الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2318/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2 3 18/2 0 1 3 * **

بلاغ مقدم من: كيريل نيبومنياشّي (لا يمثّله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (رسالة أولى)

الوثائق المرجعية : قرارات المقرر الخاص المتخذة بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحالة إلى الدولة الطرف في ١١ كانون الأول/ديسمبر 2013 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع: حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية‬‬‬‬‬‬

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ والتمييز على أساس الميل الجنسي

مواد العهد: 19 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ هو السيد كيريل سيرغيفيتش نيبومنياشّي، مواطن من الاتحاد الروسي ولد في عام 1981. ‬ و هو يدّعي أنه تعرض لانتهاك الدولة الطرف حقوقَه المكفولة بموجب المادتين 19 و26 من العهد. ‬ وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني / يناير 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو رجل لا يُخفي كونه مثلي اً وناشط اً في مجال الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ‬ وفي عام 2006، حاول بالاشتراك مع أشخاص آخرين عقد تجمعات سنوية سلمية في موسكو (في إطار ما يعرف ب‍ "الاستعراض الفخري للمثليين") حظرتها سلطات المدينة جملة وتفصيلا ً . ‬ وقد ح ُظرت مراتٍ عديدةً مبادراتٌ مماثلة لتنظيم مسيرات، واعتصامات، وتجمعات لتعزيز التسامح تجاه المثليين والمثليات في مدينة أرخانجيلسك في عامي 2011 و2012.

٢-٢ وفي ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، عرض صاحب البلاغ مُلصق اً كُتب عليه "المثلية الجنسية شكل صحي من أشكال النشاط الجنسي. وينبغي أن يعرف الأطفال والبالغون هذا!". وقد عُرض الملصق قرب مدخل مكتبة الأطفال الإقليمية في أرخانج ي لسك. وكان الغرض من هذا النشاط، بحسب ادعائه، تشجيع التسامح تجاه المثليين والمثليات في الاتحاد الروسي. ‬‬‬‬‬‬‬

٢-٣ وقد أوقفت الشرطة أنشطة صاحب البلاغ، وفي 3 شباط / فبراير 2012 أدانه قاضي الصلح في مقاطعة أوكتيابرسكي بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 2-13 من قانون أرخانجيلسك الإقليمي المتعلق بالمخالفات الإدارية ( ) . و أُمر بدفع غرامة قدرها 800 1 روبل ( ) . وفي تاريخ غير محدد، اِستأنف الحكمَ الصادر عن قاضي الصلح أمام محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي في مدينة أرخانجيلسك التي رفضت الاستئناف في ٢٦ نيسان/أب ريل ٢٠١٢. ويَدفع صاحب البلاغ بأ ن ذل ك كان آخر سبل انتصاف فعلي متاحة له. ‬‬‬‬‬‬

الشكوى

3-1 يشير صاحب البلاغ إلى المادة ٢٩ من دستور الاتحاد الروسي التي تضمن حرية التعبير وكذلك الحق في حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها وإنتاجها ونشرها بأي وسيلة قانونية كانت. وبموجب المادة 55 ( 3) من الدستور، لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الفردية إلا بقانون اتحادي، وبالقدر الذي تقتضيه حماية أسس النظام الدستوري أو الأخلاق العامة أو الصحة أو حقوق الآخرين ومصالحهم المشروعة، أو لضمان الدفاع عن الدولة والأمن القومي. ‬

3-2 وأضاف أن الحكم الصادر بتاريخ 3 شباط/فبراير 2012 يعد إخلال اً واضح اً بحق صاحب البلاغ في حرية التعبير المكفول بموجب المادة 19 من العهد، لأنه مُنِع من نشر أفكار تدعو إلى التسامح تجاه الأقليات الجنسية وأُدين، جراء ذلك، بارتكاب مخالفة إدارية. ‬ ولا يمكن للدولة الطرف أن تبر ِّر هذه القيود بموجب المادة 19 إلا إذا كانت "محددة بنص القانون" و"ضرورية" لغرض من الأغراض المشروعة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. ‬

٣-٣ وقرار اعتبار صاحب البلاغ مسؤولا ً عن مخالفة إدارية بُني على المادة 2-13 من قانون المخالفات الإدارية الإقليمي. غير أنه لا يجوز تقييد حرية التعبير إلا بموجب قانون اتحادي وفقاً لما نصت عليه المادة 55 ( 3) من الدستور. ‬ و من ثم يدفع صاحب البلاغ بأن المساس بحقه في حرية التعبير مخالف للدستور، وبالتالي، لا يمكن اعتباره "محدداً بنص القانون". ‬‬

٣-٤ وحتى لو كان هذا الإخلال "محدداً بنص القانون" فهو ليس "ضروريا ً " لأنه لا يحقق غرضاً من الأغراض المشروعة المنصوص عليها في المادة 19 ( 3) من العهد. ‬ فالغرض من التقييد هو حماية الصحة العامة أو أخلاق القصّر (الأشخاص دون سن 18 عاماً في الاتحاد الروسي) عن طريق منع "حض القصّر على إقامة علاقات جنسية مع أشخاص من نفس الجنس". ‬ بيد أن صاحب البلاغ لم يروّج لأي أفكار تتعلق بإقامة القصّر علاقاتٍ جنسيةً مع أشخاص من نفس الجنس. فقد كان الغرض من نشاطه تثقيف الجمهور، ومنهم القصّر، بشأن سلوك التسامح تجاه المثلية الجنسية. وهو يدعي أيضاً أن صيغة القانون الإقليمي ليست واضحة بالقدر الكافي، لأنها تحظر على نحو مطلق نشر أي أفكار تتعلق بالمثلية الجنسية، بما في ذلك نشر معلومات موضوعية ومحايدة بهدف تثقيف القصّر ومساعدتهم على اتخاذ موقف متسامح تجاه المثليين. ‬ ويدفع صاحب البلاغ بأن فرض حظر شامل على نقل أي معلومات عن المثلية الجنسية إلى القصّر يجعل حريته في التعبير مجرد حرية نظرية ووهمية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-٥ وفي هذه القضية، قام صاحب البلاغ بعرض ملصق كُتب عليه "المثلية الجنسية شكل صحي من أشكال النشاط الجنسي. وينبغي أن يعرف الأطفال والبالغون هذا!"، وهو ما يشكل بموجب المادة 2-13 من قانون المخالفات الإدارية الإقليمي مخالفةً إدارية تتعلق بالإخلال بالآداب العامة تُعرَّف بأنها "دعاية للمثلية الجنسية بين القصّر". ‬ ويدفع صاحب البلاغ، في هذا الصدد، بأن معنى الدعاية يفيد دوماً نشر أفكار معينة أو تثقيف الجمهور بشأن مسائل معينة في سبيل تغيير الرأي العام. ‬ وتمثِّل الدعاية، من وجهة نظر العهد، أحد مكونات حرية التعبير، وعليه، يحق لأي كان الدفاع عن بعض الأفكار التي تتعلق بالمثلية الجنسية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-٦ ف المثلية الجنسية سمةٌ فعلية لفئة واسعة من الأشخاص في أي مجتمع. ‬ وفي هذه القضية ، يحظر القانون الإقليمي نشر أي معلومات عن المثلية الجنسية بين القصّر، بما في ذلك المعلومات ذات المضمون المحايد. ‬ واستناد اً إلى المادة 2-13 في القانون الإقليمي ("ارتكاب مخالفات إدارية في حق الأشخاص والنظام العام والأمن العام")، فإن الغرض من هذا الحظر يكمن في حماية أخلاق القصّر. وبالتالي، فإن القانون المذكور ينطلق من فرضية أن المثلية الجنسية تتنافى والأخلاق، وهو ما يتعارض بشكل جليّ مع الفهم الحديث للمثلية الجنسية بوصفها سمة تستند إلى الميل الجنسي وليس إلى اختيار الشخص. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٣-٧ والقانون الإقليمي يتعارض أيضاً مع المادة 26 من العهد، التي تنص على أن الناس جميعاً سواسية أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. ‬ فهو ينطوي على تمييز ضد المث ليين بحظر نشر أي معلومات عنهم بين القصّر. ولا يوجد بموجب العهد مبرر موضوعي لهذا الاختلاف في المعاملة. ويشير صاحب البلاغ في هذا الصدد، إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي التي أعربت فيها عن "القلق إزاء التمييز المنهجي ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية في الدولة الطرف، بما في ذلك خطاب الكراهية ومظاهر التعصب والتحامل من جانب المسؤولين العامين والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام" ( ) . ويشير صاحب البلاغ أيضا إلى آراء اللجنة في قضية فيدوتوفا ضد الاتحاد الروسي ( ) ، وإلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أليكسييف ضد روسيا ( )‬‬.‬‬‬‬

٣-٨ وفي الختام، يدعو صاحب البلاغ اللجنة إلى اعتبار أن الحكم الذي صدر عن قاضي الصلح بتاريخ 3 شباط/فبراير 2012، وقضى بإدانته بارتكاب مخالفة إدارية بتهمة "الدعاية للمثلية الجنسية بين القصّر"، لا يتناسب مع أي غرض من الأغراض المشروعة المنشودة، وأنه بالتالي ينطوي على انتهاك للمادتين 19 والمادة 26 من العهد.‬‬‬‬‬‬‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية و ال أسس الموضوعية

٤-١ في مذكرة شفوية مؤرخة 16 أيار/مايو 201 4 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى وقدمت ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى تشريعاتها المحلية التي تنطبق على القضية، وتدفع بأن المادة ٢٩ من الدستور تكفل الحق في حرية الفكر وحرية التعبير للجميع، وأن لكل شخص الحق في نقل المعلومات بأي وسيلة قانونية كانت. وترى أن حماية الأطفال من العوامل التي تؤثر سلب اً على نموهم الفكري والجسدي والعقلي والروحي والأخلاقي تُشكل أحد أهداف سياسة الدولة لصالح الأطفال، وفق اً للقانون الاتحادي المتعلق بالضمانات الأساسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي ( ) . فالمادة ١٠ من قانون أرخانجيلسك الإقليمي المتعلقة بالخطوات المحددة لحماية الأخلاق وصحة الأطفال في منطقة أرخانجيلسك تنص على أن "الآباء والأشخاص الذين ينظمون فعاليات بحضور الأطفال، فضل اً عن الكيانات القانونية والأشخاص متعهدي المشاريع الذين لا يشكلون كيان اً قانوني اً، يتحملون وفق اً لتشريعات الاتحاد الروسي وقانون المخالفات الإدارية مسؤولية السماح للأطفال بالحضور في الأماكن التي يمكن أن تُلحق ضرر اً بصحتهم أو نموهم البدني والفكري والعقلي والروحي والأخلاقي." وتنص المادة 2-13 من القانون الإقليمي على ما يلي: " (1) يعاقب على الأفعال العلنية التي تهدف إلى الدعاية للمثلية الجنسية بين القصّر بغرامة إدارية للمواطنين تتراوح بين 500 1 و 000 2 روبل؛ وللمسؤولين بين 000 2 و 000 5 روبل؛ وللكيانات القانونية بين 10 آلاف و20 ألف روبل. (2) ويعاقب على تكرار الأفعال المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة في خلال سنة بغرامة إدارية للمواطنين تتراوح بين 000 2 و 000 5 روبل؛ وللمسؤولين بين 000 5 و 000 10 روبل؛ وللكيانات القانونية بين 000 20 آلاف و000 5 0 روبل " .‬‬

٤-٢ وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنه وفق اً للمادة 30-12 ( ١) ( ٢) من قانون المخالفات الإدارية في الاتحاد الروسي، يجوز للأشخاص المدرجة أسماؤهم في المادتين  25-1 و25-5-1 من القانون وللمدعي العام الطعن، بمقتضى إجراء المراجعة القضائية، في القرارات التي دخلت حيز النفاذ. وبما أن قرار محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2012 لم يُستأنف بمقتضى المراجعة القضائية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول.

٤ -٣ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أنه وفق اً للمادة ٧٢(١)(ز) من الدستور ، تقع حماية الطفولة تحت سلطة الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية. وتقتضي المادة ١٤(١) من القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل بأن تتخذ السلطات العامة ل لاتحاد الروسي تدابير لحماية الطفل من المعلومات وحملات الدعاية والتحريض التي قد تضر بصحته الأخلاقية والروحية. ووفق اً للقانون الاتحادي، وضع مشرعو منطقة أرخانجيلسك تدابير تستهدف ضمان السلامة الفكرية والأخلاقية والعقلية للأطفال في المنطقة، بما في ذلك عن طريق فرض حظر على القيام بأنشطة عامة تهدف إلى الدعاية للمثلية الجنسية ( ) وتحديد العقوبات على انتهاك هذا الحظر ( ) وبالتالي فإن هذا الحظر والجزاءات التي حددها القانون الإقليمي شرعية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن النظر إلى حظر هذه الدعاية التي تهدف إلى نشر معلومات من شأنها الإضرار بالنمو الصحي والمعنوي والروحي للذين، بسبب سنِّهم، لا يمكنهم تقييم المعلومات بصورة مستقلة ونقدية، بما في ذلك تكوين تصور مشوّه عن المساواة الاجتماعية التقليدية وغير التقليدية للعلاقات الزوجية، على أنه حظرٌ ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.‬‬‬

٤- 4 ووفق اً للمادة ٤٤(٣) من القانون الاتحادي المتعلق بالتعليم في الاتحاد الروسي يُمنح حق اختيار المواد والدروس الاختيارية في المؤسسات التعليمية، بما فيها تلك التي تهدف إلى نشر المعلومات عن التثقيف الجنسي، لآباء الطلبة. وعند إقرار هذا القانون، أخذ المشرعون في الاعتبار المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل التي تشجع على وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الأطفال من المعلومات والمواد التي تضر بصالحهم.

٤- 5 وتضيف الدولة الطرف أن قوانين أرخانجيلسك الإقليمية لا تتضمن أي قواعد ترمي إلى حظر المثلية الجنسية أو إيقاع عقوبة رسمية بشأنها. فوفقا ً للمادة ٣٨(١) من دستور الاتحاد الروسي، تخضع الأمومة والطفولة والأسرة لحماية الدولة. فالمصالح القانونية للقصَّر تحظى بقيمة اجتماعية كبيرة، ويكمن أحد أهداف سياسة الدولة لصالح الأطفال في حما يتهم من العوامل التي تؤثر سلب اً على نموهم الفكري والجسدي والعقلي والروحي والأخلاقي. وفي ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل موجه حصر اً لحماية الأطفال الذين لا يمكن، بسبب سنهم، إجراء تقييم نقدي وموضوعي للمعلومات التي تُفرض عليهم وقد تنعكس سلب اً على عقليتهم وتقدم لهم مفهوم اً مشوه اً عن العلاقات بين الناس. وتبعاً لذلك، تقتضي المادة ١٤ ( ١) من القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل من السلطات العامة في الاتحاد الروسي اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من المعلومات وحملات الدعاية والتحريض التي قد تضر بصحتهم ونموهم الأخلاقي والروحي.

٤- 6 وتشير الدولة الطرف إلى أن القانون الاتحادي الخاص بحماية الأطفال من المعلومات التي تضر بصحتهم ونموهم ينص أيض اً على إجراءٍ خاص في مواجهة نشر المعلومات التي قد تضر بصحة الأطفال و/أو نموهم (بما في ذلك المعلومات التي تروّج للعلاقات الجنسية غير التقليدية). ويقتضي هذا الإجراء بأنه إذا كانت مادة إعلامية ما تحتوي على معلومات معروفة قد تضر بصحة الأطفال و/أو نموهم، فيجب أن يتضمن إلزامي اً، تبع اً لطبيعة المادة، تحذيراً مسموع اً أو مقروء اً يذكر التقييد المفروض على التوزيع بين فئات عمرية مختلفة. ولا تنطبق هذه الشروط على البرامج التلفزيونية المباشرة والمواد الإعلامية التي تُبث عبر الإذاعة والبرامج الحية وحالات أخرى عندما لا يمكن تحديد المحتوى الدقيق للمعلومات التي يتم نشرها. وتضيف أن التشريعات الروسية لا تتضمن أية قيود أخرى بهذا الخصوص، بما في ذلك خلوها من أي حظر على نشر المعلومات بين البالغين والترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية. ثم إن التشريعات الوطنية لا تقيّد حقوق الأشخاص ومسؤولياتهم على أساس ميلهم الجنسي ولا تفرّق بينها. والتمييز ضد الأقليات الجنسية، مثله مثل أي تمييز آخر، محظور بنص دستور الاتحاد الروسي. وعليه، فإن المسؤولية الإدارية عن "الدعاية غير التقليدية للعلاقات الجنسية بين القصر" تترتب فقط في الحالات المنصوص عليها في القانون الاتحادي وعندما تستهدف الأطفال دون سن ١٨ تثبت محكمة وجود نية عند مرتكب الفعل لتكوين انطباع لدى الأطفال بشأن مزايا وجاذبية العلاقات الجنسية غير التقليدية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٤-٧ وتتخذ المحكمة الدستورية وا لمحكمة العليا ل لاتحاد الروسي مواقف مماثلة تجاه الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين الأطفال، وهو ما يتضح من قرارات هاتين المحكمتين ( ) . وعليه، فإن شرط احترام وحماية الكرامة الإنسانية المنصوص عليه في دستور الاتحاد الروسي يتحقق عن طريق المساواة في حماية الحقوق ومصالح جميع الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين لديهم ميول غير تقليدية في حياتهم الخاصة. والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام تقتضيها ضرورة الموازنة بين مصالح جميع أعضاء المجتمع الذين يتقاسمون منظومة قيمه وبين من يتوجه اهتمامهم نحو نماذج أخرى من السلوك الاجتماعي. و ليس في ذلك ما يتعدى نطاق السلطة التقديرية للمشرعين، التي حددها دستور الاتحاد الروسي، المدعوّين إلى مواءمة النظام القانوني لحقوق الأشخاص وحرياتهم مع آراء المجتمع الراسخة تاريخي اً بشأن قيم الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة.‬‬‬‬

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في رسالة مؤرخة ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٤، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ‬ ففيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة أثبت ت في مناسبات عديدة، ومثلما أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهاداتها القضائية، أن الإجراء الاستثنائي لمراجعة المحكمة الذي تنص عليه التشريعات الروسية لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف قانونية فعالة. ولذلك، يرى صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف القانونية الفعالة ضمن نطاق نظام المحاكم الروسية.‬‬

٥-٢ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدفع صاحب البلاغ بأن هذه القضية تشبه قضية فيدوتوفا ضد الاتحاد الروسي ، بما أن القضيتين تتعلقان باعتصامات فردية بالقرب من مؤسسات للأطفال تُرفع فيها لافتات دعم اً لحقوق الأشخاص المثليين وضد رهاب المثليين والتمييز. ويشير إلى أن اللجنة توصَّلت في قضية فيدوتوفا إلى أن حق صاحبة البلاغ في حرية التعبير اُنتهك بطريقة فيها تمييز. وبالتالي، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعتبر أن انتهاكات مماثلة حدثت في هذه القضية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٣ وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن في قرار محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٢ بموجب إجراء المراجعة القضائية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة صاحب البلاغ ومؤداها أن الإجراء الاستثنائي لمراجعة المحكمة الذي تنص عليه التشريعات الروسية لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف قانونية فعالة. وتذكّر اللجنة بما استقر عليه اجتهادها من أن تقديم طلب إلى رئيس محكمة ما لإجراء مراجعة رقابية لقرارات المحكمة التي أصبحت نافذة وتخضع للسلطة التقديرية لقاضٍ يشكل سبيل انتصاف استثنائية، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول بأن هذه الطلبات تتيحُ سبيل انتصاف فعالة في ملابسات القضية قيد النظر ( ) . غير أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت إجراءات المراجعة الرقابية قد أُعملت بنجاح في قضايا تتعلق بحرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير المتعلقة بالمثلية الجنسية، ولم تحدد عدد هذه القضايا.‬ وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادتين 2 و5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعانها من النظر في هذا البلاغ. ‬‬‬‬‬‬‬‬

٦-٤ لذلك ترى اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يثير مسائل بموجب المادتين 19 و26 من العهد. ‬ و بناء عليه ، تُقرر أن البلاغ مقبول وتنتقل لإعمال نظرها في الأسس الموضوعية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وضعها الطرفان بين يديها، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن تطبيق المادة 2-13 من القانون الإقليمي على قضيته، والذي أدى إلى إدانته بارتكاب مخالفة إدارية ثم فرض غرامة عليه، يُشكل تمييز اً قائم اً على أساس الميل الجنسي بموجب المادة ٢٦ من العهد. وتحيط اللجنة علماً بأن المادة 2-13 من القانون الإقليمي تنص على المسؤولية الإدارية عن "الأنشطة العامة التي تهدف إلى الدعاية للمثلية الجنسية بين القصر"، وأن صاحب البلاغ أدين وغُرّم بمقتضى هذا الحكم بسبب عرض ملصقات كتب عليها "المثلية الجنسية شكل صحي من أشكال النشاط الجنسي. وينبغي أن يعرف الأطفال والبالغين هذا!" قرب مكتبة الأطفال. ‬‬

٧-٣ وتُذكِّر اللجنة بما قالت به في الفقرة 1 من تعليقها العام رقم 18(1989) بشأن عدم التمييز من أن المادة 26 تخوّل لجميع الأشخاص المساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز بموجب القانون وتكفل لجميع الأشخاص الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس كان، مثل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو الميلاد، أو أي وضع آخر. وفي هذا السياق، تذَكِّر اللجنة باجتهادها المتواتر بأن حظر التمييز بموجب المادة 26 يشمل أيض اً التمييز القائم على الميول الجنسية والهوية الجنسانية ‬ ( ) .

٧-٤ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن تشريعاتها الوطنية لا تقيّد حقوق الأشخاص ومسؤولياتهم على أساس ميولهم الجنسية؛ وأن سياسة الدولة تحمي القصّر من العوامل التي تؤثر سلب اً على نموهم الفكري والجسدي والعقلي والروحي والأخلاقي؛ وأن المشرعين مدعُوون إلى مواءمة النظام القانوني لحقوق الأشخاص وحرياتهم مع آراء المجتمع الراسخة تاريخي اً بشأن قيم الأسرة والأمومة والأبوة والطفولة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن القانون الإقليمي الذي يحظر "الدعاية للمثلية الجنسية"، في مقابل الدعاية للعلاقات الجنسية بين الجنسين أو للنشاط الجنسي بصفة عامة، يميز صراحةً على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وبالتالي يشكل تفرقة على أسس محظورة بموجب المادة 26.

٧-٥ وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهادها الذي يقضي بعدم اعتبار كل تفريق قائم على الأسس المشار إليها في المادة 26 من العهد بمثابة تمييز، ما دام يقوم على معايير معقولة وموضوعية ( ) ، وما دام يتوخى هدفاً مشروعاً بموجب العهد ‬ ( ) . وإذ تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تذرّعت بحماية أخلاق القصّر وحقوقهم وصحتهم ومصالحهم المشروعة، فإنها ترى أن الدولة الطرف لم تبيّن أن تقييد الحق في حرية التعبير بموجب القوانين الوطنية والإقليمية في سياق "الدعاية للمثلية الجنسية" بين القصّر - في مقابل الدعاية للعلاقات الجنسية بين الجنسين أو للنشاط الجنسي بصفة عامة - يقوم على أسس معقولة وموضوعية. ‬ وعلاوة على ذلك، لم تُقدَّم أية أدلة تشير إلى وجود عوامل من شأنها أن تبرر هذه التفرقة ‬ ( ) . وتشير اللجنة إلى أن هذا القيد يحد من قدرة الأفراد، بمن فيهم المراهقون، في الحصول على المعلومات والتثقيف بشأن الميل الجنسي. وتشير اللجنة أيض اً إلى أنها توصّلت في وقت سابق إلى أن القوانين التي تحظر "الترويج للعلاقات الجنسية غير التقليدية مع القصّر" في الدولة الطرف تؤدي إلى تفاقم القوالب النمطية السلبية ضد الأفراد على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتشكل تقييد اً غير متناسب لحقوقهم بموجب العهد، ودعت إلى إلغاء هذه القوانين ( ) . ولذا ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تُثبت أن الحظر على الدعاية للمثلية الجنسية بين القصّر الذي طُبق على صاحب البلاغ يستند إلى معايير معقولة وموضوعية، ويتوخى هدف اً مشروع اً بموجب العهد، وبالتالي فإن الحظر أدى إلى التمييز ضده على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية بما يشكل انتهاك اً للمادة ٢٦.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬٧-٦ وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن تطبيق القانون الإقليمي في قضيته انتهك حقه في حرية التعبير بالمعنى المقصود في المادة ١٩. والدولة الطرفُ لم تعترض على أن القانون الإقليمي يقيّد حرية صاحب البلاغ في التعبير. وعليه، يجب أن تنظر اللجنة في ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير مبررَة بموجب المادة ١٩(٣) من العهد، أي، أنها مقررة بنص القانون وضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، حيث قالت، من بين أمور أخرى، إن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، ويشكّلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ‬ ( ) . وكل قيود على ممارستهما يجب أن تتوافق مع اختبارَي الضرورة والتناسب الصارمَين، ولا يجوز تطبيقها إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه. ‬ ولا يجوز أبداً الاستشهاد بالفقرة 3 لتبرير تكميم أي دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ( ) .‬‬‬‬‬‬

٧-٧ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ والدولة الطرف، في القضية قيد النظر، يختلفان بشأن ما إذا كان تقييد ممارسة الحق في حرية التعبير "محدداً بنص القانون". ‬ فصاحب البلاغ يقول، بالإشارة إلى المادة ٥٥ ( ٣) من الدستور، إنه لا يجوز تقييد حرية التعبير إلا بموجب قانون اتحادي، في حين أن القانون الإقليمي، الذي أُدين على أساسه، ليس قانون اً اتحادي اً. وتدفع الدولة الطرف، بدورها، بأن القانون الإقليمي قانون ملزم شرع اً لأنه يستند إلى الدستور والقانون الاتحادي المتعلق بحقوق الطفل. ولا تحتاج اللجنة إلى حل هذه المسألة لأنه، بصرف النظر عن عدم شرعية التقييد المذكور على الصعيد المحلي، فإن مفهوم "محظور بموجب القانون" في إطار المادة ١٩ ( ٣) يتطلب أن تكون القوانين دقيقة بما يكفي لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفق اً لها ولا يجوز لها أن تَمنح المكلَّفين بتنفيذها سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صياغة المادة 2-13 من القانون الإقليمي، الذي يتضمن عبارة " الترويج للدعاية للمثلية الجنسية"، غامضة جد اً فيما يتعلق بالأعمال المحظورة ( ) ، وبالتالي لا تستوفي شرط الشرعية بموجب المادة ١٩ ( ٣).‬‬‬

٧-٨ والقوانين المقيدة للحقوق الواردة في المادة ١٩ يجب أن تكون أيض اً ضرورية تمام اً ومتناسبة مع هدف مشروع منصوص عليه في تلك المادة وذي صلة مباشرة بالحاجة المحددة. و تحيط اللجنة علم اً ب أن الدولة الطرف تحتج بالهدف الوارد في المادة ١٩ ( ٣) عن حماية الأخلاق، وعلى وجه التحديد، حماية الآداب والصحة العامة، والحقوق والمصالح المشروعة للقصّر. وإذ تسلم اللجنة بالدور الذي تضطلع به سلطات الدولة الطرف في حماية سلامة أحوال القصّر من حيث المبدأ، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبين كيف اعتبرت، استناد اً إلى وقائع هذا البلاغ، كأن ثمة ضرورة قصوى ومتناسب اً مع أحد الأغراض المشروعة الواردة في المادة ١٩ ( ٣) من العهد لتقييد حق صاحب البلاغ في حرية التعبير عن طريق الإدانة بارتكاب مخالفة إدارية و ما تبع ذلك من فرض غرامة عليه . ولم تقتصر القيود المفروضة على صاحب البلاغ على البذاءات الجنسية الصريحة، بل شكلت تقييد اً عام اً على أوجه التعبير المشروعة عن الميل الجنسي. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 34 الذي يشير إلى التعليق العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والذي قالت فيه إن " ‘ مفهوم الأخلاق مستمد من تقاليد اجتماعية وفلسفية ودينية عديدة؛ وعليه، يجب أن تستند القيود المفروضة … بغرض حماية الأخلاق إلى مبادئ غير مستمدة حصراً من عُرف واحد ‘ . ويجب أن تُفهم هذه القيود في ضوء عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز " ( ) . وعليه، يجب أن تكو ن مثل هذه القوانين متوافقة مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه ( ) ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بعدم التمييز ( ) .‬‬‬‬‬‬‬

٧-٩ وبناء عليه، وفي ضوء الاستنتاج الذي توصّلت إليه اللجنة بشأن المادة ٢٦، تخلُص اللجنة إلى أن إدانة صاحب البلاغ بمخالفة إدارية بسبب "أنشطة عامة تهدف إلى الدعاية للمثلية الجنسية بين القصّر" على أساس المادة 2-13 من القانون الإقليمي الغامضة وغير المتناسبة والتمييزية، والمطبقة على مُلصقة عَرضها عند مدخل مكتبة الأطفال، تُشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة ١٩ من العهد.

٨- إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الاتحاد الروسي للمادتين 19 و26 من العهد.

٩- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزامٌ بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالة. ويقتضي منها ذلك أن تقدم جبر اً كامل اً للضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، من بين أمور أخرى، باتخاذ الخطوات المناسبة لسداد قيمة الغرامة المدفوعة وأي تكاليف قانونية تكبدها صاحب البلاغ، فضل اً عن تقديم التعويض المناسب. وهي ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وينبغي أن تعمل على جعل الأحكام ذات الصلة من قوانينها الداخلية متفقة مع المادتين 19 و26 من العهد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٠- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوم اً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوّة أيضاً إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية. ‬