.

4 - 2 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفضت محكمة الاستئناف التابعة لإقليم بخارى الطعن الذي رفعته صاحبة البلاغ. وتطبيقاً لقانون عفو، أُعفيت صاحبة البلاغ من تسديد قيمة الغرامة بموجب قرار قضائي.

4 - 3 وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة علمت أن صاحبة البلاغ، وهي أستاذة بكلية فقه اللغات الرومانية-الجرمانية التابعة لجامعة بخارى الحكومية، ابتزت مبلغ 200 دولار من ن. ب. مقابل مساعدتها في إطار عملية مناقشة أطروحتها. وألقى موظفو إنفاذ القانون القبض على صاحبة البلاغ في 9 حزيران/يونيه 2014 بعيْد استلامها النقود. وفي نفس اليوم، أذن مكتب الادعاء في إقليم بخارى بفتح إجراءات جنائية ضد صاحبة البلاغ بموجب المادة 214 من القانون الجنائي. واستُجوبت صاحبة البلاغ بصفتها مشتبهاً بها وأقرّت باستلامها مبلغ 200 دولار من ن. ب.

4 - 4 وفي 11 حزيران/يونيه 2014 أُحيل ملف القضية الجنائية إلى إدارة الشؤون الداخلية في مدينة بخارى لمواصلة التحقيق. وفي سياق التحقيق، شهدت ن. ب. ، التي مُنحت صفة الضحية، ضد صاحبة البلاغ وادعت أن المشتبه بها طلبت منها، في 7 حزيران/يونيه 2014 مبلغ 200 دولار مقابل مساعدتها على النجاح في عرض ومناقشة أطروحتها، وهو ما دفع بالضحية إلى رفع شكوى إلى مكتب الادعاء في مدينة بخارى .

4 - 5 وفي 12 آب/أغسطس 2014 أُحيل ملف القضية الجنائية المرفوعة ضد صاحبة البلاغ إلى المحكمة لمحاكمتها بموجب المادة 214 من القانون الجنائي.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أن التحقيق أثبت التهمة الموجهة إلى صاحبة البلاغ بالكامل، وذلك استناداً إلى العملية الخاصة التي نفذها موظفو إنقاذ القانون، ومقاطع الفيديو، والأدلة المادية، وتقرير تحليل الأدلة الجنائية - الكيميائية، وأقوال الشهود، وغير ذلك من المواد التي تضمنها ملف القضية.

4 - 7 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن التحقيق الجنائي لم تتخلله أي انتهاكات للقواعد الإجرائية أو للحقوق والمصالح المشروعة لصاحبة البلاغ، وتؤكد أن صاحبة البلاغ لم تخضع لأي أساليب تحقيق غير مسموح بها.

4 - 8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تقوم على أساس سليم.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 21 آذار/مارس 2016 ، علّقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأفادت بأن والدتها وافتها المنية في 11 آذار/مارس 2016 . ونظراً لحالة الحزن التي عاشتها بعد فقدان والدتها، تعذر عليها ترجمة جميع الوثائق التي أرفقتها بشكاواها المشار إليها في البلاغ إلى اللغة الروسية، ولا سيما بسبب المصاريف الطارئة وغير المتوقعة التي نشأت عن الوفاة.

5 - 2 وتزعم صاحبة البلاغ أن الشهود والضحية أدلوا بأقوالهم في هذه القضية تحت الضغط وأن المحاكم المحلية رفضت التماسات عديدة رفعتها صاحبة البلاغ، منتهكةً بذلك قانون الإجراءات الجنائية في أوزبكستان. وفي ذلك السياق، تُكرر صاحبة البلاغ تأكيد عدم موافقتها على التقييم الذي أجرته المحكمة للأدلة، وتشير إلى أن التقييم كان متحيزاً لصالح الضحية، وعلى هذا الأساس تعتبر أن حقوقها بموجب المادة 14 من العهد انتُهكت.

5 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن حقها في الاستعانة بمحام خلال الاستجواب، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 ( 3 ) من العهد، انتُهك. وتُكرر تأكيد تعرضها لسوء المعاملة من قبل المحقق الذي هددها بالاعتداء الجسدي وخاطبها بأسلوب خشن.

5 - 4 وتزعم صاحبة البلاغ أن المحاكمة تأخرت من دون موجب، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 14 ( 3 ) من العهد، كما تدعي انتهاك حقها في افتراض البراءة في خرقٍ للمادة 14 ( 2 ) من العهد. وتطلب إبطال قرار فصلها من الخدمة الصادر عن جامعة بخارى الحكومية.

5 - 5 وتطلب صاحبة البلاغ من جديد إلى اللجنة أن تلتمس من الدولة الطرف إجراء مراجعة قضائية سليمة لشكاواها، ونقض الأحكام، ومنحها سبيل انتصاف فعالاً.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 12 أيار/مايو 2016 ، ردت الدولة الطرف على تعليقات صاحبة البلاغ. وأكدت أن طلباتها مرفوضة وكررت تأكيد ما جاء في ملاحظاتها من أن موظفي إنفاذ القانون ألقوا القبض على صاحبة البلاغ في 9 حزيران/يونيه 2014 وقت استلامها نقوداً من ن. ب. وتخلص الدولة الطرف إلى أن التهمة الموجهة إلى صاحبة البلاغ ثبتت لدى المحكمة بالكامل وأن حكم المحكمة يستند إلى مقاطع الفيديو، والأدلة المادية، وتقرير تحليل الأدلة الجنائية-الكيميائية، وأقوال الشهود، وغير ذلك من المواد التي تضمنها ملف القضية.

6 - 2 وتكرر الدولة الطرف تأكيد الدفوع التي ساقتها سابقاً وتخلص إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها.

تعليقات إضافية من صاحبة البلاغ

7 - 1 قدمت صاحبة البلاغ سلسلة من التعليقات الإضافية. وفيما يتعلق بقرار فصلها من الخدمة، قدمت صاحبة البلاغ نسخاً من الردود التي تلقتها من مختلف المؤسسات الحكومية، بما في ذلك ردود مكتب الادعاء التابع لإقليم بخارى ، ومجلس اتحاد نقابات عمال أوزبكستان، ومجلس اتحاد نقابات عمال إقليم بخارى ، ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان، التي خلصت جميعاً إلى أن قرار الجامعة فصلَ صاحبة البلاغ من الخدمة مطابق لأحكام قانون العمل.

7 - 2 وتفيد صاحبة البلاغ بأن مكتب الادعاء في مدينة بخارى أعلمها، خلال جلسة عُقدت في تموز/يوليه 2017 ، بقرار جامعة بخارى الحكومية تعيينها أستاذةً لتدريس اللغة والأدب الروسيَّيْن. وقبلت صاحبة البلاغ العرض حلاً مؤقتا في ظل عدم وجود شغور في كلية فقه اللغات الرومانية-الجرمانية التابعة للجامعة.

7 - 3 وتشير صاحبة البلاغ، في البلاغ المقدَّم في 15 آب/أغسطس 2018 ، إلى أنها باشرت العمل كأستاذة مكلفة بتدريس اللغة الفرنسية اعتباراً من 23 أيلول/سبتمبر 2017 .

ملاحظات تكميلية من الدولة الطرف

8 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات تكميلية كررت فيها تأكيد دفوعها السابقة. وأشارت إلى أن إدارة الشؤون الداخلية في مدينة بخارى أجرت تحقيقاً شاملاً أشركت فيه خبراء، ورفضت فتح تحقيق جنائي ضد عميد الكلية. وجرى التحقق من قانونية هذا القرار ولم تُكشَف أي أسباب لنقضه.

8 - 2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 3 شباط/فبراير 2017 ، أشارت الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بتعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، لكنها أكدت أن الإجراءات الجنائية لم يتخللها مساس بالحقوق والمصالح المشروعة لصاحبة البلاغ.

8 - 3 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 31 تموز/يوليه 2017 ، أشارت الدولة الطرف إلى قرار فصل صاحبة البلاغ من الخدمة والردود التي تلقتها من مكتب الادعاء في مدينة بخارى ومجلس اتحاد نقابات العمال في ذلك المضمار. ولاحظت أن المؤسستيْن كلتيْهما لم تخلص إلى عدم قانونية قرار الفصل. وفي إشارة إلى تعيين صاحبة البلاغ من جديد، تلاحظ الدولة الطرف أن رد وزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان، المؤرخ 3 تموز/يوليه 2017 ، يفيد بأن صاحبة البلاغ عُيِّنت أستاذةً مكلفة بتدريس اللغة والأدب الروسيَّيْن في جامعة بخارى الحكومية. وحسب القرار المذكور، كان مقرراً أن تباشر صاحبة البلاغ العمل في 26 آب/أغسطس 2017 ريثما يتم تنظيم امتحان تنافسي.

8 - 4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أعلمت الدولة الطرف اللجنةَ بأن صاحبة البلاغ عُيِّنت للعمل في قسم اللغات الأجنبية بقرار من رئيس جامعة بخارى الحكومية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في ال مقبولية

9 - 1 قبل النظر في أية ادعاء ي رد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 9 7 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 و تحيط اللجنة علماً ب أن صاحب ة البلاغ تدعي أنها استنفد ت سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لا تعترض على مقبولية البلاغ على هذا الأساس. لذا، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 )(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذه القضية .

9 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 3 ( 2 ) من العهد لأنها لم توفّر لها سبيل انتصاف فعالاً استجابةً لشكاواها . وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي بيّنت فيها أن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزامات عامة تتعهد الدول الأطراف بالوفاء بها، ولا يمكن أن تنشأ عنها مطالبة بموجب البروتوكول الاختياري عندما تُثارُ تلك الالتزامات بشكل منفصل. لذا، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 - 5 وت حيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن حقوقها بموجب المواد 6 و 15 و 17 و 19 و 26 من العهد انتُهكت، لكنها لم تقدم أي معلومات أو توضيحات دعماً لادعاءاتها. وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في ملف القضية، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - 6 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 من العهد باشتراكها في المعاملة المهينة واللاإنسانية التي خضعت لها. وتأييداً لمزاعمها، أفادت صاحبة البلاغ بأن الموظف الذي حقق معها بعد القبض عليها في 9 حزيران/يونيه 2014 هددها بالاعتداء الجسدي وتوعدها بعقوبة مشددة إن لم تتعاون، وادعت أنها مُنعت دخول الحمام أكثر من خمس ساعات. وتحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف الوارد في مذكرتها المؤرخة في 3 شباط/فبراير 2017 ، ومفاده أن ملف قضية صاحبة البلاغ يخلو من أي وقائع يمكن أن تثبت تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ في هذه القضية لم تقدم معلومات كافية تدعم هذه المزاعم المحددة. وبناءً عليه، تعتبر أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن المحكمة لم تكن مستقلة ولا نزيهة، وأن التحقيق جرى في انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية، وأنها لم تتلق معلومات واضحة تبين لها حقها في الاستعانة بمحام، وأن طلباتها المتعلقة باستدعاء أحد الشهود ومناقشته قوبلت بالرفض، وأن المحكمة أخطأت في تقييم الأدلة واتبعت نهجاً متحيزاً لصالح الضحية، وأن التحقيق والمحاكمة كليهما تأخرا من دون موجب. وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف ومفادها أن المحاكم أجرت تقييماً وافياً للأدلة، وقامت بتوصيف أفعال صاحبة البلاغ بشكل صحيح، وأصدرت الحكم المناسب.

9 - 8 و ت ذكِّر اللجنة ب أنه يتعين على محاكم الدول الأطراف في العهد عموماً تقييم الوقائع والأدلة، وكذلك تطبيق التشريعات المحلية، في قضية بعينها ، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو يعادل خطأ واضح ا أو ي بلغ حد إنكار العدالة ، أو أن المحكمة انتهكت بطريقة أخرى مبدأي الاستقلال والنزاهة ( ) . وتعتبر اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تتضمن عناصر تفيد بأن الإجراءات أمام المحكمة في قضية صاحبة البلاغ اعترتها كل هذه الشوائب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الإطار الزمني لإجراءات التحقيق، ثم إجراءات المحكمة، التي استغرقت أربعة أشهر لا يمكن اعتباره تأخيراً غير مبرر. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم بما يكفي ادعاءاتها بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 3 ) من العهد، وتعلن أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - 9 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ الذي مفاده أن الدولة الطرف، بفصلها من وظيفتها لدى جامعة بخارى الحكومية ريثما تُستكمل الإجراءات القضائية الجارية، قد انتهكت حقها في افتراض البراءة المكفول بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ فُصلت من وظيفتها لدى جامعة بخارى الحكومية بموجب أحكام قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وهو ما يتجاوز نطاق العهد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قرار صاحب عمل اتخاذَ إجراءات تأديبية بالاستناد إلى معلومات ذات مصداقية بحق موظف يُشتبه في ارتكابه جريمةً قبل استكمال الإجراءات القضائية، لا يتعارض في حد ذاته مع مبدأ افتراض البراءة الذي يخص في المقام الأول طريقة عمل نظام وطني للعدالة الجنائية. وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري

10 - لذا ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الماد تين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاح بة البلاغ بهذا القرار.