الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2628/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 May 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 262 8 /2015 * **

بلاغ مقدم من: ريبيكا إلفيرا دلغادو بورغوا (يمثلها محام، السيد زامبرانا سيا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ ‬ ‬ ‬ ‬

الدولة الطرف: دولة بوليفيا المتعددة القوميات

تاريخ تقديم البلاغ: ٨ حزيران/يونيو ٢٠١٥

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٨

الموضوع: إسقاط أهلية نائبة سابقة للترشح لمنصب عمدة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، وعدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم الشكوى، والتعارض مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية: الحق في الترشح للانتخابات والوصول إلى الوظائف العامة، وحظر التمييز، وضمانات مراعاة الأصول القانونية

مواد العهد: 2(1)-(3)، و14(1)، و٢٥، و26

مواد البروتوكول الاختياري: ٢، و٣، و5(2)(ب)

1 -١ صاحبة البلاغ هي السيدة ريبيكا إلفيرا دلغادو بورغوا، وهي مواطنة بوليفية من مواليد عام 1966. وتدعي أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقها المنصوص عليها في المواد ٢ (1)-(3)، و14(1)، و25، و26 من العهد. ويمثلها محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢.

١-٢ وفي 22 حزيران/يونيه 2015، قررت اللجنة، وهي تتصرف من خلال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

٢-١ بعد شغل العديد من المهام السياسية، بما في ذلك مفوضة رئاسية لمقاطعة كوتشابامبا ونائبة وزير التنسيق الحكومي عام ٢٠٠٨، ترشحت صاحبة البلاغ في الانتخابات العامة المنظمة في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، كأول نائبة تمثل مقاطعة كوتشابامبا عن حزب الحركة الاشتراكية - الأداة السياسية من أجل سيادة الشعوب ( ) . وبعد انتصار انتخابي كبير لحزب الحركة الاشتراكية، تشكلت أول جمعية تشريعية متعددة القوميات ( ) للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥، وشغلت خلالها صاحبة البلاغ رئيسة فريق الحزب لمقاطعة كوتشابامبا. كما شغلت صاحبة البلاغ منصب رئيسة برلمان الأنديز ( ) خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٢، ورئيسة مجلس نواب دولة بوليفيا متعددة القوميات خلال الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣.

٢-٢ وبينما كانت صاحبة البلاغ تتولى منصب رئيسة مجلس النواب، انتقدت "تدخل السلطة التنفيذية" في مشروع قانون إنهاء الملكية لصالح الدولة ولا دستورية أحكام معينة في المشروع المذكور، وهو أمر خلق توتر اً داخل حزب الحركة الاشتراكية. وقد تفاقم التوتر في وقت لاحق عندما انتقدت صاحبة البلاغ قرار اً للمحكمة الدستورية المتعددة القوميات أعلن دستورية إعادة انتخاب الرئيس إيفو موراليس لولاية ثالثة ( ) . وقد تعرضت صاحبة البلاغ وقتها لتشكيك شديد داخل حزب الحركة الاشتراكية وحظر عليها حضور اجتماعات الحزب. ومع ذلك، واصلت صاحبة البلاغ شجب بعض إجراءات السلطة التنفيذية ومطالبة السلطات الحكومية بإجراء تحقيق في عدد من حالات الفساد، بما في ذلك ما يسمى "شبكة الابتزاز" ( ) . ونتيجة لذلك، أدلى نائب الرئيس ألفارو غارسيا بتصريحات عامة تطالب بـ "الإغراق السياسي" لصاحبة البلاغ "بسبب انتقاداتها المستمرة لعملية التغيير".

٢-٣ وفي ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٤، دعت الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات ( ) إلى انتخابات عامة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وفي تلك الانتخاب ات ، كان أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية (أعضاء مجلسي النواب والشيوخ) خلال الفترة التشريعية 2010-2015 مؤهلين للترشح لإعادة انتخابهم للفترة التشريعية ٢٠١٥-٢٠٢٠، رغم أنهم كانوا يقيمون في لاباث خلال الفترة السابقة، باعتبارها مقر البرلمان ( ) . وعلى الرغم من أن المادة ١٤٩ من الدستور تشترط في المرشح للجمعية التشريعية المتعددة القوميات "أن يكون قد أقام بصورة دائمة على الأقل لمدة السنتين اللتين تسبقان مباشرة الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية"، فقد ذهب تفسير الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات إلى أن الإقامة الدائمة لأعضاء الجمعية التشريعية الوطنية هي المقاطعات التي ينتمون إليها، وليس المكان الذي يزاولون فيه أنشطتهم المهنية بصفتهم أعضاء في الجمعية الوطنية، ألا وهو لاباث.

٢-4 وتشترط المادتان ٢٨٥-أول اً و٢٨٧-أول اً من الدستور ( ) بدورهما شرط الإقامة الدائمة نفسه لسنتين بالنسبة للمرشحين إلى الأجهزة التنفيذية ومجالس وجمعيات الحكم الذاتي ( ) .

٢-5 وفي ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، صدق على القانون الانتخابي الانتقالي رقم ٥٨٧ المتعلق بالانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥. ونص القانون المذكور على أن تنطبق على الانتخابات المحلية لـ ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥ نفس معايير التكوين والانتخاب المستخدمة في الانتخابات السابقة، المنظمة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٠. وفي ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، أصدرت المحكمة الانتخابية العليا التعميم رقم ٥٢/٢٠١٤، الذي يشترط لاعتماد الإقامة في المقاطعة المعنية أن يقدم المرشحون تصريح اً طوعي اً أمام موثِّق وشهادة تسجيل في القوائم الانتخابية للمكان الذي يترشحون فيه. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أقرت اللائحة التنظيمية المتعلقة بانتخاب السلطات السياسية في المقاطعات والأقاليم والبلديات - الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، التي أكدت الشروط المذكورة في التعميم 52/2014.

٢- 6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه عند إعلان اعتزام عدد من أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية المعارضين من حزب حركة الاشتراكيين خلال الفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥ عن ترشحهم في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ لمناصب العمد في بلديات مختلفة هامة، أصدرت المحكمة الانتخابية العليا في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ التعميم 71/2014 الذي حظرت بموجبه على أعضاء الجمعية الوطنية في المجلس التشريعي للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ الترشح لمناصب محلية، باستثناء مناصب المحافظ وعضو مجالس المقاطعات ( ) .

٢- 7 وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، أصدر مجلس ا الشيوخ والنواب بيانات ترفض التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ لانتهاكه المادة ٢٦ من الدستور، التي تضمن الممارسة الحرة للحقوق السياسية للمواطنين.

٢-٨ وفي ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، ترشحت صاحبة البلاغ، من خلال التحالف السياسي ‘ الجبهة الموحدة‘، لمنصب عمدة إقليم سيركادو بمقاطعة كوتشابامبا. وللإشهاد على إقامتها، قدمت تصريح اً طوعي اً أمام موثِّق وشهادة تسجيل في القوائم الانتخابية للدائرة المذكورة، على النحو المنصوص عليه في القانون الانتخابي الانتقالي رقم ٥٨٧ والتعميم 52/2014، وكذلك شهادة تحقق الشرطة من الإقامة. وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، نشرت المحكمة الانتخابية لمقاطعة كوتشابامبا القرار رقم 09/2015 الذي أسقط أهلية صاحبة البلاغ للترشح لمنصب العمدة لأنها كانت عضو اً في مجلس النواب في الفترة التشريعية السابقة، استناد اً إلى التعميم رقم 71/2014.

٢-٩ وطعنت صاحبة البلاغ في القرار المذكور أمام المحكمة الانتخابية العليا، التي رفضت الطعن بموجب القرار رقم 93/2015، الصادر في 19 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، على أساس أن صاحبة البلاغ لا تستوفي شرط الإقامة الدائمة في كوتشابامبا على الأقل خلال السنتين اللتين تسبقان الانتخابات، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٨٥-أول اً من الدستور.

٢-١٠ وتشير صاحبة البلاغ إلى أن قرار المحكمة الانتخابية العليا غير قابل للطعن على النحو المبين في المادة ١١ من القانون رقم ١٨ المتعلق بالهيئة الانتخابية المتعددة القوميات، وبالتالي فهو استنفاد لسبل الانتصاف المحلية. وعلى الرغم من ذلك، قدمت صاحبة البلاغ، في 28 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، طلب اً لإنفاذ الحقوق الدستورية ضد القرارين رقم 09 / ٢٠١٥ و93/2015 ( ) . وفي 29 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، أصدرت الغرفة المدنية الأولى في محكمة العدل بمقاطعة لاباث، منتصبة كمحكمة ضمانات، أمر اً يشير إلى مسائل شكلية وإلى اعتماد البيانات الشخصية لصاحبة البلاغ. وبعد تصحيح تلك المسائل، أصدرت المحكمة المذكورة أمر اً جديد اً في ٤ شباط/فبراير ٢٠١٥ اعتبر طلب إنفاذ الحقوق الدستورية غير ذي موضوع لعدم الإشارة إلى الحالة المدنية لصاحبة البلاغ. وبعد تقديم طلب جديد لإنفاذ الحقوق الدستورية، حددت المحكمة موعد عدة جلسات لم يبلغ عنها على النحو الواجب في كوتشابامبا، مما تسبب في تأجيلات متتالية. وفي وقت لاحق، احتفظ موظفو المحكمة المذكورة المسؤولون عن إرسال الملف بالبريد إلى كوتشابامبا بنقود الإرسال، مما تسبب في مزيد من التأخير. وأخير اً، في ٩ آذار/مارس ٢٠١٥، عقدت المحكمة جلسة استماع واعتمدت القرار ٠٨/٢٠١٥ حيث رفضت طلب إنفاذ الحقوق الدستورية معتبرة أن صاحبة البلاغ كانت لها إقامة "مؤقتة" في لاباث خلال فترة السنتين اللتين سبقتا الانتخابات. ورأت المحكمة أيض اً أن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ يشكل "مجرد تذكير للمنظمات السياسية ولا يؤثر على حقوق الآخرين".

٢-١١ وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه يعود إلى محكمة الضمانات أن ترفع حكمها تلقائي اً إلى المحكمة الدستورية المتعددة القوميات في غضون ٢٤ ساعة من النطق به، حيث يجب على هذه الأخيرة أن تصدر حكم اً استئنافي اً (مؤكد اً أو ملغيا ً ) في غضون مهلة لا تتجاوز ٥٠ يوم اً، وفق اً للمواد من ٤١ إلى ٤٣ من الدستور. لكن وقت تقديم هذا البلاغ، لم تكن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات قد أصدرت حكمها بعد، على الرغم من فوات المهلة القانونية.

الشكوى

٣-١ تدفع صاحبة البلاغ بأن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ يتجاوز أحكام الدستور عند حظره ترشح أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية (أعضاء مجلسي النواب والشيوخ) لبعض المناصب المحددة على الصعيد المحلي. وتدعي صاحبة البلاغ أن القصد من شرط الإقامة لمدة سنتين المنصوص عليه في المادتين ٢٨٥-أول اً و٢٨٧-أول اً من الدستور هو تفادي ترشح مواطنين بعيدين عن مشاكل دائرة انتخابية ما لمناصب التمثيل الشعبي، وليس منع إمكانية ترشح أعضاء الجمعية الوطنية - الذين أجبروا على الانتقال إلى لاباث لممارسة الولاية الشعبية المسندة إليهم - لمناصب تمثيلية أخرى في دوائرهم الانتخابية. وبموجب التعميم ٧١/٢٠١٤، قيدت المحكمة الانتخابية العليا حقوق اً سياسية على الرغم من عدم حيازتها لسلطة تفسير الدستور ( ) ولا سن التشريعات. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها دأبت بشكل عام، عند انتخابها عضو اً في مجلس النواب عن مقاطعة كوتشابامبا في الانتخابات العامة لعام ٢٠٠٩ وطوال الفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥، على الانتقال خلال أيام الأسبوع إلى لاباث لممارسة مهامها بصفتها عضو اً في مجلس النواب والعودة إلى مكان إقامتها الدائمة في كوتشابامبا خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال الدورات الأسبوعية التي كانت ترأسها في هذه المدينة بصفتها رئيسة لفريق نيابي. وبناء على ذلك، فقد انتهك التعميم رقم ٧١/ ٢٠١٤ وكذا تطبيقه على حالتها لإسقاط أهليتها للترشح لمنصب عمدة في الانتخابات المنظمة في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥ حقها المنصوص عليه في المادة ٢٥ (ب) من العهد.

٣-٢ وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية معاملة تمييزية بالمقارنة مع التالين من أعضاء الجمعية التشريعية خلال الفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥ ممن أقاموا في لاباث خلال الفترة المذكورة: (أ) من تمكنوا من الترشح للانتخابات العامة المنظمة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب للفترة ٢٠١٥-٢٠٢٠ (انظر 2-3)؛ و(ب) من ترشحوا لمناصب محافظ أو عضو مجلس المقاطعة في انتخابات ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥، وهي مناصب مستثناة من حظر التعميم ٧١/٢٠١٤ من دون أي مبرر، على الرغم من أنها أعلى المناصب على المستوى المحلي؛ و(ج) من ترشحوا لوظائف التمثيل على الصعيد المحلي في مقاطعة لاباث في انتخابات ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥. والقصد من التعميم المذكور أن يقصي من السباق الانتخابي المعارضين لحزب حركة الاشتراكيين من أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية للفترة ٢٠١٠ -2015 ( ) ، مثل صاحبة البلاغ، بسبب موقفهم أو رأيهم السياسي، بشكل ينتهك المادتين ٢٥ (ج) و٢٦ من العهد.

٣-٣ وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن التعميم ٧١/٢٠١٤ ليس لا موضوعي اً ولا معقول اً، لأنه يمنع من دون مسوغ ترشيحات أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ لمناصب محدد ة على الصعيد المحلي دون سواها، مثل محافظي المقاطعات أو أعضاء مجالسها. ونتيجة لذلك، فإن إسقاط أهلية صاحبة البلاغ للترشح لمنصب العمدة لم يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة، بشكل ينتهك المادة ٢٥ (أ) و(ب)، مقروءة بالاقتران مع المادتين ٢(1) و٢٦ من العهد ( ) .

٣-٤ وتضيف صاحبة البلاغ أن شرط الإقامة الذي حدده كل من الدستور والتشريع المحلي "غير معقول" و"ذو طابع تمييزي" ( ) . وتقول صاحبة البلاغ إنها تعرضت، عند إسقاط أهليتها للترشح لمنصب العمدة بسبب شرط الإقامة، لانتهاك إضافي للمادتين ٢٥ و٢٦ من العهد.

٣-٥ وتدعي صاحبة البلاغ أن الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات، التي تدير شؤون العدالة في المسائل الانتخابية من خلال المحاكم الانتخابية في المقاطعات والمحكمة الانتخابية العليا، ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة ١٤(1) من العهد. واتضح افتقار الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات إلى الاستقلالية في إعطاء الأفضلية لمرشحي حزب حركة الاشتراكيين من خلال إسقاط أهلية مرشحي الأحزاب الأخرى في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، بعد إلغاء الشخصية القانونية لتلك الأحزاب. وتشير أيض اً إلى أن الرئيس إيفو موراليس ونائب الرئيس ألفارو غارسيا هددا علن اً، في إطار هذه الانتخابات، سكان عدة بلديات بعدم إنجاز أشغال عامة في تلك البلديات إذا لم يصوتوا على مرشحي حزب حركة الاشتراكيين. وعلى الرغم من أنه ينبغي للهيئة الانتخابية المتعددة القوميات أن تحيل هذه السوابق إلى النائب العام من أجل فتح تحقيق جنائي في تلك التصرفات، فإنها لم تفعل. كما أعرب أمين المظالم، في بيان عام صادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٥، عن قلقه إزاء انعدام الشفافية والكفاءة والجدية والمسؤولية التي أبدتها الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات خلال العملية الانتخابية المنظمة في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥. ويعود عدم استقلالية المحكمة الانتخابية العليا إلى ضمها لأشخاص مرتبطين ارتباط اً وثيق اً بحزب حركة الاشتراكيين، بما في ذلك نائب رئيس المحكمة المذكورة، المعيَّن بصورة مباشرة من الرئيس إيفو موراليس، وثلاثة أعضاء آخرين أيدوا جميعهم القرار 93/٢٠١٥ الذي أكد إسقاط أهلية صاحبة البلاغ.

٣-٦ وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمة الانتخابية العليا تفتقر إلى الحياد، بما أن أعضاء منها أعلنوا في ست مناسبات، أيام اً قبل صدور قرار بشأن استئناف صاحبة البلاغ، حكمها من خلال بيانات علانية ( ) . ويعدُّ إصدار المحكمة الانتخابية العليا التعميم ٧١/ ٢٠١٤ ، وهو تعميم لا يضر إلا بمصالح المرشحين المعارضين لحزب الحركة الاشتراكية ويعزز مصالح مرشحي ذلك الحزب، دليل اً آخر على عدم حياد المحكمة المذكورة ( ) .

٣-٧ وتلفت صاحبة البلاغ الانتباه إلى أن المحكمة الانتخابية العليا ومحكمة العدل في مقاطعة لاباث فسرتا التشريعات المحلية تفسير اً تعسفي اً، بما أن كلا من الدستور (المادتان ٢٨٥-أول اً و٢٨٧-أولا ً ) وكذا التعميم 52/2014 ي شترطان الإقامة الدائمة - وليس المؤقتة - للمرشحين على الأقل خلال السنتين اللتين تسبقان العملية الانتخابية مباشرة.

٣- 8 وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمة التي بتت في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدمته لم تكن لا مستقلة ولا محايدة، بشكل ينتهك المادة ١٤(١) من العهد، عندما تأثرت بتدخلات السلطة التنفيذية، وهي تدخلات شائعة في كامل مفاصل السلطة القضائية، وفق ما ذكرت اللجنة وغيرها من الهيئات الدولية ( ) . وإضافة إلى ذلك، تأخرت معالجة طلب إنفاذ الحقوق الدستورية المقدم من صاحبة البلاغ لفترة 40 يوم اً، مع أن المادة ١٢٩ من الدستور تلزم بالمعالجة والبت الفوريين في غضون فترة أقصاها ٤٨ ساعة ( ) . وتشير إلى أن هناك ثلاث حالات أخرى لتضرر أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية المعارضين لحزب حركة الاشتراكيين، ممن أُسقطت أهليتهم للترشح للانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، من حالات التأخر لأسباب شكلية ولا مبرر لها. ولم ينطق بالحكم في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية إلا سبعة أيام قبل استبدال المرشحين وعشرة أيام قبل انتخابات 29 آذار/مارس 2015. ومع ذلك، على الرغم من أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات ألغت لاحق اً ذلك القرار، فإنها لم تفعل ذلك إلا بعد إجراء الانتخابات، مما يجعل هذا الحكم من دون أي "أثر مفيد".

٣-٩ وتؤكد صاحبة البلاغ أن غياب حكم المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بشأن مراجعة القرار المتعلق بطلب إنفاذ الحقوق الدستورية وقت تقديم هذا البلاغ، على الرغم من المهلة المنصوص عليها قانون اً، يشكل بدوره انتهاك اً لمبدأ سرعة الإجراءات (المادة ١٤(١) من العهد) وحق صاحبة البلاغ في سبيل انتصاف فعال وفق اً للمادة ٢(٣) من العهد. كما ينتهك التزام الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إعمال الحقوق السياسية لصاحبة البلاغ، وفق اً للمادة ٢(٢) من العهد.

٣-١٠ وتطلب صاحبة البلاغ، ضمن سبل الانتصاف: (أ) جبر اً كامل اً للضرر يشمل ترضية عامة وتعويض اً مالي اً يغطي التكاليف المتكبدة على الترشيح والحملة الانتخابية، وتكاليف التنقلات إلى لاباث من أجل تقديم مطالبات إدارية ودعاوى قضائية، وتكاليف التمثيل القانوني على الصعيدين الوطني والدولي؛ و(ب) إلغاء أو إصلاح التشريعات القائمة التي تمنع من كانوا أعضاء في الجمعية التشريعية الوطنية من الترشح للمناصب المحلية؛ و(ج) إلغاء التشريعات الدستورية والانتخابية السارية التي تنص على شرط الإقامة لممارسة الحقوق السياسية؛ و(د) اعتماد تشريعات تضمن سبل طعن سريعة ومناسبة وفعالة من أجل الطعن في قرارات الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات التي تؤثر على الحقوق السياسية؛ و(ه) اعتماد آلية شفافة وملائمة من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الانتخابية العليا والمحاكم الانتخابية في المقاطعات بصورة تضمن استقلالها وحيادها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 3 أيلول/سبتمبر 2015، بعدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أول اً، كان على صاحبة البلاغ أن تقدم طلب اً لإنفاذ الحقوق الدستورية ضد التعميم ٧١/٢٠١٤ الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا، وليس ضد القرارات التي أسقطت أهليتها للترشح لمنصب عمدة في انتخابات عام ٢٠١٥. ويظهر عدم تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية ضد التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ في الوقت المناسب موافقة صاحبة البلاغ على التعميم المذكور، على اعتباره " فعل اً يحظى بالموافقة". وثاني اً، ما كان لطلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدم خطأ ضد القرار 93/٢٠١٥ الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا، والذي أكد إسقاط أهلية صاحبة البلاغ، ليستنفد هو أيض اً سبل الانتصاف المحلية بما أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات لم تكن قد بتت بعد في مراجعة حكم محكمة الضمانات التي رفضت طلب إنفاذ الحقوق الدستورية. وأخير اً، كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم ادعاءاتها المتعلقة بالتمييز أمام المحاكم الجنائية أو الإدارية بموجب القانون رقم ٤٥، الصادر في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

٤-٢ وتدعي الدولة الطرف أيض اً إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، لأن اللجنة لا تمتلك صلاحيات "أن تأمر" الدول الأطراف بتنفيذ تدابير الجبر التي طلبتها صاحبة البلاغ، ولا سيما إذا تجاوزت الأغراض المشروعة التي تتيحها النظم الفرعية لحماية حقوق الإنسان. ولا يمكن، على وجه الخصوص، أن تعزى نفقات الحملة الانتخابية وما تلاها من نفقات تكبدتها صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف لأنها نتيجة إهمال من جانبها. وفيما يتعلق بطلب المراجعة القانونية، تلفت الدولة الطرف الانتباه إلى أن هذا التشريع قد اعتمد خلال الفترة التشريعية التي كانت صاحبة البلاغ عضو اً فيها، من دون أن تطعن في التشريع المذكور.

٤-٣ وأخير اً، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة على الشكوى المستندة إلى المادة ٢٦ من العهد. ومن جهة أخرى، الحق في المساواة وحظر التمييز الوارد في المادة ٢٦ تابع لانتهاك حقوق أخرى يحميها العهد، مما يجعل من المستحيل الاحتجاج على انتهاكها بشكل منفصل. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ إثباتات على وجود معاملة متفاوتة غير مواتية فيما يتعلق بوضع مماثل أو قضايا مشابهة، ولا على مزاعم التعسف واللامعقولية للمعاملة المتفاوتة المزعومة. وفي هذا الصدد، لم ينشأ عن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ أي تمييز لأنه ينطبق بالتساوي على جميع من كانوا أعضاء في الجمعية التشريعية الوطنية خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن الغرض من اشتراط الإقامة الانتخابية هو ضمان توفر من يتطلعون إلى أن ينتخبوا ممثلين لمصالح إقليم أو بلدية على معرفة مباشرة بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والثقافية لهذه المجتمعات المحلية، وهو شرط لا يستوفيه أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية لعدم توفرهم على "إقامة دائمة" في المنطقة أو البلدية لأن ولايتهم تقتضي منهم أن يقيموا في لاباث. كما أن التعميم ٧١/٢٠١٤ يفرق بين المناصب الانتخابية في المقاطعات والبلديات لأن دوائر المقاطعات تشمل عدة بلديات، ولذلك سيكون من المستحيل أن يطلب إلى المرشحين الإقامة في كل واحدة من هذه البلديات. غير أن شرط الإقامة، فيما يتعلق بالمناصب البلدية، تبرره العلاقة الوثيقة التي يجب أن توجد بين الممثل والبلدية، وهي علاقة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إقامة مستمرة ولمدة سنتين على الأقل. لكن المهمة السابقة لعضو الجمعية التشريعية الوطنية تتماشى مع تمثيل في المقاطعة لأن مهامه، عضو مجلس النواب أو الشيوخ، هي تمثيل تلك المقاطعة.

٤- 5 وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن تعيين نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا هي اختصاص منصوص عليه في الدستور (الفقرة ١٧٢) والقانون رقم ١٨ المتعلق بالهيئة الانتخابية المتعددة القوميات (المادة ١٣).

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قالت صاحبة البلاغ إن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية المنصوص عليه في المادة ١٢٩ من الدستور لا يصبح فاعل اً إلا مع وجود ضرر أو أذى مباشر للشخص المعني ( ) . ووفق اً للاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية المتعددة القوميات، لا يمكن اللجوء إلى طلب إنفاذ الحقوق الدستورية للطعن بصورة مجردة في قاعدة ما، بالنظر إلى أن الفعل أو التقصير المطعون فيهما، في هذه الحالة، يؤثران على حالات قانونية عامة ولا صلة لهما بالمواطن عندما لا يأخذان شكل ضرر ملموس ومباشر ( ) . وبناء على ذلك، لا يتأتى تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية ضد التعميم رقم ٧١/ ٢٠١٤ . وتصر صاحبة البلاغ على أن سبل الانتصاف المحلية العادية قد استنفدت بعد الاستئناف أمام المحكمة الانتخابية العليا وأن مراجعة القرار المتعلق بطلب إنفاذ الحقوق الدستورية من جانب المحكمة الدستورية المتعددة القوميات لا يزال، على أي حال، معلق اً بسبب تأخر معالجته بشكل غير مبرر لوقت طويل جد اً بعد المهلة النهائية المحددة بموجب القانون. وفيما يتعلق بسبيل الانتصاف المنصوص عليه في القانون رقم ٤٥، تشير صاحبة البلاغ إلى أن المادة ١٢ من هذا القانون تنص على أنه "يمكن للأشخاص الذين عانوا من أفعال عنصرية أو تمييز اختيار المسار الدستوري أو الإداري أو التأديبي و/أو الجنائي". ولا يفرض القانون المذكور، بهذا، استنفاد سبل الانتصاف في جميع الولايات القضائية. وفي هذه القضية، اعتبرت صاحبة البلاغ مسار الدعوى الانتخابية الأنسب، بالنظر إلى أن سبل الانتصاف الجنائية لا تهدف إلى جبر الضرر الذي لحق بالحقوق السياسية، وإنما تحديد المسؤولية الجنائية ومعاقبة المسؤولين عنها.

٥-٢ وتؤكد صاحبة البلاغ أن مبدأ الجبر الكامل للضحايا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن طلبه ا المحدد لإجراءات جبر، من قبيل التعويض أو رد النفقات الإجرائية أو تنقيح القوانين، يمثل طلب اً لتدابير شائعة للجبر سبق أن أمرت بها اللجنة ذاتها. وفيما يتعلق بتنقيح القوانين، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه، حتى وإن كان باستطاعتها رفع دعوى عدم الدستورية ضد قواعد دون دستورية رتبة، فما كان بإمكانها الطعن في شرط الإقامة لأنه شرط حدده الدستور نفسه.

٥-٣ وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تخلط طبيعة المادة ٢(١) بالمادة ٢٦ من العهد. فالمادة ٢(١) تشترط رابط اً مع مواد موضوعية أخرى من العهد، والأمر لا ينطبق على المادة ٢٦ التي تنشئ حق اً قائم اً بذاته. وفي هذه القضية، يقوم الادعاء على أن انتهاك المادة ٢٦ تم بالاقتران مع المادة ٢٥ من العهد وكذلك بصورة مستقلة. وتصر صاحبة البلاغ على وجود معاملة متفاوتة غير مواتية لأشخاص آخرين في نفس الحالة (أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥).

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ تشير الدولة الطرف، في تعليقات مؤرخة ٢٩ شباط/فبراير ٢٠١٦، إلى أن المحكمة الانتخابية العليا اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ لائحة للانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ (انظر الفقرة 2-5)، تخول هذه المحكمة أن تنظم، بواسطة تعميمات، الجوانب التقنية والتشغيلية لإدارة وإجراء العملية الانتخابية المحلية لعام ٢٠١٥. وفي هذا السياق، التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ هو محض صك تشغيلي يوضح مجالات فعل القانون الدستوري.

٦- 2 وتؤكد الدولة الطرف أنه يحق للدول الأطراف أن تدرج في تشريعاتها حدود اً أو قيود اً على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد، شريطة أن تمتثل لمبدأي الشرعية والتناسب. وفي هذا الصدد، ما يشترطه الدستور من إقامة دائمة لسنوات في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها الشخص ينسجم مع مشروعية ومدى ملاءمة الممثلين، أي العلاقة الخاصة والدائمة والسامية التي ينبغي أن يحافظ عليها الممثل مع الدائرة الانتخابية المذكورة. وتشير إلى أن العديد من بلدان المنطقة لها أحكام مماثلة ( ) . وهكذا، فإن الإقامة الانتخابية تسعى إلى ضمان دفاع الممثلين عن مصالح المجتمع المحلي المعني، بحيث يكونون على علم بصورة مسبقة ومباشرة بالظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتلك المنطقة. ولما كان التمثيل في البلديات يختلف على نحو خاص عن التمثيل على مستوى المقاطعات أو على المستوى الوطني، وبالنظر إلى اشتراطها وجود صلات بالسكان، فإن عبء التمثيل يقع على ممثلي البلديات بشكل أكبر.

٦-٣ وتشدد الدولة الطرف على أن صلاحية تعيين عضو في المحكمة الانتخابية العليا من جانب رئيس الدولة صلاحية يعترف بها الدستور والتشريعات الوطنية (انظر الفقرة 4-5)، من دون أن يمس هذا التعيين بحياد وكفاءة الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات. والجمعية التشريعية المتعددة القوميات هي من ينتخب الأعضاء الستة الآخرين في هذه الهيئة.

٦-٤ وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى أن صاحبة البلاغ قدمت طلبين لإنفاذ الحقوق الدستورية، بالنظر إلى أن الأول رفض لأسباب شكلية لم تصحح في الوقت المناسب. وهكذا، قدمت صاحبة البلاغ، في 18 شباط/فبراير ٢٠١٥، طلب اً جديد اً لإنفاذ الحقوق الدستورية، حظي بالقبول في 23 شباط/فبراير ٢٠١٥، وعقدت جلسة استماع في 9 آذار/مارس ٢٠١٥. وفي التاريخ نفسه، قدم قرار الرفض تلقائي اً إلى المحكمة الدستورية المتعددة القوميات، التي أصدرت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015 حكم اً بتأييد القرار المطعون فيه. واعتبرت أن الشخص المتضرر ضرر اً مباشر اً من التعميم 71/2014 هو التحالف السياسي ‘ الجبهة الموحدة‘، إذ إ نها هي وليست صاحبة البلاغ من لديه "المشروعية السارية" لتقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية. بيد أن هذا التجمع قام، عندما علم بالقرار القضائي الذي يسقط أهلية صاحبة البلاغ، بتغييرها بمرشح آخر.

٦-٥ وتؤكد الدولة الطرف أن عبء الإثبات يقع على الشخص الذي يدعي أنه ضحية للتمييز، ومن دون أن تقدم صاحبة البلاغ أدلة ذات صلة في هذه القضية، تبقى مزاعمها مجرد "مزايدات" لا أساس لها. وتسوي صاحبة البلاغ بين وضعيتها كمرشحة لمنصب عمدة بلدية وحالتين مختلفتين تمام اً، وهي حالة مرشحين لإعادة الانتخاب أعضاءَ في الجمعية التشريعية الوطنية، ومرشحين لمهام انتخابية في المقاطعات. وفيما يتعلق بأعضاء الجمعية التشريعية الوطنية الذين يترشحون لمهام في مقاطعة لاباث، لسنا أمام حالة مماثلة بالنظر إلى أن المرشحين المذكورين يستوفون شرط سنتي الإقامة الوارد في الدستور.

٦-٦ وتؤكد الدولة الطرف أنها امتثلت في جميع الأوقات لواجب وضع قواعد متسقة مع العهد، وضمان سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة في المحكمة الانتخابية كما في المحكمة الدستورية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٧-١ في 9 أيار/مايو ٢٠١٦، أكدت صاحبة البلاغ أن شرط الإقامة الانتخابية لمدة سنتين المحدد في المادة ٢٨٥-أول اً من الدستور يسري على جميع المرشحين إلى الهيئات التنفيذية للحكم الذاتي على مستوى المقاطعات والأقاليم والبلديات، وليس بالنسبة لهذه الأخيرة فقط. والشرط الوحيد الذي ميزه النص الدستوري هو السن (٢١ سنة للمرشحين للأجهزة البلدية و٢٥ سنة لبقية الأجهزة). وتدعي صاحبة البلاغ أن حجة الدولة الطرف القائلة بوجود رابط متميز بين ممثلي البلديات والمجتمعات المحلية التي يمثلونها غير معقول ومخالف للدستور.

٧-٢ وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة الانتخابية العليا كانت قد قامت، قبل إصدار التعميم رقم ٧١/ ٢٠١٤ ، باعتماد التعميم ٥٢/٢٠١٤ الذي يهدف إلى تنظيم عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، مع الإشارة إلى وسائل اعتماد الإقامة الدائمة لمدة سنتين. وقد صدر التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ بعد ذلك بهدف وحيد هو إسقاط أهلية أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية المعارضين لحزب حركة الاشتراكيين، بحيث أدرجت بواسطة تعميم أشكال إسقاط أهلية صريحة غير منصوص عليها في الدستور، وهو ما يتنافى مع الطابع التقني التنفيذي الذي تنعت به الدولة الطرف ذلك التعميم.

٧-٣ وفيما يتعلق بشرط الإقامة الانتخابية الوارد في الدستور، تشير صاحبة البلاغ إلى أن النظم القانونية لدول أمريكا اللاتينية الأخرى التي استشهدت بها الدولة الطرف لا تنص على ذلك الشرط لمناصب مختلفة على مستوى البلديات. ويشدد، في كل الأحوال، على أن الشرط المذكور غير معقول وتمييزي. وعلاوة على ذلك، من خلال التعميم ٧١/ ٢٠١٤ ، ينطبق هذا الشرط بشكل تعسفي وانتقائي، وفقط على مهام محددة وانتخابات بعينها (آذار/ مارس ٢٠١٥)، وليس على الانتخابات المحلية السابقة.

٧-٤ وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المادة ٢٥ (أ) من العهد تقضي بأن يكون أي تقييد من خلال قوانين رسمية، لكن في هذه القضية تم إسقاط الأهلية عن طريق تعميم إداري، وهو قاعدة دون مرتبة قانون.

٧- 5 وتدعي صاحبة البلاغ أن المادة ١٤(١) من العهد تقضي بأنه ينبغي لمحكمة، علاوة على كونها نزيهة، أن تبدو كذلك لمراقب متزن. وفي هذه القضية، اختير جميع الأعضاء الذين شكلوا غرفة المحكمة الانتخابية العليا التي بتت في طعنها في القرار المسقط للأهلية "بسبب علاقتهم الوثيقة بالحزب الحاكم". وتجدر الإشارة إلى أن إحدى أعضاء المحكمة "اعترفت" لاحق اً أمام وسيلة إعلام أنهم "أخطأوا في إلغاء مشاركة أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية في الانتخابات المحلية، بقبولهم التعميم ٧١/٢٠١٤" ( ) .

٧-٦ وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تناقش ادعاءاتها بشأن افتقار المحكمة الدستورية إلى الاستقلالية والحياد. وتشير إلى أن جميع المرشحين المتأثرين بالتعميم رقم ٧١/٢٠١٤ قدموا طعون اً رفضتها المحكمتان الانتخابية والدستورية. وتضيف أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات كان ت غير متسق ة في رفضها طلب صاحبة البلاغ إنفاذ الحقوق الدستورية بناء على أ ن المشروعية السارية تعود إلى المجموعة السياسية التي اقترحتها كمرشحة، بينما رفض طلب إنفاذ الحقوق الدستورية في حالة المرشح الذي أسقطت أهليته، إدواردو مالدونادو، لأن من قدمه هو المجموعة السياسية وليس النائب المتضرر بصورة مباشرة .

٧-٧ وأخير اً، تشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات تأخرت 210 أيام قبل النطق بحكمها، في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015، خارج المهلة القانونية القصوى المحددة في ٥٠ يوم اً وبعد أن كانت الانتخابات المحلية قد أجريت بالفعل، وهو قرار لم يجر الإخطار به إلا في 29 آذار/مارس 2016. وفيما يتعلق بحالات التأخير في المرحلة الدستورية الابتدائية، تجادل صاحبة البلاغ في محاجة الدولة الطرف بأن حالات التأخير المذكورة تعزى إلى عدم عنايتها بإصلاح عيوب شكلية. وتشير إلى أن محكمة الضمانات قررت أن تنتظر، قبل النطق بأي قرار بشأن الأسس الموضوعية، انتظار نتيجة الطعن أمام المحكمة الانتخابية العليا، على الرغم من عدم وجود ضرورة له حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية الذي يفيد بأنه فيما يتعلق بطلب إنفاذ الحقوق الدستورية يسري الاستثناء من مبدأ التبعية أو استنفاد سبل الطعن، بالنظر إلى ضرورة الحماية الفورية للحقوق، والضرر المباشر وغير القابل للإصلاح، كما في هذه القضية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الطرفين

٨-١ تكرر الدولة الطرف، من خلال تعليقات مؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، حججها المقدمة بشأن عدم المقبولية والأسس الموضوعية. وتشير إلى أن التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ امتثل لوظيفة "تذكير" المرشحين بشرط الإقامة الانتخابية الدستوري، من دون تمييز بين السياسيين المعارضين ومرشحي الحكومة ( ) . وتشدد على اختلاف البلديات عن الدوائر الأخرى لأن الأمر يتعلق بهيئة إدارية أصغر تتطلب صلة ومعرفة عن قرب من ممثليها.

٩- وفي 10 آذار/مارس ٢٠١٧، ذكرت صاحبة البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف الإضافية لم تقدم أية عناصر جديدة، وكررت ادعاءاتها السابقة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية

١٠-١ قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية (انظر الفقرة 4-1) لأنه: (أ) كان على صاحبة البلاغ أن تقدم طلب إنفاذ الحقوق ضد التعميم ٧١/٢٠١٤ وليس ضد قرارات المحكمة الانتخابية التي أسقطت أهليتها للترشح لمنصب عمدة في انتخابات آذار/مارس ٢٠١٥؛ و(ب) كان على المحكمة الدستورية المتعددة القوميات أن تصدر حكم اً بشأن مراجعة طلب إنفاذ الحقوق وقت تقديم هذا البلاغ؛ و(ج) كان ينبغي لصاحبة البلاغ تقديم ادعاءاتها المتعلقة بالتمييز أمام المحكمة الجنائية أو الإدارية بموجب القانون رقم ٤٥ لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز. ومع ذلك، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف، والتي تفيد أنه لا يمكن، وفق اً لتفسير المحكمة الدستورية، تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية بصورة مجردة ضد قاعدة قانونية، وإنما ينبغي أن يكون هناك ضرر مباشر وملموس لحق الشخص المتضرر (انظر الفقرة 5-1). وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات أيدت القرار المتعلق بطلب إنفاذ الحقوق الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، وهو ما يكون معه المسار الدستوري قد استنفد (انظر الفقرتين 6-4 و7-7). وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن القانون رقم ٤٥ الذي استشهدت به الدولة الطرف لا يفرض استنفاد جميع الخيارات القضائية الممكنة، وأن خيار المحكمة الانتخابية كان الأنسب لتصحيح انتهاكات الحقوق السياسية (انظر الفقرة 5-1). ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول هذا البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

١٠-٣ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات الدولة الطرف بشأن إساءة استعمال صاحبة البلاغ الحق في تقديم بلاغات لأن سبل الجبر المطلوبة تتجاوز نطاق اختصاص اللجنة وأنها، في كل الأحوال، نتيجة لإهمال صاحبة البلاغ (انظر الفقرة 4-2). بيد أن اللجنة توجه الانتباه إلى أنه في حالة التوصل إلى حدوث انتهاكات للعهد وفي إطار الإجراء المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة مختصة في تحديد تدابير جبر الضرر التي ينبغي أن تتخذها الدولة الطرف من أجل جبر ضرر الانتهاكات المذكورة ومنع حدوث أخرى في المستقبل. وفي هذا الصدد، لا يوجد ما يمنع أصحاب البلاغ من التماس أو اقتراح تدابير جبر الضرر، من دون أن تكون اللجنة ملزمة بذلك الالتماس. ومن جهة أخرى، ترى اللجنة أن مسألة تحديد وجود إهمال من جانب صاحبة البلاغ في إطار الإجراءات التي اتخذتها على الصعيد الوطني مسألة ترتبط ارتباط اً وثيق اً بالأسس الموضوعية للقضية. ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنع قبول البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

١٠- 4 واحتجت الدولة الطرف أيض اً بأن شكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٦ من العهد لم تدعم بما يكفي من الأدلة لأنه لا يمكن الاحتجاج بتلك المادة بصورة مستقلة، ولأن صاحبة البلاغ لم تقدم حالات مماثلة لتبرير معاملة تمييزية غير مواتية (انظر الفقرة 4-3). بيد أن اللجنة تذكِّر أن المادة 26 من العهد ليست مجرد تكرار للضمانة التي سبق أن نصت عليها المادة 2(1)، بل تنشئ حق اً قائم اً بذاته ( ) . كما ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الحجج لإثبات وجود معاملة غير مواتية طالت مرشحين آخرين للانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥ (انظر الفقرات من 3-2 إلى 3-8)، وتعتبر أنه ينبغي النظر في هذه الادعاءات من حيث الأسس الموضوعية.

١٠-٥ وتحيط اللجنة علم اً بشكوى صاحبة البلاغ، المستندة إلى المادة ١٤(١) من العهد، بشأن افتقار الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات إلى الاستقلالية والنزاهة (انظر الفقرتين 3-5 و3-7). بيد أن اللجنة تلاحظ أن إجراءات الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات التي وصفتها صاحبة البلاغ تشير إلى قضايا مختلفة عن هذه القضية، قضية إسقاط أهلية صاحبة البلاغ للترشح لمنصب عمدة في انتخابات عام ٢٠١٥. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تعلل كيف أن تشكيل المحكمة الانتخابية العليا أثر على استقلاليتها في البت في الطعن المقدم من صاحبة البلاغ. ولم تثبت أيض اً أن أعضاء المحكمة الانتخابية العليا لا يتمتعون بالضمانات الواجبة لاستقلاليتهم بسبب طريقة اختيارهم. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن ال ت صريحات التي أدلى بها أعضاء المحكمة الانتخابية العليا الصادرة قبل النطق بالقرار رقم ٩٣/٢٠١٥ وتأييد اً للتعميم رقم ٧١/٢٠١٤ هي تصريحات عامة ولا تشير تحديد اً إلى حالة إسقاط الأهلية عن صاحبة البلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية تدعم شكواها بموجب المادة ١٤(١) من العهد فيما يتصل بعدم المحافظة على استقلالية المحكمة الانتخابية العليا في القانون وفي الممارسة، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

١٠-٦ وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ١٤(١) من العهد والمتعلقة بالتدخل المزعوم للسلطة التنفيذية في عمل المحكمة التي بتت في طلب إنفاذ الحقوق، مما أثر في استقلالية هذه الأخيرة (انظر الفقرة 3-10). بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات محددة تثبت التدخل المزعوم من السلطة التنفيذية في الدعوى الدستورية لطلب إنفاذ الحقوق. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدعم هذا الجزء من الشكوى بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢(٢) و(٣) من العهد، بما أن قرار المحكمة الدستورية المتعددة القوميات صدر خارج المهلة المنصوص عليها قانوني اً (انظر الفقرات 2-10 و2-11 و3-8 و3-9)، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تشير إلى أن أحكام المادة ٢ من العهد تنص على التزام عام للدول الأطراف ولا يمكنها، لوحدها، أن تسمح بتقديم ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يتفق مع أحكام العهد وأنه غير مقبول وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٨ بيد أن اللجنة ترى أن شكاوى صاحبة البلاغ المستندة إلى المادتين ٢٥ و٢٦ من العهد والمتعلقة بإسقاط أهليتها للترشح لمنصب عمدة في الانتخابات المحلية لعام ٢٠١٥، وكذا الشكاوى المستندة إلى المادة ١٤(١) من العهد المتعلقة بحالات التأخير غير المبررة من المحكمة الدستورية في البت في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية، قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

١١-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

١١-٢ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٥ من العهد بأنه أسقطت أهليتها للترشح لمنصب عمدة إقليم سيركادو بمقاطعة كوتشابامبا بناء على التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ الصادر عن المحكمة الانتخابية العليا؛ وأن هذا التعميم يحظر على أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ الترشح لمناصب محلية عام ٢٠١٥، مع استثناء المناصب على مستوى المقاطعات من الحظر - من دون تعليل؛ وأن الحظر المذكور خالف، من دون أي تعليل ومن دون الأساس القانوني المطلوب، التفسير والممارسة المتبعين حتى ذلك الحين، إذ بالرغم من أن المواد ١٤٩ و٢٨٥-أول اً و٢٨٧-أول اً من الدستور تشترط "إقامة دائمة" بالنسبة لكل مرشح(ة) للمناصب البرلمانية والتنفيذية، فقد قررت الهيئة الانتخابية المتعددة القوميات أنه لا يزال مؤهل اً بناء على سجل الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية؛ وأن المحكمة الانتخابية العليا ذاتها كانت تفسر حتى ذلك الوقت الإقامة الدائمة لأعضاء الجمعية التشريعية الوطنية على أنها الإقامة في المقاطعات التي يمثلونها وليس لاباث، حيث يزاولون أنشطتهم البرلمانية؛ وأنه مع الأخذ بهذا الحظر، تجاوزت المحكمة الانتخابية العليا صلاحياتها في تنظيم المسائل التقنية من خلال ال تعميم، حيث قيدت بصورة غير قانونية ولا مبرر لها حق صاحبة البلاغ في الترشح للمنصب المذكور (انظر الفقرات من 2-3 إلى 2-6، ومن 3-1 إلى 3-4).

١١-٣ وأكدت الدولة الطرف أن التعميم ٧١/٢٠١٤ قاعدة ذات طابع تقني تنفيذي لا تهدف إلا إلى التذكير بالشرط الدستوري المتمثل في الإقامة على الأقل لفترة السنتين اللتين تسبقان إجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها (انظر الفقرتين 4-4 و6-1). ومع ذلك، ومن دون البت في تفسير وتطبيق القانون المحلي، تلاحظ اللجنة أن التعميم ٧١/٢٠١٤ منع العديد من الأشخاص الذين كانوا أعضاء في الجمعية التشريعية المتعددة القوميات (أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب) في الفترة التشريعية ٢٠١٠-٢٠١٥ من الترشح لانتخابات المجالس البلدية لعام ٢٠١٥، إضافة إلى مناصب أخرى. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه في ضوء التفسير الذي كرسه التعميم ٧١/٢٠١٤، أُسقطت أهلية صاحبة البلاغ للترشح لمنصب العمدة لأنها مارست مهام عضو مجلس النواب في الفترة التشريعية السابقة. ولذلك، ترى اللجنة أن التعميم ٧١/٢٠١٤، والقرارات الانتخابية التي تنفذ ذلك التعميم قد قيدت، بإسقاطها الأهلية الانتخابية لصاحبة البلاغ، حقها في الترشح لمنصب عمدة في الانتخابات المحلية التي أجريت في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٥.

١١-٤ ولذلك، يعود إلى اللجنة أن تحدد ما إذا كان هذا التقييد مبرر اً. وتشير اللجنة إلى أن ممارسة الحقوق المعترف بها في المادة ٢٥ من العهد، بما في ذلك الحق في الترشح للانتخابات، لا يجوز تعليقها أو الحرمان منها إلا لأسباب ينص عليها القانون وتكون معقولة وموضوعية ( ) .

١١-٥ وفي هذه القضية، احتجت الدولة الطرف بأن الغرض من شرط الإقامة الانتخابية الوارد في الدستور هو ضمان معرفة الممثلين للظروف الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية التي يمثلونها معرفة مباشرة، وأن هذا التمثيل يلزم به بصفة خاصة مستشارو(ات) المجالس البلدية بسبب العلاقة الوثيقة التي ينبغي أن توجد مع المنطقة (انظر الفقرتين 4-4 و6-2). بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبرر كيف يمكن لمرشحة مثل صاحبة البلاغ أن تتراجع معرفتها بالوضع الاجتماعي الاقتصادي والثقافي للمجتمع المحلي الذي تنحدر منه، والذي تمثله، والذي تتخذه محل إقامتها المعتاد، لأنها كانت عضو اً في مجلس النواب في الفترة التشريعية السابقة، ولأنه كان عليها الانتقال إلى لاباث بانتظام لحضور الجلسات البرلمانية تنفيذ اً لتلك الوظيفة، والعودة إلى مكان إقامتها الدائم في كوتشابامبا خلال عطل نهاية الأسبوع وخلال الاجتماعات الأسبوعية التي كانت ترأسها في تلك المدينة باعتبارها رئيسة فريق نيابي (انظر 3-1). كما لم تقدم الدولة حجج اً مقنعة لتبرير وجه اختلاف منصب ممثل بلدي (أو إقليمي) اختلاف اً جوهري اً عن غيره من ممثلي الدوائر الأخرى ( على ال مستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات) بشكل يبرر تمييز اً بهذه الأهمية، علاوة على أنه تمييز غير منصوص عليه لا في الدستور ولا في التشريعات الوطنية (انظر الفقرات من 2-3 إلى 2-5). وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن هذا التفسير قد قدم، وفق اً لما ادعته صاحبة البلاغ ولم تنازع فيه الدولة الطرف، للمرة الأولى من خلال التعميم ٧١/٢٠١٤ في الانتخابات البلدية لعام ٢٠١٥، في حين لم يطبق على الانتخابات البلدية السابقة (انظر الفقرتين 2-6 و7-3). وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن إسقاط أهلية صاحبة البلاغ استناد اً إلى التعميم رقم ٧١/٢٠١٤ لم يقم على معايير معقولة وموضوعية ينص عليها القانون بوضوح. وبناء على ذلك، فإن إسقاط أهلية صاحبة البلاغ للترشح لمنصب عمدة في انتخابات عام ٢٠١٥ شكل تقييد اً غير مشروع لحقوقها المنصوص عليها في المادة ٢٥ من العهد، وشكل انتهاك اً لهذا الحكم.

١١-٦ وبعد أن خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 25 من العهد، لن تنظر بشكل منفصل في شكوى صاحبة البلاغ بشأن انتهاك المادة 26 من العهد فيما يتعلق بالوقائع نفسها.

١١-٧ وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد أن الدعوى الدستورية التي فُصل فيها في طلبها إنفاذ الحقوق الدستورية اعترتها أوجه تأخير لا مبرر لها، بشكل ينتهك المادة ١٤(١) من العهد. وتدفع صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، بأن الفصل في طلبها إنفاذ الحقوق الدستورية تأخر في الدرجتين الأولى والثانية أكثر من المهل المنصوص عليها قانون اً، بحيث لم تنطق المحكمة الدستورية المتعددة القوميات بحكمها إلا بعد إجراء الانتخابات؛ وأنها لم تخطر على النحو الواجب بالعديد من جلسات الاستماع التي حددت مواعيدها في المرحلة الابتدائية، مما تسبب في تأجيلات عديدة؛ و أن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات رفضت طلب إنفاذ الحقوق الدستورية على أساس أن الطعن كان ينبغي أن يقدمه التجمع السياسي ‘ الجبهة الموحدة‘، بينما في حالة أخرى ل نائب أسقطت أهلي ته تطبيق اً للتعميم نفسه، رفضت المحكمة نفسها طلب إنفاذ الحقوق الدستورية لأن التجمع السياسي وليس المتضرر هو من قدم الطلب (انظر الفقرات 2-10، و2-11، و3-8، و3-9، و7-6، و7-7).

١١-٨ وتذكِّر اللجنة بأن أحد الجوانب المهمة لنزاهة محاكمة ما يتمثل في سرعتها، وبأن أي تأخير في الإجراءات لا يبرره تعَقُّد طابع القضية أو سلوك الأطراف يتنافى مع مبدأ المحاكمة العادلة المكرس في المادة 14(1) ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف بررت التأخير في الدرجة الدستورية الأولى بإهمال صاحبة البلاغ تصحيح بعض المسائل الشكلية (انظر الفقرة 6-4). بيد أن صاحبة البلاغ تشير إلى أنه تم تأجيل عدة جل سات استماع لاحق اً لأنه لم ي جر ال إخطار بها على النحو الواجب في مقاطعة كوتشابامبا، وبعد ذلك ل عدم إرسال الملف إلى ال مقاطعة المذكورة؛ وأن محكمة الضمانات أرجأت الحكم معتبرة أنه ي نبغي ا نتظ ا ر حكم المحكمة ا لانتخاب ية العليا، خلافاً ل اجتهاد القضاء الدستوري (انظر الفقرتين 2-10 و7-7). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات تتعارض مع هذه الادعاءات، أو تبرر حالات التأخير في البت في طلب صاحب ة البلاغ إنفاذ الحقوق الدستورية على الرغم من الم هلة القانونية المحدد ة. كما لم تبرر الدولة الطرف حالات تأخير المحكمة الدستورية المتعددة القوميات في اعتماد قرار مراجعة الحكم في طلب إنفاذ الحقوق، ولا سيما بالنظر إلى أن ال طلب قد رفض في النهاية ل سبب إجرائي (انظر الفقرة 6-4). وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن حالات التأخير غير المبررة التي أثرت في الدعوى الدستورية التي فصلت في طلب صاحبة البلاغ شكلت انتهاك اً لحقها المعترف به في المادة ١٤(١) من العهد.

١٢- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادتين ١٤(1) و٢٥ من العهد.

١٣- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال اً. ويقتضي ذلك جبر اً كامل اً للضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في جملة أمور، تعويض اً مناسب اً لصاحبة البلاغ، بما يشمل تكاليف التمثيل القانوني على الصعيدين الوطني والدولي. والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق ضمان توافق الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية وتطبيقه مع المادة ٢٥ من العهد.

١٤- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف تعترف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد حدوث انتهاك للعهد من عدمه، وأن الدولة الطرف تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع.