الأمم المتحدة

CCPR/C/126/D/2750/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 September 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 4(5) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2750/2016 * **

بلاغ مقدم من: ماريا أوخينيا باديّا غارسيا، وريكاردو أوليسيس تليز باديّا، وماريا أوخينيا زالديبار باديّا، باسمهم وباسم الابن والشقيق المفقود كريستيان تليز باديّا (تمثلهم منظمة ’ إيدياس ‘ للتقاضي الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ وكريستيان تليز باديّا (وتربطه بأصحاب البلاغ صلة البنوة والأخوة)

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم البلاغ: 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 آذار/مارس 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 15 تموز/ يوليه 2019

الموضوع: اختفاء قسري

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ والحق في الحرية والأمن؛ والاعتراف بالشخص أمام القانون

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 6، والمواد 7 و9 و16

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

1-1 أصحاب البلاغ، المقدم في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، هم ماريا أوخينيا باديّا غارسيا، وريكاردو أوليسيس تليز باديّا، وماريا أوخينيا زالديبار باديّا، وهم مواطنون مكسيكيون مولودون في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1960، و1 أيار/مايو 1985، و19 آذار/مارس 1989، على التوالي. وهم يتصرفون باسمهم وأصالة عن كريستيان تليز باديّا، الابن والشقيق، المكسيكي الجنسية كذلك، المولود في 24 تموز/ يوليه 1980، والمفقود منذ 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010. ويدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق كريستيان تليز باديّا المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6، وفي المواد 7 و9، و16 من العهد، مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2. كما يدعون أنهم أنفسهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لحقوقهم بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، وانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد أيضا ً . ‬ وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف بتاريخ 15 حزيران/ يونيه 2002. ويمثل أصحابَ البلاغ محام.

1-2 وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، رفض المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

اختفاء كريستيان تليز باديّا

2-1 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، كان كريستيان تليز باديّا (الذي كان يبلغ الثلاثين من العمر آنذاك ويدرس الهندسة الصناعية في جامعة خليج المكسيك (Universidad del Golfo de México)، مجمع بوزا ريكا، في بيراكروز ) يقود سيارته في مدينة بوزا ريكا متوجها ً إلى ورشة لإصلاح السيارات. وكانت شريكته، إيدي غاليندرس باسابي ، تلحق به في عربتها ال ‍  "فان". وعند حوالي الثالثة والنصف بعد الزوال، عند نقطة التقاء جسر هيليك وشارع أدولفو رويث كورتينيس ، أوقفت دوريتان تابعتان للشرطة المشتركة بين بلديات بوثا ريكا وتيواتلان وكوتزينتلا ، تتكونان من ثمانية من أفراد الشرطة، السيد تليز باديّا، وأرغمتاه على الخروج من سيارته وامتطاء سيارة إحدى الدوريتين تحت تهديد السلاح. وغادرت الدوريتان بينما أخذ أحد أفراد الشرطة سيارة السيد تليز باديّا. وحاولت شريكته اللحاق بهم، غير أنه عندما توقفت الدوريتان لاستفسارها عن غايتها، وصل عنصرا شرطة على دراجتين ناريتين واعترضا طريقها.

2-2 وتوجهت السيدة غاليندرس فورا ً إلى مركز الشرطة المشتركة بين البلديات، وأُخبِرت أن السيد تليز باديّا غير موجود هناك، فقصدت شرطة التحقيقات في بيراكروز ثم شرطة التحقيقات الفدرالية، وتلقت الجواب نفسه. وتوجهت بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام في ولاية بيراكروز للإبلاغ عن الاختفاء، غير أن شكواها لم تسجل لعدم مضي 48 ساعة بعد على ذلك ( ) . واتصلت برقم حالات الطوارئ قصد الإبلاغ عن الاختفاء، فقيل لها إن عليها العودة إلى مركز الشرطة المشتركة بين البلديات. وعند وصولها إلى هناك، أُبلِغت مرة أخرى أن الشخص الذي كانت تبحث عنه غير موجود هناك.

2-3 وفي وقت مبكر من 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وصل أقارب السيد تليز باديّا (أمه وأخوه وعماه) إلى بوزا ريكا قادمين من مقاطعة العاصمة الاتحادية. وتوجهوا إلى مركز الشرطة المشتركة بين البلديات، حيث أخبرهم نائب الرئيس، خافيير أمادور ميركادو غيريرو ( ) ، أنه لا يوجد أي سجل باسم السيد تليز باديّا. ومع أن نائب الرئيس سمح لأحد العمين بالدخول إلى المنطقة التي يوضع فيها المحتجزون، إلا أنه رفض فتح باب مقفل على الرغم من إصرار العم على ذلك.

الشكاوى المقدمة بشأن اختفاء كريستيان تليز باديا

2-4 في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قبل النائب العام لولاية بيراكروز أخيرا ً الشكوى التي قدمتها والدة السيد تليز باديّا، واستُهل تحقيق أولي PZR4/495/2010. ومع ذلك، لم يُتَّخذ أي إجراء لبدء بحث فوري عن السيد تليز باديّا. وبعد ظهر اليوم نفسه، وجدت الأسرة سيارته في قطعة أرض خالية وأبلغت مكتب المدعي العام بذلك. وقام الخبير الذي بُعث إلى عين المكان بتفقد مقود السيارة دون ارتداء قفازات، وقال للأسرة إنه لم يتمكن من استخراج بصمات الأصابع بسبب الغبار. وفي إطار التحقيقات، استُدعيت السيدة غاليندرس في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 للعمل على بناء ملامح أفراد الشرطة (ويدعي أصحاب البلاغ أنهم طلبوا الاطلاع على ألبوم صور الشرطة المشتركة بين البلديات لتسهيل عملية تحديد المسؤولين عن الفعل).

2-5 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت السيدة غاليندرس طلبا ً للحماية الدستورية من الحرمان من الحرية والعزل التام على نحو غير قانوني ( ) . وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، بعد أن طلبت المحكمة معلومات من الشرطة المشتركة بين البلديات وإبلاغها بأن السيد تليز باديّا لم يحتجز، أمرت بحفظ الدعوى. وبعد سنة من ذلك، اعتبر القاضي أن الدعوى لم ترفع (وفقا ً للقانون النافذ عند حدوث الوقائع).

2-6 وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وفي ظل ما لوحظ من عدم اكتراث السلطات في بوزا ريكا، قصدت أسرة السيد تليز باديّا المديرية العامة للتحقيقات القضائية في خالابا ، عاصمة بيراكروز ، حيث استُهِل تحقيق أولي آخر ( ) . وفي سياق هذا التحقيق، تمكنت الأسرة من الاطلاع على ألبوم صور الشرطة المشتركة بين البلديات، وتعرفت السيدة غاليندرس على بابلو غارسيا غارسيا (الذي رُكِّبت صورة لملامح وجهه) وعنصري شرطة آخرين (ماركو ألفريدو كاستيانوس لوبيز، وكارلوس فيسينسيو سانتياغو) باعتبارهم من بين المسؤولين عن الاختفاء ( ) . وفضلا ً عن ذلك، استُجوِب عدد من الأشخاص في إطار هذا التحقيق، إلا أنهم ادعوا أنهم لم يروا شيئا ً بالتحديد ( ) . وأُبلغ أفراد الأسرة أيضاً بعدم وجود كاميرات مراقبة في المنطقة (واتضح لاحقا ً أن ذلك غير صحيح، بيد أنه نظرا ً لمرور الوقت، جرى حذف محتوى شريط الفيديو). وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، استدعي بابلو غارسيا غارسيا للشهادة. وعند إدلائه بشهادته، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، قال إنه يعمل في وحدة الكلاب البوليسية، وإنه لا يقود سيارات الدوريات أو الدراجات النارية، وإنه كان في عطلة يوم حدوث الواقعة. ولتعليل أقواله، قدم رسالة رسمية عليها توقيع رئيس الشرطة المشتركة بين البلديات (خوان كارلوس نوبوا توريس، الذي اتضحت علاقته بارتكاب جريمة قتل في عام 2014) وسجل مهام وحدة الكلاب البوليسية ليوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وعليه توقيع نائب رئيس الشرطة المشتركة بين البلديات، خافيير أمادور ميركادو غيريرو .

2-7 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدمت شكوى ضد أفراد الشرطة الثلاثة المتعرف عليهم - وهم بابلو غارسيا غارسيا ، وماركو ألفريدو كاستيانوس لوبيز، وكارلوس بيسينسيو سانتياغو - من وحدة الاختطاف التابعة لمكتب مساعد المدعي العام للتحقيق في الجريمة المنظمة، بمكتب المدعي العام للجمهورية، وفُتح بذلك تحقيق أولي حول جريمة الحرمان غير القانوني من الحرية عبر الاختطاف ( ) . وكان مقدمو البلاغ دؤوبين ( ) على تقديم مختلف الدلائل للتحقيق، بما في ذلك نبأ اعتقال نائب رئيس الشرطة المشتركة بين البلديات، خافيير أمادور ميركادو غيريرو ( ) ، والمفترض كونه قائد جماعة لوس زيتاس للجريمة المنظمة في بوزا ريكا. ووفقا ً لأصحاب البلاغ، فإن شهادته لم تؤخذ إلا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أي بعد مضي تسعة أشهر، وإنه أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يجر أي بحث في التعاون بين الشرطة المشتركة بين البلديات وجماعة لوس زيتاس .

2-8 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفعت أسرة السيد تليز باديّا شكوى جديدة لدى وحدة البحث عن المختفين (المنشأة في 21 حزيران/ يونيه 2013) التابعة لمكتب المدعي العام للجمهورية. وأدى ذلك إلى إعداد تقرير رسمي طلبت لأجله نسخ جميع وثائق القضية ( ) . وعندما ورد التقرير في 16 نيسان/أبريل 2015، رُفّعت الشكوى إلى مستوى التحقيق الأولي. وعلى الرغم من التحقق من قائمة مكالمات هاتف السيد تليز باديا، والتأكد، في أيلول/سبتمبر 2015، من صدور مكالمة من هاتفه بعد دقائق من إلقاء القبض عليه، ومكالمة أخرى للتحقق من الرصيد في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، فقد كان من المستحيل الحصول على مزيد من المعلومات بالنظر إلى الفترة الزمنية التي انقضت.

2-9 وقدم أصحاب البلاغ، إلى جانب التماس سبل الانتصاف القضائي، شكاوى ضد الشرطة المشتركة بين البلديات للجنة الحكومية لحقوق الإنسان في بيراكروز (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2010) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (19 نيسان/أبريل 2011). ولم تنجح أي من الإجراءات المتخذة في تحديد مكان السيد تليز باديّا.

2-10 ويدعي أصحاب البلاغ أن اختفاء كريستيان تليز باديّا يأتي في ظل حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لها ارتباط وثيق بسلطات الدولة والجريمة المنظمة، استنادا ً إلى التقارير الواردة من مختلف الهيئات الدولية والإقليمية ( ) . وهم يرون أن هذه الصلة بين الشرطة والجريمة المنظمة أدى إلى ارتفاع عدد حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في عدد الشكاوى المتعلقة بالإفلات المتأصل من العقاب عن مثل هذه الأفعال؛ وينطبق هذا الوضع على بيراكروز ، حيث تتأثر بوجود جماعات الجريمة المنظمة من قبيل جماعة لوس زيتاس ، وكارتل الخليج، وكارتل خاليسكو من الجيل الجديد.

الشكوى

3-1 يؤكد أصحاب البلاغ أن بلاغهم يستوفي معايير المقبولية بموجب الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من حيث أنه جرى الالتجاء لسبل الانتصاف المناسبة، إلا أن هذه قد استطالت على نحو غير معقول، وفُقِدت بذلك أدلة هامة. ولم تكن سبل الانتصاف فعالة في تحديد ظروف اختفاء السيد تليز باديّا ومصيره ومكان وجوده، ولم تسمح بمعاقبة المسؤولين عن ذلك.

3-2 ويستشهد أصحاب البلاغ، على وجه الخصوص، بالآراء السابقة للجنة التي تفيد بأنه في حال كانت سبل الانتصاف مطولة بشكل غير معقول أو ثبوت عدم فعاليتها، فإنه ما من مانع من النظر في بلاغ ما ( ) . كما يؤكدون أن البلاغ مقبول على أساس المعايير الأربعة التي وضعتها النظم الإقليمية لحقوق الإنسان لتحديد ما يعتبر فترة زمنية معقولة لأغراض تحديد فعالية سبل الانتصاف ( ) . وفيما يتعلق بتعقيد القضية، يؤكد أصحاب البلاغ أن تورط الشرطة المشتركة بين البلديات جعل من المستحيل إحراز تقدم في التحقيقات. وفيما يتعلق بالخطوات الإجرائية التي اتخذها الطرف المعني، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم كانوا دوما ً متعاونين في عملية التحقيق وأنهم قاموا بأنفسهم بتقديم أدلة فتحت مسالك جديدة للتحقيق. وأما فيما يخص سلوك السلطات القضائية، يؤكد أصحاب البلاغ أن هذه الأخيرة عرقلت التحقيق و"أعابته " من خلال ما يلي: رفض الشكوى؛ وتناقضها مع نفسها في موضوع وجود كاميرات الأمن؛ وإجراء تقييم خبير اتسم بالإهمال للسيارة بحيث كان من المستحيل استخراج بصمات الأصابع؛ وتأخير تحديد هوية أفراد الشرطة، عبر اللجوء إلى عملية تركيب ملامح الوجه بدلاً من عرض ألبوم صور الشرطة المشتركة بين البلديات، قبل أن تعرضه في نهاية المطاف وقد نُزِعت منه أربع صور؛ وانتظار 44 يوماً لاستدعاء أحد أفراد الشرطة المتعرف عليهم للإدلاء بشهادته؛ ومنح قيمة إثباتية كاملة للشهادة التي قدمها عنصر الشرطة، على الرغم من أنها موقعة من قبل ضابط ألقي عليه القبض في وقت لاحق بتهم الاختطاف. وأخيراً، وفيما يتعلق بالمعيار الأخير - أي أثر الوضع القانوني على الأشخاص المعنيين - يشير أصحاب البلاغ إلى العواقب الخطيرة المترتبة على سلامتهم الشخصية بعدم معرفة مكان وجود السيد تليز باديّا.

3-3 وفيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في هذه القضية، يؤكد أصحاب البلاغ أن الأمر يتعلق باختفاء قسري، نظراً إلى أن جميع عناصر تعريف تلك الجريمة قد استوفيت: (أ) إيقاف أفراد الشرطة المشتركة بين البلديات السيد تليز باديّا؛ و(ب) إرغامهم له على الخروج من سيارته وامتطاء سيارة دورية الشرطة؛ و(ج) محاولة أسرته جاهدة العثور عليه وإنكار عناصر الشرطة وجوده في مركز الشرطة. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الاختفاء القسري للأشخاص انتهاك متعدد ومستمر لعدة حقوق؛ ويدّعون أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد تليز باديّا المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6، والمواد 7 و9 و16من العهد، مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويدعي أصحاب البلاغ أيضا ً أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لحقوقهم بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2. ويدعون أيضا ً انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ‬

3-4 وفيما يخص انتهاك حق السيد تليز باديّا في الحياة، يدعي أصحاب البلاغ أن الأفعال المرتكبة تنتهك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، نظراً لظروف احتجازه على يد أفراد الشرطة وعدم وجود معلومات عن مآله أو عن مكان وجوده.

3-5 وأما فيما يتعلق بانتهاك الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيؤكد أصحاب البلاغ أنه ما من شك في كون السيد تليز باديّا قد عانى كثيراً من عدم اليقين الفظيع والضرر الذي لحق بسلامته الجسدية والعقلية، وأن الاختفاء القسري للأشخاص يشكل في حد ذاته شكلا ً من أشكال التعذيب. وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بهم أنفسهم، بالنظر للكرب والمعاناة اللذين لحقا بهم وهم يسعون إلى تحقيق العدالة، لجهلهم بمكان وجود قريبهم، وعدم معرفة ما إن كان على قيد الحياة، أو كذلك ظروف احتجازه.

3-6 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 9 من العهد لأن السيد تليز باديّا اعتُقل من دون أمر قضائي، ولم يُبلَّغ بأسباب القبض عليه، ولم توجه إليه أي اتهامات، كما لم يُمنح أي فرصة للمثول أمام سلطة قضائية للطعن في شرعية احتجازه. ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى التعليق العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، الذي تعترف فيه اللجنة بأن "النقل القسري" (الفقرة 5) هو شكل من أشكال سلب الحرية، وتذكر أن "الاختفاء القسري ... يمثل احتجازا ً تعسفيا ً خطيرا ً بوجه خاص" (الفقرة 17). ويستشهدون أيضاً بالسوابق القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لدعم الادعاء بانتهاك الحق في الحرية، لأن السيد تليز باديّا نُقل إلى مكان مجهول ولم يسجل احتجازه ( ) .

3-7 وفيما يتعلق بانتهاك حق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية، يعتمد أصحاب البلاغ على آراء اللجنة في الادعاء بانتهاك المادة 16 في حالة السيد تليز باديّا الذي حرم من حماية القانون له وشوهد آخر مرة بين يدي السلطات ( ) .

3-8 وأخيراً، يدعي أصحاب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، منفردة وبالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 والمواد 7 و9 و16 من العهد، وذلك بسبب عدم إجراء تحقيق فعال. وفي هذا الصدد، يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة أخفقت في استهلال تحقيق مستقل ونزيه وجاد وشامل وفعال بصورة تلقائية يضمن الحق في معرفة الحقيقة ويحترم حق الأسرة في المشاركة في الإجراءات (يشيرون إلى أنهم اضطروا حتى إلى تقديم طلب لحماية الحقوق الدستورية بسبب الصعوبات الهائلة التي واجهوها عند محاولة الحصول على نسخ من وثائق القضية، وأن الاهتمام الدولي قد وُجِّه بالفعل إلى هذه المسألة في الدولة الطرف) ( ) ؛ وأن السلطات أعاقت التحقيق وأعابته أيضاً. وفي هذا الصدد، يحتج أصحاب البلاغ بعدد من الأحكام الدولية التي تشير إلى أن الفترة التي تلي الاعتقال مباشرة تكون حاسمة في جمع المعلومات ومن ثم منع الاختفاء ( ) . وفي الأخير، يشير أصحاب البلاغ إلى الفقرة 15 من التعليق العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تنص على أن "تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات فيمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد".

3-9 ويطلب أصحاب البلاغ أن تُؤمر الدولة الطرف بالقيام بما يلي، على سبيل الجبر: (أ) إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في الوقائع؛ و(ب) مواصلة البحث لتحديد مكان وجود السيد تليز باديّا ومعرفة مصيره، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة؛ و(ج) إمداد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق والبحث الجنائيين؛ و(د) الإفراج فوراً عن السيد تليز باديّا إذا كان لا يزال محتجزاً؛ و(ه) محاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم، و(و) منح السيد تليز بادّيا، إن كان لا يزال على قيد الحياة، وأقاربه جبرا ً كاملاً، بما في ذلك التعويض المناسب وإعادة التأهيل اللازمة؛ و(ز) اتخاذ خطوات لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 13 أيار/مايو 2016، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية، وإعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية كون القضية لا تزال قيد النظر.

4-2 أولاً، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات اللازمة قد أجريت في القضايا المعروضة على سلطات ولاية بيراكروز . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه جرى تركيب ملامح وجوه شخصين؛ وأنه جرى التعرف على بابلو غارسيا غارسيا كأحد المسؤولين عن الواقعة، وأنه استُدعي للحضور بصفته شخصا ً متهما ً لأغراض الإجراءات؛ وأنه طُلب إلى المدعين العامين في 30 ولاية فضلا ً عن مقاطعة العاصمة الاتحادية إصدار تعليمات إلى السلطات المختصة لإجراء عمليات التفتيش؛ وأنه طُلب إليهم أيضا ً الإبلاغ عما إذا كان هناك أي تحقيق جار يخص السيد تليز باديّا وما إذا كان محتجزاً في مركز لإعادة التأهيل الاجتماعي أو مستشفى؛ وأنه طُلب إليهم كذلك نشر صورة السيد تليز باديّا على موقعهم على شبكة الإنترنت وغير ذلك من وسائط الإعلام؛ وأن المساعدة النفسية قد طلبت لشريكة السيد تليز باديّا ووالدته؛ وأنه جرى إبلاغهم بأن لقطات الفيديو التي التقطتها الكاميرات مسحت تلقائيا ً بعد 15 يوما ً ؛ وأن السيدة غاليندرس لم تحضر في موعديها في عامي 2012 و2013 لتحديد هوية أفراد الشرطة؛ وأنه في عام 2015 قُدِّم طلب لإدراج البحث في برنامج دفع المكافآت.

4-3 وثانياً، تدفع الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام للجمهورية أجرى كذلك التحقيقات اللازمة. وهكذا، ومن بين جملة من الخطوات المتخذة، أُخذت إفادات من عدة أشخاص ومن معارف للسيد باديّا تليز . وأجريت عمليات تفتيش في مسرح الأحداث؛ وأجريت عمليات تفتيش في مقابر غير موسومة؛ وصدرت تعليمات بالبحث عن السيد تليز باديّا إلى 32 مكتباً للمدعي العام ولمستشفيات ووحدات للطب النفسي؛ وطلب إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إصدار نشرة صفراء؛ وجرى التحقيق في السياق؛ وأخذت إفادة خافيير أمادور ميركادو غيريرو ، نائب رئيس الشرطة المشتركة بين البلديات ( ) .

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات، ثبت نشوب اشتباكات عنيفة بين عصابات إجرامية في بوزا ريكا في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأن عدداً من التقارير الصحفية انتقد إجراءات الشرطة المشتركة بين البلديات. ومع ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن بابلو غارسيا غارسيا أثبت "عن طريق وثيقة رسمية" أنه كان "يستمتع بعطلته" عند حدوث الواقعة، وأنه "لا يجيد استخدام دراجة أو لا قيادتها" وأنه "ليس لديه ندبة مثل تلك التي يحملها الشخص الذي كان يمتطي الدراجة النارية واعترض الطريق أو ندبة تشابهها، حسب وصف المشتكية".

4-5 وباختصار، تدفع الدولة الطرف بأن التحقيقات الأولية جارية، ريثما تقدم مختلف مكاتب المدعين العامين معلومات استجابة لطلب التعاون. وتدعي أنها اتبعت بروتوكولات البحث، غير أنه ما من وجود لأدلة قاطعة لمساءلة أي شخص عما حدث. وفي هذا الصدد، "يمكن افتراض أن مرتكبي الفعل الإجرامي ربما كانوا مسؤولين عن إنفاذ القانون، ولكن لم يثبت بشكل قاطع أن أي فرد من أفراد الشرطة المشتركة بين البلديات متورط في ذلك". وتخلص إلى أن "الدولة المكسيكية بذلت قصارى جهدها لإثبات الوقائع" وأن التحقيقات والإجراءات المناسبة قد أُجريت، لتكون الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها القانوني بالتحقيق بالعناية الواجبة.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 18 تموز/ يوليه 2016، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، وأكدوا فيها أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لاستنفاد سبل الانتصاف المناسبة غير أن هذه لم تكن ناجعة. وأكدوا أن سبل الانتصاف قد مُطِّطت على نحو غير معقول، وأن مصير السيد تليز باديّا ومكان وجوده لا يزالان مجهولين بعد ما يقارب ست سنوات من اختفائه.

5-2 واستناداً إلى الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( ) ، يدفع أصحاب البلاغ بأن الرفض الأولي لتلقي الشكوى يتعارض مع الالتزام ببدء التحقيقات فوراً. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أصحاب البلاغ أن السلطات لم تجر تحقيقاً شاملاً، ولذلك لا توجد حتى الآن معلومات عن مكان وجود السيد تليز باديّا وعن مصيره، وأن المسؤولين عن ذلك لم يعاقبوا ولم يُقدّم أي جبر الضرر. وفي الختام، قالوا إن التحقيقات قد أجريت (أ) دون بذل العناية الواجبة؛ و(ب) في وقت متأخر جدا ً ، مما أدى إلى فقدان أدلة حاسمة؛ و(ج) كانت هناك فترات توقف طويلة مست بفعالية عدة تدابير وأدت إلى تأخير التحقيقات بصورة غير معقولة.

5-3 وبالنظر إلى قائمة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، يؤكد أصحاب البلاغ من جديد أن الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التحقيق لم تُتخذ. وكان من بينها إجراء تفتيش مناسب لسيارة السيد تليز باديّا من أجل استخراج بصمات أصابع أحد المسؤولين وحمضه النووي. وكان الإجراء الآخر أن تصدر المحكمة أمرا ً فوريا ً يسمح بالوصول إلى كاميرات الأمن في مكان الاختفاء. وبالإضافة إلى ذلك، لم يجر الاطلاع على قائمة مكالمات الهاتف المحمول للسيد تليز باديّا وتحليلها إلا بعد فوات الأوان. وأخيراً، يفيد أصحاب البلاغ بأن إفادات عنصريْ الشرطة الآخرين اللذين تعرفت عليهما شاهدة العيان لم تُؤخذ إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على حدوث الاختفاء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال أسس الموضوعية

6-1 طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، في ملاحظاتها المؤرخة 13 أيلول/سبتمبر 2016، أن تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك أياً من مواد العهد.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن السلطات سارعت إلى إجراء التحقيقات بمجرد علمها بالاختفاء في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي هذا الصدد، تقول الدولة الطرف إنها ليست على علم "بالدليل الذي بنت عليه السيدة غاليندرس ادعاءها بأنه لم يُسمح لها بتقديم شكوى في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010". وتعيد التأكيد أيضاً أن التحقيقات قد أجريت بكل العناية الواجبة، وتجادل بأن الالتزام بالتحقيق ليس التزام غاية، بل هو التزام وسيلة، ينبغي تفسيره بطريقة لا تفرض عبئاً غير متناسب على السلطات. وتضيف الدولة الطرف أن التحقيق كان محايداً، لأن مكتب المدعي العام مستقل بحكم القانون عن الشرطة المشتركة بين البلديات، وأنه كان شاملاً، نظراً إلى أن سلطات الولايات والسلطات الاتحادية كلتيهما أجريتا جميع التحقيقات والإجراءات اللازمة.

6-3 وتفصّل الدولة الطرف، من جديد، في جميع الخطوات المتخذة، وتؤكد أنه فيما يتعلق بفحص السيارة، "لم يكن هناك أي أثر على الإطلاق يدل على أن شخصا ً آخر غير الشخص المختفي المزعوم قد استخدم السيارة". وتضيف الدولة الطرف أيضاً أن عدداً من أفراد الشرطة الآخرين ( ) ، بالإضافة إلى أفراد الشرطة الثلاثة الذين جرى التعرف عليهم، ونائب رئيس الشرطة المشتركة بين البلديات، خافيير أمادور ميركادو غيريرو ، قدموا للإدلاء بشهادتهم وأن أقوالهم لم "توح بأي صلة محتملة بالأحداث المزعومة".

6-4 ومن ثم، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن أن ينسب اختفاء السيد تليز باديّا إلى موظفي الدولة، "لأنه لم يُقدَّم أي دليل يدعم ذلك الادعاء"، وأنه خلافا ً لذلك، هناك أدلة تشير إلى استنتاجات مختلفة، كعدم اعتراف أي من أفراد الشرطة بتورطهم وعدم تأكيد أي من الأشخاص المستجوبين للوقائع. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن إسناد المسؤولية الدولية إليها بينما هي قدمت أدلة تطعن في رواية أصحاب البلاغ.

6-5 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه لا يمكن الادعاء بأن الاختفاء نجم عن تقصير من جانبها. وفي هذا الصدد، فإنها تشير إلى أنه لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن أي حالة تنطوي على خطر على الحق في الحياة إذا لم تكن السلطات على علم بوجود حالة تنطوي على خطر حقيقي وفوري على حياة فرد معين، عند وقوع الأحداث. وتشير الدولة الطرف إلى أنها لم تتلق أي تحذير من كون السيد تليز باديّا في خطر، ومن ثم هي لم تتمكن من منع اختفائه.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 يذكر أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم المؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 2017، أن السلطات كانت على علم بالاختفاء منذ يوم حدوثه، لأن السيدة غاليندرس اتصلت بالشرطة في اليوم نفسه على رقم هاتف الطوارئ للإبلاغ عن اختفاء شريكها بعد أن سألت عنه في ثلاثة من مكاتب كيانات للدولة (الشرطة المشتركة بين البلديات، وشرطة التحقيقات في بيراكروز ، وشرطة التحقيقات الفدرالية). ويقول أصحاب البلاغ إن المكالمة مشار إليها في ملف القضية الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، يشير أصحاب البلاغ إلى أن ملف القضية يضم إشارة تخص رفض مكتب المدعي العام لولاية بيراكروز قبول الشكوى في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ( ) .

7-2 ويصر أصحاب البلاغ أيضاً على أنه على الرغم من انسجام إفادة شاهدة العيان، فإن التحقيقات لم تكن لا فورية ولا شاملة؛ ولم تجر بالقدر الواجب من العناية؛ وقد عرفت فقدانا ً أو تغيرا ً في أدلة جوهرية لا يمكن تعويضها، كانت ضرورية لإثبات ما حدث والمسؤول عنه. وفي هذا الصدد، يشيرون إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد ذكَّر بأن "التجاوزات عادة ما تحدث في الساعات والأيام الأولى التي تعقب الحرمان من الحرية، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" ( ) . بيد أنهم يقولون إنه لم يُصدر أي أمر بإجراء تحقيق موضعي في مركز الشرطة المشتركة بين البلديات أو باتخاذ خطوات للحصول على معلومات من الكاميرات الموجودة في المكان الذي عُثر فيه على السيارة؛ وأن الزيارة الأولى لمكان الاحتجاز أجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أي بعد سبعة أيام من وقوع الأحداث؛ وأن موظف مكتب المدعي العام تلقى أيضاً صور أفراد الشرطة من الشرطة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( ) ؛ وأن أول أمر بأخذ أقوال بابلو غارسيا غارسيا صدر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (بعد أكثر من شهرين من الاختفاء). وعلى نفس المنوال، يشير أصحاب البلاغ إلى أنهم قدّموا طلباً للتحري عن وجود تسجيل فيديو في محفوظات ’جيم 4‘ (C4) (مركز التحكم والقيادة والاتصالات والحوسبة) في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأنهم عندما لم يتلقوا أي جواب بعد مرور شهرين و18 يوما ً ، قدموا الطلب من جديد، ولكنهم لم يُخبروا إلا في كانون الثاني/يناير 2011 بأن "تسجيلات الفيديو التي تلتقطها الكاميرات تُمحى تلقائياً بعد 15 يوماً" ( ) .

7-3 وفيما يتعلق بوصف بابلو غارسيا غارسيا كأحد أفراد الشرطة اللذين كانا يمتطيان دراجتين ناريتين، وحجة الدولة الطرف بأن الوصف لا ينطبق عليه، يؤكد أصحاب البلاغ أنه على الرغم من أن محامي الضابط ذكر أن الوصف الجسدي لم يكن مطابقا ً تماما ً لوصف شاهدة العيان، فإنه لم تتخذ أي خطوات لتوضيح أوجه الاختلاف ولم يطلب إلى الشاهدة التعرف عليه في طابور العرض عند الشرطة، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. وكان من شأن هذا الإجراء أن يكون ذا أهمية، حيث إن الشاهدة كانت جد متأكدة عندما اطلعت على الصور، في 21 نيسان/أبريل 2014، وحددت هوية بابلو غارسيا غارسيا مرة أخرى بوصفه أحد عنصري الشرطة اللذين كانا يمتطيان دراجة نارية واعترضا طريقها ( ) .

7-4 ويصر أصحاب البلاغ أيضاً على أن مسألة التأخير خطيرة على نحو خاص إذا ما أخذ المرء في الاعتبار ظروف حدوث الاختفاء، مشيرين إلى أن الإفادات التي يتضمنها الملف تبين بوضوح حدوث مواجهات بين السلطات وجماعة ’لوس زيتاس ‘، وقت حدوث الاختطاف، وأن "الناس كانوا يُختطَفون" ( ) . وفي هذا الصدد، يأسف أصحاب البلاغ لعدم اتخاذ أي خطوات لإثبات صحة الأدلة التي قدمها بابلو غارسيا غارسيا لاستبعاد احتمال مشاركته، على الرغم من أن إحدى البيانات كانت تحمل توقيع شخص ألقي عليه القبض فيما بعد بسبب ارتكاب عمليات اختطاف وصلاته بجماعة ’لوس زيتاس ‘. وهم يأسفون أيضاً لأنه على الرغم من أنهم قدموا نسخة من التقرير الصحفي المتعلق بعملية أجرتها الشرطة المشتركة بين البلديات في مكان الحادث في اليوم نفسه، فإن مكتب المدعي العام للجمهورية، لم يقم بأخذ إفادات من أفراد الشرطة الذين اعترفوا بأن العملية قد وقعت بالفعل، إلا بعد مرور أكثر من ستة أعوام على الحادث (9 كانون الأول/ديسمبر 2016)، أثناء تفتيش مركز الشرطة المشتركة بين البلديات.

7-5 ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأن الدولة الطرف لم تنكر أن السيد تليز باديّا مفقود؛ وأنها، وفقاً للسوابق القضائية لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) واللجنة ( ) ، لم تقدم أي رواية أخرى للأحداث تفسر ما حدث تفسيرا ً مرضيا ً ومقنعا ً ؛ وأن رفض أفراد الشرطة المشتركة بين البلديات الاعتراف باحتجاز السيد تليز باديّا لا يثبت أن موظفي الدولة الطرف لم يسلبوه حريته تحديدا ً لأن رفض الاعتراف بسلب الحرية من بين العناصر المميزة للاختفاء القسري.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يَرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، لأن التحقيقات الأولية لا تزال تنتظر البت أمام مكتب المدعي العام لولاية بيراكروز ومكتب المدعي العام للجمهورية. وتدفع الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بأن أصحاب البلاغ قد طلبوا سبل الانتصاف المناسبة ولكن العديد من مكاتب المدعي العام لم تقدم بعد معلومات ردا ً على طلبات التعاون. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات أصحاب البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية لم تكن فعالة لأن معالجتها قد استغرقت مدة طويلة بصورة غير معقولة، بحيث لا يزال مصير السيد تليز باديّا ومكان وجوده مجهولين.

8-4 وتذكّر اللجنة بأن الغرض من اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو إتاحة الفرصة للدولة الطرف للوفاء بواجبها المتمثل في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمانها ( ) . بيد أنه ولأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب ألا تطول سبل الانتصاف المحلية على نحو غير معقول. وبالنظر إلى انقضاء ما يقرب من تسع سنوات على اختفاء السيد تليز باديّا وتقديم شكاوى من قبل كل من أصحاب هذا البلاغ وشريكة السيد تليز باديّا، من دون إحراز أي تقدم ملموس في تلك التحقيقات وفي غياب أي تبرير للدولة الطرف ( ) ، فإن اللجنة تعتبر أن التحقيقات قد طالت على نحو غير مبرر، ومن ثم فإن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون نظرها في هذا البلاغ ( ) .

8-5 وبما أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت، وبالنظر إلى أن شكاوى أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 6 والمواد 7 و9 و16 من العهد قد أثبتت بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتشير اللجنة إلى تأكيد أصحاب البلاغ أن وقائع هذه القضية تشير إلى حدوث اختفاء قسري، نظراً إلى أن جميع عناصر تعريف تلك الجريمة مستوفاة: (أ) إيقاف أفراد الشرطة المشتركة بين البلديات السيد تليز باديّا؛ و(ب) إرغامهم له على الخروج من سيارته وامتطاء سيارة دورية للشرطة؛ و(ج) محاولة أسرته جاهدة العثور عليه وإنكار أفراد الشرطة وجوده في مركز الشرطة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تنكر أن السيد تليز باديّا كان مفقودا ً ، وأنها ذكرت أنه "قد يفترض أن مرتكبي الفعل الإجرامي ربما كانوا من موظفي إنفاذ القانون"، ولكنها تخلص إلى أن ذلك الاختفاء لا يمكن أن ينسب إلى موظفي الحكومة لأن أيا ً من أفراد الشرطة لم يعترف بمشاركته في الواقعة وليس هناك أي شهادة تدعم إفادة شاهدة العيان.

9-3 وتشير اللجنة إلى أن أحد العناصر المميزة للاختفاء القسري للأشخاص هو تحديدا ً رفض الاعتراف بالاحتجاز والكشف عن مصير الشخص ومكان وجوده ( ) ، وتذكّر باجتهاداتها السابقة التي تفيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق أصحاب البلاغ حصرا ً ، لأن هؤلاء والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بحظوظ متساوية في الوصول إلى الأدلة، وكثيراً ما تكون الدولة الطرف هي الوحيدة التي يمكنها الحصول على المعلومات الضرورية ( ) . ومن ثم، في الحالات التي يُقدِّم فيها أصحاب البلاغ للدولة الطرف شكاوى معززة بأدلة موثوقة، وحين يكون تقديم مزيد من الإيضاحات مرهوناً بتقديم معلومات لا توجد إلا في حوزة الدولة الطرف، فإنه يجوز أن تعتبر اللجنة الشكاوى قائمة على أدلة في حال لم تقدم الدولة الطرف أدلة أو إيضاحات مرضية لدحض أدلة أصحاب البلاغ ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه "من المريب جدا ً رفض إفادات الشهود ... استناداً إلى إنكار كبار موظفي كيان الدولة حيث يقال إن الشخص المختفي كان محتجزا ً " وأنه "ليس من المنطقي ولا المعقول التحقيق في اختفاء قسري وجعل مسألة إيضاحه رهنا ً بقبول أو اعتراف مرتكبيه المحتملين أو السلطات المتورطة فيه" ( ) ؛ بل إن الدول ملزمة باتخاذ إجراءات فعالة لإجراء تحقيق شامل في حالات الاختفاء القسري ( ) ، مع مراعاة العناصر المميزة لهذا النوع من الجرائم، مثل رفض السلطات الاعتراف بالاحتجاز.

9-4 وفي ضوء الخلفية السائدة لانتهاكات حقوق الإنسان - ولا سيما حالات الاختفاء القسري - التي حدثت عند وقوع الأحداث وفي مكانها (انظر الفقرة 2-10 والحاشية 11 أعلاه)، وفي ضوء الرواية المتسقة للأحداث والوثائق التي أوردها أصحاب البلاغ، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً كافياً وملموساً لدحض ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن الاختفاء القسري المزعوم للسيد تليز باديّا. وعليه، ترى اللجنة أن الأفعال الواردة في هذه القضية تشكل اختفاء قسرياً ( ) .

9-5 وتذكّر اللجنة بأنه على الرغم من أن العهد لا يستخدم مصطلح "الاختفاء القسري" صراحة، فإن مثل هذا الاختفاء يمثل سلسلة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً مستمراً لمختلف الحقوق المعترف بها في العهد ( ) ، مثل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وحق الشخص في أن يعترف له بالشخصية القانونية ( ) .

9-6 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن الأفعال المرتكبة تمثل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، نظراً لظروف احتجاز السيد تليز باديّا على يد أفراد الشرطة المشتركة بين البلديات وعدم ورود أنباء عن مصيره أو عن مكان وجوده. وتذكّر اللجنة أن سلب الحرية المتبوع برفض الإقرار به أو بالتكتم على مصير الشخص المختفي يجعل الشخص، في حالات الاختفاء القسري، خارج نطاق حماية القانون ويعرّض حياته أو حياتها لخطر شديد ومستمر تتحمل الدولة مسؤوليته ( ) . وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تشير إلى أنها اتخذت أي تدابير للحفاظ على حياة السيد تليز باديّا عندما احتجزته السلطات، مما يمثل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

9-7 وتحيط اللجنة كذلك علماً بادعاء أصحاب البلاغ أن هذه الأفعال تمثل معاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد فيما يتعلق بالسيد تليز باديّا، بسبب المعاناة الشديدة وعدم اليقين وأثره على سلامته البدنية والنفسية نتيجة للاختفاء القسري. وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، ترى اللجنة أن الوقائع، على النحو الذي وصفت به، تمث ّ ل انتهاكاً للمادة 7 من العهد في حق السيد تليز باديّا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد أصحاب البلاغ أن اختفاء السيد تليز باديّا والسعي إلى تحقيق العدالة قد تسببا لهم في كرب ومعاناة. وترى اللجنة أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاك لأحكام المادة 7 من العهد فيما يخص أصحاب البلاغ ( ) . ‬

9-8 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9 من العهد، تحيط اللجنة علماً بمزاعم أصحاب البلاغ التي مفادها أن السيد تليز باديّا قد اعتقل من دون أمر قضائي ومن دون عرضه على سلطة قضائية، وهو ما كان ليمكنه من الطعن في شرعية سلبه حريته. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35، الذي ترى فيه أن الاختفاء القسري يشكل، على وجه الخصوص، شكلا ً من أشكال الاحتجاز التعسفي ( ) ؛ وتذكِّر اللجنة أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنص على أنه لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول، وتدعو إلى وضع سجلات للأشخاص المحرومين من حريتهم، باعتبار ذلك ضمانة أساسية ضد الاختفاء القسري؛ وتشير إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد رأت أن وجود مراكز احتجاز سرية في حد ذاته انتهاك للحق في الحرية الشخصية ( ) . وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات في هذا الصدد، ترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات أصحاب البلاغ، وتخلص إلى أن حرمان السيد تليز باديّا من حريته يمثل انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد.

9-9 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بأن السيد تليز باديّا قد حُرِم من حماية القانون وشوهد للمرة الأخيرة بين أيدي السلطات، في انتهاك للمادة 16 من العهد، تشير اللجنة إلى أن تعمد تجريد شخص من الحماية القانونية يمثل إنكارا ً لحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية، ولا سيما في حال العرقلة المنهجية لمحاولات أسرته الحصول على سبل انتصاف فعالة ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير مقنع بشأن مصير السيد تليز باديّا أو مكان وجوده، وأنه كان في حوزة السلطات عندما شوهد للمرة الأخيرة. ولذلك، ترى اللجنة أن الاختفاء القسري للسيد تليز باديّا أخرجه من حماية القانون وحرمه من حقه في الاعتراف له بالشخصية القانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة 16 من العهد.

9-10 وفي الأخير، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب البلاغ بأن الوقائع تمثل أيضا ً انتهاكا ً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تقتضي أن تكفل الدول الأطراف لكل شخص سبل انتصاف ميسرة وفعالة وواجبة الإنفاذ تأكيداً للحقوق المكرسة في العهد. ويشير أصحاب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 31 الذي ينص على أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات قد يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق منفصل للعهد. ‬ وتشير اللجنة أيضا ً إلى تأكيد الدولة الطرف بأن التزامها القانوني بالتحقيق قد جرى الوفاء به لأن تحقيقات مناسبة أجريت على وجه السرعة، مع بذل العناية الواجبة على نحو نزيه وشامل. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أنه لم يحرز، في هذه القضية، رغم اتساق إفادة شاهدة العيان والإجراءات المتعددة التي حركتها أسرة السيد تليز باديّا (انظر الفقرات من 2-4 إلى 2-9 أعلاه)، أي تقدم هام في التحقيقات، ولم تُتخذ على وجه الخصوص الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، وهو ما أدى إلى فقدان أدلة هامة (نتيجة لعدم طلب تسجيلات كاميرات الأمن من مكان الحادث في الوقت المناسب، وعدم طلب تسجيلات كاميرات الأمن في الموقع الذي عُثِر فيه على السيارة، وعدم الأمر بإجراء تحقيق بعين المكان في مركز الشرطة المشتركة بين البلديات، وعدم تحليل قائمة المكالمات الهاتفية للشخص المختفي في الوقت المناسب، وعدم استخراج البصمات من سيارة السيد تليز باديّا، وعدم استدعاء أفراد الشرطة المتعرف على هويتهم للإدلاء بشهاداتهم في الوقت المناسب، وعدم إصدار أمر بإجراء طابور العرض، وعدم إجراء بحث في ملابسات الحادث). وتشير اللجنة كذلك إلى أن سبل الانتصاف المحلية استغرقت فترة زمنية طويلة بصورة غير معقولة. وعلى الرغم من اعتراف الشرطة المشتركة بين البلديات، خلال عملية تفتيش أجراها مكتب المدعي العام للجمهورية بعد مرور ست سنوات على الاختفاء، بأن الشرطة قد نفذت بالفعل عملية يوم الاختفاء، فإنه لم يحرز أي تقدم في التحقيقات. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لا يبدو أن التحقيقات التي أجريت كانت سريعة أو شاملة، وأنها لم تجر بالقدر الواجب من العناية؛ وأنها لم تكن تتسم لا بالاستقلالية ولا بالنزاهة؛ وأنها لم تكن فعالة في توضيح ظروف اختفاء السيد تليز باديّا أو تحديد مصيره أو مكان وجوده أو المسؤولين عما حل به ( ) . وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد لا تنص على حق مستقل. ومع ذلك، وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة أمامها تكشف عن انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16، فيما يتعلق بالسيد تليز باديّا؛ وللفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7، فيما يخص أصحاب البلاغ.

10- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف الفقرة 1 من المادة 6 والمواد 7 و9 و16 من العهد، والفقرة 3 من المادة 2، مقروءةً بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16، فيما يخص السيد تليز باديّا؛ والمادة 7 من العهد، والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7، فيما يتعلق بأصحاب البلاغ.

11- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتقديم سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي ذلك تقديمَ جبر كامل للأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وصارم ومحايد ومستقل وفعال في ظروف اختفاء السيد تليز باديّا، وضمان أن يتحلى الموظفون المسؤولون عن البحث عن السيد تليز باديّا والتحقيق في مسألة اختفائه بالروح المهنية، وأن يتمتعوا بالاستقلالية اللازمة للاضطلاع بمهامهم، من دون استبعاد ضلوع الشرطة المشتركة بين البلديات في الأمر، مع أخذ إفادة شاهدة العيان في الاعتبار ومراعاة السياق المحدد في هذه الحالة الذي يشير إلى وجود صلة بين سلطات الدولة وجماعات الجريمة المنظمة؛ و(ب) الإفراج الفوري عن السيد تليز باديّا إن كان لا يزال محبوساً انفرادياً في نظام العزل؛ و(ج) إعادة رفات السيد تليز باديّا إلى أسرته، إن كان قد توفي؛ و(د) التحقيق في أي نوع من الإجراءات التي قد تكون أعاقت فعالية عملية البحث والتتبع ومعاقبة مرتكبيها؛ و(ه) إمداد أصحاب البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ و(و) مقاضاة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات المرتكبة ومعاقبتهم، وإعلان نتائج هذه التدابير؛ و(ز) ضمان حصول أصحاب البلاغ على ما يناسب من إعادة تأهيل نفسي وعلاج الطبي، حسبما تقتضي الضرورة؛ و(ح) منح أصحاب البلاغ، وكذلك السيد تليز باديّا إن كان على قيد الحياة، جبراً كاملاً، بما في ذلك تعويض يتناسب مع الانتهاكات التي تعرض لها. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهّدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع تنفيذ. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع.