الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/3090/2017CCPR/C/122/D/3091/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 June 2018

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغين رقم 3090/2017 ورقم 3091/2017 * **

المقدم ين من : ف . ف .

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدول الأطراف : لكسمبرغ وفرنسا

تاريخ البلاغين : ٢٧ تموز / يوليه ٢٠١٥ ( ضد لكسمبرغ ) و ٢٩ تموز / يوليه ٢٠١٥ ( ضد فرنسا )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولتين الطرفين في 18 أيار / مايو 2018 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ القر ار: ٦ نيسان / أبريل ٢٠١٨

الموضوع: الاحتجاز التعسفي، وعدم الجبر

المسائل الإجرائية: أساس الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: 7، و9 (الفقرات 1، و3، و5)، و14 (الفقرة 1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2

١-١ صاحب البلاغ هو ف. ف.، وهو مواطن فرنسي وُلد في ١٦ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٢. ويدعي أنه ضحية انتهاك لكسمبرغ وفرنسا ح قوقه بموجب المواد 7، و9 (الفقرات 1، و3، و5) و14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولا يمثِّل صاحبَ البلاغ محام.

1- 2 ورأت اللجنة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن لا داع ي لتوجيه طلب إلى الدول تين الطرف ين ل تقديم ملاحظاته م ا قبل أن تبدي اللجنة رأيها في مقبولية البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو رجل قانون . وفي أيار/مايو ١٩٩٥ انتقل وأسرته إلى لكسمب رغ. وكان يدير شركة ا ستئمان مسجلة في السجل التجاري في ل ك سمبرغ . و قد صدر في ١٦ نيسان/ أبريل ١٩٩٦ أمر بالقبض عليه بسبب عدد من الشكاوى المدنية المقدمة ضده بتهمة خيانة الأمانة، والاحتيال، ومحاولة الاحتيال ( ) . وأحال قاضي التحقيق في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1996 القضية إلى محكمة الجنح .

لكسمبورغ (البلاغ رقم 3090/2017 )

2-2 في 24 نيسان/أبريل 1997، أ ُ لقي القبض على صاحب البلاغ في لكسمبرغ تنفيذاً لمذكرة ال توقيف الصادرة في 16 نيسان/أبريل 1996 . وفتشت ال شرطة ال لكسمبرغ ية منزله ومكتبه تنفيذا ً لأمر أصدره أحد قضاة التحقيق في لكسمبرغ في 23 نيسان/أبريل 1997 ب مصادرة جميع ال ملفات والوثائق الخاصة بشركته الاستئمانية في لكسمبرغ، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بتهم جنائية فرنسية مزعومة. وأ ُ ودع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة عن الجرائم التالية : ا لاحتيال، والتزوير، واستخدام وثائق مزورة، ومخالفة قانون ٥ نيسان/أبريل ١٩٩٣ المتعلق بالقطاع المالي.

٢-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه سجن في ٢٤ نيسان/ أبريل ١٩٩٧ في زنزانة فردية لشهر واحد، وحُرم حق الفسحة بسبب أفعال مزعومة قام بها عندما كان يدير شرك ته . وبمجرد أن تمكن من الاتصال بمحامي ه في 27 أيار/مايو 1997، قدم طلب ا ً با لإفراج عن ه ، لكن غرفة مجلس الم حكمة المحلية في لكسمبرغ رفض ت طلبه هذا في 29 أيار/مايو 1997 لأن قائمة الاتهام تضمن ت جزئيا ً عقوبة جنائية، وكان ثمة احتمال بأن يَفرَّ ويطمس الأدلة في أثناء التحقيق في هذه القضية. وفي 6 حزيران/ يونيه 1997، رفضت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ استئناف ه.

2-4 ورفضت ال محكمة المحلية في لكسمبرغ في 12 حزيران/ يونيه 1997 طلب الإفراج عن ه ، وارتأت أن هناك مؤشرات جدية على أنه مذنب، فضلاً عن احتمال فراره ومحاولة طمسه الأدلة و التحقيق في القضية لم ينته بعد . وفي 24 حزيران/ يونيه 1997، رفضت محكمة الاستئناف في لكسمبرغ اس تئناف ه.

2-5 وفي 20 حزيران/ يونيه 1997، أرسل المدعي العام لمدينة ليل إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بدافع الاستعجال، طلبا ً بإلقاء القبض على صاحب البلاغ مؤقتا ً في انتظار تسليمه. وفي 30 حزيران/يونيه 1997، أصدر قاضي التحقيق في لكسمبرغ مذكرة توقيف مؤقتة ضد صاحب البلاغ ( ) في انتظار تسليمه إلى فرنسا.

2-6 وفي 1 تموز/يوليه 1997، رفضت ال محكمة المحلية في لكسمبرغ طلب ا ً جديدا ً بالإفراج عن صاحب البلاغ.

2-7 وسُلّم صاحب البلاغ إلى السلطات الفرنسية في 4 تشرين الثان ي /نوفمبر 1997 .

2-8 وفي 27 آذار/مارس 2002، طلب صاحب البلاغ تعويضاً عن احتجازه التعسفي بموجب قانون 30 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي ينص على التعويض في حال ة الاحتجاز الاحتياطي الذي لا أثر له ( ) . وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أعلنت لجنة مكونة من "رئيس غرفة" محكمة الاستئناف في لكسمبرغ، ومحام في المحكمة، ومستشار إداري أن طلب صاحب البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أمر قضائي أو حكم برد الدعوى، ولم يصدر حكم قضائي نهائي ببراءته، ولم يحتفظ به رهن الاحتجاز بعد انقضاء الدعوى العامة بالتقادم. و لم يستأنف صاحب البلاغ هذا القرار خلال مهلة الثلاثة أشهر المحددة لذلك لأنه ارتأى أن لا جدوى من ذلك.

2-9 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2013، رفض وزير العدل مطالبة صاحب البلاغ بالتعويض عن احتجاز ه الاحتياطي عديم الأثر بموجب قانون 30 كانون الأول/ديسمبر 1981 . ولم يشاطر الوزير صاحب البلاغ رأيه أن احتجازه السابق للمحاكمة قد وقع في ظروف استثنائية، وأنه تسبب في ضرر غير طبيعي. وأشار الوزير إلى أن صاحب البلاغ احتُجز في لكسمبرغ اعتباراً من ٣٠ حزيران/ يونيه ١٩٩٧ بناء على طلب تسليم من فرنسا، وأنه أدين هناك فيما بعد. وقد نص هذا القرار على إمكانية رفع دعوى، في غضون ثلاثة أشهر، لإثبات الادعاء ضد الدولة أمام المحاكم المحلية، وهو إجراء لم يتخذه صاحب البلا غ.

٢-١٠ وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، وجه صاحب البلاغ رسالة إلى وزير العدل اللكسمبرغي يشكو فيها عدم وجود أي إجراء يجبر الدولة اللكسمبرغية على توجيه طلب بالتعويض عن احتجازه تعسفا ً وهو في أراضيها إلى الدولة التي سلمته إليها بموجب المادة ٩ من العهد. ووفقا ً لصاحب البلاغ، ظلت هذه الرسالة دون رد حتى يومنا هذا ( ) .

فرنسا (البلاغ رقم 3091/2017)

2-11 سُلِّم صاحب البلاغ إلى ال حدود في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 ، ومثُل أما م مدعٍ لا يملك أي سلطة أخرى غير التحقق من هويته قبل إيداعه في سجن ميتز . وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، نُقل صاحب البلاغ إلى سجن لوس - لي - ليل. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، أيدت المحكمة الابتدائية في ليل مذكرة التوقيف الصادرة في 16 نيسان/ أبريل 1996، وأمرت بالإبقاء على صاحب البلاغ رهن الاحتجاز. ومع ذلك، لاحظت محكمة الاستئناف في دووي أن صاحب البلاغ ليست له سوابق جنائي ة ، و أن له إقامة ثابتة، ووضع اً عائلي اً مستقر اً ، ف خلصت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 إلى أن ضمانات ه القانونية كافية للمثول أمام القضاء ، فأمرت ب الإفراج عنه.

2-12 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أعلنت محكمة الجنح في ليل أن صاحب البلاغ احتال على عدة أشخاص، وحكمت عليه بالسجن شهر ا ً واحد ا ً . وفي مرحلة الاست ئ ناف، برأت محكمة الاستئناف في دووي في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 صاحب البلاغ من سبع تهم، لكنها أدانته بمحاولة الاحتيال وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وارتأت المحكمة أيضا ً أنه كان على صاحب البلاغ أن يشير إلى الخطأ القضائي الكامن في طلب الاحتجاز السابق للمحاكة بانتظار التسليم، وأعلنت أن ادعاءه هذا غير مقبول. وارتأت المحكمة أيضاً أن طول مدة الإجراءات المفرط لا ي جعل ها باطلة. وارتأت في آخر الأمر أن صاحب البلاغ تنازل - بطريقة لا رجعة فيها ورغم استعانته بمحامٍ - عن مبدأ الاختصاص بتسليم الم جرمين على النحو المنصوص عليه في المادة 66 (1) من اتفاقية تنفيذ اتفاق شنغن المبرم في 14 حزيران/ يونيه 1985 بين حكومات دول الاتحاد الاقتصادي للبنيلوكس ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية و المتعلق ب الإلغاء التدريجي للمراقبة عند الحدود المشتركة في 19 حزيران/يونيه 1990 ؛ وهي المادة التي ليس من اختصاص ا لمحاكم الفرنسية مراقبة مدى تطبيق ها من قبل الدولة المطلوب إليها التسليم . وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفضت محكمة النقض دعوى صاحب البلاغ ضد الحكم الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001.

٢-١٣ وفي ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، رفضت محكمة الاستئناف في دووي طلب صاحب البلاغ تعويضا ً عن الضرر الذي لحق به جراء احتجازه من ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ إلى ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧، وذلك لأنه أدين بسبب مخالفات صدرت بشأنها مذكرة توقيف في حقه ونفذت ولم يستفد من أي إفراج ( ) . ورفضت اللجنة الوطنية للتعويض عن الاحتجاز في 11 حزيران/ يونيه ٢٠٠٤ استئناف صاحب البلاغ. وارتأت أنه بالنظر إلى أن ه أُدين بتهمة محاولة الاحتيال - وهي مخالفة أُشير إليها صراحة في مذكرة التوقيف ويمكن أن تشكل في حد ذاتها أساسا ً للاحتجاز السابق للمحاكمة - فإن قانونية الاحتجاز لا تكتسي أهمية كبيرة .

٢-١٤ وفي ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، رفضت المحكمة الابتدائية في باريس طلب صاحب البلاغ تعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الخطأ القضائي ، لا سيما أن احتجازه تقرر بعد مرور أكثر من اثن ت ين وسبعين ساعة على دخوله السجن عقب تسليمه ، في حين أن المادة ١٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على مدة أربع وعشرين ساعة. وفي ٢٣ آذار/ مارس ٢٠١٠، أكدت محكمة الاستئناف في باريس قرار المحكمة الابتدائية، واعتبرت أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف التي يتيحها القانون، وأنه لا يحق له أن يدعي أن توقيفه كان نتيجة خطأ جسيم ارتك ب ت ه الدولة ( ) . وفيما يتعلق بظروف احتجاز صاحب البلاغ، لم تعترض محكمة الاستئناف على أن صاحب البلاغ لم يُستمع إليه في غضون أربع وعشرين ساعة من إلقاء القبض عليه، لكنها أوضحت أن أحكام المادة ١٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على تلك المهلة لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ حين ئذ . وفي ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٢، رفضت محكمة النقض طعن صاحب البلاغ استناداً إلى قانون التنظيم القضائي للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب سوء عمل القضاء . وارتأت المحكمة بدورها أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة له في وقت توقيفه وأمام محكمة الجنح لإثبات الطابع غير القانوني المزعوم لتوقيفه. ورأت المحكمة أيضاً أن تضارب أحكام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بشأن صواب الاستمرار في احتجازه هو تعبير عن فعالية مبدأ التقاضي على درجتين الذي أتاح تطبيقه تصحيح الخطأ المزعو م.

الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

2-15 قدم صاحب البلاغ شكوى ضد فرنسا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 12 نيسان/أبريل 2001. واشتكى من أن الإجراءات لم تكن علنية وعادلة أما م محكمة النقض ، وذلك استنادا ً إلى ما تنص عليه المادة 6 (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (انظر آخر الفقرة 2-12 أعلاه).

2-16 واشتكى أيضا ً من الطابع التعسفي لاحتجازه بين شهري حزيران/ يونيه وتشرين الثاني/ نوفمبر 1997، وذلك استنادا ً إلى ما تنص عليه المادة 5 (1) من الاتفاقية. وبالإشارة إلى مدة الإجراءات الجنائية، ارتأى صاحب البلاغ ، بداية ، أن طلب الاحتجاز السابق للمحاكمة بانتظار التسليم لا يمكن أن يستند إلى مبدأ الاستعجال، وأن هذه المخالفة تجعل الاحتجاز الذي ترتب على ذلك تعسفيا ً . وارتأى بعد ذلك أن الاحتجاز في الفترة من 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، أي تاريخ تسليمه إلى السلطات الفرنسية، إلى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، أي تاريخ جلسة محكمة الجنح ، لا يجب أن ي ستمر شرعياً أكثر من أربعة أيام. وارتأى في النهاية أن في قرار مواصلة احتجازه، الذي اتخذته محكمة الجنح في ليل في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، انتهاك اً للقانون المحلي. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يحصل على أي تعويض عن الضرر الذي ترتب ع لى احتجازه هذا ، ويطلب تعويضا ً بموجب المادة 5 (5) من الاتفاقية.

2- 17 و استنادا ً إلى المادة 6 (1) من الاتفاقية، يشتكي صاحب البلاغ من أن القرارات المحلية المتخذة في خلال الإجراءات موضوع النزاع قرارات ٌ غير عادلة ، ويشكك في دوافعها، ويرى أن المحاكم لم تأخذ ح ُ ججه في الاعتبار ، ولم ترد عليها، ويطعن في تقييمها الحقائق. ويشتكي أيضا ً من طول الإجراءات الجنائية.

2-18 ويدعي مقدم البلاغ أيض ا ً حدوث انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية لأنه لم تتح له أي سبل انتصاف فعالة للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب انتهاكات أحكام الاتفاقي ة.

2-19 ورفضت المحكمة الأوروبية، في قرار جزئي بشأن المقبولية في 18 آذار/مارس 2003، شكوى احتجاز ه التعسفي المزعوم بحجة تأخر تقديمه ا إليها ، وخلصت إلى أن من الواضح أن شكواه المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على احتجازه، وقوله إن القرارات المحلية جائرة لا أساس لهما لأن ه أتيحت لصاحب البلاغ فرصة تقديم حججه أمام المحاكم الجنائية، وأن هذه المحاكم ردت عليها بإصدار قرارات تستوفي شروط بيان أسباب ها . وارتأت المحكمة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بشكواه من بطول مدة إجراءات النزاع، وأن من الواضح أن الشكوى المقدمة بموجب المادة 13 لا أساس لها، وذلك لأن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكوى يمكن أن ينطبق عليها الطعن المنصوص عليه في هذه المادة.

2-20 وفي حكم صادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أعلنت المحكمة الأوروبية بوضوح أن لا أساس لشكوى صاحب البلاغ المتعلقة بعدم تعويضه وبقرار محكمة النقض الذي يدعي صاحب البلاغ أنه حرمه من اللجوء إلى محكمة ل لحصول على تعويض عن ا لضرر الذي لحقه بسبب وضعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك على رغم أنه أُفرج عنه سبع مرات ولم يصدر في حقه أي حكم بالسجن مع التنفيذ . ولاحظت المحكمة الأوروبية أنه أتيحت ل صاحب البلاغ إمكانية تقديم طلب تعويض عن ا لضرر الذي لحقه بسبب احتجازه السابق للمحاكمة لدى محكمة الاستئناف، ثم لدى اللجنة الوطنية للتعويض عن الاحتجاز، وأنه استخدم هذه الخيارات. ولما كان صاحب البلاغ قد اشتكى من أنه لم يتلق تعويض ا ً ، فقد رأت المحكمة الأوروبية أنه انتقد في واقع الأمر تطبيق السلطات الوطنية القانون المحلي؛ وبما أن المحكمة لم تسجل أي عمل تعسفي في الإجراءات المتبعة ، فإنها لم تر ما يدعو إلى التشكيك في تقييم المحاكم الوطنية ، التي يرجع إليها في المقام الأول أمر تفسير القانون المحلي وتطبيق ه .

٢-٢١ ومع ذلك، خلصت المحكمة الأوروبية إلى أن المادة ٦ (الفقرة ١) من الاتفاقية انتُهكت فيما يتعلق بتظلم صاحب البلاغ من أنه لم يستفد من إجراء حضوري أمام محكمة النقض لأنه لم ي ُ بل َّ غ بتقرير مقرر المحكمة ، علما ً أن هذا التقرير قد أُحيل إلى المدعي العام.

2-22 وعقب هذا الانتهاك الذي خلصت إليه المحكمة الأوروبية، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى لجنة مراجعة القرار ات الجنائي ة لإعادة النظر في طعنه في حكم محكمة الاستئناف في دووي . وفي 18 كانون الثاني/يناير 2006، رفضت محكمة النقض طلبه واعتبرت أن محكمة الاستئناف بررت قرارها بإدانة صاحب البلاغ بمحاولة الاحتيال.

2-23 وبالإشارة إلى الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية، يدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة لم تنظر في الطابع التعسفي وغير الملائم لاحتجازه برفضها شكواه لأسباب إجرائية، أي تجاوز الحد الزمني المحدد في ستة أشهر لتقديم تلك الشكوى .

الشكوى

لكسمبرغ

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن السلطات اللكسمبرغية نفت احتجازه خلال الفترة من 24 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/ يونيه 1997. ويدعي بعد ذلك أن من غير الممكن تقديم طلب إلى محكمة النقض في لكسمبرغ للإفراج عنه في أثناء التحقيق لأنه منذ صدور قانون 17 حزيران/ يونيه 1987 الذي ألغى محكمة الجنايات وعدل اختصاصات وإجراءات التحقيق في المخالفات والفصل فيها، لا تسمح المادة 416 من قانون الإجراءات الجنائية بذلك قبل صدور أي حكم يتعلق بالأساس . وبناء على ذلك، لم ي صبح بإمكان صاحب البلاغ ابتداء من ٣٠ حزيران/ يونيه ١٩٩٧، تاريخ إيداع ه رهن الاحتجاز بناء على طلب من فرنسا ، في انتظار تسليمه ، أن يقدم طلباً إلى محاكم لكسمبرغ للإفراج عنه، وتعين عليه تقديم طلبه إلى المحاكم الفرنسية.

٣-٢ ويستند صاحب ال بلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم ٣٥ (٢٠١٤) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، ف يدعي أنه احتُجز تعسفا ً في الفترة من ٢٤ نيسان/أبريل إلى ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ في الأراضي اللكسمبرغية ، وأن في ذلك انتهاك اً للمادة ٩ (الفقرة ٣) من العهد. ويؤكد صاحب البلاغ أن وزارة العدل اللكسمبرغية تنفي فترة احتجاز ه من 24 نيسان/أبريل إلى 30 حزيران/ يونيه 1997 (انظر الفقرة 2-9). ويدعي أيضا ً أنه أودع في السجن دون محاكمة أو على الأقل اتخاذ إجراء برد ال دعوى، وهو ما يتعارض مع المادة 9 (1) من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن مذكرة التوقيف الصادرة في 30 حزيران/ يونيه 1997 لا تفي بشروط الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، على نحو ما أوضحت اللجنة في تعليقها العام رقم 35 : فالطابع الاستعجالي حُدد في مذكرة التوقيف بطريقة عامة وغير شخصية؛ ودافع الخطر غير معقول؛ و خطورة الأعمال المزعومة دافع تعسفي؛ وخطر فرار صاحب البلاغ غير ممكن لأن أسرته وشركاته موجود تان في الأراضي ال لكسمبرغ ية .

3-4 ويطعن صاحب البلاغ أيضا ً في حقيقة أن جميع الأجانب المطلوب تسليمهم يودعون تلقائيا ً رهن الاحتجاز في لكسمبر غ عندما يطلب بلد ثالث احتجازهم. وبناء على ذلك، فهو يدفع بأن احتجازه بانتظار تسليمه لم يكن لا عادلا ً ولا مناسبا ً بموجب المادة 9 من العهد.

٣-٥ ويؤكد صاحب البلاغ في الختام أن لكسمبرغ لم تعوضه بموجب المادة ٩ (الفقرة ٥) من العهد عن الأضرار التي لحقته بسبب احتجازه تسعفا ً لأنه لا يوجد تعويض عن الاحتجاز التعسفي في لكسمبرغ. وعلى الرغم من أن قانون 30 كانون الأول/ديسمبر 1981 ينص في مادته الأولى على الاعتقال التعسفي الذي يخالف المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - أي المادة 9 من العهد - فلا ينبغي أن تفسر هذه المادة بمعنى عام لأن هذا القانون لا يتضمن في أحكامه عبارة "التعويض عن الاعتقال التعسفي"، بل عبارة "التعويض في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي لا أثر له ". وبناء على ذلك، يجب تفسير المادة ال أ ولى بالمعنى المقصود في المادة 2 من القانون ذاته ال ت ي ت حدد الحالات الثلاث التي يُمنح فيها الحق في التعويض: عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، والبراءة، والاحتجاز بعد تقادم الأفعال المزعومة. وبسبب ا لخطأ الذي ارتكبت ه السلطات اللكسمبرغية ، لم يحاكم صاحب البلاغ ولم تُنه َ إجراءات التحقيق في الأفعال المزعومة ضد لكسمبرغ . ومن ثم، فلا يمكن لصاحب البلاغ الحصول على تعويض بموجب القانون الداخلي عن احتجازه التعسفي بموجب المادة 9 من العهد.

3-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 7 من العهد، يرى صاحب البلاغ أن الاحتجاز التعسفي ، دون أساس قانوني، لأب له ثلاثة أطفال في سن مبكرة، فضلا ً عن عدم تقديم أي تعويض إليه ، فعل ٌ مهين و لا إنسان ي . وفيما يتعلق بالمادة 14 (الفقرة 1) من العهد، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من ال حصول ع لى محاكمة عادلة، أو الوصول إلى محكمة للنظر في التهم الجنائية الموجهة إليه.

فرنسا

3-7 يؤكد صاحب البلاغ أن حكم محكمة النقض الصادر في 18 كانون الثاني/ يناير 2006 يثبت أن المحكمة ترى أنه لا يوجد إجراء مستقل وملموس وفعال في فرنسا للتعويض عن الاحتجاز غير المعقول وغير الضروري بموجب المادة 9 من العهد.

3-8 ويطعن صاحب البلاغ أيضا ً في قرار محكمة النقض الصادر في 20 حزيران/ يونيه 2012، ويعتبره تعسفيا ً ، وت رتب عليه إنكار العدالة لأن الإفراج عن السجين لا يعوضه عن الوقت الذي قضاه رهن الاحتجاز.

3-9 ويؤكد صاحب البلاغ، بالاستناد إلى المادة 9 من العهد، أن طلب القضاء الفرنسي احتجازه كان غير معقول، وغير مناسب، ولا يمكن ا لتنبؤ به ، وغير ضروري. ويدفع بأنه كان يعيش في لكسمبرغ منذ أيار/مايو 1995، وأنه لم يكن بالتالي في حالة فرار ، وأن مجرد وجود الشخص في الخارج كان يُعتبر حينها مبررا ً ، حسب القانون الداخلي ، لأن يُطلب إلى سلطات الدولة المضيفة توقيفه مؤقتاً ( ) . ولم يستند طلب التوقيف إلا بشكل عام على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، اللتين تتعلقان بعنصر الاستعجال من دون تحديد ظروف الاستعجال المزعوم. ولا يبدو أن طلب احتجاز أب لثلاثة أطفال في سن مبكرة، دون فتح تحقيق مسبق، ودون إصدار مذكرة توقيف دولية، إجراءٌ مناسب ٌ أو متوقع ٌ .

3-10 ويؤكد صاحب البلاغ بعد ذلك أن احتجازه في فرنسا في الفترة من 4 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 كان تعسفيا ً ، وأنه لم يمثل أمام قاض مكلف عندما سُلِّم إلى فرنسا للنظر في احتجازه، لكنه اضطر إلى الانتظار من 4 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 للنظر في شرعية احتجازه. وعندما وصل صاحب البلاغ إلى سجن لوس - لي - ليل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، كان من المفترض أن يبتّ قاض مكلف في احتجازه تلقائياً اعتباراً من يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وليس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وذلك بناء على طلبه إلى قلم السجن. وفترة ال سبعة أيام هذه قبل المثول أمام قاض مكلف للنظر في احتجازه ليست فترة "قصيرة"، بل هي إجراء تعسفي بالمعن ى المقصود في المادة ٩ (الفقرة ٣) من العهد ( ) .

3-11 وبناء على التعليق العام رقم 35، يدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حكم إبقائه رهن ال احتجاز الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 ليس له أساس قانوني، وليس ضرورياً بموجب المادة 9 من العهد.

٣-١٢ ويدعي صاحب البلاغ أخير اً أن عدم تعويضه عن احتجازه غير القانوني والتعسفي وغير المناسب انتهاك ٌ للمادة ٩ (الفقرة ٥) من العهد.  وي رى صاحب البلاغ في واقع الأمر أنه لا يوجد إجراء فعال و فعلي في فرنسا للتعويض عن أي احتجاز غير معقول أو تعسفي بالمعنى المقصود في المادة 9 من العهد. ويرى أيضا ً أن الاحتجاز التعسفي الذي جعله مفلسا ً وعدم تعويضه عن ذلك انتهاك ٌ لحقوقه التي تحميها المادة 7 من العهد. ثم إن إنكار العدالة مرتين عند النظر في تعويض ه عن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني انتهاكٌ أيضا ً للمادة ١٤ (الفقرة ١) من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٤-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالع هد.

4-2 وقد تأكد ت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في هيئة دولية أخرى .

4-3 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ وفقا ً ل لفقرات 1، و3، و5 من المادتين 9 و14 (الفقرة 1) من العهد تتعلق بتقييم محاكم الدولتين الطرفين للوقائع والأدلة خلال الإجراءات التي قام بها صاحب البلاغ. وتذكِّر اللجنة بأن ل محاكم الدول الأطراف في العهد عموما ً الحق في دراسة الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون المحلي في حالة بعينها، ما لم يكن ثمة ما يثبت بكل وضوح أن تقييم الأدلة أو تطبيق القانون إجراء ٌ تعسفي، أو خطأ ٌ ظاهر ٌ ، أو إنكار ٌ للعدالة، أو أن المحكمة قد أخلَّت ب التزامها الاستقلال والنزاهة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن هناك أوجه قصور في إدارة إجراءات هذه القضية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن شك ا وى صاحب البلاغ وفقا ً ل لفقرات 1، و3، و5 من المادة 9، و المادة 14 (الفقرة 1) من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد صاحب البلاغ أن احتجازه التعسفي المزعوم وعدم تعويضه عن الضرر انتهاكٌ ل حقوقه بموجب المادة 7 من العهد، و هما ب ذلك عم ل ٌ غير إنساني ومهين . غير أنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تدعم هذه الشكوى لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ استناداً إلى المادة 7 من العهد، غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5- وبناء على ذلك، تقرر ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان:

(أ) عدم قبول البلاغين بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولتين الطرفين وصاحب البلاغ بهذا القرار .