الأمم المتحدة

CCPR/C/123/D/2423/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 September 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2423/2014 * ** ***

بلاغ مقدم من : ك. هـ (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 14 نيسان/أبريل 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في ١١ حزيران/ يونيه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٨

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عدم الإعادة القسرية

مواد العهد: 2 و6 و7 و13 و14 و26

مواد البروتوكول الاختياري : ٢

١-١ صاحب البلاغ هو السيد ك. هـ.، وهو مواطن من جمهورية إيران الإسلامية مولود في 18 أيار/مايو 1988. وهو يطلب اللجوء في الدانمرك ويخضع لقرار يقضي بترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد أن رفضت السلطات الدانمركية طلبه الحصول على وضع اللاجئ. ويدَّعي أن الدانمرك، ستكون قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد إن هي رحلته قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويدعي أيضاً أن السلطات الدانمركية انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد ٢ و ١٣ و14 و26 من العهد فيما يتعلق بجلسة النظر في قضية لجوئه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ال‍دانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحب البلاغ محام.

١- ٢ وفي 11 حزيران/ يونيه 2014، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تمتنع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2017، و13 أيلول/سبتمبر 2017، قرر المقرر الخاص رفض طلبات الدولة الطرف إلغاء التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ عمل صاحب البلاغ حارساً في ميليشيا الباسيج في الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠٠٧. وكانت مهمته تتمثل في جمع معلومات عن الأشخاص الذين يمرون عبر مناطق معينة خاضعة للرقابة. وكان يقوم أيضاً بمهام إدارية في القاعدة، بما في ذلك تجهيز البريد. وخلال عامي 2007 و2008، كان في الخدمة العسكرية لمدة ١٥ شهراً. وفي عام ٢٠٠٨، عاد للعمل لدى الباسيج ، وكان يضطلع هذه المرة بمهام إدارية في قاعدة الباسيج . وبعد الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٠٩، طلب منه جمع معلومات عن أفراد كانوا قد شاركوا في إحدى المظاهرات. وتلقى أيضاً أمراً بتلفيق معلومات كاذبة عن الأشخاص المحتجزين في القاعدة. وحيث إنه لم يكن مرتاحاً لمسألة جمع هذه المعلومات واختلاق معلومات كاذبة، فإنه حاول الحد تدريجياً من عمله في الباسيج ، ولم يضطلع بعد ذلك سوى ببضع مهام إدارية لتلك الحركة. وفي أوائل عام ٢٠١٢، اتصل به رئيسه، الذي طلب منه أن يأتي إلى القاعدة للقيام ببعض المهام الإدارية. بيد أنه حاول تفادي تلك المهام موضحاً أنه كان مشغولاً في عمله العادي. وفي تموز/يوليه ٢٠١٢، جاء أحد أفراد الباسيج إلى منزله عندما كان في عمله، وطلب إلى زوجته أن تبلّغه بأنهم يحتاجونه في قاعدة الباسيج . فقرر صاحب البلاغ مغادرة جمهورية إيران الإسلامية لكي يتجنب أمر اضطراره إلى الانضمام إلى ميليشيا الباسيج مرة أخرى.

٢-٢ وفي ٨ تموز/يوليه ٢٠١٢، فرّ صاحب البلاغ من جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية، من دون جواز سفر بعد أن دفع مبلغاً مالياً لأحد الوكلاء لقاء تنظيم أمر رحيله وقدم رشوة إلى حرس الحدود، وذهب إلى تركيا. وفي ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، فرّ من اسطنبول إلى الدانمرك. ودخل إلى الدانمرك في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ بجواز سفر مزور وبتأشيرة فرنسية مزورة. وقدم طلب اً للجوء في ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، وأشار صاحب البلاغ إلى خشيته التعرض للاعتقال والتعذيب في حالة إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية لأن ميليشيا الباسيج تشتبه في كونه قد كشف عن معلومات سرية لبلدان غربية ولمعارضين سياسيين للنظام الإيراني. وأعلن أيض اً أنه كان يخشى التعرض لعقوبة مفرطة لأنه غادر جمهورية إيران الإسلامية.

٢- ٣ وفي 4 كانون الثاني/يناير 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح إقامة.

٢- ٤ وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، اجتمع صاحب البلاغ بسيدة اسمها ز. أ. أخبرته برسالة الديانة المسيحية. وبدأ من خلال السيدة ز. أ. المشاركة في اجتماعات عبر برنامج " سكايب " حيث التقى بأحد القساوسة وأصبح ملماً بالتعاليم المسيحية. وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣ عُمّد صاحب البلاغ. وذكر بعد ذلك في طعنه في قرار دائرة الهجرة الدانمركية إلى اعتناقه المسيحية كسبب من أسباب طلبه اللجوء. وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٣، أيّد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي طعنه وأعاد القضية ثانية إلى دائرة الهجرة.

2-5 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح بالإقامة. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي.

٢- ٦ وفي ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، لأنه رأى أنه لم يثبت أنه سيتعرض ل خطر ا لاضطهاد أو الإيذاء بسبب رفضه الاستمرار في العمل في الباسيج . وفيما يتعلق باعتناقه المسيحية، رأى معظم أعضاء المجلس أن صاحب البلاغ لم يثبت أن اعتناقه حقيقي على الرغم من شهادة المعمودية الصادرة في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣، ومشاركته النشطة في عمل الأبرشية وإفادات القس والكنيسة الخمسينية ، وتوضيحاته بأنه التقى بسيدة تدعى ز. أ. أجرت معه محادثة حول المسيحية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. وأعلن صاحب البلاغ أيضاً أنه قرر اعتناق المسيحية بعد تلك المحادثة. ومع ذلك، رفضت أغلبية أعضاء المجلس البيانات التي أدلى بها ودفعت بأن اهتمامه بالمسيحية بدأ بعد صدور قرار سلبي من دائرة الهجرة الدانمركية بشأن طلب اللجوء الذي قدمه. وخلصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن تغيير دينه كان وسيلة للحصول على اللجوء وليس رغبة حقيقية في الإيمان بمذهب جديد.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض للاضطهاد إن أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، لأنه كان عضواً سابقاً في الباسيج فرّ من دون إذن ولأنه تحول من دينه إلى المسيحية. ويدعي أنه يمكن أن يواجه الاحتجاز والتعذيب خلال استجوابه لكونه غادر الباسيج دون أن يحصل على إذن بذلك، ويمكن أن يحاكم ويدان بعقوبة الإعدام بسبب اعتناق المسيحية الذي يخالف قانون الشريعة، ما يشكل انتهاك اً للمادتين ٦ و ٧ من العهد.

٣- ٢ ويدعي صاحب البلاغ أيض اً وقوع انتهاك للمادتين ١٣ و ١٤، مقروءتين بالاقتران مع المادتين ٢ و ٢٦ من العهد على أساس أنه لم يمنح سوى فرصة الاستفادة من الإجراء الإداري وحرم من إمكانية اللجوء إلى المحاكم. ويشير صاحب البلاغ إلى الرّد الوارد من حكومة الدانمرك على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري الذي بررت فيه الدولة الطرف رفض إتاحة إمكانية اللجوء إلى المحاكم بدعوى أن مجلس شؤون اللاجئين هو جهاز يشبه المحكمة ( ) . ويشير أيض اً إلى ما أعربت عنه اللجنة من قلق "لأن قرارات مجلس اللاجئين المتعلقة بطلبات اللجوء هي نهائية ولا يجوز استئنافها أمام محكمة"، وإلى توصية اللجنة "بمنح ملتمسي اللجوء الحق في استئناف قرارات مجلس اللاجئين" ( ) .

٣- ٣ ويكرر صاحب البلاغ أنه اعتنق المسيحية رسمي اً في نيسان/أبريل ٢٠١٣، أي بعد أن أصدرت دائرة الهجرة الدانمركية قرارها، ولكن قبل يعقد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي جلسة الاستماع. ولذلك، لم ينظر في الأساس الإضافي الذي قدمه للجوء إلا في مجلس طعون اللاجئين وحده في آذار/مارس ٢٠١٤. وهذا يعني أن مجلس طعون اللاجئين عندما نظر في مسألة تغيير دينه، لم يكن هيئة استئناف، ولذا فإنه حرم من حقه في الاستئناف بشأن هذه المسألة. وفي أي حالة من الحالات التي تخضع للقانون الدانمركي، باستثناء الحالة المتعلقة بطالبي اللجوء، فإن هذا القرار يخضع للمراجعة في الاستئناف من قبل هيئة أعلى أو محكمة. وفي قضية صاحب البلاغ، لم تخضع مسألة خوفه من الاضطهاد على أساس أنه تحول من الإسلام إلى المسيحية سوى لدراسة "هيئة قانونية" واحدة وهي ما يسمى بمجلس طعون اللاجئين.

٣- ٤ ويرى صاحب البلاغ أنه إذا كان مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في الواقع هيئة استئناف، فكان ينبغي له أن يعيد المسألة مرة أخرى إلى دائرة الهجرة الدانمركية لكي تتولى هذه الدائرة دراسة هذا السبب الجديد المسوغ للجوء. ولذلك فإن عدم القدرة على تقديم استئناف أمام المحاكم العادية ضد قرار مجلس شؤون اللاجئين يمثل انتهاك اً للمادتين ٢ و ٢٦، مقروءتين بالاقتران مع المادتين ١٣ و ١٤ من العهد.

٣- ٥ وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ بأنه سواء أبدى أو لم يبد اهتماماً بالمسيحية قبل قرار دائرة الهجرة الدانمركية الأول أو بعده، فإنه لا يمكن أن يستخدم باعتباره عاملاً من عوامل تقييم معتقداته الدينية. وبما أنه كان يعاني من ألم شخصي كبير، فقد طلب المساعدة من مصادر أخرى وهي عملية معروفة للكثير من معتنقي مذهب جديد. ولذلك، فإنه ينبغي لأغلبية أعضاء المجلس ألا يعتبرون ذلك أمراً ضده. ولو أراد أن يزوّر معتقداته الدينية، لكان بإمكانه أن يعلن أنه قد غير دينه إلى المسيحية عند دخوله الدانمرك. ولذلك يسأل صاحب البلاغ كيف "يسمح" للمرء بأن يقوي إيمانه الشخصي دون أن يتهم بالكذب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول. وإذا أعلنت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأن العهد لن ينتهك إذا أعيد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية، وبأن المواد ٢ و١٣ و ١٤ و ٢٦ من العهد لم تنتهك في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوئه. ولذلك فإن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي.

٤-٢ وتصف الدولة الطرف هيكل مجلس طعون اللاجئين وتشكيلته وطريقة عمله ( ) ، وكذا التشريعات السارية على إجراءات اللجوء ( ) . ومن ثم تدفع بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية بلاغه بموجب المواد ٢ و ٦ و ٧ و 13، و26 من العهد، في ظل عدم وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطر حرمانه من حياته، أو التعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، أو أن هذه الأحكام قد انتهكت في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوء صاحب البلاغ. وعليه، فإن من الواضح أن هذه الأجزاء من البلاغ لا تستند بشكل ظاهر إلى أسس وجيهة وينبغي اعتبارها غير مقبولة.

٤- 3 وفيما يخص المادة 14 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى ممارسة اللجنة المتمثلة في اعتبار الإجراءات المتعلقة بطرد أجنبي لا تندرج في نطاق تحديد " الحقوق والالتزامات في دعوى مدنية" بالمعنى المقصود في المادة ١٤(١)، بل تخضع لأحكام المادة ١٣ من العهد ( ) . وفي ظل هذه الخلفية، ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٤-٤ وإن شكوى صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و13 و14 و26 من العهد تشكل إساءة لممارسة الحق في تقديم البلاغات. وحجته غير سليمة التي يدعي فيها بأن حقوقه المنصوص عليها في هذه المواد قد انتهكت لأن مسألة تغيير دينه لم تخضع سوى لدراسة هيئة واحدة وهي مجلس طعون اللاجئين الدانمركي. وفي أيار/مايو ٢٠١٣ ، أحال مجلس طعون اللاجئين القضية إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإعادة النظر فيها، استناد اً إلى معلومات جديدة تتعلق باعتناق صاحب البلاغ المسيحية، وفي ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ أصدرت دائرة الهجرة قراراً جديداً بشأن هذه المسألة. ولذلك فإن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ على أساس تغيير دينه قد درس في مناسبتين. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يرفق في بلاغه سوى قرار دائرة الهجرة المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، ولم يرفق قرار الدائرة المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، على الرغم من أن محامي صاحب البلاغ الموكل في هذا البلاغ مثله أيضاً أمام مجلس طعون اللاجئين في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤. وكانت متاحة أمامه بهذه الصفة إمكانية الحصول على جميع القرارات المتخذة في مختلف الهيئات. وعلاوة على ذلك، أشار محامي صاحب البلاغ في إحاطته التي أعدها لأغراض جلسة نظر المجلس في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١ ٤، إلى مضمون قراري دائرة الهجرة ( ) .

٤-٥ وإن البيان الصحيح بالوقائع، الذي يتضمن معلومات عن القرار الأصلي الذي اتخذته دائرة الهجرة الدانمركية، ثم إحالة القضية لإعادة النظر فيها، والمقابلة الجديدة والقرار الجديد الذي اتخذته دائرة الهجرة في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، يرد أيضاً في أسباب القرار الذي اتخذه مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، وقد قُدم القرار إلى صاحب البلاغ ومحاميه في جلسة المجلس. وإزاء هذه الخلفية، فإن ادعاء صاحب البلاغ بأن السلطات قد انتهكت المواد ٢ و 13 و14 و26 من العهد في سياق النظر تحول صاحب البلاغ المزعوم إلى المسيحية ينبغي أن يعتبر غير مقبول، لأنه يعتمد على أسس خاطئة واقعية ويشكل إساءة لممارسة الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة ٩٦ ( ج) من النظام الداخلي للجنة.

٤-٦ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، فإن صاحب البلاغ لم يثبت أن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستنتهك المادتين ٦ و ٧ من العهد، وأن المواد ٢ أو ١٣ أو ٢٦ من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بجلسة الاستماع إلى القضية الخاصة بلجوئه. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم ٦ ( ١٩٨٢) بشأن الحق في الحياة، عندما تكون العناصر السلبية والإيجابية للمادة ٦ من العهد قد نوقشت أي، حق الشخص في ألا يحرم من حياته تعسف اً أو بصورة غير قانونية من جانب الدولة أو موظفيها، فضل اً عن التزام الدولة الطرف باتخاذ تدابير تفضي إلى حماية الحياة. ويرد في الأحكام السابقة التي استقرت عليها اللجنة أن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها وذلك متى ترتّب على ذلك بالضرورة وعلى نحو يمكن توقعه وجود خطر حقيقي لتعرضه لضرر لا يمكن جبره، كالمتصور في المادة 7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه في وقت لاحق. وأوضحت اللجنة أيضاً أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً، وأنه يجب تقديم أسباب وجيهة للغاية تثبت وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا سبيل إلى جبره ( ) . وترى الدولة الطرف أن التزاماتها بموجب المادتين 6 و 7 من العهد موضحةٌ في المادة 7 ( 1) و(2) من قانون الأجانب، التي تنص على أن يصدر تصريح بالإقامة لأجنبي إذا كان معرضاً لخطر الحكم عليه بالإعدام أو لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في حال إعادته إلى موطنه الأصلي.

٤-٧ ولم يقدم صاحب البلاغ إلى اللجنة أي معلومات جديدة لم يسبق لمجلس طعون اللاجئين أن اطّلع عليها. ورأى مجلس طعون اللاجئين في قراراه الصادر في ٢٧ آذار/ مارس ٢٠١٤ أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه تعرض للاضطهاد قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية لعدم رغبته في الاستمرار في العمل مع ميليشيا الباسيج . وفي هذا الصدد، أكد مجلس طعون اللاجئين أن أقوال صاحب البلاغ بشأن النزاع الذي وقع قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية كان يجب أن توضع جانباً باعتبارها غير موثوقة ( ) . ولذلك لم يتمكن صاحب البلاغ من أن يثبت أنه تعرض لخطر الاضطهاد قبل مغادرته جمهورية إيران الإسلامية بسبب نزاعه مع الباسيج . وبناء على ذلك، فإن صاحب البلاغ لن يتعرض للإيذاء الذي يدخل في نطاق المادتين 6 أو 7 من العهد إذا عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٤-٨ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتحول إلى المسيحية، أجرى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي تقييماً محدداً وفردياً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ ولإفاداته في جلسة نظر المجلس وفي المواد المكتوبة، بما في ذلك تقارير المقابلات التي أجرتها دائرة الهجرة الدانمركية مع صاحب البلاغ، ولكنه رأى أنه لا يوجد أي أساس يمنح صاحب البلاغ تصريح إقامة بموجب المادة ٧ من قانون الأجانب. وقد خلصت أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين كما يتضح من قرار المجلس الصادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه اعتنق المسيحية بشكل حقيقي، على الرغم من شهادة المعمودية المؤرخة ٨ نيسان/ أبريل ٢٠١٣ والإعلانات الصادرة عن القس وعن الكنيسة الخمسينية، فضل اً عن معرفته بالعقيدة المسيحية.

٤-٩ وإن معرفة ما إذا كانت أنشطة صاحب البلاغ أثناء إقامته في الدانمرك قد تكون مستمدة من قناعة مسيحية حقيقة يتوقف، بصفة خاصة، على تقييم أقوال صاحب البلاغ المتعلقة بقناعاته الدينية مقارنة بالظروف الأخرى التي استند إليها في القضية. ويتماشى هذا النهج مع الفقرة ٩٦ من دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ بمقتضى اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين ( ) ، ومع الفقرة ٣٤ من المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية: مطالبات اللاجئين القائمة على أساس الدين، بموجب المادة ١ألف (٢) من اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين التي تنص، في جملة أمور، على أنه إذا تحول الفرد عن دينه بعد مغادرته بلده الأصلي، فقد يترتب على ذلك أثر إنشاء مطالبة في عين المكان. وفي مثل هذه الحالات، تُثار عادةً شواغل بالغة بشأن مدى مصداقيته وسيلزم إجراء فحص صارم ومتعمق لظروف التحوّل الديني ومدى حقيقته.

٤-١٠ وتشير الدولة الطرف بعد توضيح العناصر التي وضعها مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في اعتباره لدى تقييم مسألة تغيير صاحب البلاغ دينه لمعرفة ما إذا كان هذا التحول يعتبر حقيقياً ( ) إلى أن مجلس طعون اللاجئين رأى أن معرفة صاحب البلاغ الواقعية لم تثبت أن إيمانه حقيقي وراسخ. ووفقاً لقرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، تعلق غالبية أعضاء المجلس أهمية كبيرة على تضارب أقوال صاحب البلاغ بشأن السبب الأصلي للجوئه وبشأن اختلاف أقواله المتعلقة بتغيير دينه في نقاط أساسية. وهذا هو الحال بصفة خاصة فيما يتعلق بردّ فعل أسرته تجاه تغيير دينه ومدة لقائه الأول مع السيدة ز. أ.، وهي طالبة لجوء أخرى أدخلته في المسيحية وفقاً لما جاء في أقواله، ومسألة اللحظة التي بدأ فيها صاحب البلاغ يعتبر نفسه قد غير دينه. وفي ظل هذه الخلفية، كان من رأي أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين أن صاحب البلاغ لم يظهر أي اهتمام بالديانة المسيحية إلا بعد أن رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب لجوئه، ولذلك خلصت أغلبية الأعضاء إلى أن تحول صاحب البلاغ عن دينه لم يكن نتيجة تطور طبيعي في داخله.

٤-١١ وتركز الدولة الطرف بصفة خاصة على اللحظة التي أجرى فيها صاحب البلاغ محادثته الأولى مع السيدة ز. أ.، بالنظر إلى أنه ذكر عدة مرات أن تلك المحادثة قد أثرت فيه تأثيراً عميقاً وأنه منذ ذلك اليوم تحول من مسلم يمارس شعائره الدينية إلى شخص صار يعتبر نفسه مسيحياً. ولذلك، كان لتلك المحادثة تأثير كبير على صاحب البلاغ، وفقاً لأقواله، ولكنه لا يزال يصرح بأقوال متضاربة لسلطات الهجرة الدانمركية بشأن تاريخ هذه المحادثة.

٤-١٢ وعلى وجه الخصوص، فإن صاحب البلاغ ذكر أثناء المقابلة التي أجراها في دائرة الهجرة الدانمركية في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ بشأن طلبه الجديد المتعلق باللجوء على أساس تغيير دينه، جملة أمور، منها أن محادثته مع السيدة ز. أ. جرت في شباط/فبراير 2013 وأنه التقى بها بعد أن تلقى رفضاً من دائرة الهجرة على الرغم من أنه لا يتذكر المدة الزمنية التي انقضت بعد ذلك. وخلال استعراض تقرير المقابلة، ذكر صاحب البلاغ مرة أخرى أنه أصبح مسيحياً في شباط/فبراير ٢٠١٣ بعد محادثته مع السيدة ز. أ. وأكد لدى سؤاله عن ذلك، أن محادثته مع السيدة ز. أ. قد جرت بعد أن تلقى رفضاً من دائرة الهجرة. بيد أن صاحب البلاغ ذكر في جلسة الاستماع أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، أنه اجتمع مع السيدة ز. أ. في كانون الأول/ديسمبر 2012 أي قبل الرفض الأول الذي تلقاه من دائرة الهجرة في ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، وصرح بأن ذلك هو ما ذكره أيضاً عندما استجوبته دائرة الهجرة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣. وبالنظر إلى الأهمية التي يعلقها صاحب البلاغ على محادثته الأولى مع السيدة ز. أ.، وفقاً لأقواله نفسها، فضلاً عن خلفيته التعليمية و ظروفه الشخصية، ترى الدولة الطرف أنه كان من المتوقع من صاحب البلاغ أن يكون قادراً على أن يتذكر بشكل أفضل ال تاريخ الدقيق للمحادثة . وينطبق ذلك بدرجة أكبر لأن صاحب البلاغ ذكر مراراً وتكراراً أن التطور كله الذي شهده كمسيحي يقوم على تلك المحادثة. وترى الدولة الطرف أيضاً أن القرار الذي اتخذته دائرة الهجرة في ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ برفض منح اللجوء لصاحب البلاغ حدث له أهمية كبيرة، إلى درجة من المتوقع فيها من صاحب البلاغ أن يكون قادراً على تذكر تاريخ الحدثين أحدهما مقابل الآخر.

٤-١٣ وتوجه الدولة الطرف الانتباه أيضاً إلى أن صاحب البلاغ سئل، بعد أن أدلى بأقواله في جلسة استماع مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، وهي الجلسة التي بيّن فيها أنه التقى بالسيدة ز. أ. في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، عن السبب الذي جعله يغفل الإشارة إليها في مقابلته التي أجراها في وقت لاحق مع دائرة الهجرة الدانمركية في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، فردّ بأنه، في ذلك الوقت، كان بصدد قراءة الكتاب المقدس. بيد أن صاحب البلاغ لم يذكر أي شيء عن السيدة ز. أ. أو عن أي اهتمام بالمسيحية في مقابلة الفرز المتعلقة باللجوء التي أجرتها دائرة الهجرة في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. بل إنه على العكس من ذلك، ذكر أنه مسلم. وترى الدولة الطرف أن هذا الأمر يتعارض مع تصريحات صاحب البلاغ نفسها التي أدلى بها إلى دائرة الهجرة في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ بأن محادثته مع السيدة ز. أ. قد أثرت فيه تأثيراً عميقاً إلى درجة أنه شعر بعدها مباشرة بأنه مسيحي. وعلاوة على ذلك، فإن كون صاحب البلاغ طلب رسائل دعم لأغراض طلب لجوئه من القساوسة قبيل جلسة استماع مجلس طعون اللاجئين، والمقابلة التي أجراها في دائرة الهجرة يؤكدان الرأي القائل إنه كان يعلم تمام اً بالأهمية التي قد تضفيها هذه المعلومة على قضية لجوئه وإن تغييره دينه لا يعكس قناعة حقيقية وراسخة.

٤-١٤ ولذلك، تتفق الدولة الطرف مع مجلس طعون اللاجئين الدانمركي على أن تحول صاحب البلاغ من دينه إلى المسيحية ليس حقيقياً وليس نتيجة تطور طبيعي في داخله هو نفسه. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروب ية لحقوق الإنسان التي ترى أنه " لا يمكن لأحد كالسلطات الوطنية أن يقيّم على نحو أفضل الوقائع، وبصفة خاصة تقييم مصداقية الشهود، لأنها هي التي تتاح لها فرصة رؤية سلوك الشخص المعني وسماعه وتقييمه" ( ) . كما تشير الدولة الطرف إلى قضية محددة ضد الدانمرك لاحظت المحكمة فيها أنه في الدعاوى المرفوعة أمام دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، "كان مقدم الطلب ممثلاً بمحام وأتيحت له الفرصة لتقديم ملاحظات ووثائق خطية. وقد درست حججه على النحو الواجب، ويجب أن يعتبر تقييم السلطات في هذا الصدد وافياً وكافياً ومدعماً بمواد محلية فضل اً عن المواد الواردة من مصادر أخرى موثوق بها وموضوعية" ( ) . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى استنتاجات اللجنة الواردة في بلاغ بشأن الدانمرك حيث ذكرت اللجنة أن طلبات لجوء صاحبي البلاغ خضعت لتقييم دقيق من جانب سلطات الدولة الطرف، التي خلصت إلى أن تصريحات صاحبي البلاغ بشأن الدافع وراء طلب اللجوء، وروايتهما للأحداث التي تسببت في خوفهما من التعرض للتعذيب أو القتل ليست موثوقة، ولاحظت أيض اً أن صاحبي البلاغ "لم يكشفا عن حدوث أي تجاوزات في عملية صنع القرار أو أي عاملِ خطَر لم تأخذه سلطات الدولة الطرف في الحسبان كما ينبغي" ( ) .

٤-١٥ وتوجه الدولة الطرف أيضاً انتباه اللجنة إلى أن النقاش العام بين الناس عموماً في الدانمرك وطالبي اللجوء خصوصاً قد ركز بدرجة كبيرة على أهمية تغيير الدين، بالنسبة إلى نتيجة أي قضية من قضايا اللجوء وعادة ما يكون من الإسلام إلى المسيحية. ولذلك فإن من المعروف جداً في أوساط طالبي اللجوء والأطراف الأخرى في مجال اللجوء بأن المعلومات المتعلقة بتغيير الدين تشكل أساساً يمكن الاستناد إليه في طلب اللجوء ، ولكن يتعين تقييم المسألة على أساس كل حالة على حدة. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية، في هذه القضية، لن تشكل انتهاك اً للمادة ٦ أو 7 من العهد.

٤-١٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن عدم إتاحة إمكانية إجراء المراجعة القضائية للقرارات الصادرة عن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي يشكل انتهاك اً للمواد 2 و ١٣ و ٢٦ من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة ١٣ لا تمنح الحق في جلسة استماع في المحكمة. ولذلك، في ماروفيدو ضد السويد لم تعترض اللجنة على مسألة أن مجرد إجراء "مراجعة" إدارية لقرار الطرد المذكور يتفق مع المادة ١٣ ( ) . وكذلك في قضية السيد فلان والسيدة فلانة ضد الدانمرك ، ذكرت اللجنة أن المادة ١٣ لا تم نح الحق في الاستئناف ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن هيئتين نظرتا في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ هما دائرة الهجرة الدانمركية، ومجلس طعون اللاجئين.

٤-١٧ وأخيراً فيما يتعلق بالمادتين 2 و26 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف بوجه عام أن صاحب البلاغ عومل على قدم المساواة مع أي شخص آخر يطلب اللجوء، أياً كان عرقه، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، أو رأيه السياسي أو غيره، أو أصله القومي أو الاجتماعي، أو ملكيته، أو نسبه أو أي وضع آخر. وإزاء هذه الخلفية، تدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد انتهاك للمادتين ١٣ و ٢٦ من العهد في سياق نظر السلطات الدانمركية في قضية لجوء صاحب البلاغ سواء كانت، مقروءة بمفردها أو بالاقتران مع المادة ٢ من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ يؤكد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، بأن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستشكل انتهاكاً للمادتين ٦ و ٧ من العهد. ويدفع بأن ادعاءاته مدعمة بالأدلة على النحو الواجب، ويؤكد أنه فرّ من جمهورية إيران الإسلامية بسبب معارضته للحكومة، عندما رفض العمل مع الباسيج ، وأنه يخشى أيض اً الاضطهاد عند عودته لأنه اعتنق المسيحية في الدانمرك. ويؤكد أنه منذ مغادرته جمهورية إيران الإسلامية، لم يحدث أي تغيير في مستوى اضطهاد المعارضين للحكومة أو أولئك الذين ينتهكون قانون الشريعة. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن قرار مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لم يكن بالإجماع، ولذلك فإن ادعاءه لا يمكن أن يعتبر بلا أساس واضح. وأيّد بعض أعضاء مجلس طعون اللاجئين وجود تهديد لحياته، وهو أمر يبدو أنه يثبت بوضوح وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية فيما يخص المادتين ٦ و ٧ من العهد.

٥- 2 ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول فيما يتعلق بالمادة ١٣ من العهد، لأنه ينبغي لأي شخص، كجزء من المحاكمة العادلة، أن يتمتع بالحق في الاستئناف بشأن المسائل المتعلقة بالحياة والموت. وعلاوة على ذلك، بما أن جميع القرارات الأخرى الصادرة عن أي هيئة يمكن الطعن فيها بموجب القانون الدانمركي أمام نظام المحاكم الدانمركية، فإن صاحب البلاغ قد تعرض للتمييز بموجب المادة ٢٦ من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أن هناك العديد من المجالس الشبيهة بالمحكمة القائمة بموجب القانون الدانمركي التي تتخذ قرارات قانونية، غير أنه يمكن الطعن في جميع هذه القرارات أمام المحاكم وفق اً للبند ٦٣ من دستور الدانمرك. ولم تتمكن الدولة الطرف من أن تشير إلى أي هيئة أخرى أو مجلس أخر يحكمه حكم مماثل حسبما ورد في المادة ٥٦ ( ٨) من قانون الأجانب. و لذا، فإن ادعاءه بمقتضى المادة 26 من العهد ينبغي أن يعتبر أيضاً غير مقبول.

٥-٣ وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الشكاوى بموجب المواد ٢ و 13 و14 و٢٦، من العهد ينبغي اعتبارها غير مقبولة لإساءة استعمال حق تقديم البلاغات، يوافق صاحب البلاغ على أن دائرة الهجرة الدانمركية وضعت مسألة تغيير الدين في الاعتبار. وبذلك يمكنه أن يعترف بأنه احتج خطأ في رسالته الأولى بأن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لم يسمح بإحالة القضية إلى دائرة الهجرة كهيئة ابتدائية، ويوافق على أنه لا يوجد أي انتهاك فيما يتعلق بمسألة إحالة القضية من جديد إلى دائرة الهجرة. ومع ذلك، يزعم صاحب البلاغ بأن ادعاءاته بموجب هذه المواد ينبغي أن تعتبر مقبولة، بالنظر إلى أن قرارات مجلس طعون اللاجئين لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم المحلية. ويؤكد أن الدولة الطرف لم تعترض على أن من غير الممكن الطعن في قرارات المجلس أمام المحاكم.

٥-٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يعترض صاحب البلاغ على موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن اعتبارات " المصداقية " هي من صميم تقييم وضع اللاجئين ولذلك فإن واقع الحال في جمهورية إيران الإسلامية يكتسي أهمية طفيفة. والواقع أن صاحب البلاغ لم يحصل قط على جواز سفر صادر عن السلطات الإيرانية وأنه فرّ من جمهورية إيران الإسلامية بصورة غ ير قانونية. وصحيح أيضاً أنه عُم ِّ د في الدانمرك وأنه أظهر معرفة خاصة بالديانة المسيحية. وهذا أمر لم تعترض عليه السلطات الدانمركية. ولذلك، فإنه سيخضع للاستجواب لدى وصوله إلى جمهورية إيران الإسلامية وسيعاقب على مغادرته بصورة غير قانونية. ويؤكد صاحب البلاغ أنه يوجد بالفعل في المطار محكمة خاصة تحاكم المواطنين الإيرانيين الذين يفرون من جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية. وفي هذا الصدد، ستكتشف عضويته السابقة في الباسيج ، وسوف يخضع للاستجواب بعد ذلك عن إقامته في بلد غربي، وعن اعتناقه المسيحية.

٥- 5 ويدفع صاحب البلاغ بأن أقلية من أعضاء مجلس طعون اللاجئين الدانمركي كانت تريد منحه الحماية، في حين أن الغالبية استندت إلى رفض طلب لجوئه الأول بدعوى أنه يفتقر إلى المصداقية في رفض طلبه الثاني للجوء المحلي في عين المكان للسبب نفسه. ولذلك، فهو يعتبر أن غالبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين رفضت السبب الثاني للجوء لأنها لم تصدق صحة سببه الأول. ويدعي أن هذا يتعارض بشكل كبير مع عدد القضايا المعروضة على اللجنة، التي قررت فيها الدولة الطرف إعادة فتح القضية على أساس دافع اللجوء المحلي الجديد في عين المكان ومنحت اللجوء من دون استخدام حجة المصداقية العامة ضد طالب اللجوء ( ) .

٥-٦ ولذلك، يرى صاحب البلاغ أن قرار مجلس طعون اللاجئين الدانمركي الصادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤ غير معقول وتعسفي بشكل ظاهر.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٧، قدّمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية إلى اللجنة، تحيل عموماً إلى ملاحظاتها المؤرخة ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، وبالتالي ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأسباب سبق ذكرها. وعلى وجه الخصوص، تفسر الدولة الطرف تعليقات صاحب البلاغ بأنها تعني أنه قد تنازل عن ادعائه بموجب المادة ١٤ وأن هذا الجزء من بلاغه المتعلق بالمواد ٢ و١٣ و ٢٦ لا يخص سوى الحالة التي يتعذر فيها الطعن في قرار مجلس طعون اللاجئين الدانمركي أمام المحاكم. بيد أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية تلك الادعاءات.

٦-٢ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه سيتعرض للاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية إذا أعيد، بسبب عضويته السابقة في الباسيج ، تشير الدولة الطرف، في قرارها الصادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٤، إلى أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لا يمكن أن يقبل كحقيقة ما جاء في أقوال صاحب البلاغ من أنه تعرض للاضطهاد في وقت مغادرته جمهورية إيران الإسلامية. ورفض مجلس طعون اللاجئين عناصر أساسية من رواية صاحب البلاغ الخاصة بالنزاع الذي وقع قبل مغادرته على أنها غير موثوقة، بما في ذلك ما قاله بشأن عضويته في ميليشيا الباسيج وعمله فيها. فالظرف الذي يمكن فيه لصاحب البلاغ أن يكون قد غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية لا يمكن في حد ذاته أن يؤدي إلى الاستنتاج بأنه يجب أن يعتبر معرضاً للاضطهاد أو الإيذاء في حالة العودة. وفي هذا الخصوص تشير المعلومات الأساسية في هذا الصدد إلى أن أي شخص إيراني يسعى إلى العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية من دون جواز سفر ستمنحه السفارة الإيرانية جواز مرور، وإذا لم تكن الدولة الإيرانية قد أبدت في السابق اهتماماً به لأنه مطلوب، فإنه لن يواجه أي خطر حقيقي بالتعرض للاضطهاد عند عودته بسبب مغادرته البلد بصورة غير مشروعة و/أو بسبب رفض طلب لجوئه ( ) . وتشير هذه المعلومات الأساسية أيض اً إلى أن أي إيراني يقدم طلب لجوء في بلد آخر فإن طلبه لا يشكل جريمة جنائية في جمهورية إيران الإسلامية، وأن أي شخص غادر جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية ولم يكن مسجلاً في قائمة الأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة جمهورية إيران الإسلامية، فإنه لن يواجه مشاكل مع السلطات عند عودته حتى وإن كان من المحتمل أن تفرض عليه غرامة. فالشخص الذي يرتكب جريمة ويترك جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية لن يحاكم سوى على جريمة ارتكبها سابقاً وليس على مغادرة البلد بصورة غير قانونية ( ) .

٦-٣ ولم يضع مجلس طعون اللاجئين الدانمركي في الاعتبار المصداقية العامة لصاحب البلاغ عند تقييم الأدلة فحسب، ولكنه نظر أيض اً في الظروف المحيطة بتغيير دينه. وبناء على ذلك، لم يكن تركيز غالبية أعضاء المجلس لدى تقديم أسباب رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، مقصوراً على رفض المجلس أسبابه الأولية للجوء باعتبارها غير موثوقة.

٦-٤ فالظرف الذي أحاط بتعميد طالب اللجوء ومشاركته في عدة أنشطة دينية لا يشكل سبباً يجعل في حد ذاته من المحتمل أن يكون بالفعل قد غيّر دينه. ورأت أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين الدانمركي أن صاحب البلاغ لم يثبت أن اعتناقه المسيحية كان حقيقياً على الرغم من شهادة المعمودية، وتصريحات القس الذي أصدرها ومعرفته بالعقيدة المسيحية. وقد علقت أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين لدى تقييمها مصداقية صاحب البلاغ العامة أهمية كبيرة على تضارب إفادات صاحب البلاغ بشأن أنشطته لصالح الباسيج وبشأن تغييره دينه. وعلى وجه الخصوص، أشارت الأغلبية إلى أن تلك الأقوال كانت مختلفة في نقاط أساسية، مثل ردّ فعل أسرته على تغيير دينه وتاريخ لقائه الأول بالسيدة ز. أ. واللحظة التي بدأ يعتبر نفسه فيها قد غيّر دينه. وفي ظل هذه الخلفية، كان من رأي أغلبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين أن صاحب البلاغ لم يظهر أي اهتمام بالعقيدة المسيحية إلا بعد أن رُفض طلب لجوئه، ولذلك خلصت أغلبية أعضاء المجلس إلى أن تغيير دينه لم يكن نتيجة تطور طبيعي في داخله.

٦-٥ وقد أعاد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي من جديد فتح قضايا أخرى عندما ظهرت معلومات أساسية جديدة بعد جلسة استماع المجلس الأولية. ولم يأت البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة بأي معلومات أساسية جديدة. ولم يحدد صاحب البلاغ أيضاً أي أوجه تشابه بين الحالات التي استشهد بها وبين قضيته، ويبدو بعضها غير معروف ولم يشر إلى أي أخطاء أو حالات إغفال في النظر في قضيته أو في تقييم الأدلة من قبل مجلس طعون اللاجئين.

٦-٦ وقد راعى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي عند إصدار قراره جميع المعلومات ذات الصلة. وهو يشير إلى الأحكام السابقة التي استقرت عليها اللجنة ( ) التي تنص على أن من الضروري إيلاء أهمية كبيرة لتقييم الدولة الطرف وأنه يتوقف بوجه عام على الدولة الطرف أن تراجع وتقيم الوقائع والأدلة ما لم يتبيّن أن التقييم كان ظاهر التعسف أو شكَّل إنكاراً للعدالة. وفي هذه القضية، فإن صاحب البلاغ يعترض ببساطة على ما توصل إليه مجلس طعون اللاجئين من تقييم واستنتاجات من دون أن يثبت أنها تعسفية أو تشكل خطأ واضح اً أو إنكار اً للعدالة. ولم يُبين صاحب البلاغ أيضاً أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذه ا المجلس في اعتباره كما يجب. وقد استغرق الأمر ما يقرب من عامين لكي يرد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف، دون أن يقدم أي معلومات جديدة. وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية لن يشكل انتهاكاً للمادة 6 أو 7 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي قضت فيها بأنه يجب على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سُبل الانتصاف المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، بشرط أن تكون تلك السبل فعالة من حيث المبدأ في القضية المعنية ومتاحة في الواقع لصاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ طعن دون جدوى في القرار السلبي المتعلق باللجوء أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي، وأن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد سُبل الانتصاف المحلية. وعليه، لا ترى اللجنة أن هناك ما يحول دون نظرها في البلاغ بموجب المادة 5 ( 2)( ب ) من البروتوكول الاختياري .

٧- 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن أساس اللجوء الذي قدمه بسبب اعتناقه المسيحية لم ينظر فيه إلا من هيئة واحدة، وبالتالي فإنه حرم من حقه في الطعن، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأن هذا الجزء من البلاغ يستند إلى معلومات خاطئة من حيث الوقائع وقد أكدها صاحب البلاغ . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الب لاغ سحب هذا الجزء من شكواه و أنه عرضه كشكوى بشأن عدم إمكانية الطعن في ق ر ارات المجلس أمام محاكم محلية (انظر الفقرة 5-3 أعلاه).

٧-٥ وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز كطالب لجوء لأن قرارات مجلس طعون اللاجئين الدانمركي هي القرارات الوحيدة التي تصبح نهائية من دون إمكانية الطعن فيها في المحاكم، وأن الدولة الطرف قد انتهكت لذلك المواد 2 و13 و14 و26 من العهد. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي قررت فيها أن إجراءات إبعاد الأجانب لا تندرج ضمن نطاق تحديد "الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية" بالمعنى المقصود في المادة 14، وإنما تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . وتوفر المادة 13 من العهد بعض الحماية التي تمنحها المادة 14 منه، ولكنها هي نفسها لا توفر الحماية للحق في الطعن في المحاكم ( ) . وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بالتمييز ضده لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-٦ وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في المقبولية على أساس أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 من العهد غير مدعمة بأدلة مثبتة. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، شرحاً كافياً للأسباب التي تجعله يخشى أن تفضي إعادته قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية إلى خطر تعرضه لمعاملة تتنافى والمادتين 6 و7 من العهد. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تتعلق بالمادتين 6 و7 ، وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه لمخاطر لا يمكن جبرها ما يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ بأنه سيتعرض للاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية لأنه رفض مواصلة العمل من أجل الباسيج ، وهي ميليشيا إيرانية، ولأنه فرّ من جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية. وتلاحظ اللجنة أيض اً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المعاملة التي يتلقاها الأشخاص الذين يفرون بصورة غير قانونية من جمهورية إيران الإسلامية عند عودتهم إلى البلد. واستناداً إلى المعلومات القطرية المتعلقة بالخروج غير القانوني من جمهورية إيران الإسلامية التي نشرتها وزارة داخلية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في تموز/يوليه ٢٠١٦ ، كل إيراني يحاول العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية من دون جواز سفر لن يواجه أي خطر حقيقي بالتعرض للاضطهاد بسبب مغادرته البلد بصورة غير مشروعة و/أو عدم قبول طلب لجوئه، ما لم تكن السلطات الإيرانية قد أظهرت في السابق اهتماماً بالشخص المعني لأنه مطلو ب ( ) وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن جمهورية إيران الإسلامية لا تجرم طالبي اللجوء غير المقبولين لأنه عندما يطلب أي إيراني اللجوء في بلد آخر، فإن فعله لا يشكل جريمة جنائية في جمهورية إيران الإسلامية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً إفادة صاحب البلاغ بشأن تغيير دينه والتحول عن الإسلام إلى المسيحية، بما في ذلك معموديته ومشاركته النشطة في أنشطة الأبرشية، وادعاء خطر الاضطهاد الذي قد يواجهه من أسرته ومن السلطات في حالة إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٨-٣ وتُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣١(٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأي طريقة أخرى من إقليمها حيثُما وُجدت مبررات وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن ثمة احتمالاً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، كالأذى الذي تتحدث عنه المادتان ٦ و٧ من العهد (الفقرة ١٢). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وإلى أن من الضروري تقديم حجة وجيهة للغاية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف دراسة وقائع القضية وأدلتها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً ( ) ، ما لم يثبت أن تقييم تلك الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى حد الخطأ البي ّن أو إنكار للعدالة ( ) .

٨-٤ وتلاحظ اللجنة ما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين الدانمركي من أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيواجه خطر التعرض للاضطهاد أو سوء المعاملة من جانب السلطات الإيرانية بسبب رفضه مواصلة العمل من أجل الباسيج ، وأنه يفتقر إلى المصداقية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس طعون اللاجئين خلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن تغيير دينه كان حقيقياً، على الرغم من وجود شهادة المعمودية وإفادات الشهود ورسائل الدعم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أعلن أولاً أن تلك المحادثة جرت بعد القرار السلبي الذي أصدرته دائرة الهجرة الدانمركية، ولكنه أكد بعد ذلك أنها وقعت بالفعل قبل اتخاذ ذلك القرار (انظر الفقرة 4-12). وتلاحظ اللجنة أيض اً أن أغلبية أعضاء المجلس وجدت أن هناك تناقضات في أقوال صاحب البلاغ فيما يتعلق بردّ فعل أسرته على تغيير دينه وتاريخ لقائه الأول بالسيدة ز. أ. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مجلس طعون اللاجئين عندما أبلغ عن وجود سبب جديد للجوء يستند إلى تغيير دين صاحب البلاغ، قرر إحالة القضية مرة أخرى إلى دائرة الهجرة لإعادة النظر فيها، مما أتاح لصاحب البلاغ فرصة لطلب إعادة تقييم على أساس هذا السبب الجديد على مستويي الاختصاص القضائي النظاميين المعتادين في قضايا اللجوء، وأن المسألة قد تم تحليلها بالتفصيل في القرارات المتخذة.

٨-٥ وترى اللجنة أنه عندما يدعي طالب اللجوء أنه قد غير دينه إلى ديانة أخرى بعد رفض طلب اللجوء الأولي الذي قدمه في بلد اللجوء، فقد يكون من المناسب أن تجري السلطات دراسة معمقة لظروف تغيير دينه ( ) . ومع ذلك، يبقى الاختبار هو معرفة ما إذا كانت هناك، بغض النظر عن صدق التحول من عدمه، أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التحول قد يسبب عواقب وخيمة في البلد الأصلي يترتب عليها خطر وقوع ضرر حقيقي لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد. ولذلك، حتى إذا تبين عدم صدق التحول، ينبغي للسلطات أن تقيِّم، في ظروف القضية، ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته المتعلقة بتحوله أو التي تبرر تحوله، كالذهاب إلى الكنيسة والتعميد والمشاركة في أنشطة التبشير، يمكن أن تسبب عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي على نحو يعرِّض صاحب البلاغ لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره ( ) .

٨-٦ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن صاحب البلاغ، بعد أن أجرى اتصالاته عبر برنامج سكايب بالقس الذي درسه التعاليم المسيحية، عُمّد في ٨ نيسان/ أبريل ٢٠١٣، وهو يشارك بنشاط في عمل الأبرشية، وأنه أبلغ أسرته بتغيير دينه. واعترفت أغلبية أعضاء المجلس أيضاً بأن صاحب البلاغ مطلع على الديانة المسيحية . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أغلبية المجلس ركزت في بناء قرائنها على صدق تغيير الدين، وخلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن تغيير دينه كان حقيقياً بسبب أوجه عدم الاتساق في الأقوال التي أدلى بها، مثل تاريخ لقائه الأول بالسيدة ز. أ.، واللحظة التي بدأ يعتبر نفسه فيها قد غير دينه وردة فعل أسرته تجاه تغيير دينه.

٨-٧ وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدول الأطراف أن تولي أهمية كافية للخطر الحقيقي والشخصي الذي يمكن أن يواجهه الشخص لدى ترحيله، وترى أنه كان يتعين على الدولة الطرف إجراء تقييم فردي للخطر الذي قد يواجهه صاحب البلاغ باعتباره مسيحياً في جمهورية إيران الإسلامية، عوضاً عن الاعتماد بشكل رئيسي على مسألة تضارب التواريخ. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لم يجر تقييماً لمسألة ما إذا كان سلوك صاحب البلاغ وأنشطته المرتبطة بتغيير دينه أو التي تبرر تغييره، بما في ذلك تعميده، ومشاركته النشطة في الأبرشية، ومعرفته بالمسيحية وإبلاغ أسرته بتغيير دينه، عوامل يمكن أن تسبب عواقب سلبية وخيمة في البلد الأصلي على نحو يعرِّض صاحب البلاغ لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره ( ) . وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تقييماً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي والمنظور الناجم عن إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية بوصفه شخصاً غيّر دينه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار الواجب الآثار المترتبة على الحالة الشخصية لصاحب البلاغ في بلده الأصلي، وتخلص إلى أن إبعاده إلى جمهورية إيران الإسلامية من قبل الدولة الطرف يشكل انتهاك اً للمادتين ٦ و ٧ من العهد.

٩- وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل، لو حدث، انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 6 و 7 من العهد.

١٠- ووفقاً للمادة 2(1) من العهد التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالشروع في مراجعة ق ضية صاحب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحب البلاغ أثناء إعادة النظر في طلبه المتعلق باللجوء.

١١- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، وأنها تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

المرفق

رأي فردي لأعضاء اللجنة كريستوف هينز ومارسيا ف. ج. كران ويفال شاني (رأي مخالف)

١ - نأسف لعدم تمكننا من الانضمام إلى رأي أغلبية أعضاء اللجنة فيما خلصت إليه من أن الدانمرك ستنتهك التزاماتها بمقتضى العهد إذا قررت ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية.

٢- ومع أننا لا نختلف، من حيث المبدأ، مع النهج الذي اتبعته اللجنة في أن حالات تغيير الدين سواء أ كانت صادقة أم لا يمكن أن تشكل خطراً حقيقياً على الأفراد الخاضعين للإبعاد، وأن بعض الأفراد الذي يغيرون دينهم، قد يجدون أنفسهم، نتيجة لذلك، في حالات مماثلة لحالات اللاجئين في عين المكان بغض النظر عن صدق تغييرهم دينهم (انظر الفقرة 8-5)، فإن هذا الخطر لا يمكن ببساطة افتراضه. ولا بد لصاحب البلاغ أن يثبته في الظروف المحيطة بالقضية. ومن ثم، حتى وإن كان مجلس الطعون أخطأ في التركيز حصراً على مدى صحة تغيير الدين، دون التركيز على عواقب تغيير صاحب البلاغ دينه لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، فلم يثبت صاحب البلاغ أن سلطات جمهورية إيران الإسلامية كانت على علم بتغيير دينه، أو حتى أن هناك أسباباً جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن طالبي اللجوء غير المقبولين مثله، الذين اعتنقوا المسيحية في الخارج، يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، كالخطر المذكور في المادتين ٦ و ٧ من العهد، لدى عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) .

٣ - وقد اعتمدت أغلبية أعضاء اللجنة في التوصل إلى الاستنتاج بشأن الخطر الذي قد يواجهه صاحب البلاغ عند الترحيل، على التقارير المتاحة للعموم بشأن الحالة في جمهورية إيران الإسلامية فيما يخص الأشخاص الذين يعتنقون المسيحية بوجه عام، والأشخاص الذين يعودون بوجه خاص (انظر الفقرة 8-7، الحاشية ٣١). ولدينا بعض التحفظات على مدى ملاءمة الممارسة العرضية للجنة التي تعتمد على معلومات لم يحتج بها الطرفان. وعلى أي حال، فإننا نرى أن معظم النتائج الواردة في التقارير التي استشهدت بها الأغلبية ليست قاطعة.

٤ - ويشير تقرير دائرة الهجرة الدانمركية إلى أن الأشخاص الذين يغيرون دينهم لا يتهمون بالردة في جمهورية إيران الإسلامية، وأنه لم يقبض في السنوات الأخيرة على أي شخص لمجرد أنه غيّر دينه ( ) ، ويشير تقرير اللجنة المعنية بالحرية الدينية الدولية للولايات المتحدة إلى أنه عندما يستهدف أحد الأفراد الذين غيروا دينهم، فإن سبب ذلك بوجه عام هو ممارسة نشاط التبشير ( ) ، ويشير تقرير وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إلى أن معاملة الأشخاص العائدين الذين غيروا دينهم تعتمد بشكل واسع على طريقة ممارستهم الديانة المسيحية لدى عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . ويرد في تقرير المركز النمساوي لبحوث ووثائق بلد المنشأ واللجوء استنتاج مماثل يشير إلى أن ممارسة طقوس العبادة من قبل الأشخاص الذين تحولوا إلى الديانة المسيحية يمكن أن تفضي إلى الاضطهاد (على الرغم من أن هذا الاضطهاد لا يشكل بالضرورة ضرراً لا يمكن إصلاحه) ( ) . ولا ترد في تقرير دائرة أبحاث الكونغرس في الولايات المتحدة معلومات ذات صلة بشأن الخطر المحدد الذي يواجهه العائدون الذين غيروا دينهم ( ) . ولذلك، تظهر المعلومات الواردة في التقارير وكأنها تؤكد الموقف الذي مفاده أن ممارسة شعائر الديانة المسيحية في العلن من قبل الأشخاص الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية يمكن أن يسفر عن مضايقات وحتى الاضطهاد، رغم أن هذا يعتمد إلى حد كبير على الظروف الفعلية المحددة لكل قضية. والنتائج التي خلص إليها مجلس طعون اللاجئين بأن اعتناق صاحب البلاغ المسيحية ليس حقيقي اً، وهي نتيجة ليس بإمكان اللجنة تخمينها مرة ثانية، تبدو وكأنها تلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت التقارير يمكن أن تثبت في حد ذاتها افتراض وجود خطر حقيقي وجسيم قد يتعرض له صاحب البلاغ لدى ترحيله، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان يعتزم ممارسة الديانة المسيحية في العلن لدى عودته أو من المحتمل أن يفعل ذلك.

٥ - وإذا لم تكن لدى اللجنة أي معلومات ذات صلة عما إذا كانت السلطات الإيرانية على علم بتغيير صاحب البلاغ دينه، وعما إذا كان من المحتمل أن يمارس الديانة المسيحية في جمهورية إيران الإسلامية وعن كيفية ممارستها، وعما إذا كان من المرجح أن يكون مستهدفاً لو عرفت مسألة تغيير دينه، فلا يمكننا أن نخلص إلى أن ترحيل صاحب البلاغ سيعرضه لخطر حقيقي يشكل انتهاكاً للمادة ٦ أو ٧ من العهد.