الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2322/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 April 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ا لآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 5 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2322/2013 * **

البلاغ مقدم من : فلاديمير تشيرنف (تمثله المنظمة غير الحكومية "لجنة مكافحة التعذيب")

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 10 كانون الأول/ديسمبر 2013(تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ١٥ آذار/مارس ٢٠١٩

الموضوع : المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وسبيل الانتصاف الفعال

المسألة الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وسبيل الانتصاف الفعال

مواد العهد : 2(3) و7

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و5(2)(ب)

١- صاحب البلاغ هو فلاديمير ألكساندروفيتش تشيرنف ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1990. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، مقروءةً منفردةً ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992. ويمثّل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ في ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، أُلقي القبض على صاحب البلاغ في قرية فيازوفكا ، في منطقة كستوفو، بإقليم نيزغورودسكي ( ) . وقد تعرض أثناء القبض عليه للكم والركل في رأسه من قِبل عدد من ضباط الشرطة، مما تسبب في فقدانه الوعي عدة مرات. ونُقل إلى مكتب شرطة المرور في قرية أولغينو حيث جرى تفتيشه في حضور شهود ( ) . وقبل التفتيش، أُعطي زجاجة ماء وأُمر بغسل الدم من وجهه. وبعد التفتيش، اقتيد إلى وحدة شرطة مقاطعة كانافينسكي . وفي ليلة ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧، فحصه طبيب في مستشفى المدينة رقم 4 في إقليم كانافينسكي . ويؤكد التقرير الطبي وجود إصابات في أنسجة الوجه الرخوة والأنف وورم دموي تحت الجلد في تجويف العينين.

٢-٢ وفي ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، اتُهم صاحب البلاغ رسمياً بالاتجار غير المشروع في المخدرات. وفي اليوم نفسه، احتُجز في مرفق للاحتجاز السابق للمحاكمة في كستوفو، حيث استُدعيت سيارة إسعاف لحقنه بمسكنات آلام .

٢-٣ وفي ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، قدم محامي صاحب البلاغ طلباً إلى المحقق في القضية التمس فيه إجراء فحص طبي شرعي لصاحب البلاغ بسبب الإصابات التي تعرض لها أثناء القبض عليه، وادعى تعرضه للاعتداء من قِبل ضباط الشرطة الذين قبضوا عليه. وفي ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، ذكر صاحب البلاغ نفسه أنه تعرض أثناء استجوابه من قبل المحقق للاعتداء من قِبل ضباط الشرطة الذين قبضوا عليه، مما ألحق به إصابات في الطحال والرئتين والكتف وتسبَّب في إصابته بصداع ودوار ( ) . وفي ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٧، رفض المحقق التماس المحامي على أساس أن الإصابات لا تتعلق بالجريمة التي يجري التحقيق فيها مع صاحب البلاغ وأن ادعاءات التعرض للضرب على أيدي الشرطة ينبغي فصلها عن القضية الرئيسية وإخضاعها لتحقيق مستقل. وفي ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٧، خُصص ملف مستقل لادعاءات التعرض للضرب على يد الشرطة وأُحيل إلى مكتب نيابة منطقة كستوفو للتحقيق فيه؛ ومع ذلك، لم يُجر فحص طبي شرعي لصاحب البلاغ حتى ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٩.

٢-٤ وفي ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، قرر محقق مكتب نيابة منطقة كستوفو عدم إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة لأن صاحب البلاغ قاوم الاعتقال، ولأن استخدام الشرطة أساليب قتالية للسيطرة على الأفراد في هذه الحالات، وفقاً لما ذكره في التحقيق الضباط الذين قبضوا عليه، يسمح به قانون الشرطة. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2008، طعن محامي صاحب البلاغ في قرار المحقق أمام محكمة مدينة كستوفو. وفي ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، قررت محكمة المدينة عدم قانونية قرار المحقق الصادر في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ على أساس أنه لم يُجر أي تحقيق يُذكر في ادعاءات صاحب البلاغ.

٢-٥ وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، ألغى مدير إدارة التحقيقات في مكتب نيابة منطقة كستوفو قرار المحقق الصادر في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، وطلب إجراء مزيد من التحقيق. وفي ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، رفض نفس المحقق في مكتب نيابة منطقة كستوفو، مرة أخرى، إقامة دعوى جنائية على أساس أن سلوك ضباط الشرطة امتثل لقانون الشرطة. وفي ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٩، وبعد الطعن الذي قدمه محامي صاحب البلاغ، ألغى مدير إدارة التحقيقات في مكتب نيابة منطقة كستوفو قرار المحقق الصادر في ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٨ لأنه استند إلى تقييم غير مكتمل، وطلب إجراء مزيد من التحقيق.

٢-٦ وفي ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٩، رفض محقق مكتب نيابة منطقة كستوفو مرة أخرى إجراء تحقيق جنائي. وفي ١٩ آذار/مارس ٢٠١٠، طعن صاحب البلاغ في قرار المحقق الصادر في ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٩ أمام محكمة مدينة كستوفو. وفي ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٠، رفضت محكمة مدينة كستوفو طعن صاحب البلاغ. وفي ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٠، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض أمام المحكمة الإقليمية في نيزغورودسكي. وفي ١ حزيران/ يونيه ٢٠١٠، أيدت المحكمة الإقليمية طعن صاحب البلاغ وأعادت القضية إلى محكمة مدينة كستوفو. وأفادت المحكمة الإقليمية بأن التحقيق لم يكتمل لأنه لم يشمل استجواب الشهود والعاملين الطبيين الذين عالجوا إصابات صاحب البلاغ. وبناءً على ذلك، أعلنت محكمة مدينة كستوفو، في ١٩ حزيران/ يونيه ٢٠١٠، أن قرار المحقق الصادر في 6 آب/أغسطس 2009 غير قانوني وطلبت إجراء مزيد من التحقيق. وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ألغى مدير إدارة التحقيقات في كستوفو قرار المحقق الصادر في ٦ آب/أغسطس 2009 وطلب إجراء مزيد من التحقيق.

٢-٧ وفي ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، قرر المحقق مرة أخرى عدم إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة لعدم توافر أركان الجريمة. وفي ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٢، استُؤنف هذا القرار أمام محكمة مدينة كستوفو. وفي ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٢، أبلغ نائب المدعي العام لمدينة كستوفو محامي صاحب البلاغ - وهو عضو في "لجنة مكافحة التعذيب" وهي منظمة غير حكومية - بإلغاء قرار المحقق الصادر في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ وبإحالة مواد التحقيق لإجراء تحقيق إضافي. بيد أنه عندما سُمح للمحامي بالاطلاع على مواد التحقيق في ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، اكتشف أنه لم تُتخذ أية قرارات إجرائية جديدة منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠.

٢-٨ ويشير صاحب البلاغ إلى أنه، بالنظر إلى أن مكتب المدعي رفض أربع مرات إجراء تحقيق في اعتداء الشرطة عليه بالضرب، فإنه بذلك يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

٣- يدعي صاحب البلاغ أن مسؤولي الشرطة اعتدوا عليه عند القبض عليه وأن سلطات الدولة لم تجر بناءً على ذلك تحقيقاً في شكاواه المتعلقة بالمعاملة القاسية واللاإنسانية، وأن هذه التجاوزات تشكل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها المادة 7 مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٤. وتؤكد الدولة الطرف أن الدعوى الجنائية ضد صاحب البلاغ بدأت في ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ بتوجيه تهم إليه بمحاولة بيع مواد مخدرة. وأصدرت محكمة مدينة كستوفو حكماً في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ بإدانة صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات. وفي ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٧، أفاد المحقق في القضية بأن صاحب البلاغ قدم شكوى بشأن استخدام القوة البدنية ضده عند اعتقاله من قبل الشرطة. وفي اليوم نفسه، أُرسلت جميع المواد المتصلة باحتجاز صاحب البلاغ وشكواه إلى مكتب نيابة كستوفو للتحقيق فيها. وخلص التحقيق إلى أن صاحب البلاغ أبدى عند احتجازه مقاومة شديدة للشرطة حيث حاول الهروب من الاعتقال، مما جعل أحد ضباط الشرطة يستخدم أساليب قتالية للسيطرة عليه. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الأمر أكده ضباط الشرطة الآخرون الذين شاركوا في الاعتقال. وفي أثناء المحاكمة، شهد الشاهد باء، الذي شارك في تفتيش صاحب البلاغ بعد إلقاء القبض عليه، بأنه لم يلاحظ أي إصابات ظاهرة. وعندما سُئل في وقت لاحق، أكد أنه لا يتذكر الحالة الصحية العامة لصاحب البلاغ، ولم ير أية إصابات. وكشف الفحص الطبي الذي أُجري لصاحب البلاغ في ١٥ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ في مستشفى المدينة رقم ٤ أنه كان يعاني من إصابات في أنسجة الوجه الرخوة والأنف وورم دموي تحت الجلد في تجويف العينين . وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة التي نظرت القضية قررت مشروعية استخدام الفنون القتالية ضد صاحب البلاغ أثناء احتجازه بسبب المقاومة التي أبداها. وأوضح صاحب البلاغ، أثناء المحاكمة، أنه حاول في البداية الفرار من الشرطة وتوقف بعد أن هددوه بإطلاق النار عليه إذا لم يتوقف؛ وبعد ذلك، ألقى به اثنان من ضباط الشرطة إلى الأرض وبدءا في لكمه وركله.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن جميع الطعون التي قدمها صاحب البلاغ في قرارات مكتب المدعي العام برفض إقامة دعوى جنائية تم النظر فيها وتأييدها من قِبل المحاكم المعنية؛ ولذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أُتيحت له سبل الانتصاف القانونية المحلية الفعالة. وفي 1 آذار/مارس 2012، قررت النيابة مرة أخرى عدم إجراء تحقيق جنائي في ادعاءات التعرض للضرب، لعدم توافر أركان الجريمة. وتفيد الدولة الطرف، بالنظر إلى الادعاءات الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة في بلاغه، بأن رئيس إدارة التحقيقات في نيزغورودسكي ألغى في ٤ آذار/مارس ٢٠١٤ قرار ال رفض الذي اتخذه مكتب النيابة في ١ آذار/مارس ٢٠١٢. وأُحيلت مواد القضية إلى محقق لإجراء مزيد من التحقيق، على أن يُخطر صاحب البلاغ بالنتائج في الوقت المناسب. وتلاحظ الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام ل لاتحاد الروسي يراقب التحقيق الإضافي.

٤-٣ وبما أن شكوى صاحبة البلاغ لا تزال قيد نظر السلطات المحلية، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة، ولذلك ترى أن نظر اللجنة في البلاغ سابق لأوانه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٥-١ قدم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة ٢٧ حزيران/ يوني ه ٢٠١٤، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يرفض تأكيد الدولة الطرف أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة. وهو يلاحظ أن كون المحاكم رأت أن التحقيقات في تعرضه للضرب غير كاملة وأن رفض المحققين إقامة دعوى جنائية غير قانوني، لمجرد حمل مكتب ال مدعي على تكرار رفض إقامة دعاوى جنائية، يبين أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة. ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أنه، في الفترة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٤، رفضت السلطات المحلية ست مرات إجراء تحقيق جنائي في تعرضه للضرب. ويفيد صاحب البلاغ بأن التحقيقات طال أمدها دون مبررات وأُجلت عمداً، في الوقت الذي لم تُنفذ فيه إجراءات تحقيق معينة في الوقت المحدد. ويشير صاحب البلاغ إلى قرار إدارة التحقيقات في نيزغورودسكي الصادر في 4 آذار/مارس ٢٠١٤ بإلغاء قرار رفض إقامة دعوى جنائية الصادر في ١ آذار/مارس ٢٠١٢، ويفيد بأن قرار إدارة التحقيقات دعا إلى اتخاذ عدد من إجراءات التحقيق. بيد أن هذه الإجراءات لم تكن فعالة، كما يتضح من قرار الرفض الصادر في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، لأن خبير الطب الشرعي لم يقدم أي توضيحات بشأن الفحص الطبي الذي أجراه لصاحب البلاغ في ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٩، ولأن الجرَّاح الذي عالج صاحب البلاغ في البداية في عام 2007 أفاد بأنه ترك وظيفته قبل سبع سنوات ولا يتذكر أية أحداث تتعلق بالقضية، ولأن جميع السجلات التي تتضمن بيانات السجناء في مرفق الاحتجاز الذي احتُجز فيه صاحب البلاغ في البداية تم تدميرها في عام ٢٠١٠.

٥-٢ ويفيد صاحب البلاغ بأنه، رغم قرار الرفض الصادر في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، تقدم بالتماس آخر إلى رئيس إدارة التحقيقات في منطقة نيزغورودسكي، تناول فيه التناقضات بين شهادات ضباط الشرطة التي أدلوا بها أثناء المحاكمة في عام ٢٠٠٧ وشهاداتهم التي أدلوا بها أثناء التحقيقات في شكوى صاحب البلاغ، بما في ذلك في التحقيق الأخير الذي أُجري في عام ٢٠١٤. وتتعلق التناقضات بظروف احتجاز صاحب البلاغ، وطريقة إلحاق الإصابات به، وكيفية تسجيل هذه الإصابات في الوثائق الرسمية.

٥-٣ ويفيد صاحب البلاغ بوجود ممارسة إدارية، هي استخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في الدولة الطرف، الأمر الذي يجعل سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة غير فعالة من الناحية النظرية. ويرى صاحب الشكوى أن عدم إجراء تحقيق فعال في ظروف احتجازه يبين أن السلطات الوطنية قررت التستر على الجرائم التي ترتكبها الشرطة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ أشارت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، إلى أنه أُجري في ٧ أيار/مايو ٢٠١٤ تحقيق في شكوى صاحب البلاغ أسفر عن رفض إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة الذين احتجزوه بينما كان يحاول بيع مادة مخدرة. وتدفع الدولة الطرف بعدم وجود أي تضارب في شهادات ضباط الشرطة، وبأنهم لا ينكرون استخدام القوة البدنية ضد صاحب البلاغ، الذي احتُجز أثناء ارتكاب جريمة ومحاولة الفرار من مسرح الجريمة. ومن ناحية أخرى، فإن صاحب البلاغ نفسه غيَّر شهادته فيما يتعلق بأحداث يوم ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧. ففي البداية، قال إنه احتُجز بينما كان يحاول الفرار من الشرطة، في حين أنه، في ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧، اشتكى من تعرضه للاعتداء من جانب الضباط الذين اعتقلوه. وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، أكد صاحب البلاغ من جديد أن الإصابات لحقت به أثناء محاولته الفرار من الشرطة. وخلص الفحص الطبي الشرعي إلى أن صاحب البلاغ أصيب بكدمات ونزيف في الأنسجة الرخوة لوجهه، وهي إصابات لم تُلحِق ضرراً بصحته. وتؤكد الدولة الطرف أن كل ما تقدم ذكره ينم عن عدم استخدام القوة المفرطة ضد صاحب البلاغ أثناء احتجازه.

٦-٢ وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من التحقيقات الطويلة والمرات العديد ة التي أُلغيت فيها قرارات رفض إقامة دعوى جنائية في ادعاءات التعرض للضرب، فقد ثبت أن ضباط الشرطة لم يتجاوزوا سلطتهم وأنه لا توجد أسباب لمقاضاتهم جنائياً. وفي الوقت نفسه، فإن قرار رفض إقامة دعوى جنائية الصادر في ٧ أيار/مايو ٢٠١٤ أُلغي هو نفسه بقرار من مكتب نيابة مدينة كستوفو؛ ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيق لا يزال مستمراً، ومن ثم فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

٧-1 في رسالة مؤرخة ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، ذكر صاحب البلاغ أن تأكيد الدولة الطرف أن ضباط الشرطة لم يتجاوزوا سلطتهم يستند حصراً إلى شهادات ضباط الشرطة الذين احتجزوه. ومع ذلك، قدم أيضاً شهود آخرون شهادات لم يجر تقييمها على النحو المناسب في التحقيق. فعلى سبيل المثال، شهدت الشاهدة سين بأنها شاهدت أحد ضباط الشرطة جالساً فوق صاحب البلاغ ويلكمه ثلاث أو أربع مرات في الوجه. وقدمت الشاهدة ك اف ، التي كانت مع الشاهدة سين في ذلك الوقت، شهادة مماثلة. ورأى شاهد آخر صاحب البلاغ بعد اقتياده إلى مكتب شرطة المرور في أولجينو وشهد أثناء المحاكمة بأن ه شاهد كدمات على عيني صاحب البلاغ وأنه كان ينزف. وشهد شاهد آخر في المحاكمة بأنه رأى ثلاثة رجال يركلون صاحب البلاغ وهو راقد على الأرض ثم كبلوا يديه ووضعوه في سيارة. وشهد أيضاً بأنه رأى أحد الرجال يغسل الدم عن يديه وحذائه عند نافورة مياه مجاورة.

٧-٢ ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أنه لو كان قد قاوم الاعتقال، كما تدعي الدولة الطرف، لاتُهم بجريمة إضافية هي مقاومة الاعتقال. ويلاحظ صاحب البلاغ أن إصاباته لم تنجم عن عملية مفاجئة اضطرت ضباط الشرطة إلى التصرف بطريقة مرتجلة؛ بل على العكس، كان صاحب البلاغ تحت المراقبة، وخُصص لمراقبته ضابط من الشرطة السرية، وألقي القبض عليه ثلاثة على الأقل من ضباط الشرطة. ويشير صاحب البلاغ إلى أن ضباط الشرطة كانوا يعلمون علم اليقين أنه لم يكن خطيراً أو مسلحاً، وأنه لم تكن لديه أية مهارات في الفنون القتالية، وأنه كان مجرد متعاطي للمخدرات ومصاب أيضا ً بفيروس الإيدز. ويدعي صاحب البلاغ أن أوجه التضارب في شهادات الضباط بشأن ظروف احتجازه تبين أنهم كذبوا لتجنب المقاضاة على ممارستهم للمعاملة القاسية.

٧-٣ وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، يشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات الوطنية تجنبت عن قصد طوال سبع سنوات إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته؛ ولذلك فهو يرى أن سبل الانتصاف المحلية استُنفدت ولم تكن فعالة.

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

٨-١ قدمت الدولة الطرف مرة أخرى، في مذكرة شفوية مؤرخة ١٢ آذار/مارس ٢٠١٥، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الوطنية للتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الوطنية أصدرت، في الفترة من ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٧ إلى ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، ستة قرارات برفض إجراء تحقيق جنائي في أفعال ضباط الشرطة الذين احتجزوا صاحب البلاغ. وقد أُلغيت جميع قرارات الرفض، باستثناء الأخير، بموجب قرارات من مكتب النيابة/إدارة التحقيقات بناءً على الطعون التي قدمها صاحب البلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن قرار الرفض الأخير، الصادر في١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، هو حالياً قيد المراجعة من جانب لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي.

٨-٢ وفي مذكرة شفوية مؤرخة ١٢ أيار/مايو ٢٠١٥، أفادت الدولة الطرف كذلك بأن المراجعة التي أجرتها لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي لقرار رفض إقامة دعوى جنائية، المؤرخ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، كشفت عن أن الشهادات التي أدلى بها الشهود الذين اقترحهم صاحب البلاغ لم تكن متسقة. فمثلاً، شهدت الشاهدة س ين بأنها رأت أربعة رجال يطاردون صاحب البلاغ ويحتجزونه، بينما شهدت الشاهدة ك بأنها رأت صاحب البلاغ ووجهه ملطخ بالدم يطارده رجلان ثم أسقطوه واحتجزوه. وخلصت لجنة التحقيق إلى أن شهادات الشاهدين الآخرين اللذين ذكرهما صاحب البلاغ في بلاغه لا يُعول عليها لأن الشاهدين كانا من متعاطي المخدرات وأصدقاء لصاحب البلاغ، وكانا في حالة تسمم بالمخدرات في وقت احتجاز صاحب البلاغ.

٨-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن الوقائع الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ في بلاغه أدت إلى إلغاء القرار الصادر في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ برفض إقامة دعوى جنائية، وإلى الشروع في تحقيق إضافي في ١٢ آذار/مارس ٢٠١٥. وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات استجوبت صاحب البلاغ مرةً أخرى في إطار التحقيقات؛ غير أنه قال إنه لا يتذكر ظروف احتجازه. وادعى أيضاً أنه لم يقابل ممثلي المنظمة غير الحكومية "لجنة مكافحة التعذيب" بعد عام ٢٠٠٧ ولم يوقع توكيلاً لها لتمثيله. وفي أثناء التحقيق الإضافي، أكدت الشاهدة ك اف شهادتها السابقة، وهي أنها لم تر أحداً يضرب صاحب البلاغ. كما أنها رفضت الشهادة التي أدلت بها الشاهدة س ين فيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ. وكشف التحقيق الإضافي أن المكان الذي جرى فيه احتجاز صاحب البلاغ كان بعيداً عن مرأى الشهود الذين يُفترض أنهم كانوا حاضرين في المكان.

٨-٤ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطعن في القرار الصادر في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ برفض إقامة دعوى جنائية ضد ضباط الشرطة؛ ومن ثم فهو لم يستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة، مما يجعل بلاغه إلى اللجنة غير مقبول بموجب المادة ٥(٢)(ب) من البروتوكول الاختياري.

من صاحب البلاغ

٩-١ قدَّم صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 9 حزيران/ يونيه 2015، تعليقاته على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف. وهو يرفض تأكيد الدولة الطرف أن المكان الذي جرى فيه احتجازه كان بعيداً عن أنظار الشاهدتين الحاضرتين. وهو يفيد بأن الشاهدتين استُجوبتا من قِبل ممثلي المنظمات غير الحكومية "لجنة مكافحة التعذيب" وبأنه قدم نسخة من الشهادات الخطية إلى اللجنة مع بلاغه الأصلي. وقد طُلب أيضاً من الشاهدة س ين رسم خريطة للمكان الذي كانت تقف فيه في وقت احتجاز صاحب البلاغ، وأن الخريطة التي رسمتها بينت بشكل صحيح وبدقة المكان الذي جرى فيه احتجاز صاحب البلاغ، مما يؤكد أنه كان بمقدورها رؤية ذلك المكان.

٩-٢ ويلاحظ صاحب البلاغ أنه على الرغم من وجود بعض أوجه التضارب بين شهادتي الشاهدة س ين والشاهدة ك اف ، فإن الشهادتين لا تدحض إحداهما الأخرى، وتتطابقان زمنياً وفي وصفهما لمظهر ضباط الشرطة الذين احتجزوه. وفي الوقت نفسه، فإن شهادات ضباط الشرطة لا تناقض فحسب إفادات الشهود الآخرين، بل تتناقض فيما بينها، وتغيرت مع مرور الوقت.

٩-٣ ويرفض صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنه لم يقابل ممثلي المنظمة غير الحكومية "لجنة مكافحة التعذيب" منذ عام ٢٠٠٧ ولم يسلمهم توكيلاً لتمثيله أمام اللجنة، وهو يقدم توكيلاً جديداً يأذن لأربعة من أعضاء المنظمة غير الحكومية "لجنة مكافحة التعذيب"، بمن فيهم إيكاترينا فانسلوفا ، بتمثيله أمام اللجنة.

من الدولة الطرف

١٠-١ في مذكرة شفوية مؤرخة ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، تلاحظ الدولة الطرف، فيما يتعلق بالشهادة التي أدلت بها الشاهدة س، أنه قد ثبت أنها صديقة مقربة لأخت صاحب البلاغ، وأن شهادتها تتناقض مع إفادة صاحب البلاغ. فقد شهدت، بوجه خاص، بأن أربعة رجال اعتدوا على صاحب البلاغ، في حين أن صاحب البلاغ يعترف بأن رجلين فقط قبضوا عليه. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الشاهدة س . رفضت الخضوع لاختبار كشف الكذب. وتؤكد الدولة الطرف أن الشاهدة الأخرى ك . لم تؤكد شهادة الشاهدة س، بل إنها ذكرت أنها شاهدت ضابط شرطة يطارد صاحب البلاغ لكنها لم تر ضباط الشرطة يضربونه. وفيما يتعلق بشهادات ضباط الشرطة، تدفع الدولة الطرف بأن هذه الشهادات لا تتعارض فيما بينها، وأن الضباط لا ينكرون استخدام الفنون القتالية في إلقاء القبض على صاحب البلاغ عندما حاول الفرار. وتفيد الدولة الطرف بأن ضباط الشرطة استُجوبوا يومي ١٠ و1١ حزيران/ يونيه ٢٠١٥ من قِبل خبير في كشف الكذب خلص إلى صدق المعلومات التي قدمها ضباط الشرطة عن ملابسات القبض على صاحب البلاغ. وتدفع الدولة الطرف بأن المعلومات المقدمة تفيد بأن التدابير المستخدمة لإلقاء القبض على صاحب البلاغ لم تنتهك القانون، وبأن المادة ٣٨(١) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي تعفي من المسؤولية الجنائية عن إلحاق أذى بشخص، ارتكب جريمة، أثناء القبض عليه ( ) .

١٠-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أنه، على الرغم من طول فترة التحقيق وتعدد مرات إلغاء قرارات رفض إقامة دعوى جنائية ضد الشرطة، لم تتمكن السلطات من وضع أسس للملاحقة الجنائية لضباط الشرطة. وفي ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، أسفر التحقيق الإضافي في سلوك الضباط عن رفض إقامة دعوى جنائية. وتؤكد الدولة الطرف أن نتائج التحقيق الإضافي الأخير هي الآن قيد المراجعة من قِبل لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي. ومن ثم، فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن نظر اللجنة في البلاغ يبدو سابقاً لأوانه.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

١١-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .

١١-٢ وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

١١-٣ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة أمامه. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء الدولة الطرف أن التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ لا يزال جارياً أمام لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي وبالتالي فإن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن اللجنة تلاحظ أن أكثر من ١١ سنة انقضت منذ رفض مكتب نيابة منطقة كستوفو لأول مرة إقامة دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة، وأن التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ أُعيد فتحه عدة مرات في خلال تلك الفترة من قِبل المسؤول الأعلى في مكتب المدعي العام ثم أُغلق في وقت لاحق. وتلاحظ اللجنة أن تطبيق سبل الانتصاف في هذه القضية قد طال أمده بشكل غير معقول، وبناءً على ذلك، لا ترى اللجنة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري .

١١-٤ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءه بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة منفردةً وبالاقتران مع المادة 2(3) منه. ومن ثم، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬ ‬

النظر في الأسس الموضوعية

١٢-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١٢-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض أثناء القبض عليه في ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧ للكم والركل في رأسه من جانب عدد من ضباط الشرطة، مما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه تعرض لإصابات في الطحال والرئتين والكتف، وأُصيب بصداع ودوار، وأن الفحص الذي أجراه الطبيب في وقت لاحق كشف عن إصابات في الأنسجة الرخوة للوجه وفي الأنف وعن ورم دموي تحت الجلد في تجويف العينين ، وهو ما يتسق مع الوصف الذي قدمه صاحب البلاغ للضرب الذي تعرض له. وتلاحظ اللجنة أن استعمال القوة من جانب الشرطة، الأمر الذي قد يكون مبرراً في ظروف معينة، قد يُعتبر مخالفاً للمادة ٧ في الظروف التي يعتبر فيها استخدام القوة إجراءً مفرطاً ( ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أبدى، في وقت احتجازه، مقاومة شديدة للشرطة حيث حاول الهروب من الاعتقال مما اضطر أحد ضباط الشرطة إلى استخدام أساليب قتالية للسيطرة عليه، وهو ما ألحق به الإصابات المذكورة أعلاه. وتشير اللجنة إلى الفقرة ٤ من المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (١٩٩٠)، التي تُلزِم الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في سياق أداء واجبهم، بأن يستخدموا إلى أبعد حد ممكن، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة. و حيثما يؤدي استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى جرح أو وفاة، يتعين عليهم إبلاغ رؤسائهم بذلك فوراً (الفقرة 6). وعلى الحكومات أن تكفل المعاقبة على الاستخدام التعسفي للقوة أو الأسلحة النارية أو إساءة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، باعتبار ذلك جريمة جنائية بمقتضى قوانينها (الفقرة 7). وتلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأنها أجرت عدة تحقيقات في ادعاءات صاحب البلاغ، ولكنها لم تبيِّن أن هذه التحقيقات أُطلقت أو أُجريت بفعالية. وتؤكد اللجنة أن الادعاءات الأولية المتعلقة بإساءة المعاملة قدمها محامي صاحب البلاغ في ٢١ حزيران/ يونيه ٢٠٠٧، أي بعد أسبوع من الاعتقال، في حين أن التحقيق الأول في الادعاءات لم يبدأ إلا في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٧. وعلاوةً على ذلك، لم يجر أي فحص طبي شرعي لصاحب البلاغ قبل ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٩ ولم يُستجوب الشهود الرئيسيون والعاملون الطبيون فوراً من جانب السلطات، كما يتضح من قراري المحكمة الصادرين في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ و1 حزيران/ يونيه ٢٠١٠، بعد أن التأمت الجروح ولم يتمكن الشهود من استعادة تفاصيل الأحداث المعنية بسبب انقضاء الوقت.

١٢-3 وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي رأت فيها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات قد يسفر في حد ذاته عن إخلال منفصل بأحكام العهد ( ) . وتكرر اللجنة أن العهد لا يمنح الأفراد الحق في مطالبة الدولة الطرف بمقاضاة شخص آخر جنائياً ( ) . ومع ذلك، ترى اللجنة أن من واجب الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في الانتهاكات المدعاة لحقوق الإنسان، ومقاضاة المشتبه فيهم ، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ( ) ، وتوفير أشكال أخرى للجبر، منها التعويض ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مواد الملف لا تسمح لها بأن تستنتج أن السلطات أجرت التحقيق في ادعاءات المعاملة القاسية واللاإنسانية لصاحب البلاغ فوراً وبفعالية. وبناءً على ذلك، تستنتج اللجنة أن الوقائع المقدمة تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) (أ) منه.

١٢-٤ واللجنة، إذ خلصت إلى حدوث انتهاك في هذه القضية للمادة 7 من العهد، مقروءةً منفردةً وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) منه، تقرر عدم النظر بشكل منفصل في الادعاء المتبقي لصاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد.

١٣- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة ٥(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 7 من العهد، مقروءةً منفردةً وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) منه.

١٤- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبل انتصاف فعالة للأفراد الذين تُنتهك حقوقهم التي يكفلها العهد، وذلك في شكل جبر كامل. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض مناسب للسيد فلاديمير تشيرنف . ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٥- وبما أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث أي انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك للعهد، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.